شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (98)| باب ديات الجراح + الشجاج وغيرها +كفارة القتل + القسامة| الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى باب الجراح وما في الانسان منه شيء ولسانه وانفه وذكره وسمه وبصره وشمه وعقله. وكلامه ووطشه ومشيه كذلك في كل واحد - 00:00:16ضَ

وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه خديه واستغراق بوله او غائطه وقرأ رأسه ولحيته وما فيه منه شيئان فيهما الدين وفي احدهما نصف قاتل العينين والحاجبين والشفتين واليدين والثديين والاليتين والانثيين والرجلين وفي الاجفان الاربعة الريح وفي اهدابها الدية - 00:00:43ضَ

وبكل واحد ركوعها. فان قلعها بادابها وجدت دين واحدة. وفي اصابع اليدين الدية وفي اصابع وفي كل اصبع عشرها وفي كل وفي كل انملة ثلث عقلها نصف عقلها وفي كل سن خمس من الابل اذا لم - 00:01:13ضَ

اذا لم تعد وفي مال الانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشرة الذكر وما ظهر من السن تزويد هدية الركن كله. وفي بعض ذلك للحساب من نيته. وفي الاشد من اليد والرجل والذكر - 00:01:39ضَ

والعلمين ولسان الاخرس والعين الغائمة والسن السوداء. والذكر دون حشفته والثديد والزائد من الاصابع وغيرها حكومة وفي الاشد من الانف وانف الاخشم اذن عندك والعين ايش الغائمة كلكم كذا القائمة - 00:02:00ضَ

ها القائمة الصواب القائمة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد. تقدم الكلام في الدرس الماظي عن - 00:02:37ضَ

النفس اليوم يتحدث المؤلف رحمنا الله واياه عن دية ما دون النفس. وهذا يشمل دية الاطراف. ودية المنافع ودية الجراحات ومنها الشجاج التي تكون في الرأس وايضا دية العظام وهي التي يعبر عنها الفقهاء بما دون النفس - 00:03:02ضَ

قد تقدم الكلام عن هذا التقسيم سابقا النفس وما دون النفس العلماء ذكروا في هذا الباب قاعدة وهي شبه متفق عليها في الجملة لكن قد تختلف انظار الفقهاء في بعض التفصيلات لكن اصل القاعدة متفق عليها - 00:03:31ضَ

وهي ان كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه هدية كاملة وكل ما في الانسان منه شيئان ففيه كاملا في الشيئين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية - 00:04:00ضَ

وفي ما منه ثلاثة اشياء في الانسان ففيه ثلث الدية وما كان منه اربعة اشياء او اعظى او اطراف الانسان ففيه ربع الدية هذه القاعدة العامة في هذا الباب. وقد نقل اه ابن قدامة رحمه الله في الجملة انه لا خلاف فيها - 00:04:21ضَ

وجاء جزء منها في حديث ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده ذكر في هذا الحديث ان في العينين الدية وفي الخصيتين او الانثيين الدية وذكر صورا - 00:04:49ضَ

تنطبق عليها هذه القاعدة فالعلماء يستدلون بهذا الحديث على هذه القاعدة وقد ذكرنا لكم سابقا ان هذا الحديث له طرق وقواه بعضهم وظعفه اخرون لانه كتاب والحقيقة انه كما قال الحافظ بن عبد البر هو كتاب تلقاه العلماء واتفقوا على ما فيه - 00:05:09ضَ

واذا كان كتابا مكتوبا والزهري يقول رأيته بنفسي وقال ابي بكر ابن حزم يقولون هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جدنا وهم يعرفونه ويتوارثونه هذا يقوي صحة هذا الكتاب وبخاصة انه قد اتفق العلماء في الجملة على ما فيه - 00:05:38ضَ

وايضا جاءت الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم تؤيد ما في هذا الخبر وبخاصة عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قد جاء عنه جملة من تفاصيل الديات ثم ذكر المؤلف تفاصيل ذلك. بعد ان ذكر هذه القاعدة قال كل وكل من الفاظ العموم - 00:06:01ضَ

هذا اجمال ثم ذكر بعد ذلك التفصيل فقال اللسان اللسان كم عندك من لسان واحد فبه الدية كاملة لمن اخذه كاملا اما من قطع منه شيئا ففيه حكومة وذكرنا لكم الحكومة سابقا او لا - 00:06:34ضَ

من يذكرنا ما المراد بالحكومة عند الفقهاء يا محمد هي تقدير غير مقدر يكون له يعني في الجملة يأخذ حكم الدية لكنه كيف يقدره العلماء؟ قالوا وهذا ومجمع عليه كما قال الحافظ ابن قدامة في المغني - 00:07:03ضَ

في الجملة يقدر الشخص عبدا ثم تقدر قيمته لو بيع عبدا ثم تؤخذ النسبة من الدية تؤخذ النسبة من الدية ذكرت لكم مثال على هذا او امثلة ما لنا حاجة في الاعادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:07:31ضَ

واظن سيذكره المؤلف ايضا بعد فنتكلم عنه بالمزيد قال وانفه ايضا لو اخذ الانف كاملا ليس المارن انما الانف الماذن والمنخران او قطعه الى منتهى العظم هذا فيه الدية كاملة - 00:07:55ضَ

وهكذا لو قطع ذكره ففيه الدية كاملة اليوم تتداول الصحف ان امرأة في مكان ما عندنا هنا في المملكة قطعت ذكر زوجها. اليوم مصيبة يعني كنا نسمعها برا انا قرأت اكثر من مرة - 00:08:20ضَ

وذلك لان زواجه غدا يعني سيتزوج الزوجة الثانية هذي جريمة عظيمة فيعني بعض الناس يمكن لو يسمع الكلام ولا يعرف الواقع يقول ما احد يسويها. لا موجودة في كتب التواريخ - 00:08:45ضَ

قصص متعددة في هذا الباب وفي عصرنا هذا انا قرأتها مرارا لكن اخر حادثة عندنا هنا في السعودية اظنها في في الغربية حصلت قبل فترة في الكويت هذا نفسه يعني يعتبر نوع من من من - 00:09:04ضَ

من قلة العقل وظعف الدين قال وسمعه السمع هذا منفعة ليس المواد الاذن الاذن كم عندك من اذن اثنتان اما السمع فكم عندك من سمع؟ واحد. فنفرق بين السمع كمنفعة - 00:09:28ضَ

والاذن كاداة من ادوات السمع الكلام هنا على السمع وليس على الاذن. فلو ان رجلا اعتدى على اخر فضربه مثلا مع رأسه ضربة قوية ففقد السمع او اسقطه على حجر او على الارض ففقد السمع - 00:09:53ضَ

ولم يعد طبعا الكلام كله على اذا فقد شيئا فلم ايش؟ فلم يعد هنا في هدية كاملة وهكذا البصر هو لم يفقأ عينه بالظرورة لكن اعتدى عليه بطريقة او باخرى فقد الرجل بصره ولم يعد البصر - 00:10:17ضَ

ففيه هدية كاملة وهكذا الشم لو اعتدى عليه باي طريقة ففقد شمه وما عاد يشم شيء خلاص اصبح لا يشم شيئا وهكذا العقل لو اعتدى عليه فضربه على رأسه مثلا ففقد الشخص رجلا كان او امرأة فقد عقله - 00:10:42ضَ

ففقد العقل ايضا فيه هدية كاملة وهكذا الكلام وهكذا البطش وهكذا المشي لو انه ايضا اعتدى عليه بطريقة من الطرق تحروا ما عاد يستطيع يمشي ولم يعد تعد اليه قدرة المشي - 00:11:03ضَ

وهنا ايضا عليه الدية كاملة قال والصعر ايضا في هدية كاملة الصعر هو ان يعتدي على رقبته فتثبت منحرفة يعني يمين او يسار او الى الامام ما عاد خلاص ما عاد ايش - 00:11:31ضَ

يعني تلتوي عنقه فما عاد تتحرك هذا فقد القدرة على الالتفات وهذي منفعة مهمة بالنسبة للانسان قال وتشويد وجهه هذا بيان يعني. والمقصود انه جعل وجهه اسود اما انه احرقه - 00:11:59ضَ

او اعتدى عليه ضرب معين فاسود وجهه ولم يعد. بقي اسود فيقولون فقد نعمة الجمال والنضارة هذي فيها دية كاملة او استطلق بوله او غائطه يعني اعتدى عليه ايضا فصار بوله معد - 00:12:33ضَ

يعني استمسك او غائطه ما عاد يستمسك اصبح خلاص يعني ما عاد لا قدرة يمسك البول ولا قدرة يمسك القوقعات المراد كل واحدة مستقلة. هذه لها هدية وهذه لها دية كاملة - 00:13:03ضَ

او قرع رأسه يعني انه اعتدى على شعره اسقط الشعر حتى صار اصلع لا ينبت له ايش المراد انه حلقه المراد انه اعتدى عليه حتى اصبح اصلع لا يستطيع هؤلاء لا ينبت له شعر. فهنا يقولون فيه الدية كاملة - 00:13:21ضَ

وهكذا لو اعتدى على لحيته ليس الوضع انه حلقها اذا حلق لحيته في التعزير لكن اعتدى عليها مثل وظع لها علاج معين او يعني ماء نار ولا شيء فسقطت ولم تنبت بعد. لان اللحية لها اعتبار في الشرع وفي الرجولة ايضا - 00:13:52ضَ

وان كان الناس اليوم صاروا تسنهم حريم يعني يحلقون لحاهم تماما وهذا ليس من صفة الرجال يعني وحلق اللحية حرام باجماع العلماء لا يجوز ولذلك شفت تعظيمها عند الشريعة جعلت فيها دية كاملة. لمن اعتدى على اللحية - 00:14:18ضَ

وقال بعض العلماء في هذه الشعور فيها حكومة فيها ايش؟ حكومة ليس فيها ليس فيها الدية يقول مثل الشارب والحاجب وغيره على خلاف فيها ايضا وهذا يعني مذهب لبعض اهل العلم له وجاهته فيما يتعلق بالشعر - 00:14:41ضَ

ثم انتقل الى الحالف يعني الجانب الثاني من القاعدة وهو ما فيه شيئان. وذكر فأمثلته كالعينين فاذا اعتدى على عينيه معا جهادية كاملة اذا فقأ عينيه واذا فقأ واحدة ففيها نص الدية - 00:15:11ضَ

طبعا لما نقول الدية نصف الدية بحسب دية الانسان ان كان رجل او امرأة وان كان مسلم او كافر وقد تقدم الكلام على اذية هؤلاء العينين والحاجبين. الحاجب الايمن والحاجب الايسر - 00:15:41ضَ

وقيل في الحواجب حكومة والشفتين الشفات العليا والشفاة السفلى هاتان اثنتان والاذنين واللحيين وهو نظام جانبي الوجه التي تنبت عليه اللحية واليدين اليد اليمنى واليد اليسرى في كل واحدة نصف الدية - 00:16:00ضَ

وفي كلتيهما دية كاملة والسديين الثديين واطلق فشمل ثدي الرجل وثدي المرأة وثدي الرجل يسمى السندوة هل يميز بينه وبين ثدي المرأة ويسمى الثدي ايضا؟ لكنه له اسم خاص وهو السندوة - 00:16:34ضَ

اما هذه المرأة فشبه اتفاق عند العلماء ان فيه نصف الدية وفيه كليهما الدية اما هدي الرجل فهذه خلاف. قالوا ان ثدي الرجل ليس فيه منفعة ها تزعلون يا الرجاجيل عاد - 00:17:04ضَ

المرأة في منفعة اللي هو الارظاع وايضا ثدي الرجل للمرأة فيه الجمال. وبالنسبة للرجل يعني ما بالعكس ما يطلع للثدي يصير يعني يشوه منبره ذهب بعض العلماء يعني الى انه ليس فيه دية انما فيه ايش؟ حكومة وهذا الوجه وجيه قوي - 00:17:23ضَ

يعني لا يمكن ان يقاس ثدي الرجل على ثدي المرأة قال اليتيم هكذا بفتح الهمس اليتام هما يعني ما يكتنف الدبر وحلقة الدبر وهما اعلى الفخذ من الخلف ما بينه وبين الظهر - 00:17:50ضَ

وفيه انية يمنى واليه يسرى وهذه اثنتان ففيهما الدية ايضا اذا اعتدى عليها اعتداء تاما واذا لم يأخذها كاملة ففيها حكومة والانثيين المراد الخصيتان وهذا محل اتفاق بين العلماء ان في الخصيتين - 00:18:27ضَ

الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية نصف الديا هذا في قول اكثر العلماء خلافا لما يذكر عن سعيد ابن المسيب من التفريق بين الخصية اليمنى واليسرى قال والاسكتين هكذا - 00:18:56ضَ

اللغة الفصيحة والافصح بكسر الهمز مفردها اسكة مثل سدرة وهي على وزن سدرة على اللغة الاشهر فمفردها سدرة والمثنى سدرتان والجمع ايش شيدر والاسكتان عند الفقهاء هم الشفران بالنسبة للمرأة - 00:19:16ضَ

وهما جانبا فرجها واما المشهور عند اهل اللغة الاسكتان هما اللحمتان والشفران هما الحرفان لكن الفقهاء يقصدون المجموع يقصدون مجموع هذا يقصدون مجموع هذا فاذا اعتدى عليهما فيه فيهما الدية واذا اعتدى على احدهما بان قطعه او قطعته - 00:19:48ضَ

في احدهم الدية وفي كليهما في احدهما نصف الدية وفي كليهما الديت كاملة. قال والرجلين كذلك كل واحد في الدية والاثنتان الدية كاملة. قالوا في الاجفان الاربعة الدية الاجفان هما غطاء العين - 00:20:27ضَ

وهو غطاءان في كل عين. العلوي والسفلي فهما اربعة ففي كل واحد ربع الدية. وفيهما جميعا الدية كاملة وفي الاهداب اهداب العين الدية والمراد بهما الرموش وهي اربعة ايضا وفي كل واحد ربع الدية - 00:20:51ضَ

لكن يقول انقلع الاجفان بالاهداب فليس هناك الا دية واحدة الادب تابع والتابع كما تقول القاعدة وفي اصابع اليدين وهكذا في اصابع الرجلين الدية يعني كل اصابع العشرة في اليدين الدية - 00:21:24ضَ

الاصابع عشرة في القدمين الدية وفي كل اصبع عشر الدية وهو عشر من الابل بالنسبة للرجل وخامس وفي كل انملة عقلها. ايش معنى ثلث عقلها ثلث العشر لانه ثلاثة الاصبع في ثلاثة انامل - 00:21:50ضَ

واحد اثنين ثلاثة. قال ان الابهام لان الابهام فيه الله اثنتان اثنان يختلف فلو اعتدى على الانملة ففي الابهام نصف دية الاصبع اما باقي الاصابع ففي قل لي اه انملة الثلث - 00:22:22ضَ

نصفها بنسبة الابهام خمسة من الابل وبالنسبة لباقي الاصابع كل واحد ثلاثة وثلث. ثلاثة ثلاثة من الابل وثلث قال وفي كل سن خمس من الابل لا ايضا شبه اتفاق بين العلماء - 00:22:55ضَ

قال اذا لم ان عادت السن رجعت السن يعني اللي يسمونها اللبنية هذي اذا ثم نبت بدلها ليس في دية لكن يعزى يعزر فاعل ذلك لكن هذا ما في دية لانه - 00:23:37ضَ

نبت محله اخر نعم قال وفي مال الانف وحلمة الثدي والكف والقدم الى اخره قال دية العضو كله ذكرنا ان المارن يتضمن اه المنخرين وما يعني واعلن يعني ما هلال من الانف ما لانا من الانف وتكلمنا عنه سابقا - 00:23:54ضَ

وحلمت الثدي هي رأس الثدي والكف المقصود به الكف يعني باصابعه فالكف باصابعه يعني اذا قطعه من الرسخ فيه الدية دية العضو كاملة. يعني مثل ما لو قطع اليد من - 00:24:43ضَ

مفصل المنكب يقول حكمها واحد. لو قطعها من هنا او قطعها من هنا او قطعها ايش؟ لا تعدد ايش الدية وحلمت الثدي يقول في هدية الثدي يعني اذا كانت امرأة - 00:25:28ضَ

ففيها نصف دية كما تقدم يقول وهكذا القدم يعني مثل ما تقدم الكلام في الكف لو قص او قطع القدم من المفصل مفصل القدم او قد قطعها من الركبة او قطعها من اعلى الفخذ - 00:25:48ضَ

يقول في هدية العضو كاملة ويقول حاشفة الذكر فيها دية الذكر يعني فيها الدية كاملة قال وما ظهر من السن. يعني لو اعتدى عليه ما ظهر منه او من اصله اخرجه من جذره. زين؟ يقول الدين - 00:26:11ضَ

فيه كاملة وهي خمس من الابل دية السن كاملة قالوا هكذا في تشويدها لو سود السن يعني ضربه مثلا بالسن مع سنه بحديدة او لكمه فاسود السن صار اسود ومعنى هذا ان الدم ما عاد يصل اليه كأنه العضو هذا مات - 00:26:34ضَ

يقول ففيه دية السن كما لو قلعه كما لو قلعه قالوا في بعض ذلك بالحساب من ديته يعني لو قطع جزءا من اي عضو فبالحساب فلو كسر اعلى السن لا يأخذ دية السن كاملة - 00:26:59ضَ

لكن ان كان نصفها اخذ نصف الدية وان كان الثلث اخذ الثلث وهكذا وهكذا قطع جزءا من القدم. لم يقطع القدم من اصلها. يقول ففيه حسابه من ديتها. وهكذا لو قطع - 00:27:32ضَ

جزءا من الكف فبحسابه من الدية وهكذا وحلمة الثدي فيها ايضا خلاف سابق وهذه مسائل اجتهادية يعني ما فيها نص حلمة الثدي ما فيها نص فالقول بالحكومة هنا وجيه يعني - 00:27:48ضَ

يعني ليست الثدي كاملا وغالبا لا تؤثر بخاصة هذا الرجل تقدم الكلام حتى ان الرجل نفس اصل ثديه يعني القول بالحكومة قول وجيه وقوي قال وفي الاشل من اليد والرجل والذكر. وذكر الخصي والعنين واللسان الاخرص والعين القائمة والسن - 00:28:21ضَ

يعني لو كانت له سن سوداء من قبل والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والانف دون عظمته والزاد والاصابع فيها كلها حكومة يعني هذي ليس فيها تقدير من قبل الشارع - 00:28:52ضَ

وقاعدة العلماء ان كل شيء ليس فيه تقدير من الشارع وليس فيه قياس على مقدر ففيه الحكومة ففيه في الحكومة قال وفي الاشل من الانف والاذن وان في الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة قالوا لانه يعني ازال بهذا - 00:29:10ضَ

آآ يعني منفعة الجمال منفعة الجمال وعندهم وهذا صحيح في الجملة ان الجمال منفعة متكاملة فيها الدية. فيها الدية فان الاخشم اللي ما يشم يعني لو قطع انفه لا زال جمال وجهه. زال جمال وجهه - 00:29:43ضَ

وهكذا لو قطع اذنيه انتهى الكلام على هذا الباب احد عنده سؤال يتفضل ايش نعم تعادي الدية تبين انه اخذ بغير وجه حق نعم ولذلك الفقهاء يقولون ينتظر لا يحكم له بالدين ينتظر مدة يحكم اهل الخبرة على انه ما عاد فيه امل من عودتها - 00:30:12ضَ

طبعا يقدرها اهل الخبرة. الانصار عندنا طب حديث يفحص الرجل يقال خلاص اصل السمع مثلا زاد يعني اكيد ان عندهم السمع له شيء اذا زال اما المطرقة او السندان او ايا ما كان عاد مدري وش فاذا زالت خلاص ما عاد يرجع - 00:31:03ضَ

او فسدت ما عاد ترجع مثل الحين يعالجون بعض الناس ما في امل انك يعود لك السمع ركبوا له سماعة الان الطب الحديث في الجملة قادر على معرفة اشياء كثيرة كانت خافية على المتقدمين - 00:31:28ضَ

فيرجع في هذا للاطباء المتخصصين اطباء الانف اطباء الاذن والحنجرة ولا تقل الحنجرة شو اسمها الحنجرة بالفتح وهكذا في كل يعني اه تخصص لاهل التخصص الان الطب الحديث فيه تخصصات فيرجع لاهل الخبرة في كل مجال - 00:31:45ضَ

اذا قالوا وما ذاك لو رجعت فيما بعد بعلاج او غيره فمعناه انه لا يستحق الدية. والله اعلم ماشي حكومة دائما اذا قلل المنفعة لم تزل لكن كان يسمع سمع قوي فاصبح سمعه على النصف ضعيف - 00:32:14ضَ

ففيه حكومة فيه حكومة تتقدم مرارا عن الحكومة واليك. تولى رجل قطع اذنا واحدا من رجل اخر نعم. لو عطل السمع وقطع الاذن السمع ديته كاملة والاذن لها له فيها الصديق احيانا يعني - 00:32:39ضَ

يحكم على الشخص بخمس ديات بعشر ديات حسب يعني ضرب شخص فاعمى بصره وسمعه وكذا خمس ست ديات سبع حسب ما اتلفه من من من اعضائه ومنافعه خلاص نعم اش قلت - 00:33:11ضَ

فيه دية العضو كاملة تذكرت لماذا؟ يعني ايش نصوا عليها؟ مم العضو العضو هذا هذا العضو كامل هو نص المؤلف على الكف. قال في هدية العضو كله يعني نصف دية انسان. واضح؟ فلو قطع الكف من هنا او قطعه من شسمه هذا - 00:33:52ضَ

موفق للكوع البوع بعد لا يا شيخ. لا لا تبعد بالحيل اسمه هذا الحين؟ اسمه المرفق الله عز وجل يقول وايديكم الى ايش؟ الى المرافق ناس يسمونه كوع خطأ. وين الكوع - 00:34:18ضَ

ها لأ هذا الكوع وين ايه ابو محمد ها كل السوع. ايه. هذا الكورسوع قال ما يعرف كورة من كل سوءه ما يعرف كوعه من بوعه. هذا البوع اللي هنا - 00:34:40ضَ

تحت. لا البوع هنا احفظوا هذين البيتين اكتبوها الفيروزة بادي له رسالة اسمها الكوع والكلسوع مطبوعة في جزء صغير يعني نظموا هذا في بيتين حتى يضبطها الانسان لانها يعني يكثر فيها الالتباس - 00:35:17ضَ

يقول عظم يلي الابهام كوع ان وعظم يلي الابهام كوع وما يلي وعظم يلي الابهام كوع وما يلي هذا الشطر الاول يا اخي ناصره الخشوع والرسغما وسط وعظم يلي الابهام كوع وما يلي - 00:35:49ضَ

هذا الاول الثاني قال وعظم يلي ابهام رجل ملقب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ابعدها كاملة لفاتح شي يقيده وعظم يلي الابهام كوع وما يلي - 00:36:21ضَ

بخنصره والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب بجوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم اقرأ يا شيخ نعم تفضل لو كان انسان عنده عضو واحد من عضوين في انسان طبيعي. يعني هو ليس عنده الا يد واحدة. الثاني خلقة مقطوعة تسمى الاقطع - 00:37:00ضَ

فاعتدى شخص على يده الوحيدة فهل له دية كاملة او نصف الدية؟ قولان قولان الراجح والمشهور وهو المذهب ان ليس له الا نصف الدية ويستثنى من ذلك العين العين لان العين العوراء تقوم مقام السنتين لكن اليد اليمنى ما تقوم مقام اليسرى - 00:38:03ضَ

يعني الان اليد وحدة هل تقوم مقام يدين لأ قاسوا على العين اخطأوا في القياس يعني الان الاعور تقوم عينه الواحدة مقام الثنتين يشوف كل شيء لكن لو اراد ان اقطع ان يحمل هذه الطاولة - 00:38:37ضَ

يقدر يحملها بيد واحدة ما يقدر لان الثاني مين موجودة؟ وهكذا كل شيء كبير او ثقيل اليد الواحدة لو اراد ان يصفق مثلا يقدر يصفق ها يعني هذا اقرب مثال ما يستطيع - 00:39:02ضَ

فتبقى اليد ليس لها الا قوة يد صح انه ستكون اقوى عضلة او كذا او تتمرن لكن تبقى هي يد واحدة لا تقوم مقام يدين القياس مع الفارق وقد رده الحافظ ابن قدامة في المغني من ثلاثة وجوه هذا اهمها هذا اهمها - 00:39:24ضَ

ونقله عن القاضي اظنه نقله عن القاضي والشيخ ابن قدامة رحمه الله من هذا المغني يعني المغني حقيقة دائما هذا الكتاب لما تقرأ في الفقه تطرب لجماله وروعته المغني لابن قدامة - 00:39:49ضَ

الكتاب الذي لا ينبغي ان تخلو منه مكتبة فقيه ولا متفقه عند عادة غريبة وهو دائما يتتبع كلام القاضي ابي يعلى وغالبا ينتقده. وهذا موضع رسالة او رسائل علمية انتقادات ابن حجر - 00:40:09ضَ

ابن حجر ابن قدامة لابي يعلى او تعقباته على ابي يعلى وذكرت لكم ايضا من اللطائف المغني الاحتمالات المغني يكثر من الاحتمالات واحتمالات المغني جميلة تحتاج الى دراسة. غالب احتمالاته تكون وجه في مذهب الشافعية او غيرهم. ولها حظ من النظر - 00:40:36ضَ

هذي مثل تعقبات ابي حيان في البحر المحيط على من مم من يعرف ابو حيان في البحر المحيط دائما يتعقب احد المفسرين دائما دائما ها الزمخشري الزمخشري دائما يتعقب الزمخشري - 00:41:04ضَ

قال وقال الزمخشري ثم يرد عليه وقال يرد عليه وذاك كتاب البحر المحيط لابي حيان من اجمل كتب التفسير حقيقة انا قبل ان اقف على كتاب ابن عاشور في التفسير - 00:41:39ضَ

اللي هو التحرير والتنوير. مين اللي قال تحرير التنوير ما شاء الله جميل كتاب التحرير قبل ان اقف على قديم يعني قبل ان اقف على التحليل والتنوير يعني كان المرجع الاساسي عندي في اللغة لغة القرآن اه اه البحر المحيط حقيقة - 00:41:59ضَ

لكن بعد ان وقفت على ابن عاشور وراجعته في لغة القرآن وبيان القرآن لا يكاد احد يوفي مثل ما وفى بن عاشور فكل الصيد في جوف الفرع التحرير والتنوير لابن عاشور - 00:42:24ضَ

حقيقة كتاب عظيم في بيان القرآن. لا اتكلم عن امور اخرى في لغة القرآن في بيان القرآن جميل جدا اعتنى عناية فائقة بن عاشور وان كان يا اهل العلم عليه تعقبات وانتقادات - 00:42:48ضَ

ما في احد يخلو من نقد ولا من الخطأ او من الاجتهاد غير الموفق او من القواعد التي يمشي عليها مثل الاعتقاد مثلا معين كاعتقاد الاشاعرة او غلو يعني ابن عاشور عنده - 00:43:08ضَ

في المعاني اللغوية يخرج بها عن كلام السلف وكلام المفسرين لكن على كل ما في كتاب يسلم لك يعني غير كتاب رب العالمين واحاديث صحيحة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم - 00:43:22ضَ

وما سوى ذلك كل ينتقد. كل يؤخذ من قوله ويرد ايش جابنا لهذا هالحين ايش ايه ايه انا كنت تكلمت عن المغني المغني واستظردنا شوي خرجنا ها الله يطيب ايامك - 00:43:37ضَ

بالنسبة للكتب طالب العلم لا يستغني عن الكتب ولا عن المكتبة الكتب والمكتبة هي اساس امدادك العلمي يكون عندك مكتبة قوية تستفيد منها وتراجعها ولابد ان تجمع ما تيسر لك من الكتب - 00:44:04ضَ

وتقرأ وتبحث وتراجع حسب قدرتك الله المستعان ماشي سم وش بلاكم اليوم علينا اي خلص يسقط هاك. خلاص انتهى انت تأمين ما عطوك عشان سواد عيونك عطونك عشانك تعطيهم نعم يا شيخ - 00:44:27ضَ

انت الشمري ولا منه هذي اسئلة محمد هذي جاوب انت حكومة وش رايك الشمري؟ هذا ما له علاقة بالموضوع هذا العضو ليس هو العضو الطبيعي هذا اتلف مثل ما اتلف سيارتك - 00:45:14ضَ

اتلف اه بيتك يعني اتلف اه شيء له قيمة لك لكنه ليس عضو الطرف الصناعي ليس عضوا فعليه مثله او قيمته كقاعدة الضمانات ها؟ هذا معنى مثله هذا معنى المثلي - 00:45:52ضَ

ان كان اتلفك تماما فيجيب له واحد جديد مثله ويركبه من اتلف نصفه ويصلح يصلحه كما يرجعه كما كان فعليه ضمانه بحسبه الله اكبر كنت انا قبل اكثر من ثلاثين سنة - 00:46:17ضَ

القيت محاضرة في مسجد او جامع عائشة رضي الله عنها في شارع شويدي اعلى السويدي. شارع الراجحي احسنت وكانت المحاضرة عن الصلاة وكان اللي يقرأ سليمان الجامع الله يذكره بالخير حيا كان او ميتا الشيخ - 00:46:39ضَ

عبد الله القعود عبد الله القعود يجي اسئلة جاوبنا على اكثرها جا سؤال غريب انا لا اذكر طبعا السؤال لكني ما اعرف جوابه او كنت اعرف جواب نسيت بس هو يقول لي الملك قال يا اخوي - 00:47:08ضَ

اسئلة غريبة اول مرة اسمع ذا الاسئلة يقول وهذا هو يعني النوازل والحوادث والغرائب خاصة في باب الاحكام كثيرة جدا كثيرة جدا ولا يطمع الانسان انه يعرفها كلها ولكن يعرف ما تيسر والباقي يراجع ويبحث - 00:47:36ضَ

ويبحث عنه ويجد ان شاء الله الجواب غالبا يصل الى جواب وان كان احيانا لا يصل الله في مسائل يعني من سنوات او من اشهر ما مات ما وجدنا لها جواب مقنع - 00:48:03ضَ

لا زلنا نتوقف فيها لين الله يفتح علينا الله المستعان نعم ماشي ها نقرا ولا شكلكم وعدكم ودكم اليوم نكمل ما نكمل المشكلة عندنا ابواب كمل يا شيخ محمد كمل. ها؟ كمل يا شيخ محمد - 00:48:18ضَ

المفترض انا تراي عندي هذا واللي بعده بابين او فصلين كلها يعني مراجعها انا ماشي باب الشجاج وغيرها الشجاعة اولها الحارسة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير ثم الفاظعة التي ترفع اللحم بعد الجلد ثم المتلائمة التي اخذت في اللحم - 00:48:39ضَ

ثم استلحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بها وهي التي وصلت العظماء فيها انس من الابل. والقصاص اذا كانت حمدا ثم الهاشمة وهي - 00:49:10ضَ

توضح العظماء وتخشمه وفيها عشر من الابل. ثم المنقبة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظمها عظامها وفيها خمسة عشر من الابل ثم المأمومة وهي التي تصل الى جنة الدماء وفيها - 00:49:30ضَ

وهي التي تصل الى فان خرجت من جانب اخر فهي جاذبتان وفي الظل بعيد بعيران وفي الزندين اربعة قوتين. نعم. الفتح وبالترقوتين بايران وفي الزندين اربعة امعرة وما عدا هذا مما لا مقدر - 00:49:51ضَ

ولا هو في معناه وفيه حكومة وهي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت. فما نقص من قيمته فله من الدية الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر. فلا يجاوز به اوشى المقدر مثل ان يشجه دون - 00:50:23ضَ

فلا يجب اكثر من عرشها. او يجرح انملة لا يجب اكثر من ديتها هذه او هذا الباب في الشجاج والشجاج يقصد بها جراحات الوجه والرأس تسمى الشجاج جمع شجة قال وهي تسع المشهور عند اهل العلم انها عشر - 00:50:48ضَ

ترك منها المؤلف واحدة وهي الدامغة خمس منها قبل الموضحة وهذه ليس فيها توقيت ذكر المؤلف الاولى الحارسة وهي ايسرها يعني شقت الجلد شقا يسيرا يعني جرحه على خده مثلا او على - 00:51:17ضَ

رأسه لكن لا ما في دم هذي تسمى الحالي صح. والبازلة يعني قطعت جزء من من الجلد ونزل من دم يسير والباظعة التي بظعت اللحم يعني دخلت تحت الجلد فقطعت اللحم - 00:51:54ضَ

والمتلاحمة هي التي غاصت في اللحم اكثر والسمحاق هي التي وصلت الى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم. وهذه الجلدة نفسها تسمى اذا وصلت الى السمحاق ولم تخترق السمحاق الى - 00:52:18ضَ

العظم عظم الرأس فهذه هي المرادة هنا يكون بينها وبين العظم هذه الجلدة او القشرة اليسيرة يقول هذه الخمس ليس فيها هدية مقدرة وكل ما ليس لي دية مقدرة ففيه الحكومة كما تقدم مرارا - 00:52:43ضَ

وليس فيها قصاص ايضا هذا ذكره يعني اتباعا والا الباب عن الديات لماذا ليس فيها القصاص؟ لان القصاص قاعدته عند الفقهاء تقدمت لنا قبل هذا انه لا قصاص الا فيما ينتهي لا عظم - 00:53:07ضَ

لانه يؤمن فيه من الحيث والزيادة والظلم وهذا مذهب الجمهور ان كل هذه المذكورات ليس فيها القصاص مطلقا وذهب بعض العلماء وهو قول في مذهب الشافعية وغيرهم انه ان امكن القصاص - 00:53:34ضَ

اخذ ووجب القصاص وان لم يمكن فلا يجب وهذا هو الراجح كما ذكرناه مرارا او ذكرناه في الدروس الماضية ان في الطب الحديث يمكن ان يكون هناك قدرة على المقاصة في هذا فاذا قرر الاطباء انه يمكن ان - 00:54:02ضَ

يصنع به كما صنع بالمجني عليه فيكون فيه قصاص واذا لم يمكن فلا قصاص ثم الموظعة والموظحة هي التي اخترقت السمحاق ووصلت الى العظم سميت موضحة يعني اوضحت ايش؟ العظم. وهذه اول المقدرات. جاء في السنن وفي المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في - 00:54:21ضَ

الموضحة خمس من الابل الموضحة خمس من الابل اذا كانت عمدا ففيها القصاص ان طالب به المجني عليه لانه يمكن القصاص فيها وهذي قد اتفق الفقهاء على ان فيها القصاص اذا طالب به المجني عليه - 00:54:59ضَ

لانها واصلة الى عظم اه فيها منتهى تقف عنده ثم الهاشمة وهي التي وصلت الى العظم وهشمته. يعني يعني كسرت شيء من العظم. لكنها ليس كسر كبيرا ينقل العظم او يغير موضعه لكن هشمته - 00:55:20ضَ

وهذي ديتها عشر من الابل وليس فيها قصاص لانه ايضا لا يمكن فيها ايش لا يمكن فيها القصاص لانها لا تنتهي الى حد فقد يكون فيها حيث وذهب بعض العلماء الى ان يمكن فيها القصاص - 00:55:46ضَ

نرجع الى القاعدة السابقة وذهب اخرون العلماء وهو المذهب الى انه وايضا مذهب الشافعية الى انه يجوز ان يختار من هشم رأسه الموظحة وهي اقل من ايش؟ من الهاشمة يقتص منه الى حد - 00:56:07ضَ

العظم وما زاد ذكرنا سابقا فيه قولان ان يأخذ عليه حكومة وتعويض او لا؟ قولان الاقرب العدل ذكرناه انه يأخذ عليه حكومة او تقدير وهو المشهور في المذهب خلافا للشافعية - 00:56:36ضَ

قال ثم المنقلة وهي التي وضحت العظم وهشمته وغيرت محل العظم طلعته فوق ولا نزلته ولا يمين ولا يسار. نقلته من موضعه الى موضع اخر فهذه فيها خمسة عشر من الابل ثم المأمومة. وهي التي وصلت الى جلدة الدماغ وهذه يبدأ فيها ثلث الدية - 00:56:59ضَ

وهكذا في الجائفة ثلث الدية لكن الجائفة في اي موضع من البدن ليست من شجاع الرأس وهي كل ما وصل الى جوف من البدن ايا كان موضع الجوف باقي مما لا يذكره المؤلف الدامغة - 00:57:31ضَ

وذكرنا ان الدامغة هي العاشرة وفيها ثلث الدية وهي ما وصل الى الدماغ ما وصل الى الدماغ نفسه وهي اشد الشجاج وفيها ايضا ثلث الدية قال فاذا اخترق جائفة من جهة - 00:57:53ضَ

وخرجت من الجهة الاخرى قال فهي ايش؟ جائفتان في كل واحدة ثلث الدية يعني يكون للجائزتين ثلثا الدية. ثم اتكلم عن العظام العظام قال في الظلع او في الظلع وهي افصح - 00:58:22ضَ

بعير وقيل فيه حكومة الاضلاع اختلفوا هل هي وقدرة ولا غير مقدرة وليس فيها نص. انما هي اجتهادات واثار عن الصحابة رضي الله عنهم قال وفي الترقوتين بعيران. وقيل في كل ترقوة ايش؟ بعيران. والترقوة هي العظام التي - 00:58:50ضَ

بالعنق يعني عظام اعلى الصدر هذه. كل انسان فيه ترك قوتان. هذه تسمى الترقوة بفتح التاء ولا تقل ترقوا قال والزندان ايضا اختلف فيها هل في كل واحد بعير او في كل واحد بعيران - 00:59:13ضَ

والزندان وما عظم الساعد اعلى واسفل هذا العظم الاعلى وهذا العظم الاسفل هذان اسمهما ايش الزندان من هنا الى هنا الى المرفق من المفصل الى المرفق هذا اسمه الزند والناس يقولون الزنود للعضد. يقول زنود الست ويأشرون على هذي ها ايه لا - 00:59:35ضَ

زند هو هذا العظم فهما عظمان زندان فوق علوي وسفلي قال وما عدا ذلك ففيه الحكومة هذه الاشياء غير المقدرة مثل يعني لو طعنه في بطنه لكنه لم يخترق بطنه - 01:00:09ضَ

فهذا فيه حكومة او طعنه في فخذه ولم يصل الى جوف والغالب ان الفخذ ما فيه جوف الفخذ لا يصل الى جوف لكن ليصل الى الجوف غالبا طعون البطن وطعون الرقبة قد تصل جوفه والحنجرة - 01:00:44ضَ

او ما اشبه ذلك او جوف الدماغ الاعلى لان الجوف جوفان جوف اعلى وجوف اسفل وقيل ثلاثة جوف الدماغ وجوف الصدر جوف البطن اما الفخدان ما فيها جوف وهكذا الساقان ليس فيها جوف - 01:01:08ضَ

فاذا طعن الساقين ففيها حكومة او قطع منها شيئا ففيها حكومة وهكذا جرح الملح والقاعدة يقول ان قاعدة الجرح لا تصل الى الدية المقدرة التي من جنسه. فجرح الاصبع مثلا - 01:01:34ضَ

ما يصل الى دية الانملة اذا كان في رأس الاصبع قلنا فيه ثلاثة وثلث ففيه حكومة تكون اقل من ثلاثة وثلث من من الابل يعني ثلاثة من الابل مثلا لو جرحوا جرحا شديدا - 01:02:02ضَ

وهكذا والله اعلم. طيب نكتفي بهذا القدر وننتقل الى الذي يليه العقيدة عندكم اسئلة حاضرة فلا بأس حاولنا نختصر عشان اليوم ننتهي من كفارة القتل وقسامة نعم في سؤال تعدى يا شيخ كويس - 01:02:25ضَ

القتل ومن قتل مؤمنا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعلوه كفارة وجه تحرير فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا او غير مكلف حرمه عبدا ولو تصادم - 01:02:46ضَ

على كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عقيدته. وان كانا فارسين فما نفرساهما فعلى كل واحد وان كان احدهما واقفا والاخر شاهرا فعلى السائر وما من دابة الواقف وعلى عاقلته دية - 01:03:06ضَ

الا ان يكون الواحد معتديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق او ملك السائر. فعليه كفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائل ولا عاقلته على السائل ولا عاقلته. واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة. وعلى عاقلة - 01:03:29ضَ

هذه ثلث الدية وان قتل احدهما فكذلك الا انه يسكن في مقابلة فعله. وان كانوا اكثر من ثلاث سبقت حصة القتيل وباقي الدية على في اموال الباقين كفارة القتل الكفارة في اللغة مأخوذة من الكفر - 01:03:53ضَ

وهو الستر والتغطية ومنه سمي المزارع كافرا لانه يستر البذر بالتراب كما قال تعالى يعجب الكفار نباته يعز الراع وكفارة القتل شرعا ما اوجبه الشارع على من فعل محرما او ما هو في سورة المحرم - 01:04:17ضَ

لازالة اثمه او قصر في واجب لجبر نقصه هذا تعريف الكفارة على وجه العموم اما كفارة القتل فهو ما وجب لاجل قتل الخطأ اختلفوا في شبه العمد والعمد اما الخطأ فقد اتفق العلماء ان فيه كفارة - 01:04:53ضَ

وهو نص القرآن قال من قتل مؤمنا يعني من قتل بغير حق مؤمن او ذميا او معاهدا او مستعملا. يعني من قتل نفسا معصومة والنفوس المعصومة اربع. النفوس المعصومة اربع - 01:05:24ضَ

المؤمن والذمي والمعاهد والمستعمل او شارك فيه او في اسقاط الجنين يعني قتل جنينا او شارك في اسقاطه فعليه الكفارة اما قتل المؤمن فقد اجمع العلماء على انه فيه كفارة - 01:05:54ضَ

والكفارة غير الدية هي الشيء والكفارة شيء اخر واما غير المؤمن وهم الثلاثة المذكورون الذمي والمعاهد والمستأمن الجمهور ايضا على وجوب الكفارة في قتلهم لانهم نفوس معصومة وذهب مالك رحمه الله والحسن وبعض السلف والخلف - 01:06:33ضَ

اذا لا تجب الكفارة على من قتل كافرا لا ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا وهذا اقرب القولين لان الاصل عدم وجوب الكفارة ولان الله عز وجل نص على المؤمن ولم ينص على غيره - 01:06:57ضَ

ولانه لا يقاس الكافر بالمؤمن واما قوله تعالى من كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فالمراد به المسلم الذي يكون هو مسلم لكن قومه كفار. قومه كفار والسلف اختلفوا في تفسيرها فقال بعضهم هذا القول وهو اصح وهو الذي يدل على سياق الاية - 01:07:24ضَ

وقال اخرون المراد الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمر والاول اقرب القولية والجميل هو الحمل في بطن امه وقد اتفقوا او عامتهم الان نقول اتفقوا وعامتهم على ان اكثر العلماء على ان - 01:07:55ضَ

الجنين قبل التخلق ليس فيه لا دية ولا كفارة وذهب معاليك الان فيه الدية والكفارة والحنابلة يقولون العبرة به اذا تخلق وظهرت فيه صورة انسان وهذا لا يكون قبل ثمانين يوما - 01:08:31ضَ

والغالب انه لا يكون الا بعد تسعين يوما. يعني بعد ثلاثة اشهر واذا اسقطت المرأة جنينا في صورة انسان ترتب عليها احكام وذهب اخرون من اهل العلم الى ان الاحكام ترتبط - 01:08:58ضَ

خاصة احكام الكفارة ودية هنا ترتبط بالجنين اذا تجاوز اذا بلغ اربعة اشهر لقوله تعالى ثم انشأناه خلقا اخر ولا يكون انسانا الا بعد السبع كما قال علي وابن عباس رضي الله عنه - 01:09:18ضَ

كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد داوود يختار هذا الرأي خلافا للمشهور في المذهب وقد يكون هو اختيار الشيخ بن باز لا ادري الان واما في هذا الباب فهذا القول قوي. وجيه. لان ما قبل نفخ الروح لا يسمى قتلا - 01:09:45ضَ

كيف تكون فيه دية وفي كفارة وهو لم يقتل احدا ما في روح فهو لم يقتل احدا لم ليست هناك حياة وهي في مسألة الكفارة واضحة عندي ما في اي اشكال. ان - 01:10:13ضَ

انه ليس هناك كفارة لانه لم يقتل احدا ما بعد مفاهة الروح. لكن في الغرة محتمل محتمل ولم يترجح عندي شيء بين لكن الاحتمال قائم قد تكون الغرة ليست لذات الروح انما للجنين الذي تخلق كما هو المشهور في المذهب - 01:10:30ضَ

ذكرت لكم الخلاف على كل حال ليس هناك ترجيح لكن الاقرب انه يتعلق هذا وهذا بنفخ الروح قال والكفارة تحل قبة مؤمنة يعني عتق رقبة مؤمنة الان لا يوجد ما في نقاب تعتق - 01:10:54ضَ

ننتقل لذلك الى الصيام شهرين متتابعين وهذه من الكفارات المغلظة ولا اغلظ من غيرها لانه يعني اغلظ من كفارة الجماعة في نهار رمظان من وجهين الوجه الاول ان الجماع في نهار رمظان - 01:11:26ضَ

فيه الاطعام لمن عجز عن الصيام فهذا يخفف والوجه الثاني ان كفارة الجماع في نهار رمضان اختلفوا هيئة ترتيب او على التخيير وذهب مالك في مشهور مذهبه واحمد في رواية ذكرها الزركشي وصاحب الانصاف وغيرهما. لانها على التخيير لا على الترتيب وهذا الذي رجحناه مرارا - 01:11:43ضَ

في كفارة الجماع في نهار رمضان انها على التخيير وليست على الترتيب فهي اخف من هذين الجهتين وعلى هذا فصيام فكفارة القتل من اغلظ الكفارات اغضب حتى من كفارة الجماع والظهار - 01:12:13ضَ

عجز عن صيام شهرين متتابعين هل ينتقل الى الاطعام؟ او لا؟ الجمهور يقولون ما في اطعام في كفارة القتل وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو الذي يفتى به وفي رواية عن احمد وقول في مذهب الشافعية - 01:12:40ضَ

انه ينتقل الى الاطعام اذا عجز قال وهو اولى من السقوط هؤلاء من سقوط ايش الكفارة لانه اذا عجز سقطت عن الكفارة وذهب اخرون من العلماء الى انه اذا عجز - 01:13:10ضَ

فانه يدفع قيمة العبد قيمة الرقبة وهذا يختار بعض المعاصرين وبعض المتقدمين ولم يترجح عندي فيه شيء لكن لو عجز عجزا حقيقيا ففعل احد الامرين لقيل انه اولى من سقوط الكفارة - 01:13:29ضَ

اما ان يدفع قيمة عبد للفقراء واما ان يطعم ستين مسكينا لكن لا اقول انه قول راجح او افتي به لكن لو قيل به فهو حسن او عمل به فهو حسن اولى من الترك المطلق - 01:14:00ضَ

اه سواء كان مكلفا او غير يعني سواء كان القاتل كبيرا او صغيرا عاقلا او مجنونا فعليه الكفارة حرا او عبدا. والراجح ان المكلف هو الذي تجب عليه في كفارة واما المجنون - 01:14:25ضَ

والصبي فليس عليه كفارة على نفسه ولا في ماله ولكن عليه الدية فقط قالوا لو تصادم نفساني فماتا فعلى كل واحد منهم كفارة للاخر يعني ان كان في عتق رقبة تعتق - 01:14:46ضَ

الرقبة من ماله وان كان الصيام فهل يقال يصام عنه لانه يجب في ذمته او لقاء انه لم يدرك وقت الوجوب فتشقط عنه احتمالا احتمالا فان صام عنه اهله فحسن - 01:15:13ضَ

ان صاموا عنه فحسن الودية صاحبي على عاقلتي لان هذا من قتل الخطأ او من قتل شبه العمد لا يمكن ان يكون ايش؟ عمدا. ما دام ما قصد القتل بالصدام - 01:15:38ضَ

فهو اما ان يكون خطأ واما ان يكون شبه انت شبه عمد اذا قصد الجناية ولم يقصد القتل والغى عليه في المصادمات انها تكون ايش خطأ هذا هو الغالب وان كان على فرسين فمات الفرسان يظمن المال مثل ما تظمن السيارة الان - 01:15:59ضَ

تضمن السيارة كل واحد يضمن سيئة الاخر ان كان اشترك في الخطأ هذا قد تكون سيارته مثلا سيارة صغيرة ضمانها عشرة الاف وهذا قد تكون سيارته فخمة وضمانها مئة الف - 01:16:22ضَ

كل واحد عليه الضمان للاخر ويكون مال ويكون الضمان في ماله لا على العاقلة. يؤخذ من التركة يؤخذ من التركة قال وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعل السائر ضمان دابة الواقف - 01:16:43ضَ

يعني واحد ما عليه اي خطأ جا واحد اصدمه وهو واقف مسلمة بحصان او بسيارة او بسفينة فاتلف السفينة او اتلف الحصان الظمان بالنسبة للمتلفات في ماله وليس على الواقف شيء. لانه ما فعل شيئا - 01:17:11ضَ

دابة الصادم او سيارته او سفينته هدر لان هو الذي جنى على جنى فلا يضمنه احد واما الدية فعلى العاقلة لما تقدم ان الغالب ان هذا خطأ. وقد يكون شبه عمد في بعض الاحوال - 01:17:41ضَ

قالوا استثنى من ذلك اذا كان الوقت متعديا في وقوفه واقف وسط الشارع في وسط الدايري وموقف جا واحد صدمه يضمن متعدي بالوقوف وهو مشارك في الظمان ويضمن ايضا الشخص ويضمن دابته لان هو السبب في - 01:18:06ضَ

هذا الحادث طبعا في السيارات ينظر ايضا اذا كان هذا الشخص مسرع فيتحمل جزء من من الظمان يا كان يلعب الان اكثر حوادث ناس للاسف من الجوالات اكثر الحوادث او كثير منها من الجوالات يلهب الجوال يراسل الجوال يكلم بالجوال ولذلك الجوال هذا خطير - 01:18:32ضَ

على السائق قالوا اذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد من الكفار. الكفارة الجمهور على انه لا اشتراك فيها يعني كل واحد عليه كفارة رقبة فان لم يجد صام شهرين يعني ما يتقاسمون الشهرين في واحد يصوم مثلا عشرين عشرين لا - 01:18:58ضَ

على كل واحد كفارة انه يتحمل خطيئة نفسه وهذا كفارة الخطيئة التي ارتكبها لانه لابد ان عليه تقصير في هذه الجناية ولكنهم مشتركون في الدية فعلى كل واحد الثلث والثلث الثلث - 01:19:25ضَ

وان قتل احدهم يعني هم الثلاثة واحد منهم انقتل. طاحت عليهم الحصاة واحد منهم انقتل فكذلك يعني نفس انه يسقط ثلث ديته هو لانه هو الذي شارك في قتل نفسه. يعني صار اشترك ثلاثة في قتله هو والاثنين - 01:19:52ضَ

اثنان يسقط ثلث الدية اللي هو جزء نصيبه هو والثلثان على صاحبيه لانه ما شارك في قتله قالوا ان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل ومثل الربع وباقي الدية اموال الباقين - 01:20:15ضَ

لان العاقلة لا تحمل اقل من الثلث. اه تحمل اقل لتكون الدية في اموالهم هم. فيدفع هذا ربع وهذا ربع وهذا ربع والرابع سيسقط نعم عطنا الباب الاخير يا شيخ - 01:20:37ضَ

باب الرسامة روى سهل ابن ابي اثمن ورافع ابن خديجة نام حيصة وعبدالله ابن سهل انطلق قبل هيبر وتفرقا في النهر اتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع لامته - 01:20:56ضَ

فقالوا لم نشهد فكيف نحلف؟ قال فتب قال فتب تب ابرئكم جميعا خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبلين. فمتى وجد قتيل فادعى على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان ولوث - 01:21:19ضَ

ولو هم كما كان بين الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا استحقوا دمه فان لم يحدثوا حلفاء دعا عليه خمسين وبرئ. فان كلوف عليهم الدية. فان لم يحلف المدعون ولم يروا بيمينهم - 01:21:45ضَ

المدعى عليه فداه امام البيت المال. ولا يقسمون على اكثر من واحد. وان لم يكن بينهم عداوة حدث المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ القسامة حكم خاص جمهور العلماء على العمل بالقسامة وذهب بعض السلف - 01:22:05ضَ

الى انه لا يعمل بالقسامة وحقيقة القسامة مأخوذة من القسم وهي الايمان المكررة في جريمة قتل وعددها خمسون يمينا فاذا وجد مقتول ولا يعرف قاتله. ووجد في مكاني او موضع قوم - 01:22:35ضَ

بينه وبينهم عداوة ظاهرة اذا ادعى اولياء المقتول على شخص من هؤلاء القوم الذي بينه وبين صاحبه عداوة قالوا فلان هو اللي ذابحه هذا من سنتين وهو متعدوي به يقول تراي بذبحك تراي بذبحك - 01:23:09ضَ

ويهدده طالع نازل واليوم لقيناه بين بيوتهم عند بيوته هو ويا جماعته اذا ادعوا الى شخص محدد واحد مو باثنين ولا ثلاثة حددوا مع فلان بن فلان فيحلفون خمسين يمينا يجي منهم خمسون رجلا من اولياء الدم ويحلف كل واحد منهم يمين فان كانوا ما - 01:23:41ضَ

تصل الخمسين يكررون الايمان خمسين ليالي عشرة مثلا كل واحد يحلف خمس مرات ام خمسة كل واحد يحلف عشرة ايمان على ان فلان هو الذي قتل ابننا او قتل اخينا او قتل اخانا او قتل فلان من الناس من جماعتنا - 01:24:10ضَ

فاذا اقسموا خمسين يمينا انا شخص معين بشرط وجود لوث واللوث فيه قولان المشهور انه العداوة الظاهرة. وقيل اي قبيلة تدل على انهم هم الذين قتلوه تقوي جانب انهم قتلوه - 01:24:44ضَ

وهذا اللي يختاره الشيخ ابن القيم وغيره من العلماء ان اللوز اوسع من مجرد العداوة الظاهرة كما لو رؤي يعني في المنطقة ومعه سلاح وهو هارب او معه سكين فيها دم - 01:25:12ضَ

هذا يقوي جانب انه هو الذي قتله تقوي ليس بينة لكنه يقوي هذا الجانب اللوث قال الازهري وغيره هو البينة الضعيفة بينة الضعيفة والعلماء جمهورهم يرون انه يقاد بالقسامة وذهب الحنفية وبعض اهل العلم الى انه لا يقاد بالقسامة لكن يكتسبون بها الدية فقط - 01:25:48ضَ

وذهب بعض السلف كعمر ابن عبد العزيز وابي قلابة وجماعة الى انه لا يعمل بالقسامة والمشهور مذهب الجمهور رحمهم الله لكن الشرط للقسامة شروط الحنابلة اوصلوها الى عشرة شروط اهمها طبعا اللوز كما تقدم - 01:26:27ضَ

نعم. نعم فان ابو الحلف يحلف المدعى عليهم يعني يحلف المدعى عليه وجماعته خمسين امينا يقول لم نقتله لم يقتله صاحبنا فان ابوا الحلف قالوا ثبتت عليهم الدية يدونه وان حلفوا - 01:26:55ضَ

لم يلزمهم شيء وعلى الامام ديته من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سهل كما في الصحيحين انه وداه بمئة من الابل من ابل الصدقة - 01:27:41ضَ

فتدفع ديته من قبل بيت المال حتى لا يكون دم المسلم هدر ومن شروط القسامة الا يقسمون على اكثر من واحد. يقسمون على واحد محدد كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم الانصار فابوا - 01:28:03ضَ

قال تقسمون على واحد منهم فأبوا ان يقسموا قال وان لم يكن هناك عداوة ولا لوث صارت المسألة مثلها مثل بقية المسائل يعني دعوى عادية تحتاج الى ايش؟ بينة والبينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. فيكفي ان يحلف يمينا واحدة ان لم تكن بينة - 01:28:26ضَ

يقال عطونا بينتكم شهدا عدل على انه قتله. رأوه باعينهم. ما فيه خلاص يقال احلف انك لم تقتله اذا حلف برئ وانتهت القضية طبعا يعني هذا هو يعني الكلام المجمل - 01:28:52ضَ

لكن الحكومات اليوم تبحث عن كثير مما يسمى بالقرائن والبصمات يعني اصبح هناك طرق كثيرة لمعرفة الجاني فقد لا يحتاج في هذا العصر كثيرا اللجوء الى القسامة ولذلك صدر قرار قبل فترة - 01:29:19ضَ

سنتين ثلاثة اقل انه يعني يضيق العمل ايش؟ بالقسامة ما دام يوجد اي قرينة ممكن ان تدل على ان تدل على القاتل والقسامة لا يلجأ اليها الا عند عدم وجود اي بينات ولا قرائن ولا شيء - 01:29:49ضَ

ويلجأ اليها نكتفي بهذا القدر وقد حكم بالقسامة قديما وحديثا يعني في عصرنا يعني حكم بالقسامة اكثر من مرة ومنها اشياء منشورة في الصحف والله اعلم نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نفتح المجال للمسائل - 01:30:09ضَ

نبدأ بك على غير المعتاد لانك سبق ان رفعت يدك قبل ان ننتهي. سم استأذنكم ما في اسئلة اليوم؟ في خير؟ يلا لا هم يقسمون اننا لم نقتله ولم يقتله احد منا. هذا المقصود يبرئون انفسهم - 01:30:37ضَ

لا ادري. الله اعلم لا اظن ان هذا له علاقة بالقسامة ما يبرئون انفسهم. المتهم بس نعم سلام عليكم جهز الاسئلة اللي عندك ليس هناك الا شخص واحد من اهل - 01:31:11ضَ

الاولياء الدم. ايه هل يستطيع ان يحذف خمسين يمينا؟ نعم لو كان شخص واحد يحلف خمسين يمين نعم ماشي ابدأ بنفسك بنها عن غيها النساء لا النساء لا يدخلن في القسامة فقط الرجال. نعم - 01:31:34ضَ

اعطنا مما اعطاك الله حاول تحضر السؤال قبل ان يأتي وقته مستعجل في الاجابة. نعم. سلام عليكم. يقول السائل هل يشرع السلام داخل المسجد السلام في المسجد وغير المسجد بصوت لا يؤذي الناس. اما صوت مرتفع جدا لا سلم على اللي حولك. اما انت في طرف - 01:32:05ضَ

المسجد الغربي ويسمعك اللي في الجانب الشرقي هذا ايذاء اللي حولك سلم عليهم بس عنده سؤال عند السؤال هنا هذا عند السؤال السؤال تفضل السلام عند ايش الدرس اذا دخلت المسجد فيه درس هل تسلم؟ سلم. بس بحيث يسمعك اللي جنبك سلم اللي جنبك. اما - 01:32:30ضَ

درس كله يسمعونك لا ما له حاجة ما له حاجة اذا صرتم في درس لا تشغل الناس المشغول قاعدة فقهية المشغول لا يشغل. لكن اذا كان لقاء عادي ما هو درس لقاء سلم يسمعك - 01:33:05ضَ

الجميع اذا كانوا محدودين يعني كما جاء في حديث عمران ابن حصين في قصة الثلاثة الذين دخلوا نعم مما اعطاك الله هذا اسمه وسواس الرياء احفظوا القرآن ودع عنك وسواس الرياء نعم - 01:33:18ضَ

باقي احد هنا عند السؤال؟ رامي يعني ما عاد ندور شي عندكم نلتفت هنا ها؟ يلا عطنا. مع علاج امراض القلوب؟ علاجها تقوى الله جل وعلا هذا يحتاج محاضرة لوحدها - 01:33:39ضَ

على كل حال اصلح قلبك باصلاح عملك وزكها افضل علاج القلوب تزكية النفس. قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكية النفس يكون بالمجاهدة وتكون بالتوبة ويكون بالمحاسبة ويكون بالعلم. ويكون بالعمل والله اعلم. نعم. تفضل عندك سؤال - 01:33:55ضَ

انت ما حضرت من اول الدرس تقدير تقدير يقدر بتقدير يقدر كأنه عبد كم قيمته ثم ينقلها تنقل هذا التقويم الى الانسان الحر نعم افظل السواك والاراك. لانه هو سواك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن مسعود يقول كنت اجتني الاراك لرسول الله صلى الله عليه - 01:34:18ضَ

في الاراك وافضل انواع السواك نعم العقيدة ثم يتجه المبتدأ يبدأ يدرس العقيدة اولا الحديث ثانيا ثم ثق ثالثا ثم اصول التفسير ثالثا ويأخذ هذه الاربعة معا ثم يبدأ يتوسع شيئا فشيئا حتى يأخذ سنتين مثلا في هذا المنهج ثم يتخصص في احد العلوم - 01:34:54ضَ

الشرعية فيركز عليه احد العلوم الاربعة. اما التوحيد والعقيدة واما الحديث. واما الفقه واما التفسير وعلوم القرآن. يتخصص فيما بعد فيجعل له سبعين في المئة من وقته ولبقية الاقسام ثلاثين بالمئة من وقته تقريبا على التقريب او ستين اربعين او ثمانين - 01:35:25ضَ

العشرين لكن يركز على التخصص الذي يرى انه يميل اليه وانه آآ سهل عليه وانه ويبدع فيه والله اعلم. نعم. سبق ايوه فليرد باسمها او من قيمة اليوم قاعدة الفقهاء ان المثلي يرد بمثله. والقيمي يرد بقيمته - 01:35:45ضَ

ان كان لها مثل فيجب عليك ان تردها بمثلها وان كان ليس لها مثل فتردها بقيمتها. طيب هل هو قيمتها اليوم؟ او قيمتها وقت السرقة او قيمتها وقت تلفها احتمالات نعم - 01:36:23ضَ

ها ايش؟ قررت هذه السلعة الاسلامية مثل ايش؟ مثل الفاكس. الفأس؟ الفاكس. الفاكس؟ الفاكس الفاكس خلاص انتهى الاستعمال بالعكس رد قيمته في وقت السرقة الله اعلم ما نصيحتكم لطالب علمكم لتعزيز العزيمة كثرة الحفظ - 01:36:42ضَ

ما نصيحتي في تعزيز العزيمة؟ نصيحتي لك ان تستعين بالله جل وعلا اولا فهو خير مستعان جل وعلا وان تتوكل عليه ثانيا فهو خير وكيل ثم تبدأ بجد لا تبدأ بتراخي - 01:37:13ضَ

وانصحك ان تلازم شيخ او شيخين او ثلاثة تستفيد منهم وتلازم ملازمة مستمرة وان يكون لك هذا اثنين ثلاثة فقط لا تكثر. شيل معك زميلين ثلاثة هذولي يعينونك. تروح معهم وتجي معهم ويشيل لكم لقاء اسبوعي. تتدارسون فيه - 01:37:30ضَ

علم وانصحك ان تدرس في كلية شرعية الكليات الشرعية معينة باذن الله لطالب العلم هذي بعض النصائح نعم الماء ايش لو غسل وجهه خلاص انتهى مو بلازم يتقاطر الماء. هذا هو الصحيح. خلافا للحنفية. نعم - 01:37:50ضَ

ماشي ها؟ نعم صعب نشوفها الحين هذي بعدين نعم غيره علامات استحالة اذا كان هذه السلعة يغلب على ظنك انها مسروقة في الشراء هو حرام. اذا كان مجرد شك واحتمال لك ان تشتريها - 01:38:23ضَ

من احوال الناس انه لا يبيعون الا اموالهم نعم اللي بعده. يقول سلمت احدهم الف جنيه مصري عام الف واربع مئة وستطعش هجري ثم ان الجنيه شرقا وصرف وقتها الف ومئتين وخمسين. والان المصري - 01:38:59ضَ

هذي مسألة خلافية بين المعاصرين على قولين انا لا زلت على القول السابق لا زلت اتأمل وانا ارجعه له مئتين وخمسين كما اخذها وبعض العلماء يعني المعاصرين يقولون وبعض حتى المتقدمين يقولون يرجع له القيمة - 01:39:17ضَ

الان بحسب القيمة تقوم وهذا وجيه خاصة على القول بان النقد الان ليس نقدا على الحقيقة انما هو مجرد يعني اعتبار اعتبار ما هو نقد حقيقي يعني النقد الحقيقي الذهب والفظة - 01:39:38ضَ

على كل حال انا ما عندي ترجيح لكن لا زلت على القول الاول انه يرجعها كما هي مسألة محتملة. نعم. ماشي. هذا اخر سؤال يقول صديقنا توفي قبل عدة اشهر - 01:39:59ضَ

وجمعة عادية بدعة يضعون جمعة جمعة جمعة موب جمعة اعد السؤال صديق لنا توفى قبل عدة اشهر واهله صاروا يضعون جمعة كل شهر في بيتنا. وجمع عليه ما فيها شيء. سلام سؤال - 01:40:12ضَ

وفي مانع يجتمعون عشان ما يتفرقون هذا احسن لهم يعني مات ابوهم ليجمعهم كل اسبوع قالوا خلاص نجتمع كل شهر مثلا عشان ما نتفرق الاخوان والاخوات شو المشكلة في هذا ما في مشكلة بالعكس هذا طيب - 01:40:38ضَ

هذا طيب ولكن اذا كان وراء السؤال ما وراءه وراء الاكمة. ما وراءها فنحن لا نعلم ماذا تريد غير ما ظهرنا من سؤالك. نعم مجموعتين بارك الله بالجميع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:40:53ضَ