Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:00ضَ
العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي صبع فينا من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. يقول المصنف العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولو اختلف اي المكري والمكتري - 00:00:30ضَ
في اجرة او مدة او قدر منفعة. هل هي عشرة فراسخ او خمسة او في قدر مستأجر. هل هو كل الدار او بيت منها؟ تحالفا وفسخت الاجارة وفسخت اي الاجارة. ووجب على المكتري اجرة المثل لما استوفاه - 00:01:00ضَ
هذا المبحث ذكر فيه رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة باختلاف المؤجر والمستأجر وذكر لاختلافهما صورا. فقال لو اختلفا في اجرة المراد بقوله في اجرة اي في مقدار الاجرة. هل هي عشرة دنانير او خمسة دنانير؟ فادعى المؤجر - 00:01:30ضَ
ان الاجرة عشرة. وادع المستأجر ان الاجرة خمسة. او اختلفا في المدة هل هي اسبوع او شهر؟ او اختلف في قدر المنفعة. هل هذه الدابة تحمل المتاع مسافة خمسة فراسغ او مسافة عشرة فراسخ. هذا المقصود بقوله او قدرا - 00:01:58ضَ
منفعة او في قدر المستأجر. هل المستأجر جميع هذا جميع هذه الدار او في هذه الدار. وهنا انظر ماذا قال. هل هو كل الدار او بيت منها قديما البيت يطلق على الغرفة - 00:02:28ضَ
تمام خاصة اذا كانت الغرفة هذه غرفة فيها ما يحتاج اليه من مكان قضاء الحاجة ومكان تمام؟ هذا يسمى ايش؟ بيتا. والدار يطلق على ما هو اعم من ذلك هل المستأجر جميع الدار او بيت من الدار؟ تمام؟ اختلفا في ذلك. ما الحكم في هذه الصور كلها؟ قال - 00:02:52ضَ
اي يحلف كل منهما نافيا قول غيره مثبتا قوله وبعد التحالف فسخت الاجارة. قال تحالف وفسخت اي الاجارة. ثم هنا حالتان اذا فسخت الاجارة فاما ان يكون هذا الفسخ قبل استيفاء المنفعة. فحينئذ لا - 00:03:20ضَ
شيء من الاجرة. واما ان يكون هذا الفسخ بعد استيفاء المنفعة. او استيفاء جزئين من المنفعة. اي حصل الاختلاف بينهما بعد استيفاء المنفعة. او بعد استيفاء جزء من المنفعة. فحينئذ - 00:03:50ضَ
ما تم استيفاءه من منفعة هذا فيه اجرة المثل. فيه اجرة المثل ليس المسمع وانما اجرة المثل ولذلك قال ووجب على المكتري اجرة المثل لما استوفاه. ان استوفى جميع المنفعة. تمام؟ فان له - 00:04:10ضَ
مثل لما استوفى او بعضها فله قسط اي على المكتري. للمكر قسط اجرة المثل. واضح ثم قال رحمه الله تعالى فرع لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا. نقصا يؤثر - 00:04:30ضَ
وقد كانه وقد كانه المؤجر. تمام؟ حط قسطه من الاجرة ان كانت الاجارة في الذمة. والا لم يحط شيء من الاجرة. سورة المسألة ان شخصا استأجر دابة لتحمل له تمرا. واضح؟ او تحمل له برا او تحمل له شعيرا - 00:04:50ضَ
فلما وصل هذا الشعير او وصل هذا التمر او وصل هذا البر الى المكان. تمام؟ المحدد في عقد الاجارة وجد ان هذا الشيء المحمول نقص نفترض انه يقول هذا الشيء عندما حملته الدابة كان عشرة اصع. الان كلناه وجدناه - 00:05:19ضَ
نقص نقصا يؤثر. واضح؟ هذا النقص الذي يؤثر. هل يسقط قسطه من الاجرة ام لا؟ هنا السؤال. فقال لك يسقط قسطه من الاجرة بشرطين بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الاول ان يكون الذي قام بالكيل هو المؤجر - 00:05:43ضَ
الذي كان هذا البر او كان هذا التمر هو المؤجر. ليس المستأجر. واحد الشرط الثاني ان تكون هذه الاجارة اجارة ذمة. ليست اجارة عين. انظر ماذا قال. فرع لو وجد - 00:06:12ضَ
المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر. قوله نقصا يؤثر تفهم منه ان النقص لو كان كثيرا لا يؤثر فلا يسقط شيء من الاجرة. انما يسقط شيء من الاجرة اذا كان النقص - 00:06:30ضَ
نقص مؤثرا قال لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجرون حط قسطه من الاجرة شوف وقد كانه المؤجر هذا قيد. هذا الشرط الاول قوله حط قسطه من الاجرة ان كانت الاجارة في الذمة. هذا الشرط الثاني. والا ايش معنى والا - 00:06:50ضَ
ايوة الا بان كانه المستأجر والا بان كانت الاجارة اجارة عين المستأجر استأجر هذه الدابة. واضح؟ لم يحط شيء من الاجرة. واضح؟ اذا تتقرر هذا فختم مبحث الاجارة او باب الاجارة بهذه المسألة. فقال رحمه الله ولو استأجر سفينة - 00:07:20ضَ
فدخلها سمك فهل هو له او للمؤجر وجهان واضح؟ لو انه استأجر سفينة استأجر قاربا مشى القارب في النهر او في البحر فدخلت سمك في هذا القارب هل هذا القارب - 00:07:50ضَ
عفوا هل هذا السمك لمالك القارب الذي هو المؤجر او هذا السمك للمستأجر الذي يملك المنفعة لمن منهما؟ انا فيه وجهان وجهان ما هو الاوجه منهما؟ الاوجه منهما انه للمستأجر. لانه مالك مملك - 00:08:12ضَ
ولانه الان هو صاحب اليد الان هو صاحب اليد. فهمت ولا لا؟ طيب هذا الفرع هل يمكن ان تستفيد منه شيئا ممكن بعض الناس مثلا يستأجر سيارة استاذ فردوس عنده سيارة - 00:08:39ضَ
استأجرتها منه اعطيه مثلا اجرة في كل يوم خمسمائة الف ربية مثلا جيد ثم انا اعمل بهذه السيارة. انقل بها الناس من السوق الى المدينة وبالعكس واخذ الاجرة لي يمكن هذا؟ يمكن هذا ما في مشكلة. صح؟ تستأجر سيارة وتعمل بها. طيب. ركب احد الناس بهذه - 00:09:00ضَ
سيارة معي ونسي او سقط منه شيء. هذا يعتبر لقطة عرفت النقطة باعتبار ان النقط قد تعرف سنة وقد تعرف ثلاثة ايام الى اخر ما هو معروف في محله. عرفت اللقطة. لم - 00:09:30ضَ
صاحبها اتملك اللقطة هل يحق لي ان اتملك اللقطة او لا؟ لمن تكون اللقطة؟ هل تكون هذه اللقطة لصاحب السيارة باعتباره انه المالك او للمستأجر الذي هو انا باعتباري انني مالك المنفعة - 00:09:52ضَ
فمالك العين وانا مالك النافعة. فهمناه. بناء على هذا الفرع. بينهما تشابه صح؟ بناء على هذا الفرع الذي ذكره الفقهاء ما الحكم في المسألة على الاوجه ان هذه اللقطة للمستأجر ان يتملكها. للمستأجر ان يتملكها. واضح - 00:10:15ضَ
فقال هنا لو استأجر سفينة فدخلها سمك فهل هو فهل هو له اي للمستأجر او للمؤجر وجهان؟ او اوجههما انها لمن؟ انها للمستأجر. واضح او لا؟ نكون بهذا انتهينا من مبحث الاجارة - 00:10:38ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا تقرر هذا فان عادة الفقهاء او عادة كثير من الفقهاء انهم بعد مبحث الاجارة يذكرون مبحث الجعالة. يذكرون مبحث الجعالة. هنا العلامة رحمه الله تعالى لم يذكر مبحث الجعالة. في هذا الكتاب ما ذكره وهذا عجيب. مع ان هذا المبحث لا تخلو منه - 00:10:58ضَ
صغار المتون كمدني ابي شجاع. العادة في الغالب ان مبحث الجعالة يذكر بعد مبحث الايجارة لما من التشابه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان احكام الجعالة كاحكام الاجارة الا في خمس او ست مسائل سنذكرها بعد قليل - 00:11:28ضَ
وبعضهم يذكر مبحث الجعالة بعد باب اللقطة ليش؟ لان في العادة ان الانسان اذا اضاع شيئا يقول للناس من رد علي ضالتي فله كذا. ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج - 00:11:54ضَ
ذكر مبحث الجعانة بعد باب اللقطة واضح؟ وبعضهم يذكر مبحث بعد باب الايجار لقوة التشابه بين البابين. لذلك سنذكر احكام الجعانة باختصار حتى لا يخلو الشرح من ذكر احكام الجعل ثم نذكر بعد ذلك احكام المساقات والمزارعة - 00:12:09ضَ
طبعا انا سأقرأ احكام الجعالة مما كتبت هنا غير موجودة في الكتاب. فأقول حفظكم الله تعالى الجعانة مثلثة الجيم مثلثة الجيم. ما معنى مثلثة الجيم؟ جو جا جي. جوعانة جعالة جعالة - 00:12:35ضَ
وهي في اللغة اسم لما يجعل على الشيء. واما شرعا فالتزام عوض معلوم على عمل معلوم او مجهول التزام عوض معلوم على عمل معلوم او او مجهول. التزام عوض معلوم انتبه معي - 00:12:56ضَ
العوظ في الجعالة لابد ان يكون معلوما العمل في الجعالة لا يشترط ان يكون معلوما. فلو قلت من رد علي ضالتي فله دينار رد الضالة هذا ليس معلوما. قد يردها من قريب قد يردها من بعيد. قد يحتاج الى زمن طويل الى زمن قصير - 00:13:19ضَ
واضح؟ العمل هنا يعسر العلم به طيب اذا الجوعانة تصح على العمل المجهول؟ نعم تصح على العمل المجهول. بخلاف الاجارة الايجار لابد ان يكون العمل فيها معلوما. طيب الجعالة تصح عن العمل مجهول؟ نعم قطعا في المذهب. لا خلاف. هل تصح - 00:13:45ضَ
جعانة على العمل المعلوم او لا؟ ايش قلنا في التعريف؟ التزام عوض على عمل معلوم او مجهول صح؟ يعني تصح على العمل المعلوم ايضا يصح على العمل مع المعلوم على الاصح في المذهب - 00:14:07ضَ
انظر اذا كان العمل مجهولا تصح قطعا. اذا كان العمل معلوما تصح على الاصح. لماذا لماذا؟ قالوا لان العمل اذا كان معلوما فيمكن ان نستغني بالاجارة فلا نحتاج الى الجعالة - 00:14:26ضَ
الاجارة منضبطة. الاجارة اكثر انضباطا من الجعالة. فاذا كان العمل معلوما فلا حاجة الى عقد الجعالة ما دام يمكن ان نصل الى الفائدة بعقد الاجارة وايضا انظر الى زاوية اخرى. وهي انه في عقد الجعالة - 00:14:47ضَ
لا يشترط ان يكون العامل المجعول له ان يكون معلوما معينا بخلاف الاجارة في عقد الجعالة تقول اذا رد زيد علي ضالتي فله دينار. اذا رد زيد. هنا عقد جعالة مع معين - 00:15:12ضَ
هذا يصح ويصح ايضا ان تقول من رد علي ضالتي فله دينار هنا عقد الجعالة مع غير معين. اذا عقد الجعالة يصح مع معين ومع غير معين بخلاف عقد ايش؟ الاجارة لا بد ان - 00:15:36ضَ
عقد الاجارة مع معين. واضح ولا لا؟ اذا قال في تعريف الاجارة التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم او مجهول ما الدليل على مشروعية عقد الايجارة؟ الدليل قصة ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حينما مر - 00:15:58ضَ
على حي فوجدوا ان سيد ذلك الحي قد لدغ. طبعا بعد ان طلبوا منهم الضيافة فابوا جعلهم او عقد عقد جعانة او عقدوا عقد جعانة مع ابي سعيد الخدري ان يقوم برقية سيدهم - 00:16:21ضَ
مقابل ثلاثين رأسا من غنم. فرقاه واضح فرقاه وشفي كأنما نشط من عقال واخذوا الجعر. واقرهم هنا الشاهد واقرهم النبي صلى الله عليه كم على ذلك؟ هذا الحديث اصل دال على مشروعية عقد الجعانة. ويدل - 00:16:41ضَ
عليها ايضا الاجماع على مشروعيتها. ويستاء الناس لها بالقرآن الكريم. بقول الله سبحانه وتعالى في في قصة يوسف لمن جاء به اه حمل بعير وانا به زعيم. واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا الدليل على مشروعية - 00:17:09ضَ
الجعانة. ما هي اركان الجعالة؟ اركانها خمسة جاعل مجعول له جعل عمل صيغة جاعل مجعول له جعل عمل صيغة. واضح؟ هذه خمسة اركان. نأتي واحدا واحدا الجاعل ماذا يشترط في الجاعل - 00:17:29ضَ
يشترط في الجاعل ان يكون مطلق التصرف. يشترط في الجاهل ان يكون مطلق التصرف. اي ما معنى مطلق التصرف ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. صح؟ بعضهم يجعل المختار داخلا في اسم مطلق التصرف. وبعضهم يجعله مطلق التصرف - 00:17:59ضَ
يعني اسم للبالغ العاقل غير المحجور عليه تمام فاذا جعلت مطلق التصرف يضم الاوصاف الاربعة لا تحتاج ان تقول ويشترط في الجاعل ان يكون مختارا واذا جعلت مطلق التصرف اسم للبالغ العاقل غير المحجور عليه تقول ويشترط ايضا في الجعل ان يكون ايش؟ ان يكون مختارا - 00:18:26ضَ
لكن هنا انتبه لشيء ان هذا الجاعل لا يشترط ان يكون المالك. قد يكون الجاعل هو المالك وقد يكون الجاعل اجنبي يعني لنفترض على سبيل المثال ان الاستاذ سقفي ضاع هاتفه - 00:18:49ضَ
فقلت انا من وجد هاتف الاستاذ سقفي فله مليون ربية فالجاعل هنا هل هو المالك لا اجنبي يصح هذا الجعل او لا؟ ولذلك ممكن ان تقول الجاعل هو ملتزم العوظ. سواء كان ما - 00:19:08ضَ
او لم يكن مالكا فهمت؟ قد يكون هو صاحب الشيء وقد يكون اجنبيا وايضا يصح ان يكون ولي المحجور هو الجاعل اذا كان العوض هو مقدر بجعل المثل. مقدر بجعل المثل. يعني مثلا الصبي ضاع عليه شيء - 00:19:32ضَ
تمام او احتجت ان يعلم الصبي القرآن فقلت من علم هذا اليتيم من علم هذا الصبي الذي انا وليه تمام من علم هذا اليتيم من علم هذا الصبي القرآن او سورة من القرآن سورة كذا. تمام؟ فله - 00:19:58ضَ
دينار جيد هل يصح ان الولي يعقد عقد جعالة او لا يصح؟ طبعا هو سيدفع من اين من ماله الولي من ماله او من مال المحجور من مال محجور نقول يصح - 00:20:19ضَ
بشرط ان يكون هذا الجعل جعل المثل. يعني ليس زائدة عن جعل المثل ليس زائدا عن جعل مثله طيب انتبه معي لو قال شخص مثلا في المثال السابق في ضع هاتفه وقلت من وجد هاتف الاستاذ سقفي فله دينار - 00:20:34ضَ
جاء شخص جاء بو حيدر ووجد هاتف الاستاذ سقفي يستحق الديناء ممن؟ من الاستاذ سقفي او مني مرة اخرى ضاع هاتفه فقلت انا اجنبي. من وجد هاتف الاستاذ سقفي فله دينار. جاء ابو حيدر - 00:21:03ضَ
وقد وجد الهاتف ابو حيدر يستحق الدينار ممن يستحقون. من الملتزم او من المالي. من الملتزم من الملتزم ليس من المال. هو لم يلتزم انا الذي التزمت. واضح؟ مني لنفترض مثال اخر. لو ان شخصا قال كاذبا. كاذبا - 00:21:25ضَ
هذا الشخص قال انظر ماذا قال؟ قال قال الاستاذ سقفي من وجد هاتفي فله دينار واضح ولا لا؟ فجاء ابو حيدر وقد وجد الهاتف وسلمه للاستاذ السقفي. ابو حيدر الان ممن يستحق - 00:21:51ضَ
ممن هل يستحقون الاستاذ سقفي؟ استاذ سقفي كذبه قال انا ما قلته هذا لا يستحق المساء السقفي وهل يستحقه من هذا ناقل الخبر كذبا ايضا لا يستحقه. لا يستحقه جعلا لا من هنا ولا من هنا. لماذا؟ طبعا هذه اثم على كذبه؟ نعم هي اثم على كذبه. نحن نتكلم هنا معاملة مالية. نتكلم هل يستحق - 00:22:12ضَ
جعل على واحد منهما او لا يستحق؟ الجواب لا يستحق. اما الاول فلانه لم يلتزم. اي المالك لم يلتزم. واما الثاني ايضا لم يلتزم واضح؟ لم يلتزم. فهمت؟ اذا هو لا يستحق الجعلة. لا من المالك ولا من هذا الذي قال ذلك - 00:22:42ضَ
كذبا لا يستحق الجعل لا من هذا ولا من هذا اذا الركن الاول ما هو؟ ها الجاعل عرفنا شرطه ما شرطه؟ ان يكون مطلق التصرف وممكن ان تقول ان التصرف ان يكون مختارا اذا كان المختار لا يدخل في اسم مطلق التصرف. جيد - 00:23:03ضَ
الثاني المجعول له المجعول له هذا الذي سيقوم بالعمل. المجعول له هذا بارك الله فيكم يشترط ان يعلم بالالتزام ان يعلم بالالتزام. سواء كان معينا او غير معين فلو قلت مثلا - 00:23:25ضَ
من وجد هاتفي او من وجد كتابي فله كذا وكذا هذا عقد الجعالة التزام مع غير معين. تمام فسمع واحد منكم وبحث عن الكتاب واتى به يستحق الجعل لكن شخص اخر ما يعلم ان هنالك التزام مني بالعوظ بالجعل - 00:23:46ضَ
فوجد الكتاب وقال وجدت كتابا مكتوب عليه اسمك اوه نعم هذا كتابي هل يستحق الجعل او لا يستحق؟ لا يستحق. لماذا؟ لانه قام بالعمل غير طامع. لا يعلم بالالتزام فما دام انه قام بالعمل غير طامع لا يعلم بالالتزام اذا لا يستحق شيئا. سواء كان هذا الشخص يعني سواء كانت الصيغة التي قلتها - 00:24:14ضَ
صيغة مع غير معين او مع معين يعني سواء قلت من وجد كتابي فله دينار او قلت ان وجد زيد كتابي فله دينار. وزيد لا يعلم قلت ان وجد زيد كتابي فله دينار. زيد لا يعلم اني التزمت بهذا. وجد الكتاب اتى به. ايضا لا يستحق الجمع. اذا - 00:24:40ضَ
الشرط في المجعول له حتى يستحق الجعل ان يكون عالما ان يكون عالما بالالتزام. فلو رد الشيء اه من لا يعلم بالالتزام فانه لا يستحق الجعلة. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني في المجعول له ان تكون عنده اهلية العمل - 00:25:02ضَ
ان تكون عنده اهلية العمل. ما معنى ان تكون عند اهلية العمل؟ اي بان يقدر على ذلك العمل. انظر هنا في تفصيل هذا المجعول له اما ان يكون معين واما ان يكون غير معين - 00:25:22ضَ
معين مثل من زيد ان وجد زيد ها غير معين من وجد لي تمام اذا كان معين فالشرط ان يكون قادرا على العمل عند اهلية العمل اما بنفسه او بمأذونه - 00:25:38ضَ
اما بنفسه او بمأذونه. كيف يعني؟ لو قلت مثلا اذا وجد لي الاستاذ ازدهار كتابي فله دينار. الان مع معين فاما ان يكون هو عنده قدرة على العمل او هو لا يقدر - 00:25:57ضَ
لسبب مع العمل اما لكونه مثلا آآ اعمى او لا يستطيع الحركة او مريض او غير ذلك. لكنه يمكنه ان يأذن لشخص يقوم بهذا واضح؟ اذا هنا الجعالة تصح في الحالتين في الصورتين. لكن اذا كانت الجعالة مع غير معين - 00:26:18ضَ
فشرط المجعول له ان يكون قادرا على العمل لا نقول وما دونه لا هو بنفسه ان يكون قادرا على العمل بنفسه متى؟ اذا كانت الجعالة مع غير مع غير معين فهمت؟ واضح؟ طيب. بناء عليه الشرط ماذا؟ ان يكون المجعول له عنده اهلية العمل. ما معنى اهلية العمل - 00:26:41ضَ
قادر على العمل تفهم من هذا انه لو كان صبيا فقام بالعمل يستحق الجعل. لو قلت مثلا من وجد لي كتابا من وجد لي شاتي ضاعت شاة من وجد لي شاة من وجد كتابي من وجد هاتفي فله دينار. فصبي عمره سبع سنوات تسع سنوات بحث عنه - 00:27:06ضَ
وجده يستحق الفعل. اذا لا يشترط ان يكون بالغا. وجده عبد يستحق الجعل طبعا لسيده وجده مجنون له بعض التمييز. يعني ليس مجنون مية في المئة مجنون ستين في المئة خمسين في المئة. واضح - 00:27:32ضَ
ايضا يستحق الجعل. لكن اذا كان لا يقدر على العمل البتة فهذا لا لا يستحق الجهد. تمام؟ لماذا انه ليس عنده اهلية ليس عنده الية عمل. نعم. هذا هذان ركنان. الركن الاول الجاعل والركن الثاني المجعول له. والركن الثالث ما هو - 00:27:52ضَ
العمل ها؟ العمل. العمل ماذا ما شرطه؟ يشترط في العمل ثلاث شروط. يشترط في العمل كم شرط هذا شوف الشرط الاول ان يكون العمل فيه كلفة. مثل ما ذكرنا في الاجارة ان يكون العمل فيه كلفة - 00:28:12ضَ
قلت مثلا من رد علي مالي فله دينار. من رد علي مالي فله كذا وشخص يحمل ما لي في جيبه او في يده فقال تفضلها خذوه. تمام ولا لا؟ فهذا لا يستحق شيئا. لماذا؟ لانه لا كلفة في هذا - 00:28:32ضَ
تمام؟ الشرط الثاني الا يتعين عليه فعل ذلك العمل. القيام بذلك العمل. لا يكون ذلك العمل متعينا عليه فلو قلت من رد علي مالي من الغاصب فلان فله دينار. قال الغاصب خذ. هذا مالك. انت لا تستحق شيئا. لماذا؟ لان الرد متعين عليك - 00:28:49ضَ
جيد الشرط الثالث الا يؤقت العمل. لا يجعل له وقت فلو قلت مثلا من رد علي ضالتي الى شهر فله كذا فهنا لا يصح عقد الجعالة لماذا لا يصح لان عقد الجعانة اذا جعلته جعلت له وقت ربما ضاع عمل العامل بلا فائدة - 00:29:18ضَ
ربما هو يبحث عنه شهر ولا يجده. ولذلك هذا من الاحكام التي يختلف فيها عقد الجعالة مع عقد الاجارة في عقد الايجار ما حكم التأقيت شرط لصحته لا تصح الاجارة مطلقة - 00:29:44ضَ
لكن هنا الشرط عدم التأكيد فهمت الفرق؟ بعدين في اخر الدرس ساذكر لك الفروق بين العقدين حتى تميز عقد الجعانة عن عقد الاجارة اذا كم شروط هذي للعمل؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون فيه كلفة والشرط الثاني الا يتعين. الشرط الثالث الا يؤقت. فلو اقت - 00:30:03ضَ
يعين له وقت فسد العقد ايش باقي عندهم اركان؟ باقي عندنا الجعل ما ما شرط الجعل؟ شرط الجعل ان يصح كونه ثمنا للمبيت. صحة كونه ثمنا للمبيع. ما صح ان يكون ثمن للمبيع بان كان طاهرا - 00:30:26ضَ
منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا معلوما فهذا يصح ان يكون جعلا والا لا طيب اذا كان الجعل شيئا نجسا. ما الحكم؟ تفسد تفسد الجعالة. صح؟ تفسد الجعالة. اذا كان شيء - 00:30:46ضَ
مجهولا تفسد الجوعانة صح تفسد الجعانة جميل ما مثال المجهود؟ لو قلت مثلا من رد علي ضالتي فله شيء من رد علي ضالتي سارضيه ايش ترضيه بايش من رد علي ضالتي فله ثوب - 00:31:05ضَ
انظر ثوب هذا مجهول. بخلاف لو قلت فله هذا الثوب بخلاف ما لو قلت له ثوب صفته كذا وكذا وكذا. قلت فله ثوب هذا مجهول. اذا في هذه السور كلها لا - 00:31:29ضَ
عقل الجعالة ما الحكم هنا يكون فاسدا. طيب اسألك سؤالا عقد الجعالة هنا يكون فاسدا. اذا وجد العامل او المجعول له هذا الشيء هل يستحق شيئا او لا يستحق؟ ها؟ يستحق اجرة المثل. يستحق اجرة المثل - 00:31:44ضَ
واضح؟ يستحق اسرة المثل. انتبه معي يستحق اجرة المثل. اسألك سؤالا اخر. حتى وان كان يعلم ان عقد الجعالة هذا فاسد يعني لنفترض مثلا انت يا استاذ رزق قلت من وجد لي كتاب فتح معين الذي اضعته تمام فلا هو دينار - 00:32:07ضَ
اه عفوا لا فله فله شيء او سأرضيه. تمام؟ اه وافي يعرف ان هذا العقد فاسد لان الجعل فيه مجهول بحث عن الكتاب واتاك به وفي الان مع علمه بانه فاسد هل يستحق جعل المثل او لا - 00:32:29ضَ
شوف وافي له حالتان اما انه لا يعرف ان العقد فاسد سمعك تقول هذا فبحث عن الكتاب واتاك به واما انه يعرف انه فاسد سمع منك هذا بحث عن الكتاب واتاك به. متى يستحق جعل - 00:32:55ضَ
متى لا يستحق؟ عند العلامة الرملي في الصورتين يستحق جعل المثل. لانه عمل طامعا في الصورتين عمل طامعا ذهب وبحث عن الكتاب واجتهد حتى وجده واتاك به وسلمه اليه في الصورتين يستحق جعل المثل. هذا عند العلامة الرملي رحمه الله. عند العلامة ابن حجر يقول لا - 00:33:09ضَ
في السورة التي كان فيها عالما بالفساد لا يستحق شيئا لانه يعلم انه فاسد. قد درس. صح وفي ولا لا؟ واضح؟ فلما كان يعلم انه فاسد لا يستحق شيئا. لكن في صورة ما لو كان جاهلا يستحق. تمام؟ ولذلك نقول بارك الله فيكم اذا كان - 00:33:34ضَ
الجعل فاسدا مثلا الجعل قمر. الجعل ميتة الجعل كلب الجعل شيء مجهول فهل يستحق هذا المجعول له الجعلة اولى نقول وطبعا لا يستحق الجعلة انما يستحق اجرة المثل. مطلقا عند العلامة الرملي نعم مطلقا - 00:34:00ضَ
لماذا؟ لانه عمل طامعا عمل طامعا. وعند العلامة ابن حجر تفصيل. ان كان يعلم فساده لا يستحق شيئا والا استحق جعل المثل. اتضح ثم بقي عندنا الصيغة. هذا الركن الخامس صح؟ هذا الركن الخامس وهو الصيغة. فاقول بارك الله فيكم بالنسبة للصيغة - 00:34:22ضَ
عقد الجعالة من العقود التي لا يشترط فيها القبول يكفي الايجاب ملتزم العوض يقول من وجد كذا من رد علي ضالتي فله كذا فهمت؟ يكفي هذا. الطرف الثاني لا يشترط ان يقول قبلت. يكفي انه يبادر بالعمل. يكفي ان يبادر بالعمل - 00:34:45ضَ
هنا مسألة وهي لو قلت على سبيل المثال من وجد لي دابتي شاتي بقرتي. من رد علي ضالتي فله دينار. فبحث عنه مجموعة من الناس. هذا شف عقد جعلاء مع غير معين - 00:35:09ضَ
بحث عنه مجموعة من الناس. فجاء اثنان او جاء ثلاثة وهم الذين وجدوا ذلك الشيء. الدينار لمن منهم انا قلت من وجد ضالتي فله دينار. الذي وجد الضالة واتى بها اثنان او ثلاثة - 00:35:30ضَ
هل اعطي لكل واحد دينارا؟ هل يشتركون؟ واذا يشتركون كيف يقسم الدينار بينهم؟ هل يقسم الدينار على عدد رؤوسهم اذا هم اثنان. لكل واحد منهم نصف دينار او بقدر عملهم مثلا - 00:35:51ضَ
فهمت؟ نقول العمل هنا في الغالب لا يتيسر معرفة مقداره صح؟ ولذا قال الفقهاء يقسم الدينار على عدد رؤوسهم. في المثال السابق متى هذا اذا كان عقد الجعالة مع غير معين. قلت ايش - 00:36:11ضَ
من وجد ضالتي؟ من رد ضالتي فله دينار جيد لكن اذا كان مع معين قلت مثلا استاذ امام اذا وجدت اذا رددت ضالتي فلك دينار. هذا عقد جعالة مع معين. جيد - 00:36:33ضَ
فجاء الاستاذ مصطفى وبحث معه ساعده فوجد الضالة ورد علي ضالتي الدينار لمن؟ لمن؟ للمعين تعطيه الدينار كاملا ما رأيكم نسأله الاستاز مصطفى. استاز مصطفى ما قصدك عندما اعنته؟ قال قصدي ان اعينه هو - 00:36:59ضَ
اه اذا كان قصدك ان تعينه هو تمام فحينئذ يستحق الدينار كاملا اذا كنت تقصد ان تنفعه هو فحينئذ يستحق الدينار كاملا لكن قال استاذ مصطفى لا انا قصدي ان اعينك انت. ايها الجاهل. انت مثلا استاذي فلانك - 00:37:35ضَ
حتى ضالتك انا قلت ابحث عنها معه من اجل ان انفعك انت ليس من اجل ان ينفعه هو واضح ولا لا؟ حينئذ استاذ امام يستحق نصف دينار فقط. جيد لان الاستاذ مصطفى لم يقصد نفعه. وانما - 00:38:01ضَ
انا فهو يستحق نصف دينار. وفي الحالتين سواء قصد الاستاذ مصطفى ان يعينه هو المجعول له او ان يعينني انا الجاعل في الحالتين الاستاذ لا يستحق شيئا. لانه متبرع. فهمتم ولا لا؟ الكلام والتفصيل فقط في حق الاستاذ امام - 00:38:19ضَ
اذا كان الاستاذ مصطفى يقصد ان يعينه هو جيد فانه يستحق الدينار كاملا. وان كان مصطفى قصد ان يعينني انا ان ينفعني انا فانه يستحق فقط نصف دينار. فهمت ولا لا؟ جيد. اذا - 00:38:44ضَ
قرر هذا فنختم الكلام على عقد الجعالة بمسألة وهي ما نوع عقد الجعالة؟ هل هو عقد لازم؟ عقد جائز؟ لازم من طرب جائز من طرف؟ الجواب عقد من العقود الجائزة من الطرفين. لكل واحد منهما فسخه متى شاء - 00:39:04ضَ
لكل واحد منهما فاسمه ما تشاء. انتبه معي اذا فسخ عقد الجعالة قبل البدء بالعمل الامر واضح. لكن اذا فسخ عقد الجعالة بعد الشروع في العمل. فنسأل من الذي فسخه - 00:39:29ضَ
ان كان الذي فسخه العامل ان كان الذي فسخه العامل يعني العامل عمل جزءا من العمل ثم فسخ تمام فحينئذ العامل لا يستحق شيئا في الاصل. في الاصل لا يستحق شيئا - 00:39:50ضَ
في الاصل لا يستحق شيئا. في بعض السور قد يستحق مثل متى؟ يعني مثلا لو ان الجاعل زاد في العمل فهمت ولا لا؟ فهنا العامل اذا فسخ يستحق اجرة مثل ما عمل. او جعل مثل ما عمل - 00:40:07ضَ
فهمت؟ لو ان الجاعل نقص في الجعل. كان الجعل عشر دنانير. قال لا سبعة دنانير فان العامل له ان يفسخ طبعا له ان يفسخ لانه جائز ويستحق جعل مثل ما عمل - 00:40:27ضَ
فهمت ولا لا؟ جيد. اذا الاصل ان العامل اذا فسخ بعد الشروع في العمل انه لا يستحق شيئا طيب لو فسح الجاعل فعلي اجرة المثل لما عمل ذلك العامل. عليه اجرة المثل لما عمل ذلك - 00:40:46ضَ
العامل. هنا مسألة لها تعلق ايضا بالجعالة وهي مسألة مهمة بارك الله فيكم لو ان انسانا مظلوما سجن على سبيل المثال. فقال لشخص اذا خلصتني من هذا الحبس من هذا السجن - 00:41:07ضَ
فلك مئة دينار. اذا خلصتني من هذا السجن فلك مائة دينار كلم شخصا له جاه او صاحب علم تمام؟ فذلك الشخص صاحب الجاه او صاحب العلم ذهب الى ذلك الظالم الذي حبسه وتكلم معه واستطاع - 00:41:32ضَ
ان يخرجه من السجن اولا السؤال الاول هل هذه الصورة جائزة او غير جائزة السؤال الثاني هل يستحق الجعل او لا يستحق الجعل جواب السؤال الاول هذا يجوز جوف. السؤال الثاني نعم يستحق الجود. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المحبوس ظلما لو قال - 00:41:58ضَ
لغيره ان خلصتني من حبسي فلك كذا وكذا فخلصه ان ذلك جائز وانه يستحق الجعل المذكور فهمت ولا لا؟ فان قال قائل اليس هذا يتنافى مع حديث ابي امامة رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود واحمد ان النبي - 00:42:27ضَ
صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة فاهدي اليه شيء فقبله فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. من شفع شفاعة فاهدي له شيء فقبله. طبعا فاهدي فاهدى. يصح ضبطها بالوجهين. من شفع شفاعة - 00:42:53ضَ
فاهدى له شيئا فاهدي له شيء فقبله فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا فكيف نجمع بين هذا الذي نص عليه الفقهاء وبينما جاء في هذا الحديث بينهم تنافي صح؟ نعم. فالجواب بارك الله فيكم. من ثلاثة اوجه - 00:43:19ضَ
الوجه الاول ان هذا الحديث في اسناده ضعف ولذلك ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وقال ما نصه في اسناده مقال اذا هذا من الناحية الحديثية. هذا الجواب الاول - 00:43:44ضَ
الجواب الثاني ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال ان هذا الحديث يتنافى او يتعارض مع ما قرره ائمتنا وذكر هذه المسألة ويمكن ان يحمل هذا الحديث - 00:44:04ضَ
على شفاعة محرمة مم على شفاعة محرمة. كيف يعني شفاعة محرمة؟ يعني هذا الشخص المحبوس مثلا عليه قضية. هو ليس مظلوم هو ليس مظلوما هو ظالم مثلا واضح ويريد انفرار - 00:44:25ضَ
فكلم شخصا يشفع له حتى يخلصه من هذا السجن ويعطيه مالا. هنا يكون حراما قال يتعين ما معنى عبارته فهو عبارته يتعين حمل هذا الحديث على شفاعة محرمة. هذا الثاني - 00:44:45ضَ
الجواب الثالث ان نقول ويمكن ان يحمل الحديث. وهذا الجواب الثالث من عندي. يمكن ان يحمل الحديث على انه ليس داخلا او ليس متناولا لصورة الجعالة المعروفة عندنا. لان سورة الجعانة المعروفة عندنا شرط الجعل فيها - 00:45:10ضَ
ان يكون ماذا معلوما صح شرط الجعل ايش قلنا في تعريف الجعالة؟ التزام التزام عوظ معلوم لا بد ان يكون العوض معلوما الان العوظ معلومة وغير معلومة. غير معلوم من شفع شفاعة فاهدى له هديته. اهدى له هدية لكن لم يكن هنالك - 00:45:34ضَ
عقد جعالة بالمعنى الذي ذكره الفقهاء اذا هنا العقد فاسد فهمت ولا لا؟ وبالتالي هذا الحديث يحمل على ما لو كان عقد الجعالة فاسدا هذا اذا جعلناه اصلا عقد جعالة - 00:45:58ضَ
والا فلفظ الحديث يدل على انه هدية. فاهدى له هدية. والهدية ليست من باب المعاوضات. كما هو معلوم متكرر عندكم. جيد ولا لا؟ اذا تقرر هذا فهذه نبذة مختصرة حول احكام عقد الجعالة - 00:46:16ضَ
فقط ان نذكر مسألة في عقد الجعالة وهي الفروق بين الاجارة والجعانة ذكرناها في اثناء الدرس نثرا نسودها سردا الفرق الاول ان الجعالة تصح على عمل مجهول عسر علمه كرد الضالة. واضح - 00:46:36ضَ
وتصح على عمل معلوم. واما الاجارة فلا بد ان يكون العمل فيها معلوما. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني الله فيكم ان الجعانة تصح مع غير معين طيب ما فائدة ان تصح مع غير معين؟ لان الانسان قد يحتاج من يعمل له ولا يهتدي اليه. يعني انا مثلا - 00:46:58ضَ
احتاج مثلا من يحفظ ابني القرآن. لكن لا ادري من اختار اختار سد ربما اذا كلمته يرفض ربما اذا كلمته فردوس يرفض ربما لو كلمت ادم يرفض ربما لو كلمت رزقي يرفض. واضح لنا؟ فاقول من حفظ ولدي سورة الفاتحة فله كثرة - 00:47:25ضَ
فقد يكون الشخص الذي يريد التزام العوض جيد لا يهتدي الى شخص يقوم بهذا العمل فيطلق عبارة عامة. فيقول من قام بهذا العمل فله كذا وكذا. بدلا ان يسأل هذا ما رأيك بهذا العمل - 00:47:45ضَ
لا اريد ما رأيك ان لا اريد من ما رأيك انت لا اريد خلاص يطلق عبارة ثم من قام بهذا العمل استحق الجوال فهمت فائدتها طيب هذا الفرق الثاني الفرق الثالث ان عقد الاجارة عقد لازم من الطرفين واما عقد الجعالة - 00:48:05ضَ
جائز من التنظيم. الفرق الرابع ان العامل لا يستحق الجعل الا بعد تمام العمل واضح؟ الا بعد تمام العمل. طيب في الاجارة متى تملك الاجرة؟ مرت معنا. ماذا تملك عقد الاجرة تملك بالعقدين. واضح؟ لكن في الجعالة انت لا تستحق الجعلة الا بعد تمام. الا بعد تمام العون. والديك - 00:48:25ضَ
الفقهاء قالوا فيما لو مثلا قلت من رد علي ضالتي فله دينار. ذهبت وبحثت عنها وجدتها وردتها في الطريق ماتت. اتستحق الدينار. فهمت؟ قلت من رد علي ضالتي. انت لم تردها علي - 00:48:55ضَ
ماتت في الطريق. انما تستحق الدينار اذا حصل المقصود للجاعل. اذا سلمتها للجاعل اذا سلمتها لملتزم العوظ ان لم تسلمها تلفت في الطريق تقول وجدتها اخذتها نصف الطريق ماتت ماذا افعل لك - 00:49:15ضَ
لا تستحق الجرب. فهمت؟ طيب. الشرط الخامس او الفرق الخامس ان عقد الجعالة لا يشترط فيه القبول من العامل لا يشترط فيه القبول من العامل لكن في الاجارة يشترط اخر شيء ان في عقد الاجارة لابد من التعقيد. واما الجعال فيشترط عدم فيشترط عدم - 00:49:35ضَ
هذا تتمة لما لم يذكر في الكتاب من احكام عقد الجعلات طبعا بقيت مسائل لكن خلاص لا اطيل في هذا نتركه ان شاء الله في دروس اطول باذن الله في المنهاج ها - 00:50:01ضَ
نبدأ الان فيما في الكتاب احكام المساقات والمزارعة والمخابرات قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة تتمة حتى هذه العقود جعلها تتمة ليست دروس مستقلة ولذلك اختصرها كثيرا العلامة رحمه الله بسط الكلام - 00:50:16ضَ
في العبادات لما جاء الى ما بعد العبادات اختصر الكلام. يعني حتى انظر في الطبعة التي هي في مجلدين مجلد العبادات مجلد اخر لجميع الابواب. معاملات انكحة وابواب اخيرة كلها في المجلد. بعض الابواب اسقطها من المتن والشرح - 00:50:40ضَ
بعض الابواب مثل هذا الباب ذكره في الشرع. ولم يتعرض له في المتن. واضح؟ لكن نحاول ان نتمم ما لم يوفه في اثناء الشرح باذن الله قال رحمه الله تعالى تتمة وهي تتمة تجوز المساقات وهي ان يعامل المال - 00:51:02ضَ
غيره على نخل او شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي ما عنده ليتعهده بالسقي والتربية على ان الثمرة الحادثة او الموجودة لهما قبل ان اشرح هذا بارك الله فيكم. عندنا اربعة مصطلحات هنا ارجو ان تفرق بينها - 00:51:27ضَ
عندنا مصطلح المساقات مصطلح المغارسة مصطلح المزارعة مصطلح المخابرات اما الموساقى فمعناها ان صاحب الارض والشجر يعني شخص عنده شجر يدفع شجره الى عامل ليتعهدها بالسقي ونحوه والثمرة بينهما. هذا يسمى ايش؟ يسمى - 00:51:56ضَ
واما المغارسة فمعناه ان عنده ودين تعرف الودي ما معنى الشتلات؟ الشجرة الصغيرة التي في تكون في كيس اسود تباع في السوق. تمام؟ تجد اه شجرة صغيرة فراولة شجرة صغيرة اذا ذهبت الى السوق هنا في وهذا يباع صح؟ اول ما تدخل السوق هذا يسمى ودي هذا قبل الغرب - 00:52:25ضَ
فشخص عنده مثل هذا فيأتي الى شخص اخر يقول اريد منك ان تغرس هذا وتقوم بتعهد وتساقيه وتربيته الثمرة الحاصلة بيننا. هذا العقد يسمى عقد ايش؟ اه يسمى مغرسة جيد هذا ممارسة. شوف اذا تفهم ان عقد المساقات الشجر موجود مغروس يعني. تمام. عقد المزارعة - 00:52:55ضَ
انا املك الارض فادفع الارض الى عامل يقوم هذا العامل بزرع بزرعها والمحصول بيننا متى تكون مزارعة؟ اذا كان البذر من المالك من مالك الارض. اذا كان البذر من مالك الارض - 00:53:26ضَ
جيد طيب المصطلح الرابع المخابرة طبعا مخابرة مأخوذة من الخضار والخبر هي الارض اللينة. الارض اللينة تسمى خضار. تمام؟ فمعناه ان صاحب الارض يدفع ارضه لمن يزرعها والبذر من العاملين. والبذر من العاملين. كم هذه المصطلحات؟ اربعة. طيب نعرف احكامها - 00:53:46ضَ
باختصار المساقات عند الشافعية تجوز على اشجار النخل والعنب فقط. دون بقية الاشجار جيد واما المساقات فلا تجوز مطلقا عند الشافعية. عفوا المغارسة المغارسة الثانية المساقات هنا تجوز عند الشافعية بشرط على اشجار النقد والعنب. المغارسة لا تجوز مطلقا لا تجوز مطلقا عند الشاه - 00:54:14ضَ
تمام الممارسة المزارعة تجوز عند الشافعية تبعا للمساقاة. تبعا للمساقاة لا استقلالا جيد. المخابرة لا تجوز مطلقا عند الشافعية. لا تجوز مطلقا عند الشافعي في ظني وانا اراجع اثناء التحظير اراجع مذاهب الائمة الاخرين مذهب الشافعية في هذه المسائل - 00:54:44ضَ
اشد المذاهب. جوز المساقات جوز الموساقات لكن لا مطلقا. جوز المساقات في شجر النخل والعنب بس. طيب المساقات على التفاح اشجار التفاح البرتقال المنجة لا لا تجوز واضح انما تجوز المساقات على اشجار النقد والعلق. هذا الجديد المعتمد. القديم تصح - 00:55:14ضَ
على جميع الاشجار المثمرة. على جميع الاشجار المثمرة. واختاره الامام النووي القديم هذا اختاره الامام النووي المغارسة مذهب احمد يجوزها مذهب احمد يجوز المغارسة واختاره بعض الشافعية المزارعة عند الشافعية تجوز تبعا للمساقاة. بشروط سنذكرها بعد قليل - 00:55:50ضَ
تجوز تبعا للمساقاة بشروط سنذكرها بعد قليل واختار الامام النووي تبع عن لجماعة كابن المنذر وهو مذهب احمد ان المزارع تجوز مطلقا واضح ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت مستقلة او تابعة - 00:56:26ضَ
المخابرات مذهب الشافعي انها لا تصح مطلقا. سنذكر تعليلهم ايضا. لكن ايضا اختار الامام النووي انها تصح مطلقا. وهو مذهب احمد فهمت؟ نعم. اذا تقرر هذا فنقرأ كلامه نبدأ بعقد المساقات. ما تعريف المساقات؟ قال وهي - 00:56:53ضَ
ان يعامل المال بغيره قبل هذا. ما الدليل على مشروعية المساقات الدليل على مشروعية المساقات ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر - 00:57:17ضَ
على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. من ثمر او زرع لاحظ من يقول ان المساقات تجوز في كل في كل الشجر المثمر في كل الاشجار المثمرة يستدل بالعموم - 00:57:33ضَ
من ثمر من يقول ان المزارعة تجوز مطلقا سواء كانت تابعة او مستقلة يستدل بالعموم. او زرع فهمتوا ولا لا؟ نعم الشافعي يقيدون وبعدين تعرفني ماذا قيدوا. جيد؟ اذا هذا دليل على مشروعية مساقاة. ما اركان المساقاة - 00:57:53ضَ
اركان مساقات ستة الركن الاول ما لك الركن الثاني العامل. الركن الثالث مورد. ايش مقصد بالمورد؟ موضوع العقد. الاشجار. موضوع العقد الذي هو ايش؟ الاشجار. الرابع الثمرة. الخامس العمل. العمل - 00:58:14ضَ
السادس الصيغة. السادس الصيغة. هذه كم عقود؟ اه وكم اركان؟ للعقد ستة اركان. مالك عامل مورد العقد الشجر الثمرة والعمل والصيغة. ستة. هذه الستة مذكورة في التعريف. نستخرجها من التعريف. قالت - 00:58:40ضَ
تجوز المساقات وهي ان يعامل المالك غيره. اشارة الى العاقدين على نخل او شجر عنب اشارة الى مورد العقد مورد العقد هذا ما شرطه؟ ذكر له ثلاث شروط. قال على نخل او شجر عنب مغروس - 00:59:08ضَ
هذا الشرط الاول معين في العقد هذا الشرط الثاني مرئي لهما عنده هذا الشرط الثالث هذي ثلاثة شروط لايش؟ للشجر. تمام؟ ليتعهده بالسقي والتربية هذا اسمه الركن ركن العمل على ان الثمرة الحادثة او الموجودة لهما - 00:59:35ضَ
هذا اسمه الركن الثمرة. طيب اين الصيغة؟ في قوله ان يعامله اي بعقد ان يعامل اي بعقد. قال ان يعامل المالك خيره على نخل او شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما عنده - 01:00:06ضَ
اشترط ان يكون هذا الشجر مغروسا منه تعرف انه لا يصح عقد المغارسة عند الشافعية. صح لا يصح عقد الممارسة عند الشافعية. لانه الشرط ان يكون هذا الشجر مغروسا. الشرط الثاني ايش قال؟ ان يكون معينا في العقد - 01:00:30ضَ
فلا تصح المساحات على مبهم. شخص عنده بستانان. عنده بستانان او عنده بساتين. قلت مثلا يا ادم ساقيتك على واحد من هذه البساتين غير محدد لا يصح عقد المسابقات. لا بد ان يكون عقد المصاقاة معينا. واضح - 01:00:54ضَ
متى يكون معينا ايش قاعد؟ معينا متى؟ في العقد. شف حتى لو انه ما عين في العقد وتعين في المجلس لا يصح فهمت؟ لم يقل معينا في المجلس. قال معينا في العقد - 01:01:22ضَ
فلو كان عند العقد ليس بمعين. وفي المجلس عين لا يصح. لابد ان نجدد العقد مرة اخرى. قال مرئيا لهما هذا الشرط الثالث فلا تصح المساقات على غير مرئي لهما عند العقد - 01:01:41ضَ
جيد وبناء عليه انتبه معي اذا كان ما لك البستان رجل اعمى هل تصح المساقات او لا تصح تصح ولا تصح؟ مالك البستان رجل اعمى؟ هل تصح الموساقى؟ لا اختل الشرط لا تصح المسابقة. الا اذا - 01:02:00ضَ
شخصا يعقد له عقد المسابقات. وانتم تعلمون مما درسناه في البيوع ان الاعمى لا يصح بيعه ولا شراؤه اي للشيء معين فهمت ولا لا؟ كذلك هنا في المسابقة. هل يصح ان يكون العامل اعمى - 01:02:21ضَ
اشقى بالعبارة مرئي لهما اذا لا يصح. لا يصح الا اذا كان هذا العامل لا يقوم بالعمل بعينه. يعني هو يعقد فقط لكن عنده بعدين من يقوم بهذا العمل. مثلا عنده عبيد او عنده - 01:02:41ضَ
غدا او عنده عمال هم الذين يقومون بهذا العمل. فهمت علي؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم او نقول ممكن كذلك العامل اه يوكل اما لو كانت الموساقه على عين العامل هو الذي عين ليقوم بالعمل هنا لا يصح وهو اعمى. اذا - 01:03:01ضَ
بارك الله فيكم. فكم ذكر شوط كم ذكرت شروط للشجر؟ ثلاثة الشرط الرابع ان يكون الشجر بيد المالك. ان يكون الشجر بيد مالك. تذكرون في القيراط قلنا لابد ان يكون المال بيد العامل. هنا كذلك لابد ان يكون الشجر بيد المالك. بيد العامل عفوا. بيد العامل - 01:03:21ضَ
لا ينفع مثلا المالك مالك البستان يقول له لا. مفتاح البستان يبقى معي. حينما تريد العمل تأتي الي تستأذن تدخل. فهمت لا لابد ان يكون التصرف بالشجر هذا عند من؟ عند العامل. كما قلنا في القيراط لابد ان يكون مال القيراط - 01:03:45ضَ
في يد من؟ في يد العامل. نعم. ايضا يشترط في الشجر هذا شرط اخير انه لم يبدو صلاح الثمرة. لم يبدو صلاح الثمرة. لو ظهر الصلاح في الثمر بدا صلاح الثمر فهنا لا يصح عقد المساقات. لماذا لا يصح؟ لانه قد فاتت معظم الاعمال. ايش عدل - 01:04:05ضَ
ايش بيعمل هذا العامل؟ وقد بدأ الصلاح يظهر في الثمرة. فهمت؟ اذا يشترط في الثمرة الا يبدو الا يبدوا صلاحا. يأتي سؤال لو ان بعض الثمر بدا صلاحه ثمر بعض الشجر بدا صلاحه ثمر بعض الشجر لم يبدو صلاحه. نعطي - 01:04:31ضَ
الكل حكم البعض. فنقول لا تصح المساقات فنعطي حكم ما لم يبدو صلاحه حكم ما بدا صلاحه الا اذا اختلف الجنس. كيف اختلف الجنس؟ يعني لو كان الذي بدا صلاحه اشجار النخل. لكن العنب لم يبدو صلاحه - 01:04:51ضَ
نقول تصح المساقات في العنب دون النخل. جيد. اذا ما هو الشرط؟ ما هو الشر لا يبدو صلاح تمام. انتبه الا يبدو صلاح الثمر. لو كانت الثمرة قد ظهرت. لكن لم يبدو - 01:05:11ضَ
هل يصح عقد المساقات او لا؟ يصح هل يستفاد هذا من كلامه؟ من اين يستفاد؟ ها عدنان احسنت من قوله او موجودة. انظر يعني الثمرة موجودة لكن ما بدا صلاحها فيصح عقد المساقاة - 01:05:31ضَ
ولذلك قال هنا على ان الثمرة الحادثة لهما على ان الثمرة الحادثة اي التي ستحدث تمام؟ او الموجودة اي عند العقد هي موجودة لهما جيد لما قال هنا ليتعهده بالسقي والتربية. السقي تلقيح ازالة الحشائش الضارة - 01:05:50ضَ
تمام هذه اعمال من؟ اعمال العام. ولذلك العمل في المسابقات يا اخواني قسمان. القسم اول ما يعود نفعه الى الثمرة. العمل في المساقات قسمة. القسم الاول ما يعود نفعه للثمن - 01:06:16ضَ
القسم الثاني ما يعود نفعه للاصول. القسم الاول ما يعود نفعه للثمرة مثل السقي التلقيح ازالة الحشائش الضارة الى غير ذلك. هذا العمل من مهمة العامل. يقوم به العامل واما - 01:06:36ضَ
اذا كان العمل يعود نفعه للاصل. مثل بناء السور. نصب الباب حفر البئر فهذا من مهمة المالك ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا انه لو شرط احدهما على الاخر عملا ليس عليه - 01:06:58ضَ
فسد عقد المساقات يعني لو شرط المالك على العامل مثلا ان يبني جدارا للبستان يقول انا ساقيتك واريد منك ايضا شرطا ان تبني جدارا على البستان او ان تحفر بئرا. بطل عبد الموسقات. لان - 01:07:23ضَ
هذا العمل لا يلزم به هذا العامل. واذا بطل عقد المشاقات سننتقل بعد ذلك الى ماذا؟ الى اجرة المثل اسأل المسمى فهمت؟ ليس للمسمى. قال هنا ليتعهده بالسقي والتربية. على ان - 01:07:42ضَ
ان الثمرة الحادثة او الموجودة لهما. لمن؟ ولمن؟ من مالك العامل. للمالك والعامل جيد مم للمالك والعامر هل يجوز ان تكون الثمرة في جزء يعني نقول مثلا الثمرة ثلاثون في المئة من مالك. ثلاثون في المئة للعامل. اربعون في المئة صدقة. لا يجوز - 01:08:02ضَ
عقد عقد المساقات يكون فاسدا. قياسا على ماذا؟ على القيراط احسنت. لا يصح. نقول اربعون في المئة للمالك اربعون في المئة للعام العشرون في المئة صدقة او لفلان او لا يصح عقد المشقاة. فهمت - 01:08:32ضَ
لابد ان يختص ان يختص بثمرة واضح لابد ان يختص بالثمرة. لو قال المالك انتبه معي لو قال المالك ساقيتك في هذا البستان اعمل به على ان الثمرة كلها لي - 01:08:52ضَ
يصح عقد الموساقى؟ لا يصح لابد ان تكون الثمرة لهما. طيب اسألك سؤال قال له على ان الثمرة كلها على ان الثمرة كلها لي. هل العامل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا لماذا - 01:09:12ضَ
لانه عمل غير طامع. وهذا مر نظيره معنا في القراط لانه عمل غير طامع. كيف هو؟ قال لك كل الثمرة لي وانت توافق وتعمل. لا تستحق شيئا. لانك عندما عملت لم - 01:09:32ضَ
كنت تطمع بشيء من الاجرة فهمت ولا لا؟ جيد. بقي بالنسبة للعمل نحن قسمنا العمل لقسمين. بقي شرط يتعلق بالعمل بارك الله فيك او ممكن يتعلقوا بالصيغة. في عقد المساقات بارك الله فيكم يشترط ان العمل يقدر - 01:09:48ضَ
بزمن معلوم تثمر فيه الشجر غالبا. يشترط في عقد مساحات ان يقدم العقد بزمن معلوم تثمر فيه الشجر غالبا. لما اقول بزمن معلوم لابد ان يقدر بزمن معلوم لما اقول بزمن تفهم اولا من كلمة زمن ان المساقاة لا تصح مطلقة بلا تقدير - 01:10:11ضَ
لو قال له ساقيتك على ان تتعهد اشجار هذا البستان والثمرة بيننا مناصفة بنصف خمسين بخمسين. خمسين في المية بخمسين في المية. واطلق نقول هذا عقد المساقات فاسد. لو جعل عقد المساقات - 01:10:41ضَ
مؤبدا عقد المساقات فاسد. واضح؟ لو انه قدر المدة في عقد المساقاة بتقدير مجهول. كأن قال ساقيتك الى ان تثمر الشجر. متى تثمر الى ان يقدم الحجاج متى يقدمون؟ عقد المساقات هنا فاسد. لو قدر بمدة معلومة - 01:11:01ضَ
لكنها لا تثمر فيها الشجر غالبا. الشجر مثلا شجر النخل يحتاج الى ثلاثة اشهر حتى يصبح مثلا. تمام؟ فهو قدر عقد بشهر ونصف. في الشهر النصف هذا لا يحصل ثمرة. اذا هذا العامل سيضيع عمله بلا عوظ - 01:11:31ضَ
صح اذا نقول هنا لا تصح الموساقى. في هذه السور الاربع ما حكم المساقاة فاسدة. طيب ماذا يستحق العامل؟ يستحق اجر المثل اجرة المثل. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ جميل. نعيد قراءة التعريف. قال رحمه الله تعالى - 01:11:52ضَ
يجوز المساقعة وهي ان يعامل المالك غيره على نقل او عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما عنده. ليتعهد بالسقي والتربية على ان الثمرة الحادثة او الموجودة لهما ثم قال - 01:12:15ضَ
ولا تجوز انتبه معي. ولا تجوز في غير نخل وعنب الا تبعا لهما. لا تجوز التفاح لا تجوز في المنجا لا تجوز في البرتقال لا تجوز في الفواكه الاخرى الا الا تبعا للنخل والعلم - 01:12:35ضَ
بس لا استقلالا. هذا جديد الشافعي. طب لماذا خصصتم الجواز بالنخل والعنب. قالوا اما النخل فلانه محل العقد. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر طب والعنب؟ قالوا قياسا. قياسا على النخل. ما - 01:12:55ضَ
جامع في القياس الجامع ان كلا منهما من النقل والعنب تجب الزكاة فيه. الزكاة تجب في في ثمرة النقل وثمر العنب. صح؟ واحد. والجامع ان كلا من الشجرتين يمكن فيها فيهما الخرس - 01:13:25ضَ
تقدير دون غيرهما من الثمار ولذلك انتبه معي يقول الشافعية شجرة النخل وشجرة العنب اختصتا باربعة احكام وجوب الزكاة الخرس جواز بيع العرايا وهذا مرة معنا صح الرابع ما هو؟ الذي نحن فيه المساقاة جواز المساقاة - 01:13:45ضَ
اربعة احكام اختصت بها هاتان الشجرتان النخل عنب وجوب الزكاة الخرس الخرس ايضا في الزكاة. تمام؟ وايضا الخرص في العراية. تمام؟ وجواز العرايا والمساقاة. اذا عند الشافعية لو اردت ان تساقي عاملا على اشجار مثمرة اخرى قالوا لا لا يجوز. كثير من الفقهاء - 01:14:20ضَ
يقولون تصح المساحات على جميع الاشجار المثمرة. تصح المساقه على جميع الاشكال قال انظر وجوزها القديم. جوز القديم المساقات على سائر الاشجار. ايش قال؟ وجوزها القديم في سائر الاشجار الذي اعرفه والله اعلم ان القديم جوز المساقات في سائر الاشجار المثمرة بهذا القيد المثمرة - 01:14:48ضَ
المثمرة اخرجنا ماذا؟ في اشجار غير مثمرة. واحيانا بعض الاشجار غير المثمرة هذي فيها مكاسب مالية مثل اشجار الورود صح وفيه شقة اسمها شجرة الصفصاف شجرة العفصة والعفص وانواع اشجان بعضها يعني تستعمل للزينة اشجار الزينة الى غير ذلك - 01:15:18ضَ
كان الزهور الورود هذه تباع الورود والزهور تباع باموال طائلة. جيد؟ هل تصح الموساقى؟ لا اشجار غير مثمرة يعني لا تؤكل ثمرتها هذا في قول الجمهور لا تصح فيها المساقات - 01:15:45ضَ
لكن الاشجار المثمرة القديم جوز المساقات فيها. طيب ايش جوز المساقات؟ طب حتى الجديد يجوز. لا الجديد يجوزها تبعا قديم يجوزها استقلالا هذا الفرق. ولذلك انظر ماذا قال ولا تجوز في غير نخل وعنب الا تبعا لهما. وجوزها القديم في - 01:16:05ضَ
سائلي الاشجار اي المثمرة وبه قال مالك واحمد واختاره جمع من اصحابنا اختار ماذا؟ جواز المساقات في استقلالا في جميع الاشجار المثمرة. جميل طيب يأتيك سؤال عن المذهب على المعتمد هل تصح المساقات في الاشجار - 01:16:25ضَ
غير النخل والعنب لا يسع. طيب لو عملنا مسابقات نفترض انا وعبد الرحمن برجاء تمام؟ فقلت يا استاذ عبدالرحمن انا عندي بستان من المنجا تمام ساقيتك على ان تتعهد اشجاره بالسقي والتربية والتلقيح والثمرة - 01:16:53ضَ
حاصلة مناصفة بيني وبينك. لو سألنا فقيها شافعيا تمام؟ لنفترض اننا سألنا الفقيه ابا حيدر. يا ابا حيدر ما حكم هذا العقد؟ ايش بيقول؟ لا يصح. طيب ايش الذي يترتب على عدم الصحة الان - 01:17:13ضَ
الثمرة البستان اثمر الثمرة لمن لمالك البستان. طب والعامل مسكين هذا؟ عبدالرحمن ايش نعطي له؟ اجرة المثل. لانه عمل طامعا. واضح؟ اذا ما الحكم الذي يترتب فيما لو جرت المساحات وترافعا الى قاض شافعي - 01:17:32ضَ
بيحكموا بفساد العقل وسيرتب ان الثمرة هذه لمالك الاشجار. صح؟ وان هذا العامل الذي عمل طامعا يستحق اجرة المثل. فيمنعنا. فقال هنا وجوزها القديم في سائر الاشجار وبه قال ما لك واحمد واختاره جمع من اصحابنا ويجوز تقليد هذا طبعا. يجوز - 01:17:59ضَ
تقليد وقلده كثير من فقهاء الشافعية خاصة في بلاد اليمن. قال رحمه الله الان مسألة ثانية لو ساقاه على وذي قلت لك ما هو الودي؟ ايوة الصغيرات التي ما زالت هذه في الاكياس يعني. تمام؟ ولو - 01:18:25ضَ
على ودي غير مدروس ليغرسه. ويكون الشجر او ثمرته اذا اثمر لهما. لم تجوز في مذهب الشافعية لم تجز. لكن قضية كلام جمع من السلف جوازها جيد. طيب. بناء على المذهب الشافعي في عدم جواز المغارسة. ما الحكم المترتب؟ قال - 01:18:45ضَ
لمالكه وعليه لذي الارض اجرة مثلها الان انا عندي هذي الشتلات التي ما زالت في الاكياس هذه طلبت من الاستاذ فردوس ان يقوم بغرسها. وان يتعهدها بالسقي ونحوه والثمرة بيننا - 01:19:15ضَ
يمكن ان الارض هذه ملك لي. انا صاحب الشتلات. انا املك الشتلات واملك الارظ ويمكن انا املك الارض فقط وهو يملك الشتلات. العامل هو الذي يملك الشتلات. عندنا كم احتمال؟ احتمالا. انتبه معي - 01:19:38ضَ
لو كنت انا املك الارض فان الاستاذ فردوس ماذا يستحق على مذهب الشافعية؟ يستحق اجرة مثل عمله. الثمرة لمن لي لانني انا املك هذه الشجرة الصغيرة صح؟ وايضا هل استحق اجرة الارض؟ لا انا انام لكل الارض ايضا - 01:19:55ضَ
اذا هو فقط يستحق ايش؟ يستحق اجرة عمله. لو كان العكس الشتلات هذه الصغيرة الشجرات الصغيرة هذه هو التي هي هي ملك له هو الذي يملكها. انا املك الارض نقول الثمرة هذي لمن؟ له احسنتم. الثمرة له. جميل. وهو يدفع لي اجرة مثل الارض - 01:20:18ضَ
طيب انا اريدك الان ان تحدد اي صورة نتكلم عليها العلامة المارلباري. انظر ماذا قال. والشجر لمالكه وعليه اي وعلى ما لك الشجر لذي الارض اي لصاحب الارض اجرة مثلها. يتكلم عن السورة الاولى او الثانية. الصورة الثانية التي كان - 01:20:46ضَ
فيها العامل هو المالك لهذه الشتلات. فهمنا هذا؟ ان شاء الله. انتهى من الكلام على والكلام على المغارسة. الان سيتكلم على المزارعة قال والمزارعة وهي ان يعامل المالك غيره على ارض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها - 01:21:06ضَ
والبذر من المالك ها شف اذا كان البدر من المالك هذه مزارعة تمام؟ فان كان البذر من العامل فهي مخابرة ثم قال وهما باطلان للنهي عنهما. شف العبارة هكذا جعلت بعضهم ينتقد المصنف. قال وهما باطلان باطلاق لا في تفصيل بالنسبة للمسارعة ان كانت - 01:21:33ضَ
تابعة للمساحة فهي صحيحة. ان كانت مستقلة فهي باطلة اذا كان ينبغي ان يفصل في مزارعة. وهذا التفصيل هو ما فصله هنا لكن بعد اسطر سيفصل. هو سيفصل. اما المخابرة - 01:22:08ضَ
فانها باطلة عند الشافعية مطلقا. سواء كانت تابعة للموساقى او مستقلة. فهمت الفرق بينهما والديك انظر ماذا قال وهما باطلان اي المزارعة والمخابرة. لماذا؟ قال للنهي عنهما اين النهي اما المزارعة فقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 01:22:23ضَ
المزارعة وامر بالمؤازرة. نهى عن المزارعة. واما المخابرة فلما جاء في سنن من ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله - 01:22:55ضَ
من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. اخرجه ابو داوود في سننه لكن في اسناد ضعف. ايضا استدلوا على بطلان المخابرة بانها تشبه قفيز الطحان. تعرفون قفز الطحان درسنا. مرة معنا مرة معنا مرة - 01:23:15ضَ
في هذا الكتاب. قفز الطحان مر قريبا ايضا بقفيز الطحان انك تعطي برا لشخص يطحنه اجرته من ذلك البر مرة معنا لو تذكرون في باب الاجارة لو قلت لشخص اذبح هذه الشاة - 01:23:38ضَ
واجرتك جلدها قلنا هذا لا يصح. صح؟ هذا مثله تعطي لشخص ارضا تقول له ازرعها خذ جزءا من الحصاد. هذا يشبه قفز الطحال. اذا يشمله النهي عن قفز الطحان الذي رواه الدار - 01:23:56ضَ
في سننه اتضح؟ مو لديك ماذا قال في صفوة الزبل في هذه المسألة؟ تذكرون ماذا قال في صفوة الزبير؟ في اخر باب المساقات. اخر بيت في باب المشاقات ها سمعتوا الكلمة الاولى ايش قال - 01:24:16ضَ
ارفع الصوت. لا هذا في باب الاجارة. في باب موسقاة. اجارة ارض احسنت اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنهونها خير البشر. اجارة الارضي ببعض ما ظهر من ريعها. اجارة الارض تؤجر الارض ببعض ما يخرج منها - 01:24:36ضَ
نهى عنه خير البشر. هذه المخابرة تجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر واضح قال هنا بارك الله فيكم للنهي عنهما. طيب ما علة النهي؟ لماذا نهي عنهما؟ قالوا انتبه معي - 01:25:04ضَ
لان الان المقصود ايش؟ ان تحصل منفعة الارض. صح؟ في المخابرة. انت انت العامل عندك البذر. تريد منفعة الارض. قال وهذا ممكن ممكن ان يستأجر الارض وعقد الايجار اكثر انضباطا وابعد عن الغرر من هذا العقد. استأجر الارض قل له انا استأجر منك او اجرني - 01:25:25ضَ
في هذه الارض مدة سنة على سبيل المثال مائة صاع من الارز وازرعها ارز سواء اعطيته المئة الصاع من هذا المحصول او من غيره. لكن لا تلتزم ان يكون من هذا المحصول - 01:25:50ضَ
فهمتوا ولا لا؟ فاذا استأجرت الارض صح هذا بالاجماع. هذا الذي فيه البيت والارض ان اجرها بمطعم او غيره صحت ولو في الذمم هذا. هذا ما في مشكلة. ان تؤجر الارض بطعام في الذمة. ان تؤجر - 01:26:09ضَ
بدينار او بدرهم بدنانين او بدرهم ما في مشكلة. الاشكال فين؟ اذا كان ببعض ريعها. هنا الاشكال. قال يمكن ان نخرج عن هذا الغرر لانه قد يحصل محسوب وقد لا يحصل - 01:26:29ضَ
يمكن ان نخرج عن هذا بعقد الاجارة. اذا هذه وجهة نظر الشافعية عندهم ادلة من الحديث وعندهم ايضا جانب التعليم. قال هنا واختار السبكي كجمع اخرين جوازهما. جواز ايش؟ اه جواز المزارعة وجواز المخابرة. قال واختار السبكي كجمع اخرين - 01:26:44ضَ
ممن اختار هذا الامام النووي انا اتعجب لماذا ذكر ان السبكي اختار هذا ولم يذكر ان النووي اختار هذا صح؟ هذا يدعو الى السؤال انا لا ادري لماذا لكن اقول شيئا من قبل نفسي ان بعض العلماء الذين نقلوا ان الامام النووي اختار جواز - 01:27:12ضَ
المخابرة نقلوا نقل بعضهم كالقليوبي في حاشيته على شرح محلي على الشرح المحلي على منهاج الطالبين كنز الراغبين نقل ان النووي في اخر ايامه تراجع عن ذلك الاختيار. فيمكن اقول يمكن يمكن ان - 01:27:33ضَ
انه لم يذكر اسم النووي لاحتمال انه تبين له انه رجع. فذكر السبكي. واضح؟ فقال هنا واختار السبكي كجمع اخرين. جوازهما كجمع اخرين كابن المنذر مثلا النووي اذا لم يثبت انه تراجع. تمام - 01:27:53ضَ
واستدلوا بماذا استدلوا؟ استدلوا بعمل عمر. عمر رضي الله عنه كان يعمل بالمزارعة بعقد المزارعة وعقد المخابرات. واهل المدينة كانوا يعملون بهذين العقدين. وهذا اجماع كن فعلي تواترت الاجيال جيلا بعد جيل وانتشر هذا في سائر بلاد المسلمين انهم يعملون بهذا. واضح - 01:28:13ضَ
هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. طيب كيف اجابوا على الاحاديث السابقة؟ قالوا الاحاديث السابقة محمولة على صورة اخرى وهي لو ان شخصا عقد عقد مزارعة بينه وبين اخر ثم قال لهذا العامل هذا الجزء من الارض هذا - 01:28:41ضَ
القطعة من الارض محصولها لك. وهذه القطعة من الارض محصولها لي. قالوا هذا الذي لا يجوز. فهمت؟ هذا الذي تحمل احاديث النهي عليه. والا فعموم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر - 01:29:01ضَ
ما يخرج منها من ثمر او زرع كيف تجيبون علي معشر الشافعية؟ قال او زرع قال الشافعية من ثمر او زرع الزرع هنا كان تبعا للموساقات. ليس مستقلا. فرد عليهم الجمهور لا بد من دليل - 01:29:21ضَ
تدل على انه كان تابعا اي عقد المزارعة كان تابعا لعقد المسابقة. لا دليل. فهمته؟ ولذلك الخلاف قوي في هذه المسألة فقال هنا واختار السكيك جمع اخرين جوازهما واستدلوا بعمل عمر. رضي الله عنه واهل المدينة. وعلى المرجح ايش المرجح - 01:29:41ضَ
الذي هو المذهب المنع صح؟ وعلى المرجح انتبه. فلو افرجت الارض بالمزارعة افردت شوف لان محل الاشكال في المزارعة ايش؟ اذا افردت اما لو كانت تابعة للمساقاة ما فيها مشكلة - 01:30:01ضَ
قال فلو افردت. اذا قوله فلو افردت للارض هذا قيد. ليخرج سورة ما لو كانت تابعة. هناك تصح. قال وعلى اي المذهب. وهنا لاحظ معي فائدة خذها على جنب هكذا. احيانا الفقهاء يطلقون هذا التعبير المرجح والراجح - 01:30:19ضَ
على المعتمد هذا خلافا لبعضهم الذي يقول ان الشافعي لا يعرفون مصطلح الراجح في المعتمد يعني لا يقولون عن المعتمد انه راجح لا قد يستعملون هذا. ووقفت في عبارات لابن حجر حتى عبارات الامام النووي - 01:30:39ضَ
على المعتمد الراجح. واضح ولا لا؟ اذا يستعملون هذا اللفظ في بيان معتمد ما في مشكلة يعني. الحساسية الزايدة ما لها داعي قال هنا وعلى المرجح تمام. فلو افردت الارض بالمزارعة - 01:30:58ضَ
فالمغل ايش معنى المغل؟ المحصول النتائج. فالمغل للمالك وعليه اي على المالك للعامل اجرة عمله ودوابه والاته واضح؟ هذا في ايش؟ ليش في المزارعة؟ لان البذرة من المالك وهذا المحصول تبع للبذر - 01:31:16ضَ
اذا هذا المحصول يملكه من؟ يملكه المالك. طيب وهذا العامل مسكين؟ ها هذا العامل نعطيه اجرة عمله واحد اجرة دوابه هو الذي اتى بالثور ليحرث في الارض. اجرة الالات التي اتى بها. واضح نعطيه اجرة المثل. وان - 01:31:41ضَ
انتبه معي. شف هذا العبارة هنا. قال وان افردت الارض بالمخابرة اسألكم سؤالا هل يحتاج ان يقول وان افردت الارض بالمخابرات؟ لا لان المخابرة باطلة مطلقا. سواء افردت او لم تفرد - 01:32:01ضَ
لذلك هذا القيد هنا ليس في محله. كان ينبغي ان يقول وفي عقد المخابرة المغل للعامل ما يحتاج ان يقيد معي شيوخ ولا لا؟ قال وان افردت الارض بالمخابرة فالمغل المحصول للعامل. ليش؟ لان المحصول هذا يتبع البذر - 01:32:18ضَ
ممن؟ اه. للعامل. قال وان افردت الارض بالمخابرة فالمغل للعامل وعليه اي وعلى العامل بمالك الارض اجرة مثلها. جيد. اخر مسألة ختم بها ذا ان التتمة وسماه تتمة قال وطريق جعل الغلة لهما ولا اجرة. كيف؟ يعني بعبارة اخرى كيف الطريق لتجاوز هذه القضية - 01:32:41ضَ
عند الشافعية اعطاك حل قال وطريق جعل الغلة لهما ولا اجرة. اي دون ان يدفع هذا اجرة او دون ان يدفع هذا اجرة. كيف؟ قال ان يفتري. يستأجر. العامل نصف الارض - 01:33:11ضَ
بنصف البدر ونصف عمله ونصف منافع آلاته. يستأجر كم؟ نصف الارض بنصف ايش؟ بنصف البذر. هذا هذا العوظ. هذا الاجرة نسب الارض ليزرعها. ايش المقابل؟ نصف البذر نصف العمل نصف منافع الالات تمام او صورة ثانية يستأجر نصف الارض بنصف - 01:33:31ضَ
البدر بس طب والباقي؟ ويتبرع بالعمل يتبرع بالعمل والمنافع. ان كان البدر منه اي ممن؟ من العامل. فان انا من المالك استأجره استأجر من؟ استأجر المالك العامل بنصف البدر. لان الملك الذي سيعطي البدر - 01:34:05ضَ
استأجره استأجر المالك العامل بنصف البدر ليزرع له النصف الاخر من البدر. في نصف الارض ويعيره النصف الاخر. لكن لاحظ معي حينئذ ستخرج عن كونها مزارعة او عن كونها مخابرة سيكون العقد حينئذ عقد اجابة - 01:34:29ضَ
تترتب عليه احكام عقد الاجارة. والله اعلم. نكون بهذا ختمنا هذه والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم - 01:34:49ضَ