Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتاح العارفين وتقبل منا انك انت السميع العليم - 00:00:25ضَ
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في بيان احكام القذف واللعان اللعان مأخوذ من اللعن ومعناه في اللغة المباعدة لان كل واحد من الزوجين اذا حصل اللعان بينهما يبعد من الاخر - 00:00:47ضَ
يبعد من الاخر في الدنيا وفي الاخرة فلذلك سمي به اللعان واضح واللعان بارك الله فيكم لابد ان يسبقه قذف لابد ان يسبقه قذف فالرجل اذا قذف غيره ما معنى قذفه؟ رماه بالزنا - 00:01:18ضَ
فالرجل اذا قذف غيره فاما ان يقيم البينة واما ان يلحقه الحد حد القذف اما ان يقيم البينة واما ان يلحقه حد القذف هذا في احد الناس الا اذا قذف الرجل زوجته - 00:01:48ضَ
فانه بين ثلاثة امور اما ان حد القذف واما ان يقيم البينة واما ان يلاعن اما ان يحد حد القذف واما ان يقيم البينة اي بينة الزنا وهي اربعة شهود - 00:02:14ضَ
واما ان يلاعن وهذا هو درسنا فالقذف لابد ان يسبق اللعان ثم ان هذا القذف قد يكون قذفا جائزا وقد يكون قذفا واجبا وقد يكون قذفا محرما كم له؟ كم احوال؟ ثلاثة - 00:02:39ضَ
متى يكون واجبا ومتى يكون جائزا ومتى يكون محرما نقول يكون واجبا اذا كان يعتقد ان هذا الولد ليس منه اي اذا ان اذا المرأة اتت بولد يقول ان هذا الولد ليس مني - 00:03:08ضَ
هذا ولد زنا هذا القذف يكون واجبا خاصة هذا القذف يكون واجبا اذا كان ينفي الولد. لماذا تنفي الولد؟ كيف كيف علمت ان هذا الولد ليس منك قال لاني لم اطأها من قبل - 00:03:36ضَ
لم اجامعها ابدا واضح فمن اين جاء هذا الولد بهذا علمت ان هذا الولد ليس مني نقول اذا يجب عليك ان تقذفها بالزنا. يجب ان تقذفها بالزنا او لانها اتت بالولد لاقل من ستة اشهر - 00:03:58ضَ
لان قل الحمل كم ستة اشهر فهي تزوجت بهذا الرجل وبعد اربعة اشهر فقط جاء الولد. اذا هذا ليس منه واضح؟ في هذه الحالة نقول يجب عليك ان تقذفها وان تنفي الولد عنك - 00:04:22ضَ
وجوبا فهمنا؟ نعم واما اذا علم انها تزني كان رآها او ظن ذلك ظنا مؤكدا لكن لا يوجد ولد ما في ولد فان قذفها بالزنا حينئذ جائز القذف جائز ليس واجبا - 00:04:42ضَ
لماذا؟ لانه لا يوجد ولد تمام والحالة الثالثة اذا لم يعلم ولم يغلب على ظنه. وانما فقط يشك فان قذفها بالزنا حرام اذا صارت الاحوال كم ثلاثة اذا ما في لعان الا بعد القذف - 00:05:08ضَ
بالزنا. في الحالة الاولى التي قلت لكم يكون القذف بالزنا واجبا لابد ان يكون على الفور اما اذا سكت ثم قال بعد سنة او سنتين او بعد شهر او شهرين - 00:05:36ضَ
هذا الولد ولد زنا وليس مني؟ نقول لماذا لم تتكلم في ذلك الوقت؟ قال هكذا سكتم نقول لا ينفع الكلام الان فلابد ان يكون القذف فورا واضح بارك الله فيكم - 00:05:55ضَ
اذا نقول القذف له ثلاثة احوال قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون حراما فلو ان الرجل قذف زوجته بالزنا ونفى الولد قال هذا الولد ولد زنا وليس مني - 00:06:13ضَ
نقول له الان ما دام انك قذفتها لابد اما ان تأتي بالبينة فاذا لم تأتي بالبينة تحد وتحد حدين حد لزوجتك وحد للرجل الذي قذفتها به فقال ليس عندي بينة - 00:06:39ضَ
ولا يمكن ان احد بقي عنده خيار ثالث. ما هو؟ اللعان يلاعنه فهمنا فيأتي القاضي بالزوج وبالزوجة ويسن ان يكون اللعان في المسجد عند المنبر يوم الجمعة بعد العصر تغليظا للزمان والمكان - 00:07:10ضَ
واضح قالوا يسن ان يكون اللعان في المسجد عند المنبر عصر يوم الجمعة لان وقت بعد العصر هذا من اشرف الاوقات خاصة يوم الجمعة ولذلك جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله - 00:07:42ضَ
ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. في الصحيحين ورجل حلف يمينا كاذبة بعد العصر هكذا بعد العصر لشرف الوقت فيأتي بهم ويكون ذلك استحبابا بحظرة جماعة اقلهم اربعة فيبدأ القاضي بالتلقين ولابد ان يلقن فشرط اللعان التلقين. يقول للزوج قل - 00:08:05ضَ
كذا كذا كذا فيقول اربع مرات ثم اذا انتهى من الاربع يخوفه ويذكره بالله. فان اصر لقنه الخامسة ثم يقول للزوجة قولي فتقول اربع مرات فاذا انتهت خوفها وذكرها بالله ثم لقنها الخامسة - 00:08:34ضَ
ولابد من الترتيب. فالزوج اولا ثم الزوجة ولابد من الموالاة ما ينفع يقول مثلا مرتين الان وبعد ساعة يقول مرتين وبعد ساعة يقول مرة ما ينفع. لا بد من الموالاة - 00:09:00ضَ
فهمنا بارك الله فيكم هذا باختصار احكام اللعان نقرأ الان التفاصيل ونعلق على ما ذكره المصنف والشارح رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام القذف واللعن - 00:09:18ضَ
وهو لغة مأخوذ من اللعن اي البعد وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العار به كلمات مخصوصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور - 00:09:40ضَ
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:10:08ضَ
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر المضطر من هو المضطر؟ الزوج - 00:10:25ضَ
الى قذف من لطخ فراشه. الزوج قذف من قذف زوجته وقذف الذي زنا بها واضح فقوله الى قذف من اي هذا الزاني لطخ لطخ يعني لوث فراشه اي زوجته لطخ فراشه والحق العربي - 00:10:45ضَ
قال رحمه الله واذا رمى اي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف حد القذف لانه قذف زوجته ولانه قذف الشخص الاخر فعليه كم عدان لانه قذف شخصين تمام قال فعليه حد القذف - 00:11:15ضَ
وسيأتي انه ثمانون جلدة. سيأتي معنا في الحدود عندما نتكلم على حد السرقة وحد شرب الخمر وحد الزنا وحد القذف سيأتي معنا الا ان يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة اذا اتى بالبينة انتهى الكلام. يأتي باربعة يشهدون ان هذا زنا بي - 00:11:41ضَ
بزوجته انتهى الامر او يلاعن زوجته المقذوفة. او يلاعن زوجته المقذوفة قال وفي بعض النسخ او يلتعن بامر الحاكم او من في حكمه كالمحكم ان لم يكن الحاكم موجودا قال او من في حكمه كالمحكم على تفاصيل في المحكم يعني ليه؟ بعضهم يشترط عدم وجود الحاكم بعضهم لا يشترط هذا - 00:12:07ضَ
قال رحمه الله فيقول عند الحاكم يقول عند الحاكم يعني عند القاضي ولابد ان يكون بعد ان يلقنه القاضي ما يبدأ يتكلم هكذا القاضي يقول له قل واضح فلا بد من التلقين - 00:12:37ضَ
قال فيقول عند الحاكم في الجامع في الجامع يعني في المسجد عند المنبر او على المنبر في جماعة من الناس اقلهم اربعة هذا كله تغليظ مكاني. تغليظ الزماني ان يكون يوم الجمعة بعد العصر - 00:12:58ضَ
كما قلت لكم وان لم يكن يوم جمعة فاي يوم بعد العصر. هذا افضل يعني هذا استحبابا ليس وجوبا قال رحمه الله فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس اقلهم - 00:13:21ضَ
اربعة ماذا يقول اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي زوجته قد تكون موجودة وقد تكون غائبة فاذا كانت موجودة يقول زوجتي هذه ويشير اليها. واذا كانت غائبة يذكر اسمها ويرفع النسب - 00:13:40ضَ
لتعرف يقول زوجتي فلانة بنت فلان بنت فلان بنت فلان. حتى يعرفها الناس ولذلك يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى قول مكلف قال اه اذا زنا زوجتي عنها اشتهر ها - 00:14:10ضَ
يقول اربعا يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا فيما رميتها به وان ذا منو ذا؟ الولد - 00:14:32ضَ
فيما رميتها به وان ده ليس مني هذا الولد ليس مني خامسا في المرة الخامسة اللعنة عليه من خالقه ان كذب يشير ان تحظر لها مخاطبا او سميت او يذكر اسمها - 00:14:55ضَ
وهي تقول اربعة اشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى من كذبي فقال رحمه الله تعالى هنا اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا - 00:15:15ضَ
وان كانت حاضرة اشار لها بقوله زوجتي هذه وان كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات اذا كان هنالك ولد ينفيه يذكره. يقول وان هذا الولد من الزنا ينفيه واضح - 00:15:37ضَ
قال وان كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات وان كان هنالك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فيقول وان هذا الولد من الزنا وليس ليس مني هل يشترط هذا كله؟ قال العلماء لو قال وان هذا الولد من الزنا فقط يكفي - 00:16:03ضَ
ولو زاد وان هذا الولد من الزنا وليس مني افضل واضح؟ لكن لو اكتفى بقوله وان هذا الولد من الزنا يكفي. تمام قال فيقول وان هذا الولد من الزنا وليس مني - 00:16:28ضَ
ويقول الملاعن الزوج هذه الكلمات اربع مرات ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم او المحكم بتخويفه من عذاب الله تعالى في الاخرة وانه اشد من عذاب الدنيا يقول وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا - 00:16:48ضَ
واضح ثم قال وقول المصنف على الجماعة على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان بل سنة كما قلت لكم استحبابا ليس وجوبا فلو تم اللعان في غير المسجد لا بأس - 00:17:20ضَ
ولو تم اللعان في الصباح وليس بعد العصر لا بأس ولو تم اللعان بحضرة واحد او اثنين مثلا لا بأس واضح لكن لابد من القاضي قال رحمه الله الان تم اللعان. من الذي بدأ يلاعن - 00:17:40ضَ
الزوجة والزوجة الزوج انتهى الزوج من الاعانة اذا انتهى الزوج من اللعان ترتبت خمسة احكام انتبه اذا انتهى الزوج من اللعان ترتبت كم احكام خمسة اول حكم يسقط عنه حد القذف - 00:18:02ضَ
صح نحن قلنا قبل قليل الزوج اذا رمى زوجته بالزنا ما الذي يجب البينة او حد القذف او يلاعن صح البينة قال لا يوجد بينة ماذا بقي اما الحد واما الملاعنة لاعن اذا لعن سقط الحد خلاص - 00:18:25ضَ
اول شيء يترتب انه يسقط عليه حد القذف واحد اثنين ويجب عليها حد الزنا يجب عليها حد الزنا الا اذا لعنت كما سيأتي ثلاثة تحصل الفرقة بينهما يفترقان بلا طلاق مباشرة بعد انتهاء اللعان - 00:18:54ضَ
من الزوج يحصل الفراق بينهما ثلاثة اربعة يستمر هذا الفراق الى متى ليس في الدنيا فقط بل وفي الاخرة خمسة ان الولد ينفى عنه فلا ينسب اليه هذه خمسة احكام. متى تحصل - 00:19:27ضَ
تحصل هذه الاحكام الخمسة اذا انتهى الزوج فقط. اذا انتهى الزوج فقط قبل ان تلاعن الزوجة تحصل هذه الخمس الاحكام بانتهاء الزوج. حتى لو ان القاضي لم يقل حكمت ولم يقل قضيته. خلاص بمجرد ان ينتهي - 00:19:57ضَ
الزوج من اللعان تترتب هذه الاحكام سقوط حد القذف عنه. ترتب حد الزنا عليها حصول الفرقة بينهما تأبيد الفرقة نفي الولد خمسة احكام طبعا هنالك احكام اخرى تثبت ايضا. منها على سبيل المثال طبعا لم يذكر هنا لانها في المطولات في الكتب الاوسع. منها انها - 00:20:16ضَ
تسقط النفقة فلا يجب عليه ان ينفق عليها حتى وان كانت حامل لان الولد هذا الذي في بطنها نفاه واضح ومنها انه يحل له ان يتزوج بمن حرمت عليه بسبب الجمع - 00:20:45ضَ
فمثلا يحل له ان يتزوج باختها كان قبل قليل لا لا يجوز لماذا؟ لانه سيجمع بين المرأة واختها. الان بعد ان حرمت عليه يجوز ان يتزوج باختها. يجوز ان يتزوج - 00:21:10ضَ
يجوز ان يتزوج بخالتها بمجرد الانتهاء من اللعان واضح؟ بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى ويتعلق بلعانه اي الزوج وان لم تلاعن الزوجة بل وان لم يحكم القاضي بل وان كان كاذبا حتى لو كان هذا الزوج كاذبا. هذه الاحكام تترتب - 00:21:24ضَ
يعني بعد اللعان قال انا كنت كاذب هذي الاحكام تترتب تمام قال ويتعلق بلعانه اي الزوج وان لم تلاعن الزوجة خمسة احكام احدها سقوط الحد اي حد القذف للملاعنة عنه - 00:21:58ضَ
اي قذفه للملاعنة للزوجة. تمام او للملاعنة بكسر بكسر النون بكسر العين سانظر في الطبعة الاخرى هذي الطبعة فيها خطأ في الضبط مم خطأ بكسر العين للملاعنة تمام هذي خطأ هذي الطبعة فيها اخطاء - 00:22:17ضَ
بالضبط ضبط الكلمات مشكلة قال ان كانت محصنة يعني اذا كانت محصنة زوجته محصنة فيسقط الحد واذا كانت غير محصنة فيسقطوا التعزير ما معنى المحصن؟ من المحصن المحصن هو المسلم - 00:22:57ضَ
المكلف الحر العفيف هذا محصن المحصن في باب القذف من جمع خمس صفات مسلم مكلف ما معنى مكلف بالغ عاقل مسلم بالغ عاقل حر عفيف هذا يسمى محصن المحصن هنا في باب القذف مسلم بالغ عاقل - 00:23:20ضَ
حر عفيف فاذا كانت زوجته مسلمة بالغة عاقلة حرة عفيفة قذفها نقول يجب عليك حد القذف لكن نفترض ان زوجته كانت مجنونة نقول عليك التعزير نفترض ان زوجته كانت صغيرة. نقول عليك التعزير - 00:23:52ضَ
نفترض ان زوجته كانت كتابية كافرة. نقل عليك التعزير. نفترض ان زوجته كانت امة. نقول عليك التعزير نفترض ان زوجته لم تكن عفيفة نقول عليك التعزير فهمنا ولذلك قال لك الشارح - 00:24:20ضَ
ان كانت محصنة اي سقوط حد القذف ان كانت زوجته محصنة. وسقوط التعزير ان كانت غير محصنة. الامر الثاني وجوب الحد عليها اي حد الزنا مسلمة كانت او كافرة ان لم تلاعن. شف ان لم تلاعن. مفهومه انها اذا لعنت سقط عنها حد الزنا - 00:24:41ضَ
قال والثالث زوال الفراش ما معنى زوال الفراش زوال الفراش ما معنى زوال الفراش انتهاء الزوجية انتهاء الزوجية قال وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة الفاء عندكم مكسورة صح خطأ - 00:25:05ضَ
الفاء مضمومة فرقة ليس فرقة فرقة يعني طائفة من الناس هذا قال وعبر عنه غير المصنف بالفرقات المؤبدة وهي حاصلة ظاهرا وباطنا. وان كذب الملاعن نفسه ها قال وان كذب كما قلت لكم وان كذب نفسه - 00:25:37ضَ
والرابع نفي الولد عن الملاعن اما الملاعنة الان ظبطها صواب فلا ينتفي عنها نسب الولد لان الولد ولد الزنا ينسب الى امه قال والخامس التحريم للزوجة الملاعنة على الابد تحريم مؤبد - 00:26:08ضَ
ولذلك نفترض انها امة نفترض انها امة تمام بعد مدة وجدها هذا الذي لعنها وجدها في السوق تباع اشتراها فهمنا اشترى من اشترى التي لعنها نقول حتى لو اشتريتها وصارت امة لك لا يجوز لك ان تطأها - 00:26:32ضَ
ابدا واضح لا يجوز لك ان تطعها ابدا قال رحمه الله فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين. فهمنا ولو كانت امة واشتراها وفي المطولات يعني في الكتب الموسعة الكتب الكبيرة - 00:26:59ضَ
زيادة على هذه الخمسة زيادة على هذه الخمسة ومنها سقوط ماذا ماذا قال اه سقوط حصانتها بعد النقطة صاد ليس ضاد الحضانة شيء اخر الحضانة سندرسها في اخر درس سقوط حصانتها حصانة يعني انها لا تكون محصنة - 00:27:22ضَ
ما معنى لا تكون محصنة؟ لاننا قلنا المحصن من هو المحصن؟ مسلم بالغ عاقل حر عفيف اه اذا لعن لا تكون محصنة. متى تكون محصنة؟ اذا لعنت اذا لعنت تكون محصنة. اذا لم تلاعن لا تكون محصنة - 00:27:57ضَ
تمام قال ومنها سقوط حصانتها في حق الزوج ان لم تلاعن ان لم تلاعن ماذا تفهم؟ انها لو لاعنت تبقى محصنة قال حتى لو قذفها بزنا بعد ذلك لا يحد. يعني لو قذفها بزنا - 00:28:17ضَ
بعد ان لعن وقبل ان تلاعن هي لا يحد لانها غير محصنة واضح اذا هذه الاحكام تترتب على ماذا تترتب على ملاعنة الزوج ثم قال ويسقط الحد عنها بان تلتعن. ما معنى تلتعن؟ يعني ان تلاعن هي الان اذا لم تلاعن هي سوف تحد حد الزنا. ما هو حد الزنا - 00:28:37ضَ
بالنسبة لها ما هو حد الزنا ها؟ الرجم لانها محصنة متزوجة واضح؟ دخل بها الزوج فعدها الرجم فقال ويسقط الحد عنها بان تلتعن اي تلاعن الزوجة بعد تمام لعانه. اه. قال بعد تمام لعانه اشارة الى اشتراط ماذا - 00:29:09ضَ
الى اشتراط ماذا؟ بعد تمام لعانه اشتراط ماذا ها الترتيب لابد الزوج اولا ثم هي فقال اي تلاعن الزوج بعد تمام اي تلاعن الزوج بعد تمام نعانه فتقول في نعانيها - 00:29:35ضَ
ان كان الملاعن حاضرا. يعني ان كان الزوج حاضرا اشهد بالله ان فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتكرر الملاعنة هذا وتكرر الملاعنة وتكرر الملاعنة هذا الكلام اربع مرات - 00:29:53ضَ
وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد ان يعظها الحاكم او المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الاخرة. وانه اشد من عذاب الدنيا تقول وعلي غضب الله ان كان من الصادقين - 00:30:16ضَ
فيما رماني به من الزنا انا لا اسمع بعد ذلك يمكن ان تأخذ هذا وتسأله تفضل جزاكم الله خيرا. وياك هل واجب الان يعني للزوج الذي زنا المرأة لا الزوج يتهم زوجته بالزنا - 00:30:35ضَ
اما لو كانت الزوجة تتهم زوجها بالزنا تمام فهنا لا بد من اقامة البينة او القذف واضح؟ الكلام هنا ان الزوجة هو ان الزوج هو الذي يتهم زوجته بالزنا. هم - 00:31:07ضَ
نعم. عم عكسه؟ لا لا بد اما ان تقيم البينة ان زوجها وقع في الزنا وان لم تقم البينة تحد حد القذف نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم قال رحمه الله تعالى - 00:31:26ضَ
وما ذكر من وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق. يعني اللعان عندما يقول اشهد بالله انني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا وان هذا الولد من الزنا وليس مني. هذا الكلام في من؟ كان ناطقا يستطيع الكلام - 00:31:46ضَ
طيب والاخرس الذي لا يستطيع الكلام كيف يلاعن قال اما الاخرس فيلاعن باشارة مفهمة بالاشارة الموفمة لان عندنا قاعدة فقهية تقول ماذا اشارة الاخرس مثل نطق الناطق بشارة الاخرس مثل نطق ناظر - 00:32:08ضَ
قال رحمه الله ولو ابدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف. يعني مثلا بدل ان يقول اشهد يقول والله العظيم مثلا ما ينفع لان هذه الفاظ ذكرت في القرآن يجب ان يأتي بها كما وردت لا يغير - 00:32:32ضَ
فلو غير اشهد اعلم احلف بالله اقسم بالله ما ينفع قال كقول الملاعن احلف بالله او غير لفظ الغضب باللعن او عكسه كقوله لعنة الله علي وقوله غضب الله علي - 00:32:54ضَ
او ذكر ايش هذا او ذكر كل من الغضب واللعن هكذا صوابها. اظبط الشكل او ذكر كل دو كي كل ما فعل او ذكر كل من الغضب واللعن كيف يعني؟ قال مثلا - 00:33:18ضَ
اشهد بالله انني من الصادقين. قال في الخامسة وان لعنة الله وغضب الله تنتين معا. ذكر الاثنتين معا ما ينفع تمام اه او ذكر كل من الغضب واللعن مثل تمام الشهادات الاربع لم يصح - 00:33:58ضَ
في الجميع. يعني لابد ان تقتصر على ما ورد في الاية الكريمة فهمنا بارك الله فيكم نكون بهذا انتهينا من درس اللعان بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى على العدة - 00:34:19ضَ
فقال رحمه الله تعالى فصل والمعتدة على ضربين يعني على ما معنى ظربين نوعين نعم هذا هو المعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها قال رحمه الله تعالى فصل - 00:34:42ضَ
في احكام العدة وانواع معتدة قال وهي لغة الاسم من اعتد والمصدر الاعتداد اعتد يعتد اعتدادا. تمام وشرعا تربص تربص بمعنى ترقب تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها باقرأ ما معنى اقرأ - 00:35:06ضَ
اقرأ او جمع قرأ. قرأ بالفتح. فتح القاف قرأ والقرؤ الظهر عند الشافعية والمالكية القرء الطهر ثلاثة اقرأ ثلاثة اطهار لان العدة بارك الله فيكم اما بالاقرا واحد واما بالاشهر - 00:35:43ضَ
متى بالاشهر اذا كانت ايسة انقطع حيضها او كانت صغيرة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واما بوظع الحمل ثلاث اشياء اما بالاقرا - 00:36:13ضَ
واما بثلاثة اشهر او بالاشهر يعني اما بالاقرع واما بالاشهر واما بوضع الحمد. تمام؟ اذا ما مع ما معنى العدة؟ قال تربص المرأة مدة. طب لماذا المرأة تتمهل او تترقب في هذه المدة. لماذا - 00:36:38ضَ
قال لمعرفة براءة الرحم لنعرف الرحم رحم المرأة هل فيه حمل او لا لمعرفة براءة الرحم. فقط لمعرفة براءة الرحم فقط؟ لا وقد يكون للتعبد وقد يكون للتفجع على الزوج. ثلاث اسباب - 00:37:02ضَ
قد يكون لمعرفة براءة الرحم وقد يكون للتعبد محض تعبد لله وقد يكون للتفقع على الزوج ولذلك نقول مثلا امرأة تزوج عليها شخص عفوا عقد عليها شخص عقد فقط العقد - 00:37:26ضَ
وقبل الزفاف مات عليها عدة وليس عليها عدة ها شخص عقد على امرأة عقد عليها وقبل الزفاف قبل ان تزف اليه مات عليها عدة وليس عليها عدة عليها عدة لماذا عليه عدة؟ مع اننا نعرف ان رحمها ليس فيه شيء. لم يحصل جماع - 00:37:50ضَ
قالوا تتفجع على الزوج تمام؟ تفجعا على الزوج كذلك نقول المرأة لو كانت متزوجة من شخص مجبوب يعني مقطوع الذكر ها مقطوع الذكر طلقها تعتد لماذا تعتد مع اننا نعرف ان رحمها بريء - 00:38:20ضَ
لكن تعبدا تعتد تعبدا. اذا العدة قد تكون لمعرفة براعة الرحم وقد تكون للتعبد وهو المقصود الاعظم وقد تكون للتفقع على الزوج كما لو مات الزوج فهمنا بارك الله فيكم - 00:38:50ضَ
فلذلك التعريف الذي ذكره الشارح رحمه الله فيه نقص. هو ذكر واحدة فقط وهو براءة الرحم. نحن نضيف الثانية والثالثة التي هي ماذا؟ التعبد والثالثة ما هي؟ ايوه التفقع على الزوج - 00:39:11ضَ
ثم قال والمعتدة على ظربين متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. يعني العدة اما عدة وفاة واما عدة غير الوفاة كعدة الطلاق مثلا تمام؟ يؤذن بعد الاذان نقرأ عدة الوفاة فقط - 00:39:29ضَ
ونقف باقي وغدا ان شاء الله اه بعد الاذان نكمل هذا قال رحمه الله تعالى فالمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة وهذا الكلام الذي امامكم على السبورة كله عن الحرائر - 00:39:50ضَ
تمام الاماء سنتكلم عنهن في الكتاب لكن نحن لا نحتاج الى احكام الايماء الان نحتاج الى احكام الحرائق. تمام قال فالمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها - 00:40:10ضَ
بوضع الحمل بوضع الحمل كله. اه ان تضع الحمل كله ما معنى ان تضع الحمل كله يعني لو نفترض انها كانت تحمل باثنين فوضعت واحدا وتأخر الثاني في البطن يوم او يومين - 00:40:29ضَ
لم تنقضي العدة حتى يخرج الثاني فهمنا؟ هذا معنى كله واضح وغير واضح لو انها كانت تحمل اثنين في بطنها اثنان فوضعت واحد والثاني تأخر في البطن انقضت العدة ولم تنقضي - 00:40:50ضَ
لم تنقضي متى تنقضي بوضع الثاني ولذلك قال بوظع الحمل كله تأكيد حتى ثاني توأمين. اه مع انتبه لهذا الكلام مع امكان نسبة الحمل للميت يعني يمكن ان هذا الحمل ينسب للميت - 00:41:12ضَ
فاذا كان لا يمكن نسبته للميت فانها لا تعتد بوضع الحمل وانما تعتد باربعة اشهر وعشر ايام فهمنا ولا هذا يحتاج الى شرح نفترض على سبيل المثال امرأة امرأة متزوجة من صبي - 00:41:37ضَ
امرأة كبيرة عمرها ثلاثون سنة زوجها صبي عمره ثمان سنوات نفترض تمام مات هذا الصبي تعتد او لا تعتد تعتد صح؟ تعتد بان زوجها مات والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:42:00ضَ
هذه عمرها ثلاثون سنة متزوجة بصبيع عمره ثمان سنوات مات الصبي تعتد. نفترض انه عندما مات الصبي كانت حامل هذا الحمل ممن لا يمكن ان يكون من الصبي صح لا يمكن ان يكون الصبي هذا والد الحمل. لا يمكن ان هذا الحمل ينسب للصبي - 00:42:30ضَ
هل نقول لهذه المرأة عدتك بوضع الحمل؟ لا هذا الحمل حمل زنا اذا كان حمل زناء فنقول لها تعتدي بالاشهر. اربعة اشهر وعشرة ايام اذا كان حملها حمل زنا تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام من الان تبدأ من يوم الموت - 00:42:56ضَ
تبدأ اربعة اشهر وعشر ايام كملت الاربعة الاشهر العشر ايام ولا زالت حامل خلاص انتهت العدة اذا كان الحمل حمل زنا لكن نفترض ان الحملة هذا ليس حمل زنا ها حمل ماذا - 00:43:22ضَ
هذا حمل شبهة وطؤ شبهة كأن ظنها شخص انها زوجته وليست زوجته في ليلة مظلمة فجامعها فحملت من ذلك الجماع مثلا هذا حمل شبهة صح اذا كان حمل شبهة فانها تضع الحمل اولا - 00:43:37ضَ
وبعد ان تضع الحمل تعتد باربعة اشهر وعشرة فهمنا او لم نفهم؟ واضح هذا؟ واضح هذا يا ابا الحسين او اعيده واضح هذا استاذ فتواه هذا يحتاج اعادة انتبه بارك الله فيك نقول - 00:44:02ضَ
شخص عمره ثمان سنوات متزوج بامرأة كبيرة عمرها ثلاثون سنة تمام مات هذا الشخص وهي ليست حامل كم تعتد كم عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام للاية الكريمة صح؟ موجود امامكم على السبورة - 00:44:26ضَ
المتوفى عنها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام. صح؟ طيب جميل نفترض انها كانت حامل هل هذا الحمل ينسب لهذا الزوج يمكن ان ينسب لهذا الزوج؟ لا يمكن هذا الزوج عمره ثمان سنوات كيف ينسب اليه الحمل - 00:44:51ضَ
واضح؟ لا يمكن ان ينسب الى الزوج. طيب كيف كيف تعتاد هذه المرأة؟ نقول هذه المرأة ننظر هذا الحمل الذي في بطنها له احتمالان اما انه حمل زنا واما انه وطأ شبهة حمل شبهة - 00:45:12ضَ
فاذا كان حمل زنا تعتد من وقت الموت اربعة اشهر وعشر ايام لان حمل الزنا لا حرمة له في الشرع فتعتد من وقت الموت اربعة اشهر وعشرة ايام تمام حتى لو انها - 00:45:29ضَ
انتهت من الاربعة الاشهر والعشر ايام ولا زال الحمل في بطنها انتهت عدتها لكن اذا كان هذا الحمل حمل شبهتين فنقول لها اولا ننتظر حتى تضعي هذا الحمل ايوة وبعد ذلك - 00:45:50ضَ
تعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام لان حمل الشبهة محترم وينسب لصاحبه ينسب للواطئ بخلاف حمل الزنا فغير محترم ولا ينسب للزاني بل ينسب الحمل لامه ينسب الولد لامه. فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا - 00:46:11ضَ
ولذلك قال لكم هنا فالمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حاملة فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل كله حتى ثاني توأمين مع امكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالا يعني حتى لو ان الحمل ينسب الميت في احتمال حتى لو كان احتمال ضعيف. كالمنفي بلعان. المنفي - 00:46:35ضَ
يعني في احتمال انه يكون من هذا الذي نفاه احتمال ممكن واضح قال فلو مات صبي هذا مثال لماذا؟ مثال لما لا يمكن ان ينسب للميت قال فلو مات صبي لا يولد لمثله - 00:47:03ضَ
عن حامل فعدتها بالاشهر لا بوظع الحمل. شرحته لكم الان لكن قلت لكم هذا فيما لو كان الحمل من من الزنا قال وان كانت حائلا ما معنى حائل ما معنى حائل - 00:47:25ضَ
الحائل معناها غير الحامل. النساء ينقسمون الى قسمين. اما حامل واما حائل حامل عندها ولد في بطنها. حائل ليست حامل يسمى ماذا؟ حائل تمام قال وان كانت حائلا فعدتها اربعة اشهر وعشر من الايام بلياليها - 00:47:48ضَ
وتعتبر الاشهر بالاهلة ما امكن ويكمل ويكمل المنكسر ثلاثين يوما كما شرحته لكم في كفارة الصيام في الظهار تمام هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للوفاة طيب بالنسبة بالنسبة لعدة غير المتوفى عنها - 00:48:13ضَ
عدة غير المتوفى عنها يعني من مثلا التي طلقت التي طلقت تنقسم لاربعة اقسام التي طلقت تنقسم الى اربعة اقسام. اذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل واحد اذا كانت تحيظ عدتها ثلاث اقرأ ثلاثة اقرأ - 00:48:37ضَ
ثلاثة اطهار اذا كانت لا تحيض كبيرة في السن ايسة او صغيرة فعدتها كم؟ ثلاثة اشهر واذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها. وهذا كله في القرآن الكريم اذا كانت حامل بوضع الحمل. قال الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:48:59ضَ
اذا كانت من ذوات الحيض ثلاثة اطهار. قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون واذا كانت ايسة او صغيرة فثلاثة اشهر قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:49:23ضَ
وان كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكعتم مؤمناتي ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريحهن سراحا جميلا. اذا كم صار الاقسام - 00:49:49ضَ
اربع اقسام هذا باختصار درس العدة وهذا هو الكلام الذي امامكم هنا ولذلك نقرأ هذا قراءة فقط وننتهي. قال رحمه الله وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة كما سبق - 00:50:09ضَ
وان كانت حائلا ما معنى حائلا اه غير حامل وهي من ذوات اي من صواحب الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الاطهار وان طلقت طاهرة بان بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها. انتبه. جاء وقت الاقامة واستدعو - 00:50:27ضَ
اقامة خلاص خلاص اذا خلصنا ننتهي من هذا والباقي غدا لان هذا يحتاج الى شيخ طويل تمام؟ نقف هنا ان شاء الله وهذا يحتاج الى شرح طويل وغدا ان شاء الله نكمل هذا - 00:50:48ضَ
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا انه جواد كريم بر رحيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:51:04ضَ
- 00:51:23ضَ