شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (99) | كتاب الحدود - باب حد الزنا | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللحاضرين رحمه الله تعالى كتاب الحدود ولا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام اولئك. الا السيد فان له اقامته في - 00:00:16ضَ
خاصة على رفيقهم بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا زنت امة احدكم وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جده كاد به ولا امته المزوجة - 00:00:46ضَ
وحد الرقيب في الجلد نصف حد الحب. ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد - 00:01:06ضَ
يقول المؤلف رحمنا الله واياك كتاب الحدود. الحدود جمع حد الحد هو الفاصل او الحاجز بينها شيئين سميت الحدود حدودا لانها تحجز بين الانسان وبين هذه المعاصي التي عليها الحد - 00:01:31ضَ
فهي اذا طبقت خوفت الناس فمنعتهم من ارتكاب موجباتها السابق اذا علم ان يده سوف تقطع ترك السرقة الزاني اذا علم انه سوف يرجم تجنب الزنا وهكذا في بقية الحدود فهي - 00:02:01ضَ
شرعت للمنع والحد من هذه الجرائم كما انها ايضا شرعت معاقبة للذي يتجرأ على حدود الله جل وعلا سيرتكب هذه الجرائم العظيمة وكل الجرائم التي فيها حد هي من الكبائر - 00:02:29ضَ
وهي من تجاوز حدود الله جل وعلا وهي معاصي كبيرة والحد شرعا هي عقوبة محددة من معاصي معينة حدها الشارع اما في القرآن او في السنة الحدود هي العقوبات المقدرة المحددة يعني - 00:03:03ضَ
عندنا القصاص وتكلمنا عنه سابقا وهو عقوبة غير محددة انما يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها وعندنا الحدود هي محددة في معاصي معينة - 00:03:37ضَ
من قبل الشارع يبقى العقوبات التي ليست حدودا ولا قصاصا وهي التي يسميها العلماء التعزير او التأديب فهي عقوبات غير محددة وغير مقدرة انما هي بحسب اجتهاد الحاكم اما الحاكم الاكبر وهو الامام - 00:04:12ضَ
او الحاكم الذي هو نائبه الذي هو القاضي وسيأتي الاشارة اليها لان المؤلف ذكرها باختصار على الحدود لا تجب الا على المكلفين المكلف دائما اذا ذكر الفقهاء المكلف فهو من جمع امرين. ما هما - 00:04:39ضَ
البلوغ والعقل يكون بالغا عاقلا في المكلف ها هو البالغ العاقل من ثم يقول اهل الحديث الثقة هو الذي جمع ايش الظبط والعدالة فقال فلان ثقة يعني عدل ضابط عدل ضابط فيختصرونها في كلمة ثقة - 00:05:06ضَ
هنا المكلف والبالغ العاقل الحد لا يقام على المجنون لان القلم مرفوع عنه. كما ثبت هذا في حديث علي حديث عائشة رضي الله عنهما وهكذا الصبي القلم مرفوع عن الصبي - 00:05:38ضَ
فلا تقام على الصبيان الحدود سواء كان مميزا او غير مميز يعني الصبا على مرتبتين قبل التمييز وبعد التمييز كلاهما لا يقام عليه الحد قال عالم بالتحريم عندنا امران العلم - 00:06:04ضَ
بالتحريم والعلم بالعقوبة ليس المراد هنا العلم بالعقوبة انما المراد العلم بالتحريم من شخص وتصور منه الجهل مثل نشأ في الاسلام حديثا نشأ في بادية اليوم يعني الجهل بالاسلام اصبح للاسف عاما - 00:06:35ضَ
حتى في بعض عواصم الاسلام تجدهم لا يعرفون من الاسلام شيئا. بسبب كثرة تجهيل وكثرة يعني احيانا العلمنة حتى شفت مقطع من المقاطع يسألون من نبيك ما يدري من هو نبيه والله ما يعرف ان حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفه من دولة - 00:07:04ضَ
والسبب انه هناك تجهيل كثير جدا يعني طالب العلم ينبغي ان يدرك يعني في قضايا اختلف فيها الواقع بلد مثل السعودية غير بلد مثل كذا وكذا. ما تجي تقيس السعودية اللي تدرس الدين من اولى ابتدائي الى ثانوي الى - 00:07:23ضَ
جامعة واحد وسلم اثنين ها. بلد ما فيها لا سلم ولا ما سلم الكيميا كيمياء والفيزياء فيزياء ما قد لا يدرسون الدين اصلا واذا درسوا الدين يعني درسوه يعني طريقة ظعيفة وقد تكون مشوهة - 00:07:48ضَ
انا رأيت بعض مقررات الدراسية لما كنا نعمل في هذا الباب قديما بعضها يعني لا شيء لا شيء على كل حال العلم بالتحريم ظرورة هذا هو المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره - 00:08:13ضَ
ولذلك ذكر البيهقي وغيره ان باسناده ان عمر رضي الله عنه رفعت له جارية زنت وحملت كانت من سبي لا تكاد تعرف الاسلام يعني ان اسلمت حديثا آآ قيل لها زنيتي؟ قالت نعم - 00:08:43ضَ
قالت وحملت؟ قيل لها؟ قالت نعم عملت تشاور فيها عمر الصحابة فاشار علي وبعض الصحابة اما بجلدها او برجمها لا اتذكر الان سكت عثمان رضي الله عنه فقال له عمر ما ترى؟ قال قد اعطوك الرأي. قال اريد رأيك - 00:09:14ضَ
قال اني اراها يعني تذكره وتعلن به كانها لا تعلم انه محرم ولا حد الا على من علمه يعني علم بتحريم الفعل قال عمر نعم لا حد الا من علم بالتحريم - 00:09:42ضَ
فلما تبينوا امرها وجدوا انها لا تعرف احكام الشريعة هذا متصور جدا من اشخاص لم يعيشوا في الاسلام الا حديثا او عاشوا في البوادي او غيرها من كبلدان الكفر شخص مثلا نشأ في دولة - 00:10:01ضَ
الزنا عندها مقنن بقوانين منظم بانظمة واسلم ما يعرف احكام الشريعة كلها ولربما انه يعني ما جاه احد حتى يعلمه. هذا موجود حوادث كثيرة انهم ما يعرفون ان ان هذا الشيء حرام - 00:10:22ضَ
المقصود انه متصور وواقع كلاهما. فاذا كان لا يعلم انه حرام هذا لا يحد. وكان متصور من هذا الشيء مثل ما مثلنا. اما لكي يعلم التحريم لكن لا يعلم العقوبة - 00:10:44ضَ
فيحد لانه لا يلزم ان يعلم العقوبة. اهم شيء يعرف حكم الشريعة قال ولا يقيمه الا الامام او نائب الامام لان هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت الحدود كلها ترفع اليه صلى الله عليه وسلم - 00:11:02ضَ
وهكذا في زمن وعمر وغيرهم من خلفاء المسلمين من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وهذا امر اجمعت عليه الامة ان الحدود لا يقيمها الا السلطان ونائب السلطان له حكم السلطان - 00:11:21ضَ
اما ان يقيمها الناس والعوام هذا فيه افتئات على السلطان وفيه ايضا جور وظلم هذه قضايا يحتاج لها علم ويحتاج لها اجتهاد مثلها حد الزنا. يبي لها علم دقيق ومعرفة دقيقة - 00:11:39ضَ
باحكام الشهادة ودقة تفاصيلها هذا لا يعرفه الا الحكام اللي هم القضاة الذين ينيبهم السلطان في قامت هذه الحدود وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وهذا نوع من ايش - 00:12:00ضَ
الانابة السلطان اناب غيره في سماع الاقرار وفي تطبيق الحد واستثنى من ذلك السيد السيد فله ان يقيم بعظ الحدود قالوا الحدود التي فيها ايش جلد فقط لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال اذا زنت امة احدكم فليجلدها - 00:12:25ضَ
فان زنت مرة اخرى فليجدها فان زنت فليبيعها ولو بحبل او كما قال عليه الصلاة والسلام اه فوض النبي صلى الله عليه وسلم اقامة التأديب على الجارية لسيدها. وهذا له والله اعلم سببان او حكمتان. الاولى - 00:13:08ضَ
ان الجارية قد يقع منها هذا ويتكرر بسبب انها تروح يمين يسار تدخل مع ذولي يودونه قد تقع في هذا والثاني انها استر للاسرة اهلها حتى لا يعني قد يقع من هذا بكثرة وهو ايضا فيه نوع من الستر على الاسرة التي وقع بخلاف الحرة - 00:13:32ضَ
الحرة لا تزني في الاصل ولذا قالت هند او تزني الحرة الحرة الحقيقية مهي الحرة الخربانة اللي ما عندها دين ولا فطرة ولا عقل ولذلك يعني الذي يزني من الحرائر هذه لا دين لها - 00:14:07ضَ
الحرة الحقيقية ما تزني لانه معيب جدا يعني هذا ولذلك اهل الجاهلية ما كانوا يعرفون الزنا في النساء الحرائر الا على ندرة انما الزنا عنده في الجواري الزنا غالبه في الجواري - 00:14:26ضَ
قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكما ايش؟ على ايش؟ على البغاء لانهم كان في الجواري. يشترونهن احيانا للزنا صاحبة اصحاب الرايات فيقيم عليها حد الزنا اذا زنت ويقيم على رقيقه القن قياسا على الامة - 00:14:48ضَ
هذا مذهب الجمهور وقال بعضهم لا. الحديث خاص بالامة وقول القن دائم اذا قالوا القن فيقصدون العبد الخالص فلا يدخل فيه المكاتب ولا يدخل فيه المبعض وعلى كل حال احكام العبيد هذي ما نكثر من الكلام فيها لانها ما عاد لها وجود الان - 00:15:15ضَ
قال وليس له قطعه في السرقة. نعم لان هذه قضية تحتاج الى اجتهاد في الحكم واجتهاد ايضا في في التطبيق ليست المسألة السهلة. اما الجلد سألته هو يجلدها كل يوم - 00:15:47ضَ
لكنه قد يزيد عليها في الحد بس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد فالعبد يعني كثيرا ما يقع منه التقصير فيؤدب قال ولا قتله في الردة. نعم. هذا يرجع فيه الى السلطان - 00:16:05ضَ
ولا المكاتب قال ولا الامة المزوجة هذا محل خلاف بين العلماء في الامة مقتضى الحديث السابق ان له ان ايش يجلدها ولو كانت متزوجة. من اين لهم التخصيص؟ قالوا اثر ابن عمر - 00:16:30ضَ
هو عبد الرزاق وغيره ان ابن عمر قال في الامة المزوجة لا يجلدها سيدها وانما يرفع امرها الى السلطان. والقول الاول انه يجددها اولى. اولى لعموم الحديث والنصوص العامة لا - 00:16:49ضَ
باخبار الصحابة ولا تخصص. وعلى كل حال هذا ترجيح يعني ليس له اليوم قيمة قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب - 00:17:10ضَ
وهو خمسون جلدة ولا فرق بين العبد المتزوج غير متزوج ولا الامة المزوجة ولا غير حكمهن واحد. ودائما الشريعة جاءت بالتخفيف على لان اصل العبد يعني يعني هو يعني مركب من كونه حقيقة انسان لكنه يباع ويشترك السلع - 00:17:34ضَ
فبالتالي ما يطبق عليه جميع الاحكام التي تطبق على الحر. سواء الاحكام اللي هي فيها عقوبات او غيرها ولذلك يعني اختلفوا في في مسائل كثيرة لكن دائما المغلب في جانب العبد ما هو الاخف - 00:18:08ضَ
لانه يبقى انه جزء منه سلعة في حقيقة الامر. والان كما لا يخفى ما عاد فيه عبيد قال ومن اقر بحد ثم رجع وسقط. الحدود اما ان الشهادة واما ان تثبت بالاقرار. فاذا ثبتت الشهادة - 00:18:28ضَ
لازم اقامتها ما لم يرجع الشهود عن شهادتهم فيكذبوا انفسهم. واما اذا كانت بالاقرار فالاقرار غير لازم فلو ابطل اقراره وكذب نفسه سقط عنه الحد. ولان الشريعة فجاءت بدرع الحدود بالشبهات. اذا كذب نفسه واحتمل انه صادق في الاولى وانه كاذب. فتكذيبه - 00:18:58ضَ
يبطل هذا الاعتراف. فهذه البينة فسدت. لم يعد لها قيمة. ولهذا حتى لو شرع في رجمه ثم كذب نفسه يترك خلاص ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اطردوا المعترفين. اطردوهم - 00:19:28ضَ
لان الشريعة ليست يعني متشوفة اقامة هذه الحدود لانها عقوبات يعني اه شديدة. فليست الشريعة متشوفة لكنها ظرورة لاقامة العدل في المجتمع فاذا ابطل اقراره خلاص بطل الاقرار يترك. سواء كان في - 00:19:53ضَ
زنا او غير الزنا ولذلك يقولون الاقرار اضعف ايش؟ الحجج. ويقولون الاقرار حجة قاصرة حجة ايش؟ قاصرة فهي قاصرة على المقر لو اقر شخص على نفسه بالزنا مع فلانة هل يعتبر فقط اقرار عليه ولا اقرار عليها ايضا - 00:20:23ضَ
عليه هو فقط هي ما عليها يعني غاية الامر ان الحاكم يسألها هذا غاية ما يمكن ان يكون. فان اقرت اخذه والا تركها لا يسألها ولا شيء. ولذلك الذين جاءوا يعترفون بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يبحث عن زنيت بمن - 00:21:08ضَ
من الشريعة لا تتشوف لهذا؟ تتشوف للستر للستر على المعاصي. لكن اهم شيء لا تشيع هذي الفواحش في المسلمين فتسبب افساد المجتمع ده كده فشت يشدد في عقوبتها وقد جاء في الاثر - 00:21:38ضَ
انسى ان ان عمر رضي الله عنه وعن سلمان ايضا الفارسي ان اميرا من امراء الغزو غزى بلدة يكثر فيها الفساد والفسق وشرب الخمر والزنا فشعر ان في في في جيشه من - 00:22:05ضَ
فعل شيئا من هذا خطب فيهم من اقترف شيئا من هذه المعاصي فليأتنا حتى نطهره. فلما بلغ هذا الكلام كتب اليه واغلظ عليه. قال اذا سترهم الناس فلماذا تفضحهم؟ اذا سترهم الله جل وعلا. لماذا تفظحهم - 00:22:29ضَ
انت ربهم وعلمهم وامنعهم بس مو اذا زنوا او شربوا تعالوا علمونا عشان اجلدكم منين جبت هذا؟ يعني هل فعله النبي الله عليه وسلم ولا فعل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الائمة. المقتدى بهم لا. وايضا جاء عن سلمان مثل هذا رضي الله عنه - 00:22:52ضَ
وانكر عليه وذهب اليه مغظبا وقال كيف تعمد الى رجل ستره الله عز وجل فتفضحه بين الناس ونهاه ان يفعل هذا وكل هذا يدلك على ان الشريعة لا تتشوف لاشاعة الفواحش واشاعة المنكرات - 00:23:12ضَ
قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة فالشريعة من ابغض شيء لها اشاعة الفاحشة ومن اشاعتها كثرة الاخبار عنها الان في الصحف ولا غيره ما له داعي تخبر اللي حصل هذا ولا حصل - 00:23:34ضَ
لكن يسعى الى منع ظهورها بجميع الاسباب الممكنة شرعا. الله اعلم ماشي هنعيد السؤال في هذا الباب باختصار نعم ها؟ ولا يقيمه الا امام ولا توجيه دائما يا جماعة نقول الصحابة اذا اجتهدوا فاجتهادهم ليس حجة - 00:24:01ضَ
نحن نقرر دائما ان افعال الصحابة ليست حجة هذا اصل نستصحبه فقد يجتهد الصحابي يكون فعله صح وقد يكون خطأ باب اخر. الوجه الثاني ان الصحابي قد يكون عالم فيجتهد فله اجتهاده. اصاب واخطأ. لكن ليس بالضرورة ان نأخذ نحن ايش؟ باجتهاد - 00:24:33ضَ
هذه الوجه الثالث انه قد يرى كما رأى بعض العلماء انه اذا ترك السلطان اقامة الحدود فللعلماء والاكابر ان يقيموها اذا لم يترتب عليه ايش؟ مفسدة اكبر مثل حال المرج وحال الفتن وحال - 00:25:01ضَ
احيانا تضعف قبضة الدولة فلا تطبق اشياء كثيرة. هذا حصل في مواضع كثيرة في تاريخ الاسلامي خاصة ابان ضعف سلطة الخلافة. تجد مناطق ما عاد عليها سلطة يأتي بعظ القادة ولا بعظ العلما ولا بعظ شيوخ القبائل يجعل لهم مثل الحكم في - 00:25:36ضَ
قريتهم في منطقتهم فيطبقون فيه ايش؟ هذه الاحكام واحيانا تطبق هذه الاحكام مثلا في مع امير القافلة ولذلك حتى فقهاءنا الحنابلة قالوا امير القافلة تعرفون القافلة من اول تقعد شهرين ثلاثة اربعة - 00:26:05ضَ
امير القافلة هنا يأخذ حكم ايش السلطان في بعظ القظايا ولذلك قالوا له ان يزوج المرأة التي لا ولي لها. فهذه احكام تحفها احتمالات لكنها لا تؤخذ كقاعدة عامة لا تؤخذ كقاعدة عامة والشريعة ما في شيء الا واوجدت له حلا لكن لا - 00:26:26ضَ
نحتاج الى علماء مجتهدين يجتهدون على ضوء اصول الشريعة مو لعابين يعني. ناس لاعلم عندهم ولا اجتهاد. ايه يتلاعبون بالشريعة لابد يكون علماء عندهم قدرة على الاجتهاد وانهم فهم لاصول الشريعة ومعرفة ايضا - 00:26:49ضَ
بالادلة الشرعية التي يجتهد في ضوئها اما واحد مثل ما يسمونه مفكر ولا داعية يعرف الاسلام العام لكن ما يعرف تفاصيل الاحكام. هذا الفكة من غنيمة وموجودون الان في مجتمعنا بكثرة ناس عندهم معرفة عامة بالاسلام. ويفتون في كل شيء وهم يخطئون في كل فتاويهم. لا - 00:27:09ضَ
العلماء كبار ومجامع يجتمع فيها ثلاثين اربعين عالم ويا الله يطلعون بنتيجة. بعد ومحاورات وتجدهم في العلم اربعين خمسين ستين سنة بعضهم سبعين سنة في العلم هؤلاء يعني يستحقون ولا هم كل واحد - 00:27:34ضَ
يعني ذكر جماعة من علماء الاصول منهم الجويني وغيره ان من شروط الاجتهاد الذكاء يعني هيجينا واحد يجتهد حافظ له مئة حديث ولا حافظ القرآن يقول انا بجتهد وهو ما يفهم - 00:27:56ضَ
فاهمة على قده ولذلك الفقه قالوا هو ايش؟ والفهم وزعم بعضهم وليس بصحيح انه الفهم الدقيق الفقه اليوم اللي هو مدار الاحكام التفصيلية على الفقه يحتاج الى فهم وفهم قوي جدا وهذا ما يجي في يوم وليلة يحتاج هذا الى ممارسة ومجالسة - 00:28:20ضَ
وقت طويل حتى تكون عندك الملكة. والقدرة ومن ذلك من اسباب الملكة كثرة القراءة في كتب الفقه اصل مطولة. اللي يحفظ المختصرات ما يمكن يكون فقيه. اب مستحيل حافظ الرؤوس زاد مختصر خليل وبيطلع فقيه هذا يحب نجوم السما ما يمكن يطلع فقيه لانه لا يفهم الفقه - 00:28:51ضَ
لكن الذي حفظ لا ازهد في حفظها لا الذي حفظها وقرأها على العلماء شوف بعض العلماء يقول قرأت الزاد على فلان خمس مرات وقرأت كذا عشر مرات اذا كان شيخه ايضا متقن في الفقه ويعطيه ويفتح له - 00:29:18ضَ
على كل حال ما نخرج كثيرا انا ودي اليوم امشي وانت الله يهديك طلعتنا انا عندي لقاء اسمه تجربة في طلب العلم انا لست فقيه انما متفقه. وطويل بعلم صغير لكني يعني لي مشاركة في الفقه في التدريس - 00:29:37ضَ
وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا يعني ذكرت تجربتي في هذا الباب وهي تجربة متواضعة فممكن ان يستفاد منها الله اعلم. اظني كتبتها ايظا مرة في احوال قرابة عشرين نقطة - 00:29:57ضَ
واظني نشرتها قبل سنوات يعني من الكتب يعني الجميلة التي طالعت وانا تساعد على تنمية الملكة لكني ما انصح به اي احد انه ما انصح به اللي يعني طالب علم متقدم - 00:30:21ضَ
كتاب الجويني في الفقه اللي هو نهاية المطلب. نهاية المطلب. حقيقة يعني هذا الجويني من الاذكياء ولذلك ثقة يقولون الذين كتبوا في فقه الشافعية وتاريخه يقولون كل من جاء بعد الجويني عيال على كتبه - 00:30:43ضَ
يعني مختصرات تلميذة اللي هو الغزالي هي اصلها هذا الكتاب وكل ما جاء بعده تفرع عنه من كتب مثل ما نقول نحن الناس في الغالب الحنابلة عيال على ابن قدامة وعلى كتب ابن قدام - 00:31:11ضَ
يعني اذا جيت لكتب الحنابلة غالبها تدور حول المقنع. اختصارا وتحشية وتعليقا وشرح المختصر مثل الزاد اختصار المقنع مثل التنقيح المشبع اللي ايضا اعتمد عليه عامة المتأخرين واصله المقنع. وهكذا - 00:31:32ضَ
يعني في كل مذهب تجدهم يدورون حول كتاب او كتابين من الكتب المشهورة بركة بركة بركة. دعونا لا نتوسع كثيرا. ها في النقطة اللي طلعناها ذي؟ لا لا في الاصل كويس رجعنا الاصل - 00:31:58ضَ
قلنا بسرعة لما اقمنا كثير نقيم الحدود واحنا ما نبي نقيم الحدود مع العذاب شرعا ما هو مشروع على كل حال الشريعة شيء والشيء الاخر شيء اخر فدعنا من بنيات الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الزاني وهو يردده اربع مرات. وجدته الزانية كذلك - 00:32:19ضَ
لا ترددني كما رددت ماعزا. زين؟ وعمر يقول اطردوا المعترفين. اطردوهم تخليهم يشتروا على انفسهم ولا يدعى احد للاعتراف هذا من الجهل. انك تقول اعترف على جريمتك. نعم اذا هي جريمة - 00:32:58ضَ
تمس حق الاخرين فممكن اما الجريمة اللي هي في حق الله جل وعلا لا ما يطالب بالاعتراف ولا يقال له حتى رح اعترف حتى تطهر لا الحمد لله احنا ما عندنا نصرانية ولا كاثوليكية ولا يطهرك التوبة. التوبة طهارة. من تاب تاب - 00:33:19ضَ
الله عليه ما يحتاج نروح للقسيس يعمدنا ويطهرنا لا يا حبيبي اقعد بينك وبين الله الطهارة. وتنتهي قظيتك خلاص بالعكس تعود وبعد التوبة افضل وتنقلب السيئة حسنة. اذا صدقت التوبة سيئاتك كلها تنقلب حسنات. هذي الشريعة - 00:33:43ضَ
شريعة روعة وجمال ولذلك لا تجي تحور انت في الشريعة الشريعة شريعة شريعة رب العالمين نعم واحد قتل واحد نعم ما لا بأس يمس بعذاب. لكنه في حدود في حدود احيانا يكون في اشتباه - 00:34:06ضَ
ويمس بعذاب حتى يموت في العذاب. هذا لا يحل في الشريعة. سم كذب كذب ايش؟ اه كذب نفسه او رجع عن القرآن اثناء الجيب فهل الجد ام اه لتوقف يتوقف. رح خلاص توكل على الله. نجي لده على اي اساس؟ الاعتراف هو بطل - 00:34:26ضَ
تجدده على اي اساس؟ ما لك حق تجلده. خلاص. وترى كثير يجي بعض الناس ناس يعترف بشي ما سواه. لاسباب طبعا. احنا قاعدين ندخل في التحقيق ولا اسباب كثيرة طبعا - 00:35:06ضَ
في جميع الحدود لا في كل الحدود في كل الحدود التي هي حق لله جل وعلا. هذا لا اشكال فيه. اي شيء ما ثبت بالبينة بالشهود فالاقرار قاصرة وحجة ضعيفة تعتبر. نعم. عبارة سائلة عند الناس مدري وش اصلها. يقولون الاعتراف سيد الادلة - 00:35:26ضَ
هو سيد الادلة من حيث انه ما يحتاج تعب. ولا يحتاج تحقيق ولا يحتاج جمع لك شهود. فهمت؟ وهذا كلام يبدو قانوني ما هو كلام شرعي فهو هذا معناه يعني. هم. له هو اضعف الادلة هو قاصرة حجة قاصرة يعني. ولذلك لا تتعدى غير المقل - 00:35:56ضَ
نعم ماشي. كنا بنغرز اليوم. هم من عين نعم قذفها بالزنا بس لا يقام حد القذف الا بطلب المقذوف. طلب المقذوف. سم. انت رشود اسمك سم فهل نرد اذا اعترف او - 00:36:16ضَ
او اذا اعترف ثم رجع فلم يعتبر بوجوعه الذي يظهر لي انه لو اعترف واقر انه زنا بها ثم انكر لا يقام عليه الحد لكن يعزر تعزيرا بليغا اذا طلبت المرأة ذلك. والله اعلم. اما الحج خلاص هو هو البين ما عند عندنا بينة. ما عندنا بينة - 00:37:03ضَ
اين فسدت؟ انتهى. لانها يعني الانسان قد يعترف بشيء ثم وهو ما فعله ترى لاسباب اما خوف ولا جهل والا اعطي دراهم والا اسباب كثيرة يعني دعونا من هذا خلوا هذا شغل المحققين والقضاة ها ماشي - 00:37:39ضَ
حرك يا شيخ. احسن اليكم قال فصل ويضرب في الجلد بشوك لا جديد ولا ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما. المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها. وتمسك يدها من كان مريضا يجابه حتى يبرأ - 00:38:09ضَ
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخشيت ان اقتلها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه واله احسنت فان لم بعدد ما يجب عليه مرة واحدة يقول مؤلف رحمنا الله يضرب بسوط متوسط - 00:38:39ضَ
ما يكون قديم مهترئ ولا يكون جديد شديد. لان الشريعة جاءت بالعدل. لا ضرر ولا لا ضرار الشديد الجديد قد يكسر عظمه. والخلق القديم ما يفيد شيء وكأنما عوقب فلابد ان يمس بعذاب لكن ايضا لا يضار به. وقد جاء في هذا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:19ضَ
ثم جاء في اثار عن الصحابة سواء طبعا صحت او ما صحت الشريعة تدعو الى العدل. وهذا هو العدل في هذا الباب قال ولا يمد ولا يربط ولا يجرد يعني لا يمد مدا على الارض - 00:39:49ضَ
لان مدة على الارض شيء شديد عليه. وايضا فيه اهانة له. والشريعة ما ما كان لا يعني تبقي على الانسان كرامته. ولذلك يعني من جمال هذه الشريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول - 00:40:09ضَ
والله هذا الحديث عجيب الحقيقة. نطلع طلش يسيرة ان شاء الله بس نرجع في حديث شداد بن اوس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. في شريعة قالت - 00:40:29ضَ
كلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. يعني هناك قتلة قبيحة هناك قتلة ايش؟ زينة انتو قاتلين قاتلين. فاختاروا القتلة الزينة. ولا تختاروا قتلة قبيحة اذا قتلتم سواء قتلتم في حد او قتلتم في قصاص او غيره او ذبحتم بهيمة او غيرها - 00:40:48ضَ
فالمشروع تحسن الاحسان. اول حديث قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اذكر مرة محاضر كان نتكلم تكلم عن هالحديث وجا قال اما السجن فما في احسان. قلت لا الاحسان في كل شيء - 00:41:16ضَ
في السجن كل شيء في الشريعة فيه احسان. لان ما في شيء في الكون الا وممكن ان تصيغ بصيغتين هو هو ايا كان لكن ممكن ان تجعله شيء حسن ومقبول او شيء قبيح غير مقبول - 00:41:36ضَ
يعني حتى قتل كافر في الحرب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بجثثهم ما يجوز حرام التمثيل. قال ولا تمثلوا كما في حديث بريدة في صحيح مسلم. ولا تمثلوا ما حرام انك تمثل - 00:41:56ضَ
هذا نوع من الاحسان. فالاحسان في كل شيء حتى في العقوبات حتى في السجن. يعني سجنت واحد مثلا تحسن اليه في سجنه تعطيه فراش ينام عليه تعطيه فراش لحافي يتدفى به وقت الشتاء هم تحط عنده حمام - 00:42:15ضَ
ما تخلي حمام مشترك. كل يتبول يشوف الثاني هذا حرام. ما في احسان. تعطيه موية نظيفة تعطيه اكل تعطيه هذا احسان كله احسان. تستطيع ان لا تحسن اليه. تخليه يتبول قدام الناس. يتغوط قدام الناس - 00:42:35ضَ
زين تعطيه مويه وسخة قذرة. ما تعطيه لحاف ما تعطيه فراش. الشريعة تأتي بهذا؟ لا ما تأتي به كل ما عاقبت فما بالك في الاشياء اللي هي اصلا حسنة؟ احنا نتكلم عن العقوبات اللي هي اسوأ - 00:42:55ضَ
سوى ما يكون القتل اسوأ ما يكون القتل والذبح. والشارع يقول لك ايش؟ احسن في الذبح واحسن فما بالك احسانك مع اهل بيتك ولا احسانك مع اخوانك ولا احسانك مع جيرانك ولا شي عجيب. هذا الحديث في - 00:43:15ضَ
يعني لو تجلس تتكلم عنه وعن صوره الواقعية يوم وليلة ما تخلص. اذا جيت تطبقها على كل يعني كلمة ان الله كتب الاحسان على كل شيء. هذي لو بتكتب فيها مجلد ما كفى - 00:43:35ضَ
تجي تطبقها على الواقع شي خيالي اول ما تجديت الاحسان في العبادات ها الاحسان في صلتك بربك الاحسان في صلتك بالاخرين الاحسان في صلتك باهل شيء الاحسان في في في السلطة ايا ما كانت سواء كنت ملكا او رئيسا او - 00:43:55ضَ
كنت تحت ذلك اميرا او كنت تحت ذلك وزيرا او كنت تحت ذلك مديرا او وكيلا الى ان تجي الواحد راعي دكان ما عنده الا موظف واحد. لا بد ان يحسن. من الاحسان اليه ان يعطيه اه راتبه في وقته. ها؟ هذا احسان - 00:44:15ضَ
من الاحسان انه يعطيه اجازة اذا احتاج من الاحسان انه يعطيك كرسي يعني انا اشوف بعض المحلات مثلا ما يعطونه كرسي يقول اذا قعد على الكرسي يعني لا والله ثمان ساعات واقف هذا والله ظد الاحسان - 00:44:35ضَ
هذا تعذيب يا اخوي ذا عذاب. حطه كرسي يجلس اذا ما عنده زبون يجلس على كرسي ولا عطه كرش طويل يشتغل على هذا الكرسي الى غير ذلك من الصور التي لا يمكن حصرها. فلذلك يفرح الانسان بدينه يفرح بشريعته. وان كان للاسف احنا - 00:44:53ضَ
في اقتنال الشريعة ردي وتطبيقنا ضعيف. لكن الشريعة في ذاتها اجمل ما يكون واروع ما يكون. لكن يبقى التطبيق هذا راجع لنا نحن ان احسنا وان اسأنا. نرجع الى نعم قال ولا يربط - 00:45:13ضَ
الرجل ما له حاجة في ربطه يعني ما له الا اذا خشي انه يهرب فممكن ان يربط قال ولا يجرد يعني لا تخلع ملابسك يعني يجلد وعليه ثوبه امرين الامر الاول ان تجريده اهانة وانت حتى لو تعاقبه ليش تهينه يا اخي - 00:45:33ضَ
هذا تهينه هو رجل مسلم له كرامة اهل الاسلام. الثاني لان التجريد فيه زيادة ضرر. لان يشيل الالم مضاعف وقد يسيء الى يعني انت تريد ضربة بس ما تريد تسلق جلده سلخ الجلد - 00:46:02ضَ
فاذا ضربته سلخت جلده وهذا ما يجوز. ايضا يوزع الظرب لا يكون في مكان واحد. يوزع الظرب على الاعظاء يظرب مع اعلى الظرب ثم وسط الظهر اسفل الظهر مع الفخذ من الخلف ويتجنب الاماكن الخطرة. واهمها الرأس - 00:46:22ضَ
والوجه ومنطقة العورة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا هذا مظر. ولقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الوجه كذلك لابد ان كل هذا من عدل هذه الشريعة فليس معنى انه يعاقب انه - 00:46:53ضَ
وليس معنى انه يعاقب انه يساء اليه. وليس معنى انه يعاقب انه آآ يعني يظلم في العقوبة ويعتدى عليه. ويكون فيه حيف. فالحيف يعني زيادة عن العقوبة الشرعية هذا حرام لا يجوز. العقوبة الشرعية الجلد لماذا؟ تجعل فيها كسر. لماذا تجعل - 00:47:13ضَ
هل فيها اهانة؟ لماذا تجعل فيها سلخ؟ كل هذا حرام. ويعتبر نوع من انواع التعدي والحي في المحرم وقول يضرب الرجل قائما هذا هو الاشهر. هذا هو الاشهر ليس هناك نص يدل على هذا دلالة صريحة - 00:47:43ضَ
فان ضرب قائما او جالسا فالامر واسع. وفيه خلاف بين العلماء وليس فيه ما يرجح لكن الغالب واكثرهم يرى انه يجلد الرجل قائما والمرأة جالسة لان المرأة يعني الجلوس استر لها. استر لها وتجمع عليها ثيابها - 00:48:04ضَ
وينبغي ان يعني اذا كان اه يخشى عليها من هذا انها يعني ممكن ان تجمع يديها حتى لا تتحرك وقفة تتكشف المقصود ان هذه ليست اشياء نصية انما هي اجتهادات بحسب ما يرظى من المصلحة بحسب ما يرى - 00:48:24ضَ
من المصلحة ودرء المفسدة. قال ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يعني المريض نوعان مريض يرجى شفاؤه. هذا ينتظر حتى يشفى لماذا؟ حتى لا يكون هناك حيف في العقوبة. اذا ضربته وهو مريظ صار فيه ظرر عليه. قد يموت. قد - 00:48:44ضَ
تكون العقوبة مضاعفة انت لست مطالب ان تضاعف عليه عقوبة قد تتسبب العقوبة في عمى له. في شلل في كذا في كذا وهذا حيف وظلم لا تجيزه الشريعة وذكر حديث علي رضي الله عنه هذا حديث يعني المؤلف يقول الرؤيا كان الاحسن - 00:49:14ضَ
يقل لما روى علي رضي الله لان الحديث في صحيح مسلم فحديث صحيح انه صلى الله عليه وسلم امره ان آآ يجلد امة قد زنت فوجد انها الان قد وضعت ولا تزال في نفاسها النفساء ضعيفة - 00:49:40ضَ
فلم يقم عليها الحد. لان عليا رضي الله عنه عالم فقيه واذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصه. فالفقيه يعرف كيف يتصرف فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:00ضَ
استحسن فعله وقال له احسنت. ثم قال له ارجعها حتى ترتفع او كذا ثم اه اجلدها وهكذا كان. اما الذي لا يرجى برؤه مثل شيخ كبير جدا ضعيف ارتكب جريمة توجب - 00:50:16ضَ
حد توجب الجلد مثلا فلو جلدناه مات فيكون فيه نوع من ايش؟ الحيف عليه. الشارع ما قال موتوه؟ قال اجلدوه. فهنا يعني جاء حديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان اجدوه بالشمراخ شمراخ مثل شمراخ - 00:50:36ضَ
النخل يعني او يجمعون عليه عذوق صغيرة ويضربونه ضربة واحدة او خمسين مثلا ويضربونه مرتين اذا كان الحد مئة نعم هذا ما يتعلق بهذا ويحتمل ايضا احتمال لو قيل به فهو ايضا وجيه. انه يجلد جلدا خفيفا - 00:51:00ضَ
حيث يحس بالعقوبة لكنه لا يتضرر. ولذلك ايضا نبه العلماء على ان الصواب انه لا يجوز للظارب ان يرفع يده رفعا شديدا حتى يرى بياض ابطيه. او بياض ابطه ان هذا شديد الظرب انما يضربه ظربا خفيفا. يقول له لا ترفع يدك كثير. لا ترفعها بقوة انما ترفعها بشويش. يعني لا تصير - 00:51:26ضَ
تطبطب عليه ولا تصير عاد مرة. العدل والوسط في هذا. نعم. تقسيم الدفعات لمن يتضرر هل يمكن ان تقسم على دفعات؟ ام الصحيح لا ما تقسم على دفعات. هل تقسم على الضعيف على دفعات - 00:51:55ضَ
لا ادري لا ادري اللي جاء في حديث ابي داوود هو الذي ذكرته لكم ويحتمل اللي ذكرته لكم كاحتمال لكن ما جاء في الحديث اولى والله اعلم نعم ماشي تفضل - 00:52:15ضَ
ما ما اعرف الفقهاء ما ذكروا هذا فيه فرق جلد الرجل والمرأة واحد لكن كله يكون متوسطا معتدلا نعم يا فيصل مثل ماذا ها لا لا يعني عقوبة اخرى مثل ايش يعني - 00:52:33ضَ
هل يسقط عنه الحد اذا كان سيتظرر على كل حال او لو قال الاطباء ان جلدتموه مات. لو بالشمراخ. هل يسقط عنه الحد؟ لا ادري وان كان نفسي تميل الى سقوطه. نفسي تميله لان آآ - 00:53:25ضَ
شروط اقامة الحد لم تجتمع. فهنا قد يقال انا لا اقرر انما اقول يحتمل لانتفاع الشرط او وجود المانع قد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وليس فيه بدل عن الحد الا انه يعزر بشيء يناسبه - 00:53:52ضَ
اكتبها يا محمد. ننظر فيها ان تيسرت وجدنا احد تكلم عليه من اهل العلم نشهد ان ذا الشي ولا نمشي كلها بالاخف فالاخف منها له فيها شرك وان قل او لولده او وطأ في نكاح مختلف فيه او مكرها او سرق من مال الله - 00:54:18ضَ
وفي حق او لولده وان سكن او من مال يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم هذا الفصل في اجتماع الحدود. يقول اذا اجتمعت حدود وفيها قتل سقطت الحدود وتداخلت مع القتل لان القتل يقضي عليها جميعا خلاص ما عاد في فائدة انه يعاقب وسيقتل - 00:55:21ضَ
واكتفي بقتله هذا مذهب الجمهور رحمنا الله واياهم وهو مروي عن عبد الله بن مسعود وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا. تقام عليه جميع الحدود ثم يقتل والمسألة محل اجتهاد - 00:55:51ضَ
وقول الشافعي وجيه. قول الشافعي وجيه. لانه هذه الحدود وجبت بالشريعة ولا يوجد شيء يسقطها من الادلة الشرعية. فهذا القول قوي ووجيه فيأخذ حقه لانه الحدود فيها فائدة للمجتمع وفيها فائدة له. وفيها ايضا تطهير له مما فعله. فالحد - 00:56:08ضَ
نوع من التطهير. في القول بانه تقام عليه الحدود. كما لو لم يكن فيها قتل فيؤدى بالاخص. ثم الاثقل ثم الاثقل ثم ينتهي بالقتل هذا عندي اوجه من الاول واقوى ولان الاصل ان ما ثبت بدليل شرعي فلا يمكن ان يرفعه الا بدليل - 00:56:48ضَ
شرعي مثله وبخاصة على قولنا انه لا يحتج باقوال الصحابة رضي الله عنهم. وبخاصة اذا عارضت الاصول الشرعية شوفوا الاخبار المرفوعة فعندنا الشارع امر بقطع يده. كيف نترك القطع؟ والشارع امر بجلده فكيف نترك الجلد - 00:57:12ضَ
سيأتينا السؤال على اي اساس تركتموه؟ يقول والله عرظه ابن مسعود ابن مسعود صحابي يجتهد هذا انصح عنه رظي الله عنه فعلى كل هذا القول الشافعي رحمه الله اقرب والله اعلم - 00:57:38ضَ
قال فان اجتمعت الحدود من اجناس ليس فيها قتل تستوفى كلها ويبدأ بالاخص. فاذا مثلا زنا وسرق وشرب زنا وهو وهو غير محصن. عشان يصير اخف. كيف نرتبها يبدأ بحد ايش؟ الشرب. لانه اخف الحدود. ثم يجلد جلد الزنا - 00:57:58ضَ
ثم يقطع في السرقة قال لو تكرر منه الزنا او السرقة هل يقام عليه الحد مرارا؟ الجواب لا تتداخل. هذه الاعمال في واحد هذا ما اقيم عليه الحد تتداخل قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع على - 00:58:32ضَ
هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم. هذه مسألة اجماع كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى قال وتدر الحدود الحدود بالشبهات. الشبهة المراد بها هنا الامر الذي يظعف اقامة الحد حيث يكون الحد ثبوته - 00:59:06ضَ
على على الشخص ليس شيئا متيقنا اما بسبب ضعف الشهود او الشباب راجع الى ذات الفعل او لغير ذلك وهذه القاعدة اجمع عليها العلماء. وتكاثرت فيها الاثار والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت فيها شيء مرفوع - 00:59:37ضَ
فيها احاديث ضعيفة لكن هذه الاحاديث ضعيفة مع الاثار عن الصحابة وهي اثار متعددة مع الاجماع يكفي في هذه المسألة. فقد اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات. ومما يدل على هذا ان الحد لا يجوز اقامته الا بشيء متيقن. فاذا شككنا - 01:00:05ضَ
اه في وجوب اقامته اسقطناه ايش؟ بالشك. ومن قواعد الشريعة الكبرى ان الشك لا يرفع اليقين او ان اليقين لا يزول بالشك. واليقين هنا براءة الذمة من الحد. هذا يقين - 01:00:36ضَ
هل الناس الاصل فيهم انهم محدودون او عدم ذلك؟ عدم فهذا اصل كبير مثل ما يقول الاصل البراءة براءة الذمة. ونقول الاصل البراءة من التهمة. وهكذا فنستصحب هذه الاصول المتكاثرة - 01:00:56ضَ
اه نسقط الحد بالشبهة ثم ذكر امثلة على اسقاط الحد بالشبهات قال لو زنا بجارية له فيها شرك يعني بشراكة وان قل لم يقم عليه الحد. يعني ثلاثة اربعة خمسة شهرين جارية للخدمة - 01:01:16ضَ
هل يجوز وطؤها؟ يتناوبون مثلا كل واحد له يوم يوم خدمته يطعها وهذا يوم خدمته يتوازعونها لا هذي المرأة حرام باجماع العلماء. اجمع العلماء عن المرأة عن على ان المرأة المشتركة في الملك لا يجوز وطؤها لواحد من - 01:01:43ضَ
الملاك. لماذا؟ لانها ليست ملكا لمينه ملكا كاملا. مبعضة بعضها لا وبعض غيره ولا يجوز ان يطأ الانسان الا ملك يمينه كاملا. فعلى كل حال هذي مسألة اجماع ما فيها خلاف ولا فيها اصلا الان جواز - 01:02:03ضَ
ابي لا منفردات ولا مشتركات فلا يقام عليه الحد مع انه زاني في الحقيقة لوجود الشراكة هذي هذي شبهة اوجبت ايش قال وهكذا لو كان فيها ملك لولده لاحد اولاده ذكر كان او انثى - 01:02:23ضَ
لان انت ومالك ايش؟ لابيك فصار كانك مشترك في ملكها اذا اشترك ابنك في ملكها او وطئ في نكاح مختلف فيه يعني تزوج بلا ولي او بلا شهود ووطئ هذا عندنا وعند الجمهور يعتبرونه زنا - 01:02:51ضَ
لكن في شبهة ان ابا حنيفة اجاز النكاح بغير ولي قال او بالاكراه يعني لو ان امرأة اكرهت او رجلا اكره على الزنا هذا يسقط عنه الحد لانه لا حد مع - 01:03:15ضَ
او سبق من مال له فيه او لولده وان سفل كذلك. مثل ما تقدم هذا في السرقة وذاك في الزنا او من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. هذي اللي يسمونها مسألة ايش - 01:03:42ضَ
الظفر مسألة الظفر. الظفر قد يكون بالسرقة وقد يكون بغير السرقة هنا ظفر بسرقة. يعني الظفر قد لا يكون سرقة قد تجد ما له موجود حاطه على طاولة وتاخذه هذي ما هي بسرقة - 01:04:05ضَ
او عطاك اياه امانة فاخذته ولا عاد رجعته هذا ما هو ما هو سريقة او غيرها من الصور الا على قول من يرى كما في حديث المرأة التي كانت تسرق تأخذ المتاع وتجحده بعض اهل العلم - 01:04:31ضَ
وهو قول قوي ان السرقة يدخل فيها الجحد فعلى كل حال بغض النظر فيه جحد او ما فيه جحد ممكن خدته ولا عاد رجعته ونسيه ما جحدته ولا شيء قلت خلاص ما دام نسيه ابا اخذه هذا ظفر بس ما هو سرقة السرقة ان تأخذ منه حرز - 01:04:49ضَ
تدخل بيته تأخذ انت تطلبه مثلا عشرة الاف. وكل ما قلت له عطني قال بكرة عقبه بكرة عقبه او قال لك الصم ماني معطيك. سوي اللي تسويه. قلت خلاص انا ادبر عمري. فترصدت له يوم من الايام - 01:05:12ضَ
ترصدت البيت ترصدت له بطريقة او باخرى. فدخلت عليه في خفية في محل هو حرز فاخذت احقق العشرة الاف هذا سرقة هذي ظفر وايش؟ وسرقة من تبعنا ابو عبد الرحمن ها؟ السيارة هل هي حرز - 01:05:32ضَ
ان كانت السيارة في القراش هذي محرزة. اما عند الباب ما هي حرز. لكن حطيتك فلوس في درج السيارة وقفلته هذا حرز ولا مو بحرز؟ حرز. يعني مقفلة في درج السيارة هذا حرز - 01:06:01ضَ
الشاهد ان الحرز يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان فكل ما عده الناس حرزا فهو حرز طيب. ما شاء الله. انتهينا من هذا ها تفضل. مم لا هذا ما هو انا كنت ابين ان مسألة الظفر قد تكون سرقة قد تكون ليست سرقة - 01:06:18ضَ
فذكرت امثلة على ظفر ليس بسرقة. وظفر هو سرقة. فالظفر الذي ليس بسرقة مثل جاء واحد الحين انت تطلب عشرة الاف ريال. خلنا نقول خمس مئة. خمس مئة هنا في المسجد احنا موجودين كلنا حط بكاء هنا وراح يشرب ماء - 01:07:01ضَ
اخذت البوك طلعت الخمس مئة حقتك وراجعته. حطيت المطبخ. هذي سرقة؟ لا. لا ما هي سرقة. ما هي سرقة هذا ظفر بس ما هو سرقة. انا حتى ابين لكم المراد مراد المؤلف ليس مقصوده كل الظفر. انما الظفر اللي هو سرقة - 01:07:28ضَ
طيب الصورة السابقة نفس البوك هذا او المحفظة وفيه الدراهم زين طبعا قد يأتي شخص يناقش يقول لا البوك يعتبر حرص هذا محتمل لكن البوك متى حقيقة متى يكون بوك حرز اذا كان في الجيب؟ واحد ناطلة قدام الخلايق - 01:07:56ضَ
هل يكون حرز؟ لا. لم يحرزه. هو ضيعه. معنى الحرز الاحراز انك تحفظه الحفظ يعني اما تنطلي في الشارع وتقول حرز ما هو حرز تنطلف ماصة عامة في المسجد تقول حجز ما هو حرز - 01:08:26ضَ
مثل الجوال لو تحط جوالك هنا ما هو عجز. لكن جوالك في جيبك حرز. لان هذا محله الطبيعي. انت محرز لو انت محرز له في موضعه الطبيعي في محل الحفظ الطبيعي لكن واحد يحط الجوال على المنظدة هذا حرز - 01:08:44ضَ
لا مو بحرص الا اذا كانت المنضدة داخل غرفة وسكرت على الغرفة هذا حرز يختلف اختلاف الاحوال يعني يأتينا عاد ما اظنه بيأتينا بس هو المفترض يأتي في ابواب السرقة في الكتب المطولة مثل كشاف - 01:09:04ضَ
القناع ذكر صور كثيرة جدا على الحجز. من ارادها فلينظرها بالكشاف توه يا شيخ المشتركة اذا نزل بها احد ملاكه فهل ابنه الامة عموما ابنها ينسب اليها ولا ينسب الي يظهر لي ما ينسب الى هذا الرجل الذي زنا بها. ولا يقال له ابن له - 01:09:23ضَ
انه زاني. فابنها ينسب اليها. ويكون عبدا مشتركا يكون عبدا مشتركا. نعم طيب آآ نكمل لعله الفصل هذا نخلص احسن اليكم قال فصل ومن اتى حد خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او - 01:10:09ضَ
قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج. لكن لا يبايع ولا يشار. وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحق - 01:10:35ضَ
هذا الفصل في موضع استيفاء الحج يقول استيفاء الحد الحدود والقصاص يكون في بلاد الاسلام يكون في بلاد الاسلام استثنى من ذلك الحرم المكي فحسب الحرم المكي فحسب الصورة التي هي غير بلاد الاسلام ان يكون في بلاد الحرب او في حال الغزو مع الكفار - 01:10:55ضَ
كلام على القتال مع المشركين. هذي يقول لا يستوفى فيها الحدود ولا القصاص والحرم فيه تفصيل. فمن فعل حدا خارج الحرم حرم مكة فقط ثم لجأ الى الحرم قال تعالى ومن دخله كان امنا. يعني يأمن على نفسه من اقامة الحدود - 01:11:20ضَ
والقصاص حتى يخرج من الحرم. قالوا ولكن نلجأه الى الخروج بالتظييق عليه فنمنع الناس من البيع له والشراء منه واطعامه وتشريبه الماء نقطع عنه كل شيء يقعد ما يقعد يوم يومين ثلاثة - 01:11:48ضَ
ونرصد له رصد حدود الحرم اذا يطلع مسكناه. لكن يقول لا يمسك داخل الحرم لان الحرم يصير ايش؟ امانا لصاحبه هذا مذهب الحنابلة والحنفية. وذهب الشافعية والمالكية الى انه اه انما يمنع من سفك الدماء - 01:12:08ضَ
والقتال وعما تطبيق الاحكام الشرعية من الحدود والقصاص فلا يمنع منه. لان هذا اقامة الله جل وعلا ولا يعتبر من باب سفك الدم. الذي نهي عنه. والمسألة محتملة لكن هذا مذهب الحنابلة والحنفية - 01:12:32ضَ
ذاك مذهب المالكية والشافعية وانا لم يترجح عندي شيء وان كنت اميل الى مذهب الشافعية والمالكية لكن لا يزال الامر فيه عدة احتمالات وهذه مسألة سلطانية على كل حال السلطان يأخذ فيها باحد القولين. اما الحنابلة فهذا هو المشهور عندهم. فيه قول ثالث - 01:12:52ضَ
متوسط هو رواية عن الامام احمد التفصيل او التفريق عفوا بين القتل وما سواه. فيقول مع القتل يعني القصاص الحدود والتعزيرات اللي فيها قتل تمنع اما اقامة الحدود وكذلك الرجم يمنع لانه قتل. اما اقامة القطع والجلد فهذا لا بأس به في الحرم. هذه ثلاثة اقوال - 01:13:16ضَ
قال في هذه المسألة واما اذا فعله داخل الحرم فقد اجمعوا على انه يقام عليه جميع الحدود وانواع القصاص. قالوا لانه انتهك حرمة الحرم فلم يعد له حرمة هو في ذاته. بخلاف الذي اه فعلها خارج الحرم ثم دخل الى الحرم - 01:13:46ضَ
الحالة الثانية التي او الحالة التي لا تقام فيها الحدود اذا كان المسلمون في دار حرب او في قتال مع الكفار فلا يقام الحد لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشر بن ارطات رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود - 01:14:11ضَ
في الغزو وهذا الحديث حسنه جماعة وظعفه اخرون. والذين اخذوا به عوضوه باثار الصحابة رضي الله عنهم. واثار الصحابة ايضا مختلفة عن عمر يروى فيها وجهان. وعن غيره من الصحابة يروى فيها هذا ويروى فيها هذا - 01:14:38ضَ
والاقرب والله اعلم ان يقال. انه ينظر فيه الى المصلحة الشرعية فان رأى الحاكم او السلطان تأجيل لا الغاء الحد اجله. وان رأى حسب الظروف قال والملابسات انه يقام الحد بحسب المصلحة. دائما قاعدة تصرف السلطان بحسب ايش؟ المصلحة لا بالتشهي. هذي - 01:15:07ضَ
قاعدة تصرف السلطان وكل من له ولاية والمصلحة نوعان خاصة وايش؟ وعامة. الخاصة التي تكون على الشخص. فلو اقيم عليه الحد ارتد مثلا ولحق بالمشركين فهنا نرجئ نرجئ قامت الحد - 01:15:40ضَ
او مصلحة عامة مثل انه لو اقمنا عليه الحد ايظا لجأ الى المشركين كفر او لم يكفر قد لا يرتد لكن يخبرهم باسرار المسلمين وبعورات المسلمين وبخطط المسلمين فهذا مصلحة عامة فيرجع الحد - 01:16:08ضَ
حتى يعاد الى بلاد المسلمين وغير ذلك من الصور والاحوال ينظر فيها الى المصلحة الشرعية. اما قول او القول المذكور عن ابي حنيفة رحمه الله انه الحد هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف جدا. والحدود الشرعية لا تسقط. الحدود الشرعية ولا القصاص. وبخاصة القصاص - 01:16:29ضَ
قص القصاص لا يمكن ان يسقط حقوق الناس لا يمكن ان تسقط. حتى لو فرض اسقطنا حق الله جل وعلا فان الله قد يعفو عن العبد لكن حق البشر لا يسقط. هذا القول ضعيف جدا. اسقاط القصاص هذا من اضعف الاقوال لكن يرجى. وهذا - 01:16:57ضَ
يحمل عليه اختلاف الاثار عن الصحابة والخبر الوارد في هذا انه بحسب الظروف والاحوال. وقد جاء ايضا حديث اخر خلاف حديث وهو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود في الحظر والسفر - 01:17:17ضَ
هذا عام مع العمومات الشرعية في اصل الموضوع وهذا يكون مثل تأخير الحد عن المريض وتأخير الحد عن النفساء وتأخير الحد عن الحامل وتأخير الى الحد عن المرضع وما شابه ذلك مما اشرنا الى بعضه قبل قليل واصله حديث عليه السابق الذي رواه مسلم في صحيحه - 01:17:35ضَ
المرأة الجارية النفساء هذا خلاصة الكلام في هذا الباب. ولعلنا نكتفي ولا نعطيكم شوي من الابواب التي تليه شف حد الزنا ناخذ حد الزنا من اللي يؤيد ولا من اللي يقول خلاص بركة بركة - 01:18:05ضَ
اللي يقول نكمل واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة والله شوف الاكثرية. ناخذ فصل واحد بس. ناخذ فصلا واحدا. يعني بحيث نقف على باب بحد القذف كذا عطنا الزنا ويمكن ونزيد فصل اذا حبيت وبعد طبعا هو هو - 01:18:36ضَ
يعني الدرس ان الله شاء سيستمر حتى ننهي الكتاب. فان تيسر ننهيه قبل عيد الاضحية هذا احسن والا كملنا حتى بعد العيد. في نفس الموعد يوم الاثنين اللي بيتيسر له الحضور فطيب لا عاد ما يتيسر له يحاول يتابع في يعني انا ليس عندي اه اه رغبة اني الجئه للسنة القادمة - 01:19:04ضَ
السنة القادمة سنبدأ بكتاب جديد ان يسر الله عز وجل لنا والغالب انه سيكون اقصر المختصرات هذا هو الغالب وقد يحتمل غيره. نعم ماشي. واحنا ما بقي لنا الا يمكن يمكن مجموعة فصول ما اظنها كثيرة. عطنا يا شيخ - 01:19:32ضَ
احسن اليكم قال باب حد الزنا فلا ت الفاحشة في قبور او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل ذلك به فحجه الرجل ان كان مفصلا او جلد مائة وتغريب - 01:19:50ضَ
ان لم يكن مقصدا بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذوا عني قد جعل الله لهما سبيلا الذكر بالبكر جلد مائة وتغريب وعاء والسيف بالسيب الرجل. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي - 01:20:10ضَ
ازوجة مثله وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح الصحيح ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر بذكر حقيقة او شهادة اربعة رجال احرار عدول يصفون الزنا ويجئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا - 01:20:30ضَ
الزنا في الاصل هو وطأ امرأة حرام هذا هو الاصل في قبرها حتى يغيب رأس الذكر المسمى بالحشفة فلا يدخل في الزنا التقبيل او الظم او ما اشبه ذلك او المباشرة دون الفرج. هذا الزنا الحقيقي اما الزنا - 01:21:00ضَ
الزنا غير الحقيقي وهو زنا الاعضاء او زنا المقدمات فيدخل فيه. فيدخل فيه نظر والتقبيل والمس لقوله صلى الله عليه وسلم العينان ايش؟ العينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث مشهور في الصحيحين - 01:21:29ضَ
حديث ابي هريرة لكن فقهان الحنابلة بالذات يدخلون في الزنا اللواط بل يدخلون في الزنا السحاق وان كان السحاق عندهم زنا ليس فيه حد. لكنه يقول هو زنا. ولكن الحقيقة هو ليس زنا. وان اردنا ان نتجوز في العبارة - 01:21:55ضَ
اراه نعطيه حكم الزنا نقول هو في حكم الزنا. اما ان يكون زنا هم يعتمدون على حديث ضعيف. اذا باشر الرجل الرجل فقد زنا واذا باشرت المرأة والمرأة فقد زنت فقد زنا زنيت وهذا الحديث باطل ليس له اصل صحيح ضعيف او ضعيف جدا - 01:22:21ضَ
وعلى كل حال ادخل المؤلف في الزنا ثلاث سور. السورة الاولى الوطء لامرأة في قبولها لامرأة غير زوجته في دبرها وغير امته في دبرها والوطء للذكر هو الذي عبر عنه بالغلام هذي ثلاث صور يعتبرون كلها زنا وكلها لها حكم الزنا فيما يتعلق بالحد - 01:22:41ضَ
ويقابلها ايضا ثلاث سور اللي هو المفعول به. المرأة التي زني بها والمرأة التي فعل بها اللواط والمرأة التي والغلام الذي فعل به اللواط. فان لو جينا نقول الفاعل المفعول ثلاث بثلاث صارت ستة ايش؟ ست سور. هذه الست السور من الفاعل والمفعول فيها - 01:23:11ضَ
حد الزنا وحد الزنا نوعان او مرتبتان الاولى الزانية المحصن والثاني الزانية غير محصن بالزال المحصن عليه الرجم باجماع المسلمين باجماع العلماء نقدر نقول باجماع العلماء اظن الخوارج لا يدخلون في هذا الباب. والثاني - 01:23:41ضَ
الزاني غير المحصن وحده جلد مئة جلد مئة وهذا ثابت بالقرآن ومحل اجماع ما فيه خلاف والرجم المراد به حتى يموت. يرجم حتى يموت لانه يرجم فقط يرجم حتى يموت - 01:24:06ضَ
وبالنسبة لغير المحصن هذا يجلد ثم يغرب سنة يغرب سنة بمعنى انه يبعد عن بلده سنة يبعد عن مكان الجريمة يبعد عن مكان الزنا هذا فيه مصلحة له لعله ان يكون رجلا بعد ما يؤدب يقال له رح لعله ان يتوب لعله ان تتغير حاله - 01:24:32ضَ
هو لو غرب بدون تأديب يمكن يفسد اكثر. لكن ادب ثم غرب المفترظ انه ايش؟ يهتدي. الان التغريب يعني ما عاد يحصل فمنذ سنوات يسجنونه سنة اذا طبق يسجن سنة وهو نوع من التغريب اذا قلنا ان السجن غالبا يكون - 01:24:57ضَ
خارج البلد ولا منعزل فيكون فيه نوع تغريب. نوع قالوا قديما يغربون في منطقة معروفة في المملكة ثم ترك هذا قديم ترك لان صعب وين تغير باحث؟ تحطه في الصحراء يموت. وفي البلدان الاخرى يعني صار الان يعني الوضع ما هو على كل حال السجن - 01:25:17ضَ
بدل عن التغريب وان كان لا يعني يعتبر السجن الحقيقة عقوبة اشد من من التغريب يعني المغرد عايش مع الناس يعني ويمكن يتوظف يمكن يتاجر يصير مليونير. ها ويمكن يتزوج يعني غاية ما فيه انه بس يطلع برا البلد - 01:25:37ضَ
ويتواصل مع اهله بالراحة يزورون اهله اذا ارادوا يسيرون اما السجن لا السجن عقوبة حقيقة يعني حبس ولذلك بعض العلماء يقول لا يجوز السجن بهذه الطريقة لانه زيادة عليه فيه حيف يعني زيادة عن الحكم ايش؟ وهذا له وجاهة - 01:26:01ضَ
لا هو جاه يعني ولذلك يعني لو ان آآ الحكومات التي تطبق الحدود الشرعية تضع مكان كما هو عندنا قديما مكان يعني مناسب للتغريب. فيظعوا المكان يغربون فيه. ويكون مهيأ المكان للتغريب وللاصلاح - 01:26:20ضَ
ايضا اذا غرب فيه احد يعني ينصلح يكون فيه ناس يعتنون به ويكون فيه ايضا عمل له حتى ما يقعد فاضي وفارغ يشغل المقصود انه يستطاع فعله هذا بسهولة اه يعني لو قدر انه فيه نوع من الحرص على هذا الترتيب فيمكن ذلك يعني كما كان موجودا في السابق - 01:26:40ضَ
لكن الان في الغالب لا توجد تطبيق للحدود الشرعية في العالم الاسلامي الا في بلادنا بحمد الله جل وعلا اه والنصوص كثيرة في باب ثم ذكر حقيقة المحصن قال هو الحر الحر يعني العبد لا يعتبر محصن - 01:27:02ضَ
ولذلك العبد دائما اه اه اه والامة دائما حده خمسين قال البالغ الصبي لا يعتبر محصن ولا يقام عليه الحد. يضاف العاقل فالمجنون لا يعتبر محصن. الذي في وطئ يعني جامع زوجته - 01:27:25ضَ
والوطأ لابد لكل زوجة اما وطأ امه حتى لو كانت الامة زوجة يقولون لا يعتبر ايش محصنا لا يحصن الا بوطئ زوجة حرة وهو يكون حرا في الوقت نفسه. وان يكون الوطأ في القبل لا يكون في الدبر لو وطئ زوجته في في الدبر - 01:27:46ضَ
ولم يطأها في القبل يقول لا يعتبر ايش؟ محصن. وهذه الشروط هي عند اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم وذكروا لها ادلة. وهي يعني ما اقول متفق عليها بعضها متفق عليها وبعضها هو مذهب الجمهور. فلو تخلى تخلف شرط من هذه الشروط في الرجل - 01:28:06ضَ
او في المرأة لا يعتبران محصنان لا يعتبران محصنان لا يعتبران محصنين. ويثبت الزنا باحد امرين اما ويشترط في الاقرار ان يكرره اربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترداد ماعز والغامدية. رددهم حتى اقروا - 01:28:26ضَ
اربع مرات ويصرحون حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بعض الروايات ان اكتهى ما في اصلح من كذا قال نعم وبعض الروايات قال ذاك منك فذاك منها كما يكون الميل في المكحلة؟ قال نعم - 01:28:50ضَ
انه قد بعض الناس يظن ان الزنا مجرد المباشرة. فيصرح وهكذا الطريقة الاخرى للاثبات الشهادة بان يشهد له عليه اربعة شهود. اربعة شهود كل واحد منهم يشهد بزنا واحد. موب هذا يقول شفته - 01:29:12ضَ
قبل شهر وهذا قبل شهرين وهذا يقول سنة لا زنا واحد. زين؟ وكلهم يشهدون انهم رأوه سامع حتى دخل فرجه في فرجها مثل دخول الميل في المكحلة. ويأتون في مجلس - 01:29:32ضَ
ايضا الأربعة ما يجي واحد عقب يوم او يومين او ساعة او ساعتين او انتهاء مجلس القاضي يجي واحد يشهد هذا تعتبر الشهادة باطلة وكل هذا من باب يعني عدم اشاعة الفاحشة في المسلمين. حتى قال بعض العلماء - 01:29:52ضَ
واظنه ابن قدامة في المغني قال كأن الشارع لم يرد اقامة حد الزنا وقال لا اعلم انه اقيم حد الزنا بالشهود في تاريخ الاسلام وشفت واحد قديما لا اذكره قال بل ثبت مرة واحدة - 01:30:15ضَ
لا ادري عن هذا انا مر بي ولا اذكر الان من ذكره. لكن المشهور عند العلماء هو هذا انه لم يثبت حد الزنا الا بالاقرار. بالاقرار. والشارع لما شدد في الشروط كانه لا - 01:30:39ضَ
لا يريد اثبات هذا الحد. هؤلاء الذين ينعون عن الاسلام اقامة هذا الحد ما اقامه الشارع الا برضا الزاني وبرغبة الزاني اصلا ومع ذلك حتى لو نكل يترك. ولذلك قال العلماء يرجم الزاني بالحجارة - 01:30:56ضَ
اي اجتمعوا عليه ما يضلل عليه. انما يكونون في جهة وهو في جهة. ويرجم. لماذا يبغى يروح يروح خله يروح. بخلاف ما لو اقيم بالشهود فيجتمعون ايش؟ عليه لانه لا بد ان - 01:31:23ضَ
قام حاله الحد لا يهرب. وهذا يقولون ما حصل ابدا ما حصل ابدا في الواقع. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ولا تبي نصوت - 01:31:43ضَ
بركة بركة الحمد لله ماشي. في اسئلة ولا اليوم اجازة متأخرين والله فيك واسئلة واجد ماشي ما دامها تعد عطنا عندكم اسئلة انتم عندكم من اللي عنده سؤال عشان نحدد بس واحد خلاص محمد تصير اخر واحد عطنا بسرعة. يلا عطنا سؤالك - 01:31:57ضَ
لا الحنابلة لا عنده شبهة عنده شبهة. الحين صاروا ياخذون بفتوى ابي حنيفة صاروا ياخذون فتوى من برا المملكة. انا سئلت عن هذه المسألة كثير جدا وفي وناس ممن سألني قد فعلوها. من السعوديين - 01:32:25ضَ
نعم ماشي بعدين ها؟ تروح انت؟ تعال يا محمد اقرا الاسئلة السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله خل اسئلتك بعدين بعدين بعدين من طلعنا انا واياك عجل بس عجل عجل اقرأ بسرعة - 01:32:55ضَ
احسن الله اليكم. تقول السائلة انا لست متزوجة عليهما ودائما ينزل افرازات مستمرة. ما عليك شيء ان شاء الله المنهي قليل خروجه من النساء قليل جدا. واترك الوسواس اذا وتيقنتي مئة بالمئة اغتسلي والا ويترك الاغتسال. نعم ماشي. ان بغيتي انا كاتب - 01:33:32ضَ
صفحة فيها صفات ما هي الرجل الصفات ما هي المرأة بالتفصيل؟ رسالة واتساب وارسلها نعم اللي بعده ما حكم السفر لبلد الكفار السياحة ينبغي تجنب السفر الى اعياد الكفار الى المصلحة الشرعية. لست اقول حرام اقول ينبغي ترك هذا والله الا المصلحة - 01:34:02ضَ
او لعمل او لفائدة اما كذا بالسياحة خلك في بلاد المسلمين ابرك لك اللي بعده ايش؟ ما يجوز اللباس اللي فيه الصور لا كفار ولا مسلمين والكفار اشد من المسلمين نعم - 01:34:22ضَ
لا ينبغي للانسان ان ان ان ان يعتني بالكفار ولا يضع اسماءهم ولا شعاراتهم. هم هذا موب شكر الا اذا فهموا هذا فلا بأس نعم. احسن الشكر ان تقول جزاك الله خيرا. بعض الناس يشكرك يقول تمام تمام. مش تمام تمام. قال جزاك الله خير ترى الكلمة ذي تسوى - 01:34:42ضَ
دنيا وما فيها ها كلمة. انت تقول انا لا استطيع ان اجازيك. اسأل الله ان يجزيك من عنده. الله هذا هو ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صنع له معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. فهذه جزاك الله خيرا وعندي - 01:35:12ضَ
افضل من جزاك الله الف خير. لانك اذا قلت جزاك الله الف خير حددتها. لا قل جزاك الله خيرا مليون مليونين ما يا منتهى فضل الله واسع لا تحجر. هكذا السنة قل جزاك الله خيرا. بس. نعم - 01:35:32ضَ
خوفا من الفتنة. لا يجوز الحلف على ترك الواجبات ويكره الحلف على ترك المستحبات نعم. واخشى الفجر في الجماعة اذا كان له مصلحة شرعية بيشجع الطلبة كذا فلا بأس. وان كان ما له مصلحة شرعية - 01:35:52ضَ
غالبا غالبا المدرس اللي يسأل عن صلاة الفجر هذا مدرس مبروك حب راسه نعم اذا كان هم يضيفون من اراد انه يأكل عندهم فما يجوز انك تجي تتضيف وهما يبون هم فاتحينها سبالة ولا فاتحينها خيرية ولا فاتحينها ظيافة اما اذا كانوا هم - 01:36:22ضَ
يقولون ضيافة اللي بيشرب يشرب واللي بياكل ياكل من باب جذب الناس لانه اذا جو الناس يشربون اللي برا شافوا الزحمة يحسبونها ما شاء الله. فيجون نوع من الدعاية فهو حسب حسب ما ارادوه يعني هم. نعم. يقول هناك بعض - 01:36:52ضَ
ما ادري عن هذي سألت عنها مرارا ما تبين لي حكمها لانها يعني فيها اشكال وهو نوع من الغرظ لا اقول حلال ولا اقول حرام ما تبين لي فيها الى هذه اللحظة شيء ولا ادري حكمها - 01:37:12ضَ
اكتبها لي او ارسل لي هذا لعله يفتح مجال اني اتأملها يعني. ماشي قبعة ايش؟ ثوب يعني لا يجوز لبس ثياب الرجل بالنسبة للمرأة لا يجوز تلبس شماغ الرجال ولا - 01:37:32ضَ
ولا ثوبه ما يجوز لان تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال حرام بل من الكبائر. نعم والله ما ادري احيانا يمكن صوتك ايوه تبرك ايش؟ وش تلبس بعد اردى وردة هذا وش ذا؟ لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا لا تلبسه ولا تبر ركبه التبرك بهذي - 01:37:52ضَ
ما يجوز هذا. نعم. لا فرق ليس هناك فرق. صلي النافلة في اي مكان لكن اذا كان الصف الاول فيه سترة ولا هي موجودة في الصفوف الاخرى فالصلاة لاجل السترة افظل او كنت - 01:38:22ضَ
اذا صليت في الصف الاول حجزت مكان في الصف الاول ولو صليت في الصف المؤخر واردت ان تتقدم لقيت الصف امتلأ فيكون صنف صلاته في الصف الاول لا لذاته باجل نافلة انما هو في الفريضة. يكون صلاتك لاجل تحصين الصف الاول للفريضة اولا - 01:38:42ضَ
وبعض الناس يأتي مبكرا ويصف الصف المؤخر فهذا خلاف الشريعة. هذا غلط. نعم اذا كانت المرأة يعني كاسية عارية فلا يجوز ان تشاهدها. واذا كانت ليست كاسية عارية لكنها بصورة لا تجوز. فلا يجوز ان تشاهدها اذا كان المشاهدة هذي بتسبب - 01:39:02ضَ
مزيد من الشهرة ومزيد من وخاصة اذا كان فيه اعجابات او اشتراكات لكن اليها احتاجت اليها. فلا بأس لا بأس. لا بأس وان كانت ستكفر لا بأس اذا احتاج اليها الانسان - 01:39:32ضَ
لا بأس لكن لا يحط يحط نصيحة ان امكن ينصحها نعم على كل حال ينبغي الحذر من من يعني وضع الصور المخلة بالادب او نشر صور النساء او اخراج النساء كل هذا لا يجوز نعم - 01:39:52ضَ
ايش؟ ما حكم متابعة شخص اذا كان الشخص محتواه جائز او محتواه طيب لا بأس تتابعه. محتواه حرام حرام انك تتابعه. محتواه سيء مكروه مكروه انك تتابعه بحسب المحتوى نعم هل يلزم تقديم المكان لاداء الناس؟ لا لا ما يلزم ولا ارى انه يشرع اصلا تغيير المكان لاجل نافلة افواجا عندنا - 01:40:12ضَ
انه ليس سنة ليس سنة ما في شيء يدل على انه سنة. نعم كل ما ذكروه من الادلة ليس بقوي. نعم خلاص اللي اجبنا عليه خلاص يجب الانكار عليه. الانكار شيء واقامة الحدود شيء اخر. نعم. انكار عليه نصيحته. نعم او اذا كان مظهر - 01:40:42ضَ
للفسق هذا اشاعة للفاحشة. هذا تخبر عنه. اما واحد يشرب في بيته. تعلم عنه وش عليك؟ رايح يجي منه لكن انصح اذا كنت تعرف حالة انت زرته لقيته يشرب انصحه تبلغ عليه لا ما دامه لا ينشر الخمر ولا يجاهد - 01:41:12ضَ
بالخمر استر عليه. لكن حقه النصيحة. نعم. في القراءة قراءة ايش؟ ايش معنى قراءة ايش؟ قراءة صفحة لا تطول لا تطول على لا تطول اذا كنت امام لا تطول المأمومين نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بسبح باسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى وذكر هذه الصور لا تقرأ صفحتين ولا ثلاث ولا - 01:41:32ضَ
اربعة اذا هم يرغبون طول وقلت سورة البقرة. حنا هم لا يرغبون التطوير لا تطول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتن باظعافهم وذكر عدة صور كلها من اوساط المفصل ومن قصاره. لا تطول. ولا تغتر بكلام ابن القيم الذي - 01:42:02ضَ
في كتاب الصلاة فهو كلام غير جيد. انا ارى انه كلام غير صحيح. والصواب الرأي الثاني الذي ذكره القرطبي يا جماعة وهو الراجح السنة ما هو مجال ان نفصله انا ذكرت في دورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الراجحي ذكرت شيء من التفصيل - 01:42:22ضَ
شيء من الادلة من شاء فليراجعها هناك. نعم. ولعل الاخوان يبحثون عنها ويطلعونها كمقطع. بعض الناس ما يعرف الا كلام ابن القيم ويحاجك بكلام ابن القيم كلام ابن القيم مثل ما كان يقول شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد الله بن قعود ويقول احيانا شيخنا عبد المحسن بن ناصر العبيكان يعني ابن - 01:42:42ضَ
عنده طبعا ابن القيم امام وعالم وحبيبنا ومن كبار المحققين لكنه يعني ما هو برسول ترى يعني ما هو رسول ولا هو دايم في كلامه الصحيح. وكما يقول شيخنا عبد الله بن قعود قال احيانا يجمع لك عويدات وبشيبيرات وتحسبها شي لانها - 01:43:02ضَ
ما لقيت وراها شيء. احيانا ابن القيم يقول قال الوجه الاول الثاني الثالث الرابع. الوجه الخمسون. واذا لقيتها لقيتها ترجع لثلاثة اوجه كلها ضعيفة. العاقل والعالم طالب العلم المتمكن لابد لا يغتر - 01:43:22ضَ
الترتيب والتنسيق لا بد يكون دائما لك في كلام العلماء نظرة. وانا اتكلم عن الشخص المتمكن اما المبتدي وكذا ما في كلامي هذا وفيه علماء اجلة لكن عندهم اخطاء ما في ادمي ليس عنده خطأ الا رسول الله - 01:43:42ضَ
صلى الله عليه وسلم فليس كل ما قاله العالم الفلاني يا اخوي النص بخلاف كلام ابن القيم. ولا يجوز ان يتأول بل كلام ابن القيم في المذكور لكتاب الصلاة فيه كلام انا استوحش منه الحقيقة. تستوحش منه ولا احبه. ولا احب اذكره لكم الان يعني - 01:44:02ضَ
يعني لو ذكرته لكم وبينت لكم حقيقة معناه لكان فيه بشاعة. وهو كلام ابن القيم رحمه الله نعم ماشي المنهج هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل - 01:44:22ضَ
هذا هو المنهج طبقه وانتهى وكذلك ما قاله عثمان ابن ابي العاص ها هو بالعاصمة الربيع لا عثمان ابن ابي العاص. هذان الحديثان هما العمدة في الباب. نعم. ماشي ما عندهم حاكم. هؤلاء ما لهم حاكم. الحاكم في بلاد الكفار ما في حاكم. حكوماتهم - 01:44:42ضَ
لكن ينبغي للمسلمين ان ان ان يضعوا لهم مرجع لكن ليس بالضرورة ان يطبق الحدود حدود ما تطبق في بلاد الكفار لكن مرجع على الاقل في التوجيه وكذا مثل ان يكون عالم المفتي اذا كان عنده مفتي او رئيس مركز اسلامي او ما اشبه يعني طبق لهم اشياء عديدة اما الحدود لا ما تطبق في بلاد الكفر - 01:45:12ضَ
تطبق في اذا كانوا يقولون في الغزو لا تطبقها. طبقها وانت في بلاد الكفار. ما تجي هذي. الحدود انما تطبق في بلاد المسلمين ليست بلاد الكفار موضع لاقامة الحدود الشرعية والله اعلم - 01:45:32ضَ