شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك - 00:00:00ضَ
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:20ضَ
فمر معنا بارك الله فيكم بداية الكلام عن القتل وانواع القتل قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. ذكرنا ان قتل العمد يترتب عليه القصاص. والقصاص كما قلت لكم من قبل مأخوذ من قص الاثر - 00:00:40ضَ
اذا تتبعه ويسمى ايضا القود. لان القاتل يقاد ليقام عليه حد او ليقتص منه يقاد القاتل يقص منه بسبب الجناية التي ارتكبها عمدا عدوانا. ولذلك بارك الله فيكم كلامنا اليوم يبدأ من قوله - 00:01:10ضَ
الشارحي رحمه الله ثم شرع المصنف في ذكر ما يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الاثر اي تتبعه لان المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها فقال وشرائط وجوب وبالقسوة وشرائط وجوب القصاص في القتل اربعة. قبل ان نبدأ في هذا بارك الله فيكم نقول ان - 00:01:40ضَ
القتل له ثلاثة اركان له ثلاثة اركان قاتل ويمكن ان نسميه امن. اي مرتكب الجناية. ومقتول ويمكن ان نسميه المجني عليه اي من ارتكبت الجناية في حقه. وفعل وهذا الفعل هو القتل - 00:02:10ضَ
حتى يجب القصاص حتى يجب القصاص لابد ان تستوفى الشروط في هذه الاركان فالقاتل لابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا وهذان شرطان وجوديان اي مثبتان ان يكون القاتل بالغا ان يكون - 00:02:50ضَ
قاتلوا عاقلا. ويشترط شرط ثالث وهو شرط عدمي من في عدم كونه كون من؟ عدم كون القاتل. عدم كونه والدا للمقتول عدم كونه والدا للمقتول. اذا ثلاث شروط. اذا توفرت في القاتل يترتب القود - 00:03:20ضَ
القصاص واما المقتول فيشترط فيه شرطان. الشرط الاول والشرط الثاني الشرط الاول ان يكون معصوما. ان يكون معصوما. ليس مهدر الدم ككافر مرتد او حربي. واضح؟ والشرط الثاني الا يكون انقص من القاتل وهذا شرط عدمي. الا يكون - 00:03:50ضَ
فهمتي؟ هذا شرط اثبات شرط وجودي. الا يكون انقص من القاتل بكفر او رق. بكفر او رق. فالمسلم اذا قتل كافرا لا يقتل به. حتى ولو الكافر معصوما حتى لو كان الكافر ذميا. المسلم لا يقتل بكافر. والحر لا يقتل - 00:04:30ضَ
عبد واضح؟ هذا يتعلق او هذان شرطان يتعلقان بالمجني عليه اما الفعل القتل فيمكن ان تقول يشترط فيه ان يكون قتل عمد وقتل العمد كما قلنا لكم من قبل ومن جمع امرين كونه قصد - 00:05:00ضَ
الجناية بما يقتل غالبا هذا ذكرناه في الدرس الماضي الشرط الثاني ان يكون ذلك عدوانا. حينئذ اذا كان القتل جمع هذين الامرين فهو قتل عمد تفهم منه ان القتل اذا كان شبه عمد من باب اولى اذا كان قتل خطأ فلا يوجد قصاص. اذا متى يكون القصاص - 00:05:30ضَ
يكون القصاص اذا توفرت هذه الشروط. وتلحظ معي ان مجموع هذه الشروط يكون ستة هنا ثلاثة في القاتل وشرطان في المقتول وشرط في الفعل الذي هو القتل. ومن تعلم ان القاتل اذا لم يكن بالغا فلا قصاص. واذا كان القاتل - 00:06:00ضَ
عاقلا يوجد القصاص اذا كان مجنونا لا يوجد قصاص. واذا زال عقله بتعد كأن سكر. فحكم حكم البالغ العاقل اي يقتص منه. لانه تسبب في زوال عقله. والشرط الثالث الا يكون - 00:06:30ضَ
والدا وقولنا والدا يشمل الاب والام وان علو. للمقتول. واضح؟ الا يكون والدا للمقتول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده. اي لا يقتل والد بولده. اما المقتول فيشترط - 00:06:50ضَ
ان يكون معصوما اي ليس مهدر الدم ليس مباح الدم. والا يكون انقص من القاتل بكفر او رق. كما بينت لكم ويشترط في القتل ان يكون قتل عمد. هذا بالنسبة لشروط ماذا؟ شروط شروط - 00:07:10ضَ
القصاص القصاص في النفس في النفس ها طيب في الاطراف اذا كان اعتدى على اخر فقطع يده. قطع اصبعه قطع اذناه قطع رجله. اذا كان في الاطراف اه في الاطراف تشترط هذه الشروط وزيادة شرطين سنذكرهما بعد قليل. نبقى اولا في كلام الشارح حول هذه - 00:07:30ضَ
في شروط قال رحمه الله تعالى وشرائط وجوب القصاص في القتل اربعة في بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص اربع الاول ان يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي فلا قصاص على صميم. ولاحظ معي ان الشارح رحمه الله تعالى يقول فلا قصاص على صبي. وليس - 00:08:00ضَ
المراد بالصبي هنا الذكر. وانما هو اسم وانما هو جنس. فيشمل الذكر والانثى الصبي ثمان الشارع قال ولا قصاص على صبي فنفى القصاص. ولم ينف لم ينفي الدية. فالدية تجب في مال الصبر. فالصبي لو - 00:08:40ضَ
قتل غيره عمدا نقول لا قصاص. لكن الدية تقف في مال الصبي؟ نعم تقف في مال الصبي قال فلا قصاص على صبي. ولو قال هذا تفريغ. ولو قال انا الان صبي صدق بلا يمين. لو قال انا الان صبي. انا الان لم ابلغ - 00:09:10ضَ
صدق بلا بلا يمين. لماذا بلا يمين؟ لماذا لا نقول احلف لماذا لا نقول له احلف؟ لانه هو يدعي انه ماذا؟ انه صبي. فكونك توجه اليه اليمين وهو صبي نقول هذا غير معتبر لان اليمين انما تكون معتبرة ممن؟ من البالغ. واضح؟ اليمين انما - 00:09:40ضَ
من البالغ. ولذلك قال ولو قال انا الان صبي صدق بلا يمين. طبعا صدق بلا يمين ان امكن كونه ان امكن كونه صبي. يعني اذا كان منظره مظهره واضح يحتمل انه صبي ليس المظهر فقط. وكذلك السن. يعني مثلا. اذا كان عمره ثلاثة عشر سنة هذا يمكن ان يكون - 00:10:10ضَ
الصبي لم يبلغ بعد لاني البلوغ يكون الى الى اكمال خمسة عشر سنة. واضح؟ لكن اذا كان مثلا من عمره سبعة عشر سنة لا يمكن تصديقه. ويقول انا صبي حتى لو قال الف مرة انا صبي. واضح؟ فقاله - 00:10:40ضَ
ولو قال انا الان صبي صدق بولاية مين؟ الثاني ان يكون القاتل اذا ان يكون القاتل عاقلا. ما معنى ان يكون القاتل عاقلا؟ يعني هنا الشارع حصل له حصل له عدمه دقة في العبارة. المقصود ان يكون القاتل منتبه لهذا. ان يكون القاتل - 00:11:00ضَ
عاقلا حال القتل. حال عندما قتل كان عاقلا. هذا المقصود. فلو كان عند القتل عاقلا فانه يقتص منه سواء كان في حالة القصاص عاقلا او مجنونا واضح؟ واذا كان في حال القتل مجنونا فلا يقتص من سواء كان في الحالة التي يراد - 00:11:30ضَ
قصص منه مثلا عاقلا او مجنونا. يعني سواء بقي مجنونا او افاق من جنونه. العبرة بحال العبرة بحال القتل. هنا يقول الثاني ان يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون اه يمتنع القصاص من مجنون الا ان تقطع جنونه فيقتص - 00:12:00ضَ
منه زمن افاقته. هذا الكلام غير مستقيم. قال فيمتنع القصاص من مجنون. يعني هو الشارع يتحدث عن حالة القصاص. حالة القصاص لا ننظر اليها. انما ننظر الى حالة القتل. هل في حالة القتل كان مجنونا او كان عاقلا - 00:12:30ضَ
اذا كان مجنونا في حالة القتل فلا قصاص. واذا كان عاقلا في حالة القتل لزم والقصاص سواء كان في حال القصاص مجنونا او عاقلا. فيمنع له ان شاء الله. قال ويجب - 00:12:50ضَ
تعص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. كأن كأن شرب الخمر على جهة التعدي فقتل فيجب ان نقتص منه. يعامل معاملة المكلف قال ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. فخرج من لم يتعدى بان - 00:13:10ضَ
شرب شيئا ظنه غير مسكر. مثلا شرب شيئا ظنه غير مسكر. او شرب المسكر تحت الاكرام وبعد ان شرب المسك اللي تحت الكراه قتل. او يظن كما قال لكم هنا في المثال يظن ان هذا عصيرا فشرب - 00:13:40ضَ
فسكت فقتل قال فخرج من لم يتعدى بان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله تقدير الكلام فزال عقله فقتل فلا قصاص عليه. فهو لم يقل فقتل بناء على انها واضحة يعني. هو يتكلم عن القتل - 00:14:00ضَ
واضح؟ فخرج من لم يتعدى بان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله ايش نقول؟ فزال عقله فقتل هذا يسمى في علم اصول الفقه ماذا؟ تقدير تضع كلمة ليستقيم المعنى ماذا يسمى في علم اصول الفقه - 00:14:20ضَ
يسمى دلالة اقتضاء يسمى ايه؟ دلالة اقتضاء ان تقدر كلمة ليستقيم المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. ما معنى صلاة اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بام القرآن. تحتاج الى كلمة تصح ليستقيم المعنى - 00:14:40ضَ
الله عز وجل يقول في القرآن الكريم اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر ايش؟ ايش بعدها؟ فعدة من ايام اخرى ايش تقدير الكلام؟ تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:15:10ضَ
فافطر فعدة من ايام اخرى. طيب لو كان مريض او على سفر لكنه صام عليه عدة من ايام اخر. لا اذا نحتاج ان كلمة ما هي الكلمة التي نقدرها هنا حتى يستقيم فافطر؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:15:30ضَ
فافطر فعدة من ايام اخرى. فهمنا؟ هم. فقال لكم فخرج من لم يتعدى بان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله اي فقتل فلقصاص عليه. والثالث الا يكون القاتل والدا للمقتول. المقصود بالوالد هنا اصل له. وان علا سواء - 00:15:50ضَ
اب او ام جد او جدة ذكر او انثى. قال فلا قصاص على بقتل ولده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للابن من ابيه. لا يقاد للوالد من ولا - 00:16:20ضَ
قال قال ابن كج احد ائمة الشافعية قال ابن كج ولو حكم حاكم بقتل والد لولده نقض حكمه. يعني لو كان في قاضي يقول او في قاضي يحكم ان الوالد اذا قتل الابن فان الوالد يقتل ينقض حكم القاضي. لماذا ينقذ حكم القاضي؟ ينقض - 00:16:40ضَ
حكم القاضي لانه خالف النص. خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقاد للوالد من لا يقاد للولد من ابي تمام؟ قال هنا قال ابن كج ولو حكم حاكم بقتل والد لولده نقض حكمه؟ طبعا هناك - 00:17:10ضَ
صورة استثناء الشاب الرملي لكن خلاص لا نذكرها هنا. قال رحمه الله تعالى والرابع الا يكون طول اه اذا الان سيتكلم على من؟ القاتل او المقتول هذا يتعلق بالمقتول. الا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر - 00:17:30ضَ
اورق فلا يقتل مسلم بكافر. تمام؟ فلا يقتل مسلم بكافر لان الكافر المقتول انقص انقص من المؤمن القاتل من المسلم من حيث الدين. واضح؟ فلا يقتل مسلم بكافر. وتفهم من هذه العبارة ان - 00:17:50ضَ
كافرة يقتل بالكافر. وان اختلفت الملتين. كيهودي بنصراني او نصراني بيهودي واضح؟ لان عند الشافعية ان الكفر ملة واحدة. كما مر معنا هذا في اسباب الارث. تمام؟ قال والرابع الا يكون المقتول انقص من انقص من القاتل بكفر او رق فلا - 00:18:20ضَ
مسلم بكافر حربيا كان او ذميا او معاهدا ايا كان نوعه. ولا يقتل حر برقيب. لو ان حرا قتل عبدا قتل رقيقا فالحر لا يقتل بالعقل. لان العبد انقص من الحر من حيث - 00:18:50ضَ
الرق فاهمنا؟ قال ولو كان المقتول انقص انتبه لهذا الكلام. ولو كان المقتول ان من القاتل بكبر او صغر. نفترض ان كبيرا قتل صغيرا او طول او قصر او ذكورة وانوثة. او اعلامية وجهالة. ان عالما قتل جاهلا مثلا - 00:19:10ضَ
تمام فلا عبرة بذلك. بل يقتل الكبير اذا قتل الصغير. ويقتل الذكر اذا قتل الانثى ويقتل الطويل انقتل القصير والعكس ويقتل العالم ان قتل الجاهل طبعا اذا تحققت هذه الشروط. تمام؟ ثم قال وتقتل الجماعة بالواحد ان - 00:19:40ضَ
كافأهم ما معنى ان كافئهم؟ اي ان ساواهم مكافأة يعني ماذا؟ المساواة. طيب ساوهم في ماذا مقصود يعني ان تحققت الشروط السابقة اي ليس ليس المقتول انقص من القاتل بكفر او رق. يعني بالشروط السابقة التي مرت. قال وتقتل - 00:20:10ضَ
بالواحد يعني لو ان جماعة قتلت واحدة. هل نقتل الجماعة بالواحد او لا؟ يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله في قصة حصلت والله لو ان اهل صنعاء تمالؤوا على قتلهم - 00:20:40ضَ
لقتلتهم به. اهل صنعاء لو تواطؤوا على قتله لقتلتهم به فقال وتقتل الجماعة؟ نقول وان كثرت. وان كثرت الجماعة. بالواحد ان كافأهم. اذا الشرط الاول المكافأة. الشرط الثاني قال وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا - 00:21:00ضَ
كان فعل كل واحد من هؤلاء نفترض ان ثلاثة قتلوا واحد. نقتل الثلاثة بشرطين. الشرط الاول المكافأة والشرط الثاني ان فعل كل واحد لو انفرد لو كان وحده لقتله. يعني نفترض ان الثلاثة اطلقوا النار - 00:21:30ضَ
مسدس مسدساتهم على قلب هذا الرجل. فخرجت ثلاثة رصاصات ودخلت في نفس الوقت واستقرت واضح؟ ففعل كل واحد من هؤلاء يوجب القتل. هذا الشرط الثاني. فان كان فعل يقتل وفعل بعضهم لا يقتل. فالقصاص على من كان فعله قاتلا. يعني - 00:21:50ضَ
مثال لو ان واحدة امسك بي المقتول والاخر طعنه بالسيف. او طعنه بالسكين. فالقصاص على من على الطاعن لا على الماسك. لان الماسك فعله لا يقتل. واضح فقال هنا وكان فعل كل واحد منهم اذا انفرد كان قاتلا. طيب نفترض لو كان - 00:22:20ضَ
ففعل كل واحد منهم الان في المثال الذي ذكرته لك شخص امسكه اخر وطعنه ثالث. قلنا القصاص على الطاعة انصح لماذا؟ لان فعل الطاعن يقتل. طيب نفترض ان فعل كل واحد منهم لا يقتل - 00:22:50ضَ
نفترض ان فعل كل واحد منهم لا يقتل. لكنه مات. هل نقتص منهم ثلاثة اولى نقول ننظر ان اتفقوا ان تواطؤوا فاننا نقتص منهم وان لم يكن بتواطؤه اي باتفاق بينهم فلا قصاص. ويكون قتل - 00:23:10ضَ
شبه عمد واضح؟ ان لم يكن فعل كل واحد منهم ان لم يكن فعل كل واحد منهم يقتل رامبو ان تواطؤوا ان اتفقوا نقتص. وان لم يتواطؤوا فلا قصاص. لانه حينئذ يكون - 00:23:40ضَ
شبه عمد. ثم قال ثم اشار المصنف لقاعدة لقاعدة اي لظابط على اصطلاح المتأخرين في التفريق بين الظابط والقاعدة فقال ثم اشار المصنف لقاعدة بقوله وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس - 00:24:00ضَ
يجري بينهما في الاطراف. التي لتلك النفس. فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا. اه واضح يعني كما قلنا قبل قليل ان شرط القاتل ان يكون بالغا عاقلا. والا يكون والدا - 00:24:20ضَ
حتى يكون القصاص في الاطراف نفترض ان شخصا قطع يد شخص هل تقطع يد القاتل او لا تخضع ننظر اذا كان هذا عفوا هل تقطع يد القاطع او لا تقطع؟ هل تقطع يد الجاني او لا تقطع؟ ننظر. اذا كان هذا الجاني بالغا نعم - 00:24:50ضَ
اب اذا كان هذا الجاني صغيرا؟ لأ. اذا كان هذا الجاني عاقلا؟ نعم. اذا كان الجنة مجنونا؟ لا. اذا كان هذا الجاني والدا؟ لا. اذا كان هذا الجاني غير والد؟ نعم - 00:25:10ضَ
اذا كانت من قطعت يده المجني عليه كافرا والقاطع مسلما لا تقطع يد مسلم بيد كافر. واذا كان يد القاطع الجاني حرا اذا كان الجاني الذي قطع حرا والمقطوعة يده عبدا فلا تقطع ايضا. نفس الكلام السابق. واذا كانت من قطعت يده - 00:25:30ضَ
غير معصوم فلا تقطع يدوم القاطع. واذا كان القطع شبه عمد او خطأ فلا قطع. ولا قصاص. اذا نفس الشروط السابقة هذه تشترط في الاطراف هذا الكلام في النفس. نفس هذا الكلام الذي في النفس يشترط في الاطراف. لكن - 00:26:00ضَ
يزيد شرطان. الشرط الاول التساوي في الاسم الخاص. موجود في الكتاب والشرط الثاني بارك الله فيكم الا تقطع الصحيحة بالشلاء يزيدوا شرطان. الشرط الاول التسليم يساوي في الاسم الخاص. ما معنى - 00:26:30ضَ
في الاسم الخاص. يعني لا تقطع يد يمنى بيد يسرى. الجاني قطع اليد اليسرى للمجني عليه فلا تقطعوا يد الجاني اليمنى. لابد من التساوى لسنقاص يعني قطع اليد اليسرى تقطع يده اليسرى. قطع الرجل اليمنى تقطع الرجل اليمنى - 00:27:10ضَ
قطع يده اليسرى هل تقطع رجله اليمنى؟ لا. واضح لعدم التساوي في الاسم الخاص. الشرط الاول. الشرط الثاني قال الا تقطع صحيحة بشلاء نفترض ان الجاني قطع يد المجني عليه ويد المجني عليه - 00:27:40ضَ
شلاء شلاء يعني فيها الشلل. يد الجاني القاطع صحيحة. يد اليد المقطوعة شلاء هل تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء؟ لا. لم تنقطع صحيحة بذي شلل. كما يقول صاحب واضح؟ لم تنقطع صحيحة بذي وعندك هنا في الحقيقة اربع حالات. الحالة الاولى نكتب هنا الجاني - 00:28:10ضَ
ونكتب هنا المجني المجني عليه. نفترض ان يد الجاني صحيحة وان يد المجني عليه صحيحة. يوجد قصص او لا يوجد قصاص. ها؟ يوجد قصص او لا؟ نعم يوجد قصاص. يثبت - 00:28:40ضَ
توم القصاص. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية يد الجاني صحيحة يد المجني عليه شلاء. هل تقطع الصحيحة لانه قطعت يدا شيء لا او لا؟ اه هنا نقول لا يثبت القصاص - 00:29:00ضَ
لا يثبت القصاص. الحالة الثالثة يد الجاني شلاء يد المجني عليه شلاء. يثبت القصاص او لا يثبت ها؟ يثبت في شرط يثبت لكن من حيث الاصل العام يثبت. في شرط - 00:29:30ضَ
يد الجاني شلاء. يد المجني عليه صحيحة. يثبت او لا يثبت. كيف اليد المقطوعة عدوانا صحيحا. اليد يعني اليد اليد قاطع يد الجاني شلاء يثبت القصص او لا يثبت ايضا يثبت. وفي شرط ايضا سيأتي معنا بعد قليل. لكن كتقرير - 00:30:00ضَ
عام في كل الحالات يثبت القصاص الا في حالة واحدة. الحالة الثانية اذا كانت الجاني صحيحة ويد المجني عليه شلاء. اذا كم عندنا حالات؟ بارك الله فيكم اربع حالات تمام؟ هذان شرطان زائدان على الشروط السابقة - 00:30:30ضَ
ننظر ماذا قال قال ثم اشار المصنف لقاعدة بقوله وكل شرطين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. التي لتلك النفس. فكما يشترط وفي القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا. وحينئذ فمن لا يقتل بشخص - 00:31:00ضَ
ان لا يقطع بطرفه. ولذلك نقول لا يقطع طرف الوالد مثلا بطرف الولد. كما ان لا يقتل اذا قتل الولد. واضح؟ وشرائط وجوب القصاص في الاطراف في الاطراف بعد الشرائط المذكورة. يعني غير الشرائط المذكورة قبل قليل. في قصاص النفس اثنان. ما هما الاثنان - 00:31:40ضَ
قال احدهما الاشتراك في الاسم الخاص. ما معنى الاسم الخاص؟ قال في الاسم الخاص للطرف المقطوع يعني كاليمنى اليمنى اليسرى باليسرى. تمام؟ مثلا الخنصر بالخنصر الابهام بالابهام بالسبابة مثلا واضح؟ قال وبينه المصنف بقوله اليمنى باليمنى اي تقطع اليمنى مثلا من اذن - 00:32:10ضَ
من او يد او رجل باليمنى من ذلك. واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر. اي اليسرى اذا كانت رجل مثلا باليسرى اي بالرجل اليسرى. وحين فلا تقطعوا يمنى بيسرى ولا عكسه. لا تقطع يمنى بيسرى ولا تقطع يسرى بيمنى حتى ولو ترى ضياع - 00:32:40ضَ
حتى لو اتفقا ولو تراضي القاتل عفوا لو تراضي الجاني والمجني عليه. لا تقطعوا ناب يسرى ولا تقطعوا يسرى بيمنى حتى ولو تراضيا. تمام؟ قال بعد ذلك والثاني الا يكون باحد الطرفين شلل. فلا - 00:33:10ضَ
تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء. اي حالة من الحالات الاربع. على اي حال تتحدى في الاولى والثانية او الثالثة او الرابعة. ثانيا فلا تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء - 00:33:40ضَ
وحينئذ الشلة فيها حكومة. في الدرس القادم سندرس معنى كلمة حكومة وكلمة ارش وكلمة دية. ان شاء الله قال والثاني الا يكون باحد الطرفين شلل. بسم الله فلا تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء. وهي التي لا عمل لها. اما الشلاء - 00:34:00ضَ
تقطع بالصحيحة على المشهور. اه. اي حالة هذه؟ الرابعة. الصحيحة عفوا اه الرابعة الشلال تقطع بالصحيح عن المشهور. تمام لكن بشرط قال الا ان يقول عدلان من اهل الخبرة عدلان. لا يكفي واحد. الا ان يقول عدلان من اهل الخبرة ان - 00:34:30ضَ
الشلاء اذا قطعت لا ينقطع الدم. بل تنفتح افواه العروق ولا لا تنسدوا بالحسن. واضح ولا؟ واضح؟ كيف هذا؟ يعني كان في القديم اذا قطعت اليد بعد ان تقطع توضع في زيت مغلي. حتى يقف الدم - 00:35:00ضَ
الشلاء هذه لا حركة لها لا عمل لها. لا تتحرك. اي هي اشبه ما يكون بعضو ميت ولذلك يخاف انها اذا قطعت وهي شلة ان الدم يمشي باستمرار الى ان - 00:35:30ضَ
يموت ينزف الى ان يموت. واضح؟ ولذلك قال لك الفقهاء لابد ان يقول اثنان ان عدول من اصحاب الخبرة انها اذا قطعت فان الدم سيتوقف. اليوم مع تقدم الطب عندهم طرق يستطيعون ايقاف الدم. فصار هذا الشرط الامر فيه سهل - 00:35:50ضَ
فقال هنا الا ان يقول عدلان من اهل الخبرة ان الشلاء اذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق وتنسد بالحسم. ولا تنسد بالحسم طبعا الحسم هو الغمس في الزيت كما شرحت لكم. قال ويشترط مع هذا ان يقنع بها مستوفيها - 00:36:20ضَ
مستوفية اي من هو مستوفيها؟ المجني عليه. يعني المجني عليه يشترط ان يقنع يرضى. تمام؟ ويشتاق مع هذا ان يقنع بها مستوفيها ولا يطلب ارشا للشلل. اي ولا يطلب المجني عليه ارشا ارش ما معنى الارش؟ الارش الفارق المالي. فارق بالمال. ولا يطلب ارشا - 00:36:50ضَ
للشلل واضح؟ هذا شرط اخر. اذا نقول تقطع اليد الشلاء باليد صحيحة بشرط ان ان نأمن حصول النزيف وان يقنع بها مستوفيها. بشرطين تمام قال ثم اشار المصنف لقاعدة هذه قاعدة اخرى يعني اذا اردنا ان نمشي على مصطلح المتأخرين نقول ضابط اخر وانتبه لهذا - 00:37:20ضَ
قال ثم اشار المصنف لقاعدة بقوله وكل عضو اخذ اي قطع من من مفصل مفصل فتح مفصل مفصل بفتح الميم كسر الصاد. ها؟ وكل عضو اخذ اي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص - 00:37:50ضَ
وما لا مفصل له لا قصاص فيه. واعلم ان تاج الرأس والوجه عشرة. ما يكون في الرأس وفي وجه يسمى شجاج ما يكون في الرأس في الرأس وفي الوجه ما يكون في الرأس والوجه يسمى ماذا؟ شجاع شجاع - 00:38:20ضَ
جمع مفرده شقة. شقة. واضح؟ شق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الشقة ما يكون في الرأس او في الوجه. ما يكون في بقية البدن يسمى ماذا جراح ومفرده جراحة. فقال واعلم ان شجاع الرأس والوجه عشرة - 00:38:50ضَ
عشرة وبعضهم زاد واحدة فصارت كم؟ احد عشر. انتبه لهذا. هذا هذا مهم. هو سيذكر لك اسمائها وبعد ان لك اسماعها وتتصور سيعطيك الحكم. فقال حارصة ما معنى حارصة؟ قال حارثة - 00:39:20ضَ
بمهملات ما معنى بمهملات؟ يعني الحاء بدون نقطة. والراء بدون نقطة والصاد بدون نقطة. الحرف اذا لم يكن منقوتا يسمى مهمل. واذا كان منقوتا يسمى معجم واضح؟ فالحاء اذا كانت منقوطة تسمى معجمة. اما جيم واما خاء - 00:39:40ضَ
فاذا قال لك معجمة فوقية فهو خائف. معجمة فوقية فهو ماذا؟ خاء تمام؟ والراء اذا قال لك معجمة اي زاي. والصاد اذا قال لك معجمة يعني الضاد فهنا يقول لك بمهملات ما معنى مهملات؟ يعني حار صا حا رصا ليس في نقاط - 00:40:10ضَ
فما هي الحارسة؟ قالوا وهي ما تشق الجلد قليلا. اه فقط تشق الجلد. حتى الدم لا يظهر. فقط شق الجلد هذا يسمى ماذا؟ حارصة. هذا رقم واحد. تمام. قال ودامية - 00:40:40ضَ
تدميه اي تدمي الشقة. تمام؟ يعني طبعا الكلام الان كما قلت لك في في الراس الوجه حارصة فقط ماذا تصنع؟ تشق الجلد. اما الدامية تدميه لكن بلا سيلان لا يسير. تسمى ماذا؟ دامية. يظهر الدم لكن لا يسيل. تسمى - 00:41:00ضَ
سامية طيب ان سال الدم ماذا تسمى؟ ان سال الدم تسمى دامعة دامعة تدمع يعني. ها؟ وهذه التي لم يذكرها. هذه التي لم يذكرها دامعة قال وباضعة وهي التي تقطع اللحم. تقطع اللحم - 00:41:30ضَ
ومتلاحمة هي التي تغوص فيه. اي تغوص في اللحم. تقطع اللحم وتغوص في تدخل فيه واضح؟ وسمحاق وهي التي تبلغ اي تصل الجلدة التي بين اللحم والعظم بين اللحم والعظم توجد جلدة صغيرة رقيقة بيضاء. فاذا وصلت - 00:42:00ضَ
الى هناك الجناية اذا وصلت الجناية الى هناك تمام تسمى سمحاق وهي التي توضح العظم. اي انها تجاوزت اللحم حتى وصلت الى العظم فصار واضحا يمكن رؤيته تسمى ماذا؟ موضحة. وهاشمة قال وهي التي تكسر العظم - 00:42:30ضَ
الهشم الكسر. هكذا. ولذلك على سبيل المثال لو اخذت مثلا هذا لو كان هذا حديدا ففعلت به هكذا وانكسر العظم في الداخل لكن لم لم يتمزق الجد او فعلت به هكذا انكسر العظم لكن لم يتمزق الجلد. الان هذا لم يتمزق الجلد لا يوجد دم - 00:43:00ضَ
اصلا لكن العظم في الداخل تكسر. نسميه ماذا؟ هاشمة. اذا قد يكون او قد تكون الشجة هاشمة ومع ذلك غير غير موضحة. يعني لا يظهر العظم. صح ولذلك قال لك هنا وهاشمتك تكسر العظمة سواء اوضحته ام لا. ومنقلة - 00:43:30ضَ
المنقلة هي التي تنقل العظم من مكان الى اخر. العظم يخرج من مكانه فينتقل الى مكان اخر وقد ينتقل العظم الى مكان اخر سواء مع الوضوح يعني مع كونها موضحة او لا - 00:44:00ضَ
او مع الكسر او لا. واضح؟ قال ومنقنة تنقل العظم من مكان الى اخر. اي سواء حصل ايضاح ام لا او حصل تهشيم او لا؟ ومأمومة وهي التي تبلغ خريطة الدماغ - 00:44:20ضَ
ما بام الرأس خارطة الدماغ يعني الدماغ الذي داخل في الداخل يعني. يعني وصلت الجناية الى الدماغ بلغت الى الدماغ تمام لكن لم لم تغص في الدماغ بلغت اليه لكن لم تدخل فيه. قالوا مأمومة تبلغ خريطة الدماغ - 00:44:40ضَ
خريطة يعني قيس الدماغ او غطاء الدماغ. المسمى ام الرأس. ودامغة بغين معجمة انظرها بغين معجمة. لو كان لو كان عين ماذا يقول؟ ها؟ دامعة لو كان عين ايوة صح؟ بيقول دامعة والدامعة قد قلت لكم قبل قليل هي التي سال منها الدم. تمام؟ قال - 00:45:00ضَ
دامغة بعين معجمة اي تخرق تلك الخريطة وتصل الى ام الرأس اي تصل الى الدماغ. طيب الان هذه كم ذكر لنا؟ عشر. عشر شقاق. واضفنا واحدة وهي الدامعة. كم صارت؟ احد عشر. نسأله سؤال - 00:45:30ضَ
لو واحد اعتدى على اخر بجناية من احدى الجنايات المذكورة هنا. باظعة او سمحاقة وهاشمة او موضحة او دامعة او دامية او كذا او كذا. فيه قصاص او ما فيه قصاص؟ نقتص او لا نقتص - 00:45:50ضَ
هذا السؤال. يعطيك قاعدة يقول لك كل هذه الشقاق لا قصص فيها الا الموضحة فقط. الموضحة فيها قصص. طيب لماذا الموضحة؟ قال لك الفقهاء ان الموضحة لان الموضحة يسهل فيها المماثلة. شرط القصاص حصول المماثلة. فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا - 00:46:10ضَ
عليكم. حصول مماثلة في الموضحة المماثلة متمكنة. واضح لانه عبارة عن ايضاح للعظم. وهذا يمكن حتى في الزمن القديم يمكن. واضح؟ قالوا اذا نقول ان هذه الشجاج العشر لا قصاص فيها الا في الموظعة. وبقيتها ليس فيها قصص لماذا؟ قالوا لانها - 00:46:40ضَ
يعسر حصول المماثلة فيها. لانه يعصر حصون المماثلة فيها. نقول تعسر حصول المماثلة فيها كان في بارز زمانكم اليوم باعتبار هذا الزمان يمكن. صح؟ باعتبار هذا الزمان اليوم الطب الان صار متقدما - 00:47:10ضَ
ويمكن ان الاطباء يقدرون بالمماثلة كيف القصاص. نقول اذا امكن اليوم ضبط المماثلة في بقية فالقصاص واجب. فالامر هنا ليس امرا تعبديا وانما امر معقول المعنى فاذا كانت العلة في منع القصاص في بقية الشجاج في التعذر في ذلك الزمن نقول اليوم اصبح ممكنا - 00:47:30ضَ
فالقصاص يثبت. ولذلك قال لكم هنا واستثني المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله ولا قصاص في الجروح اي لعدم انضباط امر مماثلة فيها. ولا قصاص في الجروح اي المذكورة الا في الموضحة. فالموضحة لان ضبطها متيسر يثبت فيها القصاص. حتى قال الفقهاء - 00:48:10ضَ
الموضحة يثبت فيها القصاص سواء كانت في الرأس او في الوجه او في سائر البدن. لان ضبط المماثلة فيها متيسر ان الموضح فقط لا في غيرها من بقية العشرة. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:48:40ضَ
فصل في بيان الدية وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس او طرف هذا مفتتح الدرس القادم ان شاء الله يوم الاربعاء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:49:00ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:49:20ضَ