بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل - 00:00:25ضَ

ونسألك ان تتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم امين. فكان اخر مسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي هي مسألة قطبة المرأة المعتدة ومتى يجوز التعريض؟ ومتى يجوز التصريح وقلنا - 00:00:47ضَ

النساء ينقسمن الى ثلاثة اقسام القسم الاول النساء اللواتي خلونا عن عدة او نكاح فهؤلاء يجوز لهن التصريح ويجوز لهن التعريف والتصريح ما يدل قطعا على الرغبة في النكاح والتعريض ما لا دلالة فيه قطعية على الرغبة في النكاح - 00:01:20ضَ

واما المرأة المعتدة عدة رجعية فيجوز فلا يجوز في حقها لا التصريح ولا التعريف واما المرأة التي في عدة وفاة او طلاق بائن فيجوز في حقها التعريظ ولا يجوز في حقها التصريح - 00:01:59ضَ

والامر كان مكتوبا على السبورة امامكم بعد ذلك بارك الله فيكم قال الشارف رحمه الله تعالى اما المرأة وهذا في صفحة مئتين وثلاثين قال اما المرأة الخلية عن موانع النكاح - 00:02:22ضَ

وعن وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا قال اما المرأة الخلية عن موانع النكاح كعدة وعن خطبة سابقة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب المسلم على خدمة اخيه المسلم - 00:02:45ضَ

نهى ان يخطب المسلم على خطبة اخيه المسلم. ولذلك نقول ان خطبة المسلم على المسلم حرام بشروط الشرط الاول ان ان تكون خطبة المسلم الاول جائزة ليست منهيا عنها الان عندنا - 00:03:09ضَ

نضرب مثال عندنا زيد تقدم ليخطب فلانة ليخطب زينب تمام زيد تقدم ليخطب زينب ثم جاء عمرو ليخطب زينب واضح فالان نقول لعمرو لا يجوز لك يا عمرو ان تخطب على خطبة اخيك - 00:03:37ضَ

حرام عليك ان تخطب على خطبة اخيك. شكرا احسنت شكرا جزيلا جزاك الله خيرا نقول لعمرو يحرم عليك يا عمرو ان تخطب على خطبة اخيك بشروط. الشرط الاول ان تكون خطبة زيد الاول - 00:04:03ضَ

خطبة ان تكون خطبة جائزة ما معنى جائزة؟ يعني ليست منهيا عنها فلو كان الاول خطب مثلا في اثناء العدة واضح؟ فنقول يجوز لعمرو ان يخطب يجوز للثاني ان يخطب. لماذا؟ لان الخطبة الاولى وقعت منهيا عنها. وقعت في اثناء العدة - 00:04:22ضَ

اذا الشرط الاول ان تكون الخطبة الاولى جائزة. اما لو وقعت الخطبة الاولى منهيا عنها فيجوز للثاني ان يخطب فهمنا ولا الشرط الثاني ان يجاب الاول جوابا صريحا ان يجاب الاول جوابا صريحا. يعني يقال له وافقنا عليك. وافقنا على الخطبة - 00:04:48ضَ

اما اذا لم يجب الاول جوابا صريحا فيجوز للثاني ان يخطب. يعني زيد هذا تقدم ليخطب هذه المرأة. فكلم اباها. انا اريد ان تزوج ابنتك فقال له ابوها وافقنا واضح - 00:05:16ضَ

ونفترض ان هذه البنت الذي التي يريد الزواج بها بكر فالاب له حق التقرير لان الاب والجد كما سيأتي بعد قليل لهما حق الاكراه الاجبار يسمى حق الاجبار عند الفقهاء. لهما اجبار البكر على الزواج - 00:05:40ضَ

واضح؟ فقال له الاب وافقنا الان تمت الموافقة على الخطبة اذا تمت الموافقة صريحا باللفظ فيحرم على الثاني ان يتقدم للخطبة لكن لو ان زيدا تقدم لخطبة هذه البنت فكلم اباها قال انا اريد ابنتك للزواج - 00:06:03ضَ

قال سنفكر سننظر في الامر ونعطيك الجواب وقبل ان يعطوه الجواب تقدم عمرو فخطبها جائز اذا ما هو الشرط الشرط بارك الله فيكم حتى تكون خطبة الثاني حراما انهم يردوا على الاول بالموافقة - 00:06:30ضَ

صراحة باللفظ واضح هذا شرط الثاني الشرط الثالث ان الخاطب الاول لا يأذن للخاطب الثاني واضح يعني مثلا زيد تقدم فخطب هذه البنت فعلم عمرو فقال عمرو لزيد انا اريد ايضا ان اخطبها - 00:06:54ضَ

انا اريد ايضا ان اخطبها قال يمكن تقدم انت وانا وهم يختارون من شاؤوا فينا. واضح؟ ما في مشكلة لا تحريم حينئذ اذا هذا رقم كم؟ هذا رقم ثلاثة. رقم اربعة - 00:07:27ضَ

الا يحصل اعراض من الاول. يعني الاول لا يعرظ الا يحصل اعراض من الاول. فلو ان زيدا تقدم فخطبها ثم بعد ذلك صرف النظر يعني خلاص غير رأيه لا يريدها - 00:07:45ضَ

اعرظ فاذا اعرضت يجوز للثاني ان يتقدم ويخطبها واضح اذا الشرط الرابع الا يعرض الا يعرض الخاطب الاول الشرط الخامس ان يكون الخاطب الثاني عالما بان الاول قد خطب وعالما بانه قد اجيب قد وفق عليه - 00:08:03ضَ

ان يكون الثاني عالما بان الاول قد خطب. عالما بخطبة الاول وعالما بانه قد اجيب. قد وفق عليه. تمت الموافقة عليه هذه خمس شروط صح خمس شروط من يعيدها من يقرأها مرة اخرى - 00:08:30ضَ

يمكن؟ شكرا ارفع صوتك ان تكون خطبة الاول جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني ليست منهيا عنها. فلو كانت خطبة الاول منهيا عنها كأن خطب الاول في اثناء مثلا فانه يجوز للثاني ان يخطب على خطبته - 00:08:53ضَ

احسنت ثاء الشرط الثاني الا ان يجاب الاول جوابا لفظيا صريحا. وافقنا واضح؟ يقال له وافقنا. اما اذا لم يجب فيجوز للثاني ان يتقدم فيخطب. احسنت الشرط الثالث ان ان لا يأذن نقول - 00:09:19ضَ

الا يأذن الخاطب الاول للثاني. فاذا اذن له يجوز. واذا لم يأذن حرام. احسنت. الشرط الرابع الا يعرض الخاطب الاول فاذا اعرض يجوز للثانية ان يتقدم فيخطب واذا لم يعرظ - 00:09:50ضَ

فلا يجوز نعم يحرم الشرط الاخير الا يعلم الخاطب الثاني بخطبة الاول ولا باجابته. اذا هذه خمسة شروط تسمى شروط تحريم خطبة الرجل على خطبة اخيه طبعا هذا ليس خاصا بالمسلم - 00:10:11ضَ

فكذلك المسلم يحرم عليه ان يخطب على خطبة الكافر. يعني مثال مسلم سمع ان فلانا نصراني او اليهودي تقدم فخطب فلانة النصراني او اليهودية واضح نفترض ان زيدا من الناس يهودي - 00:10:35ضَ

تقدم فخطب امرأة يهودية تمام فهل يجوز لمسلم ان يأتي في خطب على خطبة هذا او لا نقول هذا النهي يشمل المسلم والكافر. المسلم يجوز له ان يتزوج كتابية. صح - 00:11:02ضَ

يجوز له ان يتزوج الكتابية. فاذا خطب كافر كتابي يهودي او نصراني خطب كافرة وافقوا عليه فهل للمسلم ان يخطب على خطبته او لا نقول ليس له ان يخطب على خطبته. طيب والحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب لا يخطب المسلم على خطبة اخيه. قال العلماء - 00:11:21ضَ

خرج مخرج الغالب ليس معنى ان الكافر له حكم اخر. وانما هذا خرج مخرج الغالب. مثل لا يبيع المسلم على بيع قيل ليس المقصود فقط لا يبيع على بيع اخيه المسلم. كذلك لا يبيع على بيع الكافر ايضا - 00:11:48ضَ

واضح؟ قال رحمه الله تعالى واما المرأة الخلية من مانع من موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تصريحا تعريفا ثم نقول بارك الله فيكم النساء ينقسمن الى قسمين النساء ينقسمن الى قسمين ثيبات وابكار - 00:12:06ضَ

النساء قسمان اما ابكار واما ثيبات الابكار جمع بكر والثيبات جمع ثيب. من البكر ومن الثيب نقول البكر من زالت بكارتها بوطء واضح عفوا من اه من البكر من لم تزل - 00:12:44ضَ

بكارتها او زالت بغير وطئ السيد من زالت بكارتها بوطء البكر من لم تزل بكارتها او زالت بكارتها بغير وطن يعني فانزالت بحدة حيظ او زالت بسبب سقطة اوزالت بسبب اخر - 00:13:27ضَ

واضح؟ هذي تسمى بكر الثيب من زالت بكارتها بوطأ سواء هذا الوطأ وطأ حرام او وضع حلال تمام يعني اما بزواج سابق او مثلا بزنا او بطريقة اخرى. فاذا زالت بكارتها بوطء - 00:14:03ضَ

فهي ثيب. اذا زالت بكارتها بغير وطئ او لم تزل بكارتها اصلا فهذه بكرة اذا النساء ينقسمن الى كم الى قسمين اما ابكار واما ثيبة وكل واحد من هذا القسم ينقسم الى قسمين - 00:14:28ضَ

الابكار قسمان والثيبات قسمين اما ان تكون صغيرة البكر اما ان تكون صغيرة واما ان تكون كبيرة ما معنى صغيرة؟ صغيرة يعني لم تبلغ كبيرة يعني بالغة تمام وهنا ايضا اما ان تكون صغيرة - 00:14:46ضَ

واما ان تكون كبيرة صغيرة اي نفس الكلام لم تبلغ وكبيرة اي انها بالغة اذا صار عندنا كم؟ اربعة اقسام صار عندنا بكر صغيرة وبكر كبيرة وثيب صغيرة وثيب كبيرة بالغة - 00:15:21ضَ

من من هؤلاء النساء التي يجوز للولي اجبارها على النكاح ومن التي لا يجوز لوليها اجبارها على النكاح نقول هذه البكر الصغيرة لوليها تزويجها بغير اذنها لانه ليس لها اذن اصلا - 00:15:48ضَ

ليست بالغة فليس لها اذن اصلا فللولي ان يزوجها بغير اذنها طبعا نحن نتكلم بارك الله فيكم على الزواج لا نتكلم على الجماع والوطن فان الجماع والوطأ هذا انما يجوز اذا كانت المرأة لديها القدرة على تحمل ذلك - 00:16:20ضَ

هذه مسألة اخرى لان هذا من الحاق الظرر بالغير. هذه مسألة اخرى. نحن نتكلم فقط عن الزواج العقد واضح؟ اما موضوع الجماع والوطأ ده شيء اخر. تمام اذا القسم الاول بكر صغيرة. نقول لوليها تزويجها بغير اذنها - 00:16:43ضَ

بكر كبيرة نقول يجوز للاب والجد تمام تزويجها بغير اذنها بشروط طبعا هنا لوليها يعني لوليها الاب نفس الكلام الاب والجد واضح؟ الاب والجد يجوز للاب والجد تزويجها بغير دينية لكن بشروط بشروط كم؟ باربعة شروط - 00:17:05ضَ

باربعة شروط فهمنا سنأتي اليها الثيب الصغيرة الثائب الصغير نفترض ان فتاة صغيرة عمرها تسع سنوات اعتدى عليها احد باغتصاب مثلا اعتدى عليها احد فاغتصبها. صار ثيبا صغيرا. هل يجوز لابيها ان يزوجها؟ هل يجوز لوليها ان يزوجها؟ نقول اذا - 00:17:51ضَ

كان ثيبا صغيرا فلا يجوز اي فلا يصح فلا يصح تزويجها الا بعد بلوغها واذنها لابد من هذين الامرين. اولا تبلغ ثم تأذن لانها قبل البلوغ اذنوها لغوا. كلامها لغو - 00:18:21ضَ

اذا لابد من البلوغ ثم لابد من الاذن الاذن نطقا عرفنا اذا كانت ثيبا كبيرة ايظا لا يصح تزويجها الا بعد اذنها نطقا نفس هذا واذ انها نطقا يعني لابد ان تأذن بالكلام اذنت في تزويج - 00:18:52ضَ

اذا هذا اقسام النساء نحن الان هنا في من نحن في البكر الكبيرة التي عمرها مثلا بعد البلوغ عمرها ستة عشر سنة سبعة عشر سنة عشرين سنة هذا هذا الحدود - 00:19:22ضَ

واضح؟ بكر كبيرة تجاوزت البلوغ هذه اولا هذه لا يجوز لاي احد من اوليائها اجبارها على الزواج. يعني الاخ لا يجوز له ان يجبرها على الزواج ابن الاخ العم ابن العم لا يجوز لاحد من اوليائها كائنا من كان اجبارها على الزواج الا الاب والجد فقط - 00:19:40ضَ

لكمال الشفقة لكن بشروط الشرط الاول قالوا انه لا يوجد بينها وبين ابيها عداوة ظاهرة لا يوجد بينها وبينها عداوة ظاهرة. نكتب الشرط الاول الا يوجد بينها وبين ابيها عداوة - 00:20:05ضَ

ظاهرة يعني احيانا تكون هنالك خصومات بين البنت والاب بسبب من الاسباب مثلا يكون في خصومات اصلا بين الاب والام ثم تنتقل الى من الاب الى البنت. واضح؟ فقال فقهاء الشرط الا - 00:20:33ضَ

يوجد بينها وبين ابيها عداوة ظاهرة فقط تمام؟ لكن الشرط الثاني الا يوجد بينها وبين الزوج الذي تقدم لها عداوة ظاهرة ولا باطنة يعني لا تكن هنالك عداوة لا في الظاهر - 00:20:53ضَ

ولا في الباطن واضح؟ هذا الشرط الثاني يتعلق بالزوج. الا يوجد بينها وبين الزوج لا عداوة ظاهرة ولا عداوة باطنة الشرط الثالث قالوا ان يكون الزوج ان يكون الزوج كفئا - 00:21:22ضَ

لها ان يكون الزوج كفؤا لها كفؤا لها دينا فمثلا لا يكون فاسقا وهي امرأة صالحة وكفئا لها نسبا وكفئا لها حرفة واضح؟ بقصار الكفاءة التي سنذكرها لكم بعد قليل - 00:21:43ضَ

فقالوا لابد ان الزوج يكون ماذا؟ كفؤا لها وايضا لابد ان يكون الزوج موسرا بمهر المثل ان يكون موسرا بمهر المثل. يعني قادرا على ان يدفع مهر المثل وسيأتي معنا ايضا مهر المثل انه المهر الذي يرغب به في مثيلاتها - 00:22:06ضَ

من النساء دينا وشرفا وجمالا وفصاحة وبكارة وثيوبة الى اخره تمام كم هذه شروط كم هذه الشروط؟ اربع شروط هذي اربع شروط اذا لم يوجد شرط واحد الزواج لا يصح نعم - 00:22:32ضَ

يعني نفترض على سبيل المثال ان الاب اجبر ابنته على الزواج من فلان. وكان هذا الاب بينه وبين ابنته عداوة ظاهرة. نقول هذا الزواج لا يصح مثال اخر نفترض ان الاب اجبر ابنته على الزواج من فلان. وكان هذا الزوج بينه وبين هذه البنت - 00:22:57ضَ

التي يريد الزواج بها عداوة ظاهرة او عداوة ظاهرة عداوة ظاهرة او عداوة باطنة لا يصح نفترض ان الاب يريد ان يجبر ابنته بالزواج من فلان. وهذا اقل منها كفاءة. فهي امرأة صالحة - 00:23:24ضَ

وهذا رجل فاسق لا يصح نفترض ان هذا الرجل الذي يريد الاب او الجد اجبار ابنته على الزواج به ليس موسرا ليس موسرا بمهر مثله ايضا الزواج لا يصح فهمنا - 00:23:42ضَ

اذا هذي شروط ماذا؟ نقول هذه شروط صحة الاجبار شروط صحة بانه توجد شروط اخرى تسمى ماذا؟ تسمى شروط الاقدام يعني يشترط مثلا ان يكون المهر نقدا واضح ويشترط ان يكون المهر - 00:24:03ضَ

نقدا وحالا ليس مؤجلا هذه الشروط شروط الاقدام اذا تخلف شرط من هذه الشروط الزواج يصح لكن بمهر في مهر البلد او عفوا بمهر المثل. الزواج يصح لكن بمهر المثل. هذه شروط صحة. وهنالك شروط اخرى تسمى شروط اقدام فاذا - 00:24:31ضَ

تخلف شرط من شروط الاقدام تمام؟ فان الزواج يصح لكن بمهر المثل ولذلك نقول ان شروط الاقدام الزائدة على هذه هي ثلاثة. الشرط الاول قلنا ما هو؟ ان يكون المهر بنقض البلد - 00:24:55ضَ

الشرط الثاني ان يكون المهر حالا تمام والشرط الثالث ان يكون مهر المثل اراد ان يكون مسلما بالصداق دون المثل هذه الثلاثة شروط تسمى شروط الاقدام. كون المهر حالا كون المهر بنقد البلد كون المهر مهر المثل لا اقل - 00:25:20ضَ

تمام؟ الان سنضرب امثلة على هذا كله نعم حتى نفهم جيدا نقول اولا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في موضوع الاجبار فبعض العلماء يقول لا يجوز للاب ولا للجد ان يجبر ابنته على الزواج - 00:26:45ضَ

واضح؟ بعض العلماء قال لا يجوز للاب ولا للجد ان يجبر ابنته على الزواج واذا اجبرها فانها بالخيار اذا شاءك فسخت العقد واذا شاك امضت العقل. هذا قول ورأي لبعض العلماء. مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى انه يجوز للاب وللجد - 00:27:12ضَ

دون غيرهما دون الاخوان ابناء الاخوان الاعمام ابناء دون غيرهما من الاولياء يجوز للاب فقط والجد فقط الاجبار. اجبار من اجبار البكر تمام؟ البالغة على الزواج لكن بشروط. قالوا عندنا شروط تنقسم الى قسمين. شروط صحة وشروط ماذا - 00:27:37ضَ

وشروط اقدام شروط الصحة قالوا اربعة الشرط الاول الا يوجد بينها وبين ابيها عداوة ظاهرة فلو كان بينها وبين ابيها عداوة ظاهرة فاجبرها قالوا لا يصح الزواج والشرط الثاني الا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة - 00:28:02ضَ

فلو كان بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة لا يصح الزواج والشرط الثالث ان يكون هذا الزوج كفؤا لها فلو لم يكن كفؤا لها لا يصح الزواج والشرط الرابع ان يكون هذا الزوج موسرا بالمهر - 00:28:26ضَ

قادرة على الدفع واضح موسرا بالماء. فلو لم يكن موسرا بالمهر لا يصح الزواج. هذه اربعة شروط تسمى شروط ماذا؟ صحة الاجبار. وهذه شروط الصحة ثم قالوا وتوجد عندنا ثلاثة شروط اخرى هي شروط الاقدام - 00:28:44ضَ

يعني ما معنى الاقدام؟ يعني شروط الجواز جواز الاقدام. فلو انك اخللت بواحد منها لو انك اخللت بواحد منها الزواج يصح لكنك تأثم واحد ويجب مهر المثل الفرق بين هذه وهذه. هنا لو اننا تركنا واحدا من الشروط. ما حكم الزواج - 00:29:03ضَ

لا يصح هناك يصح لكنه مع الاثم واضح ويجب مهر المثل يعني على سبيل المثال لو ان الاب زوق ابنته البكر اجبارا بفلان يعني بغير رضاها من فلان وقال له ان المهر يكون مؤجلا ليس حالا - 00:29:28ضَ

ونحن في مكان عادتهم ان المهر يكون ماذا؟ يكون حالا حينئذ نقول الزواج من حيث الصحة يصح الزواج تمام؟ لكن انت ايها الاب تأثم ويجب لها مهر مهر مثلي حالا. فهمنا - 00:29:53ضَ

مثال اخر لو ان الاب زوج ابنته بغير نقد البلد فنقول الزواج من حيث الصحة يصح وانت ايها الاب تأثم ويجب لها مهر المثل بنقد البلد. واضح؟ مثال ثالث لو ان الاب زوج ابنته اجبارا لكن باقل من مهر المثل. يعني مهر مثلها مثلا - 00:30:14ضَ

ديانة وجمالا وفصاحة وشرفا وسنا وبكارة وغير ذلك. مهر مثله على سبيل المثال عشرين مليون ربيع. فهو زوجها بعشرة مليون روبية باقل من مهر المثل. نقول الزواج يصح لكنك انت ايها لم تأثم - 00:30:44ضَ

ويجب لها مهر المثل فهمنا؟ هذا الفرق بين تلك الشروط وهذه الشروط فهذه شروط صحة وتلك شروط ماذا؟ وتلك شروط اقدام. اي اقدام يعني الاقدام على العقد الان نقرأ في الكتاب ما ذكر في هذه المسألة - 00:31:02ضَ

فقال رحمه الله تعالى والنساء على ضربين ثيبات وابكى والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال او حرام. اه انظر سواء زالت بكارتها بوطء حلال كزواج سابق او بوطء حرام كزنا تسمى ثيب - 00:31:26ضَ

والبكر عكسها البكر عكسها هي التي لم تزل بكارتها او زالت بكارتها بغير وطئ كأن خلقت مثلا بدون بكارة اصلا او زالت بكارتها بحدة حيض او نحو سقبة او ما شابه ذلك - 00:31:51ضَ

قال فالثيب من زالت بكارتها بوطء حلال او حرام والبكر عكسها فالبكر يجوز للاب والجد عند عدم الاب اصلا او عدم اهليته اي عدم اهلية الاب كأن يكون الاب مجنونا مثلا - 00:32:10ضَ

اجبارها اي اجبار البكر على النكاح. ان وجدت شروط الاجبار. اه. يقول اذا وجدت شروط الاجبار. ما هي شروط الاجبار هذه التي امامك على السبورة تمام؟ قال ان وجدت شروط الاجبار بكون الزوجة غير موطوءة بقبل. يعني انها ماذا؟ انها بكر - 00:32:27ضَ

وان تزوج بكفء هذا الذي ذكرته لكم هنا ان يكون الزوج كفؤا لها قال بمهر مثلها من نقد البلد قوله بمهر مثلها من نقد البلد هذه شروط ماذا؟ شروط اقدام وليست - 00:32:51ضَ

شروط صحة قال والثيب لا يجوز لوليها تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. قوله والثيب اي والثيب الصغيرة لانه قال لك الا بعد بلوغها يعني الان لم تبلغ يعني الان صغيرة. الثيب الصغيرة لا يجوز اي لا يصح لوليها حتى ولو كان ابا او - 00:33:10ضَ

تزويجها الا بعد بلوغها واذنها نطقا لا لا سكوتا واضح او لا؟ وهذا الذي اشرته اليه هنا عندما قسمنا الثيب الى صغيرة وكبيرة وقلنا ان الثيب لا تزوب الا بعد - 00:33:38ضَ

ان تبلغ اذا كانت صغيرة وبعد ان تأذن نطقا ايضا فهمنا؟ اذا هذه خلاصة المسألة التي يعني يكثر الحاجة اليها ويكثر السؤال عنها بين الناس متى يجوز الاجبار ومتى لا يجوز الاجبار - 00:33:58ضَ

فهمنا بارك الله فيكم او لا فهمنا؟ ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل سيذكر لك المحرمات من النساء ونحن يمكن ان نقول بارك الله فيكم ان النساء المحرمات ينقسمن الى قسمين - 00:34:18ضَ

القسم الاول نساء محرمات تأبيدا والقسم الثاني نساء محرمات تحريما مؤقتا وهو الذي يسمى عند بعض الفقهاء المحرمات بسبب الجمع فالقسم الاول نساء المحرمات تأبيدا ثمانية عشر امرأة سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة - 00:34:39ضَ

سبع بالنسب الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ومثلهن بالرضاع. الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاعة - 00:35:08ضَ

واربع بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن ثمانية عشر واما المحرمات بسبب الجمع فهو ان يجمع الرجل بين الاختين بنص القرآن. وان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - 00:35:28ضَ

وهذا التحريم يسمى تحريما مؤقتا لان الرجل اذا فارق المرأة يجوز له ان يتزوج اختها اذا فارقها اما بطلاق بائن واما بموت. جاز له ان يتزوج اختها واذا فارق المرأة بطلاق بائن او بموت جاز له ان يتزوج عمتها وجاز له ان يتزوج خالتها - 00:35:53ضَ

فلذلك كان هذا التحريم تحريما مؤقتا ليس مؤبدا سيتكلم الان حول هذا ويضيف عليه بعض المسائل المهمة التي نحتاجها في حياتنا اليومية قال الشارع رحمه الله والمحرمات اي المحرم نكاحهن بالنص اربع - 00:36:19ضَ

عشرة وفي بعض النسخ اربعة عشر سبع بالنسب وهن الام وان علت قوله الام ان علت يدخل في ذلك ام الام وام الاب وام امها وام امها الى حواء عليها السلام - 00:36:43ضَ

قال والبنت وان سفلت البنت وبنت البنت وبنت الابن وان نزلوا ثم ذكر لك مسألة فقال اما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الاصح ما معنى هذه المسألة - 00:37:09ضَ

رجل زنا بامرأة فهذه المرأة التي زنا بها حملت منه حملت من الزنا حملت من الزنا ثم عندما حملت من الزنا وضعت حملها فاذا بحملها بنت كبرت البنت وصارت شابة - 00:37:31ضَ

فهل يجوز لهذا الزاني ان يتزوج بها او لا واضح؟ هذه لا تسمى شرعا لا تسمى ابنة لهم لانها لا تترتب عليها الاحكام الشرعية اي احكام البنت فمثلا لا تنتسب اليه - 00:37:57ضَ

واذا مات لا ترث منه واذا ماتت لا يرث منها بل شرعا ان هذا الزنا اصلا ليس له حرمة واضح؟ فبالتالي هذه شرعا ليست بنتا لهم هل يجوز له ان يتزوج بها او لا - 00:38:20ضَ

جمهور العلماء قالوا لا يجوز حتى وان لم تكن بنته فهي مخلوقة من ماء زنا. واضح وقال الشافعية تجوز مع يجوز الزواج بها مع الكراهة لماذا يجوز الزواج بها مع الكراهة؟ قالوا لان هذا الماء ما ازن لا حرمة له في الشرع. ولذلك قال لكم اما - 00:38:40ضَ

مخلوقات من ماء زنا شخص فتحل له على الاصح لكن مع الكراهة سواء كان المزني بها مطاوعة يعني المرأة التي زنا بها التي هي ام البنت كانت راضية بالزنا مطاوعة - 00:39:04ضَ

او لا في الحالتين واما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. اه ما الفرق يعني على سبيل المثال رجل زنا بامرأة فحملت من الزنا ثم وضعت ولدا ابن ذكر فكبر الابن وصار رجلا هل له ان يتزوج بامه؟ من الزنا؟ قالوا لا هنا لا - 00:39:22ضَ

طب لماذا في الاول؟ نعم وهنا لا؟ قالوا لان الان هذا الولد الاحكام تترتب بينه وبين امه. فينسب الى من؟ ينسب الى امه. واذا ماتت امه يرثها. واذا مات هو - 00:39:50ضَ

واضح او لا؟ اذا الاحكام هنا مترتبة فهذا ابن لها بخلاف الاول واضح ولذلك هذا مبنى التفريق عند فقهاء الشافعية رحمهم الله. قال رحمه الله واما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا - 00:40:06ضَ

ثم قال والاخت اي ويحرم على الرجل ان يتزوج باخته سواء كانت اخته شقيقة او والاخت شقيقة كانت او لاب او لام. من الجهات الثلاث. الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام - 00:40:25ضَ

قال والخالة حقيقة او بتوسطه. الخانة الحقيقية من الخالة الحقيقية هي اخت امك هذه خالة حقيقية لكن اخت ام امك. جدتك ام امك عندها اخت هذه ايضا خالة لكنها خالة بواسطة - 00:40:45ضَ

فهمنا ايوة وهكذا جدتك ام ابيك عندها اخت هذه خالتك بواسطة تمام؟ قال رحمه الله والخالة حقيقة او بتوسط كخالة الاب او الام والعمة حقيقة او بتوسط عمتك حقيقة اخت ابيك - 00:41:13ضَ

عمتك بتوسط اخت جدك يعني مثلا انا اسمي لبيب نجيب اخت ابي نجيب عمتي واضح اسمي لبيب نجيب عبدالله اخته نجيب عمتي اخته عبدالله ايضا عمتي. ما الفرق بينهما اخته نجيب عمتي حقيقة - 00:41:41ضَ

اخت جدي عبد الله عمتي بتوسط واضح؟ ايوة. قال رحمه الله تعالى والعمة حقيقة او بتوسط كعمة الاب وبنت الاخ وبنات اولاده من ذكر او انثى بنت الاخ اخوك عنده بنت - 00:42:07ضَ

وبنتها وبنته عندها بنت. ايضا محرمة عليه اخوك عنده ابن وابنه ابن اخيك عنده بنت ايضا محرمة عليه. تمام قال وبنت الاخت وبنات اولادها من ذكر او انثى هؤلاء جميعا محرمات بالنسب - 00:42:34ضَ

قال وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا واثنتان اي المحرمات بالنص اثنتان بالرضاع. لان في الاية الكريمة ذكر من الرضاع اثنتين فقط تمام؟ قال وهما الام المرظعة والاخت من الرضاع - 00:42:57ضَ

وانما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الاية. والا فالسبع المحرمات بالنسب تحرم بالرضا ايضا كما سيأتي التصريح به في كلام المتن ولذلك نقول الام من الرضاع تحرم تمام - 00:43:19ضَ

الام من الرضاع تحرم البنت من الرضاع من البنت من الرضاع التي ارضعتها زوجتك. زوجتك ارضعت طفلة هذه الطفلة بنتك من الرضاع تمام؟ الاخت من الرضاع انت وهي رضعتما من امرأة واحدة - 00:43:41ضَ

هذه اختك من الرضاع العمة من الرضاع اخت ابيك من الرضاع مثلا انا رضعت من امرأة هذه المرأة امي من الرضاع زوجها ماذا ابي من الرضاع زوجها هذا الذي هو ابي من الرضاع عنده اخت - 00:44:05ضَ

هذه عمتي من الرضا امي التي ارضعتني عندها اخت. هذه خالتي من الرضا فهمنا اخي من الرضاع عنده بنت. هذه بنت اخي من الرضاع اختي من الرضا عندها بنت. هذه بنت اختي من الرضاع - 00:44:26ضَ

نفس الذي نقوله في النسب سنقوله في الرضا قال والمحرمات بالنص اربع عفوا والمحرمات بالنص اربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة وان ام الزوجة وان علت ام الزوجة وام امها وو الى - 00:44:47ضَ

ان تصل الى حواء عليه السلام ام الزوجة وان علت سواء كانت امها بنسب او امها برضاه مثلا زوجتي عندها ام بنسب تحرمه علي وعندها ام اخرى ارضعتها ايضا تحرم علي - 00:45:10ضَ

قال سواء وقع دخول الزوج بالزوجة ام لا فهذا التحريم بمجرد العقد يعني لو تم العقد بين الرجل والمرأة تمام؟ يعني بين الرجل وبين الزوج والولي تم العقد. فام الزوجة تحرم مباشرة - 00:45:31ضَ

سواء دخل بالزوجة او لا. حصل دخول ام لا قال سواء وقع دخول الزوج بالزوجة ام لا؟ والربيبة الربية من الربيبة بنت الزوجة. بنت الزوجة من زوج سابق بنت الزوجة من زوج سابق - 00:45:54ضَ

فهي محرمة لكن بشرط اذا دخل بالام اذا لم يدخل بالام فلا تحرم قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهنا يقول وبنت الزوجة اي سواء كانت بنت الزوجة بالنسب كذلك او كانت بنت الزوجة بالرضاعة - 00:46:15ضَ

ثم قال اذا دخل بالام وزوجة الاب وان علا زوجة ابيك فابوك متزوج بامرأتين متزوج بامك ومتزوج باخرى. هذه الاخرى زوجة ابيك محرمة عليه. قال الله وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف - 00:46:43ضَ

قال وزوجة الابن اي وان سفن سواء ابنك هذا ابنك من النسب او ابنك من الرضاعة انت عندك ابن من النسب زوجته حرام عليك انت عندك ابن من الرضاع زوجته حرام عليك. فهمنا؟ طيب يقول قائل كيف تقول ان زوجة الابن - 00:47:07ضَ

الذي من الرضاع حرام. والله عز وجل يقول في الاية الكريمة وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم من اصلابكم يعني نسبا فكيف تقول ان ان زوجة الابن النار ده حرام ايضا - 00:47:34ضَ

نقول لان قول الله عز وجل من اصلابكم المراد به اخراج ابن التبني الذي كان مشهورا في الجاهلية فكان الواحد منهم يتبنى شخصا يقول هذا ابني واضح فالمقصود من الاية في قول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اسرابكم اخراج من؟ اخراج ابن التبني وليس اخراج ابن - 00:47:51ضَ

الرضاعة. تمام؟ اذا نقول زوجة الابن سواء كان سواء كان هذا الابن من الرضاع او من النسب حرام قال وزوجة الابن وان سفل والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد. اي هؤلاء المحرمات اللواتي تقدم - 00:48:17ضَ

اكروهن محرمات تأبيدا ثم ذكر لك ما يحرم بالجمع الذي سميناه التحريم المؤقت فقال وواحدة حرمتها لا على التأبيد. يعني حرمتها ليست مؤبدة بل من جهة الجمع فقط تمام ما معنى من جهة الجمع؟ اي انه يحرم عليك ان تجمعها بزوجتك - 00:48:37ضَ

فاذا طلقت زوجتك طلاقا بائنا او ماتت زوجتك يجوز لك ان تتزوج بها قال هي واحدة فقط لكن في الحقيقة هي اكثر من واحدة فقال وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط وهي اخت الزوجة - 00:49:11ضَ

فلا يجمع بينها وبين اختها من اب او ام او بينهما نسب او رضاع. يعني لا يجمع بين اختين شقيقتين او اختين من اب او اختين من ام او اختين من رضاع - 00:49:32ضَ

ايا كان لا يتزوج اختين سواء كنا اختين نسبا من ابو وام او من اب فقط او من ام فقط او من رضاع. في كل الحالات ممنوع تمام؟ قال فلا يجمع بينهما فلا يجمع بينها وبين اختها من اب او ام او بينهما نسب او - 00:49:52ضَ

ورضا ولو رضيت اختها بالجمع واضح ولا يجمع ايضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها تمام قال فان جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما في بطل نكاحهما - 00:50:19ضَ

تمام؟ ولذلك الظابط في هذا لخصه الفقهاء بقولهم كل امرأتين بينهما نسب او رضاع اذا قدر احدهما ذكرا لم يحل للاخر حرم الجمع بينهما نكتب هذا حتى نفهم قال كل امرأتين - 00:50:47ضَ

بينهما نسب او رظاع لو قدر احدهما ذكرا حرم الجمع بينهما. هذا ماذا؟ هذا يسمى ضابط التحريم بالجمع تمام على سبيل المثال عندنا امرأتين الاخت والاخت تمام؟ الاخت والاخت لو قدرنا واحدة منهما ذكرا ماذا يصير - 00:52:08ضَ

بعد التقدير اخت واخ صح هل يجوز ان يتزوج هذا بهذا او لا يجوز لا يجوز ما دام انه لا يجوز اذا يحرم الجمع بينهما فهمنا؟ مثال اخر العم العمة - 00:52:48ضَ

وبنت اخيها لو قدرنا لو قدرنا واحدا ذكرا نقول مثلا العم وبنت الاخ العم بنت الاخ هل يجوز للعم ان يتزوج بنت اخيه او لا يجوز؟ لا يجوز اذا لا يجوز الجمع بينهما - 00:53:17ضَ

لكن لو قلنا مثلا بنته العمة وبنت العم لو قدرنا واحدا منهما ذكرا فنقول مثلا بنت العمة وابن العم هل يجوز الجمع بينهما او لا يجوز؟ هل يجوز الزواج بينهما او لا يجوز؟ يجوز - 00:53:43ضَ

اذا يجوز الجمع بينهما فيمكن للانسان ان يتزوج بنت عمته وبنت عمه واضح انا عندي عمة وعندي عم فاتزوج في نفس الوقت بنت عمتي وفي نفس الوقت اتزوج من بنت عمي ممكن - 00:54:15ضَ

واضح؟ لماذا؟ لانك لو قدرت واحدا منهما ذكرا هذه انثى وهذه انثى. قدرت واحدا منهما ذكرا جاز الزواج بينهما. فهمنا او لا واضح؟ اذا الظابط كل امرأتين بينهما نسب او رظاع - 00:54:41ضَ

لو قدر احدهما ذكرا حرم الجمع بينهما هذا ضابط مهم لكن هنا قيد لك الفقهاء هذا الضابط بقولهم بينهما ماذا؟ نسب او رضاع لا مصاهرة لو كان مصاهرة للحكم يختلف انتبه معي - 00:55:05ضَ

نفترض على سبيل المثال ام الزوجة وام الزوج الزوجة وام الزوج ما العلاقة بينهما؟ نسب او رظاع الزوجة وام الزوج ما العلاقة بينهما نسب او رضاع او مصاهرة مصارعة ليس بينهما نسب - 00:55:24ضَ

الزوجة زوجتي وامي ليس بينهم نسب وليس بنمر ضعف. العلاقة بنوم مصاهرة. صح؟ مصاهرة. اذا لا يدخل في هذا لو جعلنا على سبيل المثال احدهما ذكرا واضح لو كان احدهما ذكرا هل يجوز له ان يتزوج بالاخر او لا يجوز - 00:55:55ضَ

فهمنا او لا اذا جعلنا واحدا منهما ذكرا هل يجوز له ان يتزوج بالاخر او لا يجوز؟ نعم يجوز ما المانع فهمنا نضرب مثال زيد امه هذه امه. اسمها سعاد - 00:56:22ضَ

زوجته اسمها زينب زوجته اسمها زينب تمام نفترض على سبيل المثال ان زيدا هذا لو كان ابوه حي وابوه اسمه سعيد وهو لم يتزوج من زينب زيد لم يتزوجوا زين هل يجوز لابيه ان يتزوج من زينب او لا يجوز - 00:56:42ضَ

يجوز صح؟ اذا هؤلاء يجوز او لا يجوز فهمنا او لا الان زيد هذا امه سعاد صح لو كان ابوه سعيد حي ابوه زيد سعيد. هل يجوز له ان يتزوج من هذه او لا يجوز - 00:57:14ضَ

لا يجوز يا جماعة زوجة ابنه صح؟ يجوز او لا يجوز لا يجوز. لو كان مثلا الزوجة وابو الزوج. هل يصح ولا يصح يصح ولا يصح؟ لا يصح صح نقول لا يصح - 00:57:38ضَ

لكن هل يجوز الجمع بينهما او لا يجوز؟ نعم يجوز هذا خارج من الظابط مرة اخرى يحتاج الى الرياضة في الذهن قليلا فقط نكتب هنا عندنا زيد زيد هذا عنده ام وعنده اب. امه سعاد ابوه - 00:58:01ضَ

سعيد وزوجته اسمها زينب تمام زيد لا قدر الله سورة المسألة. زيد لا قدر الله مات هذا مات مثلا فجاء شخص اخر اسمه عمرو فعمرو ماذا صنع؟ تزوج سعاد وزينب في نفس الوقت - 00:58:30ضَ

هذه صورة المسألة يعني جمع بينهما جمع بين من ومن جمع بين من ومين بين الزوجة وام الزوج هذا جاز وغير جاز هذه الصورة واضح الان لاحظ معي الظابط يقول لك كل امرأتان بينهما نسب ورظاع لم يذكر المصاهرة - 00:58:57ضَ

طيب نحن لو خليناها بالمصاهرة سعيد هذا لو اننا جعلنا بدل سعاد ذكر هو قال لو قدر احدهما ذكرا صح؟ لو جعلنا بدل سعاد ذكر سعيد هذا هل يجوز له الزواج - 00:59:21ضَ

زينب او لا يجوز؟ لا يجوز صح؟ على الظابط ان الجمع هنا لا يجوز. على الظابط. لو مشينا على القاعدة هذا الجمع لا يجوز. لكن هذا خرج من القاعدة لماذا خرج؟ لانه قال لك بينهما نسب او رظاع ولم يقل مصاهرة - 00:59:36ضَ

فهمنا او لا واضح؟ الحمد لله اذا على هذا الكلام نقول لو ان شخصا جمع بين ام الزوج والزوجة صح ذلك ما في مشكلة لان هؤلاء ليس بينهما لا نسب - 00:59:54ضَ

ولا رظاع انما يحرم الجمع بين امرأتين بينهما نسب او رضاع لو قدر احدهما ذكرا لم يحل الزواج تمام؟ لو قدر احدهما ذكرا لم يحل الزواج. حينئذ لا يصح الجمع بينهما - 01:00:14ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يجمع ايضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فان جمع الشخص بين من حرم الجمع بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما - 01:00:40ضَ

او لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا فالثاني هو الباطل ان علمت السابقة وهذا قد مر معنا نظيره فيما لو تزوج الحر اكثر من اربع قال فان جهلت بطل نكاحهما اي فان جهلت السابقة لم يعرف من السابقة ومن الثانية. اللاحقة. قال فان جهلت بطل نكاحه - 01:01:06ضَ

وان علمت السابقة ثم نسيك منع منهما هكذا ثم نسيت بضم النون وليس بفتح النون قال فان جهلت بطل نكاحهما وان علمت السابقة بضم العين. ثم نسيت بضم النون منع منهما - 01:01:34ضَ

ثم قال ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما ايضا في الوطء بملك اليمين اه لاحظ معي نحن قلنا الان انه يحرم الزواج من اختين ان يجمع بين اختين وان يجمع بين المرأة وعمتها - 01:01:57ضَ

وان يجمع بين المرأة وخالتها يجمع بينهم بالنكاح حرام. يعني ان يتزوج الرجل المرأة واختها حرام ان يتزوج الرجل المرأة وعمتها حرام ان يتزوج الرجل المرأة وخالتها حرام. فهمنا؟ طيب - 01:02:19ضَ

يأتي السؤال هذا في الزواج طيب في الوطء بملك اليمين نفترض انه ذهب الى السوق واشترى امة واختها هل يجوز له ان يطأ الاثنتين ام لا؟ اولا نقول في عندنا شيء اسمه الملك وفي عندنا شيء اخر اسمه الوطن - 01:02:37ضَ

الملك يجوز يعني كونك تملك الاثنتين لا بأس يصح يصح ان تملك المرأة الامة واختها. يصح ان تملك الامة وعمتها. يصح ان تملك الامة وخالتها يصح لا مشكلة لكن ان تطأ يعني ان تجامع الاثنتين حرام - 01:02:59ضَ

ولذلك قال لك الشارع رحمه الله ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما ايضا في الوطن بملك اليمين في الوطن. حط خط على كلمة الوطنية تفهم انه لا يحرم الجمع بينهما في الملك - 01:03:20ضَ

فالملك لا بأس لكن في الوقت حرام قال وكذا لو كانت احداهما زوجة والاخرى مملوكة. اه انتبه. كيف صورة هذه انت على سبيل المثال متزوج بزينب ذهبت الى السوق سوق الاماء - 01:03:37ضَ

فوجدت اخت زينب تباع فاشتريتها اذا صارت عندك عندك اختان واحدة زوجة والاخرى ملك يمين. هل يجوز لك ان تطأ الاثنتين؟ قال لا واضح؟ قال ومن حرم قال وكذا لو كانت احداهما اي احدى الاختين زوجة والاخرى من الاختين مملوكة - 01:03:58ضَ

فان وطأ واحدة من المملوكتين حرمت الاخرى. هذا عود للكلام السابق. يعني لو انك اشتريت من الاماء اختين عندك اختين ملكتهما اشتريت من الاماء اختين زينب مثلا وسعاد. اختان اشتريتهما - 01:04:26ضَ

فوطئت اي حصل الجماع مع واحدة منهما. نفترض ان الجماع حصل مع سعاد. زينب تحرم ترى واضح؟ قال فان وطأ واحدة من المملوكتين حرمت الاخرى. الى متى تحرم الاخرى حتى تحرم الاولى - 01:04:51ضَ

لان الذي يحرم عليك هو ان تجمع بينهما فاذا انت وطأت مثلا زينب سعاد تحرم صح تحرم سعاد. لماذا تحرم؟ لانك وطيت اختها. فاذا حرمت هذه كيف حرمتها؟ نفترض ان هذه التي وطئتها استبرأت - 01:05:14ضَ

ثم زوجتها لشخص اخر اه صارت حراما عليه. اذا هذي تحل لك فهمنا او لا واضح مرة اخرى سريعا شخص ذهب الى السوق فاشترى اختين سعاد وزينب هؤلاء ملك يمين - 01:05:36ضَ

فجامع سعاد زينب تحرم عليه زيناه بتحرمه عليه مباشرة الى متى تحرم عليه؟ حتى يحرم التي جامعها. كيف يحرمها؟ نفترض على سبيل المثال انه زوجها لشخص اخر اخر فاذا زوجها لشخص اخر فقد حرمت عليه. وحينئذ تحل له اختها - 01:06:00ضَ

قال لكم فان وطأ واحدة من المملوكتين حرمت الاخرى حتى يحرم الاولى بطريقة من الطرق مثل ماذا؟ قال كبيعها ان يبيعها مثلا او تزويجها ان يزوجها مثلا ثم قال واشار لظابط كلي بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 01:06:26ضَ

وسبق ان الذي يحرم من النسب سبع في حرم بالرضاع تلك السبع ايضا فهمنا هذا ما يتعلق بالكلام على المحرمات من النساء ثم بعد ذلك شرع في الكلام على عيوب النكاح - 01:06:53ضَ

والمقصود بعيوب النكاح اي الاشياء التي يحق لكل واحد من الزوجين ان يفسخ عقد النكاح اذا وجدت في الاخر يعني عيوب اذا وجدها الرجل في المرأة يحق له ان يفسخ العقد - 01:07:14ضَ

عقد النكاح وعيوب اذا وجدها اذا وجدتها المرأة في الرجل يحل لها يحق لها ان تفسخ العقل واضح؟ وطبعا الفسخ يختلف على الطلاق فالفسخ لا ينقص العدد في الطلاق. يعني ليس ينقص العدد يعني اذا فسخت مرة لا نقول يحسب طلقة تبقى لك اثنتين. لا. الفسخ لا ينقص العدد - 01:07:35ضَ

بخلاف الطلاق. هذا من ابرز الفروق بين الفسخ والطلاق اذا نريد ان نتعرف على هذه العيوب. ما هي هذه العيوب؟ نقول هذه العيوب تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عيوب مشتركة بين الرجال والنساء - 01:08:04ضَ

والقسم الثاني عيوب خاصة بالرجل في القسم الثالث عيوب خاصة بالمرأة واضح او لا القسم الاول ما هو؟ عيوب مشتركة. اذا وجدت في الرجل يجوز للمرأة ان تطالب بالفسخ اذا وجدت المرأة يجوز للرجل ان - 01:08:25ضَ

يطلب الفسخ. ما هي هذه العيوب المشتركة؟ قالوا العيوب المشتركة ثلاثة الجنون الجنون والجذام والبرص الجنون معروف الجذام مرض يصيب الجسم ويفتت الاعضاء واضح تتفتت والبرص مرض ايضا يصيب الجسم - 01:08:47ضَ

ويذهب اللوم الذي موجود لكن يذيب اللون مع الدم ليس مثل البهر. البهق فقط يذهب اللون الذي في الاعلى فقط لكن البرص يذهب ايضا مع الدم هذه ثلاثة عيوب مشتركة اذا وجد الرجل هذه العيوب او واحدا منها في المرأة - 01:09:16ضَ

جاز له ان يفسخ. واذا وجدت المرأة عيبا من هذه العيوب في الرجل جاز لها ان تفسخه فهمنا؟ هذا القسم الاول القسم الثاني عيوب خاصة بالرجل وهما اثنان الجب والعنة الجب يعني قطع الذكر - 01:09:40ضَ

فاذا بان للمرأة ان هذا الرجل مقطوع الذكر جاز لها ان تفسخ الامر الثاني اذا كان عنينا عنينا يعني عاجزا واضح؟ عن النساء فيجوز لها ان تفسخه بتفاصيل معروفة في كتب الفقه - 01:10:06ضَ

تمام العيوب التي تختص بها النساء الرتق والقرن. الرتق والقرن. الرتق انسداد محل الجماع بلحم انسداد محل الجماع بلحم القرن انسداد محل الجماع بعظم فاذا وجد الرجل المرأة رتقا او قرنا اي ان محل الجماع منسد اما بلحم او بعظم - 01:10:29ضَ

من حقه ان يفسخ فهمنا ايوة الان سيتكلم حول هذا قال رحمه الله تعالى ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال وترد المرأة اي الزوجة بخمسة عيوب. خمسة - 01:11:06ضَ

ما هي الخمسة؟ الثلاثة المشتركة واثنان اللذان يختصان بالمرأة كم صاروا؟ صاروا خمسة تمام قال ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال وترد المرأة اي الزوجة بخمسة عيوب - 01:11:32ضَ

احدها بالجنون سواء اطبق او انقطع اي سواء كان الجنون جنونا مطبقا ما معنى مطبقا؟ مستمرا او تقطع الجنون مرة يجن مثلا الرجل ومرة يعود اليه عقله. كذلك المرأة ومن هنا تفهم انه لا يشترط الاستحكام في الجنون. يعني لا يشترط ان يكون هذا الجنون مستمرا. مستحكما. حتى لو - 01:11:52ضَ

تبين ان هذا الرجل يجن في حالة ويفيق في اخرى من حق الزوجة ان تطالب بالفسق وكذلك هو لو تبين له ان هذه المرأة تارة تجن وتارة يعود اليها عقلها من حقه ان يطلب الفسخ - 01:12:25ضَ

واضح؟ ولذلك قال احدها بالجنون سواء اطبق او تقطع قبل العلاج او لا عندك مكتوب قبل خطأ قبل اي سواء كان هذا الجنون يقبل العلاج او كان لا يقبل العلاج في الحالتين يجوز له ان - 01:12:44ضَ

يجوز له ان يفسخه وكذلك يجوز للمرأة ان تفسخ اذا تبين العيب هذا في الرجل تمام قال رحمه الله احدها بالجنون سواء اطبق او تقطع قبل العلاج او لا فخرج الاغماء فلا فلا يثبت به - 01:13:05ضَ

خيار في فسخ النكاح. الاغماء يعني اذا كان هذا الشخص مما ممن يغمى عليه لا يثبت الفسخ بالاغماء تمام؟ قال فلا يثبت به الخيار في فسق النكاح ولو دام اي حتى لو كان هذا الاغماء يدوم يستمر - 01:13:34ضَ

لا فسخ خلافا للمتولي. متولي من فقهاء الشافعية يقول اذا دام الاغماء حصل الاغماء واستمر فمن حق الطرف الثاني ان يفسخ وهذا الذي قاله المتولي اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله في الاقناع - 01:13:53ضَ

قال رحمه الله وثانيها اي من العيوب التي تثبت الفسخ الجذام بذل المعجمة وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر عافانا الله واياكم علة يحمر منها العضو يصير لونه احمر مع كرمشة - 01:14:13ضَ

تمام؟ ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر واضح؟ هذا ايضا اذا وجد احد الزوجين الاخر اذا وجد احد الزوجين الاخر به هذا فان هذا مما يثبت له الفسخ تمام؟ وقوله - 01:14:41ضَ

بوجود الجذام قوله بوجود الجذام تفهم منه ولو وجد شيء منهم حتى لو كان شيئا يسيرا يثبت الفسخ فلا يشترط الاستحكام حتى لو وجد منه شيء يسير يثبت الفسق قال والثالث بوجود البرص - 01:15:05ضَ

قال وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم. اذا هذا بياض يذهب الدم من الجلد ومن اللحم ايضا بخلاف البهق البهق هذا احيانا يطلع بالشباب عند البلوغ او بعد البلوغ بقع بيضاء لكن هذه فقط - 01:15:29ضَ

تذهب بالدم من الجلد فقط ثم تبقى قليلا وتزول. يعود الجلد الى طبيعته مثلا هذا ليس عنه الكلام. الكلام في البرص الذي يذيب الدم من الجلد وما تحته من اللحم. فقال والثالث بوجود البرص وقوله بوجود البرص - 01:15:50ضَ

اي ولو كان شيئا يسيرا منه. فلا يشترط الاستحكام ايضا. قال والثالث بوجود البرص وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم فخرج البحر وهو ما يغير الجلد من غير اذهاب دمه. فلا يثبت به الخيار - 01:16:13ضَ

فهمنا ثم قال والرابع بوجود الرتق وهذا عيب خاص بالمرأة وهو انسداد محل الجماع بلحم. هذا الرتق قال والخامس بوجود القرن وهو انسداد محل الجماع بعظم فهمنا قال وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار - 01:16:35ضَ

العيوب الاخرى الموجودة في المرأة كالبخر بخر ان تكون رائحة الفم كريهة. مثلا او سنان ان تكون مثلا رائحة الجسم كريهة خاصة مثل ما تحت الاباط وما شابه ذلك مثل هذه - 01:17:09ضَ

ليست عيوبا مثبتة للفسخ فلا يقول مثلا الرجل انا اريد ان افسخ الزواج او افسخ النكاح لان المرأة طلع فيها بخر مثلا او فيها سنان لا واضح قال وما عدا هذه العيوب كالبخر والسنان لا يثبت به الخيار - 01:17:27ضَ

هذا بالنسبة لعيوب من؟ المرأة ثلاثة مشتركة واثنان خاصان قال ويرد الرجل ايضا اي الزوج بخمسة عيوب. بالجنون والجذام والبرص وقد سبق معناها قال بالجنون والجذام والبرص وسبق معناها وبوجود الجب وهو قطع الذكر كله او بعضه - 01:17:50ضَ

والباقي منه دون الحشفة والحشفة رأس الذكر تمام؟ حينئذ هذا من العيوب التي تختص بالرجل ويجوز للمرأة انها تطلب الفسخ تمام قال فان بقي اي ان بقي من الذكر قدرها اي قدر الحشفة فاكثر فلا خيار - 01:18:30ضَ

وبوجود العنة بضم العين وهو عجز الرجل عن الوطء في القبل قال وهو عجز وهو عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه او الته واضح - 01:18:55ضَ

وقد ذكر الفقهاء ان الرجل قد يكون عنينا بالنسبة لامرأة لكنه غير علم لامرأة اخرى عند واحدة اخرى يمكن يشتغل بشكل جيد يعمل بشكل جيد لكن عندها هذه لا لا يعمل جيدا - 01:19:17ضَ

واضح؟ يمكن. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا كلام مهم قال ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها الى القاضي. اه. يعني حصل ان احد الزوجين وجد عيبا في الاخر لا يبادر بالفسخ. لا بد ان يرفع الامر الى القاضي - 01:19:35ضَ

لان هذا يحتاج الى تثبت ويحتاج الى اجتهاد. وهذا مناط بالقاضي. فمثلا العنين على سبيل المثال القاضي يعطيه مهلة مدة سنة لعله بتغير الفصول تتغير طباعه. لان الانسان احيانا قد يكون عاجزا مثلا في ايام معينة بسبب برد بسبب كذا بسبب كذا في - 01:20:01ضَ

وقت اخر ينشط فهذا يحتاج الى نظر القاضي فلذلك قال ويشترط في العيوب المذكورة الرفع الى القاضي تمام؟ كذلك مما يشترط بارك الله فيكم الفورية بطلب الفسخ يعني بمجرد ان يعلم احد الزوجين وجود العيب في الاخر يبادر بطلب الفسخ - 01:20:30ضَ

اما اذا علم وسكت وتراخى ثم بعد ذلك طالب فلا تحقق له المطالبة لان هذا يشبه ماذا؟ يشبه خيار العيب الذي مر معنا في البيع ومر معنا في خيار العيب في البيع ان من شرط الرد بخيار العيب - 01:20:59ضَ

الفورية كذلك هنا من شرط الفسخ بهذه العيوب الفورية فقال لكم هنا ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها الى القاضي ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها. يعني لو قالت الزوجان نحن نتفق خلاص - 01:21:23ضَ

نفسخ نحن بانفسنا ما ينفع لابد ان ترفعوا الامر الى القاضي قال ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام ما وردي وغيره لكن ظاهر النص خلافه. ظاهر كلام الامام الشافعي يقول يمكن ان الزوجين ينفردا بالفسخ - 01:21:46ضَ

نص الامام الشافعي هكذا. لكن الماوردي يقول لا. لابد من الرفع للقاضي والمعتمد ما قاله الماوردي ولا تستغرب ان يوجد في المذهب مسألة او مسائل للامام فيها نص والمعتمد خلاف نص الامام هذا شيء طبيعي جدا. لان المذهب ليس هو نصوص الامام - 01:22:10ضَ

الشافعي رحمه الله المذهب جهود ائمة بالالاف قرروا قواعد الشافعي ونصوص الشافعين وصبروها وبينوا المعتمد منها وغير المعتمد واضح؟ فهو ليس جهد رجل واحد. الامام الشافعي رحمه الله بل هو جهود الاف الائمة بل مئات الاف الائمة عبر قرون - 01:22:33ضَ

ولذلك قد تجدوا وهذا ليس بالقليل في المذهب مسائل المعتمد فيها خلاف نص الامام الشافعي. واقول لكم هذا ليس فقط في المذهب الشافعي هذا حتى موجود في المذهب الحنبلي وموجودنا في المذهب المالكي وموجود في المذهب الحنفي في كل المذاهب - 01:23:02ضَ

قد يكون معتمد المذهب خلاف ما قاله امام المذهب. يعني كلام امام المذهب هكذا ومعتمد المذهب في قول اخر هذا شيء طبيعي جدا ومن قرأ في كتب الفقه المذهبية تبين له هو هذا تبين له هذا بوضوح - 01:23:22ضَ

قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في احكام الصداق. في احكام الصداء والصداق. يصح بكسر الصاد ويصح بفتحها فالصداق بالكسر مأخوذ من الصدق لانه يشعر بصدق الرجل يشعر بصدق الرجل - 01:23:41ضَ

واضح او لا واما الصداق بالفتح فمعناه في اللغة الشيء الصلب لان الصداق هذا عوض لا يقبل السقوط لا يقبل السقوط يعني حتى لو لم يذكر في العقد لا يشقى - 01:24:06ضَ

فهو عوض لا يقبل السقوط ولذلك كان شديدا ولذا قال لكم الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الصداق قال هو بفتح الصاد افصح من كسرها بفتح الصاد الصداق وله اسماء كثيرة - 01:24:33ضَ

تسمى مهرا ويسمى اجرا فاتوهن اجورهن ويسمى نحلة وله اسماء كثيرة قال وهو بفتح الصاد افصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصاد وهو اسم لشديد الصلب وشرعا اسم لمال وجب على الرجل بنكاح - 01:24:57ضَ

او وطئ شبهة او موت اسم لمال وجب على الرجل من الذي يدفع المهر من الذي يدفع المهر عندكم الرجل او المرأة ها يدفع المرأة تدفع او الرجل يدفع المهر - 01:25:28ضَ

الرجل يدفع صح في بعض الدول المرأة تدفع بالهند المرأة تدفع المهم ليس الرجل قال اسم لما وجب لمال واجب على الرجل ما سبب الوجوب قال الوجوب له ثلاثة اسباب بنكاح - 01:25:55ضَ

واحد او وطأ شبهة. اثنين او موت ثلاثة بنكاح او وطئ شبهة او موت بنكاح واضح بنكاح يعني بزواج تمام وطئ شبهة ما معنى وطئ شبهة وطئ شبهة يمكن ان نمثل له بالنكاح الفاسد. كرجل تزوج امرأة مثلا - 01:26:18ضَ

بغير ولي امرأة زوجت نفسها من رجل بلا ولي هذا يسمى وطأة شبهة. لماذا وطأ الشبهة؟ لان بعض العلماء اجاز هذا النوع من النكاح. وهو الامام ابو حنيفة رحمه الله - 01:26:47ضَ

فحصلت شبهة بسبب الخلاف بين العلماء فامرأة زوجت نفسها بلا ولي تمام فان هذه المرأة وطبعا زوجت نفسها بلا ولي وجامعها هذا الزوج. حصل الوتر هذه المرأة تستحق المرأة ولا تستحق؟ نعم تستحق - 01:27:02ضَ

تستحق المهر لماذا؟ هل هذا نكاح هذا نكاح فاسد لا يسمى نكاحا. طيب ماذا يسمى؟ يسمى وطأ شبهة ما معنى وطأ شبهة؟ يعني انه وطأ محترم. ما معنى محترم؟ يعني لو حصل اولاد ينسبون الى هذا. ليس زنا - 01:27:27ضَ

وطأ محترم ما دام ان هنالك عالم افتى بحله افتى بحله امام كبير اذا هذا وطء شبهة. اذا حصل اولاد ينسبون الى هذا الزوج الواطي المرأة تستحق المهر نعم تستحق المهر - 01:27:49ضَ

اذا المهر هنا هل وجب بسبب النكاح؟ لا. هذا ليس نكاح لان النكاح يطلق على ماذا؟ يطلق على الصحيح. هذا ليس صحيحا طيب هذا مال وجب على الرجل بسبب نكاح فاسد او بين قوسين وطئ شبهة. طبعا له سور اخرى - 01:28:10ضَ

كرجل على سبيل المثال وهذا حصل في سنوات ماظية في اليمن اثنان من الاخوة تزوجا اختين وكان زفافهما في ليلة واحدة. طبعا في اليمن في عادات عند القبائل ممنوع ان هذا يعرف الزوجة الا ليلة الزفاف فقط ممنوع - 01:28:32ضَ

واضح؟ ممنوع انه يراها ممنوع ولا شيء. لا يعرفها الا بعد ان تزف اليه فزفوا كل واحدة للاخر اختين زينب وسعاد تمام زف زينب زوجة احمد. سعاد زوجة خالد فزفوا زينب الى خالد. وسعاد الى احمد - 01:28:59ضَ

واضح؟ وكل واحد لا يعرف هذه الزوجة او لا. فحصل الدخول حصل الجماع وهو يظنها زوجته ليست زوجته يناديها بعد ذلك يا فلانة قالت لا انا فلانة ليست فلانة واضح او لا - 01:29:26ضَ

هذا حصل يعني واقع ليس ليس خيالا هذا يسمى ماذا؟ يسمى وطأ شبهة هذه الشبهة ماذا تسمى؟ شبهة فاعل ما معنى شبهة فاعل اي ان هذا الشخص يظن ان هذه زوجة له وليست كذلك - 01:29:46ضَ

واضح؟ فالان في هذه السورة بارك الله فيكم تستحق المهر او لا نعم تستحق هذا يسمى وطأ شبهة هذا يسمى وطأة شبهة اذا المهر قد يجب بسبب نكاح او بسبب وطأ شبهة او بسبب موت - 01:30:05ضَ

فلو ان الرجل عقد على امرأة وفي اثناء العقد مات واحد منهما تستحق المهر واضح رجل عقد على امرأة ما في جماع قبل الزفاف قبل ان تحمل اليه مات واحد منهما هي او هو - 01:30:26ضَ

واضح؟ فبالموت تستحق المهر اذا نقول المهر اسم لمال وجب على الرجل. الرجل يدفعه للمرأة بنكاح او وطئ شبهة او او موت احيانا قال الفقهاء قد يكون المرء قد يكون المهر واجبا للرجل. يعني يدفع للزوج - 01:30:49ضَ

ها احيانا قد يكون المهر واجب ان يدفع للزوج وذكروا له صور منها اذكر سورة واحدة فقط شهد جماعة نفترض واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ذهبوا الى القاضي. شهد جماعة عند القاضي ان فلانا - 01:31:20ضَ

طلق زوجته ثلاثا واضح؟ دهبوا الى القاضي وقالوا يا فضيلة القاضي نشهد ان فلان طلق زوجته ثلاثا اه واضح فالقاضي ماذا سيحكم؟ سيحكم بموجب هذه الشهادة. هؤلاء عدول وهم جماعة. اذا ساحكم بموجب هذه الشهادة. ماذا يصنع؟ يفرق - 01:31:46ضَ

بين الرجل والمرأة خلاص راح بائن هذا ففرق بينهما القاضي بعد ايام عاد هؤلاء الى القاضي وقالوا يا فضيلة القاضي نحن شهدنا زورا نحن كنا كاذبين لم يطلق زوجته طلاقا بائنا - 01:32:12ضَ

نحن كنا نكذب اه كنتم تكذبون يجب عليكم ان تدفعوا المهر لهذا الرجل انظر لاحظ معي الان الان المهر سيدفع لمن للرجل لماذا يدفع للرجل؟ لانكم فوضتم عليه المنفعة منفعة البضع - 01:32:35ضَ

طيب الا يمكن ايها القاضي انك ترد زوجته اليه؟ لا لماذا؟ لان الحكم اذا نفذ من القاضي لا يرفع. خلاص فلا تحل له هذه المرأة حتى زوجا اخر لاننا قد حكمنا - 01:32:56ضَ

ان هذه المرأة بانت منه بينونة كبرى خلاص قد حكمنا انه طلقها ثلاثا. واذا حكمنا بهذا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجنا. اخر. لكن انتم يلزمكم ان تدفعوا المهر لهذا الرجل لانكم فوتم عليه - 01:33:17ضَ

منفعة البوطة فهمنا بارك الله فيكم او لا فلاحظ معي الان ان المهر دفع لمن؟ دفع للرجل ولم يدفعه الرجل فهمنا؟ اذا نقول ما تعريف المهر؟ قال اسم لمال وجب على الرجل بنكاح او وطأ شبهة او او موت. نعم - 01:33:40ضَ

ثم نقول المهر بارك الله فيكم في النكاح لا يؤثر وهذه مسائل مهمة. المهر في النكاح لا يؤثر على صحة النكاح لا يؤثر على صحة النكاح البتة فالمهر ليس ركنا في النكاح. اركان النكاح خمسة. زوج وزوجة - 01:34:02ضَ

وشاهدان وولي وصيغة. لا يوجد بينها المهر. وبالتالي نفترض ان المهر كان قارورة خمر. نفترض ان المهر كان كلبا معلما نفترض ان المهر كان شيئا من النجاسات العقد باطل لا العقد صحيح - 01:34:24ضَ

لكنها تستحق مهر المثل فهمنا نفترض على سبيل المثال ان المهر كان شيئا مجهولا. العقد باطل؟ لا. العقد صحيح. تستحق مهر المثل نفترظ على سبيل المثال انه تزوج امرأتين بمهر واحد - 01:34:44ضَ

العقد باطن لا العقد صحيح لكن كل واحدة منهما تستحق مهر المثل اذا المهر ليس كالثمن في البيع الثمن في البيع اذا كان الثمن على سبيل المثال خمر اذا كانت ثمنه على سبيل المثال كلب معلم. اذا كان الثمن على سبيل المثال يعني شيء من النجاسات زبل او روث - 01:35:08ضَ

او اي شيء اخر ما حكم البيع؟ نقول البيع هناك باطل لا يصح واضح؟ لكن هنا يصح النكاح يصح النكاح بمهر المثل. ما الفرق؟ الفرق ان البيع يسمى معاوضة محضة - 01:35:35ضَ

ان النكاح يسمى معاوضة غير محضة. ما معنى معاوظة محضة؟ ومعاوضة غير محضة. معاوضة محضة اي اذا بطل العوظ بطل العقد فاذا كان العوظ خمر او خنزير او كلب تمام العقد يبطل هذا في البيع يسمى معاوضة محضة لكن معاوضة غير محضة لا يبطل العقد - 01:35:52ضَ

ببطلان ماذا ببطلان العوض هذا الفرق بين هذا وهذا. ولذلك نقول ان النكاح معاوضة غير محضة. طيب يسأل سائل لماذا النكاح معاوضة غير محضة والبيع معاوضة محضة. اقول لك لان المقصود من النكاح ليس العوظ. ليس المقصود من النكاح المهر. المقصود من النكاح حلية - 01:36:20ضَ

استمتاع لكن المقصود من البيع ما هو؟ العوض فلذلك كان البيع يبطل اذا كان العوض فاسدا اما النكاح لا يبطل اذا كان العوض فاسدا بل يصح النكاح ويوجب مهر المثل. فهمنا - 01:36:48ضَ

ايوة ولذلك قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب ان يذكر المهر بالعقد يستحب ان يذكر لكن لا يجب ان يذكر. لكن في البيع قالوا يجب ان يذكر بكلام بادئ منهما. مثلا يقول بعني بال - 01:37:11ضَ

قال قبلتم لا بد ان يقول بالف لابد ان يذكر العوظ في البيع والا لا يصح. لكن في النكاح لا يشترط ان يقول وعلى مهر مقدر او على مهر متفق - 01:37:36ضَ

علينا متفق متفق عليه بيننا قدره كذا وكذا بل يربيه. لا يشترط هذا. لكن يستحب هذا لكن لا يجب نعم في بعض السور قد يجب ونذكر سورة واحدة لان الوقت لا يتسع نذكر عدة سور - 01:37:50ضَ

نذكر سورة واحدة يجب فيها تسمية المهر قالوا اذا كان الزوج محجورا عليه لانه صغير او لانه سفيه بسبب من اسباب الحجر المعروفة ورضيت المرأة وهي بالغة الرشيدة هي المرأة بالغة رشيدة رضيت باقل من مهر المثل. يعني نفترض - 01:38:10ضَ

ان مهر مثلها عشرين مليون. ربي قالت انا ارضى ان اتزوج به بعشرة مليون واضح؟ نعمل تخفيض فارضى ان نتزوج بي بعشرة مليون فقط مهر المثل كم عشرين فهي رشيدة - 01:38:41ضَ

رضيت باقل من مهر المثل. نقول عند العقد يا ولي المحقور يا ولي الزوج يجب ان تذكره مقدار المهر. لماذا لانك اذا لم تذكره مقدار المهر وحصل خلاف فان هذه المرأة تستحق ماذا - 01:39:03ضَ

تستحق مهر المثل الذي هو عشرين مليون وهذا يضر بمصلحة المحجور. اذا يجب عليك في هذه الحالة انك تذكر مقدار المهر لان هذا فيه مصلحة لمن؟ مصلحة للمحجوب فهمنا؟ قال لكم هنا رحمه الله - 01:39:23ضَ

ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ثم ذكر لك مسألة فقال ولو في نكاح عبدي السيد امته. اه كيف هذا يعني شخص على سبيل المثال عنده امة وعنده عبد فاراد العبد هذا - 01:39:45ضَ

من سيده ان يزوجه بهذه الامعاء فقام السيد وزوج العبد بالامة. في هذه الحالة هل يستحب ان يذكر المهر او لا يستحب واضح؟ هو يزوج من؟ يزوج عبده. بمن؟ بامته - 01:40:13ضَ

هل يستحب ان يذكر المهر او لا بعض الفقهاء قالوا لا يستحب لماذا لا يستحب؟ قال لان هذا المهر ملك من؟ ملك السيد واذا اعطاه للامة فالامة وما تملك من كل من؟ ملك السيد. اذا ما الفائدة - 01:40:34ضَ

في هذه الحالة قالوا لا يستحب لكن الشارح رحمه الله وتبعه الخطيب الشربيني رحمه الله يقول يستحب حتى في هذه الصورة ولذلك قام ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح عبد السيد امته - 01:40:50ضَ

حتى في هذه السورة يستحب ان يذكر المهر وان يسمى في العقد قال ويكفي تسمية اي شيء كان يكفيه ان يسمى اي شيء كان ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم - 01:41:13ضَ

يقول المستحب ان المهر لا ينقص عن عشرة دراهم. دراهم من الفضة وهنا في الهامش قدر لك عشر دراهم بثمانية وعشرين جرام من الفضة تمانية وعشرين جرام من الفضة ليس كثيرا. قليل - 01:41:36ضَ

تمام؟ يعني اظنه يعادل تقريبا عشر دولارات عشر دولار اربعة عشر دولار هذا الحدود تقريبا قال ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم لان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى - 01:41:55ضَ

انه لا يجوز النقص عن ذلك فخروجا من خلافه قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسة دراهم خالصة. عفوا. وعدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة. اه. كم نصاب الفضة - 01:42:17ضَ

كم يصاب الفضة من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم مئتا درهم نصاب الفضة مئتا درهم. هذا كم خمس مئة ما معنى خمس مئة؟ يعني نصابين ونصف مئتين ومئتين ومئة. نصاب ونصف - 01:42:37ضَ

قال يسن الا يزيد على خمس مئة درهم تقريبا خمس مئة درهم اليوم ميتين وثمانين او مئتين وسبعين دولار كم يكون بعملتكم ليس كثيرا ايضا قريب خمسة خمسة مليون ليس كثيرا - 01:42:56ضَ

خمسة مليون روبية تقريبا تمام قال وعدم الزيادة على خمس مئة درهم خالصة واشعر قوله يستحب لما قالت لك قبل قليل ويستحب تسمية المهر اشعر قوله يستحب بجواز اخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك - 01:43:20ضَ

ولذلك عندنا المهر ينقسم الى قسمين اما مهر يسمى المسمى المسمية يعني المذكور في العقل ذكر في العقل واما ان يعقد الزواج بغير ما هو. هذا يسمى ماذا يسمى التفويض - 01:43:42ضَ

التخفيظ. تمام؟ يعني في صور منه يسمى التفويض المرأة الرشيدة تقول لوليها زوجني بلا مخرج زوجني بايش؟ من المهر قال ولماذا يفعل؟ يزوجها بلا مهر فاما ينفي واما يسكت. كيف يعني؟ اشرح هذا اولا - 01:43:59ضَ

ثم يمكن بعد المغرب اننا نقرأ من الكتاب نقول بارك الله فيكم اما الحالة الاولى اما ان المهر يذكر في النكاح فيقول وقتك ابنتي مثلا على مهر قدره كذا وكذا. هذا لا اشكال فيه. هذا المسمى لا اشكال فيه. واضح - 01:44:24ضَ

او ان المهر لا يذكر في النكاح. اذا لم يذكر المهر في النكاح فان المهر لا يسقط لابد ان المرأة هذه تستحق المهر. المهر لا يسقط فاذا قامت المرأة الرشيدة البالغة الرشيدة قالت للولي مثلا قالت لابيها - 01:44:48ضَ

او قالت لاخيها زوجني بلا مهر. تمام فهذا في وقت العقد قال للزوج زوجتك ابنتي او زوجتك اختي بلا مهر او قال زوجتك ابنتي زوجتك اختي قال قبلت ولم يذكر نفي المهر - 01:45:11ضَ

هذا يسمى ماذا؟ يسمى تفويض. لاحظ معي ذكرت لكم ثلاث شروط الشرط الاول ان تكون هذه المرأة بالغة رشيدة الشرط الثاني ان تطلب من الولي ان يزوجها بلا مهر الشرط الثالث ان الولي في وقت العقد ينفي المهر او يسكت - 01:45:37ضَ

ثلاثة اشياء تكون المرأة بالغة رشيدة وتطلب من الولي ان يزوجها بلا مهر والامر الثالث ان الولي عند العقد اما انه ينفي المهر يقول زوجتك ابنتي او اختي بلا مهر او يسكت. يقول زوجتك اختي ويسكت - 01:45:59ضَ

فاذا حصل هذا وتم الزواج وزفت المرأة اليه وجاءها هذا الزوج يريد منها المعاشرة. انتظر ما في دخول حتى تعطيني المهر واضح ما في الدخول حتى تعطيني المهر. قال لها - 01:46:23ضَ

لم نتفق على هذا الوريق قال لي في في وقت العقد زوجتك اختي او زوجتك ابنتي بلا مهر قالت ولو من حقي ان اخذ المهر فهذا امام خيارين. اما ان يطلقك - 01:46:46ضَ

واذا طلقها فانها تستحق المتعة. وللمطلقات متاع بالمعروف. والمتعة واجبة واحد واما انه يفرض لها المهر يقدر لها المهر فاذا قال لها خلاص انا افرض لك المهر كم تريدين المهر - 01:47:04ضَ

قال تريد مهرا؟ قال على سبيل نفترض ان مهر مهر مثلها على سبيل المثال عشرين مليون مثلا عشرين مليون اوروبية مهر ومثلية عشرين مليون روبية مثلا فقال انا اعطيك عشرة مليون روبية - 01:47:31ضَ

مهرا قالت لا لا اوافق من حقها تعترض نعم من حقها تعترض لا اوافق انا اريد مهر مثيلاتي من النساء مهرمسيات من النساء عشرين مليون اه فهنا اما ان يوافقها فيفرض لها ما طلبت الذي هو مهر المثل عشرين مليون - 01:47:49ضَ

واما ان يرفض فاذا وافق قال خلاص نعطيك عشرين مليون واذا من البداية من البداية قال لها انا افرض لك المهر واعطيك المهر عشرين مليون وهو ماء مهر المثل فلا يجوز لها الاعتراض - 01:48:16ضَ

اذا فرظ لها مهر المثل لا يجوز لها الاعتراظ واذا فرظ لها اقل من مهر المثل من حقها ان تعترض. تقول لا اوافق ونفترض انه فرض لها اقل من مهر المثل - 01:48:34ضَ

ولم توافق يذهبان الى من يذهبان الى القاضي فالقاضي يقدر لها مهر المثل ينظر القاضي في مثيلاتها من النساء نسبا وشرفا وعلما ودينا وفصاحة وبكارة وسنا وثيوبتان ويكون مهر مثل - 01:48:49ضَ

لها كذا وكذا. فاذا فرضه القاضي ليس لواحد منهما الاعتراف. خلاص فرضه القاضي ومن حقها انتبه من حقها ان تمتنع عن تسليم نفسها حتى يفرض لها المهر من حق المرأة ان تمتنع عن تسليم نفسها لهذا الزوج حتى يفرض لها المعاصي. ومن حقها ان تمتنع ايضا عن تسليم نفسها له - 01:49:16ضَ

يسلمها المهر من حقها ايضا الا اذا وافقت ان المهر مثلا يكون مؤجلا فهذا امر يعود لها فلا يجوز لها ان تمتنع بعد ان توافق على ذلك فاذا فرضه القاضي فليس لواحد منهما الاعتراف - 01:49:46ضَ

هذه الان عندنا ماذا؟ سورتان يفرض فيه المهر يفرض فيها المهر لمن؟ للمفوضة نفترض انه حصل وطأ قبل ان يفرض المهر. ايضا تستحق مهر المثل اذا نقول في هذه الحالة في سورة المفوضة وهي وهي المرأة الرشيدة البالغة التي قالت لوليها زوجني - 01:50:06ضَ

بلا مهر فزوجها ونفى المهر او سكت نقول يجب لها المهر ليس بالعقد بل بهذه الامور الثلاثة بسبب هذه الامور الثلاثة. اما بفرض الزوج او بفرض القاضي او او بالوطأ - 01:50:35ضَ

اما بفرض الزوج او بفرض القاضي او بالوطء. فاذا حصل ان الزوج فرضه او فرضه القاضي او حصل وطأ فانها تستحق ماذا؟ تستحق مهر مهر ماذا؟ مهر المثل وكذلك اذا حصل موت تستحق مهر المثل - 01:50:54ضَ

كما سيأتي في الكتاب هذا كله مذكور في الكتاب بعد صلاة المغرب ان شاء الله نقرأه من الكتاب ونقرأ الذي بعده والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:51:18ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:51:32ضَ