Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين وان ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم امين. في الدرس الماضي شرعنا في باب الوكالة - 00:00:30ضَ
الوكالة بفتح واو هذا الافصح ويجوز كسرها الوكالة. نقرأ من اول هو دي الباب حتى ترتبط المسائل بعضها ببعض. قال تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا اذن سيد - 00:00:50ضَ
لا في ايجابه اي لا تصح وكالة العبد في ايجاب النكاح. قال وهي ايها الوكالة تفويض شخص امره تفويض شخص امره الى اخر قوله هذا اشارة الى الموكل. امره اشارة الى الموكل فيه. الى اخر اشارة الى الوكيل. فيما - 00:01:20ضَ
اكبر النيابة ليفعله في حياته. قال رحمه الله فتصح في كل عقد اي فتصح الوكالة في كل عقد كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز وفي كل فسخ كاقالة ورد بعيب وفي قبض واقباض بالدين. في قبض من اقباض - 00:01:50ضَ
للدين ومثل الدين في هذا الزكاة. في قبض واقباض للزكاة. مثلا انت تريد ان تعطي الزكاة لشخص هذا الفقير غائب. ولنفترض ان الزكاة مثلا هي زكاة فطر. هذا الفقير غائب - 00:02:20ضَ
يمكن لهذا الفقير ان يوكل شخصا اخر ليقبض الزكاة نيابة عنه. فيكون هذا الشخص الاخر نائم عنه في قبض الزكاة. فقوله هنا وفي قبض واقباض للدين او للزكاة مثلا. اتضح هذه الصورة - 00:02:40ضَ
قال او العين كالعين المغصوبة والعين المستعارة. فتوكل شخصا ان يأخذ العين التي غصبت منك وتوكل شخصا ان يأخذ العين الذي استعيرت منك. قالوا باستيفاء عقوبة آدمي والدعوى والجواب اي - 00:03:00ضَ
يصح التوكيل في الدعوة ويصح التوكيل في الجواب وان كره الخصم ذلك اي لا يشترط لذا الخصم في التوكيل في الدعوة وتوكيل في الجواب. قال رحمه الله وانما تصح الوكالة فيما ذكر ان كان عليه - 00:03:20ضَ
ولاية لموكل ان كان عليه الظمير في قوله عليه يعود على من؟ يعود على ماذا ان كان عليه ولاية للموكل. للموكل فيه الضمير في قوله عليه يعود الى الموكل فيه. اي ان كان على الموكل فيه ولاية للموكل. بملكه - 00:03:40ضَ
فيه حين التوكيل. فلا يصح اي فلا يصح التوكيل. تمام؟ فلا يصح في بيع ما يملكه قال رحمه الله فلا يصح اي فلا يصح التوكيل في بيع ما سيملكه. وطلاق من - 00:04:10ضَ
واضح؟ اي لا يصح هذا يا اخواني على وجه الاستقلال. يعني لا يصح ان اقول مثلا وكلتك يا استاذ آآ رحمة آآ انك تبيع السيارة التي ساشتريها هذا لا يصح - 00:04:40ضَ
لكن هل يصح ان اقول وكلتك في بيع هذه السيارة والسيارة ساشتريها واضح؟ هذا يصح. لان الوكالة للسيارة الاخرى التي ساشتريها وقعت تبعا لا استقلالا. ولديك فرق بين صورتين. السورة الاولى لو قلت وكلتك في بيع السيارة التي ساشتريها - 00:05:00ضَ
هذه لا تصح. لو قلت لك وكلتك في بيع هذه السيارة والسيارة التي ساشتريها وكلتك في طماقي زوجتي فلانة والتي ساتزوجها هذا يصح لماذا؟ لان لان الوكالة للامر الثاني وقعت تبعا لا استقلالا. فاذا وقعت تبعا لا استقلال فان ذلك يصح. قال - 00:05:30ضَ
افلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها لماذا؟ ما التعليل؟ قال لانه لا ولاية له عليه حينئذ لا ولاية له. الضمير في قوله له يعود على من؟ لا ولاية له اي للموكل - 00:06:00ضَ
واضح؟ لا ولاية للموكل عليه على ماذا؟ على الموكل فيه. على الموكل فيه لا ولاية للموكل تيمي على الموكل فيه حينئذ اي حين التوكيل. واضح؟ قال وكذا. لو وكل ايش معنى وكذا لو وكله؟ هذا معطوف على ايش؟ شف العبارة. فلا يصح بيع ما سيملكه. اذا حكم بعدم الصحة - 00:06:20ضَ
فلا يصح لا يصح التوكل او لا يصح التوكيل في بيع ما سيملكه. ولا يصح التوكيل في طلاق من سينكر لانه لا ولاية له عليه حينئذ. وكذا اي وكذا لا يصح. جيد - 00:06:50ضَ
وكذا لا يصح لو وكل من يزوج موليته اذا طلقت او انقضت عدتها على ما قاله الشيخان هنا على ما قاله الامامان الرافع والنووي هنا اي في باب الوكالة. سورة ذلك لو - 00:07:10ضَ
وكلتك ان تزوج ابنتي اذا طلقت او وكلتك لتزوج ابنتي اذا انقضت عدتها. فان هذه لا تصح لماذا؟ لانه حين التوكيد حين التوكيد حينما قلت هذا اللفظ انا لا املك الولاية عليها - 00:07:30ضَ
انها متزوجة او ما زالت في العدة. هذا تعليل عدم الصحة. واضح؟ قال هنا وكذا لو وكل من يزوج موليته اذا طلقت او انقضت عدتها على ما قاله الشيخان هنا. لكن رجع في الروضة - 00:07:50ضَ
اي رجح الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين في كتاب النكاح. قال لكن رجح في الروضة في النكاح وهذا الذي رجحه في كتاب النكاح من روضة الطالبين هو المعتمد. رجح الصحة الصحة هي - 00:08:10ضَ
معتمدة هنا. قال لكن رجح والقاعدة ان ما بعد لكن هو المعتمد. غالبا ما بعد لكن هو قال لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة. وكذا لو قالت وكذا. ايش معنى وكذا الان - 00:08:30ضَ
وكذا يصح او لا يصح؟ اه وكذا اي وكذا رجح الصحة. هذا تقدير الكلام. وكذا رجح الصحة لو قالت له من التي قالت؟ المرأة تمام؟ لو قالت له وهي في نكاح او وهي - 00:08:50ضَ
في عدة اذنت لك في تزويج اذا حللت. اذنت لك في تزويجه اذا حلفت فانه رجح في هذه السورة ايضا الصحة ثم قال ولو علق ذلك ولو علق ذلك علق ماذا؟ علق توكيل - 00:09:10ضَ
تزويج علق توكيل التزويج. ولو علق ذلك على الانقضاء او الطلاق اي على انقضاء العدة او الطلاق فسدت الوكالة. ونفذت تزويج للاذن. هينتبه شوف سورة المسألة. سورة المسألة اذا قال اذا طلقت ابنتي - 00:09:30ضَ
او اذا انقضت عدة ابنتي فقد وكلتك في تزويجها. قال هذه السورة علق فيها توكيل التزويج على انقضاء العدة او على الطلاق. هنا تفسد الوكالة. عندك حكمان تفسد الوكالة هذا الحكم الاول ومع ذلك لو زوجها النكاح صحيح. اذا الوكالة فاسدة ولو حصل التزويج - 00:09:50ضَ
النكاح صحيح. سورة المسألة لو قال ماذا؟ لو قال اذا طلقت ابنتي فقد وكلتك في تزويجها لو قال مثلا اذا انقضت عدة ابنتي فقد وكلتك في تزويجها. ما حكم الوكالة هنا؟ قال الوكالة هنا فاسد - 00:10:20ضَ
ايه ده؟ التعليم لماذا فاسدة؟ الجواب. لان الوكالة لا تقبل التعليق. التعليق اذا دخل في التي افسدها. وبالتالي لو قلت مثلا اذا شفي زيد من مرضه فقد وكلتك ان تبيع السيارة. الوكالة - 00:10:40ضَ
لا تصح. قلت مثلا ان مات زيد فقد وكلتك في كذا وكذا. الوكالة لا تصح. الوكالة لا تقبل التعليق طيب لو قلت مثلا لو قلت مثلا اذا شفي زيد فقد وكلتك - 00:11:00ضَ
وفي بيع سيارتي جيد اذا شفي زيد فقد وكلتك في بيع سيارتي. ما حكم الوكالة؟ قلنا فاسدة. ما فسادها التعليق. الوكالة لا تقبل التعليق. نفترض ان الاستاذ ديماس قام وباع السيارة - 00:11:20ضَ
يصح البيع او لا يصح؟ قالوا يصح البيع. ما السبب؟ لان الاذن موجود. الذي فسد الوكالة. اما الاذن والاذن اعم من الوكالة. فاذا فسد الخاص فان العام لا يفسد. فالذي فسد عقد الوكالة فقط - 00:11:40ضَ
اما الاذن فصحيح وبالتالي لو انه تصرف فباع السيارة وفق هذا الاذن فعقد البيع صحيح طيب يقول قائل ما الذي يترتب على فساد الوكالة؟ اذا كان الاذن يصح؟ الجواب لا تستعجل لانه سيأتي - 00:12:00ضَ
بعد قليل واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو علق ذلك علق ذلك الاشارة في قوله ذلك تعود على ماذا توكيل التزوير. تقدير الكلام هكذا. لو علق توكيل التزويج على الانقضاء اي على انقضاء العدة او الطلاق - 00:12:20ضَ
سادت الوكالة ونفذ التزويج للاذنين. ثم قال رحمه الله تعالى لا في ايش معنى لافي؟ يعني لا تصح الوكالة في هذه الامور. ويمكنك ان تأخذ القلم وان تعدها واحدا واحدا. الامور التي لا تصح فيها الوكالة - 00:12:40ضَ
والحقيقة ان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر جميع الامور التي لا تصح فيها الوكالة وانما ذكر جملة منها ذكر جزءا منها لكن لم يستوعبها. فهنالك امور اخرى لا تصح فيها الوكالة لم يذكرها المصنف رحمه الله - 00:13:00ضَ
فنذكر ما ذكر ونشير الى بعض ما لم يذكر. قال رحمه الله لا في اقرار اي لا تصح الوكالة في الاقرار. اذا الامر الاول الذي لا تصح فيه الوكالة الاقرار. وما هو الاقرار؟ الاقرار اخبار بحق - 00:13:20ضَ
حق للغير عليك. اخبار بحق للغير عليك. كأن تقول سورة الاقرار كأن تقول لزيد علي مئة دينار. هذا اقرار اخبار بحق للغير عليك. هل يصح مثلا انا اقول للاستاذ لطفي استاذ - 00:13:40ضَ
لطفي وكلتك لتقر لفلان بمئة دينار علي؟ هل يصح هذا التوكيل او لا يصح شوف هنا اريدك ان تتنبه لامرين. اولا الى صحة التوكيل وعدم صحة التوكيل. هذه مسألة. المسألة الثانية هل - 00:14:00ضَ
سيعتبر اقرارا مني او لا؟ انا موكل وهو وكيل. تمام؟ انا قلت له وكلتك يا استاذ لطفي ان للاستاذ نور علي مائة دينار. تمام؟ عندك حكمان. الحكم الاول هل تصح الوكالة او لا تصح - 00:14:20ضَ
الحكم الثاني هل كلامي هذا مع الاستاذ لطفي يعتبر اقرارا او لا يعتبر اقرارا؟ فهمتم علي ولا لا؟ اذا عندك مسألتان فانظر اليه من جهتين من جهة اولا هل صحت وكالة او لم تصح؟ من جهة هل يصح اقرار؟ اقراره هذا او لا يصح - 00:14:40ضَ
قال رحمه الله لا في اقرار اي لا يصح التوكيل فيه. بان يقول هذا بان انا قلت لكم من قبل بان هذه تفيد ماذا؟ تصوير الان سيصور لك كيف تكون الوكالة في في الاقرار؟ كيف سورة - 00:15:00ضَ
الوكالة في الاقرار. قال بان يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا وكلتك لتقر عني لفلان بكذا. فيقول الوكيل من الوكيل الان في المثال السابق الذي معنا؟ الاستاذ لطفي. فيقول - 00:15:20ضَ
هو كينو تمام فيقول فيقول عندكم بالنصب وبالرفع. بالنصب هذا هو الصواب. عطف على قوله بان يقول اظن وجدت في بعض تعد الرفع تمام اذا كان بالرفع صوب فيقولا بالنصب عطفا على بان يقول تمام؟ فيقول الوكيل - 00:15:40ضَ
عنه بكذا. اقررت عنه بكذا. عنه عن من؟ عن موكلي. يعني ايش ايش العبارة كاملة يقول ايش؟ اقررت عن موكلي لفلان بكذا. اقررت عن موكلي لفلان بكذا. مثلا قال انه الان التعديل تعليل عدم صحة التوكيل في الاقرار. لماذا لا يصح التوكيل في الاقرار؟ هذا الجزء الاول من المسألة. لماذا - 00:16:00ضَ
لا يصح التوقيف الاقرار قال لانه لان ماذا؟ ها؟ لان لان الاقرار لانه اخبار عن حق اخبار عن حق فلا يقبل التوكيل. انتهت المسألة الاولى. المسألة الثانية انا لما قلت للاستاذ لطفي الان وكلتك لتقيم - 00:16:30ضَ
للاستاذ نور بمائة دينار علي. هل هذا يعتبر اقرارا مني او لا؟ فهنا يقول او عني. قال هنا لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل. انا بهذا اللفظ اكون ماذا اه اكون مقرا. واضح؟ انا اكون مقرا بهذا. اذا من جهة الاقرار الاقرار صحيح. لكن من جهة الوكالة - 00:16:50ضَ
الوكالة لا تصح. فهمت؟ اذا انظر الى المسألة ببعدين. بعد اول هل تصح الوكالة في الاقرار او لا تصح؟ قلنا لا تصح لانه اخبار بحق عليك. لكن هل يكون هذا الاقرار صحيحا او لا؟ نعم. اذا استوفى الشروط. اذا كان بالغا - 00:17:20ضَ
عاقلا مختارا رشيدا قاف المال. تمام فانها تصح. اذا النظر من جهتين. طيب انتبه معي. قال لكن الموكل مقرا بالتوكيد. هنا يا اخواني في اربع صيغ. ارجو ان تستوعبوا معي ما سأقوله لكم. الصيغة الاولى - 00:17:40ضَ
لو قلت مثلا للاستاذ لطفي وكلتك لتقر عني بالف للاستاذ نور. علي وكلتك لتقر عني بالف له علي. وكلتك لتقر عني بالف له علي انا اتيت بلفظين. اللفظ الاول عني واللفظ الثاني ايش؟ علي. وكلت - 00:18:00ضَ
لتقر عني بالف له علي. وكلتك مرة خامسة. وكلتك لتقر عني بالف له علي. اتيت بعني وعلي. قال الفقهاء اذا اتى بهذين اللفظين معا بلفظ عني بلفظ علي هذا اقرار قطعا بلا خلاف. واضح ولا لا؟ طيب اذا لم يأتي باللفظين لا اتى - 00:18:30ضَ
ولا اتى بعلي. مثلا قال وكلتك لتقر بالف هكذا فقط. لا عني ولا قالوا هذا قطعا ايضا بلا خلاف في المذهب انه لا يكون اقرارا. اذا السورة الاولى اذا اتيت بلفظ عني - 00:19:00ضَ
ولفظي علي هذا اقرار قطعا. الصورة الثانية اذا اتيت بلفظ اذا لم تأتي لا بعني ولا علي لا اقرارا قطعا جيد جيد طيب الصورة الثالثة اذا اتيت بلفظ علي فقط - 00:19:20ضَ
لتقر له بالف علي. وكلتك لتقر له بالف علي. علي فقط بدون عني. هذا الاصح انه لا يكون اقرارا. الاصح انه لا يكون اقرارا. كم صور هذه؟ ثلاث سور. طيب السورة الرابعة لو قلت - 00:19:40ضَ
تمام وكلتك لتقر عني له بالف. وكلتك لتقر عني له بالف. لماذا اتيت؟ عني وعلي؟ طيب هل يكون اقرارا او لا؟ هنا حصل خلاف. في هذه السورة عند ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال حتى هذه لا يكون اقرارا. حتى هذه لا يكون اقرارا. اذا معتمد - 00:20:00ضَ
علامة ابن حجر رحمه الله في عني فقط انه لا يكون اقرارا. ومعتمد الخطيب والرمدي انه يكون اقرارا جيد ولا لا؟ اذا حصل خلاف في هذا. في ايش؟ في سورة عني. في سورة عني. اذا كم حصلت عندنا صور الان - 00:20:30ضَ
اربع صور اذا جمع عني علي كان اقرارا قطعا. اذا لم ياتي بهما معا ليس اقرارا قطعا. اذا اتى علي فقط ليس اقرارا على المعتمد. طب اذا اتى بعني فقط عند العلامة ابن حجر ليس بيقرأ عند العلامة - 00:20:50ضَ
الخطيب والرمل اقرأوا طيب انا اريد منكم ان نقرأ العبارة وقولوا لي اي سورة من هذه السور الاربع ذكر المصنف رحمة الله عليه. نعيد قال لا في اقرار اي لا يصح التوكيل فيه اي في الاقرار. تمام - 00:21:10ضَ
بان يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا. ايش من صورة هذه الرابعة فيقول الوكيل اقررت عنه بكذا. تمام؟ قال لانه اخبار عن حق هذا تعليل لماذا؟ لانه عبارة عن حق. تعليل لماذا؟ لعدم صحة التوكيد في الاقرار. جيد قد قلت لك هذا - 00:21:30ضَ
هذا تعليل لعدم صحة التوكيد في الاقراء. قال لانه اخبار عن حق فلا يقبل التوكيد. لكن استدراك يكون الموكل مقرا بالتوكيل. اذا العلامة الرملي العلامة اه من لباري رحمة الله تعالى عليه. اي الرأيين اعتمدن؟ رأي العلامة بن حجر او رأي العلامة الخطيب العلامة الرملي - 00:22:00ضَ
اه احسنتم. اذا هو جرى في هذا على خلاف معتمد شيخه. جرى في هذا على معتمد الخطيب واضح ولا لا؟ اه فتنبهوا لهذا. انتهينا من الامر الاول الذي لا يصح التوكيل فيه. طيب الامر - 00:22:30ضَ
الثاني الذي لا يصح به التوكيد وانا قلت لك خذ قلم ورقم. تمام؟ ولا في يمين ايش تقدير الكلام؟ ولا يصح كيلو في يمين كيف في يمين؟ مثلا توجهت الي يمين. فاقول مثلا وكلتك لتحلف نيابة عني - 00:22:50ضَ
هل يصح ان اوكله ليحلف نيابة عني؟ واضح؟ قال ولا في يميني. لماذا قال لان القصد بها بايش؟ لان القصد بها بايش؟ الضمير في قولي بها يعود على ماذا؟ باليمين اذا اليمين مذكر - 00:23:10ضَ
مؤنث مؤنث اليمين مؤنث تقول هذه يمين لا تقول هذا يمين. لفظ اليمين مؤنث تمام؟ قال لان القصد بها اي لان القصد باليمين تعظيم الله تعالى. لما كان القصد باليمين - 00:23:30ضَ
تعظيم الله تعالى اشبهت العبادة. وكما ان العبادة الاصل انه لا يدخلها النيابة كذا ذلك اليمين لا يدخله النيابة. فهمتم؟ او لا؟ واضح استاذ محمد؟ واضح؟ جميل. فاذا هذا الامر الثاني الذي لا - 00:23:50ضَ
التوكيل فيه. طيب الامر الثالث ومثلها اي مثل اليمين. النذر لا يصح التوكيل في النذر. كأن اقول وكلتك لتنذر كذا وكذا او لتقوم بالنذر الفلاني نيابة عني. لا يصح لان النذر عبادة ايضا. ولذلك قال ومثلها اي ومثل اليمين كما - 00:24:10ضَ
ان اليمين تشبه العبادة لان فيها تعظيما لله عز وجل مثلها ايضا النذر. قال وتعليق العتق والطلاق بصفة ايضا لا يصح التوكيل في التعليق. كيف يعني؟ اقول لك وكلتك ان تعلق طلاق زوجتي بامر ما - 00:24:34ضَ
فتقول مثلا اه بالصيغة الاتية تقول اذا شفي زيد وقع الطلاق على زوجتك. او زوجتك طالق اذا شفي زيد. انا وكلتك ان تعلق طلاق زوجتك على شيء او وكلتك ان تعلق عتق عبدي على شيء. فقلت قلت لك وكلتك لتعلق عتق عبدي على شيء - 00:24:54ضَ
فقلت انت في الصيغة عبدك حر اذا جاء فلان من السفر. عبدك حر اذا دخل شهر هنا لا يصح لماذا لا يصح؟ قال لان التعاليق لان التعاليق لا تدخل فيها الوكالة. التعاريف لا تدخل فيها - 00:25:24ضَ
ولاحظ معك مثل بمثالين ايش من مثال؟ مثال العتق ومثال الطلاق قال العلماء رحمهم الله هذا تمثيل فقط وليس للحصر. يعني كل التعاليق لا تصح الوكالة فيها. سواء كان التعليق تعليق عتق - 00:25:44ضَ
تعليق طلاق تعليق وصية تعليق وقف اي تعليق بارك الله فيك لا يصح الوكالة فيه اذا قوله هنا العتق والطلاق هذا من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. فلا تفهم من العبارة - 00:26:04ضَ
ان غير العتق والطلاق يصح النيابة في التعليق فيه. فهمت؟ قال رحمه الله ومثلها النذر. اذا النذر هذا سيكون رقم كم ثلاثة وتعليق العتق والطلاق سيكون رقم كم؟ اربعة مسلما. قال رحمه الله ولا في - 00:26:24ضَ
شهادة ايش معنى ولا في شهادة؟ اي ولا يصح التوكيل في شهادة. لا يصح التوكيل في شهادة تمام؟ اقول مثلا استاذ كورين وكلتك لتشهد نيابة عني جيد هل لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح التوكيل في آآ في الشهادة - 00:26:44ضَ
لسببين السبب الاول لان الشهادة منوطة معلقة بعلم الشاهد شهادة منوطة بعلم الشاهد هو الذي رأى هو الذي سمع. واضح؟ فغيره الشخص الذي تريد ان ننيبك ليس عنده ذلك العلم الذي حصل عندك. فهمتم علي ولا لا؟ واضح اذا التعليل الاول - 00:27:14ضَ
بعدم صحة النيابة في الشهادة التعليل الاول ان نقول ان الشهادة معلقة ان الشهادة منوطة خطط بعلم الشاهد فغيره ممن تريده ان ينيبك ان يلوبك في هذا ليس عنده ذلك العلم. الذي حصل عندك - 00:27:44ضَ
واحد اثنين ولان الشهادة يا اخواني تجري مجرى العبادات. ولذلك قال الفقهاء في الشهادة يتعين لفظ وهو لفظ اشهد. فلو قال الشاهد اخبر اعلم تمام آآ اقول لكم مثلا فان الشهادة لا تصح لابد ان يأتي بلفظي اشهد واضح؟ تعين - 00:28:04ضَ
وهذا اللفظ للشهادة يجعل حكم الشهادة كانها عبادة. بان العبادات تتعين فيها الالفاظ لا يقوم لفظ في العبادة مقام لفظ. ولذلك لاحظ معي حتى في التشهد يعني لما تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد - 00:28:34ضَ
اذا رسول الله لو قلت واشهد ان محمدا نبي الله لا يجزئ تشهدك. لابد ان تقول رسول الله. لو قلت في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لو قلت السلام علينا وعلى عباد الله المؤمنين. لا يجزئ التشهد واضح؟ لا بد من من هذا اللفظ - 00:28:54ضَ
لذلك قالوا لما كانت الشهادة يتعين فيها هذا اللفظ. اشهد اشبهت العبادات. والاصل ان العبادات لا يدخلها ايش النيابة. اذا الشهادة لا يدخلها النيابة. اذا اعيد الكلام سريعا فاقول ان النيابة ان الوكالة في الشهادة لا تصح لوجهها - 00:29:14ضَ
الوجه الاول ايش؟ ان الشهادة منوطة بعلم الشاهد فغير الشاهد لا يقوم مقام الشاهد. الوكيل هذا لا يقوم الامر الثاني ولان الشهادة ولان الشهادة اه تجري في بعض احكامها مجرى العبادة - 00:29:34ضَ
ومن ذلك انه يتعين لها لفظ اشهد. والاصل ان العبادات لا تدخلها النيابة فيما استثني كما سيأتي. فقال هنا ولا في شهادة ايش تقدير الكلام؟ اي ولا تصح الوكالة او لا يصح - 00:29:54ضَ
التوكيل في شهادة ان حاقا شف اشار الى احد التعليلين اشار الى احد التعليلين الحاقا لها بالعبادة اي الحاقا للشهادة بالعبادة. جيد. قال رحمه الله والشهادة على الشهادة ليست توكيلا. اه هي الان انتبه معي. سيورد ايرادا ويجيب عليه. تمام - 00:30:14ضَ
هنالك ايراد مقدر كأن احدا امامه يقول له انت تقول لا تصح الوكالة في الشهادة نعم لا تصح. طيب وكيف تفعل في مسألة الشهادة على الشهادة؟ اولا اشرح لكم ما معنى الشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة معناها - 00:30:44ضَ
ان الاصل الشاهد الاصلي الاصل الذي شهد الواقعة الذي شهد الحدث يعجز عن اداء بالشهادة بنفسه. فيشهد امام غيره حتى يقوم غيره باداء هذه الشهادة لماذا لا يشهد هو؟ هو مثلا يخاف على نفسه الموت. اشعر - 00:31:04ضَ
من اجل هو مثلا مريض عاجز مقعد لا يمكن حمله الى مجلس القضاء حتى يؤدي الشهادة. هو مثلا يحتاجوا الى العودة الى بلده. بلده بعيد. يريد السفر. يريد سفر عودة الى بلده. يريد سفر حج. يريد اي سفر؟ لا - 00:31:34ضَ
لا يستطيع ان يبقى هنا ينتظر متى موعد موعد الشهادة حتى يؤديها؟ جيت ولا لا؟ فحينئذ هذا الشخص خاف الموت او اراد ان يسافر الغيب او المرض ماذا يفعل؟ يأتي بشخصين. يقول اشهدكم - 00:31:54ضَ
ان زيدا اقرض عمرا مائة دينار. هذان الشخصان ماذا يفعلان؟ يقومان هذه الشهادة عند القاضي. معشر الشافعية تصححون هذه السورة؟ قال نعم نصحح هذه السورة. طيب ما دام تصححون هذه السورة اذا هذا وكان في الشهادة. واضح ولا لا؟ فهمتم؟ وانتم تقولون قبل قليل ولا يصح - 00:32:14ضَ
التوكيل في الشهادة. ما الفرق بين الصورتين؟ قال هنا والشهادة على الشهادة ليست توكيلا. اه اذا ان هذا ليس من باب التوكيد. طب من اي باب؟ قال هذا من باب التحمل عن الاصل. التحمل عن الشاهد - 00:32:44ضَ
هذا من باب ايش؟ التحمل عن الشاهد الاصلي ليس من باب الشهادة على الشهادة. عفوا ليس من باب التوكيل في الشهادة. هذا من باب تحمل عن السيد الاصيل. انظر ماذا قال. والشهادة على الشهادة طبعا مبحث الشهادة على الشهادة يذكر في باب الشهادات وله شروط. يعني يشترطون حتى - 00:33:04ضَ
الشهادة على الشهادة مثلا ان الاصل يتعذر اداؤه للشهادة. يشترطون مثلا ان يتعدد من سمع الشهادة منه. يعني ما يكفي واحد يسمع منك. انت الاصل الفرع الذي سيسمع منك لابد ان يتعدد - 00:33:24ضَ
واضح؟ يشترطون ايضا ان الاصل آآ يأذن لهذا الفرع او لهذان في الفرع ان يؤدي الشهادة لابد من اذنه هذا مبحث سيأتينا ان شاء الله في اخر الكتاب في مبحث الشهادات. قال والشهادة على الشهادة - 00:33:44ضَ
بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل بفتح الميم. جعلت الشاهد تحمل عنه كحاكم. ادى عنه حاكم اخر. من الشاهد المتحمل عنه؟ الاصل والفرع من الذي حملت عنه الشهادة؟ العصا او الفرع. الاصل انتبه معي. هذا الاصل هذا الاصل - 00:34:04ضَ
يا عربي قرب الموت فاحذر اثنين هذا وهذا. وقال اشهدكم ان زيدا اقرظ عمرا مائة دينار. جيد. فحينئذ يقول لك الشهادة على الشهادة ليست توكيلا. هو لم يوكلهم. بل حاجته الحاجة اما لانه شعر قرب موته. او تعذر حضوره لمرض او تعذر حضوره لغيبة - 00:34:34ضَ
تمام؟ بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه هذا الشاهد المتحمل عنه الذي هو الاصل. هذا اصل هذا فرع جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم ادى عنه حاكم اخر. ما صورة حاكم ادى عنه حاكم اخر؟ هل - 00:35:04ضَ
لكم في درس سابق. لو انني حكمت على شخص انا حاكم سولو. حكمت على شخص هنا في سولو. القضية مشكلة كانت هنا في سولو. ثم هذا الشخص المحكوم عليه انتقل الى جاكرتا. استقر في جاكرتا او هو اصلا يعيش في جاكرتا - 00:35:24ضَ
فانا اكتب كتابا قاضي سولو يكتب كتابا الى قاضي جاكرتا حكم على فلان بن فلان الذي يقيم عندك بالحكم الفلاني. نفذ هذا الحكم فيه. واضح ولا لا؟ فهذا القاضي الثاني - 00:35:44ضَ
هل هو حاكم في الاصل؟ لا هو يعني شف عندك شخص سيحمل حكمي هذا الى ذلك القاضي. هذا الشخص مجرد الذي سيحمل الحكم مجرد يدرسون فقط ليس هو الحاكم. ولذلك قال هنا كحاكم ادى عنه حاكم اخر. وهنا - 00:36:04ضَ
كشاهد ادى عنه شاهد اخر. فشاهد الاصل لم يؤدي بنفسه الشهادة وانما ادى عنه شاهد اخر اذا هذا ليس من باب التوكيد. واضح؟ هذا الذي يريد ان يقوله المصنف رحمه الله. اذا كم صارت امور عند - 00:36:24ضَ
النيابة. خمسة. السادس ولا في عبادة. اي ولا تصح الوكالة في عبادة الا في حج وعمرة وذبح نحو اضحية هيا انتبه معي بسم الله نحن يا اخواني نستطيع ان نقسم العبادات الى ثلاثة اقسام. لكن قبل ذلك نقول - 00:36:44ضَ
الاصل ان العبادة لا تدخلها النيابة. واقصد بالعبادات هنا العبادات البدنية. الاصل ان النيابة لا تدخلها. لماذا لان المقصود افهم التعليل. لان المقصود بالعبادة ابتلاء مكلف وامتحانه. المقصود هو امتلأ بالتكليف الشرعي. والمقصود هو يمتحن بالتكليف الشرعي. حتى يظهر هل يمتثل او لا يمتثل - 00:37:14ضَ
واضح؟ لو فتح باب الوكالة في العبادات البدنية لضاع هذا المقصود. ما عرفنا من يمتثل لا يمتثل واضح وبالتالي نقول بارك الله فيكم ان القصد بالتكاليف خاصة بالتكاليف البدنية هي - 00:37:44ضَ
اظهار ابتلاء المكلف وامتثاله لامر الله عز وجل. بناء على هذا نقول تنقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عبادات بدنية محضة مثل الصلاة. الصوم. عبادات بدنية محضة. القسم الثاني عبادات مالية محضة. مثل - 00:38:04ضَ
الزكاة. هذه عبادة مالية محضة. مثل النفقات. تمام؟ والكفارات عبادات مالية يا مرحبا تمام صد بالكفارات الاطعام مثلا. تمام؟ اه. القسم الثالث عبادات بدنية مالية مركبة من ما لي بدني مثل الحج. مالية بدنية. العمرة مالية بدنية. انتبه معي - 00:38:34ضَ
كم صارت الاقسام يا ثلاثة؟ استاذ القسم الاول العبادات البدنية المحضة الاصل انه يمتنع فيها الوكالة. فلا يصح ان توكل شخصا ليتوظأ نيابة عنك ولن يغتسل نيابة عنك. ولا ليتيمم نيابة عنك. ولا ليصلي نيابة عنك. ولا ليصوم نيابة عنه - 00:39:04ضَ
واستثني من هذا الاصل مسألة. الاصل انه لا تدخل نيابة هنا واستثني مسألة. وهي يصح النيابة عن الميت في الصوم. من مات وعليه صوم صام عنه وليه ويصوم عنه الاجنبي باذن من الميت او باذن من الولي. هذا مستثنى. غير هذا لا. جيد ولا لا - 00:39:34ضَ
هذا القسم الاول طيب القسم الثاني عبادات المالية محضة كتوزيع الزكاة تفرقة الاضحية تفرقة العقيقة. جيد فهذه تدخلها النيابة مطلقا. يعني سواء كنت قادرا انت على مباشرتها بنفسك او لم تكن قادرا في الحالتين يجوز لك ان توكل فانا سواء كنت قادرا على تفريق - 00:40:04ضَ
او تفريق الزكاة بنفسي او لم اكن قادرا في الحالتين يجوز ان اوكل. جيد؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث العبادات المركبة كالحج والعمرة فهذه لا تدخلها النيابة الا عند العجز. ولذلك لا يصح الحج عن الغير - 00:40:34ضَ
لا تصح العمرة عن الغير الا اذا كان ميتا او معدوما. على التفصيل الذي مر معنا في دروس المقدمة الحضرمية اذا نقول بارك الله فيكم اذا كانت العبادة مركبة من بدنية ومالية بمعنى انها ليست بدنية - 00:40:54ضَ
محضة فهذه يصح فيها التوكيل لكن متى؟ مطلقا؟ لا عند العكس. اما عند عدم العجز فلا وطبعا المعضوب تعريفه هو الشخص الذي لا يقدر على مباشرة النسك بنفسه. الشخص الذي لا يقدر - 00:41:14ضَ
مباشرة النسك بنفسه هذا يسمى معضوبا. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. فقال هنا ولا في عبادة اي ولا لا يصح التوكيل في عبادة. مطلقا سواء كانت هذه العبادة واجبة او مستحبة. واحد سواء كانت هذه العبادة - 00:41:34ضَ
تشترط لها النية يعني لا تصح الا بنية كالوضوء والصلاة والصوم او كانت لا تتوقف على نيتي كالاذان مثلا. واضح؟ فلا تصح. قال رحمه الله ولا في عبادة الا في حج وعمرة - 00:41:54ضَ
طبعا الاذان بارك الله فيك امثل فقط للعبادة التي لا تتوقف على النية. والا قال العلماء يجوز للامام ان ينيب غيره في امامة الناس بشرط الامام الراتب يجوز ان ينيب غيره في امامة الناس بشرط ان يكون النائب مثل - 00:42:14ضَ
او افضل منه. وكذلك في المؤذن. واضح ولا لا؟ فقط مثلت للعبادة التي لا تشترط لها النية لان عبادة لا تشترط لها النية. تمام؟ كما مر تقريره في دروس الفقه. قال رحمه الله تعالى ولا في عبادة - 00:42:34ضَ
الا في حج وعمرة. ها في الحج والعمرة الحج والعمرة عبادتان بدنيتان اذا هما ليستا ببدنيتين محضتين واضح؟ قال رحمه الله وذبح نحو اضحية ذبح نحو اضحية وعقيقة وتفريق كفارة وتفريق منذور كل - 00:42:54ضَ
وهذا يصح فيه النيابة. هذه عبادات مالية. قال الفقهاء رحمهم الله وهذه فائدة. نحتاجها. قال الفقهاء ولا يجوز للوكيل. لا يجوز لمن؟ للوكيل. اخذ شيء منها. يعني لو وكلته في تفريق الاضحية. لو - 00:43:24ضَ
وكلته في تفريق الكفارة. لو وكلته في تفريق العقيقة لا يجوز للوكيل اخذ شيء منها اي ولو كان تحقا الا ان عين له الموكل قدرا منها. لو قال له الموكل مثلا خذ منها كذا وكذا. مثلا في الكفارة - 00:43:44ضَ
خذ منها كذا وكذا في الاضحية خذ منها كذا وكذا. في الحقيقة خذ منها كذا وكذا فهذا يصح. غيره لا يصح. واضح؟ قالوا ولا يجوز له لمن؟ للوكيل. اخذ شيء منها اي من الاضحية من العقيقة من الكفارة من المنذور. الا - 00:44:04ضَ
ان عين له الموكل قدرا منها. والله اعلم. قال رحمه الله ولا في عبادة الا في حج وعمرة ذبح نحو اضحية. طبعا يا اخواني في اشياء اخرى لم يذكرها رحمه الله تعالى لا يصح فيها التوكيل. منها على - 00:44:24ضَ
سبيل المثال يقول فقهاء لا يصح التوكيل في المعصية. كيف يعني لا يصح التوكيل في المعصية؟ لا يصح التوقيف في معصية ها كأن تقول لشخص ارتكب هذا الذنب نيابة عني. واضح ولا لا؟ اضرب لكم مثالا - 00:44:44ضَ
لو قلت لشخص وكلتك ان تظاهر من زوجتي. هذا مثال ربما قريب للتصور. وكلتك ان تظاهر زوجتي تمام؟ هل يصح هذا ولا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لان الظهار معصية. كبيرة - 00:45:04ضَ
الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا. واضح ولا لا؟ اذا لا يصح هذا. وكلتك لتشرب الخمر نيابة عني. لماذا؟ لان اثم المعاصي يقع على من باشر ارتكابها. اثم المعصية اثم المعصية يقع على من باشر - 00:45:24ضَ
ارتكابها. جيد؟ طيب هنا ايضا قال ايش؟ ولا تصح الوكالة في اليمين. صح؟ مثل اليمين في هذا الايلاء لان الى يمين واضح فلا يصح التوكيل في اليمين في الايلاء. ومثل هذا - 00:45:44ضَ
اي مما يجري مجرى اليمين كلمات اللعان. عندنا لعان بين الزوجين. تمام؟ فقال الزوج لاخر لتقول كلمات نيابة عني. يصح ولا يصح؟ لا يصح. ليش ؟ لان كلمات النعال هذه تجري مجرى اليمين - 00:46:04ضَ
اذا لا يصح التوكيل فيها ايضا. فهمتم عليا؟ ولذلك قلت لك قبل قليل ان المصنف رحمه الله لم اذكر كل شيء لا يصح به التوكيل. انما ذكر جملة ولم يذكر ولم يستقصي جميع ذلك. قال رحمه الله الان سينتقل الى - 00:46:24ضَ
في مسألة اخرى تتعلق بالصيغة. فقال رحمه الله ولا تصح الوكالة الا بايجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته. الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف توكلتك في كذا او فوضت اليك او انبتك او اقمتك مقامي فيه او بع كذا او زوجني - 00:46:44ضَ
فلانة او طلقها او اعطيت بيدك طلاقها او اعتق فلانا. كل هذا يدخل في الصيغة باختصار انتبه معي. حتى تصح الوكالة لابد من صيغة. لابد من انجاب. ايش الايجاب الايجاب لفظ يشعر بالرضا بالوكالة. لفظ يشعر بالرضا بالوكالة. وكلتك انبتك - 00:47:14ضَ
فوضت اليك الى غير ذلك. لا يتعين لفظ بعينه. لا يتعين مثلا لفظ وكلتك فقط قال ولا تصح الوكالة الا بايجاب. وكذلك هل يشترط القبول؟ انتبه معي. لا يشترط القبول لفظا - 00:47:44ضَ
بل قالوا يكفي عدم الرد. لو قلت مثلا للاستاذ اقبال وكلتك يا استاذ اقبال وكلتك يا استاذ اقبال ان تبيع سيارتي. فالاستاذ اقبال اخذ المفتاح وشغل السيارة ومشى يكفي هذا. لا يشترط ان يقول قبلت الوكالة. يكفي عدم الرد. واضح - 00:48:04ضَ
اما لو رد كيف رد مثلا قلت يا استاذ اقبل وكلتك ان تبيع سيارتي. فقال لا اقبل. واضح؟ لا اقبل بطلة اما اذا سكت او صدر منه فعل الوكالة صحيحة - 00:48:34ضَ
ثم لا يشترط ان يكون القبول منه فورا. لا يشترط ان يكون القبول فورا ولا يشترط ان يكون القبول في مجلس العقد. في مجلس عقد الوكالة بل حتى يمكن ان يتراكى القبول الى ما بعد ذلك - 00:48:54ضَ
واضح ممكن فلا يشترط ان يكون القبول فورا الا انتبه معي باستثناء. الا متى؟ الا اذا كانت الوكالة بجعل كيف وكالة بجعل الوكالة تنقسم الى قسمين وكالة مجانية اقول مثلا وكلتك - 00:49:14ضَ
يا ابا حيدر لتبيع سيارتي. ولم اذكر مقابل لم اذكر عوض له لم اذكر جعلا له. قال قبلت هذي وكالة مجانية. لكن لو قلت له وكلتك ان تبيع سيارتي بالف دينار - 00:49:34ضَ
لك او بجعل قدره الف دينار. قال قبلت. هذه وكالة بجعل. فاذا كانت الوكالة بجعل مثل الان ما يحصل كثيرا. انا قلت لكم في الدرس الماضي المحاماة المحامي هذا الشخص المحامي هو عبارة عن وكيل في المخاصمة. هذا - 00:49:54ضَ
مجاني او بجعله بجعل واضح ولا لا؟ هذه وكالة بجعل. فالوكالة اذا كانت بجعل فانه لا بد من القبول فيها ولابد ان يكون القبول فيها فورا. اذا كانت بلفظ العقد وكلتك - 00:50:14ضَ
قلت له وكلتك لتبيع سيارتي نيابة عني ولك جعل قدره الف دينار تمام هنا حتى يصح العقد لا بد من قبوله لفظا. ولابد من قبوله فورا. امرين لابد من امرين قبول لفظي قبول فوري. جيد؟ فقال هنا ولا تصح الوكالة الا بايجاب - 00:50:34ضَ
وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف. توكلتك في كذا. هذه الصيغة الاولى او فوضت اليك هذي الصيغة الثانية. او انابتك او اقمتك مقامي فيه. او - 00:51:04ضَ
كذا بع كذا او زوج فلانة. تمام؟ او طلقها. معينة اما اذا كان قال طلق احدى نسائي هذا لا يصح. مرة معنا في الدرس الماضي لو تذكروه. تمام. او طلقها. او اعطيت بيدك طلاقها. او - 00:51:24ضَ
اعتق فلانا بسم الله. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال السبكي هينتبه معي. انتبه معي لهذه المسألة. هذه تحتاج منك الى بعض التركيز. قال السبكي رحمة الله تعالى عليه يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي - 00:51:44ضَ
لها اذنت لكل عاقد في البلد ان يزوجني. يؤخذ من كلامهم اي من كلام الفقهاء صحة قول من لا ولي لها اذنت لكل عاقد في الذي ان يزوجني. يؤخذ من كلامهم من كلام الفقهاء. من كلام الفقهاء في اي مسألة. في مسألة - 00:52:04ضَ
يذكرها الفقهاء هو لم يذكرها هنا. وهي كالتالي لو قال سيد الامة لو قال سيد الامة وكلت كل من اراد تزويج امتي هذه. قالوا يصح. واضح قبل هذه المسألة قبل ان ادخل في هذه المسألة لاحظ معي في الصيغة التي ذكرتها في الصيغة التي ذكرها ايش قال؟ في الصيغ ولا تصح الوكالة الا باجاب - 00:52:34ضَ
وهو ما يشعر برضا الموكل الذي تصح مباشرته الموكل فيه بالتصرف توكلتك. وكلتك الكاف هذه كاف الخطاب تعود على من معينة ومجهول معينة ومبهم معين وكلتك انبتك فوضتك اقمتك مقام معين اذا انتبه يستفاد - 00:53:04ضَ
من هذه الصيغة ان الوكيل لابد ان يكون معينا. فلو قلت مثلا استاذ نور واستاذ وحي وكلت احدكم في بيع سيارتي لا يصح. وكلت احدكما في بيع سيارتي لا يصح لان الوكيل هنا مبهم. اذا الوكيل - 00:53:24ضَ
هذا لابد ان يكون ماذا؟ معينا خلاص هذه المسألة الاولى قررها في دينك. بعدين قال الفقهاء لكن يصح ان يقول السيد وكلت من اراد تزويج امتي هذه. هذه يصح. وكلت من اراد تزويج امتي هذه - 00:53:44ضَ
شخص عنده امة قال من اراد ان يزوج امتي هذه وكلته بتزويجه وكلت من يريد تزويج عملي هذا قالوا هذا يصح يقول السبكي يؤخذ من كلامهم في هذه المسألة. مسألة ايش؟ وكلت من اراد تزويج امتي هذه يؤخذ من كلامي في هذه المسألة - 00:54:04ضَ
هذه المسألة. ايش من مسألة؟ انه لو قالت امرأة ليس لها ولي. ايش معنى ليس لها ولي؟ ليس ليس لها ولي خاص. ليس لها ولي خاص. هذا يا اخواني لابد ان تفهم قبله مسألة اخرى - 00:54:24ضَ
وهي ان اسباب الولاية في النكاح اربعة. اسباب الولاية في النكاح اربعة. السبب الاول الابوة. الاب الجن السبب الثاني العصوبة. السبب الثالث الولاء السيد. تمام؟ وعصبة السيد. تمام السبب الرابع السلطنة الحاكم. طيب الابوة العصوبة الولاء هذي اسباب خاصة - 00:54:44ضَ
هذا ولي خاص الاب الجد ولي خاص. الاخ وابن الاخ العم وابن العم ولي خاص. المعتق عصبة المعتق اولياء خاصين هؤلاء. لكن الحاكم ولي خاصة ولي عام. طيب امرأة ليس عندها ولي خاص بمعنى - 00:55:14ضَ
ليس عندها اب ولا جد ولا اخ ولا من اخ ولا عم ولا ابن عم ولا عندها معتق ولا عندها عصبة معتق. تمام؟ من يزوجها؟ الحاكم جيد لو انها قالت اذنت لكل عاقد في البلد كل من عنده اهلية لعقد النكاح اذنت له ان يزوجني - 00:55:34ضَ
هذا يصح ولا يصح؟ يقول السبكي يؤخذ من مسألتي لو قال السيد لو قال السيد وكلت كل من اراد تزويج امتي هذه انه يصح يؤخذ منها صحة هذه المسألة ايضا. فهمت مجرب؟ فهمت مجرب؟ لو ان المصنف اتى بالمسألة - 00:55:54ضَ
وقد يؤخذ من هذه هذه كما قال كانت اوضح. جيد ولا لا؟ اه. فقال السبكي هنا يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها. ايش معنى يا ازدهار لا ولي لها؟ احسنت. لا ولي لها خاص بهذا القيد. ليس المقصود - 00:56:14ضَ
لها اصلا لا لا ولي لها خاص. قال يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها اي خاص اذنت لكل عاقد في البلد اي لكل من له اهلية عقد في البلد ان يزوجني - 00:56:34ضَ
ايد ولا لأ ؟ هذا الذي قاله السكين. حصل خلاف هل هذا مسلم او لا؟ ظاهر كلام الاذرع الذي ينقله الان ان هذا كأنه لا يسلم. فقال الاذرعي هذا وهذا ان صح. كلمة ان صحت - 00:56:54ضَ
تشعر او تشعر انه لا يوافق عليه. هذا ان صح يعني تنزلا بالقول بصحته محله الذي سيضع له قيدا محله ان عينت الزوجة ولم تفوظ الا الصيغة يعني قد عينت الزوج قالت اذنت لكل عاقد في البلد ان يزوجني من فلان - 00:57:14ضَ
لم يكن هنالك تفويض الا في الصيغة فقط. يعني هذا الذي سيزوجها سيؤدي الصيغة فقط لا يؤدي شيئا اخر. اما الزوج فقد عينته. اما المهر فقد حدد. يعني بقية الامور لا علاقة له بها - 00:57:44ضَ
انما فقط في ايش؟ في قضية ماذا؟ في قضية الصيغة. هذا الكلام للازرعي يشير او يشعر بانه لم يوافق على الاخذ الذي اخذه السبكي رحمه الله من تلك المسألة. فهمت؟ فقال الاذرعي رحمة الله تعالى عليه - 00:58:04ضَ
هذا ان صح محله ان عينت الزوجة ولم تفوظ الا الصيغة فقط. وبنحو ذلك بنحو ايه ها بنحو ما اخذه بنحو ما اخذه السبكي من تلك المسألة. وبنحو ذلك اي اذنها لكل عاقد في البلد ان يزوجها افتى ابن الصلاح. ابن الصلاح افتى بما يوافق ما اخذه السنة - 00:58:24ضَ
رحمة الله تعالى عليهم. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله وبنحو ذلك افتى ابن الصلاح. هذا كله يا اخواني يتعلق بالجزء اول من الصيغة وهو ايش؟ الايجاب. طيب والقبول؟ قال ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا - 00:58:54ضَ
في الوكالة لا يشترط القبول لفظا. بل يكفي ماذا؟ ايش قلت لك يكفي ايه؟ عدم الرد فقط. تمام؟ فلا يشترط ان الوكيل قبلت الوكالة. قال ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا. لكن يشترط عدم الرد فقط - 00:59:14ضَ
ايش تفهم؟ انه لو ردع بطلت الوكالة كيف يرد؟ يقول مثلا لا اقبل الوكالة وهذا يذكرون بعقد مر معنا وهو عقد الضمان. فالظمان لا يشترط قبول المضمون له. انا لو قلت مثلا ضمنت - 00:59:34ضَ
بين الذي على الاستاذ ديماس للاستاذ عدنان. استاذ عدنان هذا مضمون له. لا يشترط قبوله. واضح؟ لا يشترط قبوله ولا يشترط اذنه. بل حتى الامر اوسع في الظمان. حتى لو رد الظمان استاذ عدنان المظمون له - 00:59:54ضَ
لو رد الضمان فان الضمان صحيح. لكن هنا اذا ردت بطلة الوكالة شوف ولديك الظمان اوسع. يعني حتى بالرد لا يبطل. لكن الوكالة تبطل بالرد. اتضح الفرق ولا لا؟ ان شاء الله. قال ولا يشترط في الوكالة القبول - 01:00:14ضَ
رفضا لكن يشترط عدم الرد فقط ثم قال مسألة هذه المسألة قد مرت معنا من قبل ولو تصرف من هذا الفاعل من الذي تصرف؟ الوكيل شف الوكيل لو تصرف اي تصرف الوكيل ولو تصرف غير عادي - 01:00:34ضَ
الوكالة ولو تصرف الوكيل انا قلت مثلا وكلتك يا استاذ حلمي ان تبيع سيارتي. استاذ حلمي لم يكن حاضرا هنا. غائب. استاذ عالم اليوم غايب. صح محمد عالم. لو قلت مثلا وكلتك - 01:00:54ضَ
يا استاذ او وكلت الاستاذ محمد عالم ان يبيع سيارتي. تمام؟ تم الايجاب تم الايجاب هل يشترط القبول؟ لا يشترط القبول. الوكالة صحيحة. نفترض ان الاستاذ محمد عالم تصرف تصرفا فضولي. فباعس - 01:01:14ضَ
وهو لا يعلم اني وكلته. جيد. هل يصح بيعه للسيارة او لا يصح؟ اذا قلت ان العبرة بما في نفس الامر يصح. العبرة في العقود بماذا؟ بما في نفس الامر. ولذلك قال ولو - 01:01:34ضَ
صرف غيرة شف غير هذه حال. حال من الظمير المستتر الذي هو فاعل تصرفا ولو تصرف الوكيل حال كونه غير عالم بالوكالة صحا. اي صح تصرفه ان تبين وكالته حين التصرف. يعني ان تبين انه عندما تصرف عندما باع قد - 01:01:54ضَ
اصبح وكيلا فهمتم؟ لماذا؟ ما التعليل؟ لان العبرة في العقود بما في نفسي الامر. لا ما في ظن مكلف. يعني حتى لو كان يظن عندما تصرف انه فضولي. العبرة ليس بما في ظنه بل بما - 01:02:24ضَ
في نفسي الامر. هذا بالنسبة لي العقول. قال ولو تصرف غير عالم بالوكالة صح ان تبين وكالته حين التصرف كمن باع مال ابيه ظانا حياته. هذي مسألة مرت معنا في اول المعاملة. وقلنا ان قوله ظانا حياته - 01:02:44ضَ
وهذه ليست قيدا. تمام؟ فبان ميتا. جيد؟ ثم قال ولا لا يصح تعليق الوكالة بشرط. ها هذا ايضا يحتاج منك بعض الانتباه. ولا يصح تعليق الوكالة بشرط شف اريدك ان تفرق بين امرين بين تعليق الوكالة على شرط وتعليق التصرف - 01:03:04ضَ
على شرط فرق بين ان نقول مثلا اذا شفي المريض زيد فقد سألتك ان تبيع السيارة. هذه الوكالة لا تصح. او وكلتك في بيع سيارتي اذا شفي المريض زيد. ليش - 01:03:34ضَ
لانك علقت عقد الوكالة على شفاء المريظ هذا لا يصح. لكن لو قلت لك وكلتك ان تبيع سيارتي ولا تبعها الا اذا شفي زيد من مرضه. هذا يصح. فهمت علي ولا لا - 01:03:54ضَ
ما الفرق بين الصيغة الاولى والثانية؟ الصيغة الاولى اذا شفي زيد من مرضه فقد وكلتك فيه لبيع سيارتي. الوكالة معلقة على شرط. لا تصح. عندي الشافعية تعليق الوكالة لا يصح - 01:04:14ضَ
وكالة معلقة لا تصح عند الشافعية. طبعا عند الحنابلة تصح. عندهم يصححون تعليق الوكالة. عند الشافعية لا تصح. جيد واحد. لكن لو قلت لك وكلتك في بيع سيارتي. الوكالة هنا منجزة او معلقة. ما الذي علق؟ التصرف البيعي وكلتك - 01:04:34ضَ
ان تبيع سياراتي ولا تبيعها الا اذا شفي يزيد من المرض. واضح؟ اذا هنا الذي تعلق ما هو؟ ليس الوكالة الذي تعلق هو البيع هذا يصح. والاول لا يصح. اتضح الفرق؟ اتضح؟ طيب نعود مرة اخرى. فرق اولا - 01:04:54ضَ
اذا كان ليس واضحا اعيده لا بأس. المسألة الثانية لو قلت مثلا استاذ توفيق لو قلت وكلتك ان تبيع سيارتي اذا شفي زيد من مرضه. بس التوفيق تصحيح الوكالة ولا تصح - 01:05:14ضَ
وكلتك ان تبيع سيارتي اذا شفي زيد من مرضه. تصح الوكالة ولا تصح؟ هنا بهذه الصيغة وكلتك ان تبيع سيارتي اذا شفي زيد من مرضه. علقت الوكالة وعلقت التصرف. ايش علقت هنا - 01:05:35ضَ
وكلتك ان تبيع سيارتي اذا شفي زيد من مرضه. ايش علقته؟ علقت الوكالة. طيب بصيغة اذا شفي زيد من مرضه فقد وكلتك ان تبيع السيارة ما الذي ها الوكالة معلقة هنا - 01:05:55ضَ
تصح او لا؟ لكن لاحظ معي لو قلت لك وكلتك ان تبيع سيارتي ولا تبعها الا اذا شفي زيد من مرضه وكلتك ان تبيع سيارتي هذه وكالة منجزة. لكن لا تتصرف بالبيع الا بعد الشفاء. تضع الفرق بين - 01:06:15ضَ
نعود للسورة الاولى اذا شفي زيد من مرضه فقد وكلتك ببيع سيارتي. اذا جاء شهر رمضان قد وكلتك بطلاق زوجتي. جيد؟ هذه الان. وكان صحيحة او فاسدة. في المذهب فاسدة - 01:06:35ضَ
طيب نفترض ان زيدا شفي من مرضه. فقام الاستاذ توفيق باع السيارة. اذا هو تصرف بمقتضى وكالة وبمقتضى وكالة فاسدة فاسدة يصح البيع. يقول قال كيف يصح البيع والوكالة فاسدة؟ قال جواب - 01:06:55ضَ
لوجود الاذن احسنت. هذا الذي ذكرناه في بداية الدرس. لان الاذن اعم من مجرد الوكالة قلت اذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك في طلاق زوجتي. الوكالة فاسدة. صح؟ لو انه طلق بعد مجيء شهر رمضان - 01:07:15ضَ
وقع الطلاق او لا يقع؟ مرة اخرى قلت له اذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك في طلاق زوجتي. الوكالة صحيحة وفاسدة؟ جاء شهر رمضان فطلق زوجتي يقع الطلاق او لا يقع؟ يقع لوجود الاذن - 01:07:35ضَ
فهمتم علي ولا لا؟ طيب يقول قائل اخواني ارجو ان تنتبهوا معي ها؟ على حقكم الدرس ثقيل ماذا افعل؟ انا احاول اخفف لكن ماذا فعل؟ ليس بيدي الان في هذه الصورة اذا جاء شهر رمضان - 01:07:55ضَ
فقد وكلتك او اه نعم اذا جاءك شهر رمضان فقد وكلتك في طلاق زوجتي. قلنا الوكالة فاسدة. هذا الحكم الاول. لو انه طلق زوجتي اذا جاءت شهر رمضان وقع الطلاق. هذا الحكم الثاني. طيب يقول قائل ما دام ان الطلاق يقع يصح وقوع الطلاق. اذا - 01:08:15ضَ
ما الفائدة في الحكم على الوكالة بالفساد؟ صح ولا لا؟ سؤال ما الفائدة في الحكم على الوكالة بالفساد ما دام انه اذا طلق بعد دخول رمظان يقع الطلاق. انا قلت له اذا شفي زيد من مرضه فقد وكلتك ان تبيع سيارتي - 01:08:35ضَ
قلتم الوكالة فاسدة صح؟ الوكالة فاسدة. ولو باع السيارة يصح البيع. طب ما فائدة فساد الوكالة؟ ما فائدة فائدة تقدير ان الجواب. الفائدة ان الوكالة في هذه الصورة لو كانت بجعل لو كانت بعوض - 01:08:55ضَ
مسمى محدد فان هذا العوظ يفسد. وننتقل الى عوض المثل. هذي الفائدة. الفائدة ان اذا كانت بعوض فسد العوض المسمى وانتقلنا الى عوض اه الى عوض المثل الى الى جعل المثل. واضح؟ وهذا يذكرنا بالخلع. متى ما فسد العوض في الخلع انتقلنا الى مهر المثل. ولذلك قالت - 01:09:13ضَ
في صفة الزبد اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يجيب مهر المثل. فهمتم علي ولا لا؟ هذه فائدة ارجو ان يكون واضحا لكم. تمام؟ طيب. قال هنا ولا يصح تعليق الوكالة بشرط - 01:09:43ضَ
كمثال اذا جاء رمظان فقد وكلتك في كذا. الان الوكالة هذي معلقة صح جميل او التصرف ايش المعلق من الوكالة والتصرف؟ الوكالة. فلو شف ايش بيقول فلو تصرف بعد وجود - 01:10:03ضَ
الشرط المعلق فلو فلو هذه اداة شرط لو شوف بعدين بيجي لك جواب الشرط. فلو تصرف بعد وجود الشرط ايش تفهم من قولي بعد وجود الشرط المعلق؟ انه لو تصرف قبل وجود شرط معلق لا يصح التصرف - 01:10:23ضَ
يعني حتى لو قال مثلا وكلتك في بيع سيارتي لا تبعها الا اذا جاء شهر رمضان. الان الوكالة هذي معلقة او منجزة. وكلتك في بيع سيارتي منجس ثم قيدت التصرف ولا تبع السيارة الا بعد رمضان صح؟ طيب لو انك بعتها قبل رمضان؟ لا يصح البيع. لو انك - 01:10:46ضَ
ليش؟ لان التصرف مقيد بالشر. لا تبعها الا بعد ان يجيء رمظان. فهمتم؟ فقال فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق. طبعا هذا راجع للسورة الاولى. ايش من سورة؟ سورة ما لو علق الوكالة - 01:11:18ضَ
ليس ما لو علق التصرف. قال ولا يصح تعليق الوكالة بشرط اذا جاء رمضان فقد وكلتك في كذا فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كان وكله بطلاق زوجة سينكحها او بيع عبد سيملكه - 01:11:38ضَ
او بتزويج بنته اذا طلقت او اعتدت تمام او اذا طلقت واعتدت بالواو عندكم او باو بالواو قال فطلق بعد ان نكح. من الذي طلقه؟ من الذي الو من الذي طلق؟ الوكيل فطلق الوكيل بعد ان نكح الموكل. واضح؟ فطلق - 01:11:58ضَ
الوكيل بعد ان نكح من؟ الموكل قال فطلق بعد ان نكح او باع بعد ان ملك تقدير الكلام او باع الوكيل بعد ان ملك الموكلون. تمام؟ او زوج بعد العدة نفذ. نفذ هذا جواب الشرط - 01:12:28ضَ
هذا جوابه لو. فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق نفذ. فهمت علي؟ اه لماذا ينفذ؟ مع ان الوكالة فاسدة. عملا بعموم الاذن. وان قلنا لفساد الوكالة. نحن نحكم ان الوكالة فاسدة. لكن التصرف صحيح. وان قلنا بفساد الوكالة طيب ما فائدة فساد الوكالة - 01:12:48ضَ
الان سيجيب على هذا السؤال المقدر ما دام التصرف صحيح حكمت بصحة التصرف. ما فائدة حكمك بفساد الوكالة؟ قال قال وان قلنا بفساد الوكالة بالنسبة الى سقوط الجعل المسمى ان كان. يعني اذا كان يوجد جعل مسمى اذا كانت - 01:13:18ضَ
هذه الوكالة وكالة بجعل فان الجعل المسمى يسقط. وحينئذ ما الذي يجب؟ قال ووجوب اجرة مثلي ووجوبي اجرة المثل. واضح؟ طيب. توعد هذه المسألة؟ ازيد سطرين فقط. لان وقفونا وقف قبيح. تمام؟ ازيد سطرين. قال وصح وصح. ايش الذي صح؟ مسألة ثانية - 01:13:38ضَ
قال وصح تعليق التصرف فقط. ها هذا واضح. ليس تعليق الوكالة يا استاذ كوريا. تعليق ايش الوكالة تعليق التصرف. الوكالة منجزة. التصرف معلق. اقول مثلا استاذ هيرو وكلتك ان تبيع سيارتي - 01:14:08ضَ
ولا تبعها الا اذا جاء شهر رمضان. اذا وكلتك ان تبيع سيارتي هذا الجزء منجز ولا تبعها الا اذا جاء شهر رمضان هنا التعليق للتصرف للبيع فقط وليس للوكالة. قال - 01:14:28ضَ
والتصرف فقط كعبعه لكن بعد شهر. هذه يصح. وكلتك في بيع كتابي لكن بعه بعد شهر تمام؟ هذه المسألة الاولى. قال ويصح تأكيد الوكالة. اوه شف هذي مسألة مهمة. يصح - 01:14:48ضَ
ماذا؟ تعقيد الوكالة وهذي تستعمل كثيرا في المعاملات المالية. الشركة تريد ان توكل في قضية محامي في قضية لكن وكان مدة ستة اشهر فقط. مدة سنة فقط. هل يصح ان تكون الوكالة مؤقتة او لا - 01:15:08ضَ
قال يصح قال وتأقيتها اي وصح تأقيت الوكالة. كان اقول وكلتك الى شهر رمضان وكلتك في خصومة فلان الى شهر رمضان. تمام؟ فاذا جاء شهر رمضان وانتم تعلمون ان ما - 01:15:28ضَ
لا يدخل فيما قبلها. صح؟ فاذا جاء اول جزء من شهر رمضان انعزل الوكيل جيد اذا جاء اول جزء من شهر رمضان انعزل الوكيل. جيد ثم قال ويشترط وفي الوكالة ان يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه هذا مفتتح الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم. صل اللهم - 01:15:48ضَ
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:16:18ضَ