شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب 100 كتاب الحدود دفع الصائل، البغاة، المرتد، تارك الصلاة

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين. قال المصنف القاضي - 00:00:20ضَ

ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فصل ومن قصد باذى في نفسه او ماله او حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. وعلى راكب الدابة ظمان ما دابته. هذا الفصل يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بفصل - 00:00:40ضَ

دفع الصائم او احكام الصيام. والصيام معناه في الشرع الهجوم على الغير بغير حق. الهجوم مهاجمة. الهجوم على الغير بغير حق. الصيام معناه الهجوم على الغير بغير حق هذا معنى الصيام. الصائل قد يصول اما على النفس - 00:01:10ضَ

او يصول على البظع او يصول على المال. اما ان يصول الصائن يعني اما ان يهجم على النفس يريد اتلاف النفس او ما يلحق بالنفس. ما يلحق بالنفس كأن يريد مثلا قطع عضو. او ازالة منفعة - 00:01:40ضَ

عضو من الاعضاء هذا الحال الاول. واما ان الصائل يصوم واما ان الصائل يصول يريد الاعتداء على العرض. الاعتداء على البضع. تمام؟ واما انه يصون نريد اخذ المال بغير حق. اذا صار عندنا الصيان اما ان يكون الصيال على النفس واما ان يكون - 00:02:01ضَ

على واما ان يكون الصيال على المال. فهذه ثلاثة اقسام. اذا تقرر هذا فكل قسم له حكم خاص عندنا الان حكم دفع الصائل هل دفع الصائل واجب؟ او دفع الصائل جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل - 00:02:28ضَ

دون ما له فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد اي اذا صال عليك شخص يريد مالك او يريد عرظك او يريد نفسه فدافعت عن نفسك وقتلت فانت شهيد بالمقابل لو قتل هو لا - 00:02:51ضَ

واضح؟ لا ضمان لكن يبقى السؤال هل دفع الصائل واجب او نقول جائز يعني مشروع ليس واجبا هذا فيه تفصيل واضح؟ نقول بالنسبة لمن صان على المال يريد المال فدفع الصائم الذي يريد المال - 00:03:13ضَ

دفعه ليس واجبا. واضح؟ مشروع لك ان تدفع. حتى وان كان المال قليلا. لك ان تدفع لكن ليس واجبا واضح؟ ان في ثلاث حالات الا اذا كان هذا المال حيوان ذا روح. كأن يكون مثلا يعتدي على مثلا على جملك. او على حصانك. او على - 00:03:36ضَ

على اغنامك حيوان له روح. فهنا الدفع واجب. او كان هذا المال يتعلق به حق للغير كالمرهون مثلا. فالمرهون يتعلق به حق للراهن. او اذا كان اماما فيجب على الامام ان يدفع عن اموال الرعية اذا صال عليها بعض المعتدين - 00:04:05ضَ

كما قال بعض الفقهاء فاذا جاء معتدون صانوا على اموال الرعية يريدون ان يأخذوا اموال الناس بغير حق فيجب على الامام ان ان يدفع هؤلاء الذين يصولون ويعتدون ويهجمون على اموال الناس. في هذه الحالات الثلاث يكون الدفع - 00:04:34ضَ

واجبا في من صال على مال او دفع من صال على مال واجب. واضح؟ اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية نقول الصيان على البظع على العرض. لو ان شخصا اراد ان يعتدي على عرظ شخص اخر يعتدي على - 00:04:54ضَ

يعتدي على اخته يعتدي على امه على ابنته. واضح؟ فهنا الصيانة عن عرض الدفع فيه واجب. مطلقا بصيا عن عرض الدفع فيه واجب مطلقا ما معنى مطلقا؟ مطلقا سواء كان الذي يصول هذا المعتدي هذا مسلما او غير مسلم. مسلما او كافرا يجب دفعه - 00:05:14ضَ

وسواء كانت المعتدى عليها مثلا او حتى لو صال على على شخص يريد ان يعني على ذكر يريد منه مثلا اللواط او ما شابه ذلك. كذلك سواء كان المصول عليه هذا مسلما او غير مسلم. يعني حتى لو قال لك شخص مثلا شخص كافر نفترض شخص كافر - 00:05:40ضَ

على امرأة كافرة يريد الزنا بها. ايضا دفعه واجب دفعه حتى عليك انت واجب. واضح؟ بل قالوا حتى ولو كانت حربية واضح؟ دفعه واجب. سواء اراد الجماع او مقدمات الجماع. حتى ولو اراد قبلة. دفعه واشم - 00:06:02ضَ

اذا الصيام على العرض دفع فيه واجب. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا اراد الصيام او صالح على النفس يريد النفس او ما يتبع النفس كالعضو او منفعة العضو فهل الدفع الصائل واجب او غير واجب؟ هذا فيه تفصيل. اذا كان الصائل الذي يعتدي مسلما - 00:06:29ضَ

معصوما فدفعه ليس واجبا واضح؟ اذا كان مسلما معصوما دفعه ليس واسعه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال يا رسول الله ارأيت لو دخل علي بيتي - 00:06:59ضَ

يريد ان يقتلني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اذا كنت تخشى بريق السيف فغط وجهك. واضح؟ يعني اذا كان يريد ان يقتله كنت تخاف من بريق السيف من لمعان السيف فغض وجهه وكن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل - 00:07:22ضَ

فهذا الحديث استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان دفع الصائم اذا الصائل على النفس اذا كان مسلما معصوما ليس واجبا. واستدلوا ايضا بقصة امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. طبعا استثنى - 00:07:46ضَ

من ذلك ما لو كان هذا الشخص المصول عليه اماما عادلا متوحدا في زمانه فالدفع عنه واجب واضح؟ او كان عالما متوحدا في زمانه. ايضا الدفع عنه واجب. اي يجب ان يدفع هذا الصالح عن نفسه. وطبعا لا - 00:08:07ضَ

لا يجب ان يدفع هو عن نفسه. لكن غيره يجب ان يدفعوا عنه. لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اذا كان صائما مسلما كما قلت لكم معصوما. اما اذا كان الصائل كافرا او كان الصائل مثلا - 00:08:33ضَ

مسلما غير معصوم فهذا دفعه واجب. اذا الصيام قد يكون على النفس وفيه تفصيل في حكم الدفع تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. وقد يكون الصيان على البضع والدفع دفع الصائد على البضع واجب مطلقا. وقد يكون - 00:08:53ضَ

على على المال ودفع الصائد على المال الاصل فيه انه جائز الا انه قد يكون واجبا في بعض في بعض الحالات ثم بارك الله فيكم دفع الصائم يكون بالاخف فالاعلى قليلا فالاعلى قليلا فالاعلى قليلا. فلا يدفع الصائل بالاشد مع امكان الاخف. ولذلك قال الفقهاء اذا دفع - 00:09:13ضَ

الصائل بالاشد مع امكاني الاخف فالدافع ضامن. واضح؟ اذا دفع بالاشد مع امكاني اقف فالدافع من دفع الصائم ضامن ولذلك قال لك الفقهاء دفع الصائم على مراتب اولا يدفع الصائل بالهرم - 00:09:39ضَ

فان لم يمكن الهرب تمام؟ دفع بالزجر يزجر بالكلام فان ان لم يمكن فبالاستغاثة تستغيث بمن حوله. فان لم يمكن فبالضرب باليد. فان لم يمكن فالضرب بالصوم فان لم يمكن ضرب بالعصا. انظر فان لم يمكن فبالقطع تقطع يده مثلا فان لم يمكن الا - 00:10:01ضَ

قتل تقتلهم. هذا الترتيب لابد منه غالبا. في بعض السور استثنى الفقهاء قالوا مثلا لو كان الشخص الصائم يريد ان يولج في امرأة يعني زنا. واضح؟ وهو محصن فقاموا بمثل هذه الحالة لا لا يوجد ترتيب. ممكن تبادر بالقتل. واضح؟ ممكن ان تبادر بالقتل. لكن الاصل هذا الاصل - 00:10:31ضَ

الله فيكم انك ترتب يعني الدرجات على حسب ما ذكرنا. بالهرم ثم بالزجر ثم بالاستغاثة ثم بضرب اليد ثم الضرب بالسوط ثم الضرب بالعصا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك القتل. هنا اشار الشارح رحمه الله تعالى الى جملة من هذه الاحكام فقام - 00:11:01ضَ

فصل في احكام الصيام واتلاف البهائم. قال ومن قصد بضم اوله اي مبني للمجهول. باذى نفسه او ماله او حريمه بان صال عليه شخص يريد قتله او اخذ او اخذ ماله - 00:11:29ضَ

قل حتى وان قل المال. تمام؟ او وطأة حريمة. اذا اما الصيال على النفس او الصيان على المال او الصيام على العرض على الحريم. قال فقاتل عن ذلك اي عن نفسه او ماله او حريمه - 00:11:49ضَ

وقتل الصائل عن وقاتل الصائل على ذلك دفعا لصيابه فلا ضمان عليه. طبعا الشارع رحمه الله تعالى مباشرة ذكر ان الصيام دفعه لا ضمان فيه لكن لم يذكر احكام الدفع هل هذا الدفع واجب؟ هل هذا الدفع جائز - 00:12:09ضَ

مشي على هذا وتفصيل هذا كما هو امامكم على السبورة وكما ذكرت لكم آآ قبل قليل. قال فقاتل ذلك اي عن نفسه او ماله او حريمه وقتل الصائل على ذلك دفعا لصيامه فلا ضمان عليه بقصاص - 00:12:29ضَ

ولا دية ولا كفارة. واضح؟ لا لا قصاص ولا دية ولا كفارة. هذا بالنسبة لاحكام الصيان وهو لم لم يفسر فيها. اختصر الاحكام كثيرا. ثم ذكر لك حكم ما تتلفه - 00:12:49ضَ

الدابة ما تتلفه الدابة يعني لو كنت على سبيل المثال انت على دابتك وليكن جملا او حصانا او ما شابه كذلك حمارا او ما شابه ذلك اذا كنت على دابتك ثم دابتك اتلفت شيئا - 00:13:09ضَ

واضح؟ نقول اتلاف الدابة يمكن ان نجعل له ان نجعل له حالتين. الحالة الاولى ان الدابة تتلف الشيء وراكبها موجود يعني تحمل راكبها واتلفت شيئا. كان اكلت شيئا وراكبها على ظهرها. واضح؟ فحينئذ - 00:13:31ضَ

على الراكب ان يضمن. طبعا الراكب هنا يشمل المالك وغير المالك. قد يكون الراكب المالي قد يكون المستأجر قد يكون المستعير ايا كان. فاذا كان راكبا عليها فاتلفت شيئا فانه يضمن ما اتلفته بهيمته - 00:13:57ضَ

واضح واذا لم يكن الراكب معها. فاتلفت شيئا ننظر اذا كان ليلا فانه يضمن واضح اذا كان ليلا فانه يظمن. واذا كان نهارا فلا يظمن. يعني نفترض على سبيل المثال - 00:14:17ضَ

ان حمارا او ان آآ بقرة في الليل ذهبت الى بعض المزارع فاتلفت الزرع واضح؟ نقول على الضمان وعلى صاحب البقرة لماذا؟ لان صاحب الحيوانات عليهم ان يحفظوا بهائمهم ليلا - 00:14:40ضَ

بهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب البهائم يحفظونها ليلا وان اصحاب الزرع يحفظون دعاهم نهارا اما اذا كانت البهيمة مثلا خرجت في النهار فدخلت مزرعة واتلفت - 00:15:04ضَ

واضح؟ فان صاحب البهيمة لا يضمن. بل الضمان على صاحب المزرعة. لان الاصل ان صاحب الزرع يضمن زرعه نهارا واضح؟ وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب البهائم يحفظون بهائمهم ليلا وان اصحاب الزرع - 00:15:28ضَ

يحفظون زرعهم نهارا. نعم قال الفقهاء لو اعتاد الناس العكس اعتاد الناس مثلا انهم في الليل اصحاب البهائم اه اصحاب الزرع يحفظون زرعهم ليلا واصحاب البهايم يحفظون البهائم نهارا نمشي على ما اعتاده الناس لا بأس لكن النبي - 00:15:48ضَ

عليه الصلاة والسلام قضى بهذا بهذا ان اصحاب البهائم يحفظون بهائمهم ليلا واصحاب اصحاب الزرع زرعهم نهارا واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال واظمن لما تتلفه البهيمة بالليل لا النهار - 00:16:08ضَ

قدر القيمة اي قدر قيمة ما قدر قيمة ما اتلفه قال هنا الشارح رحمه الله تعالى قال وعلى راكب الدابة قوله على راكب الدابة كما قلت لك يشمل وغير المالك. ولذلك قال الشارح سواء كان مالكها او مستعيرها او مستأجرها او غاصبها - 00:16:28ضَ

ايا كان. ضمان ما اتلفته دابته. سواء كان الاتلاف بيدها او رجلها او غير ذلك كرأسها كان اتلفت شيئا برأسها ثم قال ولو بالت هذه مسألة اخرى ولو بالت اورثت بطريق فتلف بذلك نفس او - 00:16:54ضَ

مال فلاغ مال يعني نفترض انها بالت في طريق او راثت في طريق فمر شخص فزلق بذلك فتلف او تلف بماله مثلا هل يضمن صاحب الدابة او لا يضمن؟ قالوا لا يضمن لماذا؟ لا يضمن لان هذا مما يشق - 00:17:18ضَ

ارجو منه يعني من الصعب ان ان تمنع البهيمة انها تتلوث او تبول في الطريق. واضح هذا امر لا بد منه. واضح؟ فقالوا آآ في الغالب لا تخلو عن ذلك فمثل ذلك لا ضمان فيه ولا يمكن ان الحيوانات تمنع من المرور في - 00:17:37ضَ

الطريق. نعم ثم قال رحمه الله تعالى يظهر من هذا انه اليوم يمكن ان نقول اليوم في بعض في بعض الطرق تمنع الحيوانات من المرور بعض الطرق تمنع منها الحيوانات لا تمر فيها الحيوانات. فلو مر حيوان في طريق - 00:17:57ضَ

ممنوع ان يمر فيه فراثة او بال فزلق انسان بروثه او بوله في ذلك الطريق ان صاحب الدابة يفعل. يمكن ان نقولها واضح؟ لان تعديل الفقهاء عندما عللوا هذا الحكم قالوا لانه لا يمكن ان تمنع الحيوانات من المرور في الطريق هذا باعتبار - 00:18:20ضَ

اليوم في زماننا يمكن ان الحيوانات تمنع من المرور في بعض الطرقات ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام اللغة. قال الشيخ القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى قال فصل ويقاتل اهل البغي بثلاثة شرائح - 00:18:43ضَ

ان يكونوا في مناعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل اسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يزفف على جريحهم البغاة من هم البغاة البغاة هم مسلمون مخالفون للامام بتأويل باطل ظنا - 00:19:13ضَ

ولهم شوكة هذا تعريفهم البغاة نقول مرة اخرى البغاة من هم؟ قال لك الفقهاء مسلمون يعني ليسوا كفارا هؤلاء المسلمون مخالفون للامام قوله مخالفون للامام هذا يشمل ما لو كان الامام عادلا او - 00:19:46ضَ

ايران سواء كان الامام عادلا او كان الامام جائرا في الحالتين من يخالفه بالشروط الاتية هذا يدخل في قسم البغاة. واضح؟ مسلمون مخالفون للامام بتأويل باطل بتأويل باطل ظنا. اذا لابد من وجود تأويل - 00:20:52ضَ

ولابد ان يكون هذا التأويل باطلا ظنا تفهم من هذا ان الذين يخالفون الامام وليس لهم تأويل. انما يخالفونه عنادا ليسوا بغاة اي لا ينطبق عليهم تعريف البغاة. واحكام البغاة. واضح؟ وتفهم من هذا ان لو كان عندهم تأويل - 00:21:17ضَ

باطل يقينا ايضا لا يدخلون في زمرة البغاة فالبغاة لابد ان يوجد عندهم تأويل ولابد ان يكون تأويلهم باطل لكن ليس يقينا باطل. باطل ظنا واضح وليس يقينا الامر الثالث قال وان تكون لهم شوكة - 00:21:45ضَ

ان تكون لهم شوكة ما معنى شوكة؟ شوكة معناه ان يكون لهم قوة وان يكون عندهم شخص مطاع ان يكون عندهم قوة وان يكون عندهم شخص مطاع. اما اذا كانوا وان يكون لهم اه اجتماع او - 00:22:11ضَ

نعم ان يكونوا جماعة اما اذا كانوا اما اذا كانوا افراد متفرقين وليس لهم مطاع واضح؟ او ليس لهم قوة فهؤلاء لا ينطبق عليهم تعريف البغاة. اذا هؤلاء البغاة المسلمون مسلمون مخالفون للامام بتأويل - 00:22:36ضَ

باطل ظنا ولهم ولهم شوكة. تمام قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام البضاعة. وهم فرقة مسلمون مخالفون العادل نقول قوله مخالفون للامام العادل العادل ليس قيدا ليس قيدا. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله المخالفون للامام العادل والجائر - 00:23:00ضَ

تمام قال وهم فرقة مسلمون مخالفون للامام العادل. ومفرد البغاة باغ. والله سبحانه وتعالى ذكر احكام البغاة في سورة الحجرات يا ايها وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا - 00:23:43ضَ

التي تبغيه حتى تفيء الى امر الله. قال ومفرد البغاة باغ. من البغي وهو الظلم. ثم قال ويقاتل بفتح ما قبل اخره. يعني مبني مجهول ويقاتل. تمام؟ ويقاتل اهل البغي ان يقاتلهم الامام بثلاث شرائط - 00:24:07ضَ

قوله ويقاتل هل يقاتل اهل البغي وجوبا؟ او استحبابا. بمعنى هل يجب على الامام ان يقاتل البغاة او ان الحكم ليس للوجوب. قال العلماء قتال البغاة واجب على الامام. اذا تحققت الشروط. فقول المصنف رحمه الله ويقاتل اهل البغي - 00:24:33ضَ

هذا كلام مجمل نحتاج ان نبين الحكم الشرعي. ويقاتل اي ويقاتل اهل البغي وجوبا. اذا تحققت الشرائع ما هي شرائط؟ قال بثلاث شرايط. احدها ان يكون في منعة وهذا الذي عبرنا عنه بالتعريف بقولنا لهم شوكة - 00:25:03ضَ

اي عندهم منعة. طيب ان يكونوا في منعة. قال بان يكون لهم شوكة. هذي الشوكة ما هي؟ قال بقوة وعدد اثنين وبمطاع فيهم ثلاثة. اذا ثلاثة اشياء نحن كنا في التعريف البغاة مسلمون مخالفون للامام بتأويل باطل ظنا ولهم شوكة. ما معنى كلمة - 00:25:27ضَ

ولهم شوكة لهم شوكة يعني توفر لهم ثلاثة اشياء ما هي الاشياء الثلاثة؟ عندهم قوة وعندهم عدد فليسوا واحد او اثنين. واضح؟ وعندهم مطاع حتى لو كان هذا المطاع ليس اميرا - 00:25:55ضَ

المهم انه يطاع بينهم. وان لم يكن اميرا لهم. واضح؟ كم هذه ثلاثة اشياء. فاذا تحققت الاشياء الثلاثة القوة والعدد والمطاع فنقول حينئذ هؤلاء عندهم شوكة ولهم منعة. قال قال هنا بان يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم. وان لم يكن المطاع اماما منصوبا - 00:26:15ضَ

ثم قال بحيث يحتاج الامام العادل في ردهم لطاعته الى كلفة. يعني صارت عندهم شوكة وقوة بحيث ان بحيث اذا اراد ان يردهم الى الطاعة يحتاج الى كلفة. يحتاج الى مال والى رجال والى قتال - 00:26:47ضَ

قال بحيث يحتاج الامام العادل في ردهم لطاعته الى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال. فان كانوا افرادا يسهل فليسوا بغاة ثم قال الشرط الثاني ان يخرجوا عن قبضة الامام العادل. قلت لك العادل هذا ليس قيدا - 00:27:09ضَ

اما بترك الانقياد او بمنع حق توجه عليهم. اما بترك الانقياد يعني بترك الطاعة او بمنع حق توجه عليهم اي وجب عليهم. هذا الحق قد يكون حق مالي كالزكاة وقد يكون حق غير مالي كالقصاص كان يطلب مثلا ان يسلموا فلان الذي عليه القصاص - 00:27:33ضَ

ويرفضون تسليمهم مثلا قال سواء كان الحق ماليا كزكاة وغيره كحد وقصاص. تمام؟ قال والثالث الشرط الثالث ان يكون لهم اي للبغاة تأويل سائر ما معنى سائغ؟ سائغ يعني جائز - 00:28:03ضَ

محتمل تمام؟ اي محتمل تمام؟ كما عبر به بعض الاصحاب. قال كمطالبة ما مثاله؟ قال كمطالبة اهل صفين بدم عثمان معاوية رضي الله تعالى عنه كان يطالب بدم عثمان لانه ولي الدم. هذا تأويل. وان كان سائغا الا ان الصواب مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى - 00:28:30ضَ

عنه لكن هذا التعويض سائق يحتمي. واضح؟ قال كمطالبة اهل صفين بدم عثمان. حيث اعتقدوا ان علي رضي الله عنه يعرف من قتل عثمان رضي الله عنه. فان كان التأويل قطعي البطلان لم يعتبر - 00:29:00ضَ

ما مثاله؟ قالوا كأن منعوا الزكاة عنادا. واضح؟ كان منعوا الزكاة عنادا قال بل صاحبه معاند. ثم قال بعد هذه الشروط الثلاثة كأنه يقول اذا هذه الشروط الثلاثة. اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة قال ولا يقاتل الامام البغاة - 00:29:20ضَ

حتى يبعث اليهم رسولا امينا فطنا. ايوة. يقول اذا حققت هذه الشروط الثلاثة فالامام لا لا يقاتل البغاة. الا اذا بعث اليهم رسولا هذا الرسول الذي يبعث اليهم ما صفته؟ قال امينا واحد - 00:29:50ضَ

فاطمة اثنين طيب ننظر اولا بعث الرسول الى البغاة ما حكمه هل يجوز للامام ان يقاتلهم قبل ان يبعث الرسول او لا؟ بعث الرسول واجب يجب على الامام اولا ان يبعث الرسول اليهم - 00:30:17ضَ

واضح؟ ويشترط في هذا الرسول ان يكون امينا ليس فاسقا ان يكون امينا؟ وهل يشترط فيه ان يكون فطنا؟ او لا؟ ما معنى فطنا؟ ذكيا يعني. هل يشترط ان تكون فاطنا او لا يشترى. قالوا اذا كان يبعثه لسماع شكواهم اذا قالوا عندنا شكوى نريد - 00:30:37ضَ

ان نتكلم لينظر مظلمتهم نحن مظلومون نريد ان نتكلم اذا كان بعثه ليسمع مظلمتهم وشكواهم يشترط ان يكون ذكيا. لكن اذا كان يبعثني لمناظرتهم عندهم شبهات هذا يشترط ان يكون فطنا. واضح؟ قال هنا ولا يقاتل الامام البغاة حتى يبعث وجوبا. اليهم رسول - 00:31:05ضَ

رسولا امينا هذا شرط. فطنا هذا شرط اذا كان سيناظرهم. يسألهم ما يكرهونه. ما الذي دونه ما الذي تأخذونه فان ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته ازالها. اي ازالها الامام - 00:31:31ضَ

وان لم يذكروا شيئا واصروا بعد او او اصروا بعد ازالة المظلمة على البغي نصحهم ثم اعلم فهم بالقتال يعني يقول لهم ان لم ترجعوا الى الطاعة الامام يقول ساقاتلكم. الاعلام بالقتال ما حكمه؟ هنا قال ثم اعلمهم بالقتال. هل يجب على الامام ان - 00:31:54ضَ

يعلمهم بانهم سيقاتلون او لا يجب ايضا يجب يجب على الامام ان يعلمهم بانه سيقاتلوهم. قال ثم اعلمهم بالقتال. وحينئذ يقاتلهم الامام حتى وان ان لم يبدأوا بالقتال حينئذ يقاتلهم الامام حتى وان لم يبدأوا هم بالقتال. ثم بين لك حكم القتال مع هؤلاء. مع البغاة - 00:32:21ضَ

قتال البغاة ليس كقتال الكفار. يختلف في الاحكام قتال البغاة اسيرهم لا يقتل مدبرهم لا يتبع. اذا هرب منهم شخص ادبر لا يتبع. اموالهم لا تغنم ولا تتلف جريحهم اذا جرح منهم شخص لا يزفف يعني لا - 00:32:49ضَ

يجهز عليه فيموت بل يعالج واضح؟ ولذلك قال لكم هنا في بيان احكام قتالهم قال ولا يقتل اسيرهم اي البغاة. فان قتله شخص عادل فلا قصاص عليه في الاصح فان قتله شخص عادل اي فان قتل شخص عادل الباغي. فلا قصص عليه في الاصح - 00:33:20ضَ

ولا يطلق اسيرهم. انتبه. لو اسرنا منهم افرادا من البغاة يبقون في الاسهم. الى متى؟ حتى تنتهي شوكتهم. يبقون في الاسر في الحبس حتى فرقوا وتضعف شوكتهم وتؤمن غائلتهم ثم يطلقون. واضح؟ قال هنا ولا يطلق اسيرهم وان كان - 00:33:50ضَ

صبيا او امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم. الا ان يطيع اسيرهم مختارا الامام يعني الا اذا قال انا اتابع الامام خلاص واضح؟ فحين اذ يطلق اسره مباشرة بمجرد ان يطيع الامام. ثم قال ولا يغنم مالهم. ولا - 00:34:17ضَ

يتلف ايضا ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم اذا انقضت الحرب وامنت غائلتهم. اي وامن شرهم بتفرقهم او ردهم للطاعة. ولا يقاتلون بعظيم. هذا انقطع لا بأس قال ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق الا لظرورة - 00:34:43ضَ

في الزمن السابق كان النار استعمال النار في الحرب استعمال المنجنيق تعرفون المنجنيق هذا الذي يقذف هكذا واضح هذي كانت من يعني من من من الاسلحة القوية التي تهلك فئات من الناس. اليوم تستطيع ان تقول - 00:35:18ضَ

لا يجوز للامام ان يستعمل الطائرات والمدافع والدبابات في قتاله مع البغاة. لان هذه اسلحة تسمى حتى بلغة العصر تسمى اسلحة ثقيلة. واضح؟ فلا يستعمل الطائرات لا يستعمل الصواريخ لا يستعمل الدبابات والمدافع - 00:35:39ضَ

في حربه مع البغاة. يمكن فقط السلاح الخفيف يمكن السلاح المتوسط. وربما ليس كل انواع المتوسط واضح الا في حالتين. الا اذا كانوا هم يستعملون السلاح الثقيل هذا فاذا كانوا هم يستعملون الدبابات والمدافع والطائرات كما يوجد اليمنى رأى شيء عجيبة يعني في الواقع فحينئذ الامام - 00:35:59ضَ

له ان يستعمل هذا الحالة الثانية اذا خاف الامام انهم يجزوا عليه يعني يقضوا عليه ان يحيطوا به. واضح؟ فله حينئذ ان يستعمل هذه الاشياء التي يسميها الفقهاء التي الاشياء العظيمة في القتل. اليوم نسميها يمكن اسلحة الاسلحة الثقيلة - 00:36:28ضَ

في عدن الحالتين. ولذلك قال لكم هنا قال ولا يقاتلون بعظيم كنار او من جنيق الا لضرورة فيقاتلون بذلك كأن قاتلونا به. الامر الاول. او احاطوا بنا. واضح؟ او احاطوا بنا. ثم - 00:36:56ضَ

قال ولا يزفف على جريمهم. ما معنى ولا يزفف؟ قال التثفيف تتميم القتل وتعجيله تتميم القتل وتعجيبه ثم قال رحمه الله تعالى خسر في احكام الردة الردة افحش انواع الكفر كما يقول الشاعر - 00:37:16ضَ

المصنف رحمه الله تعالى يقول فصل ومن يرتد عن الاسلام استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل. ولم يغسل ولم يصلى علي ولم يدفن في مقابر المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام الردة - 00:37:38ضَ

قال وهي افحش انواع الكفر ومعناها لغة الرجوع عن الشيء الى غيره. وشرعا قطع الاسلام بنية كفر او قول كفر او فعل كفر من الابردة بارك الله فيكم تحصل بالفعل - 00:37:56ضَ

وتحصل بالقول وتحصل بالاعتقاد. وتحصل بالشك كأن شك هل القيامة حق ام لا او شك هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي ام لا؟ واضح؟ اذا الردة تحصل اما بالشك واما - 00:38:20ضَ

قال واما بالقول واما بالفعل. قال هنا وشرعا قطع الاسلام. طبعا قوله قطع الاسلام نية ولو في المستقبل كأن عزم مثلا ان يرتد بعد سنة عزم ان يرتد ان يكفر بعد سنة. فانه يكفر حالا. واضح؟ ولذلك قول قطع الاسلام بنية الكفر - 00:38:43ضَ

نقول ولو نوى الكفر مستقبلا فانه يكفر حالا. قال هنا وشرعا قطع الاسلام بنية كفر او قول كفر او فعل كفر كسجود لصنم. سواء كان اي سواء كان كفره. على - 00:39:12ضَ

جهة الاستهزاء او العماد او الاعتقاد. كمن اعتقد حدوث الصانع. المقصود بالصانع اي حدوث الله عز وجل تمام؟ قالوا ومن ارتد عن الاسلام من رجل او امرأة. كمن انكر وجود الله او كذب رسولا من - 00:39:32ضَ

رسل الله او حلل محرما بالاجماع كالزنا وشرب الخمر. او حرم حلالا بالاجماع كالنكاح والبيع استتيب وجوبا في الحامي في الاصح فيهما. ومقابل الاصح في الاولى انه يسن الاستتابة وفي الثانية انه يمهل ثلاثا - 00:39:52ضَ

هنا قال لكم في المتن مع الشرح قال استتيب وجوبا في الحال. في الاصح فيهما عندنا مسألتين هل استتابة المرتد واجبة او غير واجبة؟ هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل يستتاب في الحال او ايام الاستتابة ثلاثا - 00:40:18ضَ

هذي المسألة الثانية. اذا اولا استجابة المرتد ما حكمها؟ وثانيا هل يستتاب حالا او يمهل ثلاثا يقول لكم هنا استتيب وجوبا في الحال في الاصح في فيهما. يعني الاصح ان الاستتابة - 00:40:42ضَ

المرتد واجبة واحد والاصح ان المرتد يستتاب حالا لا يمهل ثلاثا. واضح قال استتيب وجوبا في الحال في الاصح فيهما. قال ومقابل الاصح في الاولى اي في المسألة الاولى التي قلنا - 00:41:02ضَ

فان استتابة المرتد واجبة مقابله انه يسن الاستتابة ولا تجب. قال وفي الثانية ومقابل الاصح في الثانية ان المرتد لا يستتاب حالا وانما يمهل ثلاثا لكن المعتمد في المذهب كما قلت لكم ان استتابة المرتد واجبة حالا. قال وفي الثانية - 00:41:22ضَ

انه يمهل ثلاثا اي الى ثلاثة ايام. فان تاب بعوده الى الاسلام بان يقر بالشهادتين على الترتيب شهادة الوحدانية لله عز وجل شهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بان يؤمن بالله اولا ثم برسوله - 00:41:51ضَ

قال فانعكس لم يصح كما قال كما قاله النووي في شرح مهذب في الكلام على نية الوضوء والا اي وان لم يتب المرتد قتل اي قتله الامام قتله الامام ان كان حرا بضرب عنقه اي بالسيف لا باحراق ونحوه. فان قتله غير الامام عذر - 00:42:11ضَ

لانه افتئات على الايمان. تمام؟ قال وان كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الاصح. لانه مال السيد ثم قال ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله. ولم يغسل اي المرتد اذا قتل لا يغسل - 00:42:41ضَ

ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. نقول اربعة احكام تجب للميت المسلم كما هو مقرر على الكفاية الغسل التكفين الصلاة عليه والدفن بالنسبة للكافر اذا كان مرتدا او حربيا. فهذه الامور لا تجب - 00:43:05ضَ

تحرم الصلاة ويجوز غيرها الصلاة تحرم لا يجوز الصلاة على المرتد. حرام. بل لا تجوز الصلاة على اي كافر كان غير الصلاة تغسيل تكفين دفن جائز اذا شاؤوا غسلوه اذا شاؤوا تركوه. اذا شاؤوا كفنوه اذا شاؤوا تركوه. اذا شاؤوا دفنوه - 00:43:33ضَ

واذا شاؤوا تركوا لكن اذا دفنوه لا يدفنوه في مقابر المسلمين. واضح؟ ولذلك قال هنا ولم يغسل اي لم يغسل جوازا قال ولم يصلى عليه؟ نقول لا يصلى عليه وجوبا. انتبه الفرض. شوف انظر في المتن ماذا قال. قال ولم يغسل نقول لا يغسل جوازا - 00:43:59ضَ

يعني يجوز تغسيله وعدم تغسيله. لكن ولم يصلى عليه نقول لا يصلى عليه وجوبا اي يجب الا نصلي عليه. واضح قال ولم يدفن في مقابر المسلمين نقول دفنه جائز. لكن اذا دفن لا يدفن في مقابر المسلمين. ثم - 00:44:21ضَ

ان المصنف رحمه الله لم يتكلم على مال المرتد. مال مرتد ما حكمه؟ تكلم ماذا نفعل بالمرتد؟ المرتد يقتل طيب ما له؟ اين يذهب بماله؟ طبعا مال مرتد مرة بنا حكمه في كتاب الزكاة عندما - 00:44:41ضَ

طبعا كتاب الزكاة ذكرنا ان الزكاة تجب على المسلم اول شرط من شروط وجوب الزكاة ان يكون مسلما. مال وقلنا الكافر لا تجب عليه الزكاة ثم تكلمنا على مال على مال مرتد - 00:45:02ضَ

مرتد ماله موقوف ان عاد الى الاسلام تبين ان المال له لا زال المال له لكن ان مات على ردته ان قتل على ردته فهذا المال فيق لبيت مال المسلمين. هذا المال فيء - 00:45:16ضَ

لبيت امام المسلمين ستأتي معنا ان شاء الله احكام الفيء في دروس قادمة ان شاء الله. ثم نختم بهذا ان شاء الله. قال فصل وتارك الصلاة. هذا فصل قصير نختم به. قال فصل وتارك الصلاة على ظربين على نوعين. احد - 00:45:35ضَ

ان يتركها غير معتقد لوجوبها. فحكمه حكم المرتد والثاني ان يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب. فان تاب وصلى والا قتل حدا كان حكمه حكم المسلمين قال لكم الشارع رحمه الله وتارك الصلاة الصادقة باحدى الصلوات الخمس على ظربين - 00:45:55ضَ

احدهما ان يتركها وهو مكلف اي بالغ عاقل غير وان يتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها فحكمه اي تارك لها عقم مرتد. وسبق قريبا بيان حكمه. يقتل ردتان هذا محل اتفاق بين المسلمين - 00:46:25ضَ

الثاني ان يترك الصلاة كسلا ان يترك الصلاة كسلا حتى يخرج وقتها حال كونه معتقدا لوجوبها فهذا يستتاب قال هنا فيستتاب قوله فيستتاب نسأله يستتاب وجوبا كما قلنا في المرتد قبل قليل - 00:46:52ضَ

او استحبابا ما رأيكم؟ قالوا هنا يستتاب استحبابا. ليس ليس وجوبا. لماذا؟ لماذا قلتم يستتاب وجوبا وتارك الصلاة قلتم يستتاب استحبابا. طبعا المعتمد في المذهب انه يستتاب استحبابا النووي رحمه الله في بعض كتبه في الروضة يقول الشتاء وجوبا تارك الصلاة. لكن المعتمد ما ذكره في المنهاج ومشى عليه المتأخرون كابن حجر - 00:47:16ضَ

رملي وغيرهما انه يستتاب استحبابا. طيب ما الفرق بينه وبين مرتد؟ قالوا لان مرتد وجبت استجابته لان انه اذا قتل كان في النار. فاستتابته واجبة اما هذا تارك الصلاة فهو مسلم. حتى لو قتل مآله الى الجنة. فاستتابته ما ما حكمها؟ قالوا مستحبة - 00:47:48ضَ

ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال فيستتاب فان تاب وصلى وهو تفسير للتوبة. فان تاب وصلى قوله فان تاب وصلى تفهم منه. انه اذا تاب لكن قال انا تبت لكن لم يصلي لا يكفي هذا لا بد ان يصلي. واضح؟ قال فان تاب وصلى. قال هو تفسير للتوبة. والا اي - 00:48:13ضَ

ان لم يتب قتل حدا لا كفرا ما حكم قتله؟ ما حكم قتل تارك الصلاة نقول قتله واجب يجب قتله تارك الصلاة كسلا يجب قتله. لكن يجب يجب قتله بشروط بارك الله فيكم. انتبه معي - 00:48:41ضَ

اولا ان يكون الذي يتولى هذا اي يتولى قتله الامام او نائب الامام ليس احد الناس. وهذا نص عليه الفقهاء الامر الثاني ان يسبق قتله تهديد ان يهدد. ان خرج وقت الصلاة ولم تصلي تقتله. نقتله - 00:49:04ضَ

ان يسبق ذلك تهديد الشرط الثالث انه يخرج الصلاة عن وقت الضرورة يخرجوا الصلاة عن وقت ماذا؟ الضرورة. ما معنى عن وقت الضرورة؟ مثلا يخرج صلاة الظهر عن وقت الظرورة فلا يصليها حتى تغرب الشمس. لان وقت الظهر والعصر لاصحاب الاعذار وقت واحد. وقت المغرب والعشاء لاصحاب - 00:49:31ضَ

الاعذار وقت واحد فيترك صلاة الظهر حتى تغرب الشمس يترك صلاة المغرب حتى يطلع الفجر واضح او لا هذي كم شروط الان؟ ثلاثة شروط. والشرط الرابع ان تكون الصلاة المتروكة صلاة - 00:50:02ضَ

مكتوبة اصالة على الاعيان. ثلاث شروط. ان تكون صلاة مكتوبة على الاعيان ان تكون صلاة مكتوبة على العيال. ما معنى مكتوبة؟ المكتوبة قيد. اخرج غير المكتوبة. المكتوبة الظهر والعصر المغرب والعشاء والصبح - 00:50:24ضَ

غير المكتوبة كالنوافل. فلا يقتل بتركه نافلة. وتركوا لو ترك صلاة العيدين ولا صلاة الكسوفين الترعوية لا يقتل بهذا ليست مكتوبة. قلنا المكتوبة ماذا اصالة لو انه نذر ان يصلي ركعتين ثم ترك ذلك لا يقل. لان المنذور ليست مكتوبة اصالة - 00:50:49ضَ

انما وجبت لعارض وهو النذر وقلنا المكتوب اصالة على الاعيان. اخرج صلاة الجنازة فصلاة الجنازة لا تجب على الاعيان وانما وجوبها وجوب كفاية. واضح؟ اذا هذا الشرط رقمه كم الان؟ والشرط الرابعة. شرط - 00:51:15ضَ

قالوا الا يوجد لديه شبهة او الا توجد شبهة بترك الصلاة. لا توجد شبهة يعني على سبيل المثال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون في بعض المسائل يقولون يجب عليه ان يصلي - 00:51:37ضَ

الوقت ثم يعيد صح؟ يعني مثلا قالوا من تيمم بسبب البرد. من تيمم بسبب البرد يصلي ثم صح؟ قالوا اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم يصليه ثم يعيد. صح؟ طيب. هذه يوجد فيها خلاف. بعض العلماء قالوا لا يعيد - 00:51:58ضَ

هل لو انه ترك الاعادة يقتل؟ لا لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ لوجود الشبهة. الحدود تدرع بالشبهات كم هذه شروط الان؟ خمسة. الشرط السادس قالوا ان يكون قتله بالسيف. لا بغيره. فلا يقتل بغير السيف. ان - 00:52:18ضَ

يكون قتله بالسيف. اذا تارك الصلاة يقتل اذا تحققت هذه الشروط الستة ومع ذلك اذا قتل حكمه حكم المسلمين. هذا في قول جماهير الفقهاء مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورأي قوي بمذهب الحنابلة. حتى في مذهب الحنابلة هذا رأي قوي. يعني تخيل - 00:52:38ضَ

الامام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني وهو من اكبر كتب الحنابلة يختار ان تارك الصلاة ليس كافرا تارك الصلاة كسلا يقول ليس كافرا وتبعه على هذا الرأي كبار علماء الحنابلة. لكن يبقى المعتمد في مذهب الحنابلة انه كافر طبعا بشروط - 00:53:09ضَ

لكن يوجد رأي اخر في مذهب الحنابلة يقول ان تارك الصلاة كسلا ليس ليس كافرا واضح؟ ولذلك احيانا بعض الدعاة يظن انه اذا استعمل فتوى تكفير الصلاة وخاطب فيها العوام ان هذا وسيلة لترهيبهم وتخويفهم من اجل ان يصلوا. في الحقيقة هذه ربما تسبب اثرا عكسيا - 00:53:33ضَ

ربما يفهم هذا الخطاب بانه خطاب تنفير. واضح؟ لن تجد اسلوبا امثل ولا احسن اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله. فعليك ان تبين للناس فضائل الصلاة ترغبهم في الصلاة وتحثهم على الصلاة لكن دون ان تدخل - 00:54:00ضَ

الحكم ادخال الحكم بعد ذلك انت اذا قلت انه كافر بعضهم انا رأيت هذا يقوم يطبق الاحكام مباشرة زوجته لا تحل له ما له كذا قل كذا كذا ويستعمل هذه الفتوى كلها ويطبقها في وينزلها على الناس هذا غير صحيح. واضح - 00:54:20ضَ

العلماء يرون ان تارك الصلاة كسلا مع اعتقاده لوجوبها ليس كافرا بل حتى مذهب الحنابلة يوجد من كبار علماء الحنابلة من يقول في هذا الرأي كما ذكرت لكم الامام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني يقول بهذا. قال هنا وان لم يتب قتل حدا لا كفرا - 00:54:40ضَ

وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن في مقابرهم وجوبا. ولا يطمس قبره بل يبقى قبره كقبر غيره واضح؟ وله حكم المسلمين ايضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه والله اعلم نقف هنا والله اعلم وفي الدرس القادم ان شاء الله نفتتح كتاب الجهاد قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد - 00:55:02ضَ

وجوب الجهاد سبع خصال. هذا افتتاح درسنا القادم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين معين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:55:31ضَ