Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم من علينا بالاخلاص والقبول - 00:00:22ضَ
يا رب العالمين اللهم امين في الدرس الماضي مرت بنا عبارة اه كنت متشككا فيها ثم راجعتها لانني في امس او امس اتيت مباشرة الى الدرس كنت في المستشفى في الصباح مباشرة جيت الى الدرس - 00:00:44ضَ
ولذلك لم اجزم في صفحة مئتين واثنين واربعين عندما قسم المصنف رحمه الله تعالى الطلاق الى ثلاثة اقسام الى طلاق سنة وطلاق بدعة والقسم الثالث ما هو لا سنة ولا بدعة صح؟ ما هو لا سنة ولا بدعة - 00:01:08ضَ
قال هنا وضرب ليس فيه وظرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن كم اربع نعم الصغيرة واحد والايسر الايسر التي بلغت سن ينقطع فيه الحيض قال وهي التي انقطع حيظها اثنين - 00:01:30ضَ
ثلاثة والحامل اربعة والمختلعة قلع خمسة والتي لم يدخل بها الزوج يحتاج الى واو كما قلت لكم في درس امس ليس كلمة التي لم يدخل بها الزوج هذه الجملة ليست صفة للمختلعة - 00:01:53ضَ
المخترعة طلاقها لا سنة ولا بدعة والمرأة اذا طلقت قبل الدخول واضح؟ لا عدة عليها فيجوز ان تطلق حتى ولو كانت حائض رجل تزوج بامرأتين وقبل ان يدخل بها قال لها انت طالق - 00:02:17ضَ
وهي في اثناء الحيث يجوز ذلك واضح واضح او لا؟ ولذلك هنا توجد واو مقدرة. هي نعم هي غير موجودة في النسخ لكن اصحاب الحواشي من كتبوا الحواشي على هذا الكتاب نبهوا عليها. ومنهم العلامة البيجوري رحمه الله - 00:02:40ضَ
واضح اذا كم سيكون العدد الصغيرة والايسة والحامل والمختلعة والتي لم يدخل بها الزوج. خمسة. طيب كيف يقول اربع قالوا اربع بناء على ان الصغيرة والايسة واحد يعني يكون الاول الصغيرة والايسة - 00:03:00ضَ
الثاني الحامل الثالث المختلعة الرابع التي لم يدخل بها الزوج فهمنا بارك الله فيكم فهذا يحتاج الى اضافة ماذا واو حتى يستقيم المعنى بارك الله فيكم هذا في الدرس الماضي. درسنا اليوم عندنا - 00:03:27ضَ
عندنا اربعة دروس عندنا درس الرجعة والايلاء والظهار واللعان ان شاء الله ننتهي من هذه الدروس الاربعة في هذا اليوم. بسم الله طيب بارك الله فيكم بالنسبة للرجعة الرجعة ان يرد الرجل - 00:03:50ضَ
المرأة التي طلقها طلقة او طلقتين الى نكاحه ان يرد الرجل المرأة التي طلقها طلقة او طلقتين الى نكاحه. ما معنى ان يردها الى نكاحه يعني ان يردها الى نكاحه الكامل ان يردها الى حلية الاستمتاع - 00:04:21ضَ
ليس معنى انه يردها الى نكاحه انها ليست زوجة له فالرجعية زوجة فهمنا الرجعية اذا قال الرجل لزوجته انت طالق مرة او قال لها انت طالق مرتين ولا زالت في العدة هذه زوجة كما قلت - 00:04:42ضَ
لكم في درس امس لو مات واحد منهما فالاخر يرثه هي زوجة طيب ما معنى قولنا يردها الى نكاحه يعني يردها الى نكاحه الكامل او المعنى يردها الى حلية الاستمتاع - 00:05:01ضَ
اي تعود حلالا او يعود الاستمتاع بها حلالا كما كان من قبل واضح او لا والرجل اذا طلق زوجته طلقة او طلقتين فله حق الرجعة ما دامت في العدة والعدة قد تكون بالاقراع - 00:05:19ضَ
وقد تكون بالاشهر وقد تكون بوضع الحمل وهذا سندرسه في درس خاص اسمه درس العدة سيكون درس سيكون هذا الدرس درسنا غدا ان شاء الله واضح بارك الله فيكم؟ اذا ما معنى الرجعة؟ الرجعة معناها - 00:05:44ضَ
ان الزوج يرد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا طلقة او طلقتين الى نكاحه الكامل. ما دامت في العدة هذا معناها ولذا قال لكم رحمه الله الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها الري الرجعة - 00:06:04ضَ
لكن الفتح افصح قال بفتح الراء وحكي كسرها وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد الزوجة الى النكاح. نقول رد الزوجة الى النكاح الكامل. او نقول رد الزوجة الى حلية الاستمتاع - 00:06:27ضَ
والا فهي زوجة اصلا تمام رد الزوجة الى النكاح في عدة طلاق غير بائن. ما معنى طلاق غير بائن يعني طلقة اولى او طلقة ثانية. كما قسمت لكم في درس امس على السبورة - 00:06:47ضَ
ان المرأة اذا وقع عليها الطلاق فانها لا تخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا واما ان يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى. واما ان يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى - 00:07:06ضَ
يكون رجعيا اذا طلقها مرة او مرتين. ولا زالت في العدة. هذا رجعي يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى متى؟ اذا طلقها طلقة او طلقتين وانقضت العدة ولم يراجع واذا خالعها - 00:07:27ضَ
واذا طلقها قبل الدخول واضح؟ في هذه الحالات اذا طلقها طلقة واحدة قبل الدخول في هذه الحالات يكون هذا بائن بنونة صغرى ويكون بائنا بينونة بينونة كبرى اذا طلقها كم - 00:07:51ضَ
ثلاثا فحينئذ لا تحل له حتى تتزوج حتى تتزوج غيره واضح قال رحمه الله وشرعا رد الزوجة الى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص اي بشروط مخصوصة - 00:08:10ضَ
سيأتي بيانها ان شاء الله قال وخرج بطلاق يعني ماذا قال لك في التعريف؟ رد الزوجة الى النكاح في عدة طلاق في عدة ماذا بعدة طلاق. طيب لو كانت في عدة غير طلاق - 00:08:30ضَ
كيف في عدة غير طلاق؟ كأن تكون في عدة وطأ شبهة. وقد ذكرت لكم مثال الشبهة امس مثال ذلك مثلا لو ان رجلا تزوج امرأة بلا ولي. هذا نكاح شبهة - 00:08:47ضَ
واضح بعد ذلك ترك ذلك نقول هذه المرأة تعتد هذا هذه العدة عدة ماذا عدة عدة طلاق او عدة وطأ شبهة وطئ شبهة. واضح هل فيها رجعة لا واضح؟ ليس فيها رجعة. متى يكون فيها رجعة؟ اذا كانت العدة عدة طلاق - 00:09:06ضَ
فهمنا؟ ايوة قال وخرج بطلاق وطؤ الشبهة والظهار الرجل اذا ظهر من زوجته حرم عليه الاستمتاع بها. حرم عليه جماعها. صح من قبل ان يتماسى الى متى الى ان يكفر - 00:09:35ضَ
فاذا كفر عادت حلالا لهم عادت حلالا له. هل معنى ذلك ان هذا يعتبر رجعة لانها عادت حلال له؟ لا واضح كذلك المرأة اذا كانت طاهر فان زوجها يحل لها يحل له ان يجامعها. فاذا حاضت - 00:09:53ضَ
امتنع فاذا طهرت عادت الحلية هل معنى هذا انها رجعة؟ لا واضح؟ قال وخرج بطلاق وطأ الشبهة واضهار فان استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى لا تسمى رجعة - 00:10:18ضَ
واضح؟ مع ان بعض العلماء يقول ان هذا اصلا ليس داخلا في التعريف حتى يخرج قال رحمه الله تعالى واذا طلق شخص امرأته واحدة او اثنتين فله بغير اذنها مراجعتها ما لم تنقضي عدتها - 00:10:39ضَ
اذا طلق الرجل زوجته طلقة او طلقتين فله بغير اذنها وبغير علمها وبغير علم وليها واضح؟ ان يراجعها قال فله بغير اذنها مراجعتها بشرط ما لم تنقضي عدتها ما لم تنتهي العدة اذا كانت عدتها بالاقراع ما لم تنقظي ثلاثة اقراع - 00:11:02ضَ
واذا كانت عدتها بالاشهر ما لم تنقضي ثلاثة اشهر. واذا كانت عدتها بالحمل ما لم تضع حملها واضح قال فله بغير اذنها مراجعتها ما لم تنقضي عدتها وتحصل الرجعة من الناطق بالفاظ. انتبه معي هنا - 00:11:32ضَ
بماذا تحصل الرجعة؟ بماذا يراجع الرجل زوجته طبعا الرجل اذا طلق زوجته طلقة او طلقتين فانه يحرم عليه وطؤها ويحرم عليه الاستمتاع بها ويحرم عليه الخلوة بها هي زوجته نعم هي زوجته - 00:11:56ضَ
هي زوجته في كل الاحكام الا في الوطء والاستمتاع والخلوة ما في لماذا؟ لان هذه الاشياء متى حلت لك حلت لك بالنكاح صح حلت لك بالنكاح. فالطلاق رفعها متى حل لك الجماع؟ عندما تزوجت بها متى حل لك الاستمتاع عندما تزوجت بها؟ متى حل لك الخلوة؟ عندما تزوجت بها - 00:12:19ضَ
اذا النكاح هو السبب في حلية هذه الاشياء. فالطلاق الذي اوقعته يرفع حلها. ولذلك نقول اذا طلقت زوجتك طلقة او طلقتين فانه يحرم عليك الجماع ويحرم عليك الاستمتاعات الاخرى ويحرم عليك الخلوة. بل لو جامع فانه يعزر - 00:12:51ضَ
ان رأى القاضي ذلك واضح هذا امر لابد ان نقرره اولا ثم نقول بارك الله فيكم الزوج بعد ان طلق زوجته طلقة او طلقتين قال اريد ان اراجع كيف اراجع - 00:13:19ضَ
قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ان المراجعة لا تكون الا باللفظ فقط لا تكونوا بشيء اخر تكونوا باللفظ وهذا اللفظ قد يكون لفظا صريحا وقد يكون كناية فلو قال مثلا - 00:13:37ضَ
راجعتك هذا صريح. لو قال مثلا ارتجعتك هذا صريح. لو قال مثلا امسكتك هذا صريح لان الله عز وجل قال فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فهذه الفاظ صريحة. اذا لابد من لفظ - 00:13:58ضَ
واذا قال لها مثلا مثلا قال لها تزوجتك ها واضح زيد من الناس طلق زوجته طلقة يريد ان يراجعها قال لها عند المراجعة قال لها تزوجتك هل هذه رجعة او لا؟ نقول هذه كناية - 00:14:21ضَ
ماذا تقصد؟ هل تقصد تزوجتها سابقا او تقصد انك انك تراجعها الان قال اقصد اني اراجع الان. اه نقول هذه رجعة فالكناية مثل تزوجتك مثل نكحتك لانه يحتمل انه اراد النكاح الاول او انه اراد الرجعة - 00:14:44ضَ
فهمنا بارك الله فيكم اذا عندنا الفاظ منها ما هو صريح منها ما هو كناية. فالصريح مثل لفظ الرجعة والامساك والكناية مثل لفظ نكحتك امسكتك نكحتك وتزوجتك. وعندنا لفظ يكون صريحا بشرط - 00:15:09ضَ
وهو رددتك اذا قال رددتك الي او رددتك الى نكاحي هكذا هذا صريح. ولو قال رددتك فقط هذا كناية انتبه لو قال رددتك الي او رددتك الى نكاحي هذا صريح - 00:15:37ضَ
ولو قال مثلا رددتك فقط هذا كناية لانه يحتمل رددتك الى ابويك رددتك الى اهلك يحتمل لكن لو قال رددتك الى نكاحي رددتك الي هذا صريح اذا هذا يكون صريحا بشرط - 00:15:59ضَ
ان يذكر المتعلق الي الى نكاحه فهمنا؟ ايوة. طيب يقول قائل لو ان الرجل الذي طلق زوجته طلقة او طلقتين لم يتلفظ بالرجعة لم يتلفظ لكنه جامع رجل طلق زوجته طلقة او طلقتين. وهي في العدة - 00:16:17ضَ
لم يقل راجعتك لم يقل امسكتك لم يقل رددتك الى نكاحه لكنه جامع يقع بذلك الرجعة او لا يقع يقع ولا يقع عند الشافعية لا يقع. لابد من لفظ لابد من لفظ - 00:16:44ضَ
وخالفهم الجمهور. المذاهب الثلاثة خالفوه فقال الامام فقال الحنفية الامام ابو حنيفة فقال الحنفية والحنابلة يقع او تقع الرجعة بالجماع بالوطء سواء نو رجع او لم ينوي اذا جامع خلاص هذي رجعة. سواء نوى بالجماع الرجعة او لم ينوي. فهمنا - 00:17:04ضَ
وقال الامام ما لك رحمه الله اذا حصل الجماع يكون رجعة بشرط اذا نوى اما اذا لم ينوي فلا يكون رجع واضح بارك الله فيكم او لا؟ ايوا. طبعا ذكرت الخلاف في هذا لان هذه المسائل مما - 00:17:33ضَ
مما تقع كثيرا فهنا يقول لك انظر الى عبارته. وتحصل الرجعة من الناطق بماذا بالفاظ فقط اما بفعل كالوطء كالجماع لا تحصل تمام؟ قال وتحصل الرجعة من الناطق بالفاظ منها راجعتك وما تصرف منها. راجعتك ارتجعت - 00:17:50ضَ
توكين تمام؟ والاصح ان قول المرتجع رددتك لنكاحي وامسكتك عليه صريحان نقول رددتك لنكاحي هذا صريح واضح امسكتك عليه امسكتك وحدها صريح عليه اضافة يعني لو قال فقط امسكتك هكذا - 00:18:15ضَ
فقط هذا صريح لو قال امسكتك عليه هذا من باب التأكيد الزائد تمام؟ ايوة قال وان قوله تزوجتك او انكحتك كنايتان. ولذلك نستطيع بارك الله فيكم ان نقول ان الفاظ الرجعة - 00:18:45ضَ
تنقسم الى كم اقسام الى ثلاث اقسام. منها ما هو صريح مثل ارتجعتك راجعتك امسكتك ومنها ما هو كناية مثل تزوجتك ونكحتك. ومنها ما هو صريح بشرط. وهو رددتك فهو صريح اذا اضيف الى - 00:19:05ضَ
الي او الى نكاحي تمام؟ ايوة قال رحمه الله وشرط المرتجع الان عندنا ماذا عندنا زوج وزوجة الزوج يرجع زوجته هذا الزوج الذي يريد ان يراجع زوجته ماذا يشترط فيه - 00:19:25ضَ
قال له قال لكم يشترط فيه ما يشترط في مريد الزواج عندما تكلمنا عن الزواج كنا اركان النكاح كم خمسة صح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة خمسة. ذكرنا شروط الزوج - 00:19:52ضَ
صح ذكرنا شروط الزوج نفس الشروط التي ذكرناها هناك نذكرها في المرتجع هنا نفس الشروط الا شرط واحد هناك ذكرنا من الشروط انه لا يكون محرما بحق او عمرة هنا لا يشترط يعني حتى لو كان محرما بحج - 00:20:09ضَ
يصح ان يقول راجعتك حتى لو كان محرما بعمرة يصح ان يقول راجعتك. لماذا؟ لان الرجعة هل هو ابتداء النكاح؟ ابتداء زواج او استمرار زواج استمرار ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذه قاعدة فقهية مهمة - 00:20:32ضَ
قاعدة فقهية تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداع. يعني في الابتداء لو ان الانسان يريد زواجا جديدا. نقول لابد انك تكون غير محرم لكن لو ان الانسان كان قد طلق زوجته طلقة وهي في العدة - 00:20:54ضَ
وهو محرم يسأل هل يجوز لي ان اراجعها الان؟ نعم يجوز لك لانه يغتفر في استمرار النكاح ما لا يغتفر في ابتداء النكاح فيمنع فقال هنا وشرط المرتجع ان لم يكن محرما اهلية النكاح بنفسه - 00:21:13ضَ
ما معنى اهلية النكاح بنفسه؟ اي انه اهل لان يزوج نفسه تفهم من هذا؟ ان الصبي لا يدخل في هذا الكلام. لماذا؟ لان الصبي ليس اهلا ان يزوج نفسه. ولان المجنون ليس اهلا ان يزوج نفسه. ولذا - 00:21:34ضَ
قال وشرط المرتجع ان لم يكن محرما اهلية النكاح بنفسه. وحينئذ فتصح رجعة السكران لان السكران اذا تزوج يصح زواجه كما مر معنا ان السكران يصح طلاقه يصح زواجه يصح بيعه كل عقوده كل عقوده نافذة - 00:21:56ضَ
قال رحمه الله وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد لان المرتد لا يصح نكاحه. لا يصح له ان يباشر النكاح قالوا ولا رجعة الصبي والمجنون لان الصبي والمجنون لا يصح لهما ان يباشرا النكاح بنفسيهما - 00:22:22ضَ
ولذلك قال لان كلا لان كلا منهم لان كلا منهم من هؤلاء المرتد والصبي والمجنون جمع لان كلا منهم غير اهل للنكاح بنفسه وان قال بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير اذن الولي والسيد - 00:22:45ضَ
بخلاف السفيه والعبد. السفيه مع انه محجور عليه ومع انه لا يصح ان يباشر النكاح بنفسه لكنه في الرجعة يصح ان يراجع بدون اذن الولي العبد مع انه لا يصح له ان يباشر النكاح بنفسه ان يتزوج هكذا بنفسه - 00:23:12ضَ
لكنه في الرجعة يصح ان يراجع بغير اذن السيد. ولذا قال لك هنا بخلاف السفيه والعبد من المسئول عن السفيه من المسؤول عن السفيه ماذا يسمى المسؤول عن السفيه يسمى ولي او سيد - 00:23:36ضَ
ها المسؤول عن السفيه ماذا يسمى؟ ولي او سيد ولي. والمسؤول عن العبد سيد صح؟ انظر ماذا قال بخلاف السفيه ذكر السفيه اولا صح والعبد ذكر العبد ثانيا ثم قال فرجعتهما صحيحة من غير اذن الولي. الولي يعود على من - 00:23:58ضَ
اه الولي يعود على السفيه الولي يعود على الاول تمام؟ والسيد يعود على من يعود على العبد على الثاني هذا يسمى في علم البلاغة لف ونشر مرتب يذكر شيئين ثم يذكر شيئين. الاول يعود على الاول. والثاني يعود على الثاني. يسمى ماذا - 00:24:21ضَ
لف ونشر مرتب موجود في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شاقو اول ثم قال واما الذين تعدوا طحن لف ونشر ماذا مرتب وموجود الاخر لف ونشر - 00:24:46ضَ
غير مرتب يوم تبيض وجوه اولا تبيظ وجوه وتسود وجوه. اه فاما الذين اسودت الثاني او الاول الثاني لف ونشر غير مرتب قد يكون اللف والنجم مرتبا وقد يكون اللف والنشر غير مرتب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم - 00:25:12ضَ
ثم قال واما الذين ابيضت وجوههم قال رحمه الله بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير اذن الولي والسيد. وان توقف ابتداء نكاحهما على اذن الولي والسيء انقضت العدة انتهت العدة وهو لم يراجع - 00:25:40ضَ
تمام قال فان انقضت عدتها اي الرجعية حللها حلله اي اي زوجها نكاحها بعقد جديد لانها بائنة بينونة بينون ايش بينونة صغرى كما درسناه في يوم امس قال وتكون معه بعد العقد انتبه لهذه هذه النقطة مهمة - 00:26:00ضَ
رجل طلق زوجته طلقتين اعتدت انتهت العدة ولم يراجع بعد ان انتهت العدة ولم يراجعها اراد ان يتزوج بها مرة ثانية. يمكن؟ نعم يمكن. هل يشترط ان تتزوج بغيره؟ لا لا يشترط - 00:26:29ضَ
تقدم وعقد عليه عقدا جديدا صارت زوجة له. كم بقي له طلقات كم بقي له طلقات ها هو قد طلق طلقتين من قبل كم باقي له واحدة فقط واحدة تمام - 00:26:52ضَ
طيب صورة ثانية رجل اسمه زيد طلق زوجته طلقتين انقضت العدة جاهزا لها ان تتزوج بغيره فتزوجت بشخص اخر ثم هذا الاخر مات او طلقها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها يمكن؟ نعم يمكن - 00:27:13ضَ
تزوجها كم بقي له طلقات ثلاث جديدة او يبقى له واحد واحد فقط واضح بارك الله فيكم واحد فقط ولذلك انظر ماذا قال وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق على الباقي فقط. سواء اتصلت بزوج غيره - 00:27:42ضَ
سواء اتصلت بزوج غيره ام لا فهمنا سواء تزوجت بغيره ام لم تتزوج بغيره. في الحالتين تكون معه على الطلاق الباقي فقط. بقيت له طلقة خلص طلقة بقيت له اثنتان اثنتان - 00:28:08ضَ
فهمنا ان شاء الله بخلاف ما لو طلقها ثلاثا لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تتزوج بغيره. تزوجت بغيره. ثم مات هذا او طلقها هذا فاراد زوجها الاول ان يتزوج بها - 00:28:29ضَ
تعود له بكم طلقة بثلاث قال فان طلقها زوجها ثلاثا سواء طلقها ثلاثا معا انت طالق ثلاثا تقع الثلاث او طلقها ثلاثا مرتبا تمام فان طلقها زوجها ثلاثا ان كان حرا او طلقتين ان كان عبدا - 00:28:51ضَ
قبل الدخول او بعده. اه سواء طلقها قبل الدخول او طلقها بعد الدخول. انتبه سواء طلقها قبل الدخول او بعد الدخول لم تحله الا بعد وجود خمس شرائط لم تحله - 00:29:18ضَ
الا بعد وجود خمس شرائط لم تحله باي سبب لا بزواج ولا بملك يمين ولا بغير ذلك يعني انتبه معي لهذه العبارة حتى نفهم جيدا اولا عندنا شخص اسمه زيد - 00:29:38ضَ
زيد هذا عقد على فتاة اسمها زينب وقبل الزفاف لا زالت زينة في بيت ابيها لكن قد عقد عليها يعني زوجة لهية قبل الزفاف قال زيد زينب زوجتي طالق ثلاثا - 00:29:58ضَ
طلقها ثلاثا قبل الدخول ثم اراد ان يتزوج بها. يجوز له ان يتزوج بها او لا قبل الدخول طلقها لكن ها يجوز له ان يتزوج بها ولا يجوز لا يجوز - 00:30:22ضَ
حتى تتزوج زوجا غيره ولذلك قال لك هنا قبل الدخول او بعده. انتبه لهذا. هذه يخطئ فيها كثيرين يظنون انه لو طلقها قبل الدخول حتى لو طلقها ثلاثا يظنون انه لا بأس يتزوج بها - 00:30:40ضَ
لا لا يجوز حتى تتزوج غيره واضح فهمنا بارك الله فيكم فهمنا هذا هذا الامر الاول قال لم تحله. قلنا لم تحل له باي سبب. اعطيكم مثال شخص اسمه زيد حر هذا حر ليس عبد - 00:31:01ضَ
الحر كم كم يطلقه مرات؟ ثلاث مرات صح هذا زيد شخص حر تزوج امة بشروط درسناها زيد هذا تزوج امة بشروط ثم بلغ الامة الطلقة الاولى ثم طلق الطلقة الثانية ثم طلق الطلقة الثالثة. خلاص انتهى - 00:31:22ضَ
الان تريدوها لابد ان تتزوج غيرك ثم تأتي اليه تتزوجها انت صح خلاص طلقها ثلاث فاخذها السيد ثمان السيد هذا سيد الامة اخذ الامل الى السوق ليبيعها. لا يريدها خلاص يريد ان يبيعها. فجاء زيد واشتراها - 00:31:47ضَ
يشترى من اشترى التي طلقها ثلاثا فيمنع له اشترى التي طلقها ثلاثا اشتراها وعاد بها الى بيته هل يجوز له ان ان يعاشرها؟ ام يجامعها ولا يجوز؟ لا يجوز لماذا لا يجوز - 00:32:10ضَ
هي في البداية كانت ماذا؟ زوجة له الان ملك اليمين. نقول ولو هذه لا تحل له حتى تتزوج بغيره وان تغير السبب قد يقول قائل اول كان السبب النكاح الزواج. الان السبب ملك اليمين وان تغير السبب. لا تحله - 00:32:29ضَ
فهمنا ولذلك قال لكم هنا لم تحله الا بعد وجود خمس شرائط الشرط الاول انقضاء عدتها منه. انا ساذكرها لكم هكذا ثم نقرأها بالتفصيل من الكتاب الشرط الاول بارك الله فيكم - 00:32:51ضَ
الان عندنا زيد طلق زوجته ثلاثا نقول اولا لابد ان تنقظي العدة عدة زيت لابد ان تنتهي وتنقضي عدة زيد. واحد ثم لابد ان تتزوجي بغيره الشرط الثاني ثم لابد ان يحصل الجماع من الثاني هذا - 00:33:10ضَ
ثم لابد انك تفارقي الثاني اما بموت واما طلاق تفارقيه ثم تنتهي عدتك من الثاني فاذا تحققت الامور الخمسة يجوز للاول ان يتزوجها مرة اخرى مرة اخرى ان تنقضي عدتك من الاول - 00:33:36ضَ
ان تتزوجي بغيره ان يحصل الجماع ان تفارقي الثاني وان تنقضي عدتك من الثاني حينئذ يجوز للاول ان يتزوج بك مرة ثانية كم شروط هذه خامس الشروط هذه اجمالا. الان سنقرأ تفاصيلها في الكتاب - 00:34:05ضَ
قال لم تحله الا بعد وجود خمس شرائط. احدها انقضاء عدتها منه اي المطلق اي لابد ان تنقضي عدتها. ان كانت عدتها بالاقراع اي الاطهار تنقضي الاطهار ان كانت بالاشهر تنقضي الاشهر - 00:34:28ضَ
ان كانت بالحمل تضع الحمل. تمام قال والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا. اه. تزويج. يعني لابد من زواج فلو حصل وطأ بغير زواج لا يكفي اعطيكم مثال قلت لكم قبل قليل زيد هذا كان متزوجا بمن - 00:34:48ضَ
بامة اسمها زينب امة طلقها ثلاثا وجاء السيد واخذ هذه الامة ثم استبرأها تمام؟ وبعد ان استبرأها كان السيد يجامعها يعاشرها بعد الاستبراء. تمام هل هذا الجماع يكفي؟ لا لا يكفي هذا ليس زواجا هذا وطأ بملك يمين - 00:35:13ضَ
لابد ان تتزوج ولابد ان يكون هذا الزواج زواجا ماذا؟ صحيحا. فلو كان زواجا فاسدا فلا عبرة به مثال الزواج الفاسد ان يتم الزواج ويشترطون على الزوج الثاني في صلب العقد - 00:35:42ضَ
انه اذا حصل الجماع طلق واضح يشترطون على الزوج الثاني باثناء العقد في صلب العقد انه اذا حصل الجماع طلق واضح او لا هذا زواج فاسي هذا وجوده وعدمه سواء - 00:36:07ضَ
والذي يسمى وهو الذي يسمى نكاح التحليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا والثالث بسم الله دخوله اي الغير بها لابد ان هذا الزوج الثاني يدخل بها بمعنى ان يجامعها - 00:36:30ضَ
ولذلك في قول الله عز وجل في سورة البقرة فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في هذا الموضع قال العلماء تنكح بمعنى تجامع - 00:36:59ضَ
النكاح هنا بمعنى الجماع واضح؟ لماذا قلتم الجماع؟ قالوا لان السنة فسرت ذلك بالجماع حتى تذوق عسيل حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته واضح؟ قال هنا دخوله اي الغير بها واصابتها - 00:37:14ضَ
بان يولج حشفته او قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها واضح؟ قال بشرط الانتشار تمام؟ في الذكر حتى قال الفقهاء ليس لنا موضع يشترط فيه الانتشار الا هذا الموضع - 00:37:39ضَ
ثم قال وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا يعني لو زوقوها بطفل عمره خمس سنوات ست سنوات هذا لا يمكن ان يجامع هذا لا يؤثر واضح او لا فلابد ان يكون هذا الزوج الثاني قادرا على الجماع - 00:37:58ضَ
احيانا ماذا يفعلون يزودونها بمجنون ما في مشكلة اذا كان المجنون قادر على الجماع صحيح لكن بشرط اذا زوجتها بمجنون بعد ذلك من الذي يطلق يطلق المجنون بعد ان يعقل. اصبر - 00:38:25ضَ
حتى يعقل مجنون واحيانا يزودونها بصبي صغير قادر على الجماع لكن لا زال مثلا عمره عشر سنوات مثلا لم يبلغ بعد نقول هذا لو جامع يصح الشرط لكن بعد ذلك من الذي سيطلق - 00:38:46ضَ
ما معك الا ان تنتظر حتى يبلغ ثم يطلق. اصبر اذا واضح او لا؟ اذا لا بد ان تزوج من شخص قادر على الجماع حتى ولو لم يحصل انزال ما في مشكلة. لا يشترط الانزال - 00:39:08ضَ
المهم تحقق الجماع قالوا والرابع البينونة منه اي من الغير. والخامس انقضاء عدتها منه اي من الغير واضح بارك الله فيكم ثم نقول من المسائل المهمة التي لم تذكر في الكتاب - 00:39:28ضَ
مسألة الاشهاد في الرجعة والله عز وجل يقول في كتابه الكريم واشهدوا ذوي عدل منكم فالاشهاد اختلف فيه العلماء هل هو واجب او مستحب حتى ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى - 00:39:51ضَ
له قولان في المسألة كان في القديم يقول ان الاشهاد واجب ثم في الجديد قال انه مستحب ثم قبل ان يموت قال انه واجب واضح؟ كان في القديم يقول ماذا - 00:40:15ضَ
واجب ثم في الجديد قال انه مستعاب ثم قبل ان يموت قال انه واجب ومع ذلك اعتمد اصحابه انه مستحب معتمد في المذهب انه ماذا انه مستحب وهذه من المسائل التي قلت لكم اكثر من مرة انكم قد تجدون في المذهب - 00:40:38ضَ
المعتمد يخالف منصوص الامام ميام الشافي لا غرابة في هذا. هذا في مسائل كثيرة واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وليس الاشهاد بها يعتبر. يعني ليس الاشهاد واجبا في الرجعة - 00:41:00ضَ
قال وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الام والمختصر الام الام ايش هذه الام ايش الام هذا كتاب الامام الشافعي كتاب الامام الشافعي اسمه الام. ام المذهب. واضح قال وليس الاشهاد بها يعتبر. نص عليه الام والمختصر. اي مختصر - 00:41:19ضَ
مختصر المزني احسنتم قال وليس الاشهاد بها يعتبر يعني الاشهاد ليس واجبا اين قال هذا الشافعي؟ قاله في كتاب الام وقاله في مختصر المزني. اه نعم. قال وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه - 00:41:45ضَ
الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين عند الشافعي في القول القديم لا تصح الرجعة الا بشاهدين. قال هو في الاملاء. ما معنى قاله في الاملاء؟ الاملاء من كتب - 00:42:03ضَ
الشافعي الجديدة والكلام في الزبد بتقدير واو محذوفة اي وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين وقاله في الاملاء. لكن حذفت من اجل الوزن وهو اي هذا القول القديم وهو كما قال الربيع اخر قوليه - 00:42:20ضَ
الربيع تلميذ الشافعي في مصر الربيع تلميذ الشافعي يقول هذا اخر القولين عند الشافعي انه واجب وهو كما قال الربيع اخر قوليه والترجيح فيه اجدر لكن المذهب يرى انه مستحب وليس بواجب - 00:42:44ضَ
تمام؟ وهو على القولين اي الاشهاد على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندم. يعني اذا راجعت الزوجة اذا راجعتها يستحب ان تعلمها انا راجعتك واضح؟ واعلم الزوجة فهو ندب. مستحب ليس واجبا - 00:43:06ضَ
فقال وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء وهو كما قال الربيع اخر قوليه والترجيح فيه اجدر وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب - 00:43:26ضَ
واضح بارك الله فيكم لكن نقول اليوم من الضروري ان نحث الناس على الاشهاد في الرجعة حتى لا يحصل التلاعب حتى لا يحصل التلاعب ولا يحصل النزاع وهذا فيه توثيق للعقود - 00:43:48ضَ
لان احيانا تنقضي العدة تنتهي العدة ويأتيك الزوج يقول انا راجعت زوجتي. اه كيف راجعت زوجتك او ان العدة تنقضي الزوجة تظن ماذا؟ انه لم يراجعها فيأتي الخاطب الاول والخاطب الثاني ويخطب - 00:44:08ضَ
يأتي الزوج لا انتظر انا راجعتها. كيف راجعتها عندك توثيق عندك من يشهد لك واضح او لا؟ ايوة. فنقول لابد ان نحث الناس على ماذا؟ على الاشهاد ولذلك قال الفقهاء وانتبه لهذه المسألة - 00:44:29ضَ
لو ان الزوج ادعى بعد انقضاء العدة انه راجع زوجته في العدة ولم يكن لديه شهود الزوج بعد انقضاء العدة ادعى انه راجع زوجته في العدة ولم يكن لديه بينة ليس عنده شهود وانكرت الزوجة ذلك من الاصل. قالت ما راجعني - 00:44:52ضَ
فانها مصدقة هي المصدقة ليس هو لان الاصل عدم الرجعة فهمنا بارك الله فيكم نكون بهذا انتهينا من الرجعة ثم بعد ذلك فصل في بيان احكام الايلاء الايلاء مصدر الفعل - 00:45:19ضَ
يولي الى ان الا يوني ايلا بمعنى حلف. حلف تمام قام اذا حلف وشرعا حالف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطأ زوجته في قبولها مطلقا او فوق اربعة اشهر يعني انتبه - 00:45:49ضَ
ان اياد ذكر الله سبحانه وتعالى حكمه في القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان - 00:46:17ضَ
الطلاق فان الله سميع عليم ومعنى الايلاء ان الرجل يحلف على الامتناع من وطأ زوجته من جماع زوجته في القبل كم كم يحلف؟ كم يمتنع مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:46:34ضَ
او مطلقا واضح مدة تزيد على اربعة اشهر او مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني لا يذكر مدة كأن يقول زيد من الناس والله لا اقربك او لا اطأك فقط يسكت مطلقا - 00:46:56ضَ
هذا اطلاق او يقول والله لا اقربك او لا اطأك خمسة اشهر هذي الصورة الثانية او يقول والله لا اطأك ابدا السورة الثالثة تأبيد او يقول والله لا اطأك حتى ينزل - 00:47:24ضَ
المسيح عيسى عليه السلام هذا علقه بامر يستحيل ان يقع في اربعة اشهر لا يقع الا بعد اربعة اشهر اذا كم له صور الان اربع سور الصورة الاولى ماذا السورة الاولى اذا ذكر مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:47:44ضَ
تزيد على اربعة. لو اربعة لا يضر. تزيد على اربعة ما معنى لا يضر؟ لا يضر يعني ليس ايلاء شرعيا وان كان يحرم للايذاء. تمام؟ اذا الصورة الاولى ان يقول مثلا والله - 00:48:10ضَ
لا اطأك خمسة اشهر. الصورة الثانية ان يقول مطلقا والله لا اطأك لا يحدد مدة. الصورة الثالثة ان يقول والله لا اطأك ابدا الصورة الرابعة له ان ان يعلقه بشيء - 00:48:25ضَ
لن يحصل خلال اربعة اشهر والله لا اطأك حتى يخرج المسيح الدجال حتى ينزل عيسى عليه السلام وما شابه ذلك فهمنا ممكن تقول حتى يحرر العرب فلسطين ممكن واضح؟ هذا لن يكون - 00:48:46ضَ
خلال اربعة اشهر. يعني من الان لا يكون واضح بارك الله فيكم؟ هم كم هذه اربع سور. طيب لو قال والله لا اطأك شهرين الى الا بمعنى الشرعي لا ليس الا بالمعنى الشرعي - 00:49:04ضَ
لا تترتب عليها هذه الاحكام لانه مدة اقل من كم؟ من اربعة اشهر وان كان يأثم بالايذاء لايذاء زوجته بترك الجماع هذا هذا شيء اخر واضح؟ ايوا ولذلك قال لك في التعريف - 00:49:23ضَ
حالف زوج يصح طلاقه. اذا الايلاء ممن يصح يصح الايلاء ممن يصح طلاقه. فمن صح طلاقه صح منه الايلاء. من الذي يصح طلاقه خلاص لابد ان تحفظوا هذا. من الذي يصح طلاقه؟ البالغ - 00:49:43ضَ
العاقل المختار لابد ان تحفظوا هذا ولذلك هو يقول لك قبل قليل الذي يصح طلاقه عفوا الذي يصح نكاحه تصح رجعته قلت لك لابد ان تعرف شروط الناكح الزوج الان يقول لك من يصح - 00:50:02ضَ
طلاقه يصح منه الايلاء. من الذي يصح طلاقه؟ نقول الذي يصح طلاقه البالغ العاقل الايش المختار غير المكره فهمنا فقال حالف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطأ من؟ من وطأ من - 00:50:24ضَ
وطأ من وطؤ من؟ هنا ها زوجته طيب لو قال لامته ليس لزوجته لامته. والله لا اطأك سنة يكون ايلاء ليس ايلاء السيد يقول لامته والله لا اطأك سنة هذا ليس ايلاء - 00:50:48ضَ
الايلاء يكون بين من ومن؟ الزوج والزوجة. ليس بين السيد والامان ثم قال ليمتنع من وطأ زوجته وطئ طيب لو قال لزوجته والله لا اقبلك سنة الى لا ليس ايلاء - 00:51:08ضَ
فالايلاء يكون بالوطء اذا امتنع من الوطء. اما لو امتنع من بقية الاستمتاعات كالتقبيل مثلا. فهذا لا يعد الى ان حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطأ زوجته في قبولها - 00:51:27ضَ
طبعا لو قال في قبولها اما لو قال مثلا والله لا اطؤها او لا اطأ زوجتي مثلا في الدبر كذا كذا هذا ليس ايلاء لان هذا ممنوع بالشرع اصلا او قال والله لا اطأ زوجتي وهي صائمة - 00:51:49ضَ
هذا ليس ايلاء او قال والله لا اطأ زوجتي وهي محرمة. هذا ليس ايمان اصلا لان هذه الاشياء ممنوعة شرعا. تمام فقال حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطأ زوجته في قبورها مطلقا - 00:52:06ضَ
او فوق اربعة اشهر ذكر لك صورتين واظفت لك سورتين. سورة التأبيد وصورة شيء لا يحصل في اربعة اشهر ثم قال وهذا المعنى مأخوذ من قول مصنف واذا حلف الا يطأ زوجته - 00:52:24ضَ
وطئا مطلقا او مدة اي وطأ مقيدا بمدة تزيد على اربعة اشهر فهو اي الحالف المذكور مول من زوجته ملم زوجته واضح وهذا المولي بارك الله فيكم هذا الملئ يأثم ولا يأثم - 00:52:49ضَ
يا ثم ولا يا ثم؟ يأثم بان الاله هذا حرام فيه ايذاء امتناع الزوج عن زوجته بهذا اليمين فيه اضرار بالزوجة. ايذاء الزوجة ولذلك اختلف العلماء هل الايلاء من الكبائر او من الصغائر - 00:53:17ضَ
فالعلامة ابن حجر رحمه الله يرى انه من الكبائر. والرمل يقول انه من الصغائر واضح قال رحمه الله تعالى سواء حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته او علق وطأ زوجته - 00:53:41ضَ
بطلاق او عتق كقوله ان وطأتك فانت طالق او فعبدي حر. لاحظ معي يريد ان يقول لك شيئا يريد ان يقول لك عندما قلت لك في التعريف حلف زوج حلف - 00:54:02ضَ
المقصود بالحلف هنا ليس فقط اليمين المقصود اليمين والمقصود ايضا التعليق. لو علقته بشيء اليمين مثلا كيف؟ لو قلت على سبيل المثال والله لا اطؤها اي زوجته والله لا اطأها ستة اشهر - 00:54:24ضَ
تفو هذا يمين واضح قد لا يكون يمينا قد يكون تعليقا. كيف تعليقا؟ تقول على سبيل المثال لله علي حجة او نذرت لله حجة يعني انا احج ها؟ نذرت لله حجة او لله علي حجة ان وطئتها ستة اشهر - 00:54:44ضَ
الان هذا هل يوجد يمين؟ لا تعليق او يقول مثلا زوجتي فلانة طالق ان وطئت فلانة زوجته الاخرى ستة اشهر هذا تعليق او يقول مثلا ان وطئت زوجتي فلانة ستة اشهر - 00:55:08ضَ
فعبدي فلان حر هذا تعليق يعني يريد ان يقول لك عندما قلت لك في التعريف حلف زوجين ليس المقصود فقط اليمين الذي يكون باسماء الله عز وجل وصفاته. بل ايضا يدخل في هذا ماذا؟ التعليق - 00:55:30ضَ
سواء تعليق بطلاق او تعليق بعتق او نذر ايضا لو حصل تعليق فهذا له حكم الايلاء فهمنا بارك الله فيكم؟ قال رحمه الله سواء حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته او علق وطأ زوجته بطلاق او عتق - 00:55:47ضَ
كيف هذا بطلاق او عتق؟ قال كقوله ان وطأتك فانت طالق هذا مثال الطلاق. او ان وطئتك فعبدي حر هذا مثال العتق قال فاذا وطأ طلقت وعتق العبد واضح اذا وطئ طلقت اي طلقت الزوجة - 00:56:13ضَ
طلقت يصح ان تقول طلقت اللام مضمومة ويصح ان تقول طلقت اللام مفتوحة. طلقت طلقت. بل طلقت افصح طلقت افصح من طلقة لكن لو قلت طلقت يتغير المعنى. شيء اخر - 00:56:39ضَ
طلقت ما معنى طلقت طلقت يعني ضربها الطلق الذي هو الم الولادة واضح؟ اي قرب موعد ولادتها طلقت بكسر اللام لكن طلقت وطلقت بمعنى فارقت زوجها قال رحمه الله تعالى - 00:56:59ضَ
فاذا وطأ طلقت وعتق العبد. وكذا لو قال ان وطأتك فلله علي صلاة او صوم او حج او عتق فانه يكون موليا ايضا. اه. لماذا؟ لان هذا ايضا التزام نذر - 00:57:24ضَ
وان كان لا يوجد اليمين ثم قال ويؤجل له اي يمهل المولي حتما وجوبا حرا كان او عبدا في زوجة مطيقة للوطء ان سألت ذلك اربعة اشهر لاحظ معي شخص قال لزوجته نحن اليوم على سبيل المثال - 00:57:44ضَ
نفترض اننا في واحد محرم الف واربع مئة واحد واربعين نفترض افتراضا ففي هذا اليوم واحد محرم الف واربع مئة واربعين قال رجل لزوجته والله لا اطأك خمسة اشهر نقول اذا - 00:58:11ضَ
من الان نحسب لك اربعة اشهر بعد اربعة اشهر اما القاضي يطلبك او القاضي يوكل الزوجة ان تخبرك اما ان تفي اي ان تعود الى الوطء واما ان تطلقه اما هذا واما هذا - 00:58:33ضَ
واضح او لا اما انت فيه واما ان تطلق. بلا بلا ترتيب. لان بعض العلماء يقول اولا نقول له اما انت فيه فان ابى رفظ نقول طلق لأ ما في ترتيب - 00:58:58ضَ
مباشرة يخير اما هذا واما هذا فهمنا متى هذا بعد اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا عادوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:59:11ضَ
اذا يمهل كم؟ يمهل اربعة اشهر قال ويؤجل له ان يمهل المولي حتما حرا كان او عبدا في زوجة مطيقة للوطء ان سألت ذلك اربعة اشهر قوله ان سألت ذلك - 00:59:33ضَ
طيب اذا لم تسأل ذلك كانت جاهلة لا تعرف مثلا او انها تستحي مثلا تحسب المدة او لا تحسب هنا يقول ان سألت ذلك مفهومه انها اذا لم تسأل لا يحسب ذلك الوقت - 00:59:51ضَ
صح؟ لكن هذا ليس مرادا بل يحسب الوقت سواء سألت او لم تسأل فقوله ان سألت ذلك هذا ليس قيدا هذا ليس قيدا فهمنا بارك الله فيكم قال وابتداؤها ابتداء المدة - 01:00:13ضَ
الاربعة الاشهر من متى تبدأ؟ بسم الله نحسب له اربع اشهر مما تبدأ من الايلاء من اللفظ قال وابتداؤها في الزوجة من الايلاء انظر من الايلاء وليس من وقت طلب الزوجة عند القاضي - 01:00:35ضَ
من الايلاء. ولذلك قلت لك قبل قليل سواء سألت او لم تسأل فهذا لا يؤثر قال ثم بعد انقضاء المدة قبل ذلك قال وابتداؤها في الزوجة من الاناء. وفي الرجعية من الرجعة. ما معنى هذا؟ وفي الرجعية من الرجعة - 01:00:55ضَ
اقول لك معنى هذا رجل طلق زوجته طلقة الان هي في العدة تمام في اثناء العدة قال في اثناء العدة قال والله لا اطأها خمسة اشهر هي الان في العدة وصار عندها ماذا - 01:01:15ضَ
اناء صار موليا منها وهي في العدة من متى نبدأ نحسب له الاربعة الاشهر من متى؟ من اللفظ من وقت الاناء لا عندما يراجع عندما يقول لها راجعتك رددتك الى نكاحي - 01:01:41ضَ
امسكتك من وقت المراجعة نبدأ نحسب اربعة اشهر. لماذا لماذا نبدأ نحسبه من وقت المراجعة وليس من وقت الايلاء لانه في وقت الايلاء هذي المرأة ما لها رجعية صح؟ معتدة صح؟ والمعتدة هذه - 01:02:03ضَ
يجوز وطؤها او لا يجوز لا يجوز وطؤها. متى يجوز وطؤها؟ اذا راجعها اذا عند المراجعة تبدأ المدة. فهمنا قال وابتداؤها في الزوجة من الايلاء وفي الرجعية من الرجعة ثم بعد انقضاء المدة يخير انظر قال يخير ولم يقل لك اولا نقول له طلق عفوا اولا نقول له جامع فان ابى - 01:02:24ضَ
لا يخير نقول له اما كذا واما كذا اما ان تطلق واما انت فيه مخير بين هذا وهذا قال ثم بعد انقضاء المدة يخير المولي بين الفئة بان يولج المولي حشفته او قدرها من مقطوعها بقبر المرأة - 01:02:53ضَ
والتكفير لليمين اه نقول كثر عن يمينك اذا حلفت يمينا اذا كان حلف يمينا نقول يجب عليك ان تكفر طيب لم يحلف يمينا لكنه علق بالطلاق نقول وقع ما علقت به - 01:03:13ضَ
لم يحلف يمينا ولم يعلق بالطلاق لكنه علق بالعتق نقول وقع العتق لم يحلف يمينا ولم يعلق بالطلاق ولا بالعتق لكنه نذر. يجب عليك ان تلتزم ما نذرته واضح قال رحمه الله تعالى - 01:03:29ضَ
والتكفير لليمين ان كان حلفه بالله تعالى على ترك وطأها. واما اذا كان على لقب طلاق او علق بعتق فيقع مع ما علق به. واما اذا كان نذر فيجب عليه ان يلتزم ما نذره - 01:03:49ضَ
على التفصيل السابق قال او الطلاق يعني خير بين الفئة او الطلاق للمحلوف عليها. فان امتنع الزوج قال لا افي ولا اطلقه لا لا في ولا طلاق ما في لا هذا ولا هذا. اه - 01:04:07ضَ
يطلق القاضي بدلا منه نيابة عنه طلقة القاضي يطلق فيقول اوقعت عن فلان طلقة على فلانة اوقعت عن زيد طلقة على زينب مثلا قال طل قال فان امتنع الزوج من الفئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة - 01:04:27ضَ
رجعية فان طلق اي الحاكم الحاكم يعني القاضي قال فان طلق اكثر منها لم يقع. فقط واحدة تقع طلق فرد طلقة من حكم تمام؟ والطلاق في هذه الحالة يكون واجبا على الزوج. كما مر معنا من قبل الطلاق ينقسم الى خمسة اقسام. طلاق واجب وطلاق مستحب وطلاق مباح - 01:05:00ضَ
طلاق مكروه وطلاق حرام في هذه السورة يكون الطلاق واجبا على الزوج قال فان طلق اكثر منها لم يقع. فان امتنع من الفئة فقط امره الحاكم بالطلاق. يعني لو قال انا لا لا لا اجامع. اذا طلق لا تجامع طلق - 01:05:26ضَ
قال انا لا اجامع ولا اطلق يقوم القاضي ويطلق نيابة عنه فهمنا لكن لاحظ معي هنا قال طلق واحدة رجعية طلقها كم واحدة رجعية نفترض ان هذا الزوج قد طلق من قبل طلقتين - 01:05:45ضَ
طلقها هذا الزوج من قبض القتيل فهمنا الان هل سيطلق من؟ القاضي هاي الطلقة اللي كم بتكون ها؟ ثالثة اذا هذا صار طلاقا بائنا يعني يمكن ان يكون طلاقا باينا. او نفترض افتراظ اخر ان هذه المرأة - 01:06:05ضَ
التي حلف يمينا انه لا يطؤها لم يدخل بها من قبل يعني غير مدخول بها القاضي سيطلقها كم؟ طلقة صح؟ اذا وقعت عليها طلقة صارت بائنة بينونة صغرى. كم من مرة معنا في درس امس - 01:06:27ضَ
فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا بقيت مسألة نحن قلنا بعد بعد الايلاء كم يمهل الزوج؟ كم نعطيه مدة اربعة اشهر صح؟ اربعة اشهر نحن قلنا على سبيل المثال ان زيدا وقع منه الايلاف في واحد محرم - 01:06:48ضَ
الف واربع مئة وواحد واربعين تمام نعطيه اربعة اشهر التي هي محرم سفر ربيع اول ربيع ثاني اربعة اشهر بعد ان ينتهي ربيع ثاني يطالب لكن انتبه معي اعطيناه محرم وصفى الربيع اول ربيع ثاني في شهر صفر - 01:07:19ضَ
حصل جنون للزوجة الزوجة هذه حصل لها جنون جنت متى جنت في اثناء المدة في شهر صفر من واحد صفر الى ثلاثين صفر عندها جنون في ثلاثين سفر رجع اليه عقلها - 01:07:44ضَ
نقول هذه المدة الاربعة الاشهر انقطعت اه طيب كيف الحل مدة جديدة من بعد ان يعود لها العقل يعود ومتى عاد اليه العقل عاد اليه العقل في بداية ربيع اول - 01:08:02ضَ
اذا الربيع اول وربيع ثاني وجماد اول جماد ثاني فهمنا الذي يريدك ان تفهمه انه اذا حصل مانع للمرأة اذا حصل مانع للمرأة في اثناء المدة فان هذا المانع يقطع المدة - 01:08:20ضَ
ثم بعد زوال المانع تستأنف مدة جديدة. لا تبني على المدة السابقة. تستأنف مدة جديدة هذا المانع قد يكون مانعا حسيا مثل الجنون ومثل مرظ وقد يكون مانعا شرعيا مثل الصوم مثلا الصوم مانع من الجماع - 01:08:42ضَ
ومثل الاحرام الاحرام بحاجة والاحرام بعمرة هذا مانع شرعي فاذا حصل للمرأة مانع شرعي فهمنا؟ فان هذه المدة تنقطع وتستأنف المدة بعد الزوال المانع لكن الفقهاء قالوا يستثنى من هذا المانع اذا حصل حيض ونفاس - 01:09:05ضَ
لان هذا امر لا تخلو منه المرأة تمام ايوة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فصل في احكام الظهار اه الظهار لاحظ معي بارك الله فيك عندنا ثلاثة اشياء مرت معنا مر معنا الطلاق - 01:09:30ضَ
ومرة معنا ماذا؟ الايلاء ومرة معنا ماذا؟ الظهار ثلاثة اشياء هذي هذه الاشياء الثلاثة الطلاق والاناء والضياع الطلاق تدور عليه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. صح - 01:09:50ضَ
اما الايلاء فلا يكون الا حراما بل اختلفوا هل هو من الصغائر او من الكبائر واما الظهار فليس الا كبيرة لان الله سبحانه وتعالى سماه ماذا منكرا من القول ازورا - 01:10:20ضَ
ولذلك نقول حصل الطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ طلق طلق حفصة رضي الله عنها قال فجاءني جبريل فامرني بان اراجعها وقال لي انها صوامة قوامة فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:42ضَ
وطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون يعني في في كثير من الاحاديث تجدون ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق طلق يعني ثابت اقصده ثابت ليس احاديث كثيرة لكنه ثابت في السنة - 01:11:06ضَ
لكن الايلاء لم يثبت. الايلاء بهذا المعنى بهذا المعنى الذي درسناه لم لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لم يثبت لم يحصل لانه معصية قد يقول قائل اليس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه؟ نعم الام النسائية كم - 01:11:20ضَ
شهرا هذا ليس الايذاء هنا الالهنا حلف الرجل ان يمتنع عن زوجته اي عن وطأها اكثر من اربعة اشهر. هذا ليس الايلاء الاصطلاحي افهم جيدا. تمام اما الظهار فلم يقع ابدا ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم لانه منكر من القول وزور. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ان يقع منه مثل هذا - 01:11:40ضَ
وكذلك معصوم ان يقع منه الاله الذي هو بمعاد الاصطلاحي واضح بارك الله فيكم؟ ايوا. وازدهار كان في الجاهلية طلاق اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي هذا طلاق وتصير محرمة عليه ابدا - 01:12:06ضَ
فجاء الاسلام وابطل هذا وصار الظهار فيه شبه باليمين وفيه شبه بالطلاق فيه شبه بالطلاق وشبه باليمين. كيف شبه باليمين؟ شبه باليمين لان فيه كفارة واليمين فيها كفارة وفيه شبه بالطلاق لان الرجل اذا ظاهر زوجته يحرم عليه ان يطأها - 01:12:27ضَ
مثل الطلاق فالرجل اذا طلق زوجته يحرم عليه ان يطأها حتى يراجعها صح؟ فلذلك صار الدهار يشابه اليمين ويشابه ويشابه الطلاق ولذلك نقول الظهار معصية ثم الظهار معناه ان الرجل يشبه زوجته - 01:12:58ضَ
باحدى محارمه اللواتي لم تكن له حلالا قط ها ان يشبه الرجل زوجته باحدى محارمه اللواتي لم يكن حلالا له قط. انتبه لهذا الكلام ساعيده مرة ثالثة واشرحه ان يشبه الرجل من - 01:13:30ضَ
زوجته زوجته ليس امته لو شبه الامة ليس ظهارا ولو شبه الاجنبية ليس ظهارا متى يكون ظهار؟ اذا شبه من زوجته ان يشبه الرجل زوجته باحدى محارمه بالنسب او بالرضاع او بالمصاهرة - 01:13:56ضَ
تمام اللواتي من المحارم؟ اللواتي لم تكن حلالا لهم من قبل لم تكن من قبل حلال لهم ما معنى لم تكن له من قبل حلال الله؟ يعني مثال لو قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي - 01:14:25ضَ
امه كانت حلالا له من قبل او لا ما قال لها انت علي كظهر ابنتي انت علي كظهري اختي هؤلاء من يوم ان ولدت او من يوم ان ولدوا حرام عليك - 01:14:48ضَ
صح طيب لو قال الرجل لزوجته انت علي انتبهي لهذا الكلام انت علي حرام تمام كظهر زوجة ابني زوجة ابنه زوجة ابنه حرام عليه او ليست حرام عليه زوجة ابنه هو عنده انا عندي ابن زوجة ابني - 01:15:10ضَ
حرام علي او لا حرام علي طيب حرام عليك. فقلت مثلا مثلا لزوجتي مثلا انت علي مثلا حرام كزوجة ابني ما عندي ابن انا عندي بنات لكن مثال قلت لزوجتي انت علي حرام كزوجة ابني - 01:15:39ضَ
ها فهمنا اه زوجة ابني هذه حرام علي الان او ليست حرام حرام علي قبل ان يتزوجها ابني كانت حرام علي او لا لا اذا هذا ليس ظهارا بانها كانت في وقت من الاوقات حلالا لك - 01:16:04ضَ
فهمنا فهمنا؟ اه انتبه اعطيك مثال ثاني حتى اعرف انكم فهمنا فعلا او لا لو قال رجل لزوجته انت علي كزوجة ابي واضح؟ انت علي كزوجتي ابي يكون ظيارا او لا يكون ظيارا - 01:16:25ضَ
ليس الظيار لماذا ليس ظيارا لانها كانت حلال من قبل يعني قبل ان يتزوجها ابي كانت حلال بالنسبة لي جواب جيد طيب نفترض ان ابي تزوجها قبل ان اولد قبل ان اخرج الى الدنيا ابي تزوجها. فعندما ولدت كانت زوجة ابي - 01:16:51ضَ
هل كانت حلالا من قبل نعم او لا عندما ولدتم كان ابي قد تزوجها قبل ذلك بخمس سنوات فعندما ولدت انا هل كانت حلالا لي من قبل او لا اسأل نعم او لا - 01:17:13ضَ
ها لا اذا نقول فيه تفصيل واضح؟ اذا كانت زوجة الاب تزوجها ابوك قبل ان تخرج الى الدنيا تمام فهذا ديار لانها لم تكن حلالا لك من قبل واما ان تزوجها ابوك بعد ان ولدت - 01:17:35ضَ
وخرجت الى الدنيا فهذا ليس بظهار لانها كانت حلال لك من قبل فهمنا او لا فهمنا؟ احسنتم اذا ما معنى الظهار ان يشبه الرجل من ان يشبه الرجل الرجل. اما المرأة لو قالت لزوجها انت علي كظهر ابي - 01:18:00ضَ
هذا ليس بظهار هذا لغو حتى لو قالت الف مرة في اليوم ليست ظهارا فاضهار ان يشبه من ان يشبه الرجل زوجته باحدى محارمه اللواتي انتبه لهذا القيم انتبه اياك ان تنسى محارمه اللواتي لم يكن حلالا له من قبل. ها فكر موجود في الكتاب لكن فكر انت جيدا بها - 01:18:27ضَ
طيب نقول الظهار ان يشبه الرجل زوجته باحدى محارمه صح سواء شبهها بالكل او بالجزء لو قال لها مثلا انت علي كظهر امي كصدر امي كيد امي كرجل امي كشعر امي - 01:18:53ضَ
ظهار باي جزء من اجزاء الجسد الظاهرة ضع خطين تحت كلمة الظاهرة. فلو حصل التشبيه باي جزء من اجزاء الجسد الظاهرة هذا الظهار لكن لو حصل التشبيه بجزء من اجزاء الجسد الباطنة. فقال لها انت علي كقلب امي. ككبد - 01:19:21ضَ
امي كرئتي امي كمعدة امي ليست ظهارا انما يكون ظيارا متى؟ اذا شبهها بجزء من الاجزاء الظاهرة فان بارك الله فيكم اه هذه مقدمة عن الذهار حتى اذا قرأنا في الاحكام نفهم سريعا - 01:19:47ضَ
بسم الله قال رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام الظهار وهو لغة مأخوذ من الظهر وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن. اه. قال غير البائن. تفهم منه ماذا انه يشمل زوجته - 01:20:11ضَ
التي ليست مطلقة اصلا وزوجته الرجعية لو كانت زوجته في الرجعة عفوا في عدة رجعية فظهر منها يقع الظهار قال لزوجته انت طالق الطلقة الاولى الان هي في العدة والان هي في العدة - 01:20:37ضَ
وفي اثناء العدة قال لها انت علي كظهر امي. يقع الظهار او لا يقع؟ يقع الظهار وطبعا بارك الله فيكم الظهار كالطلاق يصح ان يعلق كما قلنا في الطلاق اذا قال لزوجته اذا دخلت الدار اذا ذهبت السوق - 01:20:57ضَ
اذا كلمتي فلان فانت طالق. هنا نقول يصح ان يقول اذا خرجت من البيت فانت علي كظهر امي. يصح التعليق في الظهار ويصح ايضا بارك الله فيكم التوقيت للظهار كيف التوقيت للظياع؟ يعني يقول مثلا - 01:21:19ضَ
انت علي كظهر امي مدة شهر اذا حصل له جماع او اذا حصل منه جماع في الشهر وقع عليه كفارة يكون عائدا واذا انقضى الشهر ولم يجامع وجامع بعد الشهر لا شيء عليه - 01:21:44ضَ
واضح قال وهو لغة مأخوذ من الظهر وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بانثى لم تكن حلا له من قبل. اوه واضح هذا الذي شرحته لكم في قضية زوجة الابن وفي قضية زوجة الاب لم تكن حلا له - 01:22:04ضَ
تمام قال والظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي. وخص الظهر دون البطن مثلا لان الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج فاذا قال لها ذلك اي انت علي كظهر امي - 01:22:28ضَ
قال انت انت نقول انت من باب المثال والا لا يشترط الخطاب فلو كانت الزوجة غير موجودة فقال مثلا زوجتي علي كظهر امي يصح او قال هي يقصد زوجته علي كظهر امي - 01:22:51ضَ
يصح فلا يشترط الخطاب انت تمام؟ لكن هذا من باب التمثيل فقط فاذا قال لها ذلك اي انت علي كظهر امي ولم يتبعوا بالطلاق صار عائدا من زوجته؟ اه. الله عز وجل يقول في الاية الكريمة - 01:23:12ضَ
والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة اذا متى تجب الكفار تجب الكفارة بشيئين والذين يظاهرون منكم من نسائهم الظهار ثم يعودون فاذا حصل الظهار وحصلت العودة - 01:23:35ضَ
فتحرير رقبة وقفت الكفارة. الظيار واضح. العودة ما معنى العودة العود ما معناه قال الامام الشافعي رحمه الله معنى العود انه بعد الظهار لا يطلق يعني اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي - 01:23:59ضَ
ولم يقل بعدها انت طالق هذا يعتبر عائد عليه الكفارة لانه عندما يقول انت علي كظهر امي حرمها عليه صح صارت حراما عليه انت علي كمال امي تحريم اذا كانت محرمة عليك فلماذا تبقى عندك - 01:24:22ضَ
اذا كانت محرمة عليك فبادر بتطليقها. فاذا امسكتها بعد ذلك فانت تعتبر عائدا فتجب عليك الكفارة واضح الا اذا كانت حائض فبعد ان تطهر من الحيض تكون عائدا قال رحمه الله تعالى - 01:24:43ضَ
فاذا قال لها ذلك اي انت علي كظهر امي ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته. ولزمته حينئذ كفارة. ما هي الكفارة؟ والكفار المغلظة التي هي ككفارة الجماع في نهار رمضان - 01:25:08ضَ
وكفارة القتل وان كانت كفارة القتل فيها خصلتان فقط هذه كفارة كفارة الظيار ثلاث خصال عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا قام - 01:25:30ضَ
ولزمته حينئذ الكفارة وهي مرتبة وهي ايش مرتبة لان الكفارات تنقسم الى ثلاثة اقسام كفارات تنقسم الى كم كم اقسام ثلاث اقسام عندنا كفارات مرتبة كذا فان لم كذا فان لم كذا هذا مرتب - 01:25:48ضَ
وعندنا كفارات مخيرة كذا او كذا او كذا. وعندنا كفارات مرتبة ومخيرة نذكر لهذا المثال ولهذا مثال ولهذا مثال القسم الاول ما هو كفارات ايش مرتبة مثل كفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا - 01:26:14ضَ
كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعام ستين مسكينا كفارة القتل عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين صح - 01:26:43ضَ
هذي مرتبة كفارات مخيرة مثل كفارة قتل الصيد للمحرم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة - 01:27:00ضَ
طعام مساكين او عدو ذلك صياما او او ومثل كفارة فدية الاذى في الحج الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى او به اذ من رأسه ففدية من صيام - 01:27:26ضَ
او صدقة او نسك مخير هذا النوع الثاني النوع الثالث فدية مرتبة في او اه مخيرة في الاول مرتبة في الثاني. كفارة اليمين في البداية عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين - 01:27:45ضَ
او كسوتهم هذا مخير فمن لم يجد فصوم ثلاثة ايام في البداية مخير وبعدين بصيام مرتب. اذا في عندنا كفارات مرتبة وكفارات مخيرة وكفارات مرتبة ومخيرة. ثلاث اقسام وذكرنا امثلة لكل واحد من هذه - 01:28:06ضَ
كفارة الظهار هذه مرتبة فقال وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة اي مسلمة عتق رقبة مؤمنة اي مسلمة تمام ولو باسلام احد ابويها يعني ولو كان الاسلام تبعا - 01:28:32ضَ
لان الاسلام قد يكون اسلاما اصالة وقد يكون اسلاما تبعا كيف اصالة؟ اصالة يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا مسلم اصالة لكن مسلم تبعا كيف يعني - 01:29:00ضَ
اقول لك كيف اسرنا مثلا اسرنا ابا مع اولاده اسرنا اب مع اولاده او اسرنا اما مع اولادها فقالت الام سادخل في الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا الام هذه اصبحت مسلمة اصالة - 01:29:15ضَ
اولادها مسلمون حكما تبعا تبعا لامه مع انهم صغار اصلا واضح؟ لكنهم مسلمون يحكم لهم بالاسلام تبعا لامهم. ولذلك قال هنا ولو باسلام احد ابويها. يعني حتى لو كان اسلام الرقبة - 01:29:43ضَ
تابعا اذا الشرط الاول في الرقبة ان تكون رقبة مؤمنة فلو اعتق رقبة كافرة لا يصح لابد ان تكون مؤمنا وقال لك رقبة لتفهم انه لو اعتق بعض رقبة لا يصح يعني لو كان عنده عبد مبعض ما معنى مبعض - 01:30:05ضَ
بعضه حر بعضه عبد. فقال ساعتق هذا العبد ما ينفع لا بد ان تعتق عبدا هو عبد بالكامل ليس بعضه حور وبعضه عبد هذا الشرط الاول والثاني الشرط الثالث قال لك - 01:30:29ضَ
وان تكون هذه الرقبة اي هذا العبد او هذا الذي ستعتقه سليمة عن العيوب التي تخل بالعمل فلا يكون مقطوع اليد او مقطوع الرجل مثلا بان هذا لا يستطيع ان يعمل - 01:30:47ضَ
لا يستطيع ان يعمل اذا كان مقطوع الاطراف لا يستطيع ان يعمل ولا يستطيع ان يتكسب هذا الافضل انه يبقى عندك تطعمه وتسقيه وتكسوه واضح نحن نريدك ان تعتق عبدا سليما من العيوب - 01:31:07ضَ
التي تمنعه من العمل ولذلك قال لك سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب اضرارا بينا. اضرار بين قلت لك مثل قطع اليد او قطع الرجل لكن لو كان يوجد فيه عيب بسيط لا يضر بالعمل. مثلا - 01:31:25ضَ
مقطوع انملة مثلا او مقطوع الاذن مثلا هذا لا لا بأس يصح لان هذا وهذا ونحوهما لا يضران بالكسب والعمل. فهمنا اذا الشرط او الامر الاول في الكفارة ما هي - 01:31:52ضَ
الامر الاول في الكفارة ما هو؟ عتق رقبة. ويشترط في الرقبة ثلاث شروط ان تكون مؤمنة اي مسلمة وان تكون كاملة وان تكون سليمة عما يخل بالعمل والكسب اخلالا بينا. ثلاثة شروط - 01:32:11ضَ
رقبة مؤمنة لله سليمة عما يخل بالعمل. كما قال صاحب الزبير فهمنا بارك الله فيكم قال ويشترط ايضا يعني ذكروا شروط ستة شروط لكن نزيد واحدا فقط قالوا ويشترط ان تعتق الرقبة بغير عوظ - 01:32:30ضَ
بغير مقابل تمام. اما لو قال واحد اعتق الرقبة وانا ساعطيك رقبة اخرى بدلا منها لا يصح تمام طيب فان لم يجد ما وجد الرقبة كحالنا اليوم ما في رقاب ما في عبيد - 01:32:49ضَ
تمام؟ ماذا يفعل قال يصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين واضح شهرين متتابعين كيف يعني شهرين متتابعين؟ لو ابتدأ الصوم في بداية شهر هجري نفترض انه بدأ الصوم في بداية شهر جمادى الاولى - 01:33:08ضَ
واحد جماد الاولى صام جماد الاولى وجماد الثانية تمام صام هذا وصام هذا جماد الاولى كانت تسعة وعشرين يوم ومرة الثانية كانت تسعة وعشرين يوم يكفي؟ نعم يكفي ما دام انه بدأ من بداية الشهر يكفي - 01:33:32ضَ
فهمنا؟ اه لكن لو بدأ من اثناء الشهر نقول الشهر الذي في الوسط يكفي ولو كان ناقصا واما الشهر الذي في الطرف والذي في الطرف الاخر لابد ان يكمل ثلاثين يوما - 01:33:53ضَ
واضح؟ لابد ان يكون ثلاثين يوما. نعم قال رحمه الله تعالى فان لم يجد المضاهر الرقبة المذكورة بان عجز عنها حسا او شرعا فصيام شهرين متتابعين متتابعين يعني لو افطر ولو يومان صامها مرة اخرى - 01:34:15ضَ
ولو كان اخر يوم من الشهرين افطر يصومها مرة اخرى كيمنع طيب نفترض مثلا مثلا انه في هذه الشهرين سافر يجوز له ان يفطر يجوز لا يجوز اننا نفطر واذا افطر صام مرة اخرى - 01:34:38ضَ
طيب في اثناء الشهرين مرض لو انا فطرت لأ واذا افطر يعيدها مرة اخرى واذا صادف في اثناء الشهرين جاء يوم العيد عيد الاضحى او ايام التشريق يفطر لابد ان يفطر لا يصح الصوم فيها ويعيدها مرة اخرى من البداية - 01:35:04ضَ
واضح او لا انما يعذر اذا كان العذر ينافي الصيام وهو مثل الجنون لو كان اصابه جنون في خلال الشهرين نقول الجنون لا يقطعوا تتابع او اصابه اغماء مطبق مستغرق - 01:35:31ضَ
نقول هذا لا يقع تتابع او كانت امرأة في كفارة قتل الخطأ اصابها حيض او نفاس نقول هذا لا يقع تتابع اما بقية الاعذار التي لا تنافي الصوم تقطع التتابع كالمرظ - 01:35:55ضَ
والسفر وتخلل ايام الاعياد ايام التشريق هذه تقطع التتابع فهمنا بارك الله فيكم قال ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن ثلاثين يوما كما شرحت لكم ثم قال ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل. ما معنى هذا الكلام - 01:36:13ضَ
يجب في هذا الصوم وهذا صوم واجب لان الصوم الواجب كما انواع الصوم الواجب كم كم انواع كمنوع الصوم الواجب درسنا هذا من قبل صوم الواجب خمسة انواع بارك الله فيكم - 01:36:40ضَ
صوم اداء رمضان وصوم القضاء لرمضان وصوم النذر وصوم الكفارة وصوم ثلاثة ايام في الاستسقاء اذا امر الامام كم هذه؟ خمسة صوم اداء رمضان وصوم قضاء رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة - 01:36:59ضَ
وايش كمان؟ وصوم الايام الثلاثة اذا امر الامام بها في الاستسقاء. هذا صوم واجب. ما معنى صوم واجب يعني تترتب عليه احكام الصيام الواجب فلا يصح الا اذا نويت من الليل - 01:37:26ضَ
ليس كالنفل النفل لصحن النهار قبل الزوال الواجب يجب ان تنويه من الليل. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل واضح وهل يجب ان تنويه ان هذا الصوم صوم كفارة؟ لا - 01:37:43ضَ
عفوا يعني هل يجب ان تنوي ان هذا الصوم صوم كفارة؟ لا يكفي ان تنوي انه كفارة فقط لكن كونه ظيار لا لا لا يجد بل اجاز جماعة من الشافعية ان تنوي انه صوم واجب فقط - 01:38:03ضَ
يكفي هذا القول تمام؟ ولو نويت انه كفارة يكفي. لكن لا يجب عليك ان تقول في نيتك كفارة ظهار كفارة يمين كفارة قتل كفارة جماع في نهار رمضان. النوع لا يجب - 01:38:19ضَ
الجنس واجب كونه كفارة واجب لكن كونه كفارة كذا او كذا او كذا او كذا او كذا لا يجب لكنه افضل ولا يجب عليك نية التتابع ايضا. ولذلك قال لك هنا - 01:38:38ضَ
ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل. وهذا قد مر معنا في كتاب الصيام لو تذكرون ولا يشترط نيته تتابع في الاصح فان لم يستطع المضاهر صوم الشهرين. لماذا لا يستطيع صوم الشهرين - 01:38:53ضَ
قال انا يشق علي الصيام مشقة شديدة حتى رمظان انا لا استطيع ان اصوم انا مريظ مثلا اه لان هذا عذر او قال على سبيل المثال انا لا استطيع الصيام بسبب - 01:39:10ضَ
قوة الشهوة عنده شهوة قوية لا يستطيع ان يمتنع من النساء الفقهاء هذا عذر هذا عذر ينتقل من الصوم للاطعام ممكن واضح؟ ايوا قال رحمه الله او لم يستطع تبع تتابعه تتابعهما فاطعام ستين مسكينا او فقيرا اطعام - 01:39:32ضَ
ما معنى اطعام ليس معنى اطعام انك تصنع الطعام ثم تعطيهم طعاما مصنوعا مطبوخا ليس هذا المقصود المقصود بالاطعام ان تملكهم الطعام. تملكهم طعام تعطيهم بر او تعطيهم ارز بحسب القوت الغالب في البلد اكثر السنة - 01:39:56ضَ
فلو انك طبخت طعاما بستين شخصا غداء او طبخت لهم عشاء ثم اتيت بهم. تفضلوا اكلوا فان هذا لا يجزيك هذا لا يجزي يجب عليك ان تكفر مرة اخرى فهمنا بارك الله فيكم - 01:40:25ضَ
قال فاطعام قلنا المقصود باطعام التمليك ستين مسكينا ستين مسكين فلو اتى طعام ستين مسكين اعطاه لواحد فقط اتى بطعام لستين مسكين لكن لم يعطي ستين اعطاه لواحد فقط لا يكفي - 01:40:45ضَ
يجب ان تعطيه الستين تمام؟ وجبت ان يكون كل واحد تمام؟ نصيبه لا يقل عن مد لا يقل عن مد يعني لو اتيت بطعام مثلا رز ستين مد من الارز - 01:41:09ضَ
واتيت بسبعين مسكينا مثلا اذا لابد ان يوجد بينهم من سيأخذ اقل من المدة. صح هذا لا يجزئ من نقص عن المد لا يجزئ قال فاطعام ستين مسكينا او فقيرا وقد تقدم معنا في الزكاة الفرق بين المسكين والفقير - 01:41:32ضَ
كل مسكين او فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر من من غالب قوت البلد اذا كان غالب القوت البر فمن البر - 01:41:55ضَ
واذا كان غالب القوت الارز فمن الارز والمراد بغالب القوت اي في معظم السنة وليس في وقت الاخراج يعني مثال لو كانت في هذه القرية عشرة اشهر في السنة قوتنا الارز. مثلا - 01:42:14ضَ
عشرة اشهر ناكل الارز شهران نأكل الذرة مثلا تمام؟ وقت الكفارة جاء في وقت اخراج الكفارة جاء في ايام الذرة هل يجزئ انني اخرجه من الذرة او لا يجزئه؟ لا لا يجزئ - 01:42:37ضَ
واضح لابد ان تخرج من غالب القوت في السنة وليس في وقت الاخراج فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ اه قال رحمه الله وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر وشعير. لا دقيق فالدقيق لا يجزئ - 01:42:58ضَ
كزكاة الفطر الدقيق لا يجزئ وسويق السويق السويق عبارة عن تمر مخلوط بسمن تمر وسمن ولبن مخلوط ببعضه ببعض سمن مع تمر معلبا هكذا يعجن تمام ويوكل طعمه جيد يقول هذا مع ذلك لا يجزئ - 01:43:20ضَ
تمام قال الان كم عندنا كم عندنا مراتب؟ ثلاث عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع طعام ستين مسكينا لم يستطع لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا. خلاص - 01:43:54ضَ
يبرأ؟ لا لا يبرأ نقول عندما يتيسر لك يجب عليك تبقى في ذمتك عندما تستطيع على واحدة من الثلاث الاشياء يجب عليك ان تفعل تستطيع على العتق اعتق تستطيع على الصيام صم تستطيع الاطعام اطعم - 01:44:12ضَ
قال واذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته. اي لا تسقط عنهم بخلاف ما مر معنا في زكاة الفطر اذا كان في زكاة الفطر لا يجد المال - 01:44:34ضَ
لا يجد ما يخرج في زكاة الفطر تسقط عنه اذا كان لا يجد في وقت الوجوب تسقط عنه قال فاذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها ولو قدر على بعضها تمد طعام او بعض مد اخرجه - 01:44:51ضَ
قدر على اخراج مد لانه يعطي لكل مسكين مد قادرة على اخراج بد. نقول اخرج المد لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم تستطيع هذا اخرين قادرة على اخراج نصف مد. اخرج هذا - 01:45:12ضَ
لان الميسور لا يسقط بالمعسور هذا في ماذا؟ هذا في الاطعام في الاطعام لكن لو قال لك انا لا اقدر على الصيام الا اذا اصوم نصف يوم بس ممكن نصف يوم - 01:45:31ضَ
نقول لا لا ينفع في الصيام لان الصيام لا يتبعض طيب في عتق الرقبة انا ما عندي عبد كامل عندي نصف عبد مبعض ممكن اعتق نصف عبد ايضا لا ينفع لا يجزئ - 01:45:46ضَ
انما هذا فقط في الاطعام فاخرج ما معك والباقي في ذمتك. في الاطعام فقط قال ولا يحل انتبه لهذا الكلام مهم ولا يحل للمظاهر وطؤها اي وطأ زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. لان الله عز وجل قال من قبل ان - 01:46:01ضَ
يتماسى الكفارة قبل الجماع اولا كفر وبعدين جامع حتى وان تملكها كيف يعني؟ اقول لا رجل اسمه زيد متزوج بامة فظهر منها وبعد ان ظهر منها تمام استغنى عنها او طلقها او شيء ولم يكفرها - 01:46:29ضَ
فاخذها سيدها ثم ان سيدها اراد بيعها فذهب بها الى السوق وباعها فاشتراها زيد. الذي ظهر منها قال انا اشتريتك الان يريد ان يجامع نقول ممنوع الى متى ممنوع الى ان - 01:47:03ضَ
الى ان تكفر سيقول ذاك عندما كانت زوجته نقول سواء كانت زوجتك او بملك اليمين الحكم باقي. مثل ما قلنا قبل قليل في قضية من طلق ثلاثا واضح؟ بارك الله فيكم - 01:47:22ضَ
ثم قال فصل في بيان احكام القذف واللعان هذا سيكون مفتتح الدرس بعد صلاة المغرب وهو درس مهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:47:41ضَ