شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
اشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم امين. ووصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
واسعة واربع لا تجزئ في الظحايا العورة او العوراء. واربع لا تجزء في الضحايا العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها. والعجباء التي ذهب مخها من الهزال ويجزئ الخصيم والمكسور القرن - 00:00:40ضَ
ولا تجزئوا المقطوعة الاذن والذنب. قال ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة اشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير - 00:01:10ضَ
الدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة ويأكل من الاضحية المتطوع بها ولا من الاضحية ولا ولا يبيع من الاضحية ويطعم الفقراء والمساكين قال رحمه الله تعالى واربع لا تجزئ في الضحايا. شرع المصنف رحمه الله - 00:01:40ضَ
علف الكلام على عيوب الاضحية التي تمنع من الاجزاء. قال واربع لا تجزوا في اية قال الشارح رحمه الله تعالى واربع وفي بعض النسخ واربعة لا تجزئ في الضحايا. احدها - 00:02:10ضَ
العوراء البين اي الظاهر عورها. واذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب باولى انها لا تجزئ. قال وان بقيت الحدقة في الاصح يعني حتى وان بقيت حدقة العين. لو - 00:02:30ضَ
وبقيت حدقة العين حتى لو بقيت فانها لا تجزئ. قال رحمه الله تعالى والثاني العرجاء البين عرجها وضابط العرج كما قال الفقهاء بحيث انها تسبق الى المرعى. بحيث انها تسبق الى المرعى. بمعنى - 00:02:50ضَ
ان هذه العرجاء تتأخر ويسبقها اخواتها الى المرعى. فهي تتأخر بسبب بعرجها. قال والعرجاء البين عرجها ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها للتضحية. بسبب اضطرابها يعني حتى ولو اصابها العرج عند اضجاعها من اجل - 00:03:13ضَ
بها بسبب حركتها الشديدة اصيبت بالعرج حتى ولو اصيبت في تلك اللحظة فانها لا تجزئ. واضح قال رحمه الله تعالى ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها - 00:03:43ضَ
قال رحمه الله والثالث المريضة البين مرضها. ومعنى البين مرضها اي التي ظهر اثر مرضها على جسدها وعلى لحمها. ففسد لحمها مثلا. واضح؟ قال رحمه الله والثالث المريضة البين مرضها ولا يضر يسير هذه الامور. يعني لا يضر يسير - 00:04:03ضَ
العرج ولا يضر يسير المرض. وانما يضر البين. البين من هذه العيوب. قال الله تعالى والرابع العجفاء. وهي التي ذهب مخها اي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. اي انها حزلت هزالا شديدا. قال اي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها - 00:04:33ضَ
ويجزئ الخصي والخصي هو مقطوع الخصيتين. ويجزئ الخصي وهو مقطوع الخصيتين. والظابط بارك الله فيكم في هذا الباب ان كل عيب ينقص اللحم او شيئا مما يؤكل فانه مانعه من الاجزاء. كل عيب ينقص اللحم او ينقص شيئا مما يؤكل فانه - 00:05:04ضَ
نعوم من الاجزاء واضح؟ ولذلك على سبيل المثال مكسورة القرن مكسورة القرن تجزئ هذا لان القرن لا يؤكل. واضح؟ بخلاف مقطوعة الاذن. لا تجزئ. لان الاذن مما يؤكل كذلك مقطوعة الذنب مقطوعة الذنب. لا تجزئ لان الذنب مما يؤكل - 00:05:34ضَ
وبالتالي الظابط كالتالي نقول كل ما كان فيه عيب ينقص اللحم. كل ما كان فيه عيب ينقص اللحم او ينقص شيئا مما يؤكل فانها لا تجزئ فانها لا تجزئ قال رحمه الله تعالى ويجزئ الخصيم اي المقطوع الخصيتين - 00:06:08ضَ
والمكسور القرن اي ما كان قرنه مكسورا فانه يجزئ. انظر ماذا قال؟ قال بشرط ان لم يؤثر في اللحن ان لم يؤثر في اللحن. على الضابط الذي قلت له لانه اذا اثر في اللحم اذا انقص شيئا مما - 00:06:38ضَ
يؤكل فان هذا مانع من الافزاء. قال والمكسور القرني ان لم يؤثر في اللحم. ويجزئ ايضا فاقدة القرون يجزئ فاقدة القرون. لماذا؟ تجزئ فاقدة القرون. لان القرن مما مما لا يؤكل. تمام - 00:06:58ضَ
او يجزئ فاقدة القرون. طيب بناء على هذا فاقدة الاسنان يجزئ او لا يجزئ عليكم نقول يجزئ فاقدة الاسنان بشرط ان لم يؤثر ذلك على اكلها للعلف ان لم يؤثر ذلك على اكلها للعلف. لانه اذا اثر على اكلها للعلف سوف تكون هزيلة. سوف - 00:07:19ضَ
فينقص لحمها. واضح؟ وبالتالي نقول فاقدة الاسنان تجزئ. لان الاسنان مما لا تؤكل. الا اذا ذلك على اعتلافها على اكلها للعلف. قال رحمه الله تعالى ويجزئ ايضا فاقدة القرون وهي المسماة بالجلحاء - 00:07:49ضَ
وهي المسماة بالجنحاوي في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يعني يوم القيامة يقعد بالشاة الجلحاء الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء اي ذوات القرون - 00:08:15ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا تجزئوا المقطوعة كل الاذن ولا بعضها اذا كانت الشاة مقطوعة اذا كانت الشاة مقطوعة الاذن اذا كانت الشاة مقطوعة الاذن فانها لا تجزئ. سواء قطعت الاذن بالكلية او قطعت بعض الاذن - 00:08:35ضَ
قال رحمه الله ولا تجزئ المقطوعة كل الاذن ولا بعضها. قوله ولا بعضها ظاهره وان كان قليلا اليوم في بعض الدول لا ادري هنا عندما تستورد الاغنام يأتون بها مقطوعة قليلا - 00:08:59ضَ
من اذانها واضح؟ او يثقبون الاذان يضعون ثقبا في الاذن ظاهر هذا الكلام انها لا تجزئ ظاهر هذا الكلام ظاهر كلام فقهائنا الشافعية انها لا تجزئ في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله - 00:09:20ضَ
تجزئ اذا كان مقدارا مقطوع من الاذن اقل من الثلث اذا كان مقدار المقطوع من الاذن اقل من الثلث فانها تجزئ ومن قلد رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله فله ذلك. لان اليوم صار من الصعب - 00:09:40ضَ
خاصة في الدول التي تستورد الاضاحي التي لا يوجد فيها اضاحي وانما تستورد. صار من الصعب ان تجد سليمة الاذن. فين؟ فانه عادة اما ان يقطعوا جزءا من الاذن او النوم يضعون ثقبا في الاذن ويعلقون عليه آآ ورقة. قال رحمه الله تعالى ولا تجزئوا المقطوعة - 00:10:02ضَ
كل الاذن ولا بعضها. ولا المخلوقة بلا اذن حتى لو كانت مخلوقة بلا اذن لا تجزئ واضح؟ ولا المخلوق بلا اذن فلا تبصر. ولا المقطوعة ولا المقطوعة الذنب. اي ولا تجزئوا - 00:10:30ضَ
مقطوعة الذنب الذيل ولا بعضهم اي ولو كانت مقطوعة بعض الذنب ايضا لا تجزئ اذا نقول لا تجزئوا مقطوعة الاذن سواء قطعت الاذن كاملا كاملة او قطع بعض الاذن. ولا تجزئوا المخلوق بلا اذن - 00:10:53ضَ
واضح ولا تجزئوا من قطعت من قطع ذنبها اي ديلها او قطع بعض ذيلها. فبيبقى السؤال اذا خلقت بلا ذنب تجزئ او لا تجزئ. هو ذكر هذا او لا؟ ها؟ طيب ما رأيكم - 00:11:24ضَ
اذا خلقت بلا ذنب تجزئه او لا تجزئه؟ قال فقهاء الشافعية رحمهم الله المخلوقة بلا ذنب تجزئ طب لماذا قلتم ان المخلوقة بلا اذن لا تجزئ وقلتم ان المخلوقة بلا ذنب تجزئ. قالوا - 00:11:49ضَ
لان قد يوجد لانه قد يوجد حيوان بلا ذنب. يعني من الطبيعي ان ترى حيوان بلا ذنب. لكن ليس من المعتاد ان ترى حيوان بلهو بلا اذن. واضح؟ وبالتالي قالوا الاذن - 00:12:13ضَ
عضو لابد منه في الحيوان. يعني آآ وجوده غالب في الحيوان بخلاف بخلاف اذنت. فالاذن قالوا عضو لازم بخلاف الذنب. قال رحمه الله تعالى ولا تجزئوا المقطوعة كل الاذن ولا بعضها ولا - 00:12:33ضَ
بلا اذن ولا المقطوعة الذنب ولا بعضهم ثم قال ويدخل وقت الذبح للاضحية من وقت صلاة العيد ويدخل وقت الذبح للاضحية من وقت صلاة العيد اي عيد النحر وعبارة الروضة روضة الطالبين - 00:12:53ضَ
التي اقتصر فيها الامام النووي رحمه الله شاعر كبير للرافعي. وعبارة الروضة واصلها اصلها هو الشرح الكبير. للرافع قال وعبارة الروضة واصلها يدخل وقت التضحية اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشمس يوم - 00:13:16ضَ
ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين اذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين. يعني لا يشترط ان تنتظر حتى يفرغ الناس من الصلاة. مجرد ان يمضي بعد طلوع الشمس قدر ركعتين - 00:13:35ضَ
اي ركعتي صلاة العيد وخطبتين اي خطبتي العيد. فحين اذ اذا مضى ذلك الوقت يجوز لك ان تذبح الاضحية. قال يدخل وقت التضحية اذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. والافضل - 00:13:57ضَ
تأخيرها الى ان ترتفع الشمس قدر رمح الافضل تأخيرها الى ان ترتفع الشمس قدر رمح او يسمى قيد رمح قيد بكسر القاف بكسر القاف ليس قيد رمح ايد رمح. اذا نقول الافضل ان تنتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح او قيد رمح - 00:14:20ضَ
ويقدر ذلك علماء الفلك بارتفاع الشمس بمقدار اربع درجات يعني بعد ان تطلع الشمس ترتفع بمقدار اربع درجات. والدرجة الواحدة اربع دقائق ارتفاع الشمس درجة واحدة اربع دقائق اربع درجات يعني كم؟ يعني ستة عشر دقيقة. فاذا طلعت الشمس - 00:14:49ضَ
ومضى قدر ستة عشر دقيقة واضح؟ فان هذا فان هذا وقت الارتفاع فان هذا وقت الارتفاع. قال رحمه الله تعالى وعبارة الروضة واصلها يدخل وقت التضحية اذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين انتهى - 00:15:20ضَ
قال ويستمر وقت الذبح الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق وايام التشريق هي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر - 00:15:44ضَ
وهذا فيما اذكر من مفردات المذهب الشافعي لان المذاهب الثلاثة تقول ان ايام التشريق يومان بعد يوم النحر يومان بعد يوم النحو واضح؟ يعني يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. مذهب الشافعية ويوم الثالث عشر - 00:16:10ضَ
واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويستمر وقت الذبح الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. ولو خرج الوقت انتهت ايام التشريق الثلاثة. غربت الشمس اخر يوم من ايام التشريق وهو لم يذبح اضحيته - 00:16:35ضَ
نفترض ان اضحيته كانت منذورة فخرجت ايام تشريق وهو لم يذبح اضحيته نقول يجب عليك ان تذبحها وتكون قضاء. يجب عليه ان تكون قضاء بمعنى انها لا تسقط. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويستحب عند الذبح خمسة اشياء - 00:17:02ضَ
ذكر ما يسن عند الذبح. وهذه السنن الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله لا تسن فقط قط عند ذبح الاضحية تسن عند ذبح الاضحية وعند ذبح غيرها كالعقيقة وكالهدي الا - 00:17:26ضَ
ان التكبير والدعاء كما سيأتي التكبير والدعاء فهذا مما تختص به الاضحية. والا بقية السنن مشروعة او تسن سواء كان في الاضحية او في غيرها. وطبعا قول المصنف رحمه الله تعالى ويستحب عند - 00:17:46ضَ
للذبح خمسة اشياء هذا الحصر ليس له مفهوم ليس المعنى ذلك انها خمسة فقط. لا يوجد اكثر بل يوجد اكثر فمما لم يذكره المصنف رحمه الله من السنن تحديد الشفرة - 00:18:09ضَ
تحديد الشفرة ومنها التحامل عليها عند الذبح. حتى يذبح بسرعة ومنها انه لا يذبح الشاة واختها تنظر اليها. ومنها انه يسقيها ماء قبل ان يذبحها كل هذه السنن من سنن الذبح فهذا يدل على ان ما ذكره - 00:18:25ضَ
المصنف رحمه الله ليس المقصود منه الحصر. قال رحمه الله تعالى ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. احدها التسمية التسمية عند الذبح مستحبة عند الشافعية فلو انه ترك تسمية وذبح مباشرة - 00:18:55ضَ
فانه تحل ذبيحته سواء ترك التسمية عامدا او ناسيا الا انه يكره تركها الا انه يكره تركها. وفي المذاهب الاخرى في بعض المذاهب يقول آآ اظن في في مذهب المالكية انها واجبة في كل حال. انها واجبة في كل حال. يعني حتى - 00:19:19ضَ
لو حتى لو تركها حتى لو تركها سهوا لا تحل. واضح؟ و في الحنابلة فيما اذكر ايضا وانا لم اراجع المسألة في المذاهب الاخرى لكن اظن في مذهب الحنابلة انها واجبة مع الذكر - 00:19:50ضَ
وتسقط بالسهو. عند الشافعية مستحبة مطلقا سواء تركها عامدا او تركها ناسيا فان الذبيحة تحل لكن يكره تركها يكره تركها. قال رحمه الله تعالى احدها التسمية. فيقول الذابح بسم الله - 00:20:10ضَ
والاكمل بسم الله الرحمن الرحيم. فلو لم يسم حل المذبوح اي مع الكراهة. اي مع الكراهة قال رحمه الله تعالى والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود الصلاة - 00:20:35ضَ
والسلام اي ويسن السلام ايضا مع الصلاة قال والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ان يجمع بين اسم الله واسم رسوله. ويكره ان يجمع بين اسم الله - 00:20:55ضَ
الوسم رسوله صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء ولو قصد التشريك حرم واضح ولو قصد التشريك حرم وحرمت الذبيحة حرم التشريك وحرمت الذبيحة. قال رحمه الله تعالى والثالث استقبال القبلة بالذبيحة. استقبال - 00:21:12ضَ
القبلة بناء على ان القبلة اشرف الجهاد. ولذلك يستحب استقبال القبلة عند الوضوء. وعند وفي الصلاة استقبال القبلة شرط قال الفقهاء ايضا يستحب استقبال القبلة عند الذبح. سواء كان الذبح اضحية - 00:21:34ضَ
او عقيقة او هديا ويكون استقبال القبلة بمذبحها بالمذبح اي بمكان الذبح. وليس بوجهها بمذبحها وليس بوجهها. وايضا الذابح يستقبل القبلة واضح؟ فنفترض ان القبلة بهذا الاتجاه فيجعل الوجه هكذا ويكون المذبح الى جهة القبلة ويكون الذابح ايضا مستقبلا - 00:21:59ضَ
القمة. وطبعا يستحب ان الشاة تظجع على شقها الايسر. يستحب اذجاع الشاة على شقها الايسر قال رحمه الله تعالى استقبال القبلة بالذبيحة اي يوجه الذابح اي يوجه الذابح مذبحها للقبلة - 00:22:26ضَ
ويتوجهه ايضا. ويتوجه هو ايضا. قال رحمه الله تعالى والرابع التكبير قبل التسمية او بعدها ثلاثة طيب عندك الدكتور رايت او او بالنسبة للرابع الرابع التكبير قبل تسمية هذا المعروف. هذه النسخة لا ادري كتب او تمام - 00:22:46ضَ
معروف التكبير قبل التسمية وبعدها ثلاثا ولاحظ معي ان الاضحية في ايام العشر يعني في العاشر من ذي الحجة وقد تكون ايضا في ايام التشريق وهذه ايام تكبير ايام تكبير. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكبروا قبل التسمية - 00:23:17ضَ
ثلاثا ويكبر بعد التسمية ثلاثا. ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بالدعاء الاتي قال هنا والتكبير اي قبل التسمية وبعدها ثلاثا كما قال الماوردي. والحسن ماوردي توفى سنة اربعمية وخمسين من الهجرة - 00:23:45ضَ
قال والخامس الدعاء بالقبول. فيقول الذابح اللهم هذه منك واليك فتقبل بل مني اللهم هذه منك واليك فتقبل مني. اي هذه الاضحية نعمة منك علي هكذا عندكم عندك نعمة او نعمة - 00:24:06ضَ
اللهم منك واليك فتقبل مني اي هذه الاضحية؟ اه ولماذا هنا نصبها؟ لا ادري هذا. قال نعمة منك علي وتقربت بها اليك. يعني اللهم هذه منك ما معنى هذه منك - 00:24:33ضَ
واليك هذه منك نعمة وتقربت بها اليك. واضح؟ فتقبلها مني. فتقبلها مني. اذا لو اردنا ان نرتب ما يسن ان يقوله عند التضحية. فنقول اولا يأتي بالتكبير ثلاثا فيقول الله اكبر الله اكبر. الله اكبر - 00:24:55ضَ
ولله الحمد ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على على سيدنا محمد اللهم هذا او هذه منك واليك فتقبل مني - 00:25:18ضَ
وين راح واضح؟ فيكون بهذا قد اتى بكل ما يسن مرة اخرى يأتي بالتكبير اولا ثلاثا. فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ثم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ ثم مرة اخرى يكبر ثلاثا فيقول الله اكبر الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد - 00:25:40ضَ
ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ثم يقول اللهم هذه منك اليك فتقبل مني. بهذا بهذا الترتيب قال رحمه الله تعالى ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة - 00:26:06ضَ
قلت لك من قبل وهذا امر لا بد ان تنتبه له قلت لك من قبل ان الاضحية لا تكون واجبة الا بالنذر والنذر قد يكون نذرا حقيقيا وقد يكون نذرا حكميا. نذرا حقيقيا لو قلت مثلا - 00:26:28ضَ
نذرت لله ان اضحي بهذه الشاه. هذا نذر حقيقي. واضح. او لله علي ان اضحي بهذه الشاه. هذا انا ظلم حقيقي ونذر حكمي كان تقول جعلت هذه اضحية او تقول مثلا هذه اضحية - 00:26:50ضَ
هذه اضحية او هذه اضحيتي هذه اضحيتي واضح ولذلك على سبيل المثال قال الفقهاء لو سألك شخص هل اشتريت اضحية؟ او هل لديك اضحية؟ فقلت هذه اضحيتي صارت منذورة. ولو لم تقصد - 00:27:13ضَ
واضح لو سألك شخص فقال لك الك اضحية؟ هل اشتريت اضحية مثلا؟ فقلت هذه اضحيتي. صارت منذورة تعرف ما معنى صارت منذورة؟ انه لا يجوز لك ان تأكل منها. يجب عليك ان تذبحها وان تتصدق بجميعها - 00:27:38ضَ
ولذلك يمكن ان تعبر بعبارة اخرى لكن لا تقول هذه اضحيتي هذا هو معتمد المذهب بعض فقهاء الشافعية قالوا اذا قصد الاخبار يعني ان يخبر فقط اذا قصد الاخبار فلا تكون منذورة - 00:28:00ضَ
لكن المعتمد في المذهب انك لو قلت هذه اضحيتي حتى لو لم تنوي. انظر حتى ولو لم تنوي. بل قالوا حتى ولو وغير ذلك تصير اضحيتك فهنا يقدم اللفظ على ما قصد - 00:28:16ضَ
فهمنا هذا. طيب لو انك ذهبت الى السوق انتبه. لو انك ذهبت الى السوق واشتريت شاة وانت تنوي انها اضحية هل تكون منذورة؟ لا. لانك لم لم تتلفظ فلا تكونوا منذورة لا تكون واجبة الا الا باللفظ. لا تكون الاضحية واجبة الا باللفظ. واضح؟ اذا - 00:28:35ضَ
نقول بارك الله فيكم الاضحية المنذورة. من احكامها من احكامها انه لا يجوز ان يأكل منها شيء لانها بالنذر صارت ليست مملوكة لك. وانما مملوكة وانما مملوكة للفقراء والمساكين بالنذر خرجت عن ملكك. وصارت ملكا للفقراء والمساكين - 00:29:03ضَ
ولذلك في الاضحية المنذورة يجب عليك ان تتصدق بجميعها ولا يجوز لك ان تأكل منها شيئا. قال رحمه الله ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة ومثل الاضحية المنذورة بارك الله فيكم - 00:29:32ضَ
العقيقة المنذورة نفس الحكم لا يأكل منها شيئا ومثل ذلك الدماء الواجبة في الحج فمر معنا في الحج ان من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك. نسك اي ذبح شاة - 00:29:55ضَ
واضح؟ تجزوا في الاضحية فاذا ذبح الشاة لا يجوز له ان يأكل منها فالدماء الواجبة في الحج لا يجوز له ان يأكل منها. اذا الاضحية المنذورة العقيقة المنذورة الدماء اي الذبائح الواجبة في الحج كلها - 00:30:19ضَ
هذا لا يجوز له ان يأكل شيئا منها انما يأكل من الاضحية المتطوع بها. سيأتي معنا المقدار ما يأكل ومقدام ما يتصدق ومقدار ما يهدي. قال رحمه الله تعالى ولا يأكل شيئا ولا يأكل المضحي - 00:30:38ضَ
شيئا من الاضحية المنذورة. بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها. فلو اخرها فتلفت ضمانها قال بل يجب عليه التصدق بجميع لحنها. اي بجميع لحم الاضحية المنذورة. واضح؟ قال لو اخرها - 00:31:00ضَ
اي لم يتصدق بلحمها فتلفت لزمه ضمانها واضح؟ لزمه ضمانها. عندك ضمانها او ضمانه ضمانها نعم في بعض النسخ ضمانه اي ضمان ما تلف لا بأس ما يختلف المعنى كثيرا. قال بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها فلو اخره - 00:31:24ضَ
تلفت لزمه ضمانها ويأكل من الاضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد. واما الثلثان فقيل يتصدق بهما ورجحه النووي في في تصحيح التنبيه وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الاغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. يعني حتى يكون الامر اكثر - 00:31:52ضَ
ترى وضوحا نقول الاضحية على قسمين اما ان تكون منذورة. واما ان تكون متطوع بها. وقلت لك في مندورة اما ان تكون منذورة حقيقة او تكون منذورة حكما. حقيقة كما - 00:32:22ضَ
او قال نذرت هذه اضحية. او حكما كما لو قال هذه في اضحية. في الحالتين قال الفقهاء يجب التصدق بجميعها في الحالتين قال الفقهاء يجب التصدق بجميعها. في الاضحية المنذورة. في الاضحية المتطوع بها هذه - 00:32:52ضَ
واضح يأكل ثلثا. طبعا هذا استحبابا كما سأشير اليه ويبقى عنده كم؟ يبقى عنده ثلثين ماذا يفعل بالثلثين ماذا يفعل بالثلثين هنالك رأيان في المذهب رأي يقول وهو الذي صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في تصحيح تنبيه. يتصدق - 00:33:28ضَ
بهما يعني بكم يتصدق؟ يتصدق بثلثين يتصدق بثلثين الرأي الثاني الذي ذكره الامام النووي رحمه الله في الروضة يقول الثلثين هذا يتصدق بثلث طيب يبقى ثلث. قال ويهدي ويهدي ثلثا. يتصدق بثلثه ويهدي ثلث - 00:34:04ضَ
يهدي ثلثا للاغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء والمساكين. واضح او لا؟ طبعا على الفقراء والمساكين لا يشترط الجمع ان يتصدق على جميع الفقراء او على عدد حتى ولو كان واحدا. حتى ولو - 00:34:33ضَ
ولو واحدة يعني يكفي ان يكفي ان يعطي فقيرا واحدا. يكفي ان يعطي مسكينا واحدا فقط. لا يشترط ان يكونوا ثلاثة كما في الزكاة الزكاة لابد ان يعطى لثلاثة من كل صنف كما مر معنا. هنا لا يشترط ولو ولو واحدة. طيب - 00:34:59ضَ
اذا هو يأكل كم؟ يأكل ثلث لكن الافضل الافضل ان يقتصر على لقمة او لقمتين او ثلاثا. ويتصدق بالباقي لينال الثواب قال الفقهاء لان الاصل في التضحية ان تكون مجردة لله عز وجل. النفس لا تطمع في شيء منها - 00:35:18ضَ
واضح النفس لا تطمع في شيء منها فكلما كان القدر المتصدق به اكثر كان اعظم ثوابا واضح قالوا الافضل ان يقتصر على لقمة او لقمتين او ثلاث. طيب الان عندنا الثلثين - 00:36:00ضَ
الرأي الاول الذي ذكره الامام النووي رحمه الله في تصحيح التنبيه يقول يتصدق بهما اذا تصدق به معي على الفقراء والمساكين الرأي الثاني يقول ماذا؟ يقول ثلث يتصدق به وثلث يهديه - 00:36:24ضَ
اي الرأيين اقوى قال العلماء هذا هو المعتمد انه يتصدق بثلث وانه يهدي ثلثا. يتصدق بثلث ويهدي ثلث. طيب انتبه معي. يتصدق بثلث ويهديء ثلث هذا الثلث سيهديه للاغنياء وهذا الثلث يتصدق به على الفقراء. تصدقه - 00:36:45ضَ
تصدقه على الفقراء يملكونه ويتصرفون يتسرع فون فيه يتصرفون فيه بما شاءوا. ما معنى بما شاءوا؟ اي ان لهم ان يأكلوه. لهم ان يتصدقوا به. لهم ان يبيعوه ممكن واضح؟ بالنسبة للفقراء يمكن البيع يمكن الاكل - 00:37:14ضَ
يمكن يصنعون به ما شاءوا. ينتفعون به على اي وجه من اوجه الانتفاع. لكن بالنسبة للاغنياء لهم الاكل والتصدق. وليس لهم البيع. لا يجوز لهم ان يبيعوه. لا يجوز لهم ان يبيعوه. طبعا هذا هو المستحب في الاضحية - 00:37:50ضَ
هذا هو المستحب في الاضحية المستحب الاكمل ان يأكل منها لقمة او لقمتين او ثلاثة يتصدق الباقي هزا الاكمل ثم بعده ان يأكل ثلثا ويهدي ثلثان ويتصدق بثلث المقدار الواجب انه يتصدق بشيء منها - 00:38:16ضَ
هذا مقدار واجب. حتى قال الفقهاء لو اكل الاضحية كلها غرم ما يتصدق به. لابد ان يتصدق بجزء منها طيب الاكل منها واجب او غير واجب اكل المضحي من اضحيته المتطوع بها. واجب او غير واجب؟ لا - 00:38:45ضَ
مستحب واستحبابه خروجا من خلاف من قال من اهل العلم بوجوب الاكل من الاضحية لان من الفقهاء من قال انه يجب على المضحي ان يأكل من اضحيته التي تطوع بها. واضح - 00:39:07ضَ
هذا بالنسبة لبعض الاحكام. طبعا ستأتي احكام اخرى في الكتاب قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها. فلو اخرها فتلفت لزمه ضمانها - 00:39:31ضَ
ويأكل من الاضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد واما الثلثان انظر واما الثلثان سيذكر لك ماذا يتصرف؟ هل يتصدق بهما؟ او يتصدق بثلث ويهدي ثلثا قام واما الثلثان فقيل يتصدق بهما ورجحه النووي في تصحيح التنبيه - 00:39:54ضَ
تنبيه احد المتون المشهورة عند الشافعية الفه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الامام النووي رحمه الله خدم هذا الكتاب فبين ما هو الصحيح في المذهب وما هو ليس بالصحيح واضح - 00:40:21ضَ
وسمى كتابه تصحيح التنبيه وصنع مشروعا اخر على الكتاب كتاب التنبيه هذا هو ليس كبيرا اصغر من هذا الكتاب اصغر من هذا الكتاب. صنع مشروعا اخر على التنبيه. ما هو هذا المشروع - 00:40:41ضَ
اخذ الفاظ التنبيه الالفاظ الغريبة اي التي تحتاج الى بيان شرح من جهة اللغة العربية. فشرحها في كتاب اخر سماه تحرير الفاظ التنبيه. تحرير الفاظ وهذا الكتاب تحرير الفاظ التنبيه اشبه ما يكون بكتب قواميس اللغة - 00:41:01ضَ
كمختار الصحاح مصباح المنير اشبه ما يكون بهذه الكتب. قال رحمه الله وقيل يهدي وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الاغنياء واذا اهدى للمسلمين الاغنياء فانهم لا يجوز لهم ان يبيعوه اما ان يأكلوا واما ان يتصدقوا. واذا جاءهم ضيوف واعطوا للضيوف لا بأس. يمكن ان يعطوا للضيوف. لكن ليس لهم ان يبيعوه. قال - 00:41:24ضَ
ورجحه النووي في تصحيح التنبيه وقيل يهدي ثلثا للمسلمين اغنياء. ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها ولم يرجحها النووي في الروضة واصلها شيئا من هذين الوجهين قال ولا يبيع اي يحرم على المضحي بيع شيء من الاضحية - 00:41:51ضَ
يحرم على المضحي بيع شيء من الاضحية. اي من الاضحية المتطوع بها اما المنذور اصلا هو لن يبيع هو سيعطيها كلها للفقراء والمساكين. قال ويحرم على المضحي بيع شيء من الاضحية اي من لحمها او شعرها او سلجها - 00:42:14ضَ
اي شيء سواء من اللحم من الشعر من الجلد لا يبيع شيئا. ويحرم ايضا جعله اجرة للجزاء. وهذا بعض الناس الجهلاء الذين عندهم جهل يعطي جلد الاضحية للجزار اجرة او جزءا من الاجرة. هذا لا لا يحل - 00:42:39ضَ
واضح تعطيه اجرته كاملة ثم اذا اردت ان تتصدق عليه بجلدها لا بأس. لكن ان يكون الجلد اجرة او جزءا من الاجرة هذا الذي لا يحل. قال ويحرم ايضا جعله اجرة للجزار. ولو كانت الاضحية تطوعا. ثم قال - 00:43:03ضَ
حتما ما معنى حتما؟ وجوبا. ويطعم حتما من الاضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين. قوله فقراء ومساكين الجمع ليس مقصودا. بل ولو اطعم فقيرا واحدا او مسكينا واحدا كفى قال والافضل انتبه. قال والافضل التصدق بجميعها - 00:43:25ضَ
الا لقمة او لقما لقمان جمع واقل الجمع كم؟ ثلاث تمام يتبرك المضحي باكلها واضح؟ قال فانه يسن له ذلك خروجا من خلاف من اوجب الاكل من الاضحية ثم قال - 00:43:52ضَ
واذا اكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية لانه ضحى حصل له ثواب التضحية للجميع وثواب التصدق بالبعظ. لانه لم يتصدق بها كله. وانما تصدق ببعضها اذا هو ضحى وتصدق بالبعض - 00:44:16ضَ
التضحية يحصل له ثوابها كاملا واضح؟ الصدقة يحصل له ثواب ما تصدق. ما تصدق به. واضح؟ اذا هذا ما يتعلق باحكام الاضحية. بقي مسألة تحتاج الى الى مزيد تفصيل. وهي المقدار - 00:44:47ضَ
الذي ستعطيه للفقير والمسكين يشترط فيه شروط. الشرط الاول قال الفقهاء يشترط ان يكون لحما فلا يجزئ ان تعطيهم غير اللحم مثلا لو قال ساعطيهم الكبد او قال ساعطيهم الشحم لا يجزئ - 00:45:12ضَ
فلابد ان يكون لحما الشرط الاول الشرط الثاني قالوا لابد ان يكون نيئا فلا يجزئ ان تعطيهم مطبوخا لا يجزي ان تعطيهم مطبوخا. الشرط الثالث قالوا لابد ان يكون طريا - 00:45:34ضَ
يكون طري فلا يجزئ ان يكون مقددا. تعرفون مقدد المقدد اللحم المجفف لحم مجفف يعني كان الناس قديما يذبحون ثم يجففون اللحم بالشمس ويبقى جافا الى ان يريدون طبخه فيطبخونه. واضح - 00:45:56ضَ
قالوا لا يجزئ ان يكون لابد ان يكون اللحم طريا فلا يجزئ ان يكون مقددا. يمكن ان تقول اليوم لا يجزئ ان يكون مجمدا وهنا يأتي سؤال وهو هل يشترط في اللحم الذي تعطيه للفقراء والمساكين؟ هل يشترط - 00:46:23ضَ
ان يكون من الاضحية او يجزئ ان يكون من غير الاضحية واضح السؤال؟ يعني على سبيل المثال لو قال شخص ساذبح هذه الشاة لتكون اضحيتك وسأكلها كلها وسأكلها كلها واضح - 00:46:44ضَ
طيب والفقراء ماذا تعطيهم؟ قال عندي كيلو لحم في البيت او ساشتري كيلو لحم من السوق واعطيهم يجزئ او لابد ان يعطيهم من الاضحية واضح ظاهر كلام العلامة ابن حجر رحمه الله انه يجزئ - 00:47:06ضَ
انه يفسد لكن يجزئ بهذه الشروط. اذا لا يشترط ان يكون اللحم المتصدق به من الاضحية. لا يشترط. لكن يشترط ان يكون وان يكون نيئا وان يكون وان يكون طريا - 00:47:31ضَ
واضح؟ وان يكون معطى لفقير او مسكين لابد ان يعطيه لفقير او مسكين ولابد ان يكون هذا الفقير المسكين وهذا الشرط الخامس ان يكون هذا الفقير او المسكين مسلما فلو اعطاه لفقير غير مسلم كافر او لمسكين كافر فلا يجزئ. واضح؟ اذا كم صارت الشروط الان - 00:47:49ضَ
خمس شروط لابد ان يكون القدر الذي سيتصدق به لحما نيئا طريا يعطى لفقير او مسكين بشرط ان يكون مسلما هذه خمسة جيوب حتى يجزئ حتى يجزئ هذا القدر المتصدق به. تمام؟ ولا - 00:48:19ضَ
يشترط ان يكون من الاضحية. لا يشترط ان يكون من الاضحية يعني سواء كان من الاضحية او اشترى مثلا لحما من السوق لحما طريا نيا الى اخر وتصدق به لا بأس - 00:48:49ضَ
ذلك على ما قال له العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى اذا هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالاضحية. ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في العقيقة - 00:49:04ضَ
والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية اي البنت الانثى شاة ويطعم ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام العقيقة - 00:49:20ضَ
والامام الشافعي رحمه الله تعالى يفضل ان تسمى الذبيحة لان العقيقة من العقل عقوق واضح؟ فيفضل ان تسمع ذبيحة او نسيكة ذبيحة او نسيكة من باب الفأل الحسن ولذلك قال الفقهاء ان تسميتها عقيقة خلاف الاولى - 00:49:48ضَ
خلاف الافضل ليس مكروها الخلاف الافضل. تمام؟ قال فصل في بيان احكام العقيقة. ودل على مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته - 00:50:17ضَ
اجود ما قيل في هذا ما قاله الامام احمد رحمه الله اي انه لا يشفع لوالديه لا يشفع لوالديه اذا لم يعق عنهم. قال رحمه الله فاصل في بيان احكام العقيقة وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود. هذا في اللغة اسم للشعر - 00:50:37ضَ
شعر على رأس المولد وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله والعقيقة عن المولود مستحبة نقول العقيقة عن المولود سنة مؤكدة سنة مؤكدة. قال والعقيقة عن المولود مستحبة اي سنة مؤكدة وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. الذبيحة عن المولود يوم - 00:50:58ضَ
سابعه اي يوم سابع ولادته يوم سابع ولادته. قال ويحسب يوم الولادة من السبع يحسب يوم الولادة من السبع اذا ولد قبل غروب الشمس اما اذا ولد بعد غروب الشمس لا يحسب. بل يحسب - 00:51:30ضَ
من اليوم التالي واضح وبالتالي لو ولد على سبيل المثال يوم السبت نفترض انه ولد يوم السبت عصرا يحسب يوم السبت سابت احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس الجمعة. لو ولد بعد - 00:51:52ضَ
في نفس اليوم السبت لكن بعد المغرب اه اذا يوم السبت لا يحسب. نبدأ احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس. جمعة سبت. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويحسم يوم الولادة من السبعين. نقول اذا كان اذا كانت اليد قبل غروب قبل غروب الشمس - 00:52:16ضَ
قال ويحسب يوم الولادة من السبعين وهذا بارك الله فيكم بخلاف الختان فالختان نبدأ الحساب من اليوم التالي من اليوم التالي يعني حتى مثلا لو ولد يوم السبت على سبيل المثال ولد يوم السبت - 00:52:40ضَ
ظهرا او عصرا ما نحسب يوم السبت في الختان نحسب احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعة ستة سبت اه هاكاك طيب لماذا في الختان؟ يوم الولادة لا يحسب في العقيقة يوم الولادة يحسب. ما الفرق - 00:53:06ضَ
قال العلماء الفرق ان العقيقة قربة ويستحب التعجيل بها وان الختان يراعى فيه الطفل. فتأخيره سيجعله اقوى واكثر احتمالا للالم واضح؟ ولذلك قالوا يوم الولادة لا يحسب. يعني ابدأوا هذه المناسبة والله اعلم. على كل حال قال ويحسب يوم الولادة من السبعين - 00:53:30ضَ
ولو مات المولود قبل السابع. اي وتسن العقيقة حتى ولو مات المولود قبل السابع قال ولا تفوتوا بالتأخير بعده. ولا تفوتوا بالتأخير بعده. يعني الافضل انه يذبحها يوم السابع فان لم في يوم الرابع عشر فان لم ففي اليوم الواحد والعشرين - 00:53:57ضَ
واضح فاذا اخرها حتى البلوغ حتى بلغت الطفل فحينئذ يسقط الطلب عن الولي لا يطالب بها الولي من الذي يطالب بها يطالب بها الشخص نفسه واضح وهو حينئذ اذا شاء ان يعق عن نفسه عق عن نفسه وهذا افضل. وان شاء تراه - 00:54:25ضَ
ولذلك انظر ماذا قال. فان تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود في حق العاق عن المولود كالاب مثلا سقط طلبها في حق العاق عن المولود اما هو من هو - 00:54:53ضَ
المولود الذي وصل الى البلوغ. اما هو فمخير في العق عن نفسه والترك. اذا شاء عق عن نفسه وهذا افضل واذا شاء ترك قال رحمه الله تعالى ويذبح عن الغلام شاتان. ويذبح عن الجارية شاة. يذبح عن الغلام اي - 00:55:12ضَ
ذكر شاة ويذبح عن الجارية شاة وهذا احد المواضع الخمسة في الشريعة الاسلامية التي تكون فيها مرأة نصف الرجل في الشريعة الاسلامية خمس مواضع تكون فيها المرأة نصف الرجل. هذا واحد منها - 00:55:41ضَ
فالعقيقة عن الذكر كم؟ شاة. وعن الانثى شاة واحدة. طيب الموضع الثاني في الارث الذكر له مثل حظ الانثيين. صح؟ طيب. الموضع الثالث شهادة شهادة الرجل بشهادة امرأتين. طيب. احسنت. الموضع الرابع - 00:56:13ضَ
مر معنا الدية الدية فدية الرجل مئة من الابل ودية المرأة خمسون من الابل صح؟ طيب موضع الخامس العتق العتق العتق فثواب من يعتق عبدا كثواب من يعتق امتين. كما جاء في الاحاديث في صحيح مسلم - 00:56:40ضَ
ثواب من يعتق عبدا كثواب من يعتق امتي واضح؟ اذا كم صارت المواضع هذي؟ خمسة نقول خمسة مواضع يكون فيها الذكر ضعف الانثى العقيقة الارث الشهادة الدية العتق. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويذبح عن الغلام شاتان. طبعا شاتان - 00:57:14ضَ
يسن ان تكونا متساويتين. ويشترط فيهما ما يشترط في الاضحية من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب يشترط فيهما ما يشترط في الاضحية. قال ويذبح عن الجارية شاة قال بعضهم - 00:57:53ضَ
اما الخنثاء الانثى من عنده الة ذكر والة انثى او لم يميز. تمام هل نذبح عنه شاة او شاتين؟ هل نلحقه بالذكر او بالانثى؟ اما الخنت فيحتمل الحاقه بالغلام او بالجارية. طيب اذا الحقناه بالغلام نذبح شاتين واضح. اذا الحقناه بالجارية - 00:58:15ضَ
نذبح شاة فاذا بان الذكورته بعد ذلك نتدارك بجهة اخرى. واضح او لا؟ هكذا قال لكن المعتمد في المذهب ان الخنثى يذبح عنه شاة واضح؟ قال قال رحمه الله ويذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاة قال بعضهم - 00:58:45ضَ
اما الخنتى فيحتمل الحاقه بالغلام او بالجارية فلو بانت ذكورته امر بالتدارك ثم قال وتتعدد العقيقة بتعدد الاولاد. شخص وضعت زوجته ابنا وبنتا الابن كم عقيقته؟ شهاتين. شيء شاتان. حقيقة الابن شاتان. والبنت شاة. يعني كم يذبح؟ ثلاث - 00:59:10ضَ
يتداخل او لا يتداخل؟ قال اذبح ثنتين لهم ينفع ولا ما ينفع؟ في تداخل ولا ما في تداخل؟ قال لك هنا وتتعدد العقيقة بتعدد الاولاد ما في تداخل وهذا يجرون الى مسألة اخرى وهي - 00:59:43ضَ
لو قال شخص ساذبح الاضحية بنية الاضحية والعقيقة. يجزئه او لا يجزئ هذي فيها خلاف في المذهب بعض فقهاء الشافعية قالوا لا يجزئ وبعضهم قال يجزئ. من هذا الكلام ماذا تستفيد؟ يجزئه ولا يجزئه - 01:00:05ضَ
من هذا الكلام نستفيد انه لا يجزئ واضح من هذا الكلام نستفيد انه انه لا يجزئ. وبالتالي نقول الذي اعتمده علامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا يجزئ لماذا لا يجزئ؟ قال لان المقصود من الاضحية يختلف عن المقصود من العقيقة - 01:00:30ضَ
فالمقصود من الاضحية ضيافة عامة. يشترك فيها المسلمون جميعا اما المقصود من العقيقة ظيافة خاصة فرحة خاصة باهل ذلك البيت فلما كان المقصود من من العبادتين مختلفا لا تتداخلوا هذه مع هذه - 01:00:57ضَ
وزد على ما قال ان الاصل في العبادات المالية عدم التداخل ولذلك قلنا في الزكاة لا يجوز للانسان ان يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقتهم. لان النفقة واجب والزكاة واجب اخر. فلا تتداخل عبادات مالية. وهذا بخلاف الطهارات. الطهارات تتداخل. فالشخص الذي - 01:01:22ضَ
اليه غسل الجنابة في يوم جمعة فاغتسل غسلا واحدا ناويا رفع الجنابة وغسل الجمعة يحصل له ذلك والشخص الذي يغتسل غسل الجمعة والعيد بغسل واحد يجمع بينهما بغسل واحد يحصل له ذلك - 01:01:50ضَ
والمرأة لو كانت عليها جنابة وانقطع دم الحيض فاغتسلت غسلا واحدا حصر لها ذلك لا اشكال في الطهارات التداخل ممكن لكن في العبادات المالية الاصل عدم التداخل وايضا في العبادات البدنية الاصل عدم التداخل الا في العبادات التي لا تقصد لذاتها - 01:02:16ضَ
كتحية المسجد مثلا ليست مقصودة لذاتها سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود ان توقع ركعتين. سواء بصلاة فرض او نفل مقيد او ما شابه ذلك وبناء على هذا نقول - 01:02:44ضَ
الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا يهزئ ان يجمع بين الاضحية والعقيقة بشاة واحدة والذي اعتمده علامة الرملي رحمه الله انه يجزئ ذلك انه يجزئه ذلك. واضح. واذا كان الشخص يعني قليل اليد - 01:03:00ضَ
واخذ بما اعتمده العلامة الرملي. جزاه الله خيرا لا بأس واذا مشينا على معتمد العلامة الرملية انتبه معي. اذا مشينا على معتمده علامة رملي انه يجزئ ان يذبح بنية الاضحية والعقيقة - 01:03:23ضَ
نقول على هذا من باب اولى انه يجزئ ان يذبح شاة فتكون عقيقة لابنتين كما لو وضعت زوجته مثلا ابنتين. فذبح شاة واحدة وقصد انها عقيقة لهذه وعقيقة لهذه انه يجزي من باب اولى. لماذا من باب اولى؟ لانه اذا جاز عند الرمل رحمه الله اذا جاز - 01:03:43ضَ
ان يجمع بشاة واحدة بين اضحية وعقيقة وهما من بابين مختلفين فمن باب اولى انه يجزئه ان يجمع نية عقيقتين وهما من باب واحد فهمنا او لا؟ ايوة فمن يعني بعض الناس يريد - 01:04:12ضَ
ان يذبح العقيقة لكن ربما لفقره آآ اذا اذا رأى مثلا آآ عليه ذبيحتين او ثلاثة وكذا ربما يعني يكلف نفسه مثل هذا لو اخذ بما اعتمده علامة رمل فهذا افضل. تمام؟ اذا هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا يحتاج الى تعليق. قال - 01:04:35ضَ
رحمه الله وتتعدد العقيقة بتعدد الاولاد. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين وكما قلت لك لا يشترط ان يكون جمعا فلو اطعم فقيرا واحدا او مسكينا واحدا فقط يكفي قال فيطبخها بحلم - 01:05:05ضَ
يعني يضع لها شيئا حلوا سكر او تمام تفاؤلا بحلاوة اخلاق المولود هذا ما تصنعونه هنا في بلادنا لا يصنعون هذا في بلادنا ربما بعد ان تطبخ يضعون العسل بعد ان تطبخ لكن هنا - 01:05:31ضَ
يضعون السكر عند الطبخ هكذا نعم. طيب قال آآ فيطبخها بحلو تهدي منها للفقراء والمساكين. ولا يتخذها دعوة. ما معنى لا يتخذها دعوة؟ وهذا يعني انا رأيت عاداتكم عاداتكم هنا افضل مما عندنا. نحن - 01:05:51ضَ
يعني اذا في الغالب لا ادري في مدينة العقيقة هذه مثل الوليمة مثل وليمة الزواج يصنع طعاما في البيت فيأتي الناس الى البيت. ليس مثل هنا هنا يصنعونها ثم يرسلون بها الى البيوت. هذا هذا هو الاصل - 01:06:16ضَ
هذا هو ما مشى عليه الفقهاء واضح يصنعونها مطبوخة. وعندنا بعضهم اما انه يطبخها في البيت ويدعو الناس كأنها وليمة عرس. تمام. او يذبحها ويوزعها نيئة. ها وهذا ايضا لا يجزئ. في العقيقة لا يجزئ. في العقيقة لا بد ان تكون مطبوخة - 01:06:33ضَ
بخلاف الاضحية في الاضحية لابد ان تكون نيئة كما تقدم قبل قليل. في العقيقة لابد ان تكون مطبوخة ولذلك ما يفعله الناس هنا هذا اقرب الى كلام الفقهاء مما عندنا في بلادنا. قال رحمه الله فيطبخها بحلو ويهدي - 01:07:00ضَ
منها للفقراء والمساكين ولا يتخذها دعوة ولا يكسر عظمها بل يقطعها من مفاصلها واضح؟ تفاؤلا بسلامة المولود تفاؤلا بسلامة المولود. قال رحمه الله تعالى واعلم ان سن العقيقة وسلامةها من عيب ينقص رحمها. والاكل منها والتصدق ببعضها - 01:07:18ضَ
امتناع بيعها وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق بالاضحية اذا نستطيع ان نقول ان احكام العقيقة في الغالب في الغالب هي احكام الاضحية لكني استثنى من ذلك امور منها على سبيل المثال ان الاضحية يتصدق بها نيئة وهذه مطبوخة. ومنها - 01:07:52ضَ
ان العقيقة يستحب ان تطبخ بحلو بخلاف العقيقة ومنها ان الاضحية كما قلت لك يهدى منها للاغنياء والاغنياء بماذا يفعلون بها ها؟ اما ان يأكلوه او يتصدقوا. هل له من يبيع؟ لا. لكن في العقيقة يهدى للاغنياء ولهم من يتصرفوا فيها - 01:08:17ضَ
بما شاءوا من اكل وصدقة وبيع واضح؟ في العقيقة لهم ان يتصرفوا بما شاءوا من اكل وصدقة وبيع. لماذا؟ لان الاضحية لماذا قلنا في الاضحية ليس لهم ان يبيعوا لان الاضحية ضيافة من الله - 01:08:45ضَ
ضيافة من الله ولا يناسب ان ان تباع. فلذلك قلنا في حق الاغنياء ليس لهم ان يبيعوا منها. قال رحمه الله تعالى ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى حين حين يولد. الان سيذكر بعض ما يسن للمولود. يعني لو اردنا ان نقول ما - 01:09:06ضَ
ما هي السنن التي تسن للمولود؟ من بداية الباب نقول يسن للمولود كما ذكر هنا حلق رأسه ها يسن ماذا؟ حلق رأس المولود ويوزن شعره ويتصدق بوزنه فضة نعم هذا واحد - 01:09:29ضَ
طيب الامر الثاني ويسن ايضا في المولود الختان يوم سابعه وطبعا الختان واجب على الذكر والانثى في المذهب الشافعي واظن كذلك في المذهب الحنبلي واجب على الذكر والانثى لكن وقت وجوبه عند البلوغ - 01:09:54ضَ
ويستحب ان يكون يوم سابعه كما قلت لكم فان لم فعندما يكون في السبع سنوات لانه وقت امره بالصلاة امره بالطهارة والصلاة عند اكمال السبع سنوات. فان لم فعند البلوغ - 01:10:21ضَ
فعند البلوغ حتى قال الفقهاء اذا لم يختتم امره الامام ان يختتم واضح؟ ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يقول ببالغ قبل ذلك آآ ويكره القزع تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب - 01:10:44ضَ
اه قال ويسن الاتحاد وترا وغبا للدهن وانتف لابط ويقصص شاربها. قال وانتف لابط ويقص الشارب والعانة تحلق والختان واجب. لبالغ فهو واجب للبالغ. ببالغ ساتر كمرة قطع. والاسم من انثى ويكره القزع تنزها. والاخذ من - 01:11:04ضَ
عنفقة ولحية وحاجب اذا عندنا سنة الحلق والختان والختان هو سنة في اليوم السابع. يجب بالبلوغ. على الذكر والانثى. تمام؟ وان كان اليوم نادر من يقتل الاناث نعم وبعض الناس يبالغ في ختان الاناث هذا للاسف من الجهل. طيب - 01:11:29ضَ
وايضا من السنن العقيقة هذه السنة الثالثة. تمام من السنن ايضا المتعلقة بالمولود الاذان الاذان. قال هنا ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى حين يولد. حين يولد. يعني هذه السنة تكون حين الولادة ليس - 01:11:56ضَ
يوم سابعه واضح؟ حين يولد ويقيم في اذنه اليسرى قالوا ليكون الاذان اول ما يقطع سمعه سمعه ويقيم عند اذنه اليسرى هذه السنة الرابعة تمام؟ وهذا الاذان يصح حتى من امرأة - 01:12:20ضَ
حتى لو اذنت امرأة تحصل السنة مع ان اذان الصلاة شرطه ان يكون من رجل. لكن هذا الاذان يصح ولو من امرأة. في اذان الصلاة يشترط ان يكون من رجل - 01:12:47ضَ
تمام؟ قال صاحب الزبير رحمه الله آآ وفي مؤذن وفي مؤذن شرطهما اي شرط الاذان والاقامة شرطهما الولا وترتيب ظهر. وفي مؤذن مميز ذكر فيشترط في المؤذن ان يكون ذكرا - 01:13:02ضَ
لكن هذا الاذان تحصله السنة ولو باذان المرأة. قال ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى حين يولد ويقيم في اذنيه اليسرى هذي السنة الرابعة السنة الخامسة قال وان يحنك المولود بتمر يحنك ما معنى يحنك - 01:13:23ضَ
اي يدلق به حنكه فيمضغ التمر ثم يؤخذ باصبع ثم يدلق به حنك المولود ويستحب ان يكون من يفعل هذا من اهل الصلاح لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرسلون مواليدهم كما في قصة ابن ابي طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم - 01:13:43ضَ
فيقوم بتحنيكهم قال وان يحنك المولود بتمر فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه. لينزل منه شيء الى جوفه. فان لم يوجد تمر فرطب قال فان لم يوجد تمر فرطب يعني ما الاول؟ التمر اولا او الرطب اولا؟ بسم الله - 01:14:11ضَ
يعني صريح كلامي ليس ظاهرا. صريح كلامه ان التمر اولا لكن قياس الصيام ان الرطب اولا الرطب قبل التمر. لان في الصوم يسن ان يفطر على رطب. فان لم فعلى تمر. فان لم فعلى مر - 01:14:37ضَ
واضح؟ ولذلك هذا يحتاج الى تعليق. فنقول وقد صرح بهذا بعض الفقهاء منهم العلامة باعشا في بشرى كريم. قال اولا برطب ثم ثم بتمر قال فان لم يوجد تمر فرطب والا فشيء حلو. والا فشيء حلو. نعم. قال - 01:14:59ضَ
رحمه الله وان يسمى المولود يوم سابع ولادته. هذه الان السنة السادسة صح؟ وان يسمى المولود يوم سابع ولادته. هذه السادسة قال يوم سابع ولادته هذا هو المستحب ان ان تكون تسمية اليوم السابع - 01:15:24ضَ
وقد ورد ذلك في الحديث وقال بعض الفقهاء يستحب ان تكون التسمية في يوم ولادته واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته ابراهيم. الليلة - 01:15:45ضَ
فسميته ابراهيم لكن الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في الاذكار ان التسمية يسن ان تكون يوم السابع وورد في ذلك حديث. قال رحمه الله او ان يسمى المولود يوم سابع ولادته. وتجوز تسميته قبل السابع وبعده - 01:16:06ضَ
ما حكم ان ان يسمى الانسان لو ان انسان بدون اسم؟ ما حكم ان يسمى هل اتخاذ الانسان بالاسم مستحب او واجب ما رأيكم؟ ها؟ انا لم اعلم اه لا اعلم كلاما لفقهاء الشافعية في هذه المسألة لكن لغيرهم - 01:16:28ضَ
الواجب اتخاذ الاسم واجب. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هنالك امور تتعلق بالاشخاص واضح؟ نعم. قال رحمه قال رحمه الله تعالى ويجوز تسميته قبل السابع وبعد - 01:16:54ضَ
ولو مات المولود قبل السابع سنة تسميته حتى لو مات قول السابع يسن ان يجعل له اسما. وهنا في هذا الموضع عادة يذكر الفقهاء رحمهم الله ما يستحب تسميته به - 01:17:14ضَ
فقالوا احب الاسماء افضل الاسماء عبدالله ثم عبدالرحمن ثم ما عبد لله ثم محمد ثم احمد واضح؟ ويستحب ان يسمى باسماء الانبياء والصالحين؟ وذكروا الاسماء التي يحرم التسمي التي يحرم التسمي بها - 01:17:31ضَ
طيب اذا ذكرنا كم سنن تتعلق بالورود الان؟ ست سنن ها من هذه السنن الحلق كما قلت لكم والحلق بارك الله فيكم وبهذا اختم يستحب في ثلاثة مواضع يستحب الحلق في ثلاثة مواضع. الموضع الاول في النسك - 01:17:54ضَ
في الحج والعمرة النسك اما ان يقصر واما ان يحلق. ما هو الافضل الحلق افضل ولذلك الله عز وجل قدم المحلقين على المقصرين في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. صح - 01:18:17ضَ
اذا هذا الموضع الاول الذي يستحب فيه الحلق. الموضع الثاني يستحب الحلق للمولود. طيب استحباب الحلق للمولود. هل هو خاص بالذكر او حتى الانثى حتى البنت نحلق لها او الذكر فقط - 01:18:38ضَ
ما رأيكم ها قال كثير من الفقهاء ان هذا الحلق ليس خاصا بالذكر بل ايضا بالانثى حتى الانثى وبعض فقهاء الشافعية يقولون بالذكر فقط يعني حتى حتى رأيت العلامة عبدالحميد الشرواني صاحب حاشية التحفة في موضع من الكتاب في موضع يقول حتى الانثى - 01:19:01ضَ
لو انثى في موضع اخر من نفس الكتاب يقول خاص بالذكر. مرة هكذا ومرة هكذا. نعم طيب الموضع الثالث الكافر اذا اسلم الكافر اذا اسلم يسن ان يحلق رأسه. طيب الكافر اذا اسلم يسن ان يحلق رأسه - 01:19:34ضَ
طيب لو اسلمت الانثى يسن ان تعليق رأسه ما رأيكم قالوا ولو انثى ولو انثى. واضح؟ ولو انثى. وبعض الفقهاء ايضا كما قلت لك قال لا لا يستحب للانثى لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تحلق المرأة رأسها. طيب نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها - 01:19:57ضَ
نهي كراهة او نهي تحريم هم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تحلق رأسها. نهي كراهة او نهي تحريم نهي كراهة. نهي اذا جاء في الاداب فهو للكراهة فهو نهي كراهة. لكن - 01:20:25ضَ
يقول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اذا كانت المرأة ذات زوج ينبغي ان يجزم بتحريمه اذا لم يأذن لها فكانت المرأة بتزوب ينبغي ان يجزم بتحريمه اذا لم يأذن لها. والا فصاحب الزبد ذكره من المكروهات - 01:20:44ضَ
فقال لكم في الابيات السابقة وانتف لابط ويقص الشارب والعان تحلق والختان واجب ببالغ ساتر تمرة قطع الاسلام من انثى ويكره القزع تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب وحلق ويكره انظر - 01:21:07ضَ
قال ويكره القزع. تمام؟ تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. وحلق وحلق آآ وحلق شعر امرأة كرد وحلق شعر امرأة كردي طيب وريحان على من يهدي. اي ويكره للمرأة ان تحلق شعرها. هكذا قال - 01:21:27ضَ
باطلاق لكن كما قلت لكم قال العلامة ابن حجر ينبغي ان ان يقيد بما لو لم تكن ذات زوج. اما اذا كانت ذات زوج فانه يحرم عليها الا باذن زوجها - 01:21:47ضَ
نقف هنا معنا بعد ذلك باب السبب سيأتي ان شاء الله وهو من الابواب المهمة بعد ذلك باب الايمان والنذور وهو ابواب مهمة ايضا. تمام؟ والحمد لله رب واصلي واسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعلنا اضلنا في الدرس. لكن لم اشعر - 01:22:02ضَ
وقت - 01:22:28ضَ