شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله - 00:00:00ضَ
ان الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اما بعد فدرسنا في هذا اليوم سيكون حول حد القذف وحد آآ شرب الخمر واذا بقي وقت اه نتكلم ان شاء الله عن حد السريع. بالنسبة لحد القذف نحن نحتاج - 00:00:20ضَ
ان نعرف تعريف القذف ما هو القذف؟ وان نتكلم عن الفاظ القذف وان نتكلم ايضا عن شروط اقامة حد القذف والامر الاخير وهو الرابع ان نتكلم عما يسقط حد القذف. عندنا اربعة اشياء - 00:00:51ضَ
نكتب هذه الاشياء ونبدأ نشرحها في السبورة كالعادة ثم بعد ذلك نقرأ من كتاب اول شيء نقول ما تعريف القذف. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى القذف هو الرمي بالزنا على - 00:01:17ضَ
جهة التعيير. على جهة التعيير. الرمي بالزنا على جهة التعيير هذا معنى القذف شرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير واما معناه لغة هو مطلق الرمي فالرمي يسمى قذفة هذا لغة - 00:02:24ضَ
لكن شرعا الرمي الخاص الرمي بالزنا على جهاد التعيير فقول الفقهاء ان القذف هو الرمي بالزنا هذا يخرج الرمي بغير الزنا كان يقول شخص لاخر يا شارب الخمر او يقول شخص لاخر يا تارك الصلاة - 00:02:48ضَ
او يقول شخص لاخر يا مرابي فالرمي بهذه الاوصاف ليس قذفا شرعا واضح ولا يترتب عليها اقامة حد القذف وانما فيها التعزير فاذا قال شخص لاخر يا شارب الخمر ولم يكن كذلك - 00:03:10ضَ
او قال له مثلا يا تارك الصلاة او يا مرابي او ما شابه ذلك فان هذا لا يترتب عليه احكام القذف وانما يكون فيه التعزير اذا القذف خاص بالرمي بزنا. ثم قال لك الفقهاء على جهة التعيير اي على جهة السب - 00:03:33ضَ
واضح اما اذا كان على جهة الشهادة كان شهد اربعة ان فلانا رأوه يزني بفلانة واضح فان هذا لا يعتبر قذفا بان هذا خرج مخرج الشهادة اذا نقول عندما قال الفقهاء هو الرمي بالزنا اخرج - 00:03:54ضَ
الرمي بغير الزنا. وعندما قال الفقهاء على جهة التعيير اخرجوا اخرجوا الشهادة هذا تعريف القذف والقذف كما لا يخفى عليكم من الكبائر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله - 00:04:19ضَ
قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقوله عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات الغافلات - 00:04:48ضَ
المؤمنات هذا خرج مخرج الغالب والا قذف المحصنين من الرجال المؤمنين الغافلين له نفس الحكم واضح اذا القذف هذا من الكبائر. ومما يدلك على انه من الكبائر ان الحد ترتب عليه - 00:05:08ضَ
وكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا فهو من الكبائر اذا هذا تعريف القذف وبيان حكمه ثمان الالفاظ التي يمكن ان تنسب الى القذف. لا نقول كلها الفاظ قذف لان ما سيأتي في التعريض ليس داخلا في الفاظ القذف - 00:05:28ضَ
لكن حصل خلاف بين العلماء فيه نقول تنقسم الى ثلاثة اقسام اما الفاظ صريحة واما كناية واما قسم ثالث يسمى تعريض اما صريح واما كناية واما تعريظ فالصريح هو اللفظ - 00:05:50ضَ
الذي لا يحتمل غير القذف هو اللفظ الذي لا يحتمل غير القذف هذا صريح ما مثاله؟ مثال ان يقول شخص لاخر يا زاني هذا لا يحتمل غير القذف او ان يقول شخص لاخر زنيت - 00:06:19ضَ
هذا لا يحتمل غير القذف اذا كان المخاطب ذكرا قال زنيت اذا كان انثى قال زنيت او يقول شخص لامرأة مثلا ياء قحبة هذه الكلمة واضح من الالفاظ الصريحة واضح - 00:06:44ضَ
عليكم السلام ورحمة الله. هذه من الالفاظ الصريحة. هذه الفاظ صريحة في القذف هنالك الفاظ تحتمل القذف وتحتمل غيره وهي الكنايات. نقول هي الالفاظ التي تحتمل القذف وغيرهم مثل لو قال شخص لاخر يا فاسق - 00:07:06ضَ
يا فاسق او قال له يا فاجر يا فاجر. هذا بالنسبة للرجل للمذكر بالنسبة لامرأة يا فاسقة بالنسبة للمرأة يا فاجرة ايضا يا خبيث واضح ايضا قال الفقهاء كلمة يا مخنث - 00:07:42ضَ
هذه الفاظ هي كنايات والفاظ الكنايات يسأل الشخص الذي تلفظ بها ماذا قصدت؟ فان قال قصدت القذف هذا واظح وان قال قصدت غير ذلك يصدق بيمينه يحلف انه قصد المعنى الاخر - 00:08:11ضَ
فان حلف تمام؟ صدق بيمينه ودرء عنه الحد يعني لا يقام عليه الحد لكن مع ذلك يعزر لان هذا من السب اذا كان قد قاله على جهة التعيير للغيب. واضح؟ يعزر - 00:08:39ضَ
لكن لا يقام عليه الحد. ولذلك نقول يصدق المتلفظ بهذه الالفاظ اذا حلف انه لم يقصد معنى القذف ولكنه يعزر اذا خرج كلامه مخرج السب مثلا واضح القسم الثالث يسمى تعريض - 00:08:58ضَ
ما معنى تعريظ؟ قال العلماء التعريض يعني التعريف الذي نضعه له ما لا يحتمل القذف بي اصلي وظعه طبعا هو هنا عندما قلنا في الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير القذف في اصل وضعه. تمام؟ وهنا - 00:09:48ضَ
التعريض ما لا يحتمل القذف باصل وظعه مثل ماذا كان يقول شخص مثلا لاخر الحمد لله لست ولد زنا واضح؟ فهذا كانه يعرض للاخر كان كانه واضح؟ قد يفهم قد يفهم انه يقصد ان الاخر مطعون في نسبه - 00:10:12ضَ
والحمد لله لست ولد زنا او يقول الحمد لله ابي معروف يعرفه الناس واضح؟ الفاظ من هذه الالفاظ. اذا كان يقول مثلا لست بزان او لست ولد زنا عد منها العلماء ان يقول يا - 00:10:37ضَ
ابن الحلال بعض العلماء يقول حتى هذه تدخل في التعريض واضح اه يقول مثلا ابي معروف اشياء من هذا القبيل طبعا هذه الاشياء التي هي التعريظ لا يترتب عليه حد القذف قال العلماء حتى وان قصد - 00:11:03ضَ
واضح لا يترتب عليها احكام القذف لا يترتب عليه احكام القذف حتى وان قصد القذف لان اللفظ ليس موضوعا لهذا تمام؟ وهذا التقسيم يذكرنا بتقسيم الفاظ الطلاق فاظوا بطلاق ينقسم الى شرائح - 00:11:27ضَ
كنايات وما ليس بصريح ولا كناية. القسم الثالث فالصريح لا يحتمل الا الطلاق الكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. فلا يقع الطلاق الا بالنية والقصد القسم الثالث ما لا ما ليس صريحا ولا كناية. فحتى لو تلفظ به وقصد الطلاق لا يقع الطلاق - 00:11:47ضَ
واضح اذا هنا الالفاظ تنقسم ايضا الى ثلاثة الى ثلاثة اقسام ثم نقول شروط اقامة حد القذف قال العلماء لاقامة حد القذف شروط عددوا هذه الشروط احد عشر شرطا احد عشر شرطا - 00:12:12ضَ
ستة شروط لابد من وجودها في القاذف خمسة شروط لابد من وجودها في المقذوف فالقاذف لابد ان يكون بالغا فلا يقام الحد على الصبي اذا قذف ولابد ان يكون عاقلا - 00:12:35ضَ
ولابد ان يكون مختارا ولابد ان يكون ملتزما بالاحكام وهذه الشروط الاربعة ستجدونها تتكرر معنا في اغلب الحدود ان يكون بالغا عاقلا مختارا ملتزما بالاحكام. طبعا يقول فقهائنا ملتزم بالاحكام - 00:12:59ضَ
ولا ولا يقولون مسلما ليكون هذا التعبير اعم من الشراط الاسلام. فكلمة ملتزم بالاحكام تشمل المسلم والذمي لو قالوا مسلما فقط المسلم يخرج من ذلك الذمي. لكن كلمة ملتزم بالاحكام يدخل فيها المسلم والذمي. يخرج منها من - 00:13:26ضَ
الحربي واضح ايضا قالوا الشرط الخامس الا يكون مأذونا له بالقذف فلو اذن له شخص قال له اقذفني لا بأس اذنت لك ان تقذف ان تقذفني بكذا ان ترميني بكذا. واضح؟ فلا يقام الحد على القاذف - 00:13:52ضَ
شرط السادس والاخير الا يكون القاذف والدا للمقذوف الا يكون القاذف والدا المقذوف ليس والدا للمقذوف سواء والد مباشر او اعلى اب او جد وان علا سواء كان هذا الوالد - 00:14:25ضَ
من جهة الاباء او من جهة الامهات فالاب لو قذف ولده لا يقام عليه الحد هذي كم شروط هذه كم شروط؟ ستة هذه شروط في من؟ هذه شروط القذف هذه شروط القاذف - 00:14:54ضَ
شروط شروط القذف. وعندنا شروط تتعلق بالمقذوف شروط المقذوف. كم قلنا شروط المقذوف ها خمسة خمسة الشرط الاول من شروط المقذوف ان يكون مسلما اه انتبه هنا لم نشترط الاسلام - 00:15:13ضَ
واضح؟ حتى لو كان القاذف ذميا يقام عليه الحد لكن هنا في المقذوف يشترط ان يكون مسلما. فلو ان مسلما قذف ذميا لا يقام الحد على المسلم لكن يعزر واضح؟ لكن لا يقام عليه حد - 00:15:43ضَ
شرطه الثاني قالوا ان يكون بالغا فمن قذف صبيا لا يقام الحد عليه لكن يعزر. تمام؟ الشرط الثالث قالوا ان يكون عاقلا فلا حد على من قذف مجنونا بالزنا بان قال ان هذا المجنون - 00:16:06ضَ
زنا في وقت جنونه ها زنا في وقت جنونه. اما لو قال ان هذا المجنون زنا في زمن فاقته يقام عليه الحد واضح الشرط الرابع ان يكون حرا. ولاحظ معي اننا لم نشترط الحرية في القاذف - 00:16:28ضَ
فالعبد لو قذف غيره يقام عليه الحد لكن في المقذوف يشترط ان يكون حرا خامس ان يكون عفيفا. اه. وهذا اهم شرط هنا ان يكون عفيفا عفيفا عن ماذا عفيفا عن ماذا - 00:16:50ضَ
عن الزنا عفيفا عن الزنا. عفيفا عن الزنا فقط او عن بعض الاشياء الاخرى. قال الفقهاء عفيفا عن ثلاثة اشياء عفيفا عن الزنا واحد وعفيفا عن وطئ زوجته في دبرها - 00:17:14ضَ
اي لم يسبق ان فعل هذا وعفيفا عن وطئ محرمه المملوكة له اذا كان يملك بملك اليمين احدى محارمه كأن كان يملك اخته مثلا فحينئذ يتعارض امران تحريم الاخت من النسب اباحة الاخت لانها ملك يمين. واضح - 00:17:39ضَ
نفترض انه ملك اخته طبعا وطؤها حرام. لكن لو انه وطئها حينئذ يسقط عنه وصف العفة ليس عفيفا. اذا متى يسكن وصف العفة؟ يسقط وصف العفة اذا فعل واحدا من هذه الثلاثة - 00:18:10ضَ
اذا سبق انه زنا او سبق انه وطأ زوجته في الدبر او سبق انه وطأ احدى محارمه المملوكة له حتى مرة واحدة يسقط عنه وصف العفة ليس عفيفا حتى وان تاب - 00:18:28ضَ
قالوا حتى وان تاب وصار وليا من اولياء الله يسقط عن وصف العفة. فلو رمي بعد ذلك او فلو قذف بعد ذلك لا يقام الحد على القاذف. نعم يعزر لكن لا يقام الحد عليه - 00:18:45ضَ
فاهمنا اذا بارك الله فيكم هذه ستة شروط تتعلق اه خمس شروط تتعلق بمقذوف وست شروط تتعلق بالقاذف بقي عندنا اخر نقطة في الدرس ما الذي يسقط حد القذف اول شيء يسقط حد القذف اقرار - 00:19:03ضَ
المقذوف. شخص يقول لاخر زنيت او يا زاني فالشخص المقذوف يقول فعلا انا فعلت كذا وكذا اه يسقط الحد عن القاذف اذا اقر الامر الثاني اقامة البينة والبينة التي تقام في شهادة زنا - 00:19:36ضَ
اربعة رجال اربعة رجال فلو شهد ثلاثة يقام الحد عليهم بانه قذف واضح؟ فلابد من اربعة فلو شهد ثلاثة يقام الحد عليهم لانه قذف. وهنا في شهادة الزنا انظر الى التضييق في الشريعة الاسلامية - 00:20:07ضَ
قالوا لابد من اربعة ولابد ان شهادتهم تكون على التفصيل. ما معنى على التفصيل يعني نسأل الاول مثلا انت شاهدت الزنا في الساعة كم واين كانوا فلو قال مثلا في الساعة الرابعة وكانوا مثلا آآ في الجهة الامامية من البيت على سبيل المثال والثاني يقول لا - 00:20:30ضَ
في الساعة الثاني لوحده نسأل الثاني لوحده اين كانوا قال مثلا آآ الزنا او متى كان زنا؟ قال انا رأيت الزنا في الساعة السابعة وكان الزنا مثلا في الجهة الخلفية من البيت. اه - 00:20:55ضَ
لابد ان نسألهم على التفصيل في شهادة الزنا. اما في شهادة الخمر مثلا كما سيأتي لا يشترط ان تكون الشهادة على تفصيل. لكن في الزنا يشترط ان تكون شهادة على التفصيل. ولذلك باب - 00:21:11ضَ
اقامة الحدود باب ضيق خاصة حد الزنا فاحتاطت له الشريعة الاسلامية ما لم يحطط لغيره من الحدود واضح اذا الامر الثاني اقامة البينة وكما قلت لكم البينة اربعة شهود ويشهدون بالتفصيل - 00:21:27ضَ
تمام الامر الثالث اللعان. اللعان. هذا يكون بين الزوجين. اذا قذف الرجل زوجته فانه يلاعن لان قد يصعب عليه اقامة البينة واضح والزوجة تنكر ولا تقر الشريعة الاسلامية جعلت له طريقا اخر وهو النعال وقد مرت معنا احكام اللعان - 00:21:50ضَ
من قبل. هنالك امور اخرى يسقط بها حد القذف سيأتي ذكرها ان شاء الله في اثناء الشرح. لكن هذه الامور الثلاثة هي التي ذكرها الشارح تبعا للمصنف رحمهم الله تعالى - 00:22:23ضَ
طبعا لاحظ معي نحن قلنا في شروط اما تحدي القذف قبل ان ان نقرأ في الكتاب شروط المقذوف ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا من يجمع هذه الشروط من يجمع هذه الشروط ماذا يسمى - 00:22:41ضَ
من يجمع هذه الشروط يسمى هذي الشروط الخمسة يسمى محصن يسمى محصن من يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا يسمى ماذا؟ محصن هذا محصن في باب القذف وهو غير المحصن الذي في باب الزنا. يعني لو اردنا ان نعمل جدول لنميز بين الاثنين - 00:23:12ضَ
اين اين نضع الجدول؟ هنا ممكن هنا عندنا شرط الاسلام شرط البلوغ وشرط العقل وشرط الحرية وشرط العفة وشرط الوطأ بنكاح صحيح واضح هنا محصن الزنا اي المحصن في باب الزنا وهنا محصن القذف اي المحصن في باب القذف - 00:23:38ضَ
لو اردنا ان نرتب هكذا نقول محصنوا الزنا المحصن في باب الزنا هل يشترط ان يكون مسلما او لا يشترى هل يشترط في المحصن في باب الزنا ان يكون مسلما او لا يشترط - 00:24:44ضَ
ها لا يشترط ولذلك اذا زنا سواء كان مسلما او كان ذميا يقام عليه الحد وانتم تعلمون قصة اليهود واليهودية الذين زنيا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين - 00:25:02ضَ
واضح؟ اذا المحصن في الزنا لا يشرط ان يكون مسلما لكن يشترط ان يكون بالغا؟ نعم هل يشترط ان يكون عاقلا؟ نعم هل يشترط ان يكون حرا؟ نعم. فالعبد اذا زنا - 00:25:23ضَ
لا يقام عليه حد الرجم لانه غير محصن فهو عبد وليس حر. انتفاء شرط الحرية ويشترط ان يقع في نكاح صحيح اذا شروط المحصن في باب الزنا اربعة ان يكون بالغا - 00:25:39ضَ
عاقلا حرا قد وطئ في نكاح صحيح. اربع شروط هذا من؟ هذا المحصن في باب الزنا اما المحصن في باب القذف فان شروط المحصن في باب القذف كالتالي يشترط فيه الاسلام - 00:26:00ضَ
واضح فلو قذف كافرا لا يقام حد القذف على المسلم واضح؟ لان المقذوف ليس مسلما ويشترط فيه البلوغ ويشترط فيه العقل ويشترط فيه الحرية ويشترط فيه العفة واضح؟ انظر هنا - 00:26:21ضَ
في المحصن هذا لا يشترط فيه العفة طبعا واضح هذا تمام؟ هل يشترط في محصن القذف؟ الوطء في نكاح صحيح؟ لا لا يشترط. حتى ولو كان اعزب حتى ولو كان اعزب ما دام انه مسلم بالغ عاقل حر عفيف قذفه شخص حتى لو كان اعزب يقام الحد على القاضي - 00:26:47ضَ
واضح؟ اذا لا يشترط الوطء في نكاح صحيح بالنسبة للمحصن في باب القذف من المهم ان تميز بين المحصن في باب حد الزنا والمحصن في باب حد القذف. تمام نقرأ ما ذكره الشارح قال المصنف رحمه - 00:27:11ضَ
الله تعالى فصل في حد قال فصل آآ واذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف ان هي دي شروط كم عدد الشروط؟ ثمانية. طبعا ثمان شروط ونحن زدنا كم؟ ثلاثة. صارت احد عشر شرطا - 00:27:43ضَ
قال ثلاثة منها في القاذف. نحن جعلنا في القاذف ستة وهو ان يكون بالغا عاقلا والا يكون والدا المقلوف وخمسة في المقذوف وهو ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا - 00:28:06ضَ
قال ويحد الحر ثمانين والعبد اربعين هذا هو مقدار الحد الحر يجلد ثمانين جلدة والعبد يجلد نصفه اي اربعين جلدة قال ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء اقامة البينة او عفو المقذوف او اللعان. طبعا هو ذكر عفوا مقذوف. وانا استبدلت عفوا مقذوف - 00:28:27ضَ
ذكرت ماذا؟ آآ اقرار المقذوف وهذا من الاشياء الزائدة. تمام قال ابن الشارب رحمه الله فصل في بيان احكام القذف وهو لغة الرمي وشرعا الرمل بالزنا على جهة التعيير طيب الرمي بالزنا اخرج الرمي بغير الزنا - 00:29:00ضَ
على جهد التعيير اخرج ماذا؟ الشهادة. ولذلك قال لتخرج الشهادة بالزنا واذا قذف بذال المعجمة غيره بالزنا كقوله زنيت فعليه حد القذف ثمانين جلدة كما سيأتي هذا ان لم يكن القاذف ابا او اما - 00:29:24ضَ
وان علي يعني حتى وان كان اب او جد او اعلى. تمام؟ كما سيأتي بثمانية شرائط ثلاثة وفي بعض النسخ ثلاث منها في القادس وهو ان يكون بالغا عاقلا فالصبي والمجنون لا يحدى - 00:29:52ضَ
بقذفهما شخصا لكن كما قلت لكم يعذران اذا كان لديهما نوع تمييز فاذا كان الصبي عنده تمييز يعزر يؤدب حتى لا يعود الى هذا مرة ثانية. كذلك المجنون اذا كان عنده نوع تمييز يؤدي - 00:30:16ضَ
واضح؟ طبعا التأديب يمكن بضرب خفيف ويمكن بحبس مثلا يحبس يوما او اياما وما شابه ذلك الشرط الثالث قال والا يكون والدا للمقذوف فلو قذف الاب والام وان علا ولده وان سفل لا حد عليه - 00:30:36ضَ
واضح طيب هذه كم شروط؟ ثلاثة وذكرت لكم الشرط الرابع ان يكون ملتزما للاحكام فهذا يخرج الحربي والشرط الخامس الا يكون مأذونا له بالقذف واضح فلو قال له شخص اقذفني - 00:31:02ضَ
مثلا فقذفه فان القاذف لا يحل ومع ذلك لو قال له شخص اقذفني فانه يحرم عليه ان يقذفه ويعزر القاذف لكن لا يقام عليه الحد واضح؟ يحرم ويعزر لكن لا يقام عليه الحد - 00:31:26ضَ
تمام ذكرنا ايضا الشرط السادس ان يكون مختارا. لا مكرها اذا مجموع الشروط كم؟ مجموع الشروط ستة ثم نقول بارك الله فيكم وخمسة في المقدوف وهو ان يكون مسلما بالغا - 00:31:46ضَ
عاقلا عفيفا عن الزنا فلا حد بقذف الشخص كافرا لماذا؟ يعني لو قذف الشخص كافرا لا يقام الحد. لماذا؟ لانه ليس مسلما او صغيرا لانه ليس بالغا او مجنونا لانه ليس عاقلا - 00:32:08ضَ
او رقيقا لانه ليس حرا او زانية لانه ليس عفيفا لكن هنا نقول او زانيا او وطأ زوجته في الدبر او وطئ محرمه المملوكة له في ثلاث حالات لو فعل واحدا منها سقط عنه وصف العفة - 00:32:30ضَ
حتى وان تاب بعد ذلك قال هنا ويحد الحر القاذف ثمانين جلدة ويحد العبد اربعين جلدة ثم قال ويسقط عن القاذف الحد بثلاثة اشياء ما هي الاشياء الثلاثة اقرار المقذوف - 00:32:56ضَ
اقامة البينة والنعال هنا ذكر امرا رابعا وهو العفو واضح او لا ذكر امرا رابعا وهو العفو صح؟ اذا يبقى عندنا العفو قايمة. الرابع عفو عفوا مقذوف. الخامس ان يرث المقذوف - 00:33:23ضَ
القاذف السادس امتناع المقذوف عن اليمين. هذه ستة اشياء تسقط الحد. نشرحها واحدا واحدا الاول اقرار القاذف واضح شخص قذف اخر تمام؟ بالزنا. فالمقذوف اقر قال حصل مني خلاص يسقط الحد عن القاذف. واضح؟ الامر الثاني اقامة البينة وهي اربعة شهود كما تقدم - 00:34:04ضَ
الثالث اللعان وهذا خاص بالزوجة الرابع عفو المقذوف. انتبه معي في هذا. زيد قذف عمرا بالزنا زيد قذف عمرا بالزنا. واضح عمرو عندما اردنا ان نقيم الحد على زيد قال عفوت عنه - 00:34:53ضَ
يسقط الحد عن يسقط الحد عن من؟ عن زيد القاتل. لكن بعد ذلك انتبه لو ان زيدا بعد ذلك مرة اخرى يقذف عمرا لا يقام عليه الحد واضح ولا لأ - 00:35:20ضَ
لو مرة اخرى زيد القاذف يقذف عمرو الذي عفا عنه مرة اخرى في المستقبل لا يقال الحد على القاذف على زيد بان عفة عمرو سقطت بالنسبة لزيد لانه قد عفا عنه من قبل - 00:35:38ضَ
فهمنا؟ لكن يعزر فهمنا او لا زيد قذف عمرا زيدون قذف عمران ثمان عندما نريد ان نقيم الحد على زيد القاذف عمرو عفى نقول حصانة عمرو المقذوف سقطت بالنسبة لزيد - 00:35:57ضَ
فلو ان زيد انقذف عمرا مرة اخرى بعد ذلك لا يقام على زيد الحد وانما يعذب فقط تمام؟ الخامس ان يرث المقذوف القاذف مثاله قالوا لو ان اثنين من الاخوة - 00:36:17ضَ
احدهما قذف الاخر قاذف ومقذوف فمات المقذوف قبل اقامة الحد واضح؟ اثنين من الاخوة احدهما قذف الاخر. فمات المقذوف قبل اقامة الحج. من الذي يرث اخوه يرثه اذا يسقط الحد - 00:36:37ضَ
فاهمنا؟ لانه ورث اخاه القاذف ورث المقذوف هذا الخامس. السادس امتناع المقذوف عن اليمين. قال الفقهاء من حق القاذف ان يطلب يمينا من المقذوف انه لم يقع في الزنا من قبل - 00:36:59ضَ
من حق القاذف ان يطلب من المقذوف يمينا انه لم يقع في الزنا من قبل. فلو امتنع من حلف اليمين من اعطاء اليمين واضح؟ فان الحد يسقط عن القاذف اذا كم عندنا اشياء؟ ستة امور يسقط بها حد القذف عن القذف - 00:37:24ضَ
فهمنا بارك الله فيكم اولا. هنا ذكر منها ثلاثة فقال ويسقط عن القاذف حد القذف بثلاثة اشياء احدها اقامة البينة سواء كان المقذوف اجنبيا او زوجة. اقامة البينة هذا يشمل الزوج وغير الزوجة - 00:37:53ضَ
الثامن مذكور في قوله او عفو المقذوف اي عن القاذف. والثالث مذكور في قوله او اللعان في حق الزوجة فقط. اللعان يكون فقط في حق الزوجة. وسبق بيانه في قول المصنف فصل واذا - 00:38:12ضَ
رمى الرجل زوجته الى اخره وقد درسن هذا سابقا انتهينا من حد القص. ويبقى الكلام معنا في حد مسكر شرب المسكر. تمام؟ في حد شرب نحتاج اولا ان نعرف ما هو المسكر. وان نعرف شروط اقامة - 00:38:32ضَ
حد المسكر وبما يثبت حد شرب الخمر. ثلاثة اشياء. لكن لا ادري كيف. نمسح السبورة هذي صورك يصور قوي جيدا ان شاء الله ان شاء الله ارسل لي الصورة اذا كان اقرب هنا - 00:38:57ضَ
لا بأس لا بأس بعد ذلك ارسل لي تمام. اذا خلاص امسح هذا الان عندنا ثلاث نقاط في الدرس النقطة الاولى تعريف الشراب المسكر النقطة الثانية بيان شروط اقامة حد شرب المسكر - 00:39:15ضَ
النقطة الثالثة بيان حد المسكر اي شرب المسكر. تمام؟ النقطة الرابعة نكتب هنا اثبات او طرق اثبات شرب المسكر. النقطة الخامسة يمكن ان نذكر هذا ايضا التداوي التداوي بالخمر تمام؟ اذا عندنا خمس نقاط. النقطة الاولى ما هو المشكلة - 00:40:58ضَ
او ما هو الشراب المسكر؟ نقول هو كل شراب فيه شدة مطربة اي اذا شربها الانسان طرب واضح؟ شعر بالنشوة والطرب كل شراب فيه شدة مطربة اذا ازبد وارغى كان له رغوة - 00:41:53ضَ
ازبد تمام؟ هذا هو الشراب المسكر كله شراب فيه شدة مطربة اذا ازبد وارغى. هذا هو الشراب المسكر كلمة الشراب المسكر اعم من كلمة الخمر كلمة الخمر تطلق على ما يتخذ من عصير العنب - 00:42:24ضَ
ما يتخذ من غير العنب لا يسمى حمرا لكن يسمى شرابا مسكرا اذا اتخذ مثلا من الذرة او من فواكه اخرى يسمى شراب مسكرا لكن الفقهاء عادتهم وهذا موجود في اللغة العربية ان الخمر اسم يختص بماذا - 00:42:50ضَ
اسم يختص بما كان متخذا من عصير العنب واضح ولذلك هنا في التعريف نقول تعريف الشراب المسكر هو كل شراب فيه شدة مطربة اذا ازبده ارغاه لاحظ معي قلنا كل شراب - 00:43:16ضَ
اذا كانت هنالك اشياء مثل بعض النباتات التي يستعملها بعض الناس وهي تغيب العقل واضح الحشيش والافيون والاشياء هذه فهذه في احكامها لها تعلق لشرب المسكر. قبل ان نتطرق لها نقول - 00:43:34ضَ
الشراب اذا كانت فيه شدة مطربة حينئذ يترتب عليه ثلاثة احكام الشراب اذا كانت فيه شدة مطربة يترتب عليه كم احكام ثلاث احكام الحكم الاول النجاسة لان عندنا الظابط في باب النجاسات ان كل مسكر مائع شراب سائل - 00:44:00ضَ
فهو نجس كله مسكر مائع فهو نجس اذا الحكم الاول النجاسة. الحكم الثاني الذي يترتب التحريم اي تحريم شربه التحريم للشرب الحكم الثالث الذي يترتب الحد بشربه ولو امينا بشرط - 00:44:36ضَ
كونه خالصا يعني اذا شربه خالصا اما اذا خلطه واستهلك في ماء فشربه من حيث الحكم بالتحريم حرام. لكن لا يقام الحد واضح اذا هذه ثلاثة احكام تترتب على كل شراب فيه شدة مطربة - 00:45:08ضَ
طيب اذا كان حشيش تمام هل الحكم الاول يترتب فيه او لا؟ اذا كان حشيش نبات هل الحكم الاول يترتب فيه او لا لا الحكم الاول لا يترتب فيه الحكم الثاني - 00:45:34ضَ
ها يترتب في تفصيل الفقهاء لكن يترتب من حيث الاجمال نقول اذا رتب واضح؟ ان غيب العقل يكون حراما ان غيب العقل يكون حراما. نعم الثالث يترتب ولا يترتب ها - 00:45:56ضَ
لا يترتب لا يترتب. واضح؟ لا لا يترتب عليه حد شرب الخمر. لكن يعزر واضح؟ اذا بعض الاحكام تترتب وبعضها لا تترتب انت ممكن تصنع جدول كالاتي هذا هنا الشراب المسكر - 00:46:18ضَ
وهنا النبات حشيش مثلا من حيث الطهارة والنجاسة هذا الامر الاول ومن حيث التحريم والحلم عدم التحريم ومن حيث الحد وعدم الحد الشراب المسكر نجس وحرام ويقام عليه الحد ويترتب - 00:46:49ضَ
الحد اما النبات طاهر ليس نجسا وحرام ان غيب ان غيب العقل ولا حد في واضح ولا لا؟ هذا الفرق بين هذا وهذا اذا نحن اخذنا النقطة الاولى النقطة الثانية - 00:47:23ضَ
ما هي شروط اقامة حد شرب المسكر عند مشروط قلت لكم تتكرر وهي كونه بالغا كونه عاقلا كونه حرا لأ مختارا اربعة كونه مسلما كونه مسلمان. هنا لا نقول ملتزم بالاحكام. لماذا - 00:47:51ضَ
لان اهل الذمة يتدينون بحل الخمر يعتقدون في دينهم ان الخمر حلال واضح طيب ايضا خمسة كونه عالما بالتحريم. ستة كونه يعلم ان ما يشربه خمر فاذا كان يظن انه يشرب عصيرا - 00:48:32ضَ
مثلا ولا يعرف انه خمر فسكر لا يقام عليه حد الشرط السابع والاخير الا يشربه لضرورة فلو شربه لظرورة كان غص بلقمة فشرب خمرا من اجل ازالة ما غص به - 00:49:07ضَ
لا يقام عليه الحد اذا كم شروط هذه؟ سبع شروط يشترط ان يكون بالغا عاقلا مختارا مسلما قلت لك هذا في الغالب تكرر في كل حد وكونه عالما بالتحريم ايضا يتكرر - 00:49:31ضَ
وكونه يعلم ان ما يشربه خمرا والا يشربه لظرورة تمام اما حد المسكر فان النبي صلى الله عليه وسلم جلد اربعين جلدة كذلك ابو بكر الصديق جلد اربعين. كذلك عمر في بداية خلافته جلد اربعين - 00:49:47ضَ
ثم بعد ذلك جعل عمر الجلد الى ثمانين ولذلك قال الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام احب الي ان يكون الجلد كم؟ اربعين - 00:50:10ضَ
وللامام ان يرفع الى ثمانين واضح؟ الامام له ان يرفع الى ثمانين. طيب الرفع الى ثمانين. الان عندنا اربعين تصير ثمانين الرفع الى ثمانين الاربعين الزايدة هذي هل هو حد او تعزير - 00:50:25ضَ
تعزير ليس حدا اربعين الزايدة هذه تعذير وليست حدا. واضح اذا حد شاربي الخمر اربعين جلدة رجلا كان او امرأة بشرط ان يكون حرا. اما العبد فنصفه عشرون جلدة ولا يشترط في الجلد ان يكون بالسوط - 00:50:44ضَ
بل يمكن ان يكون باليد او بطرف الثوب او بعصا خفيفة واضح؟ اقصد ليست ثقيلة يعني. واضح؟ يموت منها. واضح فيمكن ان يكون بغير الصوت في شرب الخمر ثم طرق اثبات شرب الخمر. عندنا طريقان لاثبات شرب الخمر - 00:51:09ضَ
الطريق الاول الاقرار ورجال القانون يقولون الاقرار سيد الادلة. اذا اقر الانسان انا فعلت كذا. خلاص لا نتعب لا نحتاج الى شهود واثبات وتعديل عند القاضي الاقرار سيد الادلة وقد مر معنا الاقرار فيما سبق وانه اخبار الشخص بحق عليه - 00:51:36ضَ
تمام الامر الثاني شهادة رجلين عدلين طبعا رجلين يخرجوا النساء ويخرجوا الصغار عدلين فكلمة عدلين او وصف العدالة يخرج الفساق فلا يقبل طبعا في باب الحدود ليس فقط في شرب المسكر في كل الحدود لا يقبل شهادة النساء. ولو تعددنا حتى لو كانت الف امرأة - 00:52:03ضَ
لا تقبل. واضح؟ ولا شهادة الصبيان ولا شهادة العبيد ولا شهادة الفساق طيب يسأل سائل يقول هل يعتبر وجود رائحة الخمر علامة تثبت ان هذا الشخص شرب الخمر؟ نقول لا - 00:52:37ضَ
هل يعد الاستنكاح استنكار ان تشمه او التقيؤ ان يتقيأ الخمر يخرج الخمر هل يعتبر علامة في اثبات الحد؟ لا او طريقا في اثبات الحج؟ لا فقط عندنا علامتان اما الاقرار او الشهادة - 00:53:00ضَ
فالاستنكار والتقيؤ وعلم القاضي. يعني حتى القاضي لو قال انا رأيتك تشرب الخمر لا يحكم بعلمه واضح وعلم القاضي هذه ليست طرقا في اثبات حد شرب المسكر وختاما التداوي بالخمر لم يذكر المؤلف هذا لكن سنتطرق اليه ان شاء الله في ثنايا - 00:53:24ضَ
في ثنايا الشرع قال هنا المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل في قال حصن ومن شرب خمرا او شراب مسكرا يحد اربعين ويجوز ان يبلغ به ثمانين على وجه التعزير - 00:53:52ضَ
ويجب عليه اي يجب الحد عليه باحد امرين. بالبينة او الاقرار ولا يحد بالقيء اذا تقيأ الخمر وانا بالاستنكار. استنكاح يعني شم الرائحة قال في الشرع فصل في احكام الاشربة - 00:54:19ضَ
وفي الحد المتعلق بشربها قال ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب. كما قلت لكم الخمر يطلق عند الفقهاء خاصة على ما اتخذ من عصير العنب قالوا ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب - 00:54:42ضَ
او شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب وربما يصنع من الذرة وربما يصنع من فواكه اخرى او من مواد اخرى حد ذلك الشارب ان كان حرا اربعين جلدة. وان كان رقيقا عشرين - 00:55:05ضَ
جلدة ويجوز ان يبلغ الامام به اي حد اي حد الشرب ثمانين جلدة تمام لكن الزائد على الاربعين يكون ماذا يكون تعزيرا. منتبه هنا نفترض ان هذا الشخص الذي شرب الحمد والذي اقيم عليه الحد عندما جلدناه - 00:55:32ضَ
في اثناء الاربعين يعني عندما كنا نجلد من واحد الى اربعين مات واضح؟ نفترض انه مات بسبب الجلد. هذا غير مضمون. لانه مات في حد امر به الشارع غير مضمون يعني - 00:56:01ضَ
ايوة لا يترتب احكام الديان غير مضمون تمام؟ لكن لو ان الامام قال نزيد في الحد الى ثمانين. فمات من اربعين الى ثمانين فهو مظمون لان هذا تعذير واضح او لا - 00:56:24ضَ
واضح الفرق؟ يعني انا قلت لكم قبل قليل من اربعين الى ثمانين تعذير طيب يسأل سائل ما الفرق لو قلنا ان من اربعين لثمانين تعذير او حد هذا فرق يترتب على المسألة - 00:56:44ضَ
فهمنا بارك الله فيكم؟ قال قال والزيادة على الاربعين في حر وعشرين في رقيق على وجه التعزير. على وجه التعزير وقيل قول الثاني الزيادة على ما ذكر حد لكن قلت لك المعتمد ان الزيادة ما هي؟ تعزير - 00:56:59ضَ
تمام؟ وعلى هذا اي على القول الثاني بان الزيادة حد يمتنع النقص عنها. لكن على القول بانه تعزير وهو المعتمد لا يمتنع النقص عنها ثم قال ويجب الحد عليه تمام؟ ويجب الحج عليه اي شارب المسكر باحد امرين - 00:57:25ضَ
بالبينة اي رجلين يشهدين يشهدان بشرب ما ذكر وهنا لا يشترط تفصيل بخلاف ما مر معنا بالزنا فيشترط تفصيلا. قال اي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر. او الاقرار من الشارب بانه شرب مسكرا - 00:57:53ضَ
فلا يحد بشهادة رجل وامرأة واضح؟ ولا بشهادة امرأتين ولا بيمين مردودة ولا بعلم القاضي ولا بعلم غير القاضي ولا يحد ايضا الشارب بالقيء اذا تقيأ الخمر ولا بالاستنكاح بان يشم منه رائحة الخمر - 00:58:21ضَ
واضح وذكرت لكم ان شروط اقامة الحد على شارب المسكر ستة ان يكون بالغا سبعة ان يكون بالغا عاقلا مختارا وكونه آآ مسلما وكونه عالما بالتحريم وان يعلم ان ما شربه خمر والا يشربه للظرورة - 00:58:55ضَ
تمام طيب بقي الكلام على اخر نقطة في الدرس وهي حكم التداوي بالخمر. نقول التداوي بالخمر الخالص امر خالص واضح؟ يعني لم يختلط بغيره التداوي بالخمر الخالص حرام في الحديث ان الله لم يجعل - 00:59:22ضَ
دواء امتي فيما فيما حرم عليها التداوي بالخمر الخالص حرام. لكن لو تداوى انسان هل يقام عليه الحد او لا يقام قال الفقهاء لا يقام عليه الحد لماذا؟ لوجود الشبهة - 00:59:48ضَ
لوجود الشبهات. والحدود تدرأ بالشبهات. كمثل هذا الذي شرب الخمر ثم قال كنت اظنه عصيرا. لا يقام عليه الحد لانتفاء الشر واضح او لا؟ اذا قال العلماء التداوي بالخمر الخالص حرام - 01:00:07ضَ
لكن لا يقام الحد عليه طيب التداوي بالخمر اذا استهلك في غيره. يعني خلط بمواد اخرى خلط بماء واشياء اخرى واضح او لا هل يجوز او لا يجوز نقول التداوي بالخمر اذا استهلك في غيره له حكم التداوي بالنجاسات - 01:00:30ضَ
ما حكم تداوي بالنجاسات؟ حكم التداوي بالنجاسات وبالخمر الذي استهلك في غيره انه يجوز بشرط الا يجد من الطاهرات ما يقوم مقامه فاذا لم يجد دواء من الاشياء الطاهرة. فحينئذ نقول ان التداوي بالخمر الذي استهلك في غيره. والتداوي - 01:00:52ضَ
بالاشياء النجسة جائز اذا خلاصة المسألة ان نقول ان الاصل ان التداوي بالخمر الخالص حرام تمام؟ للحديث الذي ذكرت لكم. لكن لا يحد من تداوى بالخمر الخالص لوجود الشبهة واما التداوي بالخمر اذا استهلك في غيره فله حكم التداوي بالنجاسات فيجوز اذا لم يجد ما يقوم مقام ذلك من - 01:01:18ضَ
الطاهرات. واضح ولا نكون بهذا انتهينا من الدرس الثاني. قال بعد ذلك فصل في احكام قطع السرقة. نقرأ او نكتفي نتفق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ان شاء الله غدا - 01:01:51ضَ
بس بعد العصر تمام؟ كان عندي العم وكان عندي موعد في الخميس لكن الحمد لله تقدمت في مستشفى الى الثلاثاء. فذهبت الثلاثاء المستشفى. الان الخميس فغدا ان شاء الله الدرس تمام؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:02:16ضَ
معين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:02:38ضَ