شرح فتح المعين - قسم المعاملات

شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - قسم المعاملات - 26

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فهذا هو المجلس الرابع تقريبا في مبحث الوكالة. وان شاء الله عز وجل في هذا المجلس نختم هذا المبحث. يقول المصنف رحمه - 00:00:30ضَ

الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فرع لو اختلف في اصل الوكالة بعد التصرف توكلتني في كذا فقال ما وكلتك او في صفتها بان قال وكلتني للبيع نسيئة او بالشراء بعشرين. فقال بل نقدا او بعشرة صدق الموكله بيمين - 00:00:50ضَ

في الكل. لان الاصل معه. هذا الفرع بارك الله فيكم. لو حصل خلاف بين ان الموكل والوكيل. هذا الخلاف على نوعين اما ان يكون هذا الخلاف في اصل الوكالة. واما - 00:01:20ضَ

ان يكون هذا الخلاف في صفة الوكالة. في اصل الوكالة يعني هل في وكالة او ما في وكالة؟ احدهما يثبت الوكالة قد ينكر الوفاء. واما ان يكون الخلاف في صفة الوكالة كأن يقول احدهما وكلتني بالبيع نسيئة. هذا الوكيل - 00:01:40ضَ

فيقول الموكل بل وكلتك بالبيع نقدا. فالقول قول من؟ في هذا الخلاف. قال رحمه الله الله تعالى القول في الصورتين. سواء كان الخلاف في اصل الوكالة او كان الخلاف في صفة الوكالة في الصورتين القول - 00:02:00ضَ

يقوي الموكل لماذا؟ الجواب اولا لان الموكل اعلم باذنه هو الذي اذن فهو اعلم بمحل الاذن. ما الذي اذن فيه وما الذي لم يأذن فيه. والامر الثاني لان الاصل عدم الاذن في الزائد. او في غير ما تصرف فيه الوكيل. الاصل عدم - 00:02:20ضَ

اذني في ذلك جيد ولذلك قال هنا فرع لو اختلف اي الوكيل والموكل في اصل الوكالة بعد التصرف. لاحظ قوله في اصل وكالة بعد التصرف الخلاف بعد التصرف بارك الله فيكم - 00:02:50ضَ

قوله بعد التصرف قيد لانه لو حصل الخلاف بينهما قبل التصرف. فان هذا يسمى عزلا. كان يقول مثلا وكلتني الوكيل يقول انت وكلتني. الموكل يقول لا. آآ لم اوكلك. هذا عزم خلاص. واضح ولا لا؟ اذا - 00:03:10ضَ

لما قال هنا لو اختلفا في اصل الوكالة بعد التصرف قوله بعد التصرف هذا قيم. اخرج ما لو كان هذا الخلاف متى قبل التصرف الامر واضح هذا عزل. قال فرع لو اختلف في عصر الوكالة بعد التصرف. ما سورة خلاف اصل - 00:03:30ضَ

قال توكلتني في كذا. من الذي قال؟ وكلتني في كذا. الوكيل. فقال الموكل ما وكلتك هذا خلاف في اصل وجود عقد الوكالة. او في صفتها. هذي الصورة الثانية اي في صفة الوكالة بان قال وكلتني بالبيع نسيئة اي بان قال الوكيل وكلت - 00:03:50ضَ

بالبيع نسيئة. فقال من الذي قال؟ الموكل؟ بل نقدا. تمام؟ فقوله بل نقدا يتعلق بقوله وكلتني بالبيع نسيئة. جيد؟ او قال الوكيل وكلتني بالشراء بعشرين انت وكلتني ان اشتري لك هذا الشيء بعشرين. فقال الموكل بل بعشرة. قال صدق - 00:04:20ضَ

الموكل هذا قوله صدق الموكل هذا جواب لو. في اول الفرع قال فرع لو اختلف اين جواب لو؟ جواب لو في قوله صدق الموكله. قال صدق الموكل بيمينه في الكلي. اي في السورتين - 00:04:50ضَ

فيما لو كان الخلاف في اصل الوكالة او كان الخلاف في صفة الوكالة. لان الاصل معه لان الاصل مع من؟ ها لان الاصل مع الموكل. كيف الاصل معه؟ الاصل عدم اذن الموكل في - 00:05:10ضَ

ما ذكره الوكيل وهذا الامر الاول والامر الثاني ولان الموكل اعرف بالاذن الذي صدر منه. جيد جميل. انتهى الفرع الان مسألة جديدة. قال رحمه الله تعالى وينعزل الوكيل في كذا وكذا. قالوا وينعزل الوكيل ممكن تقول ينعزل الوكيل؟ الاول الامر الاول الذي انعزل به الوكيل رقم واحد - 00:05:30ضَ

بعزل احدهما هذا الامر الاول. اي بان يعزل الوكيل نفسه او بعزل الموكل سواء كان بلفظ العزل ام لا؟ كفسخت الوكالة او ابطلتها او ازلتها وان لم يعلم المعزول. قال وينعزل ايضا هذا الامر الثاني الذي ينعزل به الوكيل. تمام - 00:06:00ضَ

هذا رقم اثنين وينعزل ايضا بخروج احدهما عن اهلية التصرف بموت او جنون حصل لاحدهما وان لم يعلم الاخر به ولو قصرت مدة الجنون. الامر الثالث قال انا ساعيد بس نرقي ماء. الامر الثالث قال وزوال ملك الموكل او ملك الموكل. عما وكل - 00:06:30ضَ

فيه او منفعته. واضح؟ اي ان يزول ملك الموكل عن الشيء الذي وكل فيه. كان باع من هذا الذي باع؟ الموكل؟ او وقف او اجر او رهن او زوج امة - 00:07:00ضَ

اذا كم ذكر اشياء تفسخ بها الوكالة ذكر ثلاثة اشياء. نعيد شرحها واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى وينعزل الوكيل بعزل احدهما. اي بان يعزل الوكيل نفسه هذه الصورة الاولى اما ان الوكيل يعزل نفسه. كيف يعزل نفسه؟ كأن يقول مثلا عزلت نفسي. كأن يقول مثلا رددت - 00:07:20ضَ

الوكالة كان يقول مثلا اخرجت نفسي من الوكالة. واضح؟ هذه كلها صور لعزل الوكيل نفسه قال او بعزل موكل. اي ان الموكل عزل الوكيل. ما صورته؟ ان يقول له مثلا - 00:07:50ضَ

عزلتك لست وكيلا لي اخرجتك عن الوكالة. جيد؟ هذه صور لعزل الموكل الوكيل ثم اضاف معلومة فقال سواء كان بلفظ العزل ام لا؟ يعني لا يشترط في العزل ان هنا بلفظ العزم عين زاي لام لا يشترط بهذا اللفظ. بل اي لفظ يعطيه هذا المعنى فان العزل يحصل به - 00:08:10ضَ

ولذلك قال سواء اكان بلفظ العزل ام لا؟ كمثال للعزل بغير لفظ العزل فسخت الوكالة يعزل الوكيل او ابطلتها او ازلتها وان لم امين معزول انتبه معي. لا يشترط في تحقق العزل ان الوكيل المعزول يعلم بالعزل. فلو - 00:08:40ضَ

قلت عزلت وكيلي فلان. او ابطلت الوكالة الوكيل يعزل. حتى وان كان لا يعلم بهذا العزم. لان عقد الوكالة يا اخواني عقد جائز. يجوز لكل من العاقدين فسقهما تشاء ولا يشترط في حصول الفسخ في الوكالة رضا الوكيل. ومن لا يشترط رضاه - 00:09:10ضَ

لا يشترط علمه. كما انه يصح للرجل ان يطلق المرأة دون ان تعلم انه طلقها واضح؟ ويبدأ وقت العدة من من وقت ماذا؟ من وقت الطلاق. ليس من وقت علمها بالطلاق. وكذلك - 00:09:40ضَ

الرجل له ان يراجع زوجته ما دام في العدة وان لم تعلم. واضح؟ وان لم تعلم. اذا القاعدة تقول ماذا؟ تقول القاعدة ان من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه. الوكيل لا يشترط علمه لا يشترط رضاه - 00:10:00ضَ

من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. جيد؟ نعم. فقال رحمه الله في الامر الاول بعزل احدهما بان عزل الوكيل نفسه. لكن تنبه لمسألته. انتبه معي. لو ترتب على عزل الوكيل نفسه ان - 00:10:20ضَ

ان مال الموكل يستولي عليه شخص ظالم. واضح؟ فان عزل الوكيل نفسه حينئذ يكون حراما وليس بنافذ. يعني شخص مثلا انت وكلته ليشتري لك شيئا او ليبيع لك شيئا. فوكلته ان يبيع السيارة ثم اخذ السيارة الى سوق السيارات ليبيعها وهناك عزل - 00:10:40ضَ

قتل نفسه وترك السيارة. فجاء شخص اخذ السيارة. نقول لهذا الوكيل الان اولا يحرم وعليك هذا الفعل ان كنت تعلم ايها الوكيل ان عزلك لنفسك سيؤدي الى استيلاء ظالمك من جائر على مال موكل فان فعلك هذا اي عزلك لنفسك حرام. واحد اثنين ولا ينفذ اي - 00:11:10ضَ

لا تكون معزولا بل انت وكيل مفرط. يلزمك الضمان. فهمتم عليه ولا لا؟ جيد؟ اه. اذا لابد ان تقيد جواز عزل الوكيل نفسه في غير هذه الصورة التي ذكرت لك. اذا لم يترتب على عزل - 00:11:40ضَ

به نفسه ضياع مال الموكل. فان ترتب على عزله نفسه ضياع ما للموكلين فانه يحرم وعليه ان يعزل نفسه هذا الامر الاول. والامر الثاني ان العزل لا يكون ماذا؟ لا يكون نافذا. جيد؟ قال - 00:12:00ضَ

رحمه الله تعالى بعزل احدهما بان يعزل الوكيل نفسه او او بعزل موكل سواء اكان بلفظ العزل كفساحة الوكالة او ابطلتها او ازلتها وان لم يعلم وان لم يعلم المعزول. تمام - 00:12:20ضَ

ان من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط علمه. الامر الثاني قال وينعزل ايضا من هذا الذي ينعزل الوكيل بخروج احدهما. طبعا يا اخواني من باب الفائدة ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة وهي لو قال - 00:12:40ضَ

الموكل قال فسحت الوكالة. ابطلت الوكالة هكذا. وليس عنده الا وكيل واحد ان فسخت وكالة هذا الوكيل. حتى وان قال انا لا اقصده اي وكالة تقصد؟ واضح ولا لا؟ فلو قال شخص وكل اخر وكالة قال ابطلت - 00:13:00ضَ

الوكالة الغيت الوكالة فسخت الوكالة وليس له الا وكيل واحد ان فسخت الوكالة تمام؟ هذي صورة. الصورة الثانية بارك الله فيكم. لو كان عنده وكلاء. يعني نفترض شخص عنده ثلاثة وكلاء - 00:13:30ضَ

وقال الغيت الوكالة. ولم ينوي واحدا من الوكلاء بطلت الوكالة لهم جميعا اما ان نوى واحدا منهم فانه يعين من نواه. فانه يعين من نوى طبعا اذا الغيت الوكالة ولم يعين احدا منهم يعني بالنية لم ينوي واحدا منهم تبطل وكالة الثلاثة. لماذا - 00:13:50ضَ

عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول ان حذف المعمول يدل على العموم. حذف المعمول يدل على العموم هو قال الوكالة او فسخت الوكالة. حذف المعمول الوكالة عن من؟ حذفه يدل على ماذا؟ يدل على - 00:14:20ضَ

العموم جيد ولديك في القرآن الكريم لها شواهد كثيرة هذه القاعدة منها قول الله سبحانه وتعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا الى من؟ الى الوالدين الى الفقراء والمساكين الى الحيوانات الى - 00:14:40ضَ

حذف المعمول يدل على ماذا؟ يدل على العموم. فهو لو قال ابطلت الوكالة فسخت الوكالة وله ثلاث وكلاء اربع وكلاء ولم يعين واحدا منهم اي بنيته لم ينوي واحدا منهم فان الوكالة لهؤلاء جميعا - 00:15:00ضَ

تفسخ جيد. قال رحمه الله وينعزل ايضا اي الوكيل بخروج احدهما عن اهلية لو واحد منهما مات الموكل مات او البكين مات. لو واحد منهما جن. الموكل الجنة او الوكيل جنة. تمام؟ لو واحد منهما اغمي عليه واستغرق الاغماء وقت فرض - 00:15:20ضَ

فرض من فروض الصلاة جيد انتهت الوكالة لانه خرج عن اهلية التصرف فقالوا انعزل ايضا بخروج احدهما عن اهلية التصرف بموت او جنون حصلا لاحد عصر لاحدهما اما لهذا واما لهذا. جيد. قال وان لم يعلم الاخر به. اه. وان لم يعلم - 00:15:50ضَ

الاخر به اه. ولو قصرت مدة الجنون. ولو كانت مدة الجنون قصيرة. يعني حتى لو كانت مدة الجنون ساعة ما تمام تمام فان الوكالة تنتهي. تبطل الوكالة. هذا الامر الثاني. الامر الثالث بارك الله فيك - 00:16:20ضَ

قالوا ملكي او ملكي موكل عما ايش عندكم؟ عما وكل فيه هذا هو الافضل عما وكل فيه او منفعته. ايش تقدير الكلام؟ زوال ملكي موكل عن المنفعة. تمام؟ زال منقوع المنفعة. سنمثل قال كأنبع مثال انا قلت - 00:16:40ضَ

وكلتك يا استاذ حلمي ان تبيع سيارتي. هذه ثم بعت انا السيارة ان فسخت الوكالة قلت له وكلتك ان تبيع هذه السيارة ثم جعلت السيارة وقفا للمعهد انتهت الوكالة. جيد. قلت له وكلتك ان تبيع هذه السيارة - 00:17:20ضَ

ثم وهبت هذه السيارة لزيد من الناس واقبضتها له. لان الاحكام تترتب على الهبة بالقبض جيد ولا لا؟ انتهت هذه الوكالة. وهذه ثلاث امثلة لايش؟ فيما لوزال زالت ملكية موكل عن الشيء الذي وكل فيه. شوف اش قال هو زوال ملكي موكل عما وكل فيه. تمام؟ قال او اجر - 00:17:50ضَ

كيف اجرأ؟ انا قلت للاستاذ حلمي مثلا وكلتك ان تبيع هذا البيت. ثم اجرت واضح؟ وكلتك ان تبيع هذا البيت ثم اجرت البيت. الان زال ماذا؟ زال ملك المنفعة عني من كل منفعة لكن ملك عين البيت انا ما زلت املك البيت. بطلت الوكالة. جيد؟ قال او رهن - 00:18:20ضَ

قلت له ايضا وكلتك ان تبيع هذه السيارة مثلا ثم رهنتها. مع ان الان في الرهن هل زال اذا رهنت شيئا هل زال ملك الراهن عنه او لا؟ لا يزول ملك الراهن. لا يزول ملك الراهن. ومع ذلك بطلت الوكالة. جيد - 00:18:50ضَ

قال او زوج الامة قلت للاستاذ حلمي يا استاذ حلمي وكلتك ان تبيع هذه الامة. ثم زوجتها انا السيد زوجته بطلة الوكالة. اذا ما سبب فسخ الوكالة هنا سببها زوال ملكية موكل - 00:19:10ضَ

عما وكل فيه او عن منفعته. جيد اذا كم صارت عندنا اسباب الان؟ ثلاثة اسباب. اسباب ماذا اسباب فسخ الوكالة. او اسباب بطلان الوكالة. ثم قال ولا يصدق هذه المسألة يا اخواني تحتاج من - 00:19:30ضَ

ما مر سهل التصور. الان هذا يحتج بعظ الانتباه. قال ولا يصدق الموكل بعد تصرف اي بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته الا ببينة يقيمها على العزل قال الاسناوي رحمه الله جمال الدين الاسناوي ان توفى سنة اثنين وسبعين وسبعمائة - 00:19:50ضَ

قال وصورته اذا انكر الوكيل العزل فان وافقه على العزل لكن ادعى انه بعد التصرف فهو كدعوة الزوج تقدم. فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة. على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف. انتبه معي. ادع الموكل انه عزل الوكيل - 00:20:20ضَ

قبل التصرف الوكيل له حالتان. الموكل يقول الموكل يقول انا عزلتك قبل ان تتصرف انا عزلتك قبل ان تبيع السيارة. انا وكلتك في بيع السيارة نعم لكنني عزلتك قبل ان تبيع السيارة - 00:20:50ضَ

اكيل له حالتان. الحالة الاولى ان الوكيل ينكر العزل. ما عزلتني اصلا. ينكر ماذا؟ ينكر العزل تمام؟ وحينئذ اذا انكر الوكيل العزل فاننا نقبل قول الموكل بالبينة هذا اين في كلامه؟ شف انظر ماذا قال. ولا يصدق الموكل بعد التصرف. الان الوكيل قد تصرف. تمام - 00:21:10ضَ

ولا يصدق الموكل بعد التصرف اي بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته. اي كنت عزلت من؟ عزلت الوكيل. متى عزلت قال انا عزلته قبل ان يتصرف. جيد الوكيل ماذا انكر؟ انكر اصل العزل. ما - 00:21:40ضَ

جيد قال هنا هنا في هذه السورة لا يقبل كلام الموكل الا ببينة المشاهدين يشهدان انك عزلت هذا الوكيل قبل ان يتصرف. لاحظ معي الوكيل هنا انكر ماذا انكر العزل. طيب انظر ماذا قال الاسناوي. وصورته اذا انكر الوكيل العزم. سورة ماذا؟ اي سورة - 00:22:00ضَ

قبول قول الموكل بالبينة اذا كان الوكيل ينكر العزل اي ينكر العزل اصلا لان في احتمال ثاني وهو ان الموكل يقول مثلا انا عزلتك قبل التصرف. الوكيل يقول نعم انت عزلت - 00:22:30ضَ

لكن ما عزلتني الا بعد ان تصرفت. اذا هنا ايش؟ يتفقان على العزم. لكن الوكيل يدعي اي ان العزل كان بعد التصرف. والموكل يدعي ان العزل كان قبل التصرف. اذا هذا الطرف الاخر للمسألة - 00:22:50ضَ

اذا المسألة لها طرفان. الوكيل له حالان. الحالة الاولى ان الوكيل ينكر العزل اصلا. انت ما عزلتني جيد هنا ما الحكم؟ الحكم هنا اننا نقبل كلام الموكل بالبينة. الطرف الثاني ما هو؟ ان - 00:23:10ضَ

الوكيلة يوافقه على العزل. نعم انت عزلتني. جزاك الله خيرا عزلتني. لكن ما عزلتني الا بعد ان تصرفت فالوكيل يوافق على العزل لكن يدعي ان العزل جاء بعد التصرف. انظر ماذا قال الاسناوي رحمه الله. قال الاسناوي - 00:23:30ضَ

وصورته اذا انكر الوكيل العزم. سورة ماذا؟ اي سورة قبول كلام الموكل بالبينة نقبل كلام المواكب البينة اذا انكر الوكيل العزل. فان وافقه اي فان وافق من من؟ اي فان وافق الوكيل الموكل في العزل - 00:23:50ضَ

اي وافقه على العزل لكن ادعى من هذا الذي ادعى؟ ها لكن ادعى الوكيل انه بعد خروف قال فهذه المسألة الان هما يتفقان على العزل. لكن يختلفان في ماذا؟ في التوقيت. جيد؟ قال هذه المسألة - 00:24:10ضَ

مسألة تشبه مسألة اخرى تذكر في مبحث الرجعة في الطلاق. اوه جيد ولا لا؟ هنا الكلام قال فهو كدعوة الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف. تريدون ان تعرفونه او نتركه - 00:24:30ضَ

تريدون ان تعرفوه او نتركه؟ تعرفونه. طيب انتبه معي. الزوج والزوجة. الزوج طلق زوجته. زيد طلق زينب. جيد. الان هي في زمن عدة تمام؟ زيد يقول انا راجعتها يوم الخميس. زينب تقول - 00:24:50ضَ

الرجعة حصلت يوم السبت. وزيد وزينب يتفقان على ان العدة انقضت يوم الجمعة اذا زمن انقضاء العدة ما هو؟ يوم انقضاء وقت انقضاء العدة ما هو؟ يوم الجمعة صح؟ زيد يدعي ماذا؟ ان الرجعة متى حصلت؟ الخميس. جيد؟ وزينب تدعي ماذا - 00:25:19ضَ

اذا هم يتفقان هما يتفقان على وقت الانقضاء. وقت الانقضاء كان ايش؟ يوم الجمعة طيب لكن زيد يدعي ماذا؟ زيد يدعي ان الرجعة في الخميس وزينب تدعي ان الرجعة في السبت اذا الخلاف في زمن الرجعة - 00:25:49ضَ

ليس في زمن انقضاء. من المصدق هنا؟ قالوا هنا المصدق الزوجة. ليش؟ الزوجة الزوجة تقول ماذا؟ ماذا تقول الزوجة؟ ان الرجعة حصلت متى؟ يوم السبت بعد الانقضاء قالوا الزوجة قولها المصدق ليش؟ لان - 00:26:09ضَ

عدم الرجعة. الاصل العدم صح؟ الاصل عدم الرجعة. جيد؟ هذي الصورة الاولى الان ننزل مسألة الوكالة على هذه المسألة. شف اتفقا على ان العزل يوم الجمعة. جيد الوكيل يدعي انه تصرف يوم الخميس. جيد. الوكيل يدعي انه تصرف قبل العزل يوم الخميس - 00:26:29ضَ

جيد يقول تصرفي انت عزلتني لكن تصرفي كان قبل. الموكل يدعي ان متى؟ يوم السبت واضح ولا لا؟ جيد اه من يصدق؟ نزل هذه على تلك من يصدق ان يصدق الموكل بيمينه جيد يصدق الموكل بيمينه. انتم معي ولا لا يا شباب - 00:26:59ضَ

طيب اه هذه الصورة الاولى. طيب الصورة الثانية في الرجع اتفقا الزوج والزوجة على ان وقت الرجعة يوم الجمعة الزوج يقول انا راجعتك يوم الجمعة. تقول الزوجة نعم. المراجعة حصلت في يوم الجمعة. لكن انقضاء العدة كان يوم الخميس - 00:27:29ضَ

الاول اتفقوا في ماذا؟ على ماذا اتفقوا؟ على الانقضاء. الان اتفقوا على وقت الرجعة الزوج والزوجة متفقان على ان رجعة حصلت يوم الجمعة. لكن الزوجة تقول الانقضاء انقضاء العدة كان يوم الخميس الزوج يقول انقضاء العدة يوم السبت. الزوج يقول انقضاء العدة يوم السبت وانا راجعتك يوم الجمعة. هي تقول انت راجعت - 00:27:49ضَ

يوم الجمعة لكن الانقضاء كان يوم الخميس. هنا من المصدق؟ هنا المصدق الزوج. ليش؟ لان الاصل عدم الانقضاء الاصل ان العدة مستمرة الى يوم السبت. الاصل عدم انقضاء العدة. في الاول لما رجحنا جانب الزوجة قلنا الاصل ايش - 00:28:19ضَ

عدم الرجعة. وهنا نقول الاصل عدم ايش؟ في الحالتين الاصل عدم. اتضح ولا لا؟ فنقول الاصل عدم ايش؟ عدم اذا ما دام عدم الانقضاء اي ان العدة مستمرة الى يوم ايش؟ يوم السبت. اذا الزوج راجع زوجته قبل الانقضاء - 00:28:39ضَ

جيد طيب ننزل المسألة على مسألة اختلاف الوكيل والموكل. ايش بنقول؟ اتفقا على ان وقت التصرف يوم الجمعة كل منهما يقول التصرف حصل يوم الجمعة. ايوة لكن الموكل يدعي ان العزل كان يوم الخميس - 00:28:59ضَ

انتم معي ولا لا؟ والوكيل يقول له انت عزلتني يوم السبت. من المصدق الان؟ ها الوكيل ليش الوكيل؟ لان الاصل عدم العزم. واضح ولا لا؟ اذا هذا معنى قول جمال الدين الاسناوي رحمه الله تعالى هنا - 00:29:19ضَ

وصورته اذا انكر العزل فان وافقه على العزل لكن ادعى انه بعد التصرف اي لكن ادعى الوكيل انه بعد التصرف فهو كدعو الزوج تقدم بالرجعة تقدم الرجعة على آآ انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف هذا التفصيل - 00:29:39ضَ

الذي ذكرته الذي ذكرته لكم اظنه واضح. جيد؟ وهذا يذكر يا اخواني في آآ مبحث الرجعة. تمام؟ اه ثم قال مسألة جديدة بسم الله قال رحمه الله تعالى ولو تصرف وكيل او عامل - 00:29:59ضَ

بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله. بطل وظمنها ان سلمها او في ذمته انعقد له. يقول رحمه الله مسألة جديدة. ولو تصرف وكيل قوله ولو تصرف فوكيل هذا واضح. الان نحن بحثنا في الوكالة. لكن قال اعامل عمل ماذا؟ عامل قيراط. طب لماذا ذكره - 00:30:29ضَ

هنا ذكر مسألة عامل القيراط هنا استطرادا لانها في الحكم كمسألة الوكيل فقال لو تصرف وكيل او عامل اي عامل قيراط بعد انعزاله. بعد انعزاله عزلت الوكيل. وكلت مثلا الاستاذ الفجر. ان يبيع سيارتي - 00:30:59ضَ

وعزلته. فهو باع السيارة بعد ان عزلته. جيد؟ لماذا تبع السيارة بعد ان عزلته لكونه جاهلا. قال هنا ولو تصرف وكيل او عامل بعد انعزاله جاء جاهدا هذا حال من ايش؟ حال من الفاعل صح - 00:31:29ضَ

تصرف جاهلا صح؟ اه ولو تصرف وكيل او عامل بعد انعزاله جاهدا. جيد اه جاهلا في ماذا؟ جاهلا جاهلا ماذا؟ جاهلا عزله. جيد؟ قال هذا التصرف له احد احتمالين اما ان يتصرف في عين ما لموكله. انا وكلته ان يبيع سيارتي - 00:31:59ضَ

وعزلته وهو لا يعلم اني عزلته وباع السيارة. وسلم هنا احتمالان قد يسلم السيارة للمشتري الجديد هذا صح؟ وقد لا يسلمها. جيد؟ وقد يكون هذا التصرف في الذمة. كيف في الذمة؟ انا وكلت - 00:32:29ضَ

مثلا ان يشتري لي شيئا. فاشترى هذا الشيء بمال في الذمة. انا قلت له مثلا وكلتك ان تشتري كتاب فتح معين. فذهب واشترى كتاب فتح المعين بثمن في الذمة. جيد ولا لا؟ اذا عندنا صورتان - 00:32:49ضَ

قد يكون تصرفه في عين مال موكل وقد يكون تصرفه في الذمة. انظر ماذا قال. ولو تصرف او عامل بعد انعزاله جاهلا اي جاهلا بعزله. في عين مال موكله. هذه الحالة الاولى في عين - 00:33:09ضَ

ما لموكله ترتب امران انتبه الامر الاول بطل ايش الذي بطل؟ بطل هذا التصرف الذي صرف به الوكيل المعزول حال كونه جاهلا. اذا بيعك لهذه السيارة يا استاذ فجر يكون بيعا باطلا - 00:33:29ضَ

الحكم الثاني وظمنها ظمن ماذا؟ ظمن العين في المثال السيارة ومنها من الذي يضمنها؟ هذا الوكيل المعزول الذي تصرف جاهلا وضمنها ان سلمها. يعني ان سلم السيارة سلم العين للمشتري فانه يضمنها. طيب ايش مفهومه؟ ان لم يسلمها فانه لا يكون - 00:33:49ضَ

لها ويردها الى الموكل. جيد ولا لا؟ طيب. قال ولو تصرف وكيل او عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله. طبعا لما قال في عين مال موكله هذا يعود لمسألة الوكيل. طيب وايش بتقول في العامل؟ تصرف العامل بعد - 00:34:19ضَ

عزله جاهلا في عين ما لي رب المال. صاحب المال. واضح هو حذفه اكتفاء يعني. جيد قال او في ذمته ايش معناه في ذمته؟ اي تصرف الوكيل او تصرف عامل القيراط بمال في ذمته - 00:34:39ضَ

اشترى شيئا وكل في شراءه بمال في الذمة. تمام؟ فقال انعقد الشراء له انا قلت للاستاذ الفجر وكلتك ان تشتري لي كتاب فتح معين. فاشترى كتاب فتح معين بمال في الذمة - 00:34:59ضَ

وانما وقع الشراء منه بعد ان عزلته. الشراء هذا يصح او لا يصح؟ يصح يصح لكن يحصل لك انت تدفع المال. يكون العقد بينك وبين من اشتريت منه. انا لا علاقة لي. هذا الفرق بين - 00:35:19ضَ

ان هذه السورة والتي قبلها شف انتبه. اذا كان التصرف في عين ما لموكله ما حكم العقد باطل اذا كان التصرف في الذمة ما حكم العقد يصح لكن للوكيل او لعامل القيراط ليس - 00:35:39ضَ

الموكل ولا لرب المال. اتضح؟ نعيد قراءة هذا ها؟ ولو تصرف وكيل او عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله. ترتب كم؟ حكمان. الحكم الاول ايش؟ بطل. اي بطل ذلك التصرف - 00:35:59ضَ

منها اي ظمن العين ان سلمها. جيد؟ فان لم يسلمها فانه لا يظمنها. او تصرف وكيل المعزول جهلا او تصرف عامل قيراط معزول جهلا انعقد التصرف له انعقد ذلك العقد له لا للموكل ولا لصاحب ما. اتضح؟ ان شاء الله. تقريبا انتهينا من الدرس - 00:36:19ضَ

فروع ستة فروع. رقمها واحدا واحدا. ستة. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه فروع الاول لو قال لمدينه اشتري عبدا بما في ذمتك ففعله. صح للموكلين وبرئ المدين وان تلف على الاوجاع. لو قال من هذا الذي قال؟ الدائن - 00:36:49ضَ

الدائن قال لمدينه صاحب الدين قال لمن عليه دين انا لي دين على شخص فقال الدائن قلت انا، لذلك الشخص اشتري لي عبدا بما في ذمتك. لي دين عليك مثلا عشرة ملايين - 00:37:19ضَ

اشتري عبدا بهذا الدين الذي في ذمتك. ففعل من الذي فعل؟ الذي عليه الدين المدين قام قال صح اي صح هذا الشراء لمن؟ هل يصح للمدين او يصح للدائن قال صح للموكل من الموكل؟ الدائن صاحب الدين صح هذا الشراء - 00:37:39ضَ

له واحد وبرأ المدين من ذلك الدين. واضح ولا لا؟ وهذا يحصل كثيرا يا اخواني لك دين على شخص تقول اشتري لي بالدين الذي عليك كذا وكذا. فاذا اشترى لك بذلك الدين - 00:38:09ضَ

الذي في ذمته ما اردت فانه يبرأ من الدين ويصح الشراء لك. جيد؟ قال وان تلف ايش الذي تلف؟ في المثال هنا اشتري لي عبدا تلف العبد او نقول بعبارة عام تلف الشيء - 00:38:29ضَ

الذي امرته بشرائه لك. حتى وان تلف فانه يصح الشراء لك. ويبرأ المدين فقوله وان تلف هذه غاية. غاية ليست شرط ها؟ غاية لايش؟ غاية لادخال الصورة صحة الشراء وبراءة المدين يتحققان وان تلف ذلك الشيء الذي اشتراه لك. اتضح - 00:38:49ضَ

قال على الاوجه هذا على الاوجه اشارة الى وجود خلاف. هذا الذي قرره هنا هو الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. والذي اعتمده العلامة الرملي ان هذا الشراء لا يقع للموكل. لا يقع لصاحب الدين - 00:39:23ضَ

وانما يقع لمن؟ وانما يقع لمن عليه الدين للمدينة. اتضح؟ نعيد الفرض الاول طبعا الاول هذي من عندي ها بس حتى ترقموا. الاول لو قال لو قال لمدينه اي لو قال الدائن - 00:39:43ضَ

في مدينه الشريعة اشتري لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرأ المدين. وان دفاعا عن الاوجه. خلاص؟ اتضح نأخذ الذي بعده الذي بعده قريب منه. الثاني ولو قال لمدينه من الذي قال؟ الدائن نقرأه ثم نعود. ولو قال - 00:40:03ضَ

في مدينه انفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من دين الذي عليك. صح وبرئ على ما قاله بعضهم. ويوافقه قول القاضي قاضي حسين لو امر مدينه ان يشتري له بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام فتلف في يده برئ من الدين - 00:40:33ضَ

قال رحمه الله ولو قال اي قال الدائن لمدينه. انفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما. لي عليك دين قدره عشر دراهم. انفق على اليتيم الفلاني من هذه الدراهم كل يوم درهم - 00:41:03ضَ

ففعل من الذي فعل؟ المدين. فانفق المدين على اليتيم كل يوم درهما صح هذا الانفاق وبرأ المدين من تلك الدراهم. قال على ما قاله بعضهم وهذا التعبير يشير الى التبري من هذا. واضح؟ لكن لم يذكر لم يذكر ما يخالف هذا. فقال - 00:41:23ضَ

هذا ربما تأييد. جيد. قال ويوافقه اي يوافق هذا الحكم الحكم حصول البراءة وصحة هذا التصرف. تمام؟ قال ويوافقه قول القاضي حسين لو امر من الذي امر؟ الدائن لو امر الدائن مدينه ان يشتري له بدينه طعاما. ففعل - 00:41:53ضَ

ففعل المدين فاشترى الطعاما الذي امر بشرائه ودفع المدين الثمن وقبظ المدين الطعام فتلف الطعام في يد المدينة. واضح؟ قال برئ من الدين. وهذه تشبه المسألة التي مرت هنا لما قال ايش؟ ولو قال له اشتريني عبدا بما في ذمتك؟ قال صح للموكل المدين وان تلف. هنا - 00:42:23ضَ

قال وان تلف الطعام. جيد. هذا الفرع رقم كم؟ رقم اثنين. طيب الفرع الثالث. الثالث هذا يحتاج الى بعض الانتباه. الثالث ولو قال التنقيب من عندي ها بس رقم انت عندك ها. ثلاثة. ولو - 00:42:53ضَ

قال لوكيله لو قال الموكل لوكيله بع هذه ببلد كذا بثمنها قنا. جاز له ايداعها في الطريق او المقصد عند امين من حاكم فغيره اذ العمل غير لازم له. ولا تغرير منه. بل المالك هو المخاطر بماله. ومن ثم - 00:43:13ضَ

لو باعها لم يلزمه شراء القني ولو اشتراه لم يلزمه رده. بل له ايداعه عند من ذكر وليس له رد الثمن. حيث لا قرينة قوية تدل على رده. كما استظهره شيخنا - 00:43:43ضَ

بان المالك لم يأذن فيه. فان فعل فهو في ضمانه. حتى يصل الى مالكه. قال رحمه الله ولو قال اي الموكل لوكيله. بع هذه نفترض انا قلت لك بع هذه السيارة في - 00:44:03ضَ

ذكرت انا هنا في سودو قلت لك بع هذه السيارة في جاكرتا بع هذه العين في بلد كذا. جيد ثم اذا بعت هذه السيارة في ذلك البلد في تلك البلدة اشتري بقيمتها لي كذا وكذا. هنا - 00:44:23ضَ

قال بع هذه ببلد كذا واشتري لي بثمنها قنا عبدا يعني. قال جاز له جاز لمن؟ جاز للوكيل ايداعها في الطريق. يعني يجوز لهذا الوكيل ان يجعل هذه السيارة امانة في الطريق. ان يضعها - 00:44:43ضَ

عند شخص امين في الطريق. جيد ولا لا؟ افترض انني مثلا اعطيتك جهاز كمبيوتر قلت لك بع هذا في كذا في الطريق انت يجوز لك ان تضع هذا الجهاز جهاز الكمبيوتر امانة عند امين عند شخص امين. قال - 00:45:03ضَ

جاز له اي جاز للوكيل ايداعها ايداع العين في الطريق. او المقصد عند امين من حاكم غيره سواء اودعها عند حاكم او اودعها عند امين اخر ليس بحاكم. يجوز له ذلك؟ ما تعليل الجواز - 00:45:23ضَ

قال اذ العمل غير لازم له. العمل ليس لازما على الوكيل. لان عقد الوكالة عقد جائز يجوز للوكيل ان يفسخ العقد متى شاء. جيد؟ وطبعا هنا الصورة مفروضة انه يودعها عند - 00:45:43ضَ

يعني لا يترتب على ايداعها عند الامين ضياع مال الموكل. جيد. قال رحمه الله فله جاز له ايداعها في الطريق او المقصد عند امين من حاكم فغيره. اذ العمل غير لازم له - 00:46:03ضَ

ولا تغرير منه ايش معنى تغرير؟ يعني لا توجد مخاطرة. التغرير هنا بمعنى المخاطرة. الان لاحظ معي السفر بالمال مظنة مخاطرة لان السفر مظنة ان يتسلط عليك قطاع الطريق واللصوص ومظنة - 00:46:23ضَ

فيقول لك انت الان ايها الوكيل اولا لا يلزمك الاستمرار في عقد الوكالة وثانيا هذه كاين مخاطرة في السفر لست انت الذي اتى بها. صاحب المال هو الذي طلب منك ان تبيع هذا المال في تلك البلدة - 00:46:43ضَ

تغرير المخاطرة ليست منك. المخاطرة من صاحب المال نفسه. فهمتم؟ فقال هنا جاز له ايداعها في الطريق او المقصد عند امين من حاكم فغيره ثم علل. لماذا؟ هذا تعليم لتعليل الجواز. لماذا يجوز له ايداعها - 00:47:03ضَ

قال اذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل المالك هو المخاطر بماله هو الذي طلبه ان يسافر بماله الى تلك البلدة حتى يحصل البيع بها ويشتري له قنا من تلك البلدة. جيد؟ قال - 00:47:23ضَ

رحمه الله من المالك هو المخاطر بماله. ومن ثم لو باعها. من هذا الذي باعها الان؟ يعني ومن ثم لو وصل الوكيل الى تلك البلدة وباع الوكيل تلك العين. هل يلزمه بعد ذلك ان يشتري القن الذي - 00:47:43ضَ

اباه الموكل او لا يلزمه؟ قال ايضا لا يلزمه. نفس الكلام لان عقد الوكالة عقد جائز لا يلزمه. جيد قال رحمه الله ومن ثم لو باعها اي لو باع الوكيل العين لم يلزمه شراء القن ولو اشتراه ها - 00:48:03ضَ

الان تفريع ولو اشتراه اي ولو اشترى الوكيل بعد ان باع العين ذلك الان لم يلزمه ان يرد ذلك القن الى بلد الموكل. انا بعت السيارة في جاكرتا واشتريت ذلك القن لا يلزمني ان احمل ذلك - 00:48:23ضَ

عبد معي الى سولو مرة اخرى. جيد ولا لا؟ قال ولو باعها لم يلزمه شراء القن ولو اشترى لم يلزمه رده. تمام؟ بل لم يلزمه رده. يعني لا يلزم الوكيل ان يرد ذلك القن - 00:48:43ضَ

الى من؟ الى من؟ الى الموكل. صح؟ قال بل له اي للوكيل ايداعه عند من ذكر. من الذي ذكر عند امين من حاكم او غيره لك ان تضع وديعة هناك. جيد؟ وليس له رد الثمن - 00:49:03ضَ

اه انتبه الان. انا ذهبت الى جاكرتا ووكلني زيد من الناس ان ابيع هذه العين. نفترض السيارة واشتري له عبدا من جاكرتا. جيد. ذهبت الى جاكرتا ولم اجد احدا يريد شراء - 00:49:23ضَ

السيارة تمام لم اجد احدا يريد او بعت سيارة لكن لم اجد عبدا اشتريه لذلك الموكل. تمام؟ فالان ايش بضطر اعمل؟ هل يقول هل يلزمني ان احمل الثمن الذي بعت - 00:49:43ضَ

سيارة معي في طريق العودة في رحلة العودة من جاكرتا الى سولو هل يلزمني او لا يلزمني؟ واضح؟ انظر ماذا قال قال وليس له اي ليس للوكيل رد الثمن. شف لاحظ معي عبر بماذا؟ لم لم يقل - 00:50:03ضَ

لا يلزمه قال ليس له. يعني لو قال لا يلزمه يعني انت لا يلزمك لكن اذا فعلت ما في مشكلة. لكن قال ليس له ان يرد الثمن معه الى من؟ الى الوكيل. قال وليس له رد الثمن. يعني اذا - 00:50:23ضَ

ذهب الوكيل وباع العين ثم لم يجد القن ليشتريه فلا فليس له ان يمتنع عليه ان يرد الثمن الى الموكل. الا استثناء الا اذا دلت قرينة قوية ان الموكل يريدك ان ترد المال معك اليه. لان هو اخوانه وكلك في ماذا؟ انتبه - 00:50:43ضَ

موكلك فيه ايه؟ وكلك تبيع العين تشتري قن. انت بعت العين لكن ما وجدت القن. هل وكلك ان ترد المال معك؟ الا ان دل قرينة على قوية شف حتى ما قال قرينة. قال حيث لا قرينة قوية ها تدل على ايه - 00:51:13ضَ

تدل على رده. اذا وجد القرينة القوية التي تدل على رده اه فحينئذ ترده. اتضح؟ قال هنا وليس له رد الثمن حيث لا قرينة. قوية تدل على رده كما استظهره شيخنا. علم ابن حجر رحمه الله. لماذا؟ ما التعليل؟ انه يمتنع عليك ان ترد - 00:51:33ضَ

في الثمن ما تعليل ذلك؟ قال لان المالك لم يأذن فيه. المالك لم يأذن في ايه؟ ها؟ في الرد. لان المالك لم يأذن في رد الثمن اليه. طيب شف ايش قال فان فعل فهو في ضمانه. اوه - 00:52:03ضَ

فان فعل من هذا؟ فان فعل الوكيل رد الثمن الى الموكل يصبح الوكيل هذا ضامنا. اه اذا يده الان لا تبقى يد امانة. وانما تصبح يده يد ضمان لان المالك لم يأذن لك برد الثمن. جيد. قال فان فعل اي بان رد الثمن - 00:52:23ضَ

اليه فهو في ضمانه اي في ضمان من؟ في ضمان الوكيل. الى متى؟ قال حتى يصل ان يبقى هذا الثمن في ظمان الوكيل حتى يصل الثمن الى ماليه. اتضح فقط يحتاج الى فك الفاظ يعني اه الضمائر ونحوها تقديرات هذه - 00:52:53ضَ

والا هو سهل يعني. اظن تصورت المسألة. الفرع الرابع تظهر اهمية الوكالة يعني لما تقرأ مثل هذه المسائل وتنظر للواقع بون شاسع بينما يقرره الفقهاء وما يحصل في الواقع. تمام؟ يعني ربما اذا لم ترد الثمن الان - 00:53:23ضَ

ربما تلام تكون انت الملام انك لم ترد الثمن معه. ليه؟ مع ان اليوم في عصرنا الامر اسهل. يعني يمكنك ان تتصل بالموكل انا لم اجد ماء اشتريه لك من هنا هل ارد الثمن معي او كيف؟ يقول لك مثلا لا ترده اعطيه لفلان او يقول لا تحمله معك في الطريق انا اخاف - 00:53:43ضَ

في الطريق ان يسرق منك. او ان يضيع عليك. ارسل بثمن عبر حوالة مصرفية. عرفت او اودعه في حسابي. الامر اسهل الان لانك لو حملت الثمن معك نفترض انك بعت السيارة على سبيل المثال بعت السيارة بمبلغ مئتين مليون. تحمل في الطريق ميتين مليون - 00:54:03ضَ

واضح خاصة اذا كان يركب في مواصلات عامة يركب في حافلة او في باص. هذا مشكلة كبيرة واضح ولا لا؟ فعلى كل حال يعني ما ذكره الفقهاء له وجاهة. فانت لا تحمل المال معه. خاصة اذا لم يأذن لك بذلك. ها؟ اذا اذنك الامر واضح - 00:54:23ضَ

اذا لم يأذن لك بذلك لا تحمل اتصل به. اليوم ممكن تتصل به. عندي المال ماذا اصنع؟ يقول لك ممكن تضعه عند فلان. مو تودعه في حسابي. يمكن ان تحمله معك انا اذن لك ان تحمله معك ترده معك. جيد؟ لكن ان - 00:54:43ضَ

قمت برده بلا اذن منه تصبح ضامنا. جيد؟ طيب. قال رحمه الله ومن ادعى هذا الفرع رقم كم الان؟ اربعة ها رقم عندك ومن ادعى هذا فرع مهم ايضا. ومن - 00:55:03ضَ

دعا انه وكيل لقبظ ما على زيد. من عين او دين لم يلزمه الدفع اليه ان ببينة بوكالته. ولكن يجوز الدفع له ان صدقه في دعواه شهيد ومن ادعى انه وكيل لقبض ما على زيد. انا ذهبت الى زيد - 00:55:23ضَ

قلت يا زيد انت استعرت عينا من لبيب لا انا لبيب. انا اذهب الى زيد واقول يزيد انت استعرت عينا من احمد. احمد هذا وكلني ان اقبض هذه العين التي استعرتها منه - 00:55:53ضَ

فانا الان ادعي انني وكيل عن احمد في قبض ماذا؟ في قبض عين. هذه صورة. الصورة الثانية احمد له دين على زيد. ذهبت الى زيد قلت يا زيد انا وكيل عن احد - 00:56:13ضَ

في قبض الدين الذي له عليك. انا الان ادعي الوكالة في قبض ماذا؟ في قبض الدين قال رحمه الله ومن ادعى انه وكيل لقبض ما على زيد من عين او دين. لم - 00:56:33ضَ

الدفع اليه. لم يلزم من يا اخواني؟ لم يلزم زيدا. ان يدفع الى هذا الشخص. الا ببينة تأتي ببينة تثبت انك وكيل عن احمد في قبض هذه العين او في قبض هذا الدين انا ادفع لك - 00:56:53ضَ

انظر ماذا قال؟ قال لا يلزمه يعني لا يجب عليه. لكن هل يجوز سينظر الان؟ اذا هنا احتمالان او حكمان. الحكم الاول هل يلزم من عليه العين او الدين ان يدفع؟ قال لا يلزمه. لكن - 00:57:13ضَ

الحكم الثاني هل يجوز او لا يجوز؟ قال نعم يجوز بشرط. قال ولكن يجوز ولكن استدراك ولكن يجوز الدفع له اي ولكن يجوز دفع من عليه العين او الدين الى هذا الشخص الذي - 00:57:34ضَ

يدعي انه وكيل. قال ولكن يجوز الدفع له بشرط. ان صدقه في دعواه ان صدقه في دعواه. ايش تفهم؟ انه اذا تردد في صدقه ومن باب اولى اذا كان مكذبا له في دعواه انه لا يجوز له دفع العين اليه. جيد - 00:57:54ضَ

فقال رحمه الله ومن ادعى انه وكيل لقبض ما على زيد من عين او دين لم يلزمه الدفع اليه الا ببينة بوكالته. ولكن يجوز الدفع له ان صدقه في دعواه. الفرع الخامس قال او ادعى - 00:58:24ضَ

هذا الفرع حقه يا اخواني ان يذكر في باب الحوالة. جيد او ادعى انه محتال به الان انا ذهبت الى زيد وقلت له احالني احمد بالدين الذي عليك له الان انا لا ادعي انني وكيل. انا ادعي انني ايه؟ محال. قال او ادعى انه محال به - 00:58:44ضَ

اي محال بالدين الذي على زيد. قال وصدقه من الذي صدقه؟ الذي هو محال عليه قال وصدقه بتشوف هذا قيد وصدقه هذا قيد ضع خطا تحته وصدقه اي صدق من عليه - 00:59:14ضَ

الحق المدعي في كونه محتالا في كونه محالا. قال او ادعى انه محال به اي بالدين اي من عليه الحق وجب الدفع له. وجب ان تدفع. ليش؟ لانك عندما صدقت - 00:59:34ضَ

انه محال اعترفت ان المال انتقل الى ملكه. عقد الحوالة فائدتها ماذا انتقال منك انتقال المال من ملك من الى ملك من؟ من ملك المحيل الى ملك المحال وان تصدقت صدقته في انه محال في انه محتال. يجب ان تدفع المال لهم - 00:59:54ضَ

ان هذا مقتضى التصديق. جيد. قال او ادعى انه محتال به. وصدقه. وجب الدفع له باعترافه بانتقال ملكي اليه لاعتراف من؟ لاعتراف من عليه الدين. من عليه الحق بانتقال الملك اليه الى من؟ ها الى المحال. فهمتم ولا لا؟ واضح الضمائر؟ جيد اه. ثم قال - 01:00:24ضَ

انتبه الان دقيقة اللي خلاص بقي قليل واذا دفع الى مدعي الوكالة رجع رجع رجع للمسألة الاولى الفرع رجع الفرع الرابع الان. لان الفرع الخامس فيما لو ادعى انه محتال به. الفرع الرابع - 01:00:55ضَ

لو ادعى ايه؟ انه وكيل. شوف ايش قال. ومن ادعى انه وكيل. الان رجع للفرع الرابع. قال واذا دفع الى مدعي الوكالة فانكر المستحق. انكر المستحق ايش؟ انكر الوكالة يعني السورة مرة اخرى - 01:01:15ضَ

نربط المسألة انا جئت الى زيد وقلت لزيد يا زيد العين التي احمد انا وكيل في قبضها منك. الدين الذي لاحمد انا وكيل في قبضه منك. جيد يا اخواني ثم من صاحب الدين او صاحب العين؟ احمد انكر الوكالة. قال انا ما وكلت لبيبا. ما وكلته انا. لماذا تعطيه - 01:01:35ضَ

جيد قال واذا دفع من الذي دفع؟ من عليه الحق الى مدعي الوكالة الذي هو انا جيد الفقير. واذا دفع الى مدعي الوكالة فانكر المستحق. من المستحق المثال؟ احمد وحلف انه لم يوكل والله ما وكلته. جيد؟ تفصيل. انتبه. قال فان كان - 01:02:05ضَ

المدفوع عينا الان في احتمال ان تكون عين او دين صح؟ ذكرنا احتمالين. قال فان كان المدفوع عينا استردها ان بقيت ان كان المدفوع عينا استردها من الذي استردها؟ المستحق صاحب الدين الذي هو احمد. استرد - 01:02:35ضَ

ان كانت هذه العين باقية. جيد ولا لا؟ استردها ان كانت هذه العين باقية. الى الان ما في مشكلة. شوف اللي بعدها. والا غرم من هذا الذي يغرم؟ المستحق. من المستحق؟ صاحب الحق - 01:02:55ضَ

الذي له الحق والا غرم من شاء منهما. من او من؟ اما مدعي الوكالة واصلا ليس وكيلا. مدعيني اما مدعي الوكالة او من عليه الحق يغرم اما هذا واما هذا. غرم من شاء منهما. طيب نفترض - 01:03:15ضَ

سلام. غرم الذي عليه الحق. الذي كان عليه الدين. الذي كان الذي كان عنده العين ليس دين هذا عين ها؟ الذي كان عنده كانت عنده العين غرمه. هل هذا الذي كانت عنده العين؟ له ان يطالب بعد ذلك مدعي الوكالة او لا - 01:03:35ضَ

جيد ولا لا؟ طيب. او غرم مدعي الوكالة. هل لمدعي الوكالة ان يغرم من كان عليه العين او لا او من كانت عنده العين او لا؟ شوف ايش قال والا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم عن الاخر - 01:03:55ضَ

من غرمه منهما هذا الذي غرم لا يرجع الى الاخر يطالبون. لا ليس لك ان تطالب. طب لماذا له ان يطالبه. ها؟ لماذا ليس له ان يطالبه؟ لان هذا الغارم في زعمه - 01:04:15ضَ

انه مظلوم. صح؟ الغانم هذا يزعمه انه مظلوم. طيب والطرف الثاني ايش يزعم انه مظلوم ايضا. كل واحد ذاك يدعي انه وكيل. صح؟ وذاك يدعي انه قد صدقه بالوكالة لانه قد قال لك هنا قبل قليل قال لا يلزمه الدفع اليه. جيد لكن يجوز الدفع - 01:04:35ضَ

ان صدقه فيقول انا صدقته دفعت اليه. وذاك يدعي انه وكيل. هذا يدعي انه مظلوم هذا يدعي انه مظلوم. وعندنا قاعدة ان المظلوم ليس له ان يرجع الا على الظالم. الذي ظلمه. الان ما في - 01:05:05ضَ

كل واحد يدعي انه مظلوم من من طرف. فهمت؟ اذا ليس له ان يرجع على الاخر. وهذه حتى اقرب لك هذه قاعدة يقولون ان المظلوم ليس له الرجوع الا على ظالمه. المظلوم ليس له الرجوع الا على ظالمه. ها انتبه معي. افرع لك - 01:05:25ضَ

ففرعن عليها يذكرون فقهاء في هذا الموضع. يقولون لو ان احد الناس احد الناس ذهب الى حاكم ظالم جائر واشتكى بجاره. مثلا نفترض جاري هذا عنده اغنام. انا اتأذى بوجود الاغنام بجانب بيتي. ذهبت الى الحاكم الظالم - 01:05:45ضَ

قلت له هذا جاري ضايقني باغنامه. انا اشتكيت الى هذا الحاكم الظالم. فالحاكم الظالم ذهب وغصب الاغنام من هذا الجار من الذي ظلم الجار؟ بسبب ماذا؟ بسبب الشكوى من يضمن؟ هل - 01:06:15ضَ

ان ياتي يقول الاغنام في ضمانك؟ المظلوم هذا ليس له ان يطالب بالضمان لا من ظلمه فقط لا غيره. واضح ولا لا؟ ولذلك نفترض هذا في في نطاق الطلاب في المعهد - 01:06:35ضَ

نفترض ان طالبا اشتكى بطالب عند الاستاذ. نفترض الاستاذ وحيد مع ان الاستاذ وحي هذا رجل رحيم جدا. تمام نفترض ان شخصا طالبا من الطلاب اشتكى بطالب اخر عند الاستاذ وحيد. فقام الاستاذ وحي وعاقب الطالب - 01:06:55ضَ

الاخر ثم تبين ان الطالب الاخر هذا مظلوم ايضا. جيد ولا لا؟ الان الطالب الاخر هذا له حق ممن اشتكى او ممن ظلمه. من الظالم الذي ظلمه ليس ممن اشتكى به. فهمت؟ هنا كل واحد - 01:07:15ضَ

يدعي انه مظلوم. فليس لك ان تطالب اذا غنمت الاخر. جيد. انظر ماذا قال. قال اه اين الفرع؟ قال رحمه الله ولا رجوع للغارم على الاخر لانه مظلوم بزعمه هذا كله اذا كان ايش؟ عين. طب وان كان دينا؟ قال وان كان دينا طالب من الذي طالب؟ المستحق - 01:07:35ضَ

اي من له الحق طالب المستحق الدافع فقط. من الدافع؟ ليس مدعي الوكالة الشخص الذي كان عليه الحق. جيد؟ جيد الحمد لله. طيب هذا كله في مسألة ايش؟ في مسألة مدعي الوكالة - 01:08:05ضَ

ولكن احسن اذا جاءك شخص يدعي الوكالة من زيد انك لا تدفع له. نعم يجوز ان صدقته لكن الافضل الا تدفع له الا اذا اقام البينة ادفع له. حتى تخرج من هذه الورطة. جيد؟ هذا كله في مدعي الوكالة. طيب في - 01:08:25ضَ

الحوالة كيف مدعي الحوالة؟ قال او الى مدعي الحوالة مرت معنا انا جئت الى زيد قلت يزيد احمد احالني عليك. فزيد اعطاني المال. ثم بعد ذلك احمد انكر قال ما احلت الذي انا ما احلت اللبيب عليك. جيد؟ قال او الى - 01:08:45ضَ

الوكالة فانكر الدائن. من الدائن في السورة حقنا هذه؟ في سورة من الدائن؟ احمد. فانكر الدائن الحوالة وحلف اخذ دينه ممن كان عليه. ممن كان عليه من هو؟ زيد. الذي هو نفترض انه - 01:09:15ضَ

نفترض انه محال عليه. قال ولا يرجع المؤدي على من دفعه اليه. من المؤدي هذا؟ زيد زيد لا يرجع يطالب من؟ يطالب من؟ هو ازيد عد الدين من الى مدعي الحوالة ذي ومن في المثال؟ انا مرة اخرى المثال انا ذهبت الى زيد قلت يا زيد احمد - 01:09:35ضَ

حالني عليك ان اخذ الدين منك زيدون اعطاني صدق هذا واعطاني لانه يلزمه العمل بايش بمقتضى التصديق بمقتضى الاعتراف. لانه اذا صدق اني محال صح؟ اذا اصبح الملك لي الان. ادفع لي ما لي. طيب - 01:10:05ضَ

بعد ذلك جاء احمد صاحب الدين الاصلي انكر الحوال اصلا وحلف على انكارها. جيد. احمد هذا يستحق يقول من من؟ من زيد ممن كان عليه الحق. طيب زيد ارجع يطالبني هل لزيد حق ان يطالبني انا او لا - 01:10:25ضَ

قالوا ليس له احق ان يطالبك. ليش؟ لانه عندما دفع لك الوكالة دفعها بناء على تصديقه انك محال واضح ولا لا؟ دفعها بناء على تصديقه انك محال. واذا بنينا على تصديقه انك محال - 01:10:45ضَ

اذا انت حينئذ ايش بتكون؟ انت حينئذ مالك في في اعتقاده هو في ظنه هو انت مالك. فصاحب حق. نعم هذا التصرف حرام. نحن لا نتكلم حلال حرام. نتكلم هل له ان يطالب او ليس له ان يطالب؟ نعم من حيث الحرمة اكل مال الناس بالباطل؟ نعم حرام. لا - 01:11:05ضَ

لكن نحن نتسرب ان نتكلم هل له المطالب او ليس له المطالبة؟ جيد؟ فقال هنا او الى مدعي الحوالة. تمام؟ ايش تقدير ايش معناها اي اذا دفع المحال عليه المحال به الى مدعي الحوالة تمام - 01:11:25ضَ

فانكر الدائن احمد الحوالة وحلف اخذ دينه احمد ممن كان عليه وهو زيد ولا يرجع المؤدي على من دفع اليه وهو لبيب. لانه هذا التعديل. لانه اعترف بالملك له. من الذي اعترف - 01:11:45ضَ

زيد اعترف بالملك لمدعي الحوالة. تظحك؟ جيد. الفرع السادس والاخير قال الكمال الدميري رحمه الله لو قال انا وكيل في بيع او نكاح وصدقه من يعامله صح العقد. واضح؟ اذا كان من يعاملك - 01:12:05ضَ

مصدقا لك ذهبت الى السوق وعندي سيارة. ما شاء الله صار عندك سيارة؟ لا لا انا وكيل في بيعي فقال اذا انا اشتريها منك. وتم الشراء بيني وبينه بناء على انه صدق انني ماذا؟ انني وكيل - 01:12:35ضَ

قال لو قال انا وكيل في بيع او نكاح وصدقه من يعامله صح العقد. يعني يريد ان يقول لك لا الزموا اقامة البينة. يكفي مجرد التصديق. فلو قال من هذا الذي قال؟ الذي الذي - 01:12:55ضَ

انه وكيل او ادعى انه وكيل في البيع او ادعى انه وكيل في النكاح. فلو قال مدعي الوكالة في البيع او قال مدعي الوكالة في النكاح بعد العقد لم يكن وكيلا. يعني تقدير الكلام هكذا. انا لم اكن وكيلا. لم - 01:13:15ضَ

يكون اي انه هو لم يكن وكيلا. ها؟ فلو قال اي هذا المدعي بعد العقد لم يكن وكيلا لم يلتفت لم يلتفت الى كلامي اذ الاصل مضي العقود على الصحة. بمجرد قوله انا لم - 01:13:35ضَ

اكن وكيلا العقد لا يصلح باطلا. الا اذا قامت البينة بعد ذلك على انه ليس بوقف لكن بمجرد ان يقول انا لست وكيلا العقد لا ينقلب باطلا بعد ان كان بعد ان كان صحيحا - 01:13:55ضَ

نكتفي بهذا القدر. والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:14:15ضَ