شرح فتح المعين - قسم المعاملات

شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - قسم المعاملات - 33

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00ضَ

الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين. في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. يقول العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. وكلامه لا زال متصلا. او لا - 00:00:30ضَ

لا يزال متصلا فيما يتعلق باحكام الاجارة. يقول رحمه الله تعالى ولا اجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه. بلا شرط فلو دفع ثوبه الى خياط ليخيطه او قصار ليقصره او - 00:01:00ضَ

صباغ يسبغه ففعل ولم يذكره. احدهما اجرة ولا ما يفهمها فلا اجرة له انه متبرع. قال في البحر ولانه لو قال اسكني دارك شهرا فاسكنه لا يستحق عليه اجرة وان عرف بذلك وان عرف بذلك العمل بها. لعدم التزامها - 00:01:30ضَ

ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام او راكب سفينة مثلا بلا اذن باستيفائه منفعة من غير ان يصرفها صاحبها اليه بخلافه باذنه. اما اذا ذكر اجرة فيستحق قطعا ان صح العقد والا فاجرة مثلي. اما اذا عرظ بها كارضيك او لا - 00:02:00ضَ

طيبك او ترى ما يسرك فيجب اجرة المثل. هذا المقطع من كتابه الاجارة يمكن ان تضع له عنوانا الاجرة لا تستحق الا بشرط. الاجرة لا تستحق الا بالشر. اذا هذا المقطع من هذا الدرس سيتكلم فيه المصنف رحمه الله. عن احكام - 00:02:30ضَ

تتعلق بالاجرة من تلك الاحكام ان الاجرة لا تستحق الا بالشرط او ما هو منزل منزلة الشرق. نعود الى كلامه رحمه الله قال ولا اجرة لعمل طبعا في المثل هكذا - 00:03:00ضَ

ولا اجرة بلا شرط هذا في المتن. قال هنا ولا اجرة لعمل ثم مثل للعمل. كحلق دخلت الى حلاق فجلست في الكرسي. فبدأ الحلاق بحلق رأسك. لم يتم اتفاق بينك - 00:03:20ضَ

بينه على اجرة واضح ولا يوجد ما يفهم الاجرة. لم تقل له مثلا ساعطيك ما يرضيك. لا طيبك ونحو ذلك من كلمات. ما حصل شيء. جلست في الكرسي فبدأ بقص شعرك. واضح؟ لا يستحق اجرة - 00:03:40ضَ

جيد فقال هنا ولا اجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب دفعت اليه قماشا فقام بخيارته ثوبا ايضا لا توجد اجرة ولا يوجد ما يفهم الاجرة لا يستحق شيئا. متبرع تبرع بهذا - 00:04:00ضَ

قال وقياطة ثوب وقصارته قصارة الثوب اي تبييض الثوب. وهذا قد مر معنا في الدرس الماضي قال وصبغه بصبغ مالكه. اي اذا صبغ الثوب بصبغ من مالك الثوب يعني اعطيته ثوب واعطيته الصبغ. المادة التي يصبغ بها الثوب. جيد. فقام بصبغه لا يستحق اجرة - 00:04:20ضَ

ماذا تفهم؟ تفهم من العبارة انه لو قام بصبغ الثوب بصبغ من عنده اي من عند العامل فانه يستحق قيمة ذلك الصبغ الذي صبغ به. واضح؟ وهنا صاحب الحاشية العلامة الدمياطي رحمه الله يقول انه راجع التحفة وراجع بعض الكتب لم يجد هذا التقييد بصبغ مالكه. واضح؟ هذا التقييد - 00:04:50ضَ

الذي ذكره المصنف وجدته في العباب. العلامة احمد بن عمر المزج. هو يقول انه راجع بعض الكتب لم يجده. راجعت العباب فوجدت هذا التقييد في العباب بقوله بصبغ مالكه. واذا احد منكم عنده اعانة طالبين يمكن ان يراجع كلام العلامة الدمياطي - 00:05:20ضَ

رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بلا شرط اجرتي. بلا شرط الاجرة. ما معنى بلا شرط الاجرة؟ قوله بلا شرط الاجرة اي بلا ذكر للاجرة او ذكر لما يقتضي الاجرة. بلا ذكر للاجرة لم - 00:05:40ضَ

تذكر الاجرة؟ لم يذكرها الطرف الاول ولا الطرف الثاني ولم يذكرها ما يقتضي الاجرة. مثل ايش ما يقتضي الاجرة قلت لك مثلا سارضيك لن اخيبك ونحو ذلك من العبارات. قال فلو هذا تفريع الان - 00:06:00ضَ

فلو دفع ثوبه الى خياط ليخيطه او قصار ليقصره او صباغ ليسبغه ففعل اي ففعل العامل تلك الاعمال. واضح؟ ولم يذكر احدهما اجرة ولا ما يفهمها هذا معنى قوله قبل قليل قلت لك ايش ما يقتضي الاجرة ولا ما يفهم الاجرة - 00:06:20ضَ

مثل ايش؟ انا ارضيك لا اخيبك لن ترى مني الا ما يسرك ونحو ذلك من العبارات. واضح؟ فقال هنا ولم يذكر احدهما اجرة ولا ما يفهمها فلا اجرة له. لا اجرة لمن؟ لذلك العامل - 00:06:50ضَ

لماذا لا اجرة له؟ انظر التعليم. لانه متبرع. هذا تعليل لعدم استحقاقه للاجرة ومثل هؤلاء هو ذكر كم امثلة؟ ثلاثة الخياط القصار السباق وقبل قليل ذكر حالق الراس واضح؟ مثل هؤلاء كل من عمل عملا لغيره بلا معاقدة وذكر اجرة - 00:07:10ضَ

كل من عمل عملا لغيره بلا معاقبة وذكر اجرة. واضح ولا لا؟ جيد. طبعا لاحظ معي دقق مع العبارة انظر ماذا قال؟ قال فلو دفع ثوبه انت دفعت الثوب انت صاحب الثوب اعطيته الثوب. تمام - 00:07:40ضَ

الى خياط ليخيطه. او قصار ليقصره. انت دفعت الثوب الى قصار الى من؟ يبيض الثياب انت دفعت الثوب الى صباغ فقام بصبغه انت دفعت الثوب. قال هنا لا يستحق اجرته من باب اولى ماذا؟ اذا لم تدفع - 00:08:00ضَ

اذا قام بالعمل بدون طلب منك ولا دفع منك. يعني احيانا ما ادري كان موجودا في بلادنا اذا ذهبت الى السوق اوقفت سيارتك بجانب دكان نزلت الى الدكان يأتي شخص ينظف السيارات انت لا تطلب منه. تمام؟ مباشرة يقوم بتنظيف - 00:08:20ضَ

سيارة هذا لا يستحق قطعا لا يستحق اجرة. اقول لا يستحق لكن من باب المروءة تعطيه شيئا لكن استحقاق بعقد ايجارة هذا قطعا لا يستحق. لماذا لا يستحق؟ انت ما دفعت اليه السيارة. لاحظ معي هنا في صورة المسألة انت دفعت اليه - 00:08:40ضَ

الثوب. اذا كنت دفعت اليه الثوب ولا يستحق من باب اولى اذا لم تدفع. واضح؟ ايضا كان يعني بعض الناس مثلا يقف عند باب المسجد من يخلع حذاءه يدخل مسجد فينظر اذا يوجد حذاء ممزق يأخذه يخيط الحذاء. ما طلب منك هذا. فهمت؟ هذا قطع - 00:09:00ضَ

لا يستحق اجرة انت لم تدفع اليه هذا الشيء ليعمل به. جيد؟ قال هنا اعيد قراءة العبارة فلو دفع ثوبه الى خياط ليخيطه. او قصار يقصره او صباغ يصبغه ففعل ولم يذكر احدهما لا ذكر صاحب الثوب ولا ذكر العامل اجرة ولا ما يفهم - 00:09:20ضَ

اجرة فلا اجرة له لا اجرة لمن؟ لا اجرة لعامل. لكن قال الفقهاء محله اذا كان العامل مكلفا حرا واضح؟ مطلق التصرف بعبارة ادق اذا كان العامل مطلق التصرف اما اذا كان العامل صغيرا او كان العامل عبدا واضح؟ فان هذا العامل - 00:09:50ضَ

يستحق اجرة المثل. لماذا؟ لان العادة هؤلاء تمام؟ الذين ليسوا عندهم ليسوا عند تهم اهلية التصرف. لا يبذلون منافعهم تبرعا. فهمت؟ يعني اذا كان الشخص مكلفا اذا كان الشخص حرا مكلفا هذا ممكن انه يبذل المنفعة مجانا. يتبرع بمنفعة نفسه. لكن اذا كان الشخص محجورا عليه هذا لا - 00:10:20ضَ

تبرعوا بمنفعة نفسه فقالوا محل كونه لا اجرة له اذا كان مطلق التصرف. اما اذا اذا لم يكن مطلق التصرف فانه يستحق اجرة المثل. ارجو ان يكون واضحا لكم. قال رحمه الله فلا اجرة له - 00:10:50ضَ

لو سئلت لماذا ما التعديل؟ ماذا قال؟ لانه متبرع. اذا هذا تعليل ماذا؟ تعليل عدم استحقاق حقه للاجرة تعليل عدم استحقاقه للاجرة. ثم اضاف الى التعديل مستندا اخر فقال في البحر - 00:11:10ضَ

لمن؟ لابي المحاسن وياني رحمه الله واضح بحر المذهب شرح مختصر المزني شرح مختصر مزني. قال في البحر ولانه لو قال اسكني دارك شهرا فاسكنه شخص جاء اليه قال تكرما اسكني دارك شهرا؟ قلت له تفضل اسكن - 00:11:30ضَ

تمام لا يستحق عليه اجرة اجماعا. لا يستحق عليه اجرة اجماعا. قياس ذلك انه كذلك لو دفع الى خياط ثوبا ليخيطه او الى قصار ليقصره او الى صباغ ليصبغه فانه لا يستحق - 00:12:00ضَ

اجرة. اذا هذا مستند اخر لعدم استحقاقه لعدم استحقاقه الاجرة. ثم قال وان عرف بذلك العمل بها ايش معنى هذا؟ يعني ولو عرف العمل بعدم الشر وهذه غاية يعني حتى لو كان في العرف ان مثل هذا - 00:12:20ضَ

العمل لا يكون الا باجرة. حتى وان كان في عرف الناس ان هذا العمل لا يكون الا باجرة فانه لا يستحق الاجور حتى لو كان يعرف ان هذا الشخص يعمل باجرة فقط بغير اجرة لا يقوم بمثل هذا العمل فانه لا يستحق - 00:12:40ضَ

الاجرة وهذي الغاية تستفيد منها انها غاية رد على من قال اذا كان في عرف الناس ان هذا العمل له اجرة واضح فانه يستحق الاجرة. وبهذا قال بعض الشافعية لكن المعتمد انه لا - 00:13:00ضَ

الاجرة وان جرى العرف ان مثل هذا العمل لا يكون الا باجرة. فقال وان عرف بذلك العمل بها لماذا؟ قال شف هذا تعديل لعدم التزامها. اي لعدم التزام ماذا؟ لعدم التزام - 00:13:20ضَ

الاجرة. واضح لعدم التزامها اي الاجرة. نعم قال رحمه الله ولا يستثنى وجوبها على دا حمام او راكب سفينة. ذكر مسألتين. مسألة من يدخل الحمام للاغتسال. واضح مر معنا طرف مما يتعلق باحكام داخل الحمام والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغظ - 00:13:40ضَ

البصر ويكره الدخول فيه للنساء الا لعذر مرض او نفساء وقبل ان يدخل يعطي اجرته داخل الحمام للاستحمام يجب ان يعطي الاجرة قبل الدخول. لا بعده. وقبل ان يدخل يعطي اجرته. لماذا - 00:14:20ضَ

حتى يعرف رضاء الحمام. صاحب الحمام. تمام؟ وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته يعني يستعمل من الماء ونحوه قدر حاجته دون زيادة. قال هنا ولا يستثنى وجوبها - 00:14:40ضَ

اي وجوب ماذا؟ وجوب الاجرة على داخل الحمام. او راكب سفينة مثلا بلا اذن. لاستيفائه الاستيفاء داخل الحمام واستيفاء راكب السفينة المنفعة من غير ان يصرفها صاحبها اليه. سورة المسألة كالاتي انتبه معي. شخص جاء ودخل الحمام. تمام؟ واغتسل - 00:15:00ضَ

انت لم تأذن له ولا شيء. وجد الحمام مفتوحا دخل اغتسل. هل نقول الان الاجرة لا تلزمه قال هنا الاجرة واجبة. تلزمه لماذا؟ لانه استوفى المنفعة من غير ان يصرفها له - 00:15:30ضَ

امين بخلاف مسألة الحلاق والخياط. الخياط هو الذي قام بالعمل. فهمت علي؟ الحلاق هو الذي قام بالحلاقة. واضح؟ اما هذا انت لم تبذل له المنفعة. هو استوفى المنفعة من غير بذل - 00:15:50ضَ

منك المنفعة له. فهمت؟ وبالتالي هنا قال تجب الاجرة. قال ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام او راكب سفينة. شخص مثلا عنده سفينة على البحر او على النهر. جيت ركبت في السفينة والسفينة مشت. ولم يدعوك ان تركب في السفينة. لم يأذن لك في الركوب. جيد؟ فهذا انت تستحق الاجرة - 00:16:10ضَ

لانه لم يدفع لك المنفعة. انت استوفيت المنفعة من غير اذن منه. هنا سورة المسألة. ولذلك قال بخلافه باذنه. ايش معنى بخلافه باذنه؟ بخلاف ما لو استوفى داخل الحمام المنفذ - 00:16:40ضَ

باذن صاحب الحمام. بخلاف ما لو استوفى راكب السفينة بخلاف ما لو استوفى راكب السفينة منفعة باذن صاحب السفينة. فحين اذ لا يستحق اجرة اذا لم تذكر الاجرة ولا ما يقتضي الاجرة. فهمتم ولا - 00:17:00ضَ

جيد طيب قال ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام او راكب سفينة مثلا بلا اذن اذا بهذا هذا القيد بلا اذن تمام؟ لاستيفائه المنفعة من غير ان يصرفها صاحبها اليه. بخلافه باذنه - 00:17:20ضَ

ارجو ان يكون واضحا لكم. قال رحمه الله اما اذا ذكر اجرة فيستحقها قطعا انتبه معي. قال اما اذا ذكر اجرة ذكر احد الطرفين اجرة. قال مثلا هذا الثوب اريدك ان تخيطه او خط هذا الثوب باجرة قدرها كذا وكذا. قال قبلت. فانه يستحقها يستحقها - 00:17:40ضَ

ماذا؟ الاجرة المسماة. الاجرة المسماة. ما معنى المسماة؟ المذكورة في العقد. متى يستحق الاجرة المسماة اذا صح العقد فان كان العقد فاسدا فانه يستحق اجرة المثل. اذا محل استحقاق اعطه للاجرة المسماة اي المذكورة في العقد ان صح العقد. اما اذا لم يصح العقد فانه يستحق اجرة - 00:18:10ضَ

ولذا قال اما اذا ذكر اجرة فيستحقها قطعا. ايش معنى قطعا؟ بلا خلاف ان صح العقد بهذا القيد والا وان لم يصح العقد بان حصل في العقد ما اخل بصحته فكان عقد اجارة - 00:18:40ضَ

فاسد فاجرة المثل. ثم قال اما اذا عرظ بها قوله اما اذا عرظ بها هذا لقوله السابق ولم يذكر احدهما اجرة ولا ما يفهمها. ما الذي يفهم الاجرة؟ هذا تعريض - 00:19:00ضَ

الذي ذكره هنا بقوله واما اذا عرظ بها كارضيك او لا اخيبك او ترى ما يسرك؟ قال فيجب اجرة المثل. اذا تستطيع ان تقول ان اجرة المثل تجب في صورتين. سورة - 00:19:20ضَ

الاولى اذا كانت الاجارة فاسدة. فان الواجب اجرة المثل. الصورة الثانية اذا عرض اجرة لكن لم يسمها. تمام كأن قال له ارضيك لا اخيبك ونحو ذلك فان الواجب اجرة المثلي والله اعلم. لماذا هنا الواجب اجرة المثل؟ لماذا لا نقول هنا؟ لم يستحق شيئا؟ الجواب لانه لم يعمل - 00:19:40ضَ

متبرعا عمل طامعا انت قلت له ارضيك. قلت له لا اخيبك. قلت له سترى ما يسرك. واضح لم يعمل متبرعا فهنا لا توجد مسماة اجرة مسماة حتى نرجع اليها فتعين ان نرجع الى اجرة المسن - 00:20:10ضَ

هذه الفقرة الاولى في درسنا. الفقرة الثانية بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى ما قال تقررت. قال وتقررت اي الاجرة التي سميت في العقد عليه. اي المكتري بمضي مدة في الاجارة المقدرة بوقت او مضي مدة امكان الاستيفاء ان كان - 00:20:30ضَ

استيفاء في المقدرة. بعمل وان لم يستوفي المستأجر المنفعة. لان المنافع تحت يده وان ترك لنحو مرض او خوف طريق اذ ليس على المكر الا التمكين اذ ليس على المكر الا التمكين من الاستيفاء. وليس له بسبب ذلك فسخ ولا رد الى تيسير العمل - 00:21:00ضَ

هذه الفقرة الثانية في الدرس يمكن ان تضع لها عنوانا بصيغة سؤال بماذا تتقرر الاجرة بماذا تتقرر الاجرة واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وتتقرر الاجرة التي سميت في العقد. اذا الاجرة ايش؟ المسماة. عليه على من؟ على المكتري. لان هو الذي سيدفع - 00:21:30ضَ

بمضي مدة في الاجارة المؤقتة بوقتها المقدرة بوقت لان الايجار بارك الله فيه اما ان تقدر بوقت واما ان تقدر بعمل كأن تقول استأجرتك استأجرتك مثلا آآ مدة ثلاثة ايام. او تقول استأجرتك - 00:22:00ضَ

لي هذا الثوب. استأجرتك لتعليم ولدي مدة ثلاثة ايام. استأجرتك لتخيط هذا الثوب لتبني هذا الجدار لتحفير هذا البئر او هذه الارض تحفيرها بئرا الى غير ذلك. فهي اما ان تقدر بمدة او تقدر بعمل. جمع هذين - 00:22:30ضَ

لا يجوز الا اذا كان من باب ايش؟ الحث والاستعجال فقط. ولذلك قال في صفوة الزبد وجمع ذين ابطلي قال هنا وتقررت اي الاجرة التي سميت في العقد عليه اي المكتري بمضي مدة - 00:22:50ضَ

في الاجارة المقدرة بوقت او مضي مدة امكان الاستيفاء في المقدرة بعمل. وان لم هنا مسألة مهمة قال وان لم يستوف المستأجر المنفعة. وان لم يستوفي المستأجر المنفعة. هذي الغاية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها انها غاية لتقرر الاجرة. يعني ان المؤجر - 00:23:10ضَ

تستحق الاجرة سواء كان المستأجر انتفع او لم ينتفع. انا اجرت داري للاستاذ وافي مدة سنة استاذ وافي انتفع بالدار سكن في الدار لم يسكن في الدار انتفع لم ينتفع له عذر ليس له عذر - 00:23:40ضَ

الاجرة متقررة عليه. جيد ولذلك الاجرة تتكرر للمؤجر على المستأجر سواء انتفع المستأجر او لم ينتفع، بل حتى لو قام به عذر يمنعه من الاستيفاء المنفعة الاجرة تقريرة عليه. ومن هنا تعلم ان بعض الناس مثلا يستأجر قبل ان يذهب الى منطقة يستأجر بيتا. ثم - 00:24:00ضَ

له عارض يمنعه من السفر. واضح؟ اجرة ذلك البيت الذي استأجره لازمة عليه سواء استوفى المنفعة او لم يستوف المنفعة. الا اذا عفا عنه المؤجر. الا اذا اسقطها المؤجر. فقال هنا - 00:24:30ضَ

ان لم يستوفي المنفعة وان لم يستوفي المستأجر المنفعة. واضح؟ لماذا؟ بسم الله. ما التعليق انظر للتعليم. قال لان المنافع تلفت تحت يده. هذا تعليل ايش؟ تعليل استحقاق المؤجر للاجرة. ولزوم الاجرة على المستأجر. الان منافع الدار التي استأجرتها تلفت تحت يدك. تلفت - 00:24:50ضَ

تحت ايدي فانت يلزمك ان تدفع الاجرة. قال رحمه الله تعالى لان المنافع تلفت تحت يده وان ترك لنحو مرض او خوف طريق. وان ترك ترك ماذا؟ وان ترك استيفاء المنفعة. وان ترك استيفاء المنفعة - 00:25:20ضَ

لنحو مرض او خوف طريق. يعني اذا ترك استيفاء المنفعة لقيام عذر فان الاجرة تتقرر عليه. من باب اولى اذا كان لا يوجد عذر. ان الاجرة تتكرر عليه. فهمت؟ يعني لا يقول - 00:25:40ضَ

ان انا ما استوفيت المنفعة لا يلزمني شيء ابدا. استوفيت المنفعة يلزمك. جيد. قال رحمه الله تعالى وان ترك لنحو مرض او خوف طريق. اذ ليس على المكر الا التمكين من الاستيفاء. بس هذا - 00:25:58ضَ

الذي على المؤجر انه يمكنك مني الاستيفاء. من الاستيفاء ايش؟ من استيفاء المنفعة. وهذا تعليل اخر لزوم وتقرري الاجرة على المستأجر. تمام؟ وليس له لمن؟ للمستأجر بسبب ذلك بسبب المرض او بسبب الخوف او بسبب عذر اخر. وليس له بسبب ذلك فسخ. ولا - 00:26:18ضَ

حد اي وليس له رد للعين المؤجرة على المؤجر. الى تيسير العمل. يعني لا يقولن مثلا انا ارد لك حتى يتيسر امري ثم آآ استأجرها منك او اخذها منك ليس لك ان تفسخ وليس لك ان ترد ولاجرة - 00:26:48ضَ

عليه والاجرة متقررة عليه. جيد فهمنا هذا؟ طيب مسألة جديدة الان. قال رحمه الله وتنفسخ الاجارة بتلف مستوفا منه معين في العقد كموت نحو دابة واجير معينين. وانهدام دار ولو بفعل المستأجر. في زمان مستقبل. لفوات محل - 00:27:08ضَ

المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض. اذا كان لمثله اجرة. لاستقراره بالقبض فيستقر قسطه من المسمى باعتبار اجرة مثلي. وخرج بالمستوفى منه غيره مما ياتي ومن معين في العقد المعين عما في الذمة فان تلفهما لا يوجب - 00:27:38ضَ

ساخن بل يبدلان. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وتنفسخ الاجارة. قبل هذا اعلم وفقك الله ان عقد الاجارة من العقود اللازمة من الطرفين. فاذا تم عقد الاجابة فانه ليس لاحد منهما فسخه. ليس لاحد منهما فسخه. اذا يسأل سائل يقول - 00:28:08ضَ

ما هي الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى فسخ عقد الاجارة؟ الجواب في هذا المقطع من الدرس اجابة هذا السؤال. يعني يمكن ان تضع عنوانا لهذا المقطع من الدرس سبب فسخ عقد الاجارة - 00:28:38ضَ

سبب فسخ عقدي الاجارة. متى ينفسق عقد الايجار؟ قلنا عقد الاجارة عقد لازم من الطرفين. وانتم تعلمون ان العقود اللازمة من الطرفين لا يتسلطوا طرف من العاقدين على فسخها. تمام؟ وايضا لا تنفسخوا - 00:28:58ضَ

بالخروج عن اهلية التصرف فلا تنفسخوا بموت ولا بجنون ولا باغماء. فقال رحمه الله وتنفسخ الاجارة. هنا اريدك ان ان تفرق بين مسألتين. بين اسباب انفساح عقد الاجابة واحد واسباب ثبوت الخيار في عقد الاجارة. يعني لاحظ معي اذا تلفت العين هذا - 00:29:18ضَ

يؤدي اذا تلفت العين المؤجرة المعينة هذا يؤدي الى انفساخ عقد الاجارة. لكن اذا تعيبت جيد اذا تعيبت هذا شيء اخر. هذا يؤدي الى ثبوت الخيار. اذا غصب واضح عليه الى ثبوت الخيار. اذا - 00:29:48ضَ

هنالك ما يؤدي الى الانفساح. هنالك ما يؤدي الى ثبوت الخيار. ايضا هنالك ما لا يؤدي لا الى انفساخ ولا الى كموت العاقل. موت احد العاقدين. موت العاقدين معا. لا يفسخ العقد ولا يثبت به الخيار. قال رحمه الله - 00:30:08ضَ

الله تعالى وتنفسخ الاجارة بتلف مستوفا منه. ايش معنى مستوفا منه؟ مستوف منه معين ايش معنى مستوفى منه معين اي عين مؤجرة في اجارة العين. نحن درسنا في الدرس الماضي ان - 00:30:28ضَ

الايجار على قسمين اما ايجارة عين واما اجارة ذمة. الكلام هنا في اجرة العين. واضح؟ قال وتنفسخ والاجارة بتلف مستوفا منه. لاحظ يقول مستوفا منه. لان في عندك مستوفا منه مستوفا به مستوفا - 00:30:48ضَ

فيه ها ستأتي معك بعد قليل ويأتي الفروق بينها. من حيث الامثلة ومن حيث الاحكام سداتي. الان الكلام في المستوفى ما هو المستوفى منه؟ العين المؤجرة. العين المؤجرة هي المستوفى منه. اي ما تستوفى المنفعة منه - 00:31:08ضَ

العين المؤجرة هي التي تستوفى المنفعة منه. منها جيد قال وتنفسخ الاجارة بتلف مستوفا منه معين في العقد تمام معين في العقد هذا المعنى معين في العقد ما مثاله؟ قال كموطن - 00:31:28ضَ

في نحو دابة استأجرت هذه البقرة استأجرت هذا الثور استأجرت هذه السيارة ثم تلفه ان فسخ عقلك الاجارة استأجرت شخصا لعمل ما مثلا استأجرت اجيرا شخصا معينا ليبني لك جدار - 00:31:48ضَ

اقرا ليبني لك دارا. ليكتب لك كتابا. واضح؟ مات. ان فسخ عقد الاجارة. لماذا ثلاثين الاجير المعين. قال كموت نحو دابة واجير معينين. تمام كموت نحو دابة واجير معين. لاحظ معي هذا الذي يفسخ عقد الاجارة - 00:32:08ضَ

لا يفسخ عقد الايجار اذا خرجت العين مؤجرة عن ملكية المؤجر. اذا خرجت العين المؤجرة عن ملكية المؤجر لا ينفسخ عقد الاجارة. سورة المسألة انتبه معي. عندي دار هذه الدار اجرتها على الاستاذ ديماس مدة سنة. انا مالك الدار - 00:32:38ضَ

مستأجر انا مؤجر. بعد اربعة اشهر من بدء عقد الايجار تمام بعت هذه الدار على الاستاذ فردوس جيد هل البيع هذا يؤدي الى فسق عقد الاجارة؟ لا عقد الاجارة مستمر. والبيع صحيح. فيكون الاستاذ الفردوس ما - 00:33:08ضَ

يكون الاستاذ فردوس مالكا لهذه الدار مسلوبة المنافع. يملك هذه الدار حال كونها مسلوبة المنفعة الى متى؟ الى ان تنتهي مدة عقد الايجارة. ثم انتبه معي. في حالة ان الاستاذ فردوس - 00:33:42ضَ

كان يعلم ان هذه الدار مؤجرة تمام وانها ستظل مسلوبة المنافع سنة تمام؟ اي مدة الايجارة سنة قد مر منها اربعة اشهر الى تتمة السنة فانه بعد العقد ليس له ان - 00:34:02ضَ

بالعين لماذا؟ لانه كان يعلم ان هذه الدار مسلوبة المنافع مؤجرة. واما اذا كان الاستاذ فردوس لا يعلم ذلك وعلم بعد ان بعت له الدار ان الدار مؤجرة وانها ستبقى مع المؤجر يسكن فيها المؤجر الى تتمة سنة. لان عقد الاجارة مدة سنة - 00:34:26ضَ

حينئذ يثبت له الخيار. لان كون المبيع وهو الدار مسلوب المنافع هذا عيب. اذا ثبوت الخيار للمشتري في هذه الصورة على التفصيل الذي ذكرت لك. اتضح؟ اذا تقرر هذا. بارك الله فيكم. نفترض - 00:34:56ضَ

اعود الى الاستاذ ديماس. نفترض ان انا والاستاذ ديماس حصل ما يوجب الفسخ. حصل ما يوجب الفسخ فسخ عقد الاجارة بيني وبينه في اثناء مدة الاجارة. جيد؟ نفترض انه بعد يعني ان انا بعتها بعد اربعة اشهر بعد شهرين من الاربعة يعني بعد ستة اشهر حصل فسخ - 00:35:16ضَ

جيد الان الدعم مملوكة لمن للمشتري الجديد استاذ فردوس صح؟ منافعها لمن؟ هل منافعها تكون ايضا مشتري جديد او تعود منافعها للمؤجر الذي هو البائع. واضح ولا لا؟ خلاف قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى ان منافعها تعود الى البائع الى المؤجر. وتبقى - 00:35:46ضَ

منافعها للمؤجر الى انتهاء مدة الاجارة. فهمت ولا لا؟ وهذا الذي قاله ابن الرفعة قال عنه علامة الرمل اوجه هو الاوجه. وقال السبكي رحمه الله ان ان المنفعة تنتقل المالك الجديد الذي هو في المثال استاذ فردوس. الاول اوجه وحينئذ يمكن لهذا البائع ان يؤجرها - 00:36:23ضَ

مرة اخرى لشخص اخر. الى تتمة المدة. فهمنا هذا او لا؟ واضح؟ وهذا اليوم يحصل. طيب انتبه معي مسألة اخرى لو انا اجرت هذه الدار للاستاذ ديماس مدة سنة. ثم اردت بيعها. قلنا لا - 00:36:53ضَ

اتنفسخ الاجارة بخروجي ملكية العين المؤجرة من المؤجر الى غيره سواء ببيع او بهبة او بوقف او بارث مت انتقلت الدار الى ورثته. صح؟ عقد الاجارة يبقى لا اشكال ويقوم وارثي مقامي في استيفاء الاجرة. مات المستأجر عقد الاجابة - 00:37:13ضَ

لا يفسح ويقوم وارثه مقامه في استيفاء المنفعة. طيب اذا اردت ان ابيع او اردت ان اهب هذه الدار في اثناء مدة الاجارة. هل يلزم ان اعلم المستأجر او لا يلزم - 00:37:43ضَ

لا يلزم هل يلزم اذنه او لا يلزم؟ لا يلزم. واضح؟ فمن حقي ان ابيعها؟ من حقي ان اهبها من حقي ان اجعلها وقفا وان لم يعلم وان لم يأذن. واضح؟ وان لم يعلم المستأجر او يأذن المستأجر. فهمنا هذا - 00:38:03ضَ

قال رحمه الله وتنفسخ الاجارة بتلف مستوفا منه معين في العقد كموت نحو دابة جيل معينين وانهدام دار ولو بفعل المستأجر. واضح ولا لا؟ انهدام الدار ولو هدمها المستأجر. المستأجر استأجر منك الدار ليسكن فيها سنة. فهدم الدار - 00:38:23ضَ

ان فسخ عقد الاجارة. تقول طيب هو الذي هدمها وان هدمها هو. نعم هو يلزمه الضمان هذا شيء اخر. لكن نتكلم عن عقد الاجارة ينفسخ عقد الاجارة بتلف العين المؤجرة. وان كان الذي قام باتلافها هو - 00:38:52ضَ

فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى وانهدام دار ولو بفعل المستأجر. لكن انتبه معي نحن قلنا ايش الحكم ينفسخ. هذا الانفساح له ثلاث قيود. القيد الاول ان يكون هنالك تلف ليس تعيب لو كان في تعيب سيأتي الحكم. كلامنا هنا في تلف الدابة في تلف الاجير - 00:39:12ضَ

في انهدام الدار. اذا هذا في تلف. جيد؟ كلامنا في موت الدابة في موت الاجير في انهدام الدار يعني اما التعيب فسيأتي. تمام؟ ما الذي يترتب على التعيب سيأتي؟ القيد الثاني ان يكون هذا التلف لكل العين - 00:39:42ضَ

طيب لو ان الدار تلف بعضها انهدم جزء من الدار. ولكن الجزء الباقي من الدار لا زال صالحا للسكنى لا زال قائما لم يحصل له تلف. يصلح للسكنى. اذا هذا لا يوجب الفسخ. لا تنفسخ الايجار بهذا - 00:40:02ضَ

واضح لا تنفسخوا الايجار بهذا بل يثبت الخيار. يثبت الخيار للمستأجر. تريد ان تستمر في العقد تستمر تريد ان كبسة فلك ان تفسح. طيب الامر الثالث ان تكون الاجارة اجارة عين. ليست اجارة ذمة. اذ لو كانت ايجارة ذمة فمن - 00:40:26ضَ

الواجب والابدال الواجب الابدال. اتضح يا شيخ ولا لا؟ واضح. واضح؟ ان شاء الله. قال رحمه الله داري ولو بفعل المستأجر قوله ولو بفعل المستأجر غاية غاية لماذا؟ غاية لادخال هذه - 00:40:46ضَ

دي الصورة في انفساخ عقد الاجارة. يعني ينفسخ عقد الاجارة ولو حصل الانهدام بفعل المستأجر. ثم قال في زمان المستقبل. اه. قوله في زمان المستقبل الجار المجرور هنا يتعلق بقوله تنفسخ - 00:41:06ضَ

تنفسق الاجارة بانهدام الدار في الزمان المستقبل. اما في الزمان الماضي ان تستوفيت المنفعة تمام انت استوفيت المنفعة فلا تنفسخ الاجارة باعتبار الزمن الذي استوفيت فيه المنفعة وانما تنفسخ باعتبار الزمان - 00:41:26ضَ

ايش؟ المستقبل. قال وانهدام دار ولو بفعل المستأجر في زمان المستقبل لفوات محل المنفعة فيه لفوات محل المنفعة فيه. اي لفوات محل المنفعة في الزمان المستقبل. ففي زمان المستقبل فاتت المنفعة. اما في الزمان الماضي فالمنفعة حاصلة. قال رحمه الله تعالى لا في ماض بقيده - 00:41:46ضَ

اي ايش معنى لا في ماض؟ اي لا تنفسخ الاجارة في زمان ماض بقيدي. بعد القبض اذا كان لمثله اجرة. بعد القبض تلفت الدار. متى؟ بعد ان قبضت الدار ومضى زمن لمثله اجرة. ومضى زمن لمثله اجرة. ايش تفهم؟ ان الدار لو تلفت قبل القبر - 00:42:16ضَ

انا اجرت داري للاستاذ ديماس. قدر الله عز وجل مثلا حصل زلزال انهدمت الدار قبل ان يقبض المستأجر الدار. واضح ولا لا؟ تنفسخ الاجارة. صح الاجرة استحق او لا استحقها لا استحقها لماذا؟ لان التلف والانفس حصل - 00:42:46ضَ

قبل القبض. طيب. لو حصل بعد القبض لكن قبل ان تمضي مدة يمكنه الانتفاع. يعني هو قبض الدار وبعد انقبض الدار بنحو نصف ساعة انهدمت الدار. هذه مدة آآ ماذا؟ لا تقابل باجرة. تمام - 00:43:16ضَ

اذا ايضا تسقط الاجرة. هذي الصورة الثانية. تمام؟ طيب متى اذا؟ نقول اذا حصل انهدام بعد القبض ومضي زمن يقابل باجرة. يصح ان تكون له اجرة. يعني قبضت دار وبعد ان مضى شهر شهران تمام انهدمت الدار فهنا نقول الانفساخ يكون في - 00:43:36ضَ

المستقبل لا في الماضي. هذه صورة ثالثة. طب سورة رابعة ممكن نزيد اذا حصل انهدام الدار بعد تمام المدة. واضح ولا لا؟ الاجرة تستحق كاملة. فحاصل الصور اذا اردت ان ترتبها كم صور - 00:44:07ضَ

اربع سور فهمنا هذا؟ طيب قال رحمه الله وانهدام دار ولو بفعل المستأجر في زمان مستقبل لفوات محل المنفعة فيه. لا في ماض بعد القبض. اذا كان لمثله اجرة. ما تعليل ذلك؟ تمام - 00:44:27ضَ

قال رحمه الله تعالى لاستقراره بالقبض استقراره بالقبض فيستقر قسطه لاستقراره بالقبض فيستقر قسطه. هذا تعليل لماذا؟ تعليل لعدم الانفساخ في الزمن الماضي. لماذا هذا لم تنفسخ في الزمن الماضي؟ الجواب لان الاجرة تمام؟ استقرت بالقبض - 00:44:47ضَ

فهمت؟ فيستقر قسطه من المسمى باعتبار اجرة المثل لاحظ معي الذي يستقر ما هو؟ القسط من المسمى باعتبار اجرة المثل خذ ورقة وقلم واكتب ما ساقول لك. تمام؟ ساكتب لك مثال اكتب الارقام. لا تكتب المثال كله واكتب الارقام. تمام - 00:45:17ضَ

اجرت منزلي لاربعة اشهر بثمانين دينار. هذي ثمانين الاشهر الاربعة جيد اجرت المنزل كم؟ اربعة اشهر اكتب مدة الايجارة اربعة اشهر الاجرة المسماة اربعون دينار. تمام؟ بعد شهرين انهدم الدار. بعد - 00:45:47ضَ

شهرين انهدم الدار. جيد؟ طيب. اجرة المثل للاشهر الاربعة تمام؟ اجرة المثل الاشهر الاربعة مئة دينار. يعني ان اجرت باقل من اجرة المثل. لاحظ ان اجرتها باقل من اجرة مثل جيد - 00:46:17ضَ

هجرة المثل كم؟ مئة دينار. انتبه معي. في الشهر الاول اجرة المثل. عشرون دينار في الشهر الثاني اجرة المثل عشرون دينار. في الشهر الثالث اجرة المتر ثلاثون دينارا في الشهر الرابع اجرة مثل ثلاثون دينارا. زيد ولا لا؟ جيد - 00:46:47ضَ

مثلا الشهر الثالث والرابع كان يصادف مثلا ما بين العيدين او يصادف اخر السنة الدراسية الناس في اجازة يأتون كثيرا ويحصل غلاء في الايجار. تمام؟ اه. جيد. الان كم الواجب - 00:47:17ضَ

انهدمت الدار بعد شهرين. اذا الانفساخ سيحصل في الشهر في الثالث والرابع هنا ينفسخ. لكن الاجرة تجب في الشهر الاول والثاني. جيد. كم الواجب من الثمانين فهمت ولا لا؟ كم الواجب من الثمانين؟ ستقول الشهر - 00:47:37ضَ

الاول من الثمانين ستة عشر. الشهر الثاني ستة عشر. جيد سيكون الواجب اثنان ثلاثون جيد الواجب كم؟ قسطه من المسمى اجب اثنين وثلاثون. طيب لو كان تزيد انظر. الشهر الثالث كم الواجب سيكون؟ اربعة وعشرين - 00:48:07ضَ

صح؟ الشهر الرابع كم سيكون؟ اربعة وعشرون اربعة وعشرون واربعة وعشرون كم؟ ثمانية واربعين ثمانية واربعين زائد اثنين وثلاثين كم؟ لا ثمانية اربعون زائد اثنان وثلاثون كم؟ ثمانون هذه المسمى. فهمت ولا لا؟ اذا انت ستحسب قسط - 00:48:37ضَ

المسمى من اجرة المثل. فهمتم علي ولا لا؟ واضح؟ ستحسب قسط المسمى من اجرة المثل. كذبتم الارقام؟ بعد ذلك حلوها بهدوء بال يعني. اشرب شاهي او كوفي من الذي يشربه رزق الدهر ويمكن ان تجيب عليها. جيد؟ فهمتم؟ واضح؟ نعم - 00:49:07ضَ

حياكم الله. انت في بطريقة يعني سهلة جدا انت عندك المسمى ثمانين. اجرة المثل مئة صح النسبة كم؟ خمس صح؟ خمس اذا ستأخذ الثمانين وتقسمها على خمسة الجواب كم؟ ستة عشر هذا اجرة الشهر الاول. تمام؟ ثم - 00:49:37ضَ

الثاني كذلك. طيب بعدين بتقسم الثمانين على ثلاثة فاصل ثلاثة وثلاثين. تمام؟ يكون اربعة الثالث والرابع اربعة وعشرين في الثالث اربعة وعشرين في الرابع. على كل حال انا كتبتها هنا. تمام؟ بعدين يمكن اذا احببتم اصور لكم تكتبون المثال - 00:50:07ضَ

طيب انتبه معي. انا قلت لك الان قلت لك تقدر اجرة المثل. صح؟ سؤال. تقدر اجرة الابداع حتى تعرف القسط تقدر اجرة المثل للدار متى؟ وقت التلف او وقت العقد. فهمتم؟ الجواب تقدر - 00:50:27ضَ

اجرة المثل وقت العقد. اجرة المثل وقت العقد ليس وقت الانهداء. جيد؟ طيب قال رحمه الله تعالى نعود الى الكتاب ولذلك قلت لك اكتب الارقام حتى لا تنسى. قال رحمه الله - 00:50:57ضَ

اعيد قراءة الفقرة. قال وانهدام دار ولو بفعل المستأجر في زمان المستقبل. لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض. اذا كان لمثله اجرة لاستقراره بالقبض. فيستقر سر قسطه من المسمى باعتبار اجرة المثل. يستقر قسطه من المسمى باعتبار اجرة - 00:51:17ضَ

ثم قال وخرج بالمستوفى منه ايش قال؟ هو في البداية؟ ايش قال في البداية؟ بارك الله فيكم. قال وتنفسخ الايجار سلفي مستوفا منه. طيب. لو تلف غير المستوفى منه. يعني لو تلف غير العين المؤجرة - 00:51:47ضَ

في جارة العين هل تنفسخ الاجارة؟ واضح السؤال؟ هل تنفسخ الايجارة؟ لو تلف غير العين المؤجرة في اجارة العين. هل هل ينفسخ عقد الايجار او لا ينفسخ؟ قال وخرج بالمستوى - 00:52:07ضَ

فمنه غيره مما يأتي. ايش معنى غيره؟ خرج غيره؟ يعني لا يحصل انفساخ للاجارة بتلف غير المستوفى منه. هذا معنى العبارة. وخرج بالمعين في العقد المعين عما في الذمة تمام؟ فان تلفهما تلف ايش وايش؟ تلف غير المستوفى منه وتلف المعين عما في - 00:52:27ضَ

لا يوجب انفسا بل يبدلان. واضح؟ لا يوجب انفساخا بل يبدل. ثم قال قال رحمه الله ويثبت الخيار. الان هذا مسألة جديدة ممكن ان تظع او تقول هي رقم اربعة في درسنا هذا - 00:52:57ضَ

قال ويثبت الخيار على التراخي على المعتمد. بعيب بعيب نحو من الدابة المقارن اذا جهله. والحادث لتضرره. وهو ما اثبت في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت اجرتها. ولا خيار في اجارة الذمة بعيب الداب - 00:53:17ضَ

بل يلزمه الانتاج. ممكن تضع عنوانا للفقرة الرابعة في الدرس سبب ثبوت في عقد الاجارة. نحن قلنا سبب الانفساخ ايش هو؟ تلاف العين المؤجرة. صح؟ تلف العين المؤجرة في ايجارة - 00:53:47ضَ

عين صح؟ الان سبب ثبوت الخيار في عقد الاجارة. قال رحمه الله ويثبت الخيار. لمن للمستأجر يثبت الخيار للمستأجر على الفورة وعلى التراخي على التراخي هذا بخلاف الخيانة خيار خيار العيب في البيع. خيار العيب في البيع يثبت على الفور. وان بما - 00:54:07ضَ

عيب يظهري من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في صح؟ فقال هنا ويثبت الخيار على التراخي. على المعتمد. قوله على المعتمد مقابله يقول انه - 00:54:37ضَ

يثبت على الفور قياسا على خيار العين في البيع. واضح؟ قال ويثبت الخيار على التراخي على معتمد بعيب نحو الدابة. بعيب نحو الدابة. يعني استأجرت دابة استأجرت اه حمارا جملا لكن هذا الجمل فيه عيب. اه قال لك يثبت لك ايها المستأجر الخيار. لكن متى - 00:54:57ضَ

اذا كان هذا العيب مقارنا لعقد الاجارة وجهلته. اذا كان مقارنا لعقد الاجارة وجهلته ايش تفهم؟ انه لو كان مقارنا وعلمت بالعيب واستأجرت فلا خيار لك كنظيره في البيت. واضح؟ او كان العيب حادثا. بعد العقد. وطبعا - 00:55:27ضَ

كان العيب حادثا بعد العقد بغير سبب منك. ايها المستأجر. واضح؟ فقال هنا بعيب نحو الدابة المقارن اذا جهله. اذا جهله من؟ اذا جهله مستأجر والحادث اي بعيب نحو الدابة الحادث. طيب ما علة - 00:55:57ضَ

الخيار. ها؟ تضرر من؟ تضرر مستأجر لتضرره اذا الضمير في قوله هنا لتضرره يعود على المستأجر. اي لتضرر المستأجر بذلك العيب يثبت له الخيار لتضرر المستأجر بذلك العين. اتضح يا شيوخ؟ يأتي سؤال. ما ضابط العيب في باب الاجارة - 00:56:27ضَ

نحن نعرف ضابط العيب في خيار العين. ما انقص العين او القيمة نقصا يفوت به غدا صحيح اذا كان الغالب في المبيع سلامته من ذلك العين. صح ولا لا؟ هذا في كتاب البيع - 00:56:51ضَ

في الاجارة وهو وهو ايش هذا؟ العين. ما اثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت اجرتها اذا العيب هنا ما اثر في المنفعة سواء اثر في القيمة او لم يؤثر في القيمة ما لنا علاقة نحن لسنا مشترين واضح - 00:57:11ضَ

مالكين العين نحن تهمنا هنا ايش ؟ المنفعة اذا العيب هنا في باب الاجارة ما اثر في المنفعة تأثيرا ما ضابط التأثير؟ يظهر به تفاوت الاجرة. يعني لو كانت معيبة بهذا العيب اجرتها اقل مما - 00:57:33ضَ

لو كانت سليمة. طب لو كان فيها عيب يسير لا تتفاوت فيه الاجرة. هل يثبت الخيار للمستأجر؟ لا يثبت. اذا قل اذا حصل لها عيب حادث او عيب مقارن انت لم تعلمه ايها المستأجر لكن هذا العيب - 00:57:53ضَ

يسير لا تتفاوت الاجرة بسببه فهذا لا يثبت لك الخيار واضح؟ واما اذا كان هذا العيب المقارن الذي جهلته او العيب الحادث تتفاوت الاجرة بسببه فيثبت لك الخيار. اتضح؟ فقال رحمه الله ويثبت الخيار - 00:58:13ضَ

على التراخي على المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن اذا جهله. والحادث لتضرره وهو وما اثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت اجرتها. استقرت العبارة في اذهانكم. تمام جيد ثم قال - 00:58:39ضَ

ولا خيار في اجارة الذمة بعيب الدابة. ليش؟ ايجار الذمة هذه ليس هنالك تعيين للمستوفى منه بل يلزمه يلزم من؟ يلزم المؤجر الابداع. يلزم المؤجر ابدال انت مثلا ذهبت الى شركة مواصلات يعني اشتريت منهم تذكرة استأجرتهم ليحملوك او ليحملوا بظاعتك من - 00:58:59ضَ

الى جاكرتا حملوا حملوك مثلا في باص. الباص تعطل في الطريق. واضح؟ يلزمكم ابدال هذه العين بعين اخرى. واضح؟ لا يقولون فسخت الاجارة. هنا الاجارة ايجارة ذمة بخلاف ما لو كانت الايجارة اجارة عين. فقد سبق معنا ان في اجارة العين اذا تلفت العين فما الحكم - 00:59:29ضَ

ان فسخ عقد الايجار. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الخامسة في الدرس. ممكن ان تضع لها عنوان كالاتي ما حكم الاستبداد في عقد الاجارة؟ ما حكم الاستبدال في عقد الاجارة؟ او احكام الاستبدال في - 00:59:59ضَ

الاجارة شوف انتبه معي قبل ان نقرأ قبل ان نقرأ في عندنا مستوفي للمنفعة مستوفي للمنفعة من هذا؟ هذا الشخص المنتفع. قد يكون المستأجر وقد يكون شخص وقد يكون شخصا انابه - 01:00:19ضَ

مستعجل ليستوفي المنفعة. انا استأجرت الدار من الاستاذ ديماس. اسكن انا او اسكن فيها ولدي او اسكن فيها صديقي او اسكن فيها اسرة تحتاج الى سكن؟ هذا مستوك للمنفعة. جيد؟ هذا يسمى مستوفي المنفعة المنتفع. طيب الثاني - 01:00:39ضَ

شوف لو تكتب اكتب بارك الله فيك انا اقول مستواك اكتب المثال حتى بعدين لو قررت الاحكام تتضح. مستوفي للمنفعة كالساكن او الراكب مثلا. تمام؟ الشخص المنتفع. المستوفى به. المستوفى به. هذا - 01:00:59ضَ

مثاله الشيء المحمول. الشيء المحمول. تمام؟ كطعام كاثاث ككتب مثلا انا استأجرت منك حمارا استأجرت منك سيارة لاحمل عليها تمرا لاحمل عليها برا لاحمل عليها ها اثاث ليحمل عليها ادوات منزلية. هذه الاشياء الادوات المنزلية الاثاث الكتب التمر - 01:01:19ضَ

هذا يسمى ايش؟ مستوفا به. مستوفا به. تمام؟ كالمحمول. طيب. مستوفا فيه ايش هو الطريق مثاله الطريق كالطريق يعني مثلا انا استأجرت هذه السيارة لتحمل اسرتي الى مدينة فلان. عندنا طريقان او ثلاث طرق او اربع طرق. واضح؟ هذا يسمى مستوفى فيه. جيد؟ هذا الطريق - 01:01:49ضَ

هذا الطريق هذا الطريق هل يجوز ابدال طريق بطريق اخر؟ لو قلت انا لا اريد ان امر في هذا الطريق او لا اريدكم ان تمروا بهذه الطريق اريدكم ان تمروا بهذه الطريق هل يجوز الابدال او لا يجوز؟ هل يجوز ان المؤجر يمنع اشتراط الابدال او لا يجوز؟ هذا ايش يسمى - 01:02:19ضَ

مستوفا فيه. اخر شيء المستوفى منه قد علمت ما هو. ما هو المستوفى منه؟ العين المؤجرة. مثل الدابة سيارة ونحو ذلك. جيد هيه انتبه الان ساقرأ كلامه ثم اعود للشرع. اذا - 01:02:39ضَ

ما هو العنوان المناسب ان تضعه هنا؟ ان تقول ايش؟ احكام الاستبدال عموما. احكام الاستبداد في عقد الاجارة. قال الله تعالى ويجوز في عين وذمة استبدال المستوفي. استبدال المستوفي يجوز ايش؟ استبدال المستوفين. عرفت المستوفي من؟ من المستوفي؟ الشخص المنتفع. يجوز استبداله - 01:02:59ضَ

لا يتعين ان تكون انت المنتفع ايها المستأجر. قد تكون انت او شخص اخر من جهتك تنيبه في استيفاء المنفعة لكن بشرط ان يكون ان يكون مثلك او دونك في الضرر. فهمت ولا لا - 01:03:29ضَ

ليس مثلا على سبيل المثال تستأجر البيت وتقول مثلا يسألك صاحب البيت كم عددكم؟ نحن فقط اثنان انا وزوجتي ثم تأتي باسرة عدد افرادها خمسة عشر حتى يسكنوا في البيت. هذا اشد ظررا واضح ولا لا؟ فيها اطفال - 01:03:49ضَ

ربما يكون بعض الاطفال يعني يحبون العبث في الجدران والزجاج والى غير ذلك يعني كما تعرفون جيد قال رحمه الله وتعالى ويجوز في عين وذمة استبدال المستوفي. مثل ما مثال المستوفي؟ قال كالراكب والساعي - 01:04:09ضَ

لكن والمستوفى به. اي ويجوز في اجارة عين وذمة. في النوعين شوف في النوعين في جارة العين وفي اجارة الذمة تمام؟ يجوز ايضا استبدال المستوفى به. قال كالمحمول. طيب انا استأجرت السيارة لاحمل فيها تمرا - 01:04:29ضَ

نفترض التمر هذا خلاص تلف. التمر هذا بيع. طيب هل يمكن ان احمل فيها برا انت استأجرتوا السيارة؟ هل ممكن نغير الى كتب؟ نعم يجوز. ما يقول المؤجر لا انت استأجرتها لتحمل فيها تمرة اذا لا تحمل غيرها - 01:04:49ضَ

لكن بشرط ان يكون الشيء الاخر الذي ساحمله مثل التمر او دونه في الظرر. جيد لا اشد قال رحمه الله والمستوفى به كالمحمود. والمستوفى فيه كالطريق. يجوز الاستبداد. يعني انا استأجرت - 01:05:09ضَ

سيارة مثلا اللي تحملني الى منزل منزلي وهناك طريقان فقلت نمر بالطريق الفلاني. بعد ذلك اريد ان اغير في طريق اخر ممكن؟ اه ممكن. واضح؟ ممكن. قال بمثلها او بدون مثلها بهذا القيد. يعني - 01:05:29ضَ

يجوز الاستبدال بما هو مثل الثلاثة الاشياء التي ذكرها او دونه في الظرر اهلا تقييد اخر ما لم يشترط عدم الابدال في الاخرين. ايش الاخرين المستوفى مني والمستوفى فيه. فيه. يعني لو شرط عليك المؤجر قال لك انا اجرتك السيارة والاتفاق بيني وبين - 01:05:49ضَ

وبينك ان تحمل فيها تمرا تمرا فقط. لا يجوز ان تحمل شيء اخر انا اجرتك السيارة مثلا لتحمل فيها الناس ادميين. ما تحمل فيها مثلا حيوانات. فهمتوا ولا لا؟ مع ان الحيوانات اشد ضررا بلا شك. حتى لو كان مساوي في الضرر. تمام؟ لنفترض مساوي - 01:06:19ضَ

لا تحمل انا اشترط عليك ان يكون المستوفى به هذا الشيء لا غيره. من حقه ان يشترط من حقه ان يشترط. ولا يبطل بهذا عقد الاجارة طيب لو قال انا اجرتك السيارة لتوصلك الى القرية الفلانية. المدينة الفلانية من طريق كذا. فليس لك - 01:06:49ضَ

في طريق اخر من حقه ان يشترط هذا؟ نعم من حقه ان يشترط. فهمت؟ فقال هنا والمستوفى فيه كالطريق بمثلها او بدون ما لم يشترط اي من قبل المؤجر عدم الابدال في الاخيرين او في الاخرين في الاخرين. تمام - 01:07:09ضَ

اي اذا صارت عندنا الان كم اقسام؟ اربع اقسام. انا الخصها لك سريعا اقول بالنسبة للمستوفى او بالنسبة مستوفر المنفعة. ما مثاله؟ الراكب والساكن. صح؟ يجوز استبداله بالمثل او ادون واذا شرط المؤجر عدم استبداله بطل العقد. هذا - 01:07:29ضَ

فمعنا في الدرس الماضي واضح بالنسبة للمستوفي للمنفعة. يجوز استبداله بمثله. انا استأجرت لاسكن فيها انا واسرتي. ثم رأيت ان اسكن فيها اخي. يجوز استبدال الشخص بشخص اخر يجوز استبدال الراكب براكب اخر بشرط ان يكون مثله او دونه. طيب اذا شرط علي - 01:07:59ضَ

المستأجر انني لا اسكن الا انا. فقط. واضح؟ هذا حجر علي المنفعة. انا مالك المنفعة يمكنني كما قلت لكم في الدروس الماضية ان اؤجر ايضا. فهمتم؟ اذا هذا بالنسبة لحكم ايش؟ نعم حكم المستوفي للمنفعة - 01:08:29ضَ

طيب الثاني المستوفى به. يجوز استبداله بمثله او ادون. لا بما فوقه بشرط الا في استثناء باستثناء الا اذا شرط المؤجر عدم الاستبدال. فاذا شرط المؤجر عدم الاستبدال فيمتنع الاستبدال - 01:08:49ضَ

هذا بالنسبة للمستوفى به. طيب المستوفى فيه كالطريق ايضا يجوز استبداله بالمثل او ادون لا بما فوقه لا ما هو اشد الا اذا شرب المؤجر عدم الاستبدال. اخر شيء المستوفى منه كالدابة والدار - 01:09:09ضَ

هذا لا يجوز ابداله. لا يجوز استبداله. لماذا؟ لانه في اجارة العين معين او في جارة اما بماذا يتعين؟ بالقبض في جارة الذمة بماذا يتعين؟ بالقبض. واضح؟ لا يجوز لكن اذا تلف في جارة الذمة اذا تلف في ايجارة الذمة او تعيب في اجارة الذمة ايش - 01:09:29ضَ

وجب الاستبدال. طيب نفترض انه سليم. ايجارة ذمة وهذه العين المؤجرة الباص السيارة المؤجرة في جارة الذمة سليمة ليس فيها تلف وليس فيها عيب. اراد ان يستبدلها المؤجر. واضح؟ الاصل لا يجوز - 01:09:59ضَ

الا اذا كان برضا المكتري. المستأجر. فاذا وافق المبتري جاز. فهمتم علي ولا لا؟ اذا هذا خلاصة هذا المثل ارجو ان يكون واضحا. ثم قال فرع بسم الله لو استأجر هو في الحقيقة قال فرع وهما فرعان ليس فرع. هما مسألتان لا مسألة. قال فرعون لو استأجر ثوبا - 01:10:19ضَ

للبس المطلق لا يلبسه لا يلبس لا يلبسه لبس يلبس من باب تعب يتعب. تمام؟ لبس تعب. يلبس يتعب يلبسه. تمام؟ لا يلبسه وقت النوم ليلا. وان اطردت عادتهم بذلك. انتبه معي - 01:10:49ضَ

هذا يحتاجه من يستأجر الثياب خاصة النساء في ايام الزواجات يستأجرن تمام؟ اذا استأجر الانسان ثوبا اذا كان هذا الاستئجار للثوب مقيد كيف استأجر هذا الثوب للبس نهارا. للبس ليلا للبس في الحفلة الفلانية - 01:11:19ضَ

جيد في الحفلة. جيد؟ فالامر واضح. لا بد من الالتزام بالقيد الذي شرط في العقد خلاص. هذا ليس محل المسألة. ولديته هنا محل المسألة في الاطلاق. انظر ماذا قال. لو استأجر ثوبا للبس المطلق - 01:11:49ضَ

طيب انا استأجرت ثوبا ثلاثة ايام للبسه. طيب الان ارتديت الثوب. ارتدي انام فيه اعمل فيه كل شيء فيه او في اوقات انزع الثوب واوقات آآ ارتدي ثوب واضح ولا لا؟ شوف ايش قال لو استأجر ثوبا للبس - 01:12:09ضَ

المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا. وقت النوم هذا يستثنى. وان اطردت عادتهم اي وان اطردت عادة الناس انه في وقت النوم ايضا لا ينزعون ذلك الثوب واضح؟ وهنا في الحقيقة حاصل كلام الفقهاء يمكن ان تضعه في ثلاثة اراء. رأي يقول تمام؟ انه - 01:12:39ضَ

ان اضطردت العادة تمام بلبس الثوب وقت النوم فانه لا اعتبار للعادة. بل لك ايها المستأجر ان ترتدي الثوب حتى في وقت النوم. اذا لا تتبع العادة. العادة هنا لا تعتبر. ومنهم من قال العبد - 01:13:09ضَ

تعتبر ففي وقت النوم ينزع. ففي وقت النوم ينزع. تمام؟ اذا جرت العادة بنزعه وقت النوم فانه ينزع اعتبارا بالعادة. ومنهم من فصل فقال ينزع الثوب الفوقاني. دون الثوب التحتاني - 01:13:29ضَ

يعني اذا استأجر ثوبا هذا الثوب من قطعتين. قطعة في الاعلى وقطعة في الاسفل. فالذي ينزع الذي في الاعلى دون الذي في الاسفل. واضح؟ فحاصل كلام الفقهاء لا يخرج عن هذه الاراء الثلاثة. ماذا جرى عليه هنا - 01:13:49ضَ

قال لو استأجر ثوبا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا. اذا وقت النوم لا يلبس وان اضطردت عادتهم بلبسه وقت النوم. جيد؟ اذا كانه كانه اعتبر ان وقت النوم هذا ليس محلا للبس هذا الثوب المستأجر. تمام؟ طيب هذا الفرع الاول. الفرع الثاني انتبه. ويجوز - 01:14:09ضَ

الدابة مثلا منع المؤجر من حمل شيء عليها. انا استأجرت مثلا سيارة. احمد فيها متاعي احمل فيها كتبي. فقال المستأجر او قام المستأجر ووضع بعض الاغراض له في تلك السيارة التي - 01:14:39ضَ

من حقي انا ان امنعهم. هو مالك للعين نعم لكن انا مالك المنفعة. انا استأجرت واضح؟ فمن حقي ان امنعه وان لم اتبرر بوجود متاعه في السيارة. واضح؟ وان لم اتضرر من وجود - 01:14:59ضَ

متاعيف السيارة لانني مالك المنفعة. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى فائدة في فائدة جميلة جدا تمام ما ادري والله نحاول ان نختم هذا او نأخذ هذه الفائدة وبعدين ننظر هل نقفه لان عندنا درس - 01:15:19ضَ

الالفية شوية طويلة وشوية صعبة. ليس صعب يعني تفاصيل كثيرة بس. لا تخف بسم الله. قال رحمه الله تعالى فائدة قال شيخنا من شيخه؟ علامة ابن حجر رحمه الله قال شيخنا ان الطبيب - 01:15:39ضَ

الماهرة اي بان كان خطأه نادرا. لو شرطت له اجرة واعطي ثمن الادوية. فعالجه بها. فلم يبرأ. استحق المسمى. ان صحت الاجارة وان فاجرة المثل. وليس للعليم الرجوع عليه بشيء - 01:15:59ضَ

ان المستأجر عليهم معالجة لا الشفاء. بل ان شرط بطلت الاجارة. لانه بيد الله تعالى لا غير اما غير الماهر فلا يستحق اجرة ويرجع عليه بثمن الادوية. لتقصيره بمباشرته بما ليس هو له باهل - 01:16:29ضَ

واضح؟ او يحتاج شرح؟ قال شيخنا ان الطبيب الماهر ما ضابطه؟ قال بان كان خطأه نادرا علام ابن حجر في التحفة وهذا ملخص منها يقول الطبيب الماهر من قل اي كان خطأه نادرا وان لم يكن ماهرا في العلم اي في علم الطب. لانه قد يستفيد - 01:16:59ضَ

من طول تجربته ما يجعل خطأه نادرا. ما لا يستفيده من كان ماهرا في العلم. وهذا اظن ذكرت لكم قبل ايام ان الانسان خاصة في مثل هذه العلوم تمام؟ بعد ان يتخرج ويبدأ بمزاولة تلك المهنة - 01:17:29ضَ

لا ينبغي ان ينقطع عن الاطلاع والقراءة والمتابعة للجديد حتى يطور نفسه. اما انه يتخرج من كلية الطب ويمارس مهنة الطب ويظل عشر سنوات عشرين سنة لا يقرأ شيئا ولا يواكب الجديد. واضح؟ فانه سيتأخر كثيرا. وسيكتب - 01:17:49ضَ

خطأه. جيد. اذا تقرر هذا فهذا الذي نقوله في الطب مثله سائر المهن. بل ومثله الفقيه الذي درس الفقه ينبغي له ايضا ان يواكب ما قاله علماء عصره في النوازل المستجدة - 01:18:09ضَ

يستطيع ان يعرف احكامها. فيجيب الناس ببينة. لا انه يعني قرأ بعض الكتب في الطلب ثم تصدر للتدريس وامتنع عكف على التدريس وترك قراءة او ترك الاطلاع على كتب اخرى - 01:18:29ضَ

او على ما استجد في عصره. فهنا يقول عنان بن حجر ان الطبيب الماهر اي بان كان خطأه نادرا. هذا لو شرطت له اجرة واعطي ثمن الادوية اي واعطي ثمن الادوية زائدا - 01:18:49ضَ

عن الاجرة التي اشترطت له. فعالجه بها. فلم يبرأ المريض. استحق هذا الطبيب الاجرة المسماة. متى؟ ان صحت الاجارة ان صحت الاجارة بان استوفت الاجارة اركانها. لان الاجارة اذا لم تصح فانه ها؟ يستحق - 01:19:09ضَ

فكرة المثل فقال ان صحت الاجارة والا ايش معنى والا ها؟ بان لم تصح الاجارة تمام وجد فيها ماء يفسدها قال والا فاجرة المثل. وليس للعليم الشخص المريض الرجوع عليه - 01:19:39ضَ

شيء يعني لو قال المريض انا ما شفيت. رد علي اجرتي. ورد علي ثمن الدواء الذي دفعته لك. ها؟ ليس لك ان تطالب به ايها المريض وليس للعليل الرجوع عليه بشيء. تمام؟ لماذا - 01:19:59ضَ

تعليم ما تعليل ان المريض ليس له ان يرجع عليه بشيء قال لان المستأجر عليه المعالجة. وقد حصل لا الشفاء واضح؟ لان المستأجر المستأجر بفتح الجيم. اي الشيء الذي استأجر عليه هو المعالجة. لا الشفاء - 01:20:19ضَ

واضح والمعالجة حصلت او ما حصلت؟ حصلت. بل ان شرط ايش الذي شرط؟ الشفاء. بل ان شرط الشفاء بطلت الاجارة. بل ان شرط الشفاء بطلت الاجارة لانه اي شفاء بيد الله تعالى لا غير. بيد الله تعالى لا غيره. علام ابن حجر رحمه الله زاد فائدة - 01:20:40ضَ

كان في التحفة. قال ان شرط الشفاء بطلت الاجارة. لكن يصح ان يجعله على الشفاء. يعني يكون العقد على الشفاء عقد جعالة. يكون العقد عقد ايش؟ عقد جعالة. واضح؟ ولذلك نص عبارته في التحفة نعم - 01:21:10ضَ

جعله عليه ان جعله على الشفاء صح. ولم يستحق المسمى الا بعد وجوده. اي بعد وجوده يدل عليه من السنة والله اعلم قصة ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في سيد القوم الذي لدغ - 01:21:30ضَ

فاهتم بينهم عقد جعالة على اغنام فيما يذكر على ثلاثين رأسا من الغنم فرقاه بالفاتحة كأنما نشط من عقاد قام نشيطا قام آآ كأنما فك له من رباط تمام كأن لم - 01:21:50ضَ

به شيء فاستحقوا الجعلة. فاذا كان عقد جعالة نعم يصح. واضح؟ لكن عقد اجارة لا يصح. قال بانه اي لان الشفاء بيد الله تعالى لا غيره. لا غيره هذه ستأتي معنا بعد قليل في درس الفية ابن ما لك لا غير - 01:22:10ضَ

لا هذي هذي لا تعمل عملا ليس تعمل عملا ليس نافية نافعة هي للوحدة واضح تعمل عملا ليس اه اسمه غير هذه مبني على الظم في محل رفع. مبني على الظم - 01:22:30ضَ

في محلي رفع والخبر محذوف. ايش تقدير الكلام؟ لا غير الله شافيا. لا غير الله شافيا. نعم. قال هنا لانه بيدي لانه بيد الله لا غير. ثم قال اما غير الماهر. جئنا الى - 01:22:50ضَ

غيري الماهر الذي يتطبب وهو لا يحسن الطب. تمام. اما غير الماهر فلا يستحق اجرة هل يستحق اجرة؟ ظاهر العبارة هنا انه لا يستحق اجرة وان حصل الشفاء فهمت ولا لا؟ ظاهر العبارة ان غير الماهر لا يستحق اجرة وان حصل شفاء. وبهذا - 01:23:10ضَ

قال بعض الفقهاء وبعض الفقهاء قال من اصحاب الحواشي محل عدم استحقاقه للاجرة اذا لم يحصل الشفاء. اطلاق المصنف هنا رحمه الله انه لا يستحق الاجرة وان حصل الشفاء قال اما غير الماهر فلا يستحق اجرة ويرجع عليه. من الذي يرجع عليه؟ يرجع عليه المستأجر - 01:23:40ضَ

المريض هذا يرجع عليه ان يطالبه بثمن الادوية. لماذا؟ لتقصيره بمباشرته بما ليس هو له باهله. ومثل هذا طبيب غير الماهر كل من باشر فتن او مهنة هو ليس باهل لها. فانه لا يستحق المسمى واذا اعطي شيئا فانه - 01:24:09ضَ

يرجع عليه. طبعا هذا ممكن ان تضع له قيدا. محل هذا تمام؟ اي محل ان ترجع فتطالبه اذا كنت تعلم اذا كنت لا تعلم انه غير ماهر. اما اذا كنت تعلم انه غير ماهر واقدمت - 01:24:39ضَ

مقتضى القياس على ما مر تمام كما مر في خيار العيب في خيار الاجارة في نحوهما انه لا تطالبه بشيء لانك اقدمت مع علمك بكونه ليس بماهر. فهمت ولا لا؟ جيد. طيب - 01:24:59ضَ

اظن اذا تريدون ان نختم الاجارة ختمناه لكن سيكون مزاحما جدا لدرس الالفية. او نقف هنا نقف هنا نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:25:19ضَ