Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:01ضَ
في الاحوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم امين شرع المصنف العلامة المليباري رحمة الله تعالى عليه في باب جديد هذا الباب من - 00:00:31ضَ
اهم ابواب المعاملات. وهو باب الاجارة يقول رحمه الله تعالى باب في الاجارة هي لغة اسم للاجرة وشرعا تمنيك منفعة بعوض بشروط اتية قال رحمه الله تعالى باب في الاجارة. الاجارة - 00:00:55ضَ
مثلث او مثلثة الهمزة يصح الكسر فتقول اجارة ويصح الظن فتقول اجارة ويصح الفتح فتقول اجاره الهمزة مثلثة. الا ان الافصح الاشهر كسر الهمزة. تقول اجارة وقد دل على مشروعية هذا العقد عقد الاجارة دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع - 00:01:26ضَ
اما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن لو قال لو قال لك قائل ما وجه الاستدلال بهذه الاية على مشروعية عقد الاجارة اليس من المحتمل ان اعطاء الاجرة للمرضعة - 00:02:03ضَ
لانها تبرعت فلا يكون فيه دليل على المعنى الذي يريده الفقهاء. فان الفقهاء يريدون بالاجارة عقد ده الاجارة اذا كيف نستدل بالاية الكريمة على مشروعية عقد الاجارة وجه استدلالك الاتي ان الله سبحانه وتعالى امر باعطائهن الاجرة. فقال فاتوهن - 00:02:32ضَ
وهذه صيغة امر. والامر يقتضي الوجوب. ووجوب دفع الاجرة اليهن لا يكون الا بعقد لان من ترضع متبرعة بالارظاع لا يجب اعطاؤها الاجرة محل وجوب اعطائها الاجرة اذا كان ارظاعها للطفل بعقد - 00:03:02ضَ
فقوله سبحانه وتعالى فاتوهن فيه امر باعطائهن الاجرة. والامر باعطائهن الاجرة لما كان واجبا دل على ان المراد هنا العقد بان دفع الاجرة اليهن لا يجب الا اذا كان هنالك عقد. اذ لو كانت متبرعة بالارظاع - 00:03:30ضَ
ما وجب دفع الاجرة لها. تقرر جلوس الله. فهمنا؟ طيب. اذا دل على مشروعية الاجرة الكتاب الكريم. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ودل على مشروعية الاجرة السنة النبوية فعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وامر بالمؤذن - 00:03:55ضَ
هنا الشاهد وامر بالمؤازرة. اخرجه مسلم. ويدل على مشروعية المؤازرة او الايجار ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ويدل على مشروعية عقد الاجارة من السنة النبوية ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر الصديق لما - 00:04:27ضَ
هاجر من مكة الى المدينة استأجر ابو بكر الصديق دليلا يدلهما على الطريق. اسمه عبدالله بن اذا هذه الاحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين او تدل على مشروعية عقد الاجارة. واجمعت الامة على مشروعية هذا العقد. والحاجة داعية الى - 00:04:56ضَ
مشروعيته. قال هنا باب في الاجارة هي لغة الاجارة لغة اسم للاجرة في الاصل ايجارة اسم للاجرة. اي للمقابل للمنفعة. الشيء الذي يقابل منفعة يسمى اجرة ولذلك لو قلت مثلا اجرتك داري بالف دينار الذي يسمى ايجارة في الاصل الالف دينار - 00:05:26ضَ
مقابل منفعة. ثم استعمل هذا الاسم في العقد فاصبح العقد يسمى عقد الاجارة. والا فالاصل ان كلمة الاجارة تستعمل على ما يقابل المنفعة. اسم للاجرة اذا سيكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. معنى اللغوي. استعمال الاجارة في العقد سيكون معنى - 00:05:57ضَ
مجازيا لانه لفظ استعمل فيما وضع له ثانيا لا اولا قال هي لغة اسم للاجرة وشرعا اي الاجارة شرعا تمليك منفعة بعوض بشروط اتية اتى بتعريف مختصر والا فتعرفوا هذا العقد طويل. لانهم يذكرون في التعريف شروط الاركان. فهنا قال باختصار - 00:06:25ضَ
وشرعا الاجارة شرعا تمليك منفعة بعوض بشروط اتية. قبل ان ابين التعريف اقول لكم ان عقد الاجارة له ستة اركان. الركن الاول مؤجر. والركن الثاني مستأجر وهما كالبائع والمشتري في عقد البيع - 00:06:59ضَ
والركن الثالث المنفعة وركن الرابع الاجرة والركن الخامس الايجاب والركن السادس القبول. ستة اركان واضح الركن الاول والثاني مؤجر ومستأجر او مكري ومكتري يشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري - 00:07:25ضَ
الشرط في البيع والمشتري اطلاق التصرف وعدم الاكراه ما معنى اطلاق التصرف؟ اطلاق تصرف ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. اذا يشترط هنا في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والرشد ويشترط فيهما - 00:07:54ضَ
ايضا عدم الاكراه ولديك في صفوة الزباد اختصر الامر فقال شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجل ومكتري اي شرط العاقدين كبائع ومشتري بصيغة واضح؟ لابد من صيغة لانها ركن كما سيأتي - 00:08:17ضَ
اذا هذه اركان عقد الاجارة ستة لن اتكلم الان عن الصيغة لانه سيأتي الكلام عليها. ولن اتكلم على الاجرة ولا على المنفعة لانه سيأتي الكلام عليها. لكن هو لم يتطرق - 00:08:42ضَ
في كلامي على العاقدين فنقول باختصار يشترط في العاقدين ما يشترط في البائع والمشتري جيد قال رحمه الله تعالى وشرعا تمليكه الاولى ان يقول عقد يفيد تمليك منفعة بعوض. لو قال عقد لافاد ان الصيغة ركن - 00:08:56ضَ
عقد يفيد تمليكا. كما قلنا في عقد البيع في تعريف ايش؟ عقد يفيد تمليك عين او منفعة. صح؟ نعم لكن هنا المنفعة تملك او لا تملك الاجارة تملك لكن لا على التأبيد على التعقيد بخلاف البيع. يمكن ان تملك المنفعة لكن تملك المنفعة في - 00:09:19ضَ
تأبيدا وهنا تعقيدا احسنتم. قال رحمه الله تمليك منفعة بعوض اذا عقد الاجارة عقد تمليك. انتبه معي لما قال في عقد اجارة انه عقد تمليك اخرج عقد العارية لان العارية ليس فيها تمليك - 00:09:44ضَ
العارية اباحة انتفاع اعرتك الثوب شعرتك الكتاب اعرتك السيارة. اي ابحت لك الانتفاع بها. انت لا تملكها اي لا تملك المنفعة جيد اذا عقد الاجارة تمليك منفعة. اما العارية اباحة انتفاع - 00:10:09ضَ
طيب عقد النكاح ما هو عقد النكاح تمليك تمليك منفعة عقد النكاح تمليك منفعة. هكذا يقول زميلكم ابو حيدر يقول ان عقد النكاح تملك منفعة ما رأيكم لا عقد النكاح تمليك انتفاع. ليس تمليك - 00:10:35ضَ
تمليك انتفاع. انتبه معي. هذا اصطلح جديد الان اباحة انتفاع تمليكو انتفاع تمليك منفعة تمليك عين. كم هذه مصطلحات اربعة اباحة انتفاع هذا في العارية. العارية عقد فيه اباحة الانتفاع - 00:11:05ضَ
النكاح عقد فيه تمليك الانتفاع. تمليك الانتفاع بالبضع لكن ليس تمليك البضع ليس تمليك منفعة. تمليك انتفاع فقط. تقول لي ما الفرق؟ ساقول لك بعد قليل. الاجارة تمليك ماذا؟ ها؟ الاجارة. منفعة تمليك منفعة. البيع - 00:11:34ضَ
تمليك عين او منفعة على التأبين. صح؟ جميل. طيب. النكاح قلنا تمليك انتفاع. لا منفعة لان النكاح لو كان تمليك منفعة لكان المهر الذي يجب بوطء الشبهة للزوج لا للزوجة - 00:12:04ضَ
لكن المهر الذي يجب بوطء الشبهة يكون للزوجة لا للزوج سورة المسألة حتى تقرب الى اذهانكم رجل متزوج بامرأة وطأت هذه المرأة بشبهة تعتد او لا تعتد تعتد هذا ليس له علاقة بالدرس لكن درسناه. تعتد صح؟ تعتد. وجود العدة الان. هل يمنع - 00:12:27ضَ
واما النكاح او لا يمنع دوام النكاح. لا يمنع دوام النكاح لكن العدة تمنع ابتداء النكاح. شف هذا ليس له علاقة بالدرس لكن اذكركم بما درسناه. واضح ولا لا؟ ولذلك ذكرنا - 00:12:58ضَ
ان المانع اقسام من اقسام المانع ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام ومثلنا على ذلك ومثلنا لذلك بالعدة. فان العدة تمنع ابتداء النكاح. لكنها لا تمنع دوام النكاح بدليل ان المرأة المتزوجة لو وطأت بشبهة فان المرأة المتزوجة تعتد والعقد - 00:13:13ضَ
اي عقد الزواج لا يبطل بل هو مستمر. طيب هذه المرأة الان المتزوجة وطئت بشبهة تعتد وتستحق المهر من ذلك الواطئ الذي وضعها بشبهة. هذا المهر لمن يكون. هل يكون لها او يكون لزوجها - 00:13:42ضَ
لو قلت ان الذوق يملك المنفعة لكان المهر له ولو قلت ان الزوج لا يملك المنفعة. وانما يملك الانتفاع فقط فان المهر لها. وهذا هو المقرر ان المهر لها. وبالتالي هذا الفرع يدل على ان النكاح - 00:14:03ضَ
تمليك انتفاع لا تمليك منفعة ولذلك دقق في عبارات الفقهاء لما يقولون لك ان النكاح تمليك انتفاع واضح؟ ويقولون لك ان الايجار تمليك منفعة. ففرق بين هذا المصطلح وذاك المصطلح - 00:14:26ضَ
فيقولون لك ان النكاح تمليك انتفاع. بدليل ان المرأة لو وطئت بشبهة فان المهر يكون لها لا للزوج ولو كان الزوج يملك المنفعة لكان المهر له اتضح اذا هنا اربع مصطلحات فرق بينها. اباحة الانتفاع هذا في العارية - 00:14:49ضَ
وتمليك منفعة هذا في الايجارة وتبريك انتفاع هذا في النكاح وتمليك عين او منفعة على التأبيد هذا في البيع قال هنا وشرعا تمليك منفعة. لما قال تمليك منفعة اخرج اخرج ثلاث عقود. اخرج عقد العارية - 00:15:15ضَ
صح واخرج عقد النكاح. صح؟ لان عقد النكاح ليس تمليك منفعة. كما قررناه الان. بل هو ايش؟ انتفاع. واخرج عقد البيع لانه تمليك عين او منفعة لكن بقيد على التأبين. وهنا لا يقصد تمليك المنفعة على التأبيد بل على التعقيد - 00:15:37ضَ
جيد ولديك سيأتي معنا بعد قليل في شروط الصيغة ان شروط الصيغة في الاجارة يشترط فيها كل ما يشترط في صيغة البيع الا شرطا واحدا وهو التأكيد في البيع يشترط عدم التعقيد. هنا لابد من التقيت - 00:16:00ضَ
اذا كل شروط الصيغة التي تذكر في صيغة البيع تذكر هنا الا انه هنا لابد من التأكيد وهناك يشترط عدم التأكيد ارجو ان يكون واضحا قال تمليك منفعة بعوامه. ايضا قوله بعوام هذا يخرج العارية لانها بغير عوظ - 00:16:22ضَ
تمام قال بشروط اتية سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى هي لغة اسم للاجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط اتية. ثم قال تصح اجارة بايجاب اجرتك هذا او اكريتك او ملكتك منافعه سنة بكذا وقبول يستأجر - 00:16:45ضَ
واقتريت وقبلت قال النووي في في شرح مهذب ان خلاف المعاطاة يجري في الاجارة والرهن والهبة الى هنا هذه الفقرة يمكن ان تضع لها عنوان. وهو ركن الصيغة بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الركن بركن الصيغة. فقال رحمه الله تصح اجارة بايجابي - 00:17:21ضَ
وقبول ثم مثل للايجاب ما مثال الايجاب؟ الايجاب اللفظ الذي سيصدر من من ممن يريد تمليك المنفعة. واضح اجرتك هذا او اكريتك تقدير الكلام اكريتك هذا او ملكتك منافعه سنة - 00:17:55ضَ
اي مملكتك منافع هذا سنة قوله سنة يعود الى الامثلة الثلاثة يعود الى قوله اجرتك هذا اي اجرتك هذا سنة واكريتك اي واكريتك هذا سنة وملكتك اي وملكتك هذا سنة - 00:18:24ضَ
ومقتضى ما ذكروه في صيغة البيع انه يشترط في العاقد الاول ان يذكر الثمن فيقول اجرتك هذا سنة بكذا وكذا. فيقول قبلت اكريتك هذا سنة بكذا وكذا فيقول قبلت ملكتك منافعه سنة بكذا وكذا فيقول قبلت - 00:18:47ضَ
لو لاحظت في هذه الصيغ التي ذكرها المصنف رحمه الله للاحظت امرين الامر الاول ان هذه الصيغ كلها صريحة في عقد الاجارة فلم يمثل رحمه الله تعالى بصيغة هي من الكنايات - 00:19:17ضَ
واضح فلفظ اجرتك اكريتك ملكتك منافعه. هذه الصيغ الثلاث هذه الامثلة الثلاثة مثال للصيغة الصريحة التي لا تحتمل الا عقد الاجارة اذا هو لم يمثل الكنايات ويمكن ان تمثل للكناية بالكتابة مع النية - 00:19:38ضَ
فالكتابة مع النية هذه كناية. جيد هذي الملاحظة الاولى التي تلاحظها الملاحظة الثانية التي تلاحظها ان المصنف رحمه الله انما مثل بالصيغة لنوع من انواع الاجارة هو ايجارة العين. وذلك لان الاجارة تنقسم الى قسمين - 00:20:03ضَ
تجارة عين واجارة منفعة تجارة العين كأن اقول مثلا اجرتك داري هذه بمليون ربيع تمام الى اخر الصيغة. فانا عينت اجرتك داري هذه. اجرتك سيارتي هذه اجرتك جملي هذا. تمام؟ عينته. هذه تسمى اجارة عين، واقعة على عين - 00:20:29ضَ
معين اما ايجارة المنفعة فلا تعين العين التي ستحصل بها المنفعة وانما تقول مثلا الزمت ذمتك ان تحمل بضاعتي هذه من هذه المدينة الى مكة واضح؟ الزمت ذمتك فانت لم تعين العين التي ستحمل. هل هذه السيارة او هذه او هذه او هذه - 00:20:58ضَ
واليوم خير مثال لاجارة الذمة وسائل المواصلات وسائل المواصلات هذه اليوم تندرج تحت اجارة الذمة. واضح؟ اذارة الذمة كيف الصيغة فيها؟ الصيغة فيها ان يقول مثلا الزمت ذمتك ان تحملني الى مكة - 00:21:28ضَ
الزمت ذمتك ان تحمل بضاعتي اذا جاكرتا في كذا وكذا الى اخره. واضح ولا لا؟ فهذه تسمى اجابة ذمة. لاحظ معي ان الامثلة التي ساقها ليس فيها امثلة للنوع الثاني من انواع الاجارة وهو اجارة الذمة بل كلها في اجارة العين. ولو ان المصنف مثل للنوعين - 00:21:49ضَ
لكان اولى لكنه مثل لنوع واحد منهما. قال رحمه الله تعالى تصح تجارة بايجاب كاجرتك هذا او اكريتك او ملكتك انا قلت لك في هذا المقطع ملاحظتان. صح؟ الملاحظة الاولى ما هي - 00:22:13ضَ
ها انه مثل بالصريح. ولم يشر الى الكنايات. الملاحظة الثانية انه مثل لاجارة العين صيغة في اجابة العين ولم يمثل للصيغة في جارة الذمة. ملاحظة ثالثة يمكن ان تلاحظها في هذا التمثيل. وهي انه - 00:22:34ضَ
مثل بامثلة متنوعة الالفاظ اجرتك اكريتك ملكتك منافعه هذا يشير الى ان عقد الايجار لا يتعين فيه لفظ اجرتك او اجرتك لا يتعين في هذا اللفظ وليس عندنا عقد يتعين فيه لفظ خاص الا ثلاث عقود - 00:22:54ضَ
عقد النكاح وعقد الكتابة وعقد السلف. فهذه ثلاثة عقود تتعين لها الفاظ خاصة. ليس منها عقد الاجارة هنا مثل بقوله اكريتك اشارة الى انه لا يتعين لفظ الاجارة مثل بقوله ملكتك منافعه سنة. اشارة الى انه لا يتعين لفظ ايش؟ الاجارة. اذا هذه ثلاث ملاحظات - 00:23:23ضَ
من تمثيل المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى تصح اجارة بايجاب كاجرتك هذا. او اكريتك او ملكتك منافعه سنة قلت لك سنة يعود على الثلاثة الامثلة قال بكذا فيه اشارة الى ما ذكرته لك ان المتكلم اولا من العاقدين لا بد ان يذكر - 00:23:54ضَ
لابد ان نذكر الاجر الاجرة واضح قال وقبول تستأجرته او او اجتريت او قبلتم وهذا يا اخواني اكرر الظابط الذي قلته لكم ان صيغة عقد الاجارة يشترط فيها كل ما يشترط في صيغة عقد - 00:24:21ضَ
الا عدم التعقيد. جيد؟ قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مهذب وهو كتاب مجموع. ان خلاف المعاطات يجري في الاجارة والرهن والهبة مر معنا ان البيع ينعقد بصيغة هي ركن من اركان عقد البيع. هل ينعقد البيع بالمعاطات او - 00:24:44ضَ
مذهب الشافعية لا ينعقد. المعتمد انه لا بد من صيغة حتى يصح البيع وقال كثير من الفقهاء واختاره جماعة من الشافعية ان البيع ينعقد بالمعاطات هذا الخلاف الذي في البيع يأتي مثله في الاجارة - 00:25:09ضَ
فالاجارة فيها خلاف اذا حصلت الاجارة بالمعاطات بلا صيغة او بصيغة لكن اختل فيها شرط من الشروط. هل تصح الاجابة بالمعاطات او لا تصح واضح؟ فهنا يقول الامام النووي ان الخلافة في المعاطاة ان خلاف المعاطاة الذي ذكر في البيع ليس فقط في باب - 00:25:33ضَ
بل وفي عقود اخرى منها عقد الاجارة ومنها عقد الرهن ومنها عقد الهبة. اذا تقرر هذا. فما هو المعتمد في البيع؟ المعتمد في البيع انه لا يصح بالمعاطات. اذا ماذا سيكون المعتمد هنا؟ ان الاجارة لا تصح بالمعاطى - 00:25:56ضَ
واضح ان الاجارة لا تصح بالمعاطاة. وبناء عليه من اختار من الشافعية صحة البيع بالمعاطىة سيجري الاختيار هنا انه يصحح عقد الاجارة بالمعاطات اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول في المنهاج بمعنى كلام - 00:26:15ضَ
ان عقد الاجارة يمتنع انعقاده بلفظ البيع. عقد الاجارة يمتنع بلفظ البيع. فلو قلت مثلا بعتك منفعة هذه السيارة سنة يقول ان هذا العقد لا يصح لماذا؟ لان لفظ البيع وضع لتمليك الاعيان - 00:26:38ضَ
فلا يستعمل في تمليك المنافع كما ان لفظ الاجارة لا ينعقد به عقد البيع فلو قال شخص اجرتك سيارتي هذا هذه اجرتك هذه السيارة على التأبيد فان عقد البيع لا ينعقد - 00:27:06ضَ
لان الاجارة لفظ وضع لتمليك المنافع على الاجارة لفظ وضع لتمليك المنافع على التعقيد والبيع لفظ وضع لتمليك الاعيان والمنافع على التأبيد. جيد؟ قال رحمه الله تعالى قال النووي في شرح مهذب ان خلاف المعاطاة يجري في الاجارة والرهن والهبة - 00:27:27ضَ
انتهى كلامه فيما يتعلق بالصيغة ثم قال وانما تصح الاجارة باجر صح كونه ثمنا معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة ان كان في الذمة والا معاينته في العين او الذمة فلا تصح اجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف او علف - 00:27:54ضَ
ولا استئجار لسلخ لسلخ شاة بجلد ولطحن نحو بر ببعض دقيق. هذا او هذه الفقرة يمكن ان تضع لها عنوان. شروط الاجر شروط العوض شروط الاجرة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وانما تصح الاجارة باجر. هذا احد الاركان الستة - 00:28:27ضَ
الذي ذكرناه في اول الدرس وانما تصح الاجارة باجر صح كونه ثمنا. اذا ما هي الشروط التي تشترط في العوض ما هي الشروط التي تشترط في الاجر او في الاجرة؟ يشترط في الاجرة ما يشترط في الثمن. ما الذي يشترط في الثمن - 00:28:53ضَ
ان يكون طاهرا ان يكون منتفعا به ان يكون مقدورا على تسلمه ان يكون معلوما صح وايش كمان؟ وان يكون مملوكا. صح؟ فهذه خمس شروط التي تشترط في الثمن يأتي اشتراطها هنا في الاجرة - 00:29:15ضَ
الظابط ان ما صح ان يكون ثمنا صح ان يكون اجرة. مفهومه ما لا يصح ان يكون ثمنا لا يصح ان يكون اجرة. فقال وانما تصح الاجارة باجرة او باجر صح كونه صح - 00:29:37ضَ
كونه ثمنا تمام؟ معلوم هذا تنصيص على احد الشروط. لو انه ما ذكره لكفى واضح؟ لكن نص عليه لان فيه تفريعا فقال معلوم للعاقدين. معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة ان كان في الذمة ان كان اسم كان - 00:29:57ضَ
الاجر ان كان الاجر في الذمة والا اي ايش معنى والا بان لم يكن الاجر ملتزما في الذمة كفت معاينته اي سنة الاجر في اجارة العين او الذمة هذا يحتاج الى بعض الشرح. ولذلك وضعت هذا الجدول في السبورة حتى يسهل فهم هذه المسألة - 00:30:29ضَ
اقول بارك الله فيكم. الاجارة اسمان. اجارة عين واجارة اجارة عين واجارة ذمة. مثلت لاجارة العين. لو قلت مثلا اكريتك هذه السيارة بمليون ربيع مدة اسبوع هذه اجارة عين هذه السيارة - 00:30:57ضَ
ولو قلت الزمت ذمتك ان تحملني الى جاكرتا تمام بمبلغ قدره كذا وكذا. هذه جارة ذمة. اذا الاجارة اما اجارة عين واما اجارة ذمة. كل منهما كل منهما اما ان تكون الاجرة معينة - 00:31:25ضَ
او في الذمة معينة او في الذمة. سامثل باربع باربعة امثلة تمام؟ كل سورة لها مثال. اجارة عين الاجرة معينة. اجارة عين الاجرة في الذمة اجارة ذمة الاجرة معينة ايجارة ذمة الاجرة في الذمة. نبدأ لو قلت على سبيل المثال - 00:31:50ضَ
اكريتك داري هذه مدة اسبوع باجرة معينة تمام هذا بهذه السبرة من التمر هذي اشارة عين اجرة معينة. جيد؟ لو قلت اكريتك داري هذه مدة اسبوع بعشرة دنانير في ذمتك. هذه اجارة عين الاجرة في الذمة. جيد - 00:32:16ضَ
لو قلت الزمت ذمتك ان تحج عن ميته تمام؟ الزمت ذمتك ان تحج عن ميتي فلان بهذه العشرة الدنانير فهذه جارة ذمة والاجر معين بهذه العشرة دنانير لو قلت الزمتك ان تحج عن ميتي فلان - 00:32:51ضَ
بعشرة دنانير صحيحة في ذمتي فهنا الاجارة جارة ذمة والاجرة ايضا في الذمة. جيد؟ يقول لك اذا كانت الاجارة اجارة عين والاجرة معينة ما مثاله؟ قلنا اجرتك او اكريتك داري هذه بهذه الصبرة من التمر. ما معنى السبرة من التمر - 00:33:19ضَ
كوب من التمر. يعني انظر مثل هذا البر الذي تراه او الارز هذا الذي تراه هنا. اقول اكريتك داري هذه بهذا الارز الذي نراه امامك. كم مقداره هذا؟ كم صاع؟ - 00:33:49ضَ
لا ندري الله اعلم قد يكون كثيرا او قليلا صح؟ جيد. اذا قال هنا يكفيه الرؤيا لا يشترط معرفة القدر اذا كانت الاجرة اذا كانت الاجرة تمام معينة فانه تكفي الرؤية. الشرط الرؤية. كم المقدار؟ عشرة اصع المقدار عشرون - 00:34:05ضَ
عن مائة صاع لا علاقة لنا. لا يشترط معرفة ذلك. لكن اذا كانت الاجرة في الذمة فلا بد من العلم بالاجرة جنسا وقدرا وصفة جنسا مثلا تمر هذا جنس بر هذا جنس قدرا كم اصع - 00:34:29ضَ
عشرة عشرين تمام صفة ما نوع التمر؟ سكري عجوة منع الحنطة بيضاء سمراء الى غير ذلك جيد في جارة الذمة نفس الكلام اذا كانت الاجرة معينة يشترط الرؤيا فقط. اذا كانت الاجرة في الذمة يشترط العلم بها جنسا وقدرا - 00:34:55ضَ
فهمت ولا لا؟ جيد هذا بالنسبة لايش؟ لشرط الاجرة من حيث العلم. هذا لشرط الاجرة من حيث من حيث العلم. من حيث العلم يأتيك المسألة الثانية مسألة تسليم الاجرة. هل لابد ان تسلم الاجرة في مجلس العقد او لا - 00:35:23ضَ
جيد فنقول اذا كانت الاجارة اجارة عين لا يشترط تسليم الاجرة في مجلس العقد مطلقا لا يشترى سواء كانت الاجرة معينة او كانت الاجرة في الذمة. لا يشترط التسليم في مجلس العقد - 00:35:47ضَ
فلو قلت مثلا اكريتك داري هذه لتسكنها مدة اسبوع بهذه السبرة من الارز جيد اجرتك داري هذه اجارة عين. لا يشترط تسليم الاجرة في مجلس العقد او لو قلت بمائة صاع من الارز صفته كذا وكذا في ذمتي - 00:36:07ضَ
تمام اكريتك داري هذه بمائة صاع من الارز. ايضا لا يشترط التسليم اذا اجارة العين لا يشترط تسليم الاجرة في مجلس العقد. البتة لا يشترط سواء كانت الاجرة ايش؟ معينة او في الذمة. لكن في جارة الذمة - 00:36:36ضَ
لابد من تسليم الاجرة في مجلس العقد مطلقا سواء كانت الاجرة معينة او حتى الاجرة في الذمة قبل قليل ظربت مثالين قلت الزمت ذمتك ان تحج الزمت ذمتك ان تحج نيابة عن ميتي فلان - 00:36:54ضَ
بعشرة دنانير هذه هي هذا معين. اذا لابد من التسليم في مجلس العقد قلت لك الزمت ذمتك ان تحج عن ميتي فلان بعشرة دنانير في ذمتي لابد ايضا ان نسلمها في مجلس العقد. هي في الذمة صح. لكن لابد من تسليمها في مجلس العقد - 00:37:15ضَ
لماذا؟ لان اجارة الذمة يا اخواني هذه تشبه عقد السلم. لها احكام عقد السلم. فكم اننا في عقد السلام نشترط التسليم لجميع الثمن في مجلس العقد. كذلك في جارة الذمة. ولذا قال لك ابن رسلان - 00:37:38ضَ
في باب السلم في اول بيت الشرط كونه منجزا وان يقبظ في المجلس سائر الثمن. وقال له في باب الاجارة والشرط في اجارة في الذمم والشرط في اجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلام - 00:37:58ضَ
واضح ولا؟ اذا في اجارة الذمة لابد من تسليم الاجرة في مجلس العقد. سواء كانت الاجرة معينة او كانت الاجرة في الذمة ولذلك فيما يعني عندما درست هذا لكثير من الطلبة يشكل عليهم الفرق بين هذا وهذا. هذا شيء وهذا شيء اخر - 00:38:18ضَ
هذا شرط العلم بالاجرة. تمام؟ وهذا شرط التسليم. ففرق بين هذا وذاك. جيد؟ انظر ماذا قال الان نأتي الى كلامه ونشير الى السبورة قال وانما تصح الاجارة باجر صح كونه ثمنا. معلوم للعاقدين قدرا وجنسا - 00:38:42ضَ
وصفة ان كان في الذمة. اذا هو يتكلم على ايش؟ من مسألة. ها؟ هنا هنا صح ان كان في الذمة على هذه نضع هنا صح وعلى هذه هنا صح صح شف ايش قال - 00:39:06ضَ
قال معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة ان كان. ايش اسم كان؟ ان كان الاجر في الذمة. هنا الاجر في الذمة وهنا الاجر في الذمة. حيث كان الاجر في الذمة. نحن لا نتكلم عن الايجار التي في الذمة. نتكلم عن الاجل الذي في الذمة - 00:39:27ضَ
حيث كان الاجر في الذمة فلابد ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. هنا وهنا سواء كانت الاجارة تجارة عين او كانت الاجارة اجارة ذمة لا فرق. فهمنا؟ ثم قال والا ايش معنى والا؟ اي وان لم - 00:39:49ضَ
الاجر ملتزما في الذمة. بمعنى ايش؟ معين. اي والا بان كان الاجر معينا هنا وهناك هذا وهذا تمام يعني ممكن بالارقام رقم واحد ورقم ثلاثة نجعل هذا رقم اثنين تمام وهذا رقم اربعة - 00:40:09ضَ
تمام؟ والا لما قال والا اي والا بان كانت الاجرة غير ملتزمة في الذمة فحين اذ ايش قال؟ كفت معاينته اي كفت رؤية الاجر. معاينته يعني رؤيته. الظمير في قوله معاينته - 00:40:31ضَ
يعود على ماذا يعود على الاجر. اي كفت رؤية الاجر فقط. اتضح؟ قال كفت معاينته. انظر كفت معاينته في اجابة العين وفي اجارة الذمة. قوله في جارة العين وفي ثم يعود على ماذا - 00:40:49ضَ
يعود على المسألتين كافة معاينته في اجارة العين وفي اجارة الذمة واشترط العلم بالاجرة جنسا وقدرا وصفة في اجارة العين وفي الذمة اذا قوله في اجارة العين والذمة يعود على المسألتين لا على المسألة الاخيرة فقط. انتم معي ولا لا؟ جيد. ولديك - 00:41:10ضَ
ساضع الارقام مختلفة حتى تكون واضحة هذا واحد هذا ثلاثة هذا اثنين هذا اربعة اتضحت هذه المسألة خلاص؟ نمشي؟ بسم الله. ثم فرع الان. فقال فلا تصحوا لا تصح الاجارة. لماذا لا تصح لوجود خلل في شرط الركن؟ ايش الركن - 00:41:34ضَ
الاجرة وجد خلل في شرط الركن. الاجارة لا تصح. قال رحمه الله تعالى فلا تصح قال رحمه الله تعالى فلا تصحوا اجارة داب اجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف وعلف يصح - 00:42:29ضَ
بفتح اللام وسكونها قال هذه الصورة لا تصح. السؤال لماذا لا تصح انا اقول لك اجرتك اكريتك هذه الدار اكريتك داري هذه تمام بعمارتها. ايش معنى بعمارتها؟ يعني الاجرة التي اريدها منك انك تقوم بالترميم بالاصلاح لهذه الدار - 00:42:59ضَ
اكريتك داري هذه بعمارتها واضح الصورة اظن هذا موجود. تمام؟ او مثلا اقول لك اكريتك هذا الثور تمام مدة اسبوع بعلفه. الاجرة التي اطلبها منك ان تقوم بعلف هذا الثور. تعطيه الطعام - 00:43:32ضَ
تعطيه العلف واضح ولا لا تعطيه العلف جيد ولا لا؟ تعلفه. جيد؟ قال هذا النوع من الاجارة لا يصح لماذا لا يصح؟ ها؟ للجهالة. انت لا تدري كم مقدار المال - 00:43:58ضَ
الان الذي ستحصل به عمارة الدهر ولا تدري كم المال الذي سيصرف في علف ذلك الحيوان؟ انت لا تدري اتضح بناء على هذا بارك الله فيكم قالوا لا يصح. اذا ما هو الشرط الذي اختل الان؟ شرط العلم والديك نص عليه - 00:44:16ضَ
قال ويشترط في الاجرة ان يصح كونه ثمنا وان يكون معلوما ثم فرعه واضح ولا لا؟ اذا هنا لا يصح لماذا؟ لا يصح للجهل. لكن هنالك صورة قال الفقهاء بانها تصح - 00:44:39ضَ
ما هي؟ قالوا مثلا لو انه اجرى الدار باجرة معلومة قال له مثلا اجرتك هذه الدار مدة سنة بعشرة ملايين ربية اجرة معلومة. ثم قال له خارج العقد انظر خارج العقد - 00:44:59ضَ
خارج العقل ليس في العقد. لو كان في العقد سيترتب البطلان. للجهالة قال له خارج العقد واريد منك ان تصرف هذه الاجرة في عمارة الدار. واضح ولا لا؟ فحينئذ يصح - 00:45:24ضَ
فحينئذ يصح. ويكون هذا المستأجر متبرعا بالصرف متبرعا بهذا العمل لان كونه يصرف هذا المال في عمارة الدار هذا عمل في الحق في الحقيقة هذا العمل ينبغي انه يستأجر عليه - 00:45:46ضَ
جيد فيكون متبرعا بصرف هذه الاجرة في عمارة الدار وحينئذ يصدق في اصل الانفاق. يعني لو قال مثلا انا انفقت على عمارة هذه الدار عمل ايروبية يصدق. واضح؟ فيصدق فيه اصل الانفاق. ما دام انه يدعي قدرا لائقا - 00:46:05ضَ
اماراتها. يعني ما دام المبلغ الذي يدعيه انه مبلغ لائق في عمارة هذه الدار. اتضح قال هنا بارك الله فيكم اجارة دار. قال فلا يصح شف فرع ثلاث مسائل. المسألة الاولى قال فلا تصح اجارة - 00:46:32ضَ
تدار ودابة بعمارة لها وعلف. هذي الاولى. الثانية ممكن ان ترقموا. ولا اي ولا تصح او ولا يصح استيجار لسلخ شاة بجلد. اقول مثلا يا زيد استأجرتك على ان تقوم بسلخ - 00:46:48ضَ
جلدي هذه الشاة والاجرة هي الجلد اجعل الجلد جلد الشاة اجرة للعمل الذي قام به. يصح؟ قال لا يصح. لماذا لا يصح للجهل بالجلد. اي نوع من الجهل؟ قالوا الجلد هذا قد يكون ثخينا - 00:47:16ضَ
وقد يكون رقيقا. قد يكون سليما. قد يتمزق. واضح؟ اذا للجهل بهذا الجلد قالوا لا يصح ان يكون اجرة. والشرط في الاجرة ان تكون ماذا؟ ان تكون معلوما. فهمت ولا لا؟ اذا هذا لا يصح - 00:47:38ضَ
الصورة الثالثة قال ولا يصح استئجار لطحن نحو بر ببعض دقيق. لو قلت مثلا يا زيد استأجرتك على ان تطحن هذا البر ولك الثلث الدقيق الذي يخرج منه قدرت لك ثلث الدقيق. الذي يخرج منه ايضا لا يصح - 00:47:58ضَ
وان قدرتم لماذا؟ لان الدقيق الذي سيخرج منه يحتمل ان يكون ناعما ويحتمل ان يكون خشنا واضح؟ فحينئذ الجهالة موجودة. فلا يصح الاستئجار على عمل هذا الاجر الذي سيعطيه لذلك العامل هو بعض ما عمله. لا يصح - 00:48:24ضَ
العلامة بن حجر رحمه الله يقول قاعدة في تحفة المحتاج يقول ضابط ما يبطل ان يجعل اجرة شيئا مما يحصل بعمل الاجير ان يجعل الاجرة شيئا يحصل بعمل الاجير. واضح؟ تقول له اطحن هذا البر ولك الثلث منه. ولك الربع منه هذا لا - 00:48:50ضَ
لان الاجرة هنا جعلت شيئا مما يعمله الاجير ولذلك قال فقهاء الشافعي رحمهم الله لا يصح اجارة الارض ببعض ما يخرج منها لا يصح اجارة الارض ببعض ما يخرج منها - 00:49:15ضَ
قال لك في صفوة الزبد اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه ونهى خير البشر اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنهونها خير البشر. وجاء في الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره - 00:49:38ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان هذا الحديث مر معنا صح في المقدمة الحضرمية او هنا تذكرونه او لا؟ اول مرة مرة معنا. نهى عن قفز الطحان. ايش معنى قفز الطحان؟ يعني ان تقول لشخص اطحن لي هذا البر وكل - 00:49:58ضَ
قاع او كل مقدار تطحنه خذ منه قفيزا نهى عن ذلك. هنا الاجرة ستكون من بعض ما عمله العامل. هذا لا يصح. لكن ان تجعل له اجرة مقطوعة مستقلة ليس مما عمل يعني لا تشترط ان تكون مما عمل سواء بعد ذلك بعد الطحن اعطيته منها او من غيرها لكن لا تشترطنها منها - 00:50:21ضَ
هذا جائز. فهمتم علي ولا لا؟ قال هنا فلا تصح اجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد للجهالة بثخانة الجلد ورقته. ولا طحن نحو بر ببعض دقيق. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه - 00:50:46ضَ
نهى عن قفز الطحان ولاننا نجهل خشونة هذا الدقيق او نعومته. جيد هذا كله يا اخواني يتعلق بايش؟ يتعلق بشرط ايش؟ بشرط الاجرة. انتهينا. الان ينتقل المصنف الى ركن اخر - 00:51:11ضَ
اخر من اركان الاجارة فقال رحمه الله في منفعتنا. نحن قلنا ان اركان الاجارة ستة مؤجر ومستأجر واجرة ومنفعة وايجاب قبول هو لم يتكلم عن الاول والثاني. تكلم على الاجرة. والان سيتكلم عن منفعة وتكلم عن الصيغة. قال في المنفعة - 00:51:31ضَ
قال الكلام فيها. قال في المنفعة. قال في منفعة. اذا ممكن هنا تضع عنوانا شروط المنفعة. قال في منفعة متقومة اي لها قيمة معلومة عفوا قال في منفعة متقومة صح؟ عندكم بالخفظة؟ ها؟ متقومة لكن - 00:51:59ضَ
متقومة هي هي بكسر الواو صح احسنتم هي بكسر الواو لكن متقومة هكذا بالجر صح؟ قال في منفعة متقومة معلومة تمام. قال متقومة اي لها قيمة. معلومة عينا وقدرا وصفة. واقعة - 00:52:25ضَ
للمجترين غير متظمن لاستيفاء عين قصدا. بان لا يتضمنه العقد هذي اربع شهور. وفي الحقيقة شروط المنفعة اكثر. يعني مثلا من شروط المنفعة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا - 00:52:50ضَ
وذكرت في المنهاج ان تكون المنفعة مقدورا على تسميمها ان تكون الايش؟ المنفعة. يقول قال الاول قلت في لك في الاجر. في الاجرة. الان نتكلم عن المنفعة. ان تكون المنفعة مقدورا على - 00:53:14ضَ
تسليمها او على تسلمها. ولذلك لا يصح استئجار مغصوب يعني شخص وصبت سيارته هل يصح ان يؤجر سيارته المغصوبة لاخر؟ لا يصح. الا اذا كان ذلك المستأجر قادرا على انتزاعها من غاصبها - 00:53:32ضَ
بلا كلفة كما مر معنا في البيت اتضح اتضح وبناء على هذا نقول بارك الله فيكم هنالك شروط اخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله. هنا ايش قال؟ قال في منفعة متقومة اي لها قيمة - 00:53:55ضَ
اي لها قيمة قوله لها قيمة اشار الى ان معنى متقوم هنا ليس المعنى المعروف عندنا من قبل. ان المتقوم ما يقابل المثلي ليس هذا المراد هناك المثلي ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلم - 00:54:17ضَ
المتقوم بخلافه صح هنا المراد بالمتقومة اي التي لها قيمة بحيث يحسن بذل المال في في مقابلها لان المنفعة لو لم يكن لها قيمة تمام لا يحسن ان تبذل الاجرة في مقابلها. طيب متى تكون المنفعة - 00:54:40ضَ
ليس لها قيمة اما لخساستها او لحرمتها. اما لانها منفعة خسيسة. تمام؟ او لانها منفعة محرمة. ولذلك لا يصح مثلا استئجار الات الملاهي المعازف المحرمة لا يصح. لان المنفعة محرمة - 00:55:02ضَ
جيد ولا يصح استيجار تفاحة لشمها واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذه المنفعة لا قيمة لها لحقارتها واضح يعني لا ينتفع بالتفاح في التفاح بشمه جيد اذا لابد ان تكون المنفعة متقومة - 00:55:24ضَ
اي لها قيمة. لماذا لها قيمة؟ حتى يحسن بذل المال في مقابل تلك المنفعة. اذ لو كانت المنفعة ليس لها لما حسن ان تبذل المال في في مقابلتها. جيد؟ ثم قال ولابد ان تكون هذه المنفعة معلومة - 00:55:47ضَ
عينا وقدرا وصفة. انتبه معي. لابد ان تكون هذه المنفعة معلومة عينا عقد الاجارة يقع على العين او يقع على المنفعة عن منفعة قوله هنا في منفعة معلومة عينا. ما المراد بقوله عينا؟ المقصود بالعين هنا - 00:56:07ضَ
عين التي هي محل المنفعة عين الدار الذي هو محل السكنى عين السيارة او الدابة التي هي محل الركوب واضح؟ فالمقصود بقوله عينا اي عين هي المحل للمنفعة المقصودة بالعقد. اتضح الشيوخ - 00:56:34ضَ
قال معلومة عينا طيب معلومة عينا في ايش من نجارة؟ في اجارة العين. في اجارة العين لا بد ان تكون العين معلومة تمام؟ لكن في جارة الذمة هل لابد ان تكون العين معلومة؟ لا - 00:56:59ضَ
تجارة الذمة الزمت ذمتك ان تحمل بضاعتي اذا جاكرته من سولو الى جاكرتا. لكن لا يشترط ان تكون العين معلومة. اذا قوله عينا هذا يختص العين دون ايجارة ذمة. اذا ممكن انت تعمل هكذا سهم صغير قوله عينا اي في اجارة العين - 00:57:20ضَ
وقدرا في اي جارة في جارة العين وفي جارة الذمة فالقدر لابد من معرفته في ايجارة ايش قدر ايش الان؟ ليس قدر ليس قدر الاجر ها المنفعة القدر لابد بد من معرفته في ايجارة العين وفي اجارة الذمة - 00:57:45ضَ
انتم معي وصفة الصفة في اسم النجارة في اجارة الذمة فقط في جارة الذمة فقط اما في جارة العين هي موجودة امامك العين فهمت علي ولا لا؟ اذا قوله عينا ان تكون المنفعة معلومة عينا في اجارة العين. قدرا في اجارة العين والذمة - 00:58:06ضَ
صفة في جارة الذمة فقط. ارجو ان يكون واضحا لكم. تمام؟ ثم قال رحمه الله واقعة للمكتري واقعة. من هذه الواقعة المنفعة اي ان المنفعة هذه تقع للمكتري للمبتري تمام؟ وليس لي المكري ليس للمؤجر وانما تقع للمستأجر - 00:58:30ضَ
اخرجي ماذا اخرج ما لو كانت المنفعة واقعة للمؤجر فان هذا لا يصح. سيأتي بعد ذلك محترازات هذا كله. تمام غيري متظمن لاستيفاء عين قصداء. انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض الشرح. عقد الاجارة - 00:59:00ضَ
يقع على ماذا؟ الاعيان او المنافع. على المنافع ليس على الاعيان. اذا ليس موضوع عقد الاجابة تمليك الاعيان هذي قاعدة عقد الاجارة لا يفيد تمليك الاعيان الذي يفيد تمليك العين ما هو؟ عقد البيع. عقد الاجارة لا يفيد تمليك الاعيان. جميل - 00:59:25ضَ
بناء على هذا هل يصح استئجار بستان لثمره هل يصح ان تستأجر بستانا لثمره لماذا لا؟ ها لماذا؟ ليس لهذا الشرع. انا استأجرت البستان لاجل الثمر الان هذا العقد عقد ايجارة صح؟ عقد اجارة يتضمن عين - 00:59:51ضَ
هي المقصودة الثمر عين هذا اكل طعام واضح ولا لا؟ اذا لا يصح استئجار بستان لثمره. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط. لان العين هنا مقصودة بالذات. عقد الاجارة لا ما يفيد تمليك الاعيان عقد الاجارة يفيد ايش؟ تمليك المنافع. اعطيك صورة اخرى استأجرت البستان - 01:00:26ضَ
للاستظلال بشجره يصح ولا يصح؟ يصح. لان هنا عقد الاجارة لا يتضمن ماذا؟ لا يتضمن عين قصدا فهمت؟ استأجرت بستان لثمره هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لان عقد الاجارة هناك يتضمن استيفاء العين - 01:00:56ضَ
اني قصدا اذا تريد استيفاء العين لا تعقد عقد الاجارة. اذهب الى عقد اخر هو عقد البيع. عقد الاجارة بارك الله فيكم لا يفيد تمليك الاعياد فهمت ولا لا؟ جيد؟ طيب - 01:01:19ضَ
استأجرت امرأة لترضع ولدي هذا العقد يصح او لا يصح يصح بنص القرآن. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. لماذا تتوقفون؟ يصح تأجرت امرأة لارضاع ولدي يصح يصح جيد اليس اللبن عين؟ اليس اللبن - 01:01:38ضَ
ها طيب اليس هذا يتنافى مع هذا الشر؟ فهمتم؟ يتنافى ولا يتنافى. انظر ماذا قال الشافعي رحمة الله عليه. قالوا ان عقد الاجارة مع المرأة المرظعة ليس المقصود منه اللبن ما المقصود منه؟ قالوا المقصود منه وضع الطفل في - 01:02:10ضَ
اجر تمام والقام الطفل الثدي. وعصر الثدي له حتى يخرج اللبن. فاللبن هنا تابع لهذه الاعمال. وليس مقصودا اصالة. ولذلك قال ذاك المصنف هنا غيري متظمن لاستيفاء عين قصدا. فقوله قصدا قيد اخرج ما لو كانت العين تستوفى تبعا - 01:02:40ضَ
فاللبن هنا تابع لا مقصود اذا الاعمال التي استأجرت المرأة المرضعة لتقوم بها ليس هو اللبن. واضح؟ هي استأجرت لحمل الطفل ووضعه في في حجرها في حضنها تمام؟ واستأجرت لتلقمه الثدي واستأجرت لتعصر الثدي له في هذه الاعمال. فهمتم - 01:03:10ضَ
اللبن وقع تبعا ليس هو المقصود بالذات. ارجو ان يكون واضحا لكم قال هنا غير متضمن الاستيفاء عين قصدا قال بان لا يتضمن بالا يتضمنه بالا يتضمنه ثمنه العقد. اذا كم ذكر شروطا؟ اربع شروط. الان من هنا الى نهاية الدرس سيتكلم - 01:03:40ضَ
على محترازات هذه الشروط بكلام طويل. وقلت لك هو لم يستقصي كل الشروط. بدليل انني ذكرت لك شرطا لم يذكره هو وهو كون المنفعة مقدورا على تسلمها. واضح؟ قال رحمه الله تعالى - 01:04:07ضَ
وخرج بمتقومة. ما الذي خرج بمتقومة؟ خرج بمتقومة شيئان الاول هنا ذكره بقوله ما ليس لها قيمة. تمام؟ ثم بعد ذلك استطرد الى ان قال ولا استئجار دراهم. وهذا ايضا ليس له قيمة لكن مثال اخر - 01:04:27ضَ
تمام؟ قال هنا وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع. الان سيتكلم على ابتراء البياع ثم بعدين نتكلم على استئجار دراهم ودنانير. تمام؟ ذكر مثالي مما ليس له قيمة. قال رحمه الله ولا يصح - 01:04:53ضَ
خرج بمتقومة عفوا وخرج بمتقومة. هذا هو الصواب. اذا نطقتها بالفتح سبق لسان خطأ غير مقصود. وخرج متقومة ما ليس لها قيمة. تمام؟ وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة. فلا يصح اقتراء - 01:05:13ضَ
وبياع للتلفظ بمحض كلمة او كلمات يسيرة على الاوجه. ولو ايجابا وان روجت السلعة اذ لا قيمة لها. ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه. فيختص - 01:05:33ضَ
بيعه من البياع بمزيد نفع. فيصح استئجاره عليه. وحيث لم يصح. فان تعب بكثرة تردد او كلام فله اجرة المثل والا فلا. وافتى شيخنا المحقق بن زياد بحرمة اخذ قاضي الاجرة على مجرد تلقين ايجابي. اذ لا كلفة في ذلك. وسبقه العلامة عمر الفتى - 01:06:03ضَ
من افتاء بالجواز ان لم يكن ولي المرأة فقال اذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله ان يأخذ ما اتفق عليه بالرضا وان كثر. وان لم يكن لها ولي غيره فليس له اخذ شيء على ايجاب - 01:06:33ضَ
لوجوبه عليه حينئذ. انتهى. وفيه نظر لما تقرر انفا. ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعرات للتزيين. لان منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال. واما المعرات استئجارها على ما بحثه الاذرعي. لانها حينئذ حلي واستئجار الحلي صحيح قطعا. هذا كله - 01:06:53ضَ
يتعلق محترف الشرط الاول. تمام؟ والكلام متصل هنا لا يحسن ان نقف. تمام؟ لابد ان نكمل هذا تمام؟ قال رحمه الله تعالى وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة. اضرب لكم مثالا - 01:07:23ضَ
قبل ان نذكر كلامه. هل يصح استئجار الكلب للصيد؟ هل يصح ان تستأجر الكلب للصيد؟ هل يصح ان تستأجر كلبا للحراسة؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لان الكلب لا قيمة له - 01:07:43ضَ
لا في ذاته ولا في منفعته اذا ما الذي يخرج هذه الصورة اشتراط ان تكون المنفعة متقومة الكلب لا قيمة له لا في الذات ولا في المنفعة. فلا يصح استئجار كلب للحراسة او للصيد. فهمت - 01:08:03ضَ
هذه صورة اخرجها اشتراط ان تكون المنفعة متقومة. هو ذكر سورتين. قال فلا يصح اقتراء هذه الاولى فلا يصح اقتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة او كلمات يسيرة على الاوجه على الاوجه - 01:08:24ضَ
ايش معنى هذا؟ يعني تستأجر شخصا ليتلفظ بكلمة او يتلفظ بكلمة من اجل ان تسوق السلعة من اجل ان تروج السلعة. حتى يأتي الناس اذا سمعوا هذه الكلمة يأتي الناس اليك للشراء. واضح ولا لا؟ اه. فانت تستأجره تقول يا فلان استأجرك ان تأتيني بكلمة او بكلمات - 01:08:47ضَ
يسيرة حتى هذه السلعة يمكن ان تباع. ما مثلا يقول لك نادي في الناس وقل يا بطيخ يا عسل مثلا واضح او يا بطيخ يا سكر مثلا واضح ولا لا؟ اه فانت خلاص تنادي هو اعطاك هاتين الكلمتين - 01:09:17ضَ
تمام؟ اه. اعطاك هاتين الكلمتين. فهذه الكلمات اثرت؟ نعم اثرت. روجت السلعة. الناس عندما تسمع بطيخ سكر بطيخ عسل اذا هذا بطيخ حلو. فيأتون يشترون صح؟ اه. اذا هل يستحق الاجراء - 01:09:38ضَ
او لا يستحق قدم لك منفعة قدم لكم منفعة لكن قالوا هذه منفعة ليس لها قيمة. لا كلفة فيها ولا تعب. ايش قال يا عسل اي تعب في هذا؟ واضح ولا لا؟ لا كلفة فيها ولا تعب. اذا لا يستحق الاجرة هنا - 01:09:58ضَ
هذه صورة فان اقترن بذلك ان هذا الشخص الذي قال هذه الكلمة او الكلمات اليسيرة. صار يرددها مدة من الزمان. واضح؟ يعني ظل بجانبك ينادي يا بطيخ يا عسل مثلا يا - 01:10:22ضَ
حمام يا عسل يا تمر يا عسل الشيء الذي تبيعه. فظل ينادي مثلا من الصباح من الساعة الثامنة الى الظهر الى الساعة الثانية عشر. اربع ساعات وهو قالوا من حيث الاجرة هذا لا يصح لكنه يستحق اجرة المثل لوجود التعب والكلفة - 01:10:44ضَ
فهمت علي ولا لا؟ لاحظ معي بماذا مثل هنا قال فلا يصح اقتراؤه بياع بياع مراد البياع هنا الدلال الذي يدل الناس على الشراء منك. يقوم بعملية التسويق بهذه الطريقة. للتلقي - 01:11:06ضَ
بمحض كلمة علامة الدمياطي رحمه الله يقول انظر لماذا قال نحن لماذا زاد هذه الكلمة؟ كلمة محض. ففي المنهاج غير موجودة. بمعنى عبارة الدمياطي رحمه الله. تمام؟ اظن هذا من عندي انه زادها لتعلم ان محل عدم الصحة اذا كان فقط بالكلمة. اما - 01:11:25ضَ
لو رافق ذلك انه ظل مدة من الزمان يردد ويردد فان الايجار من حيث الصحة نعم لا تصح لكن يستحق اجرة المثل. لعله لعله لهذا الامر. فهمت علي ولا لا؟ اه. فقال فلا يصح اقتراء بياع - 01:11:55ضَ
للتلفظ بمحض كلمة او كلمات يسيرة على الاوجه ولو كان ايجابا وقبولا اسمعنا ولو كان ايجابا وقبولا. يعني حتى لو كان هذا نقول له حتى يعني تحصل لك الاجرة يصح عقد الاجارة تمام؟ انت لقني صيغة الايجاب ولقن - 01:12:15ضَ
المشتري صيغة القبول فيقول مثلا قل يا فلان ايها البائع قل بعتك صاعا من تمر ان او بعتك هذه البطيخة بثمن قدره كذا وكذا وكذا. فانا اقول خلفه. اردد ما يقول ثم يقول المشرك قل قبلت هذا البيع فيقول مشتري. حتى لو اتى بصيغة الايجاب والقول لا يستحق. ليش؟ لان هذا لا كلفة فيه - 01:12:39ضَ
فهمت علي ولا لا؟ والديك هنا لما قال ولو ايجابا وقبولا ايش تقدير الكلام؟ يعني ولو كانت تلك الكلمات اليسيرة ايجابا وقبولا فلا يصح استئجاره لقولها. هذا المقصود. فهمت اذا هذي غاية لعدم صحة الافتراء. لعدم صحة الاستئجار. فقال هنا وخرج - 01:13:09ضَ
متقومة ما ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة او كلمات يسيرة. على الاوجه ولو ايجابا وقبولا. طيب لما قال هنا للتلفظ المحض كلمة او كلمات. هل الفعل - 01:13:39ضَ
له نفس الحكم. لو كان الفعل يسيرا. احيانا يحصل في الجوال خلل واضح؟ انت تحاول وتحاول وتحاول لا تستطيع. تذهب الى المهندس يدخل هنا ها تفضل امتحان. كم تريد اه اريد مثلا اخذ منك مئتين الف روبية او تتفق معه من قبل؟ ماذا فعلت - 01:14:05ضَ
خطوة مثلا ادخل شيئا عمل شيئا خلاص انتهى. لكن هو هنا انظر هنا ليس كلمة. هنا فعل. هل الفعل اليسير هذا يصح الاستئجار عليه او لا ايش تفهم من العبارة هنا؟ ايش قال - 01:14:35ضَ
فلا يصح اقتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة او كلمات يسير عن اوجه. طيب والفعل اليسير يصح الاستئجار عليه او لا يصح؟ اسألكم ماذا تفهم من العبارة ها؟ تفهم من العبارة انه لا يصح؟ او انه يصح - 01:14:55ضَ
لا اريد ان اقول لك ماذا تفهم من العبارة لا اقول انه يصح. هو قيد ظاهر عبارته التقييد انه لا يصح الاستئجار اما غير التلفظ كانه يصح. لكن العلامة ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الجواد شرح الارشاد - 01:15:15ضَ
فعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها. نفس الحكم. جيد فعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها. بناء على هذا قوله هنا للتلفظ بمحض كلمة او كلمات يسيرة على الاوجه ليس قيدا. جيدة ولا - 01:15:35ضَ
فهمنا؟ جميل. ثم انظروا سيذكر لك مسألة. هذه المسألة سنطيل المقام عندها. قال وان روجت السلعة هذه غاية لو انك اجتريت هذا البياع ليتلفظ بكلمة او كلمات يسيرة وتلفظ وحصل بسبب هذه الكلمة - 01:16:03ضَ
ان السلعة راجت. واقبل الناس على شرائها. حتى وان لا يصح الاكتراء على هذه الكلمة او الكلمات وان روجت السلعة. اول ايش قال الغاية الاولى ولو كانت تلك الكلمات ايجابا وقبولا. الغاية الثانية ايش؟ وان روجت السلعة ايضا لا يصل - 01:16:23ضَ
لماذا؟ ما التعليم؟ اذ لا قيمة لها هذا التعليم. تمام؟ اذ لا قيمة لها هينتبه شوف الان ومن ثم ايش معنى ومن ثم يعني ولاجل عدم صحة استئجاري بياع للتلفظ بكلمة او كلمات يسيرة لاجل عدم صحة ذلك اختص هذا - 01:16:46ضَ
اختص الحكم بعدم الصحة بمبيع مستقر القيمة في البلد. اه. اذا الان علامه علي سيفصل يقول نحن حكمنا بعدم صحة استئجار بياع للتلفظ بكلمة او كلمات. ايوة. يقول هذا محله في سلعة - 01:17:17ضَ
ثمنها مستقر في البلد. اهل البلد جميعا يعرفون ان ثمن هذه عشرة الاف ربيع لا يختلفون. في هذه السورة في هذه السورة لا يصح استئجار البياع اما لو كانت السلعة - 01:17:39ضَ
سعرها مختلف في البلد متفاوت فهنا يصح استئجار البياع من اجل ان يتلفظ بكلمة او كلمات تروج السلعة لان هنا في منفعة وهي زيادة المبيعات بلغة العصر. زيادة ترويج السلعة. لان سعر السلعة مختلف. ليس - 01:17:59ضَ
متفقا مستقرا في البلد بخلاف هذا. اذا هنا محل الصحة وهنا محل عدم الصحة يعني اذا كان السعر مستقرا هذا محل عدم الصحة. اذا كان السعر غير مستقر هذا محل الصحة - 01:18:25ضَ
فهمتم ولا لا؟ هذا كلام من؟ العلامة رحمة الله عليه. لكن العلامة الرملي رحمه الله يقول لا فرق. بين هنا لا يصح هنا لا يصح. الا اذا كان هنالك تعب. حيث وجد التعب - 01:18:42ضَ
حيث وجدت الكلفة سواء في الصورة الاولى فيما كان مستقر السعر او فيما كان غير مستقر سعره حيث وجد صحة حيث لم يجد التعب لا يصح جيد. لديك هنا سيفصل الان علام الرملي. فيقول ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمته - 01:19:00ضَ
في البلد كالخبز سعره ثابت في البلد. بخلاف نحو عبد العبيد يتفاوتون في السعر ثوب يتفاوت تتفاوت الثياب في الاسعار. تمام؟ مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه. ايش معنى متعاطيه؟ اي باختلاف - 01:19:25ضَ
من يريد باختلاف من يريد شراءه واضح؟ قال فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع. اي هذا البياع الذي سيتلفظ بالكلمة او بالكلمات التي تروج هذه السلعة سيكون في هذه الكلمات مزيد نفع لصاحب السلعة. تمام؟ قال فيختص بيعه من البياع - 01:19:44ضَ
بمزيد نفع يعني انت ربما لو بعت عبدك بدون هذا البياع الذي يتكلم مثلا تبيعه بمئة الف ربيع لكن لو جبت هذا واعطاه يعني كلام في العبد وصفاته ومدح العبد ربما ايش؟ يعني يصير ايش - 01:20:07ضَ
قيمة اكثر خمس مئة خمس مئة الف روبية مثلا اه ولذلك الكلام هذا يؤثر كثيرا. انت اذا تريد ان تمدح حسن عنه عسل لكن اذا اردت ان تذم العسل ماذا ستقول - 01:20:27ضَ
تقول العسل اي او النحل هو عسل لكن لو قلت عنه قيء النحل لا ربما وبعض الناس خلاص اذا كان آآ عنده عسل يقول عسل يترك العسل ها. واضح مو انتهى هذا. واضح ولا لا؟ اه لكن لو قلتها هذا رحيق - 01:20:43ضَ
النحل اه يحبه. الكلمة تؤثر كثيرا. فهذا البياع ربما اذا وصف العبد يعني ببعض الصفات هكذا وهي صفة حقيقية لكن هو يتفطن لها ويعرف من خلال وجوده في السوق. لماذا يرغب الناس؟ تمام؟ ارتفع سعر العبد - 01:21:03ضَ
هذا الشيء متفاوت السعر. فيقول هنا اذا كان هكذا ما الليباري يقول هذا يصح. استئجار البياع في هذه الصورة صحيح الرمل يقول في صورة غير صحيح. فقال هنا ومن ثم اختص هذا. ايش هذا؟ اي عد الحكم بعدم الصحة - 01:21:23ضَ
في علم مستقر القيمة في البلد. كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه بصوا بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه. يصح استئجار من؟ البياع الذي سيتلفظ - 01:21:43ضَ
بهذه الكلمات عليه على ماذا ها على التلفظ بهذه الكلمات حتى تروج السلعة. فهمتم؟ اه. ثم الان حيثية تقييد وحيث لم يصح. في اي صورة عند المصنف لا يصح؟ حيث كان الثمن مستقرا. حيث حكمنا بعدم الصحة - 01:22:03ضَ
فمحل حكمنا بعدم الصحة وعدم استحقاق الاجرة اذا لم يكن هنالك تعب. اما لو وجد تعب فانه يستحق اجرة المثل. انظر ماذا قال. وحيث لم يصح فان تعب اي هذا البياع الذي تلفظ بالكلمة - 01:22:31ضَ
او الكلمات اليسيرة. تمام. فان تعب اي الان اصبح يردد ليس كلمة او كلمات وانما هو يردد لساعات. قال فان تعب بكثرة تردد وكلام بتردد يعني مشي في السوق يأخذ هذه البضاعة يمشي في السوق هكذا يا ناس من - 01:22:51ضَ
هذه كذا كذا كذا يصفها. تمام. تردد مشى. يردد الكلام يكرره الكلام. قال فله اجرة المثل. والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يتعب فلا فلا يستحق شيئا اذا سورة ما لو تعب هنا يستحق - 01:23:11ضَ
سورة ما اذا لم يتعب عند المصنف فيها تفصيل بين مستقر الثمن وغير مستقر الثمن. عند الرمل الحكم للجميع. لا يصح بالجميع جيد سؤال بسم الله هل من ذلك اليوم اذا ذهبت الى الطبيب - 01:23:40ضَ
دخلت على الطبيب قلت للطبيب انا اشعر مثلا عندي زكام اه هذا الان موجود فيروس خلاص مباشر اه يعطيك الدواء تذهب تدفع للطبيب مئة الف اوروبية تعب الطبيب يستحق الاجرة - 01:24:02ضَ
يستحق الاجرة ولا يستحق قبل قليل ضربت لكم مثالا بهذا تذهب مثلا عندي مشكلة في الهاتف و فقط يدخل في الاعدادات يغير شيئا خلاص تفضل. الاجرة كذا وكذا جيد ولا لا؟ وطبعا نحن من باب التمثيل وللاصل ان الاجرة تكون معلومة عند العقد. تمام؟ اه. فبارك الله فيكم - 01:24:24ضَ
ما المشكلة الان؟ هل يصح ولا يصح اه لا يتعب هذا لكن نقول ان كانت هذه العملية لا يصل اليها هذا الشخص طبيبا او مهندسا الا بمدة طويلة من التعلم - 01:24:51ضَ
وبذل مال طويل حتى سمح له بممارسة هذا العمل. لا يسمح له ان يمارس مهنة الطب الا بعد سنوات من التعلم بحث ولربما سافر خارج البلاد ولا يسمح له بممارسة مهنة الهندسة او مهنة كذا او مهنة كذا او ان يكون مستشارا - 01:25:13ضَ
اجتماعيا في المجتمع او نحو ذلك الا بعد دراسة طويلة وبذل اموال واوقات وجهود واضح؟ اذا كان الامر كذلك انه يستحق الاجرة. واضح ولا لا؟ اذا هذه الصورة المعاصرة اليوم خارجة. نعم التعب ليس موجودا الان - 01:25:37ضَ
اي عند الوصف لكن التعب كان موجودا من قبل حتى توصلت الى هذه المرتبة. فمثل هذا ينبغي القطع انه يصح استئجاره. ولا يأتي فيه الكلام الذي يذكره الفقهاء. في مسألة تلفظ بياع - 01:25:57ضَ
بان هذا البياع لم يحتاج الى دراسة سنوات واضح؟ اليوم في شيء اسمه تصميم مثلا مثل هذي الان هذي الشركة الماء هذه عندها شعار هذا شعارها الذي تتميز به في اي مكان تجد هذا الشعار هذا الشعار - 01:26:17ضَ
هذي الشركة. مثلا شركة سيارات شعار تويوتا شعار كذا مرسيدس الى اخره. لا اعرف هذي التفاصيل. اه ايش اسمه هذا؟ هذا ايش هذا سامسونج جامع له شعار الى الاخر يعني تمام هذا اه الماركة التجارية نحو ذلك هذا - 01:26:35ضَ
تكون بتصميم عدد من الناس يصممون ثم يختار الشعار الذي يرمز لهذه الشركة او لا يستحقون لماذا يستحقون يستحقون لان هذا التصميم يأخذ منهم جهدا ووقتا وتعبا. وايضا لانهم يدرسون هذا من قبل. هنالك شيء اسمه التسويق - 01:26:55ضَ
والترويج. اليوم اصبحت هذه اصبح هذا علما. واضح يدرس في الجامعات. اذا اليوم لا ينزل كلام الفقهاء هذا على ما في الواقع. جيد؟ والله اعلم. طيب قال بعد ذلك وافتى الان ما زال الكلام متصل في هذا. هذا الفرع الذي سيذكره مهم. وافتى شيخنا المحقق - 01:27:16ضَ
ابن زياد علام عبدالرحمن بن زياد وجيه الدين الزبيدي المتوفى سنة تسعمائة وخمسة وسبعين تسع مئة وخمسة وسبعين احد كبار فقهاء اليمن في عصره وبينه وبين العلامة ابن حجر مناظرات ردود مساجلات فقهية قال وافتى شيخنا - 01:27:44ضَ
من مشايخ المصنف قال وافتى شيخنا المحقق انظر واذا ذكره يقول المحقق. واشتهر بالتحقيق تمام؟ حتى قالوا ان مؤلفاته اكثر تحقيقا من مؤلفات ابن حجر كما ذكر ذلك صاحب كتاب النور السافر العيدروس في ترجمته. تمام؟ قال وافتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة - 01:28:05ضَ
القاضي الاجرة على مجرد تلقين الايجاب. اذ لا كلفة في ذلك. القاضي لما يلقن الايجاب مثلا في عقد النكاح بياخد اجرة الا تستحق الاجرة. حرام عليك ان تاخذ الاجرة. لماذا؟ قال علام تاخذها؟ ما المنفعة التي - 01:28:32ضَ
قدمتها لتأخذها؟ قال انا قلت قل يا فلان زوجتك ابنتي فلانة بنت فلان على المهر المتفق عليه بيننا تمام؟ هذا الذي قلته. هذا لا لا فيه اذا لا تستحق يحرم على القاضي ان يأخذ الاجرة على مجرد التلقين - 01:28:54ضَ
واضح؟ ما التعليم؟ اذلا كلفة في ذلك اذا يعود الى ايش؟ الى الشرط الذي ذكرناه لكم. لا بد ان تكون المنفعة متقومة. اتضح يا الشيوخ. جميل قالوا سبقه العلامة عمر الفتى - 01:29:19ضَ
العلام عمر الفتى اسمه عمر بن محمد الزبيلي ابو حفص هذا ايضا من كبار الفقهاء هذا هو تلميذ اسماعيل بن ابي بكر المقلي صاحب الارشاد تلميذه. تمام؟ هذا تلميذه توفي في سنة - 01:29:40ضَ
اه ثمانمائة ثمانمئة وسبعة وثمانين ثمان مئة وسبعة وثمانين ثمانية ثمانية سبعة. تمام ثمان مئة وسبعة وثمانين. هو تلميذ ابن المقرئ وشيخ المزجد صاحب العباب. تعرفون كتاب العباب؟ موجود عندكم في المكتبة هنا؟ مختصر روضة. هذا شيخ صاحب العباب - 01:30:00ضَ
احمد بن عمر هذا شيخه وتلميذ ابن المقرئ كان من كبار الفقهاء اسمه عمر الفتى ابو حفص اختصر كتاب المهمات للاسنوي سماه مهمات المهمات مهمات المهمات. هذا ابو حفص عمر الفتى له تفصيل. يقول شف القاضي هل يستحق او لا يستحق - 01:30:21ضَ
يستحق ان يأخذ اجرة او لا يستحق في تفصيل. ايش التفصيل؟ قال انتبه. اذا كان هذا القاضي هو ولي المرأة يعني المرأة ليس عندها ولي الا القاضي فهنا لا يستحق - 01:30:46ضَ
لانه يجب عليه ان يعقد لها النكاح فعقد النكاح متعين عليه واضح ولا لا؟ واما اذا كان هذا القاضي ليس ولي المرأة. المرأة عندها اب عندها جد عندها اخ طيب لكن هو يقوم بعملية التلقين. يلقنه هذا ويلقن هذا. قال فهنا يستحق - 01:31:01ضَ
اذا فصل عمر الفتى وقال اذا تعين عليه جيد فلا يستحق واذا لم يتعين عليه التلقين فهنا يستحق نقرأ تفصيله انظر ماذا قال. وسبقه سبق من؟ ابن زياد. العلامة عمر الفتى - 01:31:27ضَ
ليش سبقه؟ لان بن زياد متأخر لانه منحه مئة سنة جيد. قال وسبقه العلامة عمر الفتى بالافتاء بالجواز. متى؟ ان لم يكن ولي المرأة. ولي هنا خبر يكن اي ان لم يكن القاضي ولي المرأة - 01:31:50ضَ
يعني اذا لم يكن القاضي ولي المرأة فانه يجوز له اخذ الاجرة فهمتها وقال اذا لقن الولي اذا لقن فاعل لقنه اذا لقن القاضي الولي والزوجة صيغة النكاح فله ان يأخذ ما اتفقا عليه. اي ما اتفق القاضي مع الزوج او مع الولي من مال يأخذه. وان - 01:32:12ضَ
كثر اي وان كثر ذلك المال. بسم الله وان كثر ذلك المال المأخوذ. فله ان يأخذ. جيد. وان لم يكن هذه الحالة الثانية. يعني وان لم يكن القاضي وان لم يكن لها ولي غيره اي غير القاضي - 01:32:45ضَ
وان لم يكن لها ولي غيره غيره بالنصر بالضم وان لم اع صفة وان لم يكن لها ولي غيره. نعم. فليس له اي فليس للقاضي. اخذ شيء على ايجاب انظر على الايجاب لانه الان ولي. هو سيقول الايجاب والزوج سيقول قبلت النكاح. تمام؟ لوجوبه عليه حينئذ انتهى - 01:33:08ضَ
انتهى كلام من؟ عمر الفتى تفصيل قال وفيه نظر اه تفصيل عمر الفتى هذا ليس مسلما فيه نظر. لماذا قال فيه نظر؟ قال لما تقرر انفا. يقول له العلة ليس قضية انه في صورة يجب عليه وفي صورة لا يجب عليه. ليس هذا مناط الحكم. مناط الحكم ان - 01:33:38ضَ
هذه الكلمات ليس فيها كلفة. سواء كان واجبا عليه لا ولي لها الا القاضي او كان لها ولي اخر. في الصورتين لا آآ كلفة في التلقين اذا هنا لما قال فيه نظر ما وجه هذا النظر؟ انه لا كلفة في تلقين القاضي كلمات النكاح - 01:34:06ضَ
هذا هو وجه النظر في السورتين اتضح شيوخنا لا قال وفيه نظر لما تقرر انفا. ثم قال ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزيين. ما معنى المعراة؟ انتبه معي دراهم ودناير تعرفون صورتها. درهم هذا من الفضة دينار هذا من - 01:34:30ضَ
الذهب طيب قديما عندما كانت دنانير ذهبية دراهم فضية احيانا كانت تستعمل في غير البيع والشراء. تستعمل مثلا للزينة جيد تستعمل للزينة. عندما تستعمل الزينة في اكثر من طريقة منها طريقة تركيب عروة. كيف عروة - 01:35:02ضَ
يعني مثلا تاخذ قطعة حديد هكذا احسن بهذا ونفترض نفترض اه اه جيد هكذا نفترض هذا الدينار هذه الدائرة الدينار تمام؟ ثم يأتون حلقة صغيرة تمام يضعونها هكذا في الدينار - 01:35:28ضَ
ثم يعلقون الدينار من هذه الحلقة الصغيرة هنا بحيث يكون هنا واضح ولا لا؟ لكن لاحظ معي هذي عروة اجنبية عن ايش؟ عن الدينار. هذي الطريقة. في طريقة اخرى يأخذون الدينار يعملون له ثقب - 01:35:54ضَ
بسم الدنانير الاف المثقوبة. طريقة ثالثة يتزين بالدنانير من غير ان يصنع لها عروة ولا يصنع لها ثقب يعني بطريقة يحاول ان المرأة مثلا تثبتها بشيء مثلا اما بخشب او بنحوه تثبت الدنانير - 01:36:13ضَ
تزين اذا كم صارت طرق اما ان تكون الدنانير لها عروة. عرفتم العروة؟ اه الان مثلا حلي النساء هذا موجود فيها هذه العروة تمام؟ واما ان يكون مثقوبا الدينار او الدرهم او لا هذا ولا هذا - 01:36:33ضَ
ليس له عروة وليس مثقوبا. طيب يأتي السؤال الدينار اذا لم يكن مثقوبا الدرهم اذا لم يكن مثقوبا هل يحل التزين به او لا؟ عفوا اه نعم هل يحل التزين به او لا - 01:36:51ضَ
الجواب لا يحل اذا لم يكن مثقوبا لا يحل التزين به. لماذا؟ مرة اخرى اذا لم يكن مثقوبا ولا له عروة. هل يحل استئجاره للتزين به او لا هل يحل استئجاره؟ الجواب لا يحل. لماذا لا يحل - 01:37:05ضَ
بان هذه ليست منفعة مقصودة منه. التزيين ليست هي المنفعة المقصودة من الدراهم والدنانير المنفعة المقصودة من شيء اخر ايش التزيين؟ هذي منفعة نادرة لا قيمة لها كذلك لو كانت مثقوبة - 01:37:30ضَ
هل يصح استئجارها للتزيين او لا يصح؟ خلاف في المذهب. ابن حجر يقول يصح الرملي والخطيب قالوا لا يصح على القول بعدم الصحة لا تستأجر بذلك فهمت؟ ايش يبقى عندك - 01:37:49ضَ
التي لها عروة يصح استئجارها للتزيين جيد لانها تشبه ان تكون زينة جيد؟ فقال هنا ولست ايجار دراهم ودنانير غير المعرات للتزيين اليوم نفس الكلام لو قلت يعني مثلا شخص على سبيل المثال معه نقود كثيرة او عملات عالمية يريد ان يخرج في السوق هكذا يري الناس انه ما شاء الله يعني غني - 01:38:08ضَ
تمام؟ فاستأجر معي ما يملك هذه النقود ولا يملكها. جاء الى الاستاذ رزق الدار وقال اجرني هذه فقط يومين ردها لك واعطاه اجرة. فاخذ هذه الاموال وخرج الى السوق يتظاهر امام الناس - 01:38:40ضَ
يصح هذا الاستئجار او لا يصح؟ واضح فقال هنا ولا استئجار. ايش يعني ولا استئجار؟ يعني ولا يصح استئجار دراهم ودنانير غير المعرات هذا ايش المحترس سيأتي؟ ليه التزيين لان منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال. منفعة نحو التزيين بالدراهم والدنانير - 01:38:56ضَ
لا تقابل بمال اما المعرات التي لها عروة. تمام؟ فيصح استئجارها. على ما بحثه الاذرعي. لماذا قال لان هذه المعرات حلي واستئجار الحلي جائز قطعا استئجار الحليب جائز قطعا ولذلك قلنا في باب الزكاة ان الحلي - 01:39:23ضَ
من الذهب والفضة لا زكاة فيه اذا كان مباحا ولو اجر اذ قال صاحب الزباد وذهب وفضة غير ريح لي جزا ولو اجير للمستعملين. صح؟ لا زكاة فيه. ولو اجر - 01:39:51ضَ
للمستعملين جيد قال هنا واستئجار الحلي صحيح قطعا هذا كله يا اخوان محترف الايش اه الشرط الاول ان تكون المنفعة متقومة. الشرط الثاني قال وخرج بمعلومة خرج من عندي اي وخرج بكون المنفعة معلومة استئجار المجهول - 01:40:09ضَ
ما مثال استئجار المجهول؟ فاجرتك احدى الدارين اجرتك احدى السيارتين باطل لابد ان تعين هذه او هذه جيد قال الشرط الثالث وبواقعة للمشتري ما يقع نفعها الاجيرة هذا مهم الشرع - 01:40:38ضَ
انتبه معه فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير النسك استثناء. يعني لا يصح ان تستأجر شخصا ليقوم بعبادة نيابة عنك ليقوم بعبادة نيابة عنك هذه العبادة تجب فيها النية او تجب النية في متعلقها - 01:41:04ضَ
تجب النية فيها او فيما تتعلق به. لا يصح مثاله الصلاة لا يصح ان تستأجر شخصا ليصلي نيابة عنه ولا ان تستأجر شخصا ليصوم نيابة عنك كذلك لا يصح ان يستأجر الشخص ليكون اماما في الصلاة - 01:41:37ضَ
ولو كانت الصلاة صلاة تراويح فالاستئجار على الامامة لا يصح قال قائل الامامة لا يصح او لا يجب فيها النية. صح لكن النية تجلب في متعلقها وهو الصلاة واضح؟ ولذا انظر ماذا قال - 01:42:03ضَ
فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير النسك غير بالجر بالنصب. اه استثناء. وعندك بالجار اظن حتى بالجر يصح يصح ان تكون صفة لعبادة. تمام؟ جيد اذا بالنصب استماع. طيب قال غير نسك الان سيمثلك. ايش هذه العبادات التي لا يصح - 01:42:26ضَ
الايجار عليها قال كالصلاة. اذا الصلاة مثال لايش اه مثال للعبادة الايش؟ التي تجب لها النية ولا يصح الاستئجار عليها هكذا. تمام؟ الصلاة مثال للعبادة التي تجب لها النية ولا يصح الاستئجار عليها. لماذا؟ قال لان - 01:42:59ضَ
المنفعة في ذلك لمن؟ للاجير لا للمستأجر. انا استأجرت الاستاذ فردوس ليصلي نيابة عني منفعة الصلاة لمن؟ للاستاذ فردوس. فيكون الاستاذ فردوس جمع بين اخذ الاجرة ومنفعة الصلاة يعني هو مستفيد من جهتين - 01:43:23ضَ
الاجرة له وثواب الصلاة له. انا ماذا استفدت؟ جيد ولا لا؟ قال لان المنفعة في ذلك ايش الاجيري لا للمستأجر ولذلك ايش الشرط؟ ايش الشرط؟ اقرأ نص الشرط ان تكون المنفعة واقعة لمن؟ اه للمفتري - 01:43:44ضَ
لان المؤجر له الاجرة والمبتلين له المنفعة. لكن ان الشخص يجمع بين الامرين فيأخذ المنفعة ذو الاجرة واضح هنا يختل العقد قال لان المنفعة في ذلك للاجير لا للمستأجر والامامة - 01:44:04ضَ
معطوف على الصلاة اي ولا يصح الاستئجار على الامامة يقول قال طيب والامامة نحن درسنا في الفقه انه لا تجب فيها النية. وهو قال عبادة تجب فيها النية. نقول نعم لا تجب النية - 01:44:28ضَ
في الامامة لكن تجب النية في متعلق الامامة جيد قال والامامة ولو في نفل غاية للادخال يعني ولو كانت الامامة في صلاة نفل فلا يصح الاستئجار. كالتراويح وكانه نص على التراويح لانه كان - 01:44:46ضَ
في زمانهم. كما هو الحاصل في زماننا. واضح قال كالتراويح لا يصح. طيب يا مشايخ هذي في اشكالية اليوم صح اشكالية. مم. اليوم للاسف يعني ان صارت آآ هذه آآ من الامور التي - 01:45:08ضَ
تحصل بها حساسية وخصومات ونزاعات يتنافسون هذا استؤجر لامامة التراويح بكذا وهذا استأجر بكذا هذا استأجر بكذا وهذا اعطيتموني قليلا وهذا اعطيتموه كثيرا الى غير ذلك. وحتى بالليالي وحتى بعضهم يعني بالساعات - 01:45:30ضَ
يصلي هنا مثلا ساعة ونصف وهناك ساعة ونصف وهناك ساعة ونصف في الليلة الواحدة يصلي في ثلاثة اربعة مساجد. يعني امر عجيب واضح لنا هذا لا يصح جيد. طيب ما المخرج؟ المخرج بارك الله فيكم ان ينذر له المال نذرا. يعني نذرنا ان - 01:45:50ضَ
اذا صليت بنا التراويح كذا وكذا. فيكون من باب النذر له. لكن تأتي اشكالية بعدين هل في اذا نذرت له ان تعطيه هو الان خلاص اذا صلى بكم سيستحق. لكن المشكلة انه لو وجد شخصا اخر - 01:46:15ضَ
اكثر لا يلزمه ان يأتي اليك وانت تريده ان يأتي اليك فهمت قصدي؟ فهمت قصدي؟ يعني انت لو قلت له نذرت لك ان اعطيك مليون ربية مثلا اذا صليت بنا - 01:46:35ضَ
عشر الليالي الاولى من رمضان. مثلا ها ووجد شخصا قال له ساعطيك ثلاثة ملايين. اذا صليت من العشر ليالي قبل رمضان هو سيترك مباشرة ويذهب. صح؟ للاسف يعني نتحدث عن واقع وهذا حصل. جيد؟ اشكالية لكن الفقهاء يقولون المخرج - 01:46:51ضَ
تنذر له. او مثلا انك تستأجره على اعمال اخرى غير الصلاة. مثلا تستأجره على سبيل المثال على القاء آآ الدرس قصير مثلا عقب صلاة التراويح او قبل صلاة التراويح او بين الاذان والاقامة. جيد؟ استأجروا على هذا - 01:47:11ضَ
تمام ولا يكون العقد منصبا على امامة تراويح هذا ما في مشكلة جيد لكن الاشكال بعدين لو قال لا خلاص انا ما بصلي بالتراويح انا باقي بس القي الدرس ولا اصلي التراويح. يعني انت لابد ان تكون على ثقة ان هذا الشخص - 01:47:30ضَ
يعني سيبادلك الفهم سيكون محل تفاهم لا محل نزاع. لكن اذا وجد النزاع مشكلة انت تخاف بعد ذلك انه آآ تحصل الخصومة بينك وبينه وخاصة ان بعض المساجد مثلا في رمضان من قبل رمضان بشهر يحجزون يحجزون فلان وفلان وفلان حتى يرتبون موضوع التراويح - 01:47:50ضَ
جيد اه فعلى كل حال بارك الله فيكم هذي فيها اشكالية. ومن هنا ينبغي للانسان ان يتربى انه ما يكون قصده اه انه يصلي بالناس حتى يحصل المال. صلي التراويح. ام الناس. واقصد بذلك - 01:48:15ضَ
ان تنفع نفسك وان تتقرب الى الله عز وجل. بعد ذلك حصل لك شيء من الهدية اجعلها على سبيل الهدية. سبيل الهبة جاء شيء الحمد لله ما جاء شيء لا بأس - 01:48:33ضَ
يعني لا تحمل في نفسك بغضا ولا غلا ولا يعني خلاص مرة اخرى لا اصلي في هذا المسجد او لا ما اعطوني شيئا يعني يعني الاصل ان لا يفعل هذا يا اخواني تمام؟ فبارك الله فيكم هذه المسألة مما ينبغي ان يشاع. آآ ذكره للناس حتى يفهم خاصة من طلاب العلم لا يليق - 01:48:46ضَ
طالب العلم ان يماكس الناس في مثل هذه الاشياء واذا كان الفقهاء يقولون يعني الامور الدينية اذا تشتريها من السوق تشتري سواك تشتري لباس احرام. قالوا افضل انك لا تماكس لا تكاسره. هذه عبادات الاصل انك تبذل المال فيها اه ابتغاء وجه الله عز وجل. واضح؟ فمثل - 01:49:06ضَ
هذا من باب اولى الا يماكس. لكن الذي يحصل للاسف امر محزن. امر محزن. فقال هنا والامام وطبعا هذي المسألة فيها كلام طويل لكن انا اختصر بهذا وفي مخارج اخرى. لكن اكتفي بما ذكرته - 01:49:29ضَ
والامامة ولو في نفل كالتراويح لان الامام مصل لنفسه. ايش المنفعة التي اعطيتها للناس متى تصلي لنفسك؟ جيد فمن اراد اقتدى به وان لم ينوي الامامة واضح؟ نية الامامة ليست شرطا - 01:49:47ضَ
حتى لو صليت وحدك وجينا وصلينا خلفك الحمد لله. ما في مشكلة يعني. تمام. فنية الامامة ليست واجبة. وبالتالي قال فمن اقتدى به فله ان يقتدي به. وان لم ينوي وان لم ينوي الامامة. يعني هذا يا اخواني غاية لعدم صحة الاستئجار - 01:50:09ضَ
حتى وان لم تنوي الامامة لا يصح استئجارك. جيد؟ نعم ثم قال واما ما لا يحتاج الى نية الذي الشيء الذي لا يحتاج الى نية يصح الاستئجار عليه. مثل ايش؟ قال كالاذان - 01:50:33ضَ
الاقامة. مم انتبه معي. نستأجر شخصا ليؤذن يصح؟ ممكن هذا الشخص نأتي به؟ نقول له خلاص نستأجرك للاذان لصلاة العشاء صلي بالناس التراويح. لكن صلاة الناس التراويح هذا يكون خارج العقد. العقد على الاذان والاقامة في العشاء - 01:50:48ضَ
اشكال بعدين لو قال ساؤذن واقيم ولا اصلي. هنا المشكلة. تمام؟ فقال هنا اما ما لا يحتاج الى نية الاذان والاقامة فيصح الاستئجار عليه. والاجرة مقابلة لجميعه. ايش مقابلة لجميعه يعني الاجرة تقابل الاذان والاقامة والاعمال المتعلقة بالاذان والاقامة. ايش يعني الاعمال - 01:51:10ضَ
المتعلقة بالاذان الاقامة. يعني مثلا فتح جهاز الميكروفون. واضح؟ اصلاح الميكروفون قبل الاذان. يعني ما يأتي يقول لا انتم استأجرتموني على الاذان فقط اؤذن فقط. لا. الاعمال المتعلقة ايضا داخلة في العقد. فيصح الاستئجار على الاذان والاقامة - 01:51:40ضَ
تصح الاستئجار على الاذان فقط وتدخل الامام تبعا. لكن لا يصح الاستئجار على الاقامة فقط لماذا لا يصح الاستئجار عن الاقامة فقط. لماذا؟ لانه لا كلفة فيها سابق الاقامة كلمة يسيرة لا يتطلب فيها رفع صوت. ولا يتطلب فيها مراقبة وقت - 01:52:00ضَ
الاذان فيه رفع صوت وفيه مراقبة وقت واضح؟ فحينئذ صح الاستئجار على الاذان والاقامة صح الاستئجار على الاذان لكن الاستئجار عن اقامة وحدها لا يصح، لماذا لا يصح؟ اذ لا كلفة فيها. اتضح؟ قال - 01:52:26ضَ
رحمه الله اما ما لا يحتاج الى نية كالاذان والاقامة فيصح الاستئجار عليه والاجرة مقابلة لجميعه انظر مع نحو رعاية الوقت يعني انت استوجلت على الاذان لا تقول اذان فقط اذان ترعى الوقت تفتح جهاز الميكروفون هذا - 01:52:50ضَ
ما تتعلق بك ما تقول انا اؤذن واحد يراقب الوقت اخر واخر يفتح الميكروفون لا هذا كلها الاعمال الاجرة التي تحصلها في مقابلة جميع الاعمال. وليست في مقابلة الاذان فقط. ولذلك انظر ماذا قال. والاجرة - 01:53:12ضَ
قابلة لجميعه. تمام. مع نحو رعاية الوقت ورفع الصوت وتشغيل اجهزة تكبير الصوت. فهمتم؟ طيب. قال وتجهيز الميت اي ويصح الاستئجار على تجهيز الميت على تغسيل الميت على تكفين الميت على حمل الميت على دفن الميت - 01:53:32ضَ
على حفر قبر الميت يصح الاستئجار. لان هذه الاعمال لا تجب فيها النية واضح؟ حتى انتبه معي. وهذا قد ذكرته لكم في في قراءة حاشية البيجوري. حتى وان تعينت هذه الاعمال على شخص - 01:54:01ضَ
يعني لم يوجد الا هو يلزمه القيام بهذه الاعمال ويصح استئجاره على تلك الاعمال واضح؟ ولذلك قلنا في قراءتنا لحاشية البيجوري فرقوا بين مسألتين بين كون هذه الاشياء واجبة وبين مؤنة هذه الاشياء. هذه الاشياء واجبة على - 01:54:18ضَ
سبيل فرض الكفاية. فان لم يوجد الا واحد كانت على سبيل فرض العين اما مؤنة هذه الاشياء من اين تكون مؤنة تغسيل الميت من اين تكون؟ ها من اين ايش قلنا - 01:54:48ضَ
مو انك تغسيل الميت من اين تكون؟ مو انك تكفين الميت شراء الكفن. اجرة الحمالين، اجرة حفار القبر من اين تكون؟ من تركة الميت ولذلك قلنا هناك حقوق تتعلق بالتركة. الحق الثاني يأتي مو ان التجهيز من تركة الميت. فان لم يكن له تركة فمن - 01:55:06ضَ
نفقة من تلزمه نفقته. فان لم يكن فمن ما وقف على تجهيز موت المسلمين ان لم يكن فمن بيت مال المسلمين. فان لم يكن فعلى مياسير المسلمين وان كان ذميا - 01:55:27ضَ
قلنا خمس مراتب. صح؟ جيد وقال هنا وتجهيز الميت. ثم قال وتعليم القرآن كله او بعضه ايوة يصح الاستئجار على تعليم القرآن اقول مثلا استأجرتك يا زيد على ان تعلمني القرآن كله - 01:55:47ضَ
بمائة دينار جيد يصح او الاستئجار على تعليم بعض القرآن علمني سورة البقرة علمني سورة البقرة حفظني سورة البقرة. يصح جيد؟ حفظني سورة الفاتحة. لكن هنا يا اخواني حتى يصح هذا العقد لابد من بعض الشروط. الشرط الاول اذكر بعض الشروط. لابد ان يتعين المتعلم من المتعلم؟ تعين - 01:56:12ضَ
مثلا عندي ثلاثة اولاد انا استأجرك على ان تعلم ولدي نجيب. اه لابد من تعيين متعلم حتى يصح الاستئجار. الشرط الثاني لا بد ان يكون هذا الم تعلم مسلما او يرجى اسلامه - 01:56:47ضَ
مسلما يعني او كافرا يرجى اسلامه. فهمت؟ وهنا اريدك ان تفرق بين مسألتين. انتبه نحن ذكرنا انه لا يجوز بيع المصحف للكافر صح ولو كتب فيه حرف من القرآن. لا يصح. لكن هنا قالوا يجوز تعليم القرآن للكافر - 01:57:08ضَ
الذي يرجى اسلامه. ما الفرق لماذا هناك لا يصح وهنا يجوز؟ ويصح الاستئجار هنا. لماذا الفرق ان الامتهان المتوقع من الكافر اذا بيع له المصحف توقعه اعظم بخلاف ما اذا علم - 01:57:37ضَ
فهمتم علي ولا لا؟ فهنا الحال ليس كتلك المسألة. يعني اذا بعته المصحف احتمال امتهان المصحف عند الكافر احتمال موجود واضح بقوة بخلاف ما اذا علمته. جيد؟ اه اذا الشرط الاول تعيين المتعلم. الشرط الثاني ايش؟ كونه مسلما او كافرا يرجى اسلاما. ايش تفهم - 01:58:01ضَ
انه لو كان كافرا لا يرجى اسلامه فلا يصح الاستئجار على جيد الشرط الثالث اذا كنت ستعلمه بعض القرآن ليس كل القرآن فيشترط ان يعين ذلك البعض اما بقدر واما بمدة - 01:58:32ضَ
يعني مثلا يقول علم ابني القرآن شهرا او يقول مثلا علم ابني القرآن من سورة كذا الى سورة كذا او علم ابني القرآن مائة اية المئة الاية الاولى من سورة البقرة. يعني حتى لو قال علم ابني القرآن عشر ايات من - 01:58:55ضَ
سورة البقرة هذا لا يكفي. لوجود الجهالة. لان ايات سورة البقرة تتفاوت سهولة وصعوبة طولا وقصرا تأتي على اية الدين هذه اية واحدة واضح ولا لا؟ جيد اذا لا بد ان تعين - 01:59:19ضَ
القدر وان تعين الموضع ايضا او ان تعين بالمدة فقال هنا وتعليم القرآن كله او بعضه وان تعين على المعلم. ايش معنى وين تعين على المعلم؟ يعني يصح ايجار المعلم لتعليم القرآن وان كان تعليمه القرآن لغيره واجب - 01:59:36ضَ
يعني وان كان يجب عليك ان تعلم غيرك القرآن. يعني نفترض شخص لا يحسن الفاتحة ولا يوجد من يعلم الفاتحة في القرية الا انت. تعين عليك ان تعلمه الفاتحة. ومع كونه واجبا عينيا الان - 02:00:01ضَ
تمام الا انه يصح الاستئجار. وهذا يشير الى مسألة ان الواجبات العينية بعضها بعض الواجبات العينية يصح الاستئجار عليها. وبعض الواجبات العلمية لا يصح الاستئجار عليها. وسيأتي لهذا مزيد بسط في محله ان شاء الله - 02:00:18ضَ
قال رحمه الله تعالى قال شيخنا في شرح المنهاج قال للخبر الصحيح ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ثم قال قال شيخنا في شرح منهاج انا ما ادري انا اقرأ هذا او لا اقرأ - 02:00:38ضَ
اذا نقرأ هذا سنزيد في الدرس ها؟ لا بأس مزيد الى الحادي عشر لا بأس متصل. يا بسم الله. ما دام النشاط موجودا بسم الله قال رحمه الله تعالى قال شيخنا كم صار الدرس الان ساعتين - 02:00:57ضَ
بالبركة اعان الله من يستمع. قال شيخنا يقصد العلامة ابن حجر في شرح منهاج يصح الاستئجار لقراءة القرآن انتبه هذه المسألة مهمة جدا تمام افتح ذهنك قال يصح الاستئجار لقراءة القرآن - 02:01:17ضَ
في اربع حالات رقم عند القبر واحد او مع الدعاء بمثل ما حصل له من الاجر له او لغيره عقبها. قوله او مع الدعاء هذا الثاني عين زمانا او مكانا اولى - 02:01:42ضَ
ونية الثواب له من غير دعاء لغو خلافا لجمع. وان اختار السبكي ما قاله. ما قالوه. وكذا اهديت قراءتي او ثوابها له خلافا لجمع ايضا الثالث او بحضرة المستأجر او نحو ولده فيما يظهر. الرابع ومع ذكره او مع ذكره - 02:02:03ضَ
في القلب عندكم او اواء. كل النسخ كل النسخ وعلى كل حال الذي في التحفة او تمام؟ او مع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم. هذه اربع جيد وذلك لان موضعها موضع بركة وتنزل رحمته وتنزل رحمة - 02:02:31ضَ
والدعاء والدعاء بعدها اقرب اجابة واحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له اذا نزلت على قلب القارئ والحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه. وحاول الى هنا من بعده اذا تريدون اكملناه والباقي قليل - 02:03:00ضَ
قال رحمه الله يصح الاستيجار لقراءة القرآن عند قبره. قبل هذا قراءة القرآن عند القبر تنفع الميت او لا الجواب نعم تنفع الميت لماذا اولا الادلة الواردة ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند شرحه لحديث سيدنا ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انه - 02:03:24ضَ
ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة قال فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة. قال لعله يخفف عنهما - 02:03:57ضَ
ما لم ييبس قال الامام النووي ذكر بعض العلماء ان سبب التخفيف هذه المدة انها ان هاتين الجريدتين تسبحان حالة كونهما ركبتين. واضح؟ فاذا كان تسبيحهما ينفع في تخفيف عذاب هذين المقبورين. فقراءة القرآن عند قبريهما من باب اولى - 02:04:17ضَ
انه ينفعهما هذا ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. جاء في احاديث ان قراءة القرآن سبب الرحمة سبب لحصول السكينة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم - 02:04:50ضَ
الرحمة وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده اذا تقرر هذا فهذه الاحاديث وغيرها تمام والمقام اصلا ليس في هذه المسألة تدل على ان الميت ينتفع اذا قرأ القرآن عند القبر - 02:05:14ضَ
اذا تحصر منفعة تحصر منفعة. توجد منفعة وتحصل منفعة الميت. ما دام الامر كذلك اذا يصح استئجار شخص ليقرأ القرآن عند قبر الميت حتى تحصل هذه المنفعة الميتة جيد اذا قال لك هنا - 02:05:31ضَ
قال شيخنا ابن حجر قال شيخنا ابن حجر يصح الاستئجار لقراءة القرآن في اربع سور الصورة الاولى اذا كان هذا الشخص الذي استأجر لقراءة القرآن سيقرأ القرآن عند القبر. تستأجره ليقرأ القرآن عند القبر - 02:05:51ضَ
واحد سنين اذا كنت تستأجره ليقرأ القرآن وبعد عقب قراءته عقب فراغه من قراءة القرآن يدعو بحصول مثل الثواب الذي حصل عليه يدعو بحصول مثله للميت جيد ولا لا قال او مع الدعاء - 02:06:12ضَ
تمام؟ او مع الدعاء. الدعاء لمن للميت او لمن استأجره. يعني حتى لو كان غير ميت. يعني انا استأجرتك لتقرأ القرآن وبعد ان تقرأ وتدعو تدعو لي جيد او مع الدعاء بمثل ما حصل له - 02:06:39ضَ
من الأجر اي ان يحصل لمن استأجره من الاجر والثواب مثلما حصل لذلك القارئ المستأجر قال بمثل ما حصل له من الاجر له اي من الاجر له اي للقارئ. تمام؟ او لغيره - 02:07:01ضَ
تمام عفوا من الاجر له اي للميت او لغيره اي لمن استأجره غير الميت. تمام؟ عقبها اي عقب تمام؟ سواء عينت له زمانا ومكانا او لم تعين يعني سواء قلت له في العقد اقرأ مثلا - 02:07:22ضَ
آآ سورة البقرة في زمان كذا اقرأ سورة الكهف زماني في يوم الجمعة. تمام؟ اقرأ سورة البقرة في مكة المكرمة. عينت له زمانا او مكانا او لم تعين. يصح مطلقا. جيد. قال رحمه الله - 02:07:44ضَ
ونية هذه مسألة جديدة مبتدأ نية مبتدأ. نية الثواب له من غير دعاء لغو. يعني كونك تقرأ القرآن وتنوي ان الثواب لفلان الميت دون ان تدعو ان يحصل له مثل ذلك الثواب دون دعاء هذا لغو - 02:08:05ضَ
لا يحصل به الثمرة والفائدة نية الثواب له اي للمدعو له. من غير دعاء زمان لغو خلافا لجمع الذين قالوا ايش تكفي النية وان لم يكن هنالك دعاء العلامة ابن حجر يقول لابد من دعاء تمام. وان اختار السبكي ما قالوه - 02:08:32ضَ
وكذا اهديت قراءتي او ثوابها له تمام هذا لغو يقول اهديت قراءتي لفلان اهديت ثواب قراءتي لفلان. هذا لغو. ايش تقول؟ اهديت او اسأل الله ان يجعل له مثل الثواب الذي حصل لي. مثله ليس ان تهديه الثواب. ليس ان تهديه القراءة - 02:09:00ضَ
بل تدعو ان يحصل له من الثواب مثل الثواب الذي حصل له وبين العبارتين فرق ظاهر. جيد؟ اه قال خلافا لجمع ايضا الحالة الثالثة او بحضرة المستأجر. استأجرك شخص ان تقرأ القرآن في حضوره - 02:09:36ضَ
استأجرتك لتقرأ سورة الاسراء بحضرتي او بحضرتي مع اولادي مثلا قال او هذي السورة الثالثة يصح الاستئجار. نعم يصح الاستئجار لماذا؟ لان القراءة سبب لتنزل السكينة والرحمة وهذه منفعة ايضا تحصل لهؤلاء - 02:09:59ضَ
فهمتهم هذا التعليم قال او بحضرة المستأجر او ايش عندكم؟ نحو او نحو نحو او عطفا على المستأجر. او بحظرة المستأجر او نحو ولده فيما يظهر على الرابعة او مع ذكره في القلب حالتها - 02:10:25ضَ
اي يستأجرك لتقرأ القرآن مع استحضارك في قلبك لفلان. لماذا لماذا هنا يصح الاستئجار؟ لان السكينة تنزل على القلب لان الرحمة تنزل على قلبك. فكونك تستحضر الذي استأجرك في قلبك الذي هو محل نزول السكينة - 02:10:48ضَ
والرحمة يحصل له المنفعة فهمتم ولا لا قال ومع ذكره في القلب حالتها. حالتها ايش؟ حالة القراءة ويكون انتبه معي. ويكون ذكره اي ذكر هذا الشخص الذي استأجرك في ابتداء القراءة - 02:11:14ضَ
يعني اول ما تبدأ القراءة تستحضر بقلبك الشخص الذي استأجرك. فان غابك فان غاب استحضاره اثناء القراءة لا يضر ما دام انه لا يوجد الصارف فهمتم ولا لا؟ ان غاب استحضار الشخص الذي استأجرك من قلبك بعد ذلك لا يضر - 02:11:39ضَ
ما دام انه لا يوجد الصارف جيد اذا كم صور هذه في هذه الصور الاربع يصح الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم الان سيعلل لماذا؟ قال وذلك الاشارة في قوله وذلك تعود الى ماذا؟ الى صحة الاستئجار - 02:12:04ضَ
لقراءة القرآن في السور الاربع. يعني كأنه يقول وانما صح الاستيجار لتلاوة القرآن في السور الارض السابقة الذكر لان موظعها اي موظع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة هذا في ايش من صورة - 02:12:31ضَ
في الصورة الاولى عند القبر وفي السورة ها؟ لا ليست ثانية. الثالثة هذا تعليل للسورة الاولى والثالثة. ان معي شيوخ وذلك مرة اخرى الاشارة الى ماذا لصحة الاستئجار على تلاوة القرآن في السور الاربع السابقة. لان موضعها اي لان موضعها - 02:12:56ضَ
القراءة موضع بركة وتنزل رحمة واحد والدعاء بالنصب. عندكم بالنصب او لا ها غير صحيح والدعاء معطوف على قوله لان موضعها اي ولان الدعاء بعدها اقرب اجابة. فهمتم ولا لا؟ اذا هو معطوف على قوله بان موضعها - 02:13:30ضَ
موضعها سيكون بالنص كل النسخ لا لا يوجد بالنصب كل النسخ بالرفع غير صحيح ولان موضعها. تمام قال ولان موضعها ثم عطف والدعاء اي ولان الدعاء بعدها بعد القراءة ها اقرب اجابة هذا تعليل - 02:14:00ضَ
ايش من صورة؟ للثانية نفع الله بكم واحضار بالنصب او بالرفع بالنصب ايضا اي ولان احضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له. اذا نزلت على قلبي القارئ هذا تعليم لاسم صورة احسن الله اليكم. فهمتم؟ اذا اتاك بالحكم وعلل الاحكام الاربعة - 02:14:25ضَ
يصح الاستئجار على قراءة القرآن في هذه السور الاربع وهذا تعليلها جيد جميل قال رحمه الله والحق بها الضمير في قوله بها يعود على ماذا والحق بها اي والحق بصحة الاستئجار على القراءة في الصور الاربع السابقة - 02:15:00ضَ
الاستئجار واضح ولا لا؟ مرجع الضمير. والحق بصحتي جاري على القراءة في السور الاربع المذكورة الاستئجار لمحض الذكر الدعاء عقبه يعني هل يصح ان تستأجر شخصا؟ مثلا ليذكر الله عند قبر حتى ينتفع - 02:15:29ضَ
الميت او لا يصح قال الحق بتلك الصور استئجاره للذكر بشرط اذا كان يدعو بعد الذكر مفهوم هذا الشرط ان الدعاء لا بد منه لصحة الاستئجار للذكر فاذا كان يستأجر للذكر فقط بدون دعاء لا يصح - 02:16:01ضَ
تمام واضح؟ والله اعلم. لذلك العلامة السقاف يقول ظاهره انه شرط لصحة الاستئجار للذكر. وانه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر يعني حتى ولو كان عند القبر لا يكفي. الا اذا كان بشرط الدعاء عقب الذكر - 02:16:30ضَ
جيد قال رحمه الله تعالى نكمل هذا ها اظن ما زلتم في نشاط اه ما شاء الله. قال وافتى بعضه لم يسمه افتى بعضهم ثم ذكر فتوى اولى فتوى ثانية - 02:16:48ضَ
واضح ترقم. قال وافتى بعضهم بانه هذه الفتوى الاولى. لو ترك من القراءة المستأجر فيها ايات لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف. استئناف ما بعده استأجرتك استاذ ازدهار. لتقرأ مثلا على قبر والدي سورة البقرة - 02:17:10ضَ
تمام استاذ ازدهار قرأ سورة البقرة لكنه ترك مثلا اية الدين ما قرأها الان هل يكفي حتى يستحق الاجرة ان يقرأ اية الدين فقط او نقول لا لابد ان تعيد قراءة سورة البقرة من اولها - 02:17:41ضَ
قلنا المسألة وافتى بعضهم بانه لو ترك من القراءة المستأجر عليها ايات لزمه قراءة ماء تركه فقط. ولا يلزمه استئناف ما بعده يعني ما يقرأ اولا ما يستأنف جميع ما اقول - 02:18:04ضَ
ما ما السوق جرى عليه ولا يلزم ان يأتي بتلك الاية وما بعدها ايضا. بل بتلك الاية فقط هذا يذكرنا بمسألة في التيمم فان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم عن حدث او عن جنابة - 02:18:28ضَ
وقيل يعيد محدث لما بعد العليم. يشبه هذا. يعيد محدث لما بعد العليم. واضح ولا لا؟ فقال ايش؟ قال يلزم قراءة ما ترك الذي بعده لا يلزمه. من باب اولى لا يلزمه ان نعيد السورة كلها. اتضح ايش يقول له؟ جميل. هذه الفتوى الاولى. الفتوى الثانية ما هي - 02:18:47ضَ
وافتى بعضهم بانه بان من استأجر لقراءة على على قبر لا يلزمه عند انتبه لا يلزمه عند الشروع اي عند البدء بالقراءة لا يلزمه عند الشروع ان ينوي ان ان ذلك عما استأجر عنه. انا مثلا استأجرني شخص لاقرأ سورة البقرة عند - 02:19:08ضَ
قبر والده ذهبت الى عند قبر والده الى عند قبر عند قبر والده. تمام؟ وقرأت او الى قبر والده وبدأت اقرأ سورة البقرة. عندما قرأت سورة البقرة لم استحضر في اول القراءة - 02:19:38ضَ
ان هذه القراءة هي التي استأجرت عليها فهمت ولا لا هل تصح او لا تصح يعني هنا هل لابد مثل ما سبق ان استحضر من البداية او لا قال هنا لا يشترى لماذا لا يشترى - 02:19:56ضَ
لان قرينة كونك عند قبره تقوم مقام الاستحضار. فهمت علي؟ فقال هنا وبان فمن استأجر لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع ان ينوي ان ذلك اي ان تلك القراءة - 02:20:16ضَ
عم استؤجر عنه. بل الشرط عدم الصارف. يعني لا ينوي صرف هذه القراءة لامر اخر بمعنى انه لو نوى ان القراءة عما استأجر عنه صحة. لو اطلق صحة لكن لو نوى الصارف لا يصح - 02:20:36ضَ
اتضح فان قلت صرحوا في النذر بانه لا بد الان اشكال. نحن قلنا الان تشترط النية او لا تشترط النية ها لا تشترط نية ان تلك القراءة عما استأجرت عليه صح؟ لا تشترط. يقول لك اشكال كيف لا تشترط؟ وفي النذر - 02:20:57ضَ
لو قلت مثلا لو قلت مثلا نذرت لله ان اقرأ سورة الكهف يوم الجمعة القادمة وبعدين لما جت الجمعة قرأت سورة الكهف ولم تنوي ان هذه القراءة هي القراءة التي نذرتها - 02:21:22ضَ
هل تجزئك او لا تجزئك؟ لا تجزئك واضح ولا لا؟ طيب كيف هناك لا تجزئك؟ وهنا استأجرت على القراءة ولم تنوي وقلتم يجزئك ما الفرق فهمتم؟ واضح الاشكال؟ اه. قال الفرق ان هنا توجد قرينة. ايش القرينة؟ قالوا الفرق ان هناك - 02:21:40ضَ
في هذه المسألة توجد قرينة وهي حضورك عند القبر فهذه قرينة ظاهرة تصرف القراءة الى ما استأجرت عليه. بخلافي هناك لا توجد قرينة انظر ماذا قال. فان قلت صرحوا في النذر - 02:22:05ضَ
مش مقصود صرحوا بالنذر اي صرحوا فيما لو نذر قراءة بانه لابد ان ينوي ان القراءة عن ذلك النذر فان قلت صرحوا في النذر بانه لابد ان ينوي انها ايش هذه انها؟ ان القراءة - 02:22:26ضَ
منذورة ان القراءة التي قرأها عنه اي عن النذر الذي نذره فكيف هنا قلتم لا يشترط ذلك قلت هذا ابن حجر. هو طبعا هذا كله من التحفة ينقله. واضح وابن حجر ما شاء الله تقرأ عبارته ثقيلة شوية. تمام. قلت هنا - 02:22:49ضَ
في مسألتنا في القراءة عند القبر قرينة صارفة لوقوعها عما استأجر له. ما هي هذه القرينة الصارفة وجوده عند القبر. قراءته عند القبر. ولا كذلك ثم اي شف ولك ذلك ثمة وانت بعدين فسرها يعني. اي ولا يأت هذه القرينة في المسألة الاخرى. وهي ما لو نذر - 02:23:12ضَ
قراءة فهمت؟ باختصار ولا كذلك ثم. جيد. قلت هنا قرينة لوقوعها عما استأجر له ولا كذلك ثم. ومن ثم بيبني الان بيفرع ومن لو استأجر هنا لمطلق القراءة ومن ثم - 02:23:39ضَ
ايش يعانون من ثم ايوة بناء على الاشتراط فيما لو نذر قراءة انه لابد ان ينوي النهى عن القراءة صورة بناء على هذا لو استأجر هنا لمطلق القراءة وصححنا ذلك هل يصح ذلك او لا - 02:24:08ضَ
لو استأجرنا شخصا لمطلق القراءة. ايش معنى مطلق القراءة؟ يعني استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن في غير السور الاربع السابقة. التي ذكرتها لكم هل يصح الاستئجار او لا يصح؟ انما انتبه معي. انما يصح الاستئجار لقراءة القرآن في السور الاربع فقط. في غيرها لا يصح - 02:24:31ضَ
هذا المعتمد المعتمد انما يصح الاستئجار لقراءة القرآن في السور الاربع السابقة في غيرها لا يصح يعني الاستئجار لمطلقي القراءة لا يصح على المعتمد. واضح؟ على المعتمد. جيد. هنالك من قال بمقابل معتمد - 02:24:51ضَ
لكن عن معتمد لا يصح الاستئجار الا في الصور الاربع فقال هنا ومن ثم لو استأجر هنا لمطلق القراءة. ما معنى لمطلق القراءة يعني في غير السور الاربع وصححناه هل يصح او لا يصح؟ على المعتمد لا يصح. اذا هذا مفرع على مقابل المعتمد - 02:25:11ضَ
وصححناه ولذلك قال وصححناه فهمت؟ قال ومن ثم لو استوجر هنا لمطلق القراءة وصححناه احتاج للنية فيما يظهر. لماذا؟ لانه لا توجد قرينة حيث وجدت القرينة لا يحتاج الى نية. اما لو استأجر لمطلق القراءة وصححنا ذلك مع انه - 02:25:34ضَ
قابل المعتمد فتشترط النية قال احتاج للنية فيما يظهر او لا لمطلق اولى لمطلقها. يعني او استأجر لا لمطلق النية. تمام؟ كالقراءة بحضرة المستأجر. كان تاجره شخص ليقرأ القرآن بحضرته. هذا من السور الاربع. هل هنا يحتاج او لا يحتاج؟ لماذا لا يحتاج؟ لانه ليس استئجار - 02:26:01ضَ
للقراءة باطلاق. تمام؟ قال او استأجره لا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لها الضمير في قوله لا يعود على ماذا؟ احسن الله اليكم. اي لم يحتج للنية لنية عما استأجر عليه - 02:26:30ضَ
فذكر القلب فذكر القبر مثال يعني ليس الامر الخاص بالقبر. سواء بالقبر او بصورة اخرى كالاستئجار لقراءة القرآن بحضرة المستأجر. فذكر القبر مثال ولا قيد. ليس بقيد واضح يا شيخ - 02:26:52ضَ
قلنا له؟ اه بقي ستة اشطر نختم. نقرأ ستة الاف سطور ونقف في تأثر فقط نقف هنا والله اعلم خلاص ما يشترط فيه الاذن لا يكتفى فيه بالسكوت. تمام. والله - 02:27:13ضَ
اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 02:27:39ضَ