Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع - 00:00:00ضَ
العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم وامين فلا زالنا الكلام متصلا في احكام الرهن. وهذا هو المجلس الثالث - 00:00:20ضَ
نختم به ان شاء الله الكلام حول احكام الرهن. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. وسئل القاضي الطيب الناشري. والقاضي الطيب الناشري من فقهاء اليمن - 00:00:40ضَ
عن الحكم فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلي مع الاذن في لبسها. اي لان المرأة تحتاج الى قرظ. فتقترض ثم تظع اساور واقراب تضعها تجعلها رهنا عند من اقتربت منه - 00:01:00ضَ
عندنا امرأتان امرأة تريد القرض وامرأة مقرضة. فهذه التي تريد القرض اخذت القرض ووضعت حليها رهنا عند المقرظة. واذنت لها في لبسها. اذنت للمقرضة ان الحلية ما حكم هذا؟ بعبارة اخرى هل هذا الحلي يكون مضمونا او لا؟ لان هذا الحلي - 00:01:30ضَ
ستنظر اليه في كونه رهن او انه اجرة بعقد اجارة فاسد فقال هنا وسئل القاضي الطيب الناشر عن الحكم فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلي مع الاذن الاذن ممن؟ من المقترضة. لمن؟ للمقرضة في - 00:02:00ضَ
لبسها اي في لبس الحلي. الاولى ان يكون في لبسه بالهاء. ليس بالهاء والالف لان الضمير يعود على الحلي والحلي مذكر ومؤنث. مذكر. فالاولى ان يقول مع الاذن في لبسه - 00:02:30ضَ
فهمتم علي ولا لا؟ قال فاجاب القاضي الطيب الناشري لا ضمان على المرتهن مع اللبس لا ضمان على المرتهن مع اللبس. لان ذلك في حكم اجارة فاسدة. هذا العقد عقد اجارة فاسدة. واضح؟ معددا قوله معدلا حال - 00:02:50ضَ
من الفاعل في قوله فاجاب فاجاب معللا ذلك الجواب بان المقرضة لا تقرض ما لها الا لاجل الارتهان واللبس. المقرضة التي اقرضت ما اقرضت الا من اجل ان تأخذ الرهن - 00:03:20ضَ
وتقوم بلبسه واضح؟ فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة في مقابلة اللبس اي في ابنتي الارتهان واللبس. طيب لماذا جعله فاسدا؟ لماذا اجارة فاسدة؟ قال اجارة فاسدة. لعدم وجود الصيغة لعدم وجود الصيغة. ثم ذكر عددا من المسائل هذه المسائل تتعلق باختلاف الراهن - 00:03:40ضَ
مرتهن لو اختلف فذكر عددا من الفروع فقال ولو اختلفا اي الراهن في الفرع الاول اصل الرهن اختلف في اصل الرهن كيف ما صورته؟ كان قال رهنتني كذا فانكر الاخر مثلا فردوس يقول انت رهنتني حاشية اعانة الطالبين - 00:04:10ضَ
انكرته وقلت لم اجعلها عندك رهنا وانما وديعة. وديعة فقط لكن ليست رهن او قلت ما جعلت حاشية اعانة الطالبين رهنا بالدين الذي علي. وانما اعطيتك اياها عارية فهو يدعي انها رهن بالدين الذي له علي. وانا - 00:04:40ضَ
انكر ان تكون رهنا. بل اقول انها اما وديعة مثلا او عارية. واضح؟ هنا الاختلاف بين الراهن والمرتين في ماذا؟ في اصل الرهن. هذه السورة الاولى. قال ولو اختلف اي - 00:05:10ضَ
الراهن والمرتهن في عصر الرهن. كان قال رهنتني كذا فانكر الاخرون. او في قدره. هذه السورة الثانية او في قدره اي في قدر مرهون. فمثلا انا قلت له رهنت عند - 00:05:30ضَ
صاعين من تمر. قال لا بل رهنت صاعا واحدا. واضح؟ فهنا نحن نتفق على وجود الرهن لكننا نختلف في قدر المرهون. فقال او في قدره اي مرهون كرهنتني الارض مع شجرها فقال الراهن بل وحدها اي رهنتك الارض وحدها بدون شجرها - 00:05:50ضَ
واضحة ولا؟ جيدة او قدر المرهون به. ايش تقدير الكلام؟ او اختلف في قدر المرهون الذي هو ايش؟ المرهون به ما هو؟ الدين. كم قدر الدين؟ الذي كان فيه الرهن - 00:06:20ضَ
كالفين اي رهنتك حاشية اعانة الطالبين مثلا بدين قدره بدين مقداره الفا دينار. واضح؟ قال لا هذا المرضين يقول مثلا قدر الدين الف دينار. الرهن يقول لا انا رهنت بالف فقط - 00:06:40ضَ
ليس بالفين. فهنا الاختلاف في ايش؟ في قدر المرهون به. قالك بالفين فقال بل بالف. كم هذي صور الخلاف في اصل الرهن. الخلاف في قدر المرهون. الخلاف في قدر المرهون به. في الصور الثلاث - 00:07:10ضَ
يصدق الراهن. لماذا؟ لان الاصل عدم ما يدعيه المرهون. عفوا ان الاصلح عدم ما يدعيه المرتهن. واضح؟ قال صدق راهن اي في السور الثلاث. بيمينه وان كان المرهون بيد المرتعين حتى وان كان المرهون بيد المرتهن في حوزة المرتهن فان الراهن يصدق بيمينه - 00:07:30ضَ
لماذا؟ لان هذا التعليل تصديق راهن. لماذا يصدق الراهن؟ لان الاصل عدم ما يدعيه المرتهل ثم قال سورة اخرى ولو ادعى مرتهن وهو بيده ايش الذي بيده ليه؟ وهو اي والمرهون بيده بيد المرتهن. انه قبضه بالاذن. المبتهن يقول - 00:08:00ضَ
انا قبضت الرهن باذن منك. اذنت لي. قال وانكره الراحل. قال لا. قبضت بلا اذن لم آذن لك في قبضه. هذه صورة من صور الخلاف. ولو ادعى مرتهن هو بيده - 00:08:30ضَ
اي الرهن بيده انه قبضه اي قبض الرهن بالاذن اي من الراهن اذكره الراهن. الراهن انكر ماذا؟ الراهن انكر ماذا؟ انكر الاذن. اذكر الاثم. واضح قال بل غصبته اخذته غصبا بلا اثم. او اعرضتكه. تمام؟ او - 00:08:50ضَ
اجرتكه اعطيتك اياه ايجاره. صدق من الذي يصدق؟ ايضا صدق الراهن. تمام؟ في اي في انكاره بيمينه. انت ضحي شيوخ ولا لا؟ جميل. لما لان الاصل لزوم الرهن او عدم اللزوم. الاصل عدم اللزوم. متى يلزم؟ اذا حصر - 00:09:20ضَ
قبضوا باذن الراهن. واضح؟ نعم. قال هنا فرع من عليه الفان عليه الفان. باحدهما رهن او كفيل. فادى الفن. وقال اديته عن الف الرهن صدق بيمينه. صورة المسألة. جئت الى الاستاذ حلمي صلاح الدين - 00:09:50ضَ
قلت له اقرضني مليون رقية. فاقرظني ثم طلب مني رهنا. فرهنته هذا. اذا اصبح الدين مليون روبية له رهن بهذا الجهاز جيد؟ جئت اليه بعد اسبوع قلت له اريد منك ان تقرضني - 00:10:20ضَ
مليون روبية اخرى قال اقرضه تفضل. ثم اتيت بكفيه او بضامن يضمن. اذا صار علي كم ديون؟ دينان. الالف الاولى او المليون الاولى والمليون الثانية المليون الاولى الوثيقة فيها العين المرهونة. المليون الثانية الوثيقة فيها - 00:10:50ضَ
الضامن جيد بعد شهر جيت الى الاستاذ حلمي واعطيته مليون طيب الان المليون الذي اعطيته الاستاذ حلمي اي المليوني؟ هل المليون الذي فيه الظمان؟ او المليون الذي فيه الرهن؟ انا اعطيته ولم اتكلم - 00:11:20ضَ
تفضل هذه مليون. واضح؟ ثم جئته بعد يومين وقلت له اريد الجهاز اريد الرهن قال تلك المليون التي اعطيتني المليون التي فيها الضمان لا تلك المليون التي اعطيتك مليون التي فيها الرهن انا ادعي شيء وهو يدعي شيء اخر. فهمتم ولا لا؟ من يصدق؟ يصدق الراهن ايضا - 00:11:40ضَ
لماذا؟ لانه اعلم بقصده. هو اعلم عن ماذا دفع. فقال فرع من عليه باحدهما رهن او كفيل. فادى الفا وقال اديته عن الف الرهن. عندكم او كفيل هكذا. وقال اديته عن الف رهن - 00:12:10ضَ
بيمينه لماذا؟ لان المؤدي اعرف بقصده وكيفيته اي وكيفية في الاداء. فهمتم المسألة؟ مع تعديلها جيد. ومن ثم لو ادى لدائنه شيئا هذه مسألة اخرى مبنية على السابقة. ومن ثم اي ومن اجل هذا التعليم. ايش التعليم؟ ان - 00:12:40ضَ
المؤدي اعلم بقصده وكيفية الاداء من اجل هذا التعليل. ومن ثم لو ادى شيئا وقصد انه عن دينه وقع عنه. وان ظنه الدائن هدية. فهمتم؟ حلم الان له دين علي. والرهن هذا الجهاز. ثم وجدته في السوق - 00:13:10ضَ
او جئت الى بيته واعطيته مليون ربية. الاستاذ حلمي يظن انها هبة. وانا ان هذه الميول التي عطيتك سداد الدين. بعد ذلك قلت له اريد الرهن قال حتى تدفع الدين. انا اعطيتك مليون - 00:13:40ضَ
قال كيف المليون هذه هذه هدية هذه هبة منك ليست لا لا هذا سداد الدين الذي علي فهمتم فانا ادعي شيء وهو يدعي شيء اخر. فقال هنا وقصد من الذي قصد؟ المؤدي انه عن دينه وقع عنه - 00:14:00ضَ
وان ظنه الدائن هدية. كذا قالوا ثم الان تفريعة اخر ان لم ينوي الدافع شيئا حال الدفع. انا وجدته واعطيته المليون ولم انوي شيئا. لم انوي انه هدية لم انوي انه سداد دين ما نويت شيئا. ثم ان لم ينوي الدافع شيئا حالة الدفع - 00:14:20ضَ
جعله من جعله الدافع المؤذن عما شاء منهما وهذا في الحقيقة يعود الى الصورة الاولى سورة لو كان عليه دينان واحد برهن وواحد بضمان. ووقت الدفع ما نويته دفعت اليوم ما نويت هذا المليون هو هل هو مليون؟ الذي فيه الرهن او المليون الذي فيه الظمان. قال ثم ان لم ينوي - 00:14:50ضَ
الدافع شيئا حالة الدفع جعله من هذا الذي جعله الدافع؟ جعله الدافع عمن شاء عما شاء منهما لان التعيين اليه اي الى الدافع. اظن هذه فروع سهلة. تتذمة. اه الان تتمة - 00:15:20ضَ
كم مفلس؟ تتم في احكام المفلس. والمفلس اصلا هذا هو مدين عليه ديون لان تعريف المفلس من زادت ديونه الحالة التي للادميين على امواله واضح؟ هذا تعريفه اصطلاحا. واما تعريفه في اللغة فالمفلس المعسر - 00:15:40ضَ
وقيل المفلس من صارت امواله فلوسا. من صارت امواله فلوسه وذلك ان الناس قديما كانوا في اموالهم او كانت اموالهم النقدية دنانير دراهم الدنانير ذهبية والدراهم فضية. لكن الاشياء الصغيرة يشتري قلم يشتري - 00:16:10ضَ
ما يشتري لا بدينار ولا بدراهم. عندهم قطع صغيرة من نحاس او من حديد. هذي تسمى فلوس فيقال للشخص الذي ليس في ماله دنانير ولا دراهم وانما صارت امواله نحاسية او حديدية يقال عنه مفلس. فيقال فلان معه فلوس. ايش معنى معه فلوس - 00:16:40ضَ
معه فلوس هذه كناية. عن قلة ما له او عدم ما له اصلا. اما ما عنده مال عنده مال لكن نحاس حديد ليس ذهب ولا فضة. اذا هي هذا التعبير فلان عنده فلوس - 00:17:10ضَ
تعبير يدل على قلة المال او انعدام المال. ليس مثل استعمال اليوم. اليوم تقول مثلا عنده فلوس يعني ريتش مال. صح رجل غني يعني. هكذا يا مصطفى. شيخ مصطفى هكذا او لا. ليس - 00:17:30ضَ
المثال غير صحيح او لا ينطبق عليه. لا ينطبق عليه تمام فهمنا ولا لا؟ اذا المفلس ممكن ان تعرفه لغة فتقول المعسر او تقول من صار ما له فلوسا. طيب بص ما هو من هو؟ قال المفلس - 00:17:50ضَ
ام عليه دين لادمي حال زائد على ماله. التعريف فيه اربع قيود من عليه دين هذا الدين موصوف بكونه واحد حال. فلا يحجر المفلس بالديون المؤجلة. انما يحجر عليه بالديون الحالة. هنالك قيد لم - 00:18:10ضَ
يذكره الشارع المصنف وهو ان يكون لازما كون الدين لازما. من كان كان عليه دين حال لازم. اخرج ماذا؟ الديون غير اللازمة. مثل نجوم الكتابة. لا حجر اذا عجز عن سداد نجوم الكتابة. جيد؟ طيب - 00:18:40ضَ
هذا الدين للادميين. طيب لو كان هذا الدين لله؟ لو كان هذا الدين لله عز وجل لا يؤجر عليه لو كان هذا الدين لله عز وجل لا يؤجر عليه. مثل ايش؟ دين لله. مثل كفارات عليه كفارات. علي - 00:19:10ضَ
اموال زكوية لم يخرجها. يعني الزكاة اموال لم يخرجها. واضح ولا لا؟ لا يحجر عليها. عند العلامة الرملي من عليه ديون الله عز وجل لا يحجر عليه مطلقا. العلامة ابن حجر يقول من عليه ديون الله عز وجل - 00:19:30ضَ
ننظر ان كانت هذه ديون فورية فورية فهذا يحجر عليه. كيف فورية؟ قال مثل كفارة عصا بسببها. هذي فورية. قال هذا يحجر عليها. ومن كانت عليه ديون لله عز وجل ليست - 00:19:50ضَ
بل على التراث مثل كفارات لم يعصي بسببها فهذا لا يؤجر عليه. هذا تفصيل من؟ العلامة العلام الرملي يقول الديون التي لله عز وجل لا يحجر عليه مطلقا وهذا ظاهر عبارة المصنف. قال هنا المفلس - 00:20:10ضَ
من عليه دين ايش قلنا نحن يكون الدين ايش؟ حال لازم للادمي على الخلاف بين الرملي وبن حجر الله. زائدا على اموالهم. زائدا على امواله. طب لو كان هذا الدين يساوي امواله - 00:20:30ضَ
او ينقص عن امواله لا يحجر عليه. كم صارت القيود؟ اربعة. في الزبد ماذا قال ومفلس قد زاد دينه على امواله بحجر قاظ بطل تصريفه في كل ما تمول على ذمة صح؟ قال هنا. المفلس من عليه دين لادمي حال زائد - 00:20:50ضَ
انا مالي احكام المفلس يا اخواني جاءت في عدد من الاحاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم حجر على سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. حجر عليه. سيدنا معاذ كان رجلا - 00:21:20ضَ
كريما فركبته الديون وحصلت له جائحة. وجاء الناس يطالبونه ديون فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على اموال سيدنا معاذ رضي الله عنه وباعها واعطى للغرماء ديونهم ثم ارسله الى اليمن. واضح؟ فقال هنا وطبعا في احاديث اخرى سيذكر - 00:21:40ضَ
ساذكر بعضها في اثناء الشرح. المفلس من عليه دين لادمي حال زائل يا قيد ان يكون لازما. زائد على ماله. طيب ايش من مال؟ زائد على ماله اي على امواله العينية الموجودة الان - 00:22:10ضَ
وعلى الديون التي له التي يمكنه اخذها. فهمتم ولا لا اما لو كان له ديون لكنه يعسر اخذها كأن تكون الديون هذه على معسرين. هذه لا تعتبر وبالتالي نفترض ان زيدا من الناس عليه مئة - 00:22:30ضَ
مليون ربية دين عليه. امواله العينية تبلغ ثمانين مليون زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادمي على امواله العينية وعلى ديونه التي يمكنه تحصيلها هذا يحجب عليه. طيب من يحجر عليه؟ وبطلب من - 00:23:00ضَ
نقول هذا يحجر عليه من قبل القاضي. ولذلك قال في الزبير ومفلس قد زاد دينه على امواله بحجر قاض. فالذي يحجر عليه هو القاضي بطلب من؟ اه اما بطلب من الغرماء الدائنين هم الذين يطلبون من قاض يحجر عليه. او بطلب - 00:23:30ضَ
منه هو للقاضي. يقول القاضي احجر علي. فالديون قد ركبتني. زادت علي. ثقلت علي ديون من حقي ان يطلب ان يحجر عليه لانه كذلك هو يخشى الموت. ونفس المؤمن معلقة بدينه. واضح؟ فيقول - 00:24:00ضَ
للقضاء احجر عليها جيد. فلذلك قال لكم هنا يحجر عليه من قبل القاضي. بطلبه على نفسه لكن اذا طلب هو الحجر على نفسه الاصل ان الحجر لا يكون واجبا. انما يجب على - 00:24:20ضَ
القاضي ان يحجر علي اذا كان الطلب من الغرباء. اذا اذا كان الطلب من الغرماء فيجب على القاضي ان يحجر عليه. اما اذا كان الطلب من نفسه يعني هو يطلب من القاضي فالقاضي لا يجب عليه. وحينئذ اذا هو طلب - 00:24:40ضَ
الحجر فلا بد من امور منها ان يثبت ان عليه ديون. وان هذه الديون حالة لابد ان يثبت هذا قال يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه او طلب غرمائه. ما الذي يترتب على الحجر؟ ما فائدة الحجر - 00:25:00ضَ
حجرنا على المفلس. ما فائدة الحجر عليه؟ انظر ماذا قال. هذه القطعة لبيان فائدة الحجر. قال بالحجر يتعلق حق الغرماء بماله. نفترض هذا الشخص عنده مسكن تمام وعنده خادم خادم يخدمه وعنده سيارة مثلا. حجر القاضي عليه - 00:25:20ضَ
اصبح هذا الشخص ممنوعا من التصرف بهذه الثلاثة. تصرفا يزيل ملكيته عنها انظر ليس لك ان تبيعها ليس لك ان توقفها انت تمنع من كل تصرف يزيل الملكية ملكيتك عن هذه الاشياء. هذه فائدة الحجر. هذه الاشياء التي تجري عليها يصبح حق الغرماء - 00:25:50ضَ
اي متعلقا بها. ولذلك قال وبالحجر الباء هنا باء السببية. اي وبسبب الحجر. يتعلق حق الغرماء من الغرماء؟ الدائنون اصحاب الديون. بماله. فلا يصح تصرفه. تصرف من المحجور عليه بالفلس. فلا يصح تصرفه فيه في ماله. فلا يصح تصرفه - 00:26:20ضَ
فيه بما يضرهم اي بما يضر الغرماء. مثل ماذا؟ قال لا يصح تصرفه في ما لي بما يضر امامك وقف لان الوقف يفوت حقهم في هذه الاموال. وهبة لانه يفوت حقا في هذه الاموال. ولا بيعه اي ولا يصح ان يبيع هذه الاموال - 00:26:50ضَ
واضح؟ حتى لو قال نفترض ان الذين لهم ديون عليه شخصان زيد لهم ديون اصحاب الديون على هذا المفلس. فقال هذه الاموال سابيعها على عمر. لا يصح لو اراد ان يبيع بنفسه لا يصلح على الغريم على صاحب الدين لا يصح. قال - 00:27:20ضَ
لا بيعه ولو لرمائه بدينهما. حتى لو كان سيبيع على الغرماء بدينهم. بغير اذن القاضي اما لو كان باذن القاضي فانه يصح. جيد. فهمنا؟ نعم قال رحمه الله ولا بيعه ولو لرمائه بدينهم. لماذا لا يصح بيعه لغرمائه؟ لاحتمال ان يكون - 00:27:50ضَ
هنالك غارم اخر غير هؤلاء فيضيع حقه فهمتم؟ قال هنا ولو لرماء بدينهم بغير اذن القاضي اي فان اذن القاضي له في بيع امواله على الغرماء صح ذلك. اذا كل - 00:28:20ضَ
تصرف يزيل الملكية عن هذه الاموال لا يصح منه. قال ويصح هذا كالاستثناء في بعض التصرفات تصح مثلا من التصرفات التي تصح ان هذا المحجور عليه بالفلس يصح ان يتصرف في الذمة - 00:28:40ضَ
يصح ان يتصرف في الدين ما كالسلم. ان يكون مسلما اليه. يأتي شخص اليه. الان هذا مثلا هذا الشخص فيأتي شخص لي يقول اسلمت اليك في عشرة اصع من تمر الى اول رمضان بكذا وكذا - 00:29:00ضَ
يصح؟ نعم لان هذا المسلم في التمر تمام في الذمة وليس في اعيان المال تصرفاته التي في الذمة في الذمة لا حجر فيها. تصرفاته الغير مالية. مثلا اراد الزواج ممكن يتزوج - 00:29:20ضَ
ممكن؟ ليش؟ لانه ليست تصرفا ليس تصرفا منا. طيب يقول قال هو سيدفع المهر. سيدفع نقول يمكن ان يكون المهر مؤجلا. ممكن ان المهر يكون في الذمة. صح؟ طيب. هل يصح طلاقه - 00:29:40ضَ
يصف طلاقه لان الطلاق ليس تصرفا ماليا. اذا من ماذا يمنع؟ يمنع من التصرفات المالية التي تفوت الملكية وتضر بالغرماء. هذا الذي يمنع منه. واضح؟ اذا لا يمنع من النكاح. لا يمنع من - 00:30:00ضَ
الطلاق. لا يمنع من التصرفات في البيع والشراء بالذمة. لا يمنع. لا يمنع من الاقرار شوف ايش قال ويصح اقراره بعيني. الان نحن حجرنا على امواله ايش عندهم الاموال سيارة خادم مسكن صح؟ قال يا جماعة اسمعوا السيارة هذي - 00:30:20ضَ
ليست ملكية هذي السيارة ملك اخي. انا استعرتها منه فقط. فهو يقر ان السيارة لاخيه وليست له يصح الاقرار او لا يصح؟ قال يصح الاقرار. اذا اقر بعين الان هذا اقرار بعين وليس بدين. اذا اقر - 00:30:50ضَ
العين صح اقراره. اذا هذه السيارة لا تدخل في الحج. ترجع لاخيه. فهمتم؟ قال ويصح اقراره بعينه. او دين بشرط اسند وجوبه لما قبل الحجر. قال اسمعوا زيد وعمرو انت لك دين علي وانت لك دين علي في واحد اسمه خالد ايضا له دين علي هذا - 00:31:10ضَ
الذي علي من خالي موجود من قبل الحجر. فهمتم؟ اذا يصبح خالد معهم غريما ثالثا. فهذه الاشياء للغرماء الثلاثة. بخلاف لو كان الدين الذي خالد جاء بعد الحجر فانه لا يدخل معهم في في محاصصة الاشياء التي حجر عليه فيها. فهمتم هذا - 00:31:40ضَ
قال ويصح اقراره بعين او دين اسند وجوبه لما قبل لما قبل اذا ايش تفهم من قول اسند وجوبه لما قبل الحجر؟ انه لو اسند وجوبه لما بعد الحجر واضح؟ فلا يقبل اقراره. طيب لو انه اطلق يقبل اقراره ولا يقبل؟ ايضا لا يقبل اقبل - 00:32:10ضَ
لا يقل اقرار يقبل اقراره في سورة واحدة اذا اسند هذا الدين لما قبل الحشر. فهمتم؟ جيد طيب قال ويصح اقراره بعين الاقرار بالعين هذا مطلقا يصح. واضح؟ لكن التفصيل - 00:32:40ضَ
ذكرت لكم هذا في الدين. فهمتم ولا لا؟ ان شاء الله. قال ويبادروا الخطوة التي بعدها. الان عرفنا من المفلس؟ عرفنا ان المفلس يحجر عليه اما بطلب الغرماء او بطلب منه - 00:33:00ضَ
عرفنا ان القاضي يحجر عليه واذا حجر القاضي عليه تعلق حق الغرماء بامواله التي هجر عليه فيها عرفنا انه لا يصح له ان يتصرف بهذه الاموال تصرفا يزيل ملكيته عنها ويضر بالغرماء بعد ذلك ما الخطوة التي بعدها؟ قال ويبادر قاض - 00:33:20ضَ
ببيع ماله فيبيع القاضي مالهم. ولو مسكنه. حتى لو عنده مسكن يبيعه. وخادمه ولو مسكنه. وخادمه حتى لو عنده خادم عبد يبيعه. ومركوبه عند السيارة يبيعها. انظر معي مثلا لوقات زكاة الفطر لوقات زكاة الفطر. لا يجب عليك ان تبيع مسكنك لاخراج زكاة الفطر - 00:33:50ضَ
ولا يجب عليك ان تبيع الخادم العبد او ان تبيع المركوب لاجل زكاة الفطر. لكن هنا تباع من اجل سداد الدين. جيد؟ قال ويبادر قاض ببيع ما له ولو اسكنه وخادم وخادمه بحضرته مع غرمائه. طب يقول قائل اذا باع - 00:34:30ضَ
اسكنه باع خادمه باع مركوبه وكيف يعيشها؟ يمكن ان يحصل على هذه الاشياء بالكراء استأجر يمكن ان يستأجر. فهمتم؟ قال هنا بحضرته اي ان هذا المفلس يكون حاضرا وقتا بين. اما بنفسه واما بوكيله. وبحضرة غرمائه من غرماء؟ من الغرماء؟ بايدي - 00:35:00ضَ
الدائنين اما بانفسهم او بنوابهم بالوكلاء. جيد؟ كل ذلك حتى تنتفي التهمة. ثم قال وقسم ثمنه بين غرمائه باع السيارة باع العبد باع المنزل البيت اخذ الثمن نفترض ان الدين الذي عليه مئة مليون. وان هذه الاشياء بيعت تمام او - 00:35:30ضَ
ان الدين الذي عليه تسعين مليون. هذه الاشياء بيعت بستين مليون. كم نعطي الاول الدين كم قلنا؟ تسعين مليون. صح؟ هذا خمسة واربعين مليون. هذا خمسة واربعين مليون. الاشياء تنبيعك بستين مليون. اذا كم نعطيه؟ نعطي الاول ثلاثين. ونعطي الثاني ثلاثين. فيدخل - 00:36:10ضَ
النقص على جميع الغرماء. بقدر الدين. فهمتم؟ قال هنا. وقسم من هذا الذي يقسم؟ القاضي. ثمنه بين ظرمائه. اي ثمن ما باع ما باعه بين الغرماء بين الدائنين. قد يبقى والباقي باقي لهم حقوق ولا لا؟ هذا باقي كم له؟ خمسة خمسة - 00:36:40ضَ
مليون وهذا؟ الباقي يبقى في ذمته. هم؟ يبقى في ذمته. جيد ثم ذكر لك مسألة استطرادا. والان سيذكر لك مسألة استطراد. لها علاقة بالمفلس. ولذلك ذكرها هنا فقال كبيع مال ممتنع عن اداء حق وجب عليه اداؤه. فهمته - 00:37:10ضَ
يعني كما ان القاضي يبيع مال المفلس لاجل حقوق الغرماء كذلك من عليه حق وجب عليه ان يؤدي ولم يفعل فالقاضي يجبره على بيع ذلك الحق ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الشخص الذي عنده سلعة والناس يحتاجون اليها ويرفض بيعها - 00:37:40ضَ
ان القاضي يتجه له ان يجبره على بيعها. واضح؟ قال كبيع مالي ممتنع عن اداء حق وجب عليه اداؤه. اي ان القاضي كذلك يجبره على ذلك البيت نعم؟ فان لم فان لم يستجب للقاضي باع عنه القاضي القاضي يبيع عنه. ثم - 00:38:10ضَ
ثم قال ولقاضي اكراه ممتنع من الاداء شخص وجب عليه اداء حق وامتنع. قلنا القاضي يجبره. فان ابى اجبره القاضي رفض. قال وللقاضي اكراه ممتنع من الاداء بالحبس. وغيره من انواع - 00:38:40ضَ
فهمتم؟ يعني سورة المسألة زيد عليه دين لعمرو. عمرو داء زيد مدين. زيد هذا موسيقى. وقادر على السدائد. لكن لا يريد ان يدفع هذا الان زيد هذا ممتنع عن اداء حق وجب عليه اداؤه صح - 00:39:10ضَ
هل للقاضي ان يجبره او لا؟ هل زيد مفلس؟ اولا ليس مفلسا. هل للقاضي اجباره واولى للقاضي اجباره. للقاضي ان يجبره على اداء هذا الحق. هذه سورة المسألة الان. هذه تشوف ما لها علاقة بالمفلس. يعني ليست صورة مفلس - 00:39:40ضَ
جيد طيب اجبره القاضي وامتنع. قال ولقاض اكراه ممتنع من الاداء بالحبس للقاضي ان يسجنه يبقى في الحبس. الى متى؟ حتى يؤدي. اذا هذا شخص اليه واجب يمكنه الاداء وامتنع فللقاضي ان يحبسه. قال ولقاض - 00:40:00ضَ
تراه ممتنع من الاداء بالحبس وغيره من انواع التعزير حبس او ضرب. ثم طبعا هذا الحكم معي هذا الحكم فيه فرق بين الممتنع عن اداء حق وجب عليه المفلس. المفلس لا يحبس - 00:40:30ضَ
المفلس لا يحبس لكن الذي يمتنع عن اداء حق وجب عليه مع قدرته هذا يحبس. ان امتنع فهمتم؟ قال ولقاض اذا ذكر هذا الفرع هنا لبيان الفرق بين من امتنع عن اداء حق - 00:40:50ضَ
عليه اداؤه وبين المفلس. قال ولقاضي الاكراه ممتنع من الاداء بالحبس وغيره من انواع التعذيب ثم قال ويحبس مدين مكلف عهد له مال لا اصل وان علا من جهة اب او ام بدين فرعه - 00:41:10ضَ
ويحبس مدين. شخص عليه دين ويمتنع عن سداد الدين. هل يجوز لك ايها الدائن ان تطلب من القاضي حبسه او لا. واضحة صورة المسألة؟ قال ويحبس مدين. اذا كان هذا - 00:41:40ضَ
مكلفا بخلاف ما لو كان صبيا او مجنونا محجور عليه. واضح؟ اقترض اقترض له قال ويحبس مدين مكلف. عهد له مال ايش معنى عهد لهما يعني عرفا ان له مانع. الناس تعرف ان عندهم بخلاف من - 00:42:10ضَ
هو معسر يعرف الناس انه ليس عنده مال سيئتي. عهد لهما قال ليس اصلا. طيب افترض ان لك دين على ابيك. ان لك دينا على ابيك وابوك معروف عند الناس ان عنده مال لكنه لا يعطيك الدين. فهمت؟ هل لك - 00:42:40ضَ
ان تطلب من القاضي حبسه او لا. واضحة صورة المسألة؟ يقول هذا استثناء. الاب والام وان علا الاصل من الجهتين لا يحبس بدين فرعه فهمتم؟ فقال لا اصل وان علا اب او جد من جهة اب او - 00:43:10ضَ
ام بدين فرعه اي فلا يحبس. خلافا للحاوي يقصد الحاوي الصغير لعبد الغفار القزوي الذي اختصر في الارشاد كالغزالي خلافا لهما فانهما يقولان انه يحبس اي الاصل بدون فرع. فهمنا؟ قال ويحبس مدين مكلف عهد له المال - 00:43:40ضَ
لا اصل وان علا من جهة اب او ام بدين فرعه خلافا للحاوي كالغزالي. قال واذا ثبت واذا ثبت اعصار مدين لم يجز عكسه ولا ملازمته يعني مطالبته. بل يمهل حتى يسر. لقول الله عز وجل - 00:44:10ضَ
ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قال واذا ثبت اعشار مدين. كيف يعني يثبت المدين يثبت اعشابه بالبينة والبينة هنا رجلان يشهدان عند القاضي بان فلان هذا معسر. متى نحتاج الى البينة؟ اذا كان هذا - 00:44:40ضَ
ممن يعرف ان له مال. يعني عرف انه عنده مال الى ايام قريبة والناس ان عنده مال ثم ادعى انه معسر. نقول لا بد ان تقيم بينة من عدلين. لا يكفي عبدلله - 00:45:10ضَ
امرأتان لا يكفي عدل ويمين من رجلين يشهدان بانك معسر ولابد من العدلين ممن يعرفانه جيدا. ويخالطانه لان امور المال هذه تخفى. فقد يظهر للناس انه معسر وعنده اموال. واضح؟ هذا اذا كان ممن عرف ان له ماء. اما اذا كان يعرف عند الناس بانه - 00:45:30ضَ
معدم لا مال له فهذا يكفي منه اليمين. ولا يشترط اقامة البينة حتى يثبت اعصاره. فهمتم الشيوخ ولا لا فقال واذا ثبت اعصاره. اذا بهذا يثبت الاعسار. واذا ثبت اعسار مدين لم يجز حبسه - 00:46:00ضَ
ولا ملازمة بل يمهل حتى ييسر. ثم قال وللدائن ملازمة من لم يثبت اعشاره. الدائن صاحب الحق له ان يلازمه. من لم يثبت اعساره بقول لك لو تذكرون معي في عذار الجماعة قالوا ان الشخص الذي عليه دين وكان دائنه سيلازمه - 00:46:20ضَ
وعجز عن اقامة بينة معذور عن الجمعة والجماعة. ما يخرج لانهم هنا قالوا ان صاحب الدين له ملازمة ومطالبة من عليه الدين. فقال وللداء لملازمة من لم يثبت يساره ما لم يختر المدين الحبس. يعني لو قال المدين خلاص بدل ما تلازمنا يا اخي انا ما عندي. ما عندي ما اعطيك اذا - 00:46:50ضَ
بدل الملازمة اسجني اريد السجن. فهمت؟ بل تتبع امام بيتي كل يوم من اراك امامي انا اريد السجن خلاص. راحة لي ولك. تمام؟ قالوا وللدائن ملازمة من لم يثبت اعصاره ما لم يفتر - 00:47:20ضَ
مدين المدين الحبس فاذا اختار الحبس يجاب اليه. جيد؟ ادخلناه الحبس في الحبس يحتاج الى اجرة في الحبس في كهرباء وفي ماء صح وايضا هنالك حارس سجان امام الباب هذا يحتاج يجرح اجرة هؤلاء على من - 00:47:40ضَ
قال واجرة الحبس وكذا الملازم. من الملازم؟ السجان الذي يحرسه عند باب السجن عن المدين ليس على الدائن على المدين فهمت علي ولا لا؟ واجرة الحبس وكذا ملازم من الملازم؟ السجانة على المدين. فهمتوا ولا لا؟ ثم قام. وللحاكم - 00:48:10ضَ
يجوز له وللحاكم يعني يجوز لا يجب يجوز. وللحاكم منع محبوس الناس في المحادثة من حقي ان لا تحادث يعني اليوم ممكن تكون الزيارة اصحاب يريدون زيارته ممنوع ما في زيارة. واحد. طيب ممكن تقول اليوم يستعمل جوال. يعمل واتس اب فيسبوك - 00:48:40ضَ
من السجن من حق الحاكم ان يمنعه. قال وللحاكم منع المحبوس الاستئناس بالمحادثة. واحد وللحاكم منع المحبوس حضور الجمعة. اثنين وللحاكم منع المحبوس عمل الصنعة اذا كان عنده صناعة في اليد نجار او نحوه ممنوع. من حق الحاكم ان يمنعه. قال بشرط ان رأى المصلحة - 00:49:10ضَ
فيه اي ان رأى الحاكم المصلحة في ذلك المنع. جيد ولا يجوز للداء تجويع المدين بمنع الطعام. والان في الحبس يقول ما دام هو في الحبس اذا نعطيه في اليوم - 00:49:40ضَ
وجبة واحدة وهذه الوجبة ناقصة حتى ايش؟ حتى يدفع تمام ولا يجوز للداء تجويع المدين بمنع الطعام. كما افتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ ثم قام - 00:50:00ضَ
ويجوز هذه مسألة جديدة الان تتعلق بالمفلس. ويجوز لغريم من غني المفلس؟ الداعم الدائن ويجوز لغريم مفلس محجور عليه قوله المحجور عليه هذه الصفة للمفلس. او الميت اي ويجوز لغريم الميت. هذا تقدير الكلام ويجوز - 00:50:20ضَ
لغريم الميت الرجوع فورا الى متاعه. ان وجد في ملكه ولم يتعلق به حق نازل والعوض حال. انتبه معي سورة المسألة اشتريت سيارة اين ابو ابراهيم؟ اشتريت سيارته. اشتريت سيارة ابي ابراهيم - 00:50:50ضَ
بمتين مليون ربيع والاصل ان الثمن حال ليس مؤجلا فباعني السيارة وقبظتها ثم هجر علي بالفلس لان علي ديون لاناس اخرين لزيد وعمرو. الان اصحاب الديون من هم؟ زيد وعمرو - 00:51:20ضَ
وابو ابراهيم صح؟ لكن ابو ابراهيم دينه يتعلق بالسيارة التي ما زالت موجودة بعينه فهمتم؟ السؤال هل ابو ابراهيم يدخل فيزاحم الغرماء الاموال التي حجر في علي فيها او لا. او نقول يا ابا ابراهيم انت دينك يتعلق بهذه السيارة - 00:51:50ضَ
خذ سيارتك واذهب. فهمتني الصورة ولا لا؟ واضح؟ هل يزاحم بقية الغرماء؟ او نقول ان دينك يتعلق بشيء ما زال موجودا بعينه خذه واذهب. فهمتم هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه - 00:52:20ضَ
عند رجل قد افلس فهو احق به. من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس. انا عندما اشتريت منه ما كنت مفلسا. عندما اشتريت منه لم اشتري بثمن مؤجل بثمن - 00:52:50ضَ
لكن ما دفعت. انتبه. اشتريت السيارة منه وما زالت السيارة موجودة في بعينها انتبه اشتريت منه وبعد الشراء هجر علي بسبب ماذا بسبب ماذا؟ بسبب الفلس بخلاف ما لو حجر عليه بسبب اخر. اذا حجر عليه بسبب اخر سيدخل مع الجماعة - 00:53:10ضَ
الفلس. هناك تسع شروط لو ترجعون للمطولات. تمام؟ مم. الان ابو ابراهيم دخل في هذه القضية ما له الذي باعني اياه ما زال موجودا بعينه نقول له خذ مالك واذهب - 00:53:40ضَ
فقال هنا ويجوز لغريم مفلس من غريم مفلس؟ الاستاذ ابو ابراهيم المحجور عليه انا انا المفلس المحجور علي. او الميت نفس الكلام لو اشتريت السيارة ولم ادفع المال ومت وعلي ديون لغرماء اخرين. لان الحديث من ادرك ما له عند رجل قد افلس. في رواية - 00:54:00ضَ
ابي داود او مات فقال ويجوز لغريم مفلس محجور عليه او الميت الرجوع بشروط الاول قال فورا فورا طيب لو ان الاستاذ ابا ابراهيم علم انه هجر علي بالفلس وانا لم ادفع الثمن. لكن تأخر. واضح؟ فحينئذ يسقط - 00:54:30ضَ
في استرداد العين. ويكون مزاحما لبقية الغرماء. فلا بد ان يكون استرداده فورا واحد. قال ويجوز لغريم مفلس المحجور عليه او الميت الرجوع فورا الى متاعه ان وجد في ملكه في ملك من؟ في ملك المدينة الذي هو من؟ في المثال انا المفلس صح - 00:55:00ضَ
احسنت ان وجد في ملكه طيب ارأيتم انتبه معي انا اشتريت السيارة من الاستاذ ابي ابراهيم وقبضتها ثم ثم بعتها على الاستاذ مصطفى. ثم في زمن الخيار ثلاث ايام فردها علي. جيد؟ فالان خرجت وعادت. او مثلا - 00:55:30ضَ
انا اشتريت السيارة من ابي ابراهيم ثم وهبتها لابني. خرجت من ملكي. ثم عادت الى ملكه. يعني رجعت في الهبة. ثم حجر علي بالفلس. هل للاستاذ ابي ابراهيم الحق في عين من - 00:56:00ضَ
او نقول الان تزاحم الغرماء. فهمتم الصورة ولا لا؟ الصورة ان العين هذه الان هي في ملكه لكن بعد ان خرجت من ملكه وعادت. واضح او لا؟ نقول له الحق في هذه - 00:56:20ضَ
حتى وان خرجت من ملكك ايها المفلس عادت. فالزائل العائد هنا كالذي لم يزل كأنه ما زال كأنها باقي في ملكه. الو زيد ولا لا؟ طيب. ويجوز لغريم من مفلس المحجور عليه او الميت الرجوع فورا اذا فورا قيء. الى متاعه ان وجد في ملكه. واحد ولم يتعلق - 00:56:40ضَ
به حق لازم. لم يتعلق به بايش؟ بالمتاع هنا. بالمثال الذي ذكرناه طيارة لم يتعلق بها حق اللازم. طيب لو تعلق به حق اللازم ليس له الرجوع. مثل انا عندما اشتريت منه السيارة ولم ادفع الثمن - 00:57:10ضَ
اخذت السيارة وجعلتها رهنا بديني. جعلت السيارة ايش؟ رهنا بديني. اصبحت السيارة الان بها حق لازم وهو الرهن. بالدين الذي علي لشخص اخر. فهمتم؟ فيأتي الاستاذ ابو درام يقول انا احق - 00:57:30ضَ
والناس بالسيارة هذه نقول لا. قد تعلق بها حق لازم. واضح؟ قال لغريم مفلس محجور عليه او الميت. الرجوع فورا هذا الشرط الاول. الى متاعه ان وجد في ماله هذا الشرط - 00:57:50ضَ
بخلاف ما لو خرج عن ملكيته ايها المفلس. ولم يتعلق به حق اللازم بخلاف ما لو تعلق به حق لازم فلست احق به. والعوظ حال. انا عندما اشتريت منه السيارة اشتريتها بثمن مؤجل او حال - 00:58:10ضَ
حال بخلاف ما لو اشتريتها بثمن مؤجل فليس هو احق بها من غيره من الغرماء كم شروط ذكر؟ اربعة شروط في المطولات بقية الشروط. طيب نفترض الان انا مثلت بايش؟ ها؟ بسيارة - 00:58:30ضَ
طيب نفترض ان انه ما باع لي سيارة باع لي بيض. بيض. كلور كلور ايش يسمى طيب باع عليه بيض. وعندما اشتريت منه البيض اذ بالبذي قد اخرج الافراخ الصغيرة هل له رجوع او لا؟ الان هو ادرك متاعه الذي باعني اياه او لا - 00:58:50ضَ
هناك اولاد قد تغيرت صفته كان بيضا وصار دجاجا صغيرا. كتاكيت. واضح ولا لا؟ اه قال وان لان هذا تغير في الصفة فهو احق بهذا من بقية الغرماء. ولذلك انظر ماذا قال - 00:59:20ضَ
قال وان تفرقا البيض المبيع. ما معنى تفرغ؟ صار افراخا كتاكيت صغير هذا كنت كنت صغيرا دجاجة صغيرة يكون لونها اصفر يلعب بها الاطفال. هم. ويجوز اذا قال هنا وان تفرقا المبيع هذا يتعلق بماذا؟ ها؟ يتعلق بقوله ويجوز الرجوع في - 00:59:40ضَ
من متاعه وان تفرق البيض المبيت. ونبت البذر. اشتريت منه بذر. نبت البذر له الرجوع واشتد حب الزرع له الرجوع. فهمتم؟ لماذا؟ قال لانها حدثت في في ايمانه بانها حدثت من عين ماله. هذه تكونت حدثت من عين المال الذي اشتريته منه - 01:00:10ضَ
فاهم يا شيوخ ولا لا؟ اه ثم قال ويحسد الرجوع من البائع ولو بلا قاض. يعني في الصورة فيما لو ادرك ما له بعينه عند مفلس لا يحتاج الرفع للقاضي. بخلاف ما مر معنا - 01:00:40ضَ
في اصل الحجر على المفلس. اصل الحج على المفلس لابد فيه من قاض. فهمتم؟ فقال ويحصل الرجوع من البائع ولو بلا قاض. طيب كيف يكون الرجوع؟ عند الشافعية يكون الرجوع باللفظ لا بالفعل - 01:01:00ضَ
هذا مثل ايش؟ مثل رجعة في النكاح. رجعة في النكاح لابد ان تكون باللفظ. فعند الشافعية الوطئ لا يعد رجوعا في النكاح كذلك هنا قال بنحو فسخت استاذ ابو ابراهيم يقول فسخت العقد. فسخت البيع او - 01:01:20ضَ
رجعت في المبيع. لا بنحو بيع. لو قام الاستاذ ابو ابراهيم وباع السيارة التوفيق. هل يعد تصرفه هذا فسخا؟ لا. لان هذا التصرف قومه السيارة لشخص ثالث صادم كون السيارة ملكه. انا قد ملكتها انا اشتريتها وان كنت لم ادفع الثمن - 01:01:40ضَ
فهمتم؟ قال لا بنحو بيع وعتق فيه. واضح؟ لا لنحوي بيع لا بنحو بيع وعتق فيه اي في المبيع. اي لا بنحو تصرف ببيع او نحو تصرف بعتق في ذلك المبيع. فهمتم؟ نكون بهذا انتهينا من هذا ان نبحث لنبدأ ان شاء الله عز وجل - 01:02:10ضَ
بعد الاجازة تمام وبعد ان تسافروا او يسافر اغلبكم للاجازة في الحجة ان شاء الله بفصل الحجر باذن الله تعالى. اذا الاجازة من اجل الاخوة الذين في اليوتيوب يعني آآ لا يتعبوا انفسهم بالارهاب - 01:02:40ضَ
والسؤال متى الدرس؟ متى الدرس؟ الدرس ان شاء الله سيكون في سيستمر في اول ذي القعدة. في اول ذي القعدة ان شاء الله فقبل ذلك ارجو عدم الازعاج بارسال الرسائل. والله اعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:03:00ضَ
والحمد لله رب العالمين - 01:03:20ضَ