Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب في العالية. مبحث العالية - 00:00:30ضَ
مريم من المباحث المهمة التي يحتاج المسلم الى تعلم احكامها. لانه ده يمضي يوم في الغالب الا واحتاج الانسان ان يستعير من غيره او انه يعير غيره. وقد ذكر هذا الباب بعد باب الاجارة - 00:00:56ضَ
لما بينهما من التشابه في بعض الاحكام. فكل منهما فيه استيفاء منفعة وكل منهما يختص بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فحصل فبينهما التشابه. ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله انما صحت اجارته صحة اعارته - 00:01:26ضَ
قال رحمه الله تعالى باب في العالية. قال بتجديد الياء وتخفيفها. اذا تشدد تقول العارية. العارية. قال وتخفيفها اذا تخفف الياء العافية. يصح التجديد ويصح التخفيف. لكن التجديد اكثر والتخفيف اقل. ولذلك عبر بعضهم بقوله بتشديد الياء وقد - 00:01:56ضَ
اي وقت تخفف لي. قوله وقد تخفف يشير الى ان التخفيف قليل. وفيها لغة ثالثة ويقال عارة. عارة على وزن ناقة. على وزنه ناقة. اذا اللغات اللغات ثلاث. اللغة الاشهر عارية. ثم تليها عارية - 00:02:36ضَ
ثم تليها عارة قال رحمه الله تعالى بتجديد الياء وتخفيفها وهي اسم لما يعار. وللعقد اشار بهذا وهذه النقطة الاولى في الدرس تعريف العارية اشار بهذا الى ان اسم العارية مشترك يطلق على شيئين - 00:03:06ضَ
يطلق اسم العارية على ما يعار فيقال في هذا الكتاب انه عادية ويطلق اسم العارية على العقد الذي هو محل بحثنا اليوم. اذا العارية تطلق على الشيء المعاق وتطلق ايضا على العقد. تقول مثلا - 00:03:34ضَ
العارية عقد جائز من الطرفين. تمام؟ هنا ليس المقصود الشيء المعار وانما المقصود ذات العقد واضح قال رحمه الله تعالى بتجديد الياء وتخفيفها وهي اسم لما يعار. وللعقد المتضمن لاباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. قال وللعقد - 00:03:58ضَ
المتضمن لاباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده اي ليرده المستعير الى المعير. من عار اي ان العارية مأخوذة من عار عار ايش هذا؟ فعل او اسم؟ فعل. العارية مأخوذة من عارا. هذا يتوافق مع - 00:04:29ضَ
مذهب البصريين او مع مذهب الكوفيين في الاشتقاق. نعم اذهبي مع مذهب الكوفيين لانه جعل العارفين مأخوذة من الفعل عارا. وعند الكوفيين الاشتقاق انما يكون من الفعل صح وعند البصريين الاشتقاق انما يكون من المصدر. ظاهر كلامه انه جرى على - 00:04:59ضَ
طريقة الكوفيين. فقال من عارة ما معنى عارة؟ قال بمعنى ذهب وجاء بسرعة. هذا معنى قرأ في اللغة العربية. عار في اللغة العربية اذا ذهب وجاء بسرعة. تمام؟ ما وجه - 00:05:29ضَ
الارتباط او العلاقة بين العارية الاصطلاحية وعار في اللغة. اوجه الارتباط ان العارية تذهب عن صاحبها وترجع اليه سريعا. تذهب عن صاحبها وترجع اليه سريعا ويمكن ان يقال ان العارية مأخوذة من التعاور. من التعاور. ما هو التعاور؟ التعاور التداوي - 00:05:49ضَ
التداول. التداول يتداول هذا الشيء. تمام؟ تقول مثلا هذا الكتاب تعاوره ثلاثة من العلماء. ما معنى تعاوره؟ يعني تداوله. يعني واحد كتب المتن والاخر الشرح والثالث كتب الحاشية تداولوه. تمام؟ هذا الكتاب تعاوره. تداوله ثلاثة من العلماء. هذا - 00:06:19ضَ
كتاب تعاورته ايدي العلماء تداولته ايدي العلماء. تعاور اي تداولا لان الشيء المعار يتداوله الناس فهمت؟ قال هنا مأخوذ من عار اي ذهب وجاء بسرعة لا من العار اي ليست العارية مأخوذة من العار - 00:06:51ضَ
العار ما هو؟ العين هل العارية مأخوذة من العار بمعنى العين؟ الجواب لا لماذا؟ نقول اولا العارية ليست مأخوذة من العاب لا لغة يعني لا من لا من الاشتقاق اللغوي ولا شرعا ايضا. اذ لو كانت العارية مأخوذة من العار لما فعلها النبي صلى الله - 00:07:15ضَ
عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام استعار فرسا من ابي طلحة. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان بن امية فقال له اغصب يا محمد؟ قال لا. بل عارية مضمونة. لو كانت العارية مأخوذة - 00:07:42ضَ
من العار بمعنى العين لما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والمستعير اذا كان محتاجا فليس عيبا انه يطلب الاعارة. فيقول اعرني كذا. ما دام انه محتاج والمعير اذا بذل العارية هذا ليس عيبا. بل هذا يمدح عليه. بل العيب عكسه. ما هو العيب - 00:08:02ضَ
عيب انه لا يعير العيب انه لا يعير. ولذا ذم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذين يمنعون الماعون وهذا يجرنا الى الكلام على مشروعية العالية فمن ادلة مشروعيتها قوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير. وقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وان الله عز وجل - 00:08:29ضَ
الذم الذين يمنعون الماعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من قصة كما ذكرت ذلك قبل قليل. فكل هذه الادلة من الكتاب والسنة تدل على مشروعية عقد العادية - 00:08:56ضَ
ولذلك المصنف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على تعريف العالية تمام؟ شرع في الكلام على نقطة اخرى وهي حكم العارية ما حكمها الاصل في العارية انها مستحبة. الاصل انها مستحبة لشدة الحاجة اليها. ولذا قال - 00:09:16ضَ
وهي مستحبة اصالة. ما معنى اصالة اي من حيث الاصل لماذا مستحب اصالة للادلة التي سمعتم؟ وايضا من جهة التعليل لشدة الحاجة اليها قال وهي مستحبة اصالة لشدة الحاجة اليها - 00:09:39ضَ
وقد تجب ثوب توقفت صحة الصلاة عليه. وما ينقذ غريقا او يذبح به حيوان محترم يخشى موته. يريد ان يقول رحمه الله تعالى ان العارية في الاصل مستحبة لكنها قد تجد في صور ذكر ثلاث صور من الصور التي تكون فيها العارية واجبة. وقد تكره - 00:09:58ضَ
ما مثال العادية المكروهة؟ قال الفقهاء كاعارة عبد مسلم لكافر اعارة عبد مسلم عندك عبد مسلم تعيره لكافر. ليخدم كافرا. قالوا هذه العارية مكروهة. انظر ليست حراما مكروهة. لماذا؟ لما فيها من امتهان المسلم. وان كان عبدا - 00:10:28ضَ
مع انه في البيع بيع عبد مسلم لكافر يحرم ولا يصح لكن اعارة عبد مسلم لكافر يصح مع الكراهة اذا العارية قد تكون واجبة كما سنشرح بعد قليل. والاصل فيها الاستحباب وقد تكره وقد تحرم. كما لو - 00:10:59ضَ
اعار شيئا يحرم الانتفاع به. كما لو اعار شيئا يحرم الانتفاع به. وقد تكون العارية مباحة كما لو اعار شيئا المستعير لا يحتاج اليه كثيرا هل يمكن ان يستغني عنه - 00:11:23ضَ
يعني شخص على سبيل المثال عنده قلم واستعار قلما اخر. هذي اعارته هذي عارية مباحة. لانه ليس في شدة حاجة اليه واضح؟ اذا تفهم من هذا ان العارية الاصل فيها الاستحباب قد تكون واجبة قد تكون مكروهة - 00:11:45ضَ
قد تكون محرمة قد تكون مباحة. هنا المصنف رحمه الله ذكر حكمين ذكر الاصل فقال انها تستحب اصالة لشدة الحاجة اليها. ثم ذكر انها قد تجب. وذكر للوجوب ثلاث سور. قال رحمه الله - 00:12:05ضَ
وقد تجب كاعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه. شخص عار ليس عنده ثوب فاراد ان يستعير منك ثوبا حتى يصلي به حتى يستر عورته اعارته الثوب واجبة اعارتك الثوب له واجبة. لماذا؟ لتوقف صحة الصلاة على ذلك. لكن لا يجب عليك ان تعيره الثوب مجانا - 00:12:25ضَ
فعلا اذا كان استعمال الثوب انتبه ان كان استعمال الثوب يطول زمنه بحيث ان مدة استعمال الثوب تقابل باجرة عرفا فلك ان تطلب منه الاجرة. وحينئذ ينتقل العقد من كون - 00:12:57ضَ
في اعارة الى كونه اجارة واما اذا كان مدة استعمال الثوب مدة قصيرة. هذه المدة لا تقابل باجرة عادة. واضح؟ فيجب اعارته بلا اذن وحينئذ تكون الاعارة واجبة اتضح؟ الصورة هنا الثانية اذا كانت المدة مدة لا تقابل باجرة. فحينئذ - 00:13:16ضَ
الاعارة واجبة. اما اذا كانت المدة تطول بحيث تقابل باجرة فان هذا سيخرج عن كونه اعارة او كونه عقد عارية الى كونه عقد ايجارة وهنا قال وقد تجب كإعارة ثوب قوله ثوب يا اخواني هذا مثال. والا فمثل الثوب - 00:13:45ضَ
كل ما توقفت صحة الصلاة عليه. مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. مثل المصحف لو قال لك شخص انا لا احفظ الفاتحة لكن استطيع ان اقرأها من مصحف والفاتحة تتوقف على قراءتها صحة الصلاة. فما حكم اعارة المصحف له - 00:14:08ضَ
يكون واجبا تكون العارية هنا واجبة. واضح؟ كذلك لو قال لك شخص انا لا استطيع ان ان اقوم في صلاة الفرض الا بعصا الا بعكاز ذاك الذي يعتمد عليه شخص حتى يقف - 00:14:34ضَ
فما حكم اعارة هذا العكاز او هذا العصا النوم؟ ايضا واجب؟ لانه تتوقف عليه صحة الصلاة. قال رحمه الله وقد تجد اعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه. هذا المثال الاول للعارية الواجبة. وما ينقذ غريقا - 00:14:52ضَ
هذا مثال ثاني اي كحبل فاعارة الحبل لشخص ينقذ به غريقا؟ تمام؟ هذا ما حكمه؟ هذا يكون واجبا. هذه هذا مثال للعارية الواجبة المثال الثالث قال او يذبح به حيوان محترم يخشى موته - 00:15:12ضَ
شخص عنده بقرة او عنده شاة تموت في سياق الموت لكن ما زالت عندها حركة اختيارية واضح يريد ان يدرك ذبحها. لانها اذا ماتت يحرم اكلها ميتة يريد ان يستعير منك سكينا - 00:15:36ضَ
اعارته السكين من اجل ان يدرك تذكية ذلك الحيوان بالا يموت واجبة فهمتم؟ فقال رحمه الله او يذبح به حيوان محترم يخشى موته. اذا نكون الى هنا اخذنا مسألتين في هذا الدرس المسألة الاولى تعريف العارية والمسألة الثانية حكم العارية. الان سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن - 00:16:02ضَ
اركان العارية وشروطها قبل ان اقرأ كلامه ساذكر لك بايجاز واختصار اركان العارية. فاقول حفظكم الله. العارية لها اربعة اركان معير ومستعير ومعار وصيغة معير ومستعير ومعار وصيغة ماذا يشترط في المعيل - 00:16:31ضَ
يشترط في المعين صحة تبرعه يشترط في المعيد صحة تبرعه. بان يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا. لا في مال غيره بل يعير من مال نفسه فولي المحجور ليس له ان يعير من مال محجور - 00:17:00ضَ
لانه ليس له ان يتبرع من مال محجوب. اذا يشترط في المعير ان يكون ان يكون ممن يصح تبرؤه وهذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون مالكا للمنفعة ان يكون مالكا للمنفعة. وهنا اذكر لكم ضابطا - 00:17:25ضَ
المنفعة مال لان المال اما عين او منفعة او دين. المنفعة مال والمنفعة ان عقد عليها بان تملك على وجه التأبيد فذلك العقد بيع لو بعتك المنفعة لو ملكتك المنفعة على وجه التأبيد فهذا العقد بيع - 00:17:48ضَ
ولو ملكتك المنفعة على وجه التأقيت فهذا العقد اجارة ولو ابحتك المنفعة فهذا العقد عادية اذا المنفعة يتعلق بها ثلاث عقود نقول ثلاث عقود رئيسة او مشهورة. عقد البيع وعقد الاجارة وعقد العالية - 00:18:17ضَ
اذا كان العقد متضمنا تمليك المنفعة على التأبيد فهذا عقد بيع واذا كان العقد يتضمن تمليك المنفعة على التأقيت فهذا عقد اجارة. وهذان العقدان مرة معنا. واذا اذا كان العقد يتضمن اباحة المنفعة للشخص ليس هنالك تمليك وانما مجرد اباحة فهذا هو - 00:18:49ضَ
هو العقد الذي ندرسه اليوم وهو عقد العارية اذا نقول ماذا يشترط في المعير؟ يشترط شرطان. الشرط الاول ما هو؟ اهلية التبرع. والشرط الثاني ما هو؟ ان يكون مالكا لمن فرعون سيتكلم على هذا بكلام طويل بعد قليل. المستحيل ماذا يشترط فيه؟ يشترط في المستعير - 00:19:19ضَ
ان يكون مطلق التصرف ايضا. ان يكون مطلق التصرف. تمام؟ فلا تصح الاعارة لصبي. ولا تصح الاعارة ولا تصح الاعارة لسفيه. لابد ان يكون المستعير مطلق التصرف. وليس لولي اجور ان يستعير له الا لضرورة. مثلا الصبي اصابه البرد الشديد فيستعير - 00:19:43ضَ
ثوبا ليحميه من البرد المهلك. واضح؟ فهنا هذه العارية للصغير او للمجنون تصير من الولي. والا في الاصل ان الولي لا يستعيذ. لماذا؟ لان العادية عقد ضمان. عقد ضمان ويشترط ايضا بارك الله فيكم في المستعير تعيينه ان يعين من المستعير؟ تمام؟ من المستعير؟ من الذي سيستعير - 00:20:13ضَ
يتعين فلان. وهنا تنبه لمسألة. بالنسبة للمستعير يشترط تعيينه. لكن بالنسبة للمستعار الشيء المستعار الشيء المعاق لا يشترط تعيينه. فلو مثلا جاءني الاستاذ رحمة وقال لي يا لبيب اعرني سيارة من سياراتك. فقلت له خذ عندي ثلاث سيارات خذ ما شئت من - 00:20:43ضَ
سيارات الان من المستعين هو صح؟ هذا معين. لكن هل عين المستعار او لم يعين؟ يصح وانتبه هذا فرق بين عقد عارية وعقد الاجارة. في عقد الاجارة لا بد من تعيين مستعار - 00:21:13ضَ
في عقد العارية لا يشترط عفوا في عقد الاجارة لا بد من تعيين العين المؤجرة في عقد العارية لا يشترط تعيين ماذا؟ تعيين مستعار. لكن المستعير لابد من تعيينه. فهمت - 00:21:35ضَ
اذا ما هو شرط المستعير؟ يشترط في المستعير التعيين؟ ويشترط في المستعير ان يكون مطلق التصرف طيب اشر الركن الثالث ما هو؟ المعار او المستعار او العارية لان العارية قلنا تطلق على الشيء - 00:21:54ضَ
تمام؟ ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه ان يكون فيه منفعة ان يكون له منفعة؟ ان تكون هذه المنفعة عن منفعة مباحة ان تكون هذه منفعة مقصودة ان هذه المنفعة يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. اذا لابد ان يكون له منفعة مباحة. مقصودة يمكن الانتفاع - 00:22:15ضَ
به مع بقاء العين. منفعة مباحة مقصودة يمكن الانتفاع به مع بقاء العين. اتضح يا شو طيب ايش بقي عندنا من الاركان؟ الصيغة. الصيغة هنا في عقد عادية لها بعض الاحكام التي تختص - 00:22:44ضَ
من تلك الاحكام ان الصيغة في عقد العارية يكفي فيها لفظ من واحد وفعل من الاخر. فلا فيها لفظ من الطرفين. ليس كعقد البيع مثلا ليس كعقد الاجارة مثلا. بل يكفي لفظ من واحد وفعل - 00:23:04ضَ
من الاخر ما مثال؟ يعني لو قلت اعرتك هذا الكتاب يا فردوس؟ قال قبلت ما في مشكلة قلت اعرتك هذا الكتاب يا فردوس ودفعته له فقبضه فقبضه ما في مشكلة تمت العارية. الان اللفظ ممن - 00:23:24ضَ
من المعين ومن المستعين من المعين صح؟ اعرتك صح؟ طيب. لو قال لي الاستاذ فردوس اعرني هذا الكتاب قلت تفضل هذا اللفظ الان من الطرفين. لو قلت او او قال الاستاذ الفردوس اعرني هذا الكتاب فدفعته اليه - 00:23:44ضَ
كفى هذا اذن يكفي وجود لفظ من طرف وفعل من طرف اخر ثم اعلم حكم ثاني يختص به عقد العارية من حيث الصيغة هو انه لا يشترط الاتصال بين الايجاب والقبول - 00:24:04ضَ
فلو قال لي اعرني هذا الكتاب تمام؟ فبعد نصف ساعة او ساعة قلت له اعرتك صحتي العارية اوقات قلت له اعرتك هذا الكتاب بعد مدة قال قبلت صحا. فلا يشترط ان يتصل - 00:24:23ضَ
القبول بالايجاب. بل يصح عقد العارية ولو تراخى ولو تأخر القبول عن الايجاب مثلا. اتضح؟ طيب هذا بالنسبة للاركان. اذا الاركان العارية معير عرفنا شرطه ومستعير عرفنا شرطه ومعار وله اربع شروط - 00:24:44ضَ
تمام؟ وصيغة قلت لك ان الصيغة في العارية لها بعض الاحكام التي تختص بها وذكرت لك نأتي الى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة صح من ذي تبرع اعارة - 00:25:03ضَ
عين غير مستعارة لانتفاع مع بقاء عينه مملوك ذلك الانتفاع او بوصية او ايجارة او وقف وان لم يملك العين لان العارية ترد على المنفعة فقط وقيد ابن الرفعة صحتها من الوقوف عليه بما اذا كان ناضرا. قال الاسناوي - 00:25:23ضَ
يجوز للامام عارة مال بيت المال مباح فلا يصح اعارة ما يحرم الانتفاح به كالة لهو وفرس وسلاح لحربي. وكامة مشتهاة لخدمة اجنبية. واضح؟ قال رحمه الله صح من ذي تبرع. هذا اشارة لاي ركن من الاركان اربعة - 00:25:53ضَ
المعير ماذا يشترط في المعين؟ قال ان يكون المعير صاحب اهلية تبرع ان يكون المعير ممن له اهلية التبرع. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا ان الصبي لا تصح اعارته. ان المجنون لا تصح اعارته - 00:26:17ضَ
ان السفيه لا تصح اعارته. طيب هل يصح للصبي ان يبذل منفعة نفسه لك بلا اجرة يعني مثلا لو انت تريد مثلا ان آآ تشتري شيئا من السوق. فقال صبي انا اشتري لك. فارسلته - 00:26:37ضَ
الان هو بذل منفعة نفسه. هل يصح ان الصبي يبذل منفعة نفسه لك بلا مقابل؟ نقول ان كانت تلك المنفعة منفعة يسيرة لا تقابل باجرة فهذا يصح واما اذا كانت هذه المنفعة مثلها يقابل باجرة - 00:27:00ضَ
فلا بد من اجرة او من اذن وليه فهمتوا ولا لا؟ اما اذا كانت هذه المنفعة انت مثلا انا اه اريد شيئا وجدت مثلا ولد الاستاذ وحيد تمام او زياد او ولد الاستاذ سليف. تمام؟ فاريد ان ارسله الى مكان. وهذا المكان مكان بعيد. وعادة ان الناس اذا - 00:27:22ضَ
ارسلت شخصا الى هناك لابد ان يحصل على اجرة. اذا ليس لي ان اقبل بذله للمنفعة ما دام انه صبي ليس لي ان اقبل بذله للمنفعة. تمام؟ التي تقابل باجرة - 00:27:46ضَ
الا باجرة طبعا واذا كان باجرة سيكون العقد مع وليه او باذن ممن من وليه. فهمنا اذا قال هنا صح من ذي تبرع اعارة عين. ما شرط هذه العين؟ ماذا يشترط في هذه العين؟ قال يشترط في - 00:28:02ضَ
هذه العين ان تكون هذه العين غير مستعارة. ايش تفهم؟ تفهم ان العين المستعارة لا يصح وللمستعير اعارتها. اعارة الاستاذ ديماس هذا الكتاب. تمام الاستاذ ديماث مستعير ليس له ان يعير هذا الكتاب لشخص اخر - 00:28:22ضَ
ليس له ان يعير هذا الكتاب لشخص اخر. لماذا؟ ذكرت لكم ان من شروط صحة العادية ان يكون المعير مالكا. صح؟ مالكا لايش؟ مالكا للمنفعة. الان الاستاذ ديماس هل يملك المنفعة؟ لا. وانما يباح له ان ينتفع بالكتاب. صح؟ اذا ليس له ان يعير غيره. ولذلك قال - 00:28:45ضَ
في صفوة الزبد والمستعير لم يعرني ثاني. المستعير لا يعير لشخص اخر. والمستعير لم يعر لثاني فقال هنا صح من ذي تبرع اعارة عين غير مستعارة طيب بعدين بيسأل سائل يقول لو ان هذا المستعير اعار شخصا اخر ما الحكم؟ نقول التفاصيل ستأتي بعد قليل. لانه بعد قليل سيذكر - 00:29:14ضَ
هذا القيد وقال صح مندي تبرع اعارة عين غير مستعارة لانتفاع اي صح اعارة عين تمام؟ ما صفة هذا الانتفاع؟ بعدين بيقول لك هذا الانتفاع له شرطان ان يكون مملوكا وان يكون مباحا - 00:29:40ضَ
تمام؟ قال مع بقاء عينه. اي مع بقاء عيني ذلك الشيء المعار. ماذا تفهم؟ انه لا يصح اعارة شيء لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك عينه كاعارة الطعام كيعرتي الشمعة - 00:30:02ضَ
الشمعة الافصح فيها فتح الميم. شمعة هكذا. يقولون واشتهر على السنة تسكين الميم. صار في السنتنا الوجه الاخر غير غير الاصح ومنهم من يقول يجوز هذا وهذا لكن الافصح الفتح. في الافراد وفي الجمع. في الافراد شمع في - 00:30:24ضَ
جمع شمع هكذا. تمام؟ ولذلك انا ساذكرها في الدرس على سجيتي. على ما اعتدت عليه من سكون الميم. لكن هذا فقط للتنبيه تمام؟ فقال هنا مع بقاء عينه اي مع بقاء المعار. فلا يصح اعارة شيء لا يمكن - 00:30:54ضَ
الانتفاع به الا باستهلاك عينه. لماذا؟ لان هذا ممكن انك تستعمل فيه عقدا اخر هو عقد القرظ ما هو القرض؟ تمليك شيء على ان يرد بدله الطعام. تمام؟ اقترظ مثلا صاعا من تمر وترد صاعا من تمر - 00:31:14ضَ
نقترض مثلا صاعا من بورترد تصاعا من بر اقترض شمعة ورد شمعة فيمكن انك تتعامل بعقد اخر هو عقد القرض. فقال رحمه الله تعالى مملوك ايش هذا مملوك؟ قوله مملوك يعود على ماذا - 00:31:33ضَ
يعود على الانتفاع فهو نعت للانتفاع. شوف ايش قال في في العبارة قبله صح اعارة عين لانتفاع مملوء وكاين مملوك النعت للانتفاع. ولذلك هنا وضح فقال مملوك ذلك الانتفاع. وفي الحقيقة هو يريد ماذا - 00:31:49ضَ
يريد ان ان المنفعة مملوكة للمعير ليس الانتفاع وبينت لكم في درس ماض في الاجارة الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة. تمام ولا لا بعده هنا ان المنفعة مملوكة للمعير. يعني شرط صحة العارية ان تكون المنفعة - 00:32:09ضَ
مملوكة للمعين. هل المستعير يملك المنفعة لا وبالتالي ليس له ان يعير. طيب يسأل سائل يقول من الذي له او من الذي يملك المنفعة؟ سيبين لك. وهنا اريدك ان تفهم شيئا - 00:32:34ضَ
واكرره لك. تمام؟ اقول لك قد يكون الشخص مالكا للعين. وليس مالكا للمنفعة انت تملك الدار لكن الدار مؤجرة على زيد زيد يملك منفعة الدار وانت تملك عين الدار. انت تملك الرقبة وهو يملك المنفعة. هنا - 00:32:52ضَ
العارية تصح من من من المستأجر من مالك المنفعة واضح ولا لا؟ لا تصح العارية ممن؟ من ما لك العين المؤجر. لانه لا يملك المنفعة واضح؟ المستعير لا يملك المنفعة. اذا لا تصح العارية من المستعير. طب نريد امثلة للذي - 00:33:17ضَ
حين تصح العارية منهم ممن يملكون المنفعة. فذكر ثلاث امثلة. انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى مملوك ذلك الانتفاع ولو بوصية. ايش تقدير الكلام؟ اي ولو كان سبب ملك المنفعة - 00:33:42ضَ
قوسين الانتفاع هو يعبر بالانتفاع ولو كان سبب ملك المنفعة الوصية كيف يعني؟ يعني شخص اوصى بمنفعة هذه الدار بعد موته لفلان اوصيت بمنفعتي هذه الدار بعد موتي مثلا الاستاذ ابن مسعود. استاذ ابن مسعود يملك منفعة الدار - 00:34:02ضَ
باي سبب بسبب الوصية هل للاستاذ ابن مسعود ان يعير هذه الدار غيره او اولى الجواب نعم لماذا؟ لانه مالك لهذه المنفعة؟ ما سبب ملكيته لهذه المنفعة؟ الوصية. اذا هذه صورة من سور ملكية المنفعة. اذا مثل الموصى له بمنفعة شيء يصح ان يعير - 00:34:26ضَ
واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو بوصية او اجارة كذلك الشخص المستأجر يملك المنفعة. فهذا الشخص المستأجر له ان يعير غيره. لكن بشرط ان تكون الاجارة اجارة صحيحة. بشرط ان يكون عقد الاجارة عقدا صحيحا. تمام بهذا القيد. طيب الصورة الثالثة قال - 00:34:56ضَ
او وقف كيف او وقف يعني لو ان شخصا قال وقفت هذا الدار او وقفت هذه وقفت هذا البيت على فلان هذا فلان الان طبعا الوقف ليس مملوكا للموقوف عليه. الوقف ليس مملوك - 00:35:23ضَ
للموقوف عليه الوقف لمن؟ من يملك الوقف؟ الله عز وجل. الوقف لازم وملك الباري. الوقف والمسجد كالاحرار. واضح؟ الوقف مملوك لله عز وجل. هذا الموقوف عليه ما علاقته؟ هذا الموقوف عليه يملك الانتفاع - 00:35:43ضَ
وقف يملك الانتفاع بالوقف. الان هذا الموقوف عليه. هل يصح له ان يعير هذه الدار او هذا المنزل الذي وقف عليه او لا يصح؟ جاوبنا عم يصح لانه يملك المنفعة. ما سبب ملكيته المنفعة؟ عقد الوقف - 00:36:03ضَ
طيب انتبه بس هذا فيه قيود من تلك القيود اذا شرط الواقف انه لا ينتفع بهذا المنزل او بهذا البيت او بهذا الدار الا فلان الموقوف عليه فليس له ان يعير - 00:36:24ضَ
فليس له ان يعير. محل ذلك اذا لم يشترط الواقف هذا الشرط. اما لو قلت مثلا هذا المنزل وقف كن على الاستاذ وافي. ولا ينتفع به الا الاستاذ وفي. تمام. وليس له مثلا او قلت ليس له ان يعيره - 00:36:44ضَ
فليس له بعد ذلك ان يعيره لاحد. ولذلك انظر ماذا قال. قال رحمه الله مملوك ذلك الانتفاع بوصية او ايجارة او وقف وان لم وان لم يملك العين. انتبه في عقد الوصية هو لم يملك العين - 00:37:06ضَ
تمام في عقد الاجارة هو لا يملك العين في عقد الوقف هو لا يملك العيب لكنه في الصور الثلاثة في العقود الثلاثة يملك ماذا؟ يملك المنفعة ونحن اشترطنا في المعيد ان يملك المنفعة. فتحق الشرط - 00:37:27ضَ
قال لان العارية ترد على المنفعة فقط. اتضح يا شيخ؟ قال وقيد ابن الرفعة رحمه الله تعالى صاحب كتاب كفاية النبي صاحب كتاب المطلب العالي. قيد ابن الرفعة صحتها صحة ماذا - 00:37:46ضَ
صحة العارية من الموقوف عليه. يعني في الصورة الثالثة. هذا الكلام في الصورة الثالثة. وقيد ابن الرفعة صحة العارية من الموقوف علي بما اذا كان الموقوف عليه ناظرا. يعني قال اذا كنت انت ايها الموقوف عليه ناظر الوقف ما معنى ناظر الوقف - 00:38:07ضَ
مسؤول الوقف الذي عينك مثلا الواقف مسئولا وناضرا على الوقف اذا كنت انت ناظر الوقف يجوز لك ان تعير ايش تفهم اذا لم يكن ناظرا للوقف فليس له ان يعير - 00:38:27ضَ
واضح ولا لا؟ يعني انظر مثلا لو قلت وقفت هذا المنزل على الاستاذ وافي الاستاز وافي ايش موقوف عليه وجعلت الاستاذ رزق ناظرا على الوقف. الاستاذ رزقي شو؟ ناظر الوقف - 00:38:45ضَ
تمام. هل الاستاذ وفي موقوف عليه؟ هل الاستاذ رزق موقوف عليه؟ لا. يأتي السؤال. هل الاستاذ وافي الان من حقه ان يعير او لا؟ على كلام ابن رفعة ليس من - 00:39:03ضَ
على الاطلاق الاول نعم له ان يعيها لماذا؟ لانه مالك المنفعة. وان لم يكن ناظرا. تمام. المعتمد هو الاول. القيد الذي ذكره ابن الرفعة رحمه الله تعالى ليس بمعتمد فيصح من الموقوف عليه ان يعيره ولو لم يكن ناظرا - 00:39:13ضَ
نعم اذا كان ناظرا وفي نفس الوقت موقوفا عليه فالامر واضح جدا اذا كان نظيرا وفي نفس الوقت موقوفا عليه فالامر واضح جدا انه يصح له ان يعير. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:39:37ضَ
قال الاسناوي يجوز للامام اعارة ما لبيت المال واضح؟ يقول الامام الاسناوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يجوز للامام للحاكم اعارة مال بيت المال واضح هذا الكلام الذي قاله الاسناوي رحمه الله رده العلامة ابن حجر في التحفة - 00:39:54ضَ
اقرأ عليكم الرد. انظر ماذا قال ابن حجر العلامة ابن حجر رحمة الله عليه. ذكر الكلام الاسلامي ثم قال رد رد كلام الاثنوي. ليش؟ قال بانه ان اعاره اي الامام ان اعار مال بيت المال لمن له حق - 00:40:21ضَ
في بيت المال يعني كأن كان هذا الشخص الذي اخذ له حق في بيت المال يستحق مال بيت المال ان اعاره له حق في بيت المال فهذا لا يسمى عارية. بل هذا ايصال حق لمستحقه - 00:40:43ضَ
فهمت او ان اعاره لمن لا حق له في بيت المال فلا يجوز لا للامام ولا لغير الامام. ليش؟ لان الامام انما يتصرف في اموال الرعية كما يتصرف الولي في مال محجور. بالمصلحة. اي مصلحة ان تعير شخصا مال بيت مال - 00:41:00ضَ
وهو لا استحقاق له في مال بيت مال المسلمين. فهمتم ولا لا؟ اذا العلامة ابن حجر رحمه الله لا يوافق رد على العلامة الاسناوي رحمه الله قوله يجوز للامام اعارة اعارة مال بيت المال. الان - 00:41:21ضَ
هذا كله يا اخواني شرط ماذا؟ ان يكون الانتفاع مملوكا. ويشترط ايضا ان يكون الانتفاع مباح ولذلك قال مملوك مباح. فلا يصح اعارة ما يحرم الانتفاع به. ما مثاله؟ قال - 00:41:41ضَ
كالة لهو فالة اللهو كالمزمار كالات اللهو التي فيها اوتار هذه يحرم الانتفاع بها والتاني يحرم ولا يصح اعارتها. يحرم من جهة الحكم. التكليف لا يصح من جهة الحكم الوطني - 00:42:01ضَ
اذا يحرم ولا يصح اعارة ما يحرم ما يحرم الانتفاع به كالة اللهو ككتب السحر والشعوذة وغير ذلك. قال رحمه الله كالة لهو. تفهم من هذا ان الة له اذا لم تكن محرمة كبعض انواع الطبول تمام؟ فانه يصح اعارتها. تفهم من ذلك - 00:42:21ضَ
ان بعض الالعاب التي لا يحرم اللعب بها يصح اعارتها. ذكرت لكم في دروس اخرى مثلا ان الشطرنج عند الشافعية مكروه ليس بحرام خلافا للحنفية. حينئذ على مذهب الشافعية تجوز اعارة الشطرنج. بل وتجوز اجارته - 00:42:50ضَ
واضح؟ لانه ليس بحرام. نعم ان تضمن معاملة محرمة كأن لعب به على طريقة القمار فهذا مبحث اخر لكن من حيث الاصل تصح اعارته وتصح اجارته. لماذا؟ لانه في ذاته ليس بحرام - 00:43:12ضَ
ان اللعب بالشطرنج اصلا اصالة ليس بحرام بل هو مكروه. فقال هناك الة لهو هذا مثال. ثم قال وفرس لحربي. هل يصح اعارة الفرس واعارة السلاح لحربي او لا يصح - 00:43:32ضَ
ماذا تفهم من عبارة المصنف؟ بل من صريح عبارته. انظر ماذا قال فلا يصح اعارة ما يحرم الانتفاح به كانة لهو وفرس وسلاح لحربي. اذا لا يصح ان تعير فرسا لحربي لكافر حربي. ولا يصح ان تعير سلاحا لكافر حربي. وهذا يتوافق تماما مع - 00:43:52ضَ
عماد ذكرناه في اول البيع انه يشترط لصحة البيع بعض الشروط الخاصة في العاقل اسلام من يشترى له نحو مصحف. كذلك من يشترى له الة حرب صح اذا لو بعت الة حرب - 00:44:19ضَ
لو بعت سلاحا لحربه ما الحكم؟ يحرم ولا يصح. ولو اعرته يحرم ولا يصح. هذا الذي قرره المصنف يتوافق ومع ما مضى معنا في البيع. لكن العلامة الرملي رحمه الله يقول لا في العارية اعارة الفرس والسلاح للحرب نعم - 00:44:40ضَ
عم يحرم لكن من حيث الصحة يصح. واضح؟ يقول يحرم لكنه يصح. هذا الذي قرره العلامة الرمي رحمه الجري على القاعدة انه لا يصح واضح؟ وايضا يحرم كونه يحرم هذا ليس فيه خلاف. الخلاف فقط في عبارة العلامة الرملي رحمة الله تعالى عليه ان - 00:45:00ضَ
انه ماذا؟ انه يصح. تمام. الذي قرره المصنف هنا تبعا لشيخه العلامة بن حجر انه لا يصح ابدا ثم مثل بمثال ثالث فقال وكأمد مشتهاة لخدمة اجنبي. ايش معنى هذا؟ يعني لا يصح اعارة - 00:45:27ضَ
مشتهاة لخدمة اجنبي. اي يحرم ولا يصح. واضح لكن ذكر كم قيد؟ ذكر قيدين. القيد الاول ان تكون مشتهاة ايش تفهم من هذا؟ انها لو كانت صغيرة ليست مشتهاة انه يصح اعارتها - 00:45:47ضَ
واضح؟ وتفهم من القيد الثاني وهو في قوله اجنبي انه لو اعار امة ولو كانت مشتهاة لكن لمحرم لها تمام فانها لا تحرم العارية وتصح فهمت؟ اذا محل التحريم وعدم الصحة متى؟ اذا كانت الامة مشتهاة هذا القيد الاول وكانت اعارتها - 00:46:07ضَ
اجنبي هذا القيد الثاني قال رحمه الله تعالى اذا هذا الذي مر معنا كلام يتعلق بركن المعير ويتعلق بركن المستعار بركن المعير بركن ايش؟ المستعار. الان او الشيء المعار. الان سيتكلم على الصيغة - 00:46:34ضَ
فقال رحمه الله تعالى ممهدا للدخول على المتن. قال وانما تصح الاعارة من اهل تبرع هذا قد ذكره صح؟ لكن لماذا كرره حتى يدخل على المتن؟ حتى يشرع في الموضوع الجديد. فقال وانما - 00:46:58ضَ
تصح الاعارة من اهل تبرع بلفظ يشعر باذن فيه. اه اذا لابد في الصيغة من لفظ لكن لا يشترط اللفظ من الجانبين بل يكفي وجود اللفظ من احدهما مع وجود الفعل من الاخر - 00:47:18ضَ
فقال رحمه الله بلفظ يشعر باذن فيه اي في الانتفاع. مثل ماذا؟ قال كأعرتك. وابحتك منفعته هنا بصيغة الماضي اعرتك ابحتك منفعته او بصيغة الامر اركب انت تمشي في السيارة وجدت شخصا يمشي على رجليه راجلا قلت له اركب. هذه عارية ايضا لكن جاءت - 00:47:38ضَ
بصيغة ماذا؟ بصيغة الامر. يكفي فقط ان يفتح الباب ويركب. لا يشترط ان يقول قبلت. تمام؟ قال وكرك وخده لتنتفع به. ويكفي لفظ احدهما مع فعل الاخر. اي لا يشترط وجود اللفظ - 00:48:09ضَ
الطرفين. قال انتبه ولا يجوز لمستعير اعارة عين مستعارة بلا كاذن معير هذا تصريح بماذا؟ هذا تصريح بمحترز قوله في بداية الدرس صح من ذي تبرع اعارة عين غير مستعارة. فقوله غير مستعارة هناك بين الان ان العين المستعارة لا تصح اعارتها. فقال رحمه الله تعالى - 00:48:29ضَ
ولا يجوز لمستعير اعارة عين مستعارة لماذا؟ ما التعليم؟ لعدم ملكه المنفعة. قال بلا اذن بلا اذن معير بلا اذن معير. تمام؟ لما قال بلا اذن معير. ايش تفهم من هذا - 00:49:02ضَ
انه له اي مستعير ان يعير لكن باذن المعير. صح؟ له مثلا جاء الي الاستاذ عدنان وقال اعرني حاشية الشجاع على الفية بن مالك. تمام مثلا. اعرته وقلت له لك ان تعيرها - 00:49:29ضَ
لغيرك من طلاب المعهد جيد الان انا عرته واذنت له ان يعير السؤال لو ان الاستاذ حلمي احتاج ان يستعير الحاشية منه الاستاذ عبدان هل الاستاذ عبدان تبقى يده يد ضمان ام لا - 00:49:53ضَ
فهمتم السؤال؟ الان عندك شخص اخر استعار من المستعير الاول هل المستعير الاول تبقى يده يد ضمان ام لا فرق بين الصورتين الصورة الاولى ان المعير يسمي لك من تعير اليه. السورة الثانية ان - 00:50:18ضَ
ان المعير يقول لك اعر لمن شئت يأذن لك في العارية لكن لا يسمي لك من تعير. واضح؟ لو انا قلت للاستاذ اعرتك مثلا حاشية البيجوري واعرها للاستاذ حلمي اذا يحتاج مثلا. او اعرها الى الاستاذ حلمي - 00:50:43ضَ
تمام او ان الاستاذ حلمي رأى الحاشية عند الاستاذ عبدان فاستأذن من الاستاذ عدان فقال انتظر حتى استأذن لك لبيب. فاستأذن مني فقلت لك ان تعيره. تمام؟ الان سمينا المعير الثاني. انا سميت المعير الثاني. وفي السورة الاولى التي ذكرت لكم لم اسمي. قلت له - 00:51:08ضَ
لمن يحتاجها. صح؟ يقول هذا نص مهم يقول البجيرمي رحمه الله في حاشيته نقلا عن ما وردي ثم ان لم يسمي المالك من يعير له فالاول على عاريته. يعني اذا انا لم اسمي - 00:51:28ضَ
المستعير الثاني فعبدان استاذ عبدان على عاريته تمام؟ فالاول على عاريته. ويكون الاول معيرا للثاني اذا الاستاذ عدنان الان سيكون هو المعير بالنسبة للاستاذ حلمي وهو مستعير بالنسبة لي واضح؟ هو معير بالنسبة للاستاذ حلمي ومستعير بالنسبة لي. هذا متى؟ اذا لم يسمى. تمام؟ قال - 00:51:52ضَ
وهو معير للثاني والظمان باق عليه. والضمان باق عليه. وله الرجوع فيها يعني ممكن الاستاذ عدنان في اي وقت يقول الاستاذ حلمي فسقنا العارية. رد الكتاب رد الحاشية. فهمتم؟ اذا يصبح الاستاذ - 00:52:26ضَ
معيرا وله احكام معيرة. الضمان عليه يبقى وله ان يفسخ العارية تمام؟ وان ردها الثاني اليه رد العارية الاستاذ حلمي للاستاذ عبدان برئ الاستاذ حلمي واما الاول فالضمان باق عليه. طبعا انا اقرأ العبارة بالمعنى ليس بالنص - 00:52:46ضَ
واضح يا شيخ ولا لا؟ وان سماه من الذي سماه؟ المعير سمى المستعير الثاني. انا قلت للاستاذ عبدان عرضك هذا الكتاب ثم الاستاذ حلمي رآه يريد ان يستعيره فاستأذن مني فقلت له ان لك ان تعير حلمي - 00:53:11ضَ
ان تعيد الاستاز حلمي. قال وان سماه انعكست هذه الاحكام. ايش معنى انعكست؟ بمعنى ان الاستاذ عبدان لو اعار لو اعطى الاستاز حلمي زال كونه مستعيرا. واصبح المستعير من؟ الاستاذ حلمي. تمام؟ وينتهي ظمان الاستاذ عدان - 00:53:31ضَ
لانه ليس مستعيرا الان. تمام؟ وليس له اي الاستاذ عبدان ان يفسخ العارية مع الاستاذ حلمي. لانه ليس طرفا في الموضوع. تمام ولا لا؟ واذا اراد ردها الاستاذ حلمي فلا يردها الى عبدان. وانما يردها الي مباشرة - 00:53:51ضَ
فهمتم ولا لا؟ اذا فرق بين الصورتين بين ان يسمي ما لك المنفعة المستعير الثاني بين الا يسمي مالك المنفعة المستعير الثاني. اتضح؟ قال هنا ولا يجوز لمستعير اعارة عين - 00:54:11ضَ
مستعارة بلا اذن معير ثم قام. وله انابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله او دونه لحاجته هذه مسألة مهمة المستعير فرق بين الصورتين ايضا. فرق بين ان المستعير يعير لشخص اخر. وبين ان - 00:54:31ضَ
مستعير ينيب غيره ليحصل المنفعة له. تمام صورة الاولى انا اعرتك الكتاب يا استاذ فردوس انت يا استاز فردوس اعرت الكتاب للاستاز ديماس. هنا المستعير اعار لشخص اخر هذه صورة هذه ايش؟ مر فيها الحكم ان المستعير ليس له ان يعير لغيره. لانه لا يملك المنفعة - 00:55:04ضَ
لكن صورة اخرى انا مثلا استعرت السيارة من الاستاذ توفيق. واحتاج السيارة ان اسافر بها الى مدينة اخرى الى باندون مثلا. تمام؟ لكن انا لا استطيع قيادة السيارة هنا في هذه البلاد. اه - 00:55:40ضَ
لا املك رخصة السيارة هنا القيادة تختلف عن القيادة في بلادنا لا احسن قيادة السيارة اي سبب فانا استعرت السيارة من الاستاذ توفيق ثم طلبت شخصا طلبت من شخص ان يقوم بقيادة - 00:56:00ضَ
الى باندونج الان انبت شخصا اخر صح على العين المستعارة. صح؟ لاجل منفعة من؟ لاجل منفعتي. هذه لا ليست اعارة ثانية وانما انابة شخص اخر ليستوفي المنفعة لمن؟ ليستوفي المنفعة لك. ايها المستعير هذا جانب - 00:56:19ضَ
فرقتم بين الصورتين انظر ماذا قال وله انابة وله الضمير في قوله وله يعود على من وللمستعير انابة من يستوفي المنفعة له اي لمن؟ اي للمستعير وليس له ان ينيب من يستوفي المنفعة - 00:56:47ضَ
لذلك النائب يعني ليس لك ان تنيب شخصا يستوفي المنفعة لنفسه. لكن لك ان تنيب شخصا يستوفي المنفعة لك يعني انا لو استعرت السيارة من الاستاذ توفيق ثم جاء شخص يقول لي تمام اعرني السيارة اسافر بها الى جاكرتا - 00:57:13ضَ
لمصلحته هو ليس لان اعيره السيارة لكن انني انيب شخصا في استعمال العين معارا لمصلحتي انا هذا جائز. لكن في هذا حتى يجوز ثلاثة قيود او ثلاثة شروط. الشرط الاول مفهوم من كلامه ما هو الشرط؟ ان هذا النائب يستوفي - 00:57:33ضَ
لك لا لنفسه هذا الشرط الاول هذا صرح به صح الشرط الثاني ان يكون هذا النائب مثلك او دونك في الضرر واضح؟ يعني مثلا نمثل لو انه اعارك حصانا او حمارا - 00:57:57ضَ
انت يعني وزنك؟ نقول سبعون كيلو على سبيل المثال. تمام؟ فحينئذ لا يتضرر الحمار بركوبك عليه لكن انت لا تذهب الى السوق او لا تذهب الى القرية الفلانية فانبت غيرك ليذهب. غيرك الذي انبته وزنه مئة كيلو - 00:58:19ضَ
هذا اشد منك في الظرر صح ولا لا؟ هذا لا يصحنا طب يقول بس انا انبته انا انبته ليستوفي المنفعة وان اذا انبت شخصا ليستوفي المنفعة لك فان هذا الشخص الذي - 00:58:40ضَ
لابد ان يكون مثلك او دونك في الظرر لا اشد ظررا منك اتضح هذان شرطان. الشرط الثالث وهذا شرط مهم. الا ينهاك المعير الا ينهاك المعير. يعني لو انا طلبت من الاستاز توفيق الاستاز توفيق ارني سيارتك لاسافر بها تمام الى منطقة كذا - 00:58:59ضَ
الاستاذ توفيق قال تفضل خذ سيارتي لكن بشرط لا يقود السيارة الا انت اياك ان تمكن شخصا اخر من قيادة السيارة. فهمت ولا لا؟ فحتى هنا لو كان هذا سيستوفي المنفعة لي واحد. وكان مثلي او دوني في الضرر اثنين. فحين - 00:59:26ضَ
فاذا ليس لي ان انيبه في استيفاء المنفعة. بل قال الفقهاء لو كان هذا الشخص المعير حتى لو لم يصرح بشرط مجرد انه يكره ان فلان هذا يركب سيارته التي اعارك اياها لا يجوز لك ان تنيبه - 00:59:56ضَ
فهمت ولا لا؟ يعني هذا المعين لا يريد ان هذا الشخص يركب سيارته التي عارك اياها وانت تريد ان تنيب ذلك الشخص لا. ولذلك قال الفقهاء مثال آآ لطيف يعني هكذا قالوا مثلا آآ - 01:00:16ضَ
لو انت متزوج امرأتين تمام؟ والد احدى زوجتيه اعارك نفترض اعارك سيارة تمام فليس لك ان تركب السيارة زوجتك الثانية. لان هذا يغضبه مم هذا من من احكام التعدد لا نقول مما فاسد. تمول انا لان هذا يغضبه انك تركبه - 01:00:34ضَ
الزوجة الثانية في السيارة والذي اعارك السيارة هو والد الزوجة الاولى مثلا مثلا. تمام؟ اه. خلاص هذا خارج الدرس قليلا. قال رحمه الله وله انابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله او دونه - 01:01:05ضَ
حاجته اضفنا شرطا ما هو الشرط الا ينهاه المعير عن الغيب او الا يعلم رضا المعير بما فعل تمام؟ قال رحمه الله ولا يصح اعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع - 01:01:28ضَ
الوقود لاستهلاكه لا يصح اعارة الشمع للايقاظ به لانه لا ينتفع به الا باستهلاك عينه. ولا يصح اعارة الطعام باكله لانه لا ينتفع به الا باستهلاك عينه. قال ومن ثم صحت للتزين به كالنقص - 01:01:51ضَ
ايش هو من ثم صحة اي ولاجل العلة المذكورة. ايش العلة المذكورة؟ الاستهلاك بالانتفاع. ان هذا الشيء يستهلك بالانتفاع به. صحة العارية تمام؟ للتزين به كالنقد انتبه معي يحتاج منك بعض الانتباه بسيط بس - 01:02:17ضَ
النقد ما هو الوجه الاغلب في الانتفاع به الانفاق الاخراج. لكن هنالك منافع اخرى في النقد ليست هي الانفاق مثل التزين بالنقد قديما النقد عبارة عن دينار او عن درهم. ممكن مثلا - 01:02:46ضَ
الاستاذ لطفي عنده في البيت ذهب يريد ان يطبع دينارا مثل ذلك الذهب مثل ذلك الدينار. فيقول اعرني دينارك حتى اصنع دينارا مثله فهمت ولا لا؟ هذي منفعة لكن هذي المنفعة هي المقصودة بالذات او منفعة اخرى ليست مقصودة بالذات - 01:03:12ضَ
جيد ولا لا؟ هل يصح هذا؟ لو قال لك شخص اعرني دينارك او دنانيرك لاتزين بها الآن ذكرت لكم مثال قبل ايام اصحابنا هناك. تمام؟ لو شخص جاء من كنا عبدان صح؟ عبدان معه عشرة الف دولار هكذا - 01:03:34ضَ
لو كان عبدين معه عشرة الاف دولار استاذ عبدان. فقلت يا استاذ عبدان اعطيني العشرة الف دولار حتى اذا خرجت الى السوق كذا رآني الناس فيظنون اني رجل غني ريتشمان يعني مثلا. تمام - 01:03:53ضَ
فهو اعارني للتزين بها هل يصح هذا او لا يصح؟ الان المنفعة منفعة التزين منفعة طباعة النقد يعني ان تطبع دينارا مثل دينار. هذه ليست منفعة مقصودة بالذات لكن اصبحت الان مقصودة - 01:04:08ضَ
فلما اصبحت مقصودة صحت العارية فيها متى قال العلامة ابن حجر اذا صرح بالقصد في العقد لان قلت له مثلا اعرني دنانير او اعرني عشر دنانير لاتزين بها. ها سرح - 01:04:28ضَ
فلما صرح بهذه المنفعة اصبحت مقصودة فصحت العارية. ولذلك قال بعض الفقهاء من ذلك ان تستعير ثوبا. ما منفعة الثوب اللبس لكن لو قال لك شخص اعرني ثوبا حتى اخيط لي ثوبا مثله - 01:04:50ضَ
اعرني هذا الثوب اعجبني. اعرني هذا الثوب ليعطيه للخياط. حتى يصنع لي ثوبا مثله. هل صناعة الثقب هذه هذه المنفعة انه يصنع ثوبا مثله هل هذا هو مقصود الثوب الاصلي؟ لا لكن لما صرح به اصبح مقصودا - 01:05:12ضَ
يصح العارية لو قال لك شخص وقد طبخت طعاما جميلا قال مثلا هذا عند النساء اعرني او اعيريني هذا الطعام لاصنع طعاما مثله تمام يصح ولا يصح؟ نعم يصح لانه اصبح مقصودا - 01:05:32ضَ
بخلاف لو قال اعرني هذا الطعام لاكله. هذا ليس عاريا. تريد هذا عقد اخر عقد القرظ. لكن ليس عقد العارية اتضح يا شيوخ ولا لا؟ اذا اذا اصبحت المنفعة التي ليست اصلية اصبحت مقصودتان - 01:05:50ضَ
التي نسميها ان احنا منفعة ضعيفة اذا اصبحت المنفعة الضعيفة منفعة مقصودة صحت العارية سؤال قلت اذا اصبحت المنفعة الضعيفة مقصودة صحت العارية صح؟ هل يشترط التصريح بها لفظا قال علامة ابن حجر نعم - 01:06:08ضَ
يشترط التصريح بها لفظا حتى تصح العارية وقال العلامة الخطيب والعلامة الرملي يكفي ان تنوى المنفعة الضعيفة وان لم يصرح بها فهمنا؟ قال رحمه الله ومن ثم صحت اي صحت العالية للتزين به كالنقدي. اظن اصبحت العبارة - 01:06:31ضَ
واضحة. مسألة جديدة. الان لو نعيد ترتيب معلومات الدرس تكلمنا على تعريف العالية تكلم على حكم العارية تكلم على بعض الاركان والشروط. صح؟ تكلم بالبداية على الاركان على الشروط المتعلقة بالمعير والمستعار. وبعدين تكلم على ما يتعلق بالصيغة. صح؟ ثم عاد مرة اخرى الى انه لا يصح - 01:06:57ضَ
ان تعير شيئا الا اذا كان ينتفع به مع بقاء عينه. الان نقطة جديدة في الدرس ما الذي يترتب على فساد العادية متى تفسد العارية اذا اختل شرط من شروطها - 01:07:26ضَ
اذا اختل شرط من شروط العارية التي سبق ذكرها. ما الذي يترتب على فسادها؟ سيبين هذا. فقال رحمه الله وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لان للفاسد لان للفاسد حكم صحيحه - 01:07:43ضَ
وقيل للعظمان لان ما جرى بينهما ليس بعالية صحيحة ولا فاسدة انظر ماذا يقول؟ يقول وحيث لم تصح العادية فجرت ايش معنى فجرت؟ يعني جرت صورتها لانها لا تصح واذا كانت لا تصح - 01:08:08ضَ
لا تسمى عارية اصطلاحا. واضح؟ فمقصوده بقوله فجرت اي جرت سورة العارية. والا هي ليست بعارية لانها ليست بصحيحة وحيث لم تصح العارية فجرت ظمنت ضمن كيف تضمن؟ بعدين يناقش هذا. تمام؟ لكن هو الان يريد ان يصل الى معلومة ان العارية ولو كانت فاسدة - 01:08:27ضَ
فانها تضمن ليش؟ لان عندنا قاعدة تقول ان فاسد العقود له حكم صحيحه في الظمان وعدمه فاسد العقود له حكم صحيحه في في الظمان وعدمه. ولذلك قال لان للفاسد اي لان حكم العارية الفاسدة حكم العارية الصحيحة من جهة - 01:08:54ضَ
عمان وعدم الضمان. تمام؟ طبعا هنا في العارية من جهة الضمان. لان العارية مضمونة. لكن كقاعدة عامة لفاسد لفاسد العقود لفاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه. تمام؟ وقيل رأي الثاني لا ضمانا - 01:09:27ضَ
اي ان العارية اذا كانت فاسدتان تمام. وحصل لها تلفون فانها لا تضمن. لماذا؟ ما التعليل ان ما جرى بينهما ليس بعارية. ليس بعارية لا عارية صحيحة ولا عارية فاسدة. فكيف يترتب ظمأ - 01:09:48ضَ
واضح؟ هذا تعليل الوجه الاخر او القول الثاني. ثم ذكر فرعا هذا ممكن ان تعنون له هكذا بقولك فرع ولو قال احفر في ارضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكا ولا اجرة له على الامر - 01:10:08ضَ
فان قال امرتني باجرة فقال مجانا صدق الامر ووارثه تمام ولا لا ولو قال من الذي قال؟ ما لك الارض شخص عنده ارض نفترض الاستاذ هيرو عنده ارض. فقال للاستاذ ابن مسعود - 01:10:33ضَ
قال له احفر في ارضي بئرا لنفسك انت تنتفع بمائها فالاستاذ ابن مسعود حفر البئر هل الاستاذ بن مسعود حافر البئر يصبح مالكا لها او لا؟ قال لا ولو قال ما لك الارض لشخص اخر احفر في ارضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها الحاكم - 01:10:56ضَ
فاعل يملكها الحافر الشخص الذي قام بالحفر طيب الحافر هذا هل يستحق اجرة؟ ايضا لا قال ولا اجرة له على الامر تمام؟ لماذا ليس له اجرة؟ لان الاجرة لم تسمى في العقد. لم يكن العقد بينهما عقد معاوضة اصلا - 01:11:27ضَ
تمام؟ فان قال الان حصل خلاف بينهما. الحافر يدعي ان صاحب الارض امره ان يحفر في اجرة وصاحب الارض يقول لا انا قلت لك احفر مجانا قال صدق الامر لان الاصل عدم الاجرة - 01:11:54ضَ
واذا مات الامر وادعى الوارث ان الحفر كان مجانا صدق الوارث فهمنا؟ طيب. ثم ذكر فرعا اخر. فقال ولو ارسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح ارسل صبيا ليستعير له شيئا. ارسلت مثلا ولدي نجيب الى الاستاذ وحي لاستعير كتابا منه - 01:12:18ضَ
ولو ارسل صبيا يستعير له شيئا لم يصح اي لم تصح العارية فلو تلف ذلك الشيء في يد الصغير ارسلت ولدي يستعير اناء من عند الاستاذ وحيد. في الطريق سقط الاناء فانكسر. من يضمن - 01:12:49ضَ
قال رحمه الله فلو تلف شيئا في يده في يد من؟ اه في يد الصغير في يد الصبي او اتلفه الصغير او اتلفه الصبي صورة ثانية لم يظمنه هو اي لم يظمنه الصبي - 01:13:12ضَ
ولا يضمنه مرسله ليش؟ لان هذا الشخص المعير هو الذي سلط هذا الصبي على مال نفسه برضاه مع العلم ان العاريت اصلا لا تصح الا مع مطلق التصرف كما مر - 01:13:29ضَ
يعني انت ايها المعير تمام ليس لك ان تعير الا مطلق التصرف كما ذكرنا في بداية الدرس. قلنا الشرط المستعير ايش؟ التعيين وان يكون مطلق التصرف. فانت سلطت هذا الصغير تسببت في اتلاف هذا الصبي. بمال نفسك برضاك - 01:13:52ضَ
اعطيته ما لك برضاه فاتلفه. لا يضمن. هذا الصغير ولا يضمن وليه ايضا؟ لماذا وليه طيب لا يضمن؟ الصغير لا يضمن عرفنا لماذا؟ لانك اعطيته العارية وهو ليس مطلق التصرف. طب ووليه لماذا لا يضمن؟ لان التلف لم يقم بيده - 01:14:15ضَ
التلف لما حصل التلف للشيء المعار لم يكن بيد المرسل لم يكن بيد المرسل الذي ارسله واضح ولا لا؟ فكيف نظمنه شيئا تلف بيد غيره ارجو ان يكون واضحا. اذا لا ضمان لا على الصبي ولا على من ارسل - 01:14:35ضَ
قال رحمه الله كذا في الجواهر ثم قال الجواهر قد سبق التعريف به في درس ماض. قال رحمه الله ويجب الان سيذكر بعض الاحكام المتعلقة العارية انا اه سأذكر حكما منها حتى يبقى فراغ لدرس الالفية. ونؤجل بقية الاحكام للدرس القادم - 01:14:58ضَ
وكم سيذكر احكام؟ سيذكر ثلاثة احكام. تمام؟ الحكم الاول ممكن ان تضع له عنوانا. ما الذي يترتب على تلف العين المستعارة؟ ما الذي ما هو الحكم المترتب على تلف العين المستعارة. يقول رحمه الله ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم - 01:15:27ضَ
تلف للمعارض انتلف كله انتلف كله او بعضه في يده. عندكم كله بعضه بالرفع صح نعم بالنسبة وبالرفع بالنصب ان تلف كلكم بالنصر الرفع ايش من طبعه؟ الشيخ ماجد بالرفع بالرفع هذا هو الصوم - 01:15:52ضَ
تمام قال ويجب على المستعير ضمان قيمته يوم تلف للمعالي ان تلف كله او بعضه في يده. ولو بآفة من غير تقصير بدلا او ارشن وان شرطا عدم ظمانه. لخبر ابي داود وغيره - 01:16:26ضَ
العارية مضمونة اي بالقيمة يوم الثلاث لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثل على الاوجاع في الانوار بلزوم القيمة ولو في المثل كخشب وحجر. يقول بارك الله فيكم ويجب على - 01:16:48ضَ
ضمان قيمة يوم تلف للمعارض. ان تلف كله او بعضه في يده ولو بآفة انتبه الشيء المستعار اذا تلف ولو كان تلفه من غير تقصير منك. من غير تعد منك. ولو كان تلفه بافة سماوية. فانك - 01:17:08ضَ
ايها المستعير. اذا كل تلف يحصل في العين المستعارة يضمن سواء كان التلف كليا او جزئية حصل بتقصير منك او بغير تقصير. حصل بافة سماوية او بغير ذلك. الا اذا - 01:17:38ضَ
التلف في العين المستعارة باستعمال ما دون فيه. بس. انظر باستعمال مأذون فيه بالباء ليس في استعمال ما دون فيه. يقول القائل ما الفرق بين باستعمال في استعمال؟ الفرق الاتي لو انه مثلا - 01:18:00ضَ
اعارك سيارة انت حتى تمشي بالسيارة انت استعرت السيارة لتركبها من سورة بايا الى جاكرتا. انت حتى تمشي بالسيارة من سوربا الى ذكرت مسافة تقريبا ست مئة كيلو متر. هذه المسافة المشي بالسيارة لابد انها يحصل تلف على الاقل للاطارات - 01:18:26ضَ
في هذا الطريق هذا تلفون جزئي. هذا تلف حصل بالاستعمال المأذون في هذا التلف لا يضمن تمام ولا لا؟ لكن كان في الطريق الى جاكرتا من سرابايا الى جاكرتا على سبيل المثال يوجد في الطريق حفر كبيرة - 01:18:49ضَ
وانت تمشي بالسيارة هذه السيارة لم ترى الحفر او كان الطريق مظلما او في الليل او لم توضع الاشارات وقعت في بعض هذه الحفر فحصل لها تلف. هذا التلف حصل بسبب ماذا؟ هل هو تلف بالاستعمال او تلف في - 01:19:14ضَ
الاستعمال في اثناء الاستعمال هذا يضمن. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله لو انك استعرت ثورا لتحرث به الارظ او لتحمل به ماء من النهر او من البئر الى المزرعة فسقط في البئر فانك تضمنه - 01:19:34ضَ
لان هذا ليس بسبب الاستعمال. هذا تلف في اثناء الاستعمال. فهمت الفرق او لا؟ اه فهنا يقول ويجب وهذا سيأتي بعد قليل في كلامه ويجب على مستعير ظمان قيمة يوم تلف للمعاذ - 01:19:57ضَ
كله فيضمن. او تلف بعضه في يده. تمام؟ في يده في يد من؟ في يد المستعير قوله في يده في الحقيقة هذا ليس قيدان. لماذا؟ لاننا قد قررنا قبل قليل ان المستعين له ان ينيب من يستوفي المنفعة - 01:20:17ضَ
فلو انه تلف ايضا في يد هذا الذي انبته ليستوفي لك المنفعة فانك تضمن. اذا لا حاجة لقوله في يده. ان تلف كله او بعضه ولو بآفة مباشرة. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ قال ولو بآفة اي ولو كانت له ذلك الشيء المعار بافة سماوية - 01:20:37ضَ
من غير تقصير منك حتى ولو لم تقصر. انظر العارية من عقود الظمان ليس عقد امانة يعني ليس العارية كعقد الوكالة في الوكالة اذا وكلته ان يشتري لك شيئا من يبيع لك شيئا فتلف من غير تعد ولا تقصير. فانه لا يضمن. لكن هنا العارية يضمن مطلقا الا - 01:20:57ضَ
ان حصل التلف باستعمال مأذون في بس. هم. طب كيف يكون التلف؟ قال عفوا كيف يكون الظمان؟ قال يكون الظمان قال اما بدلا او ارشى. كيف يعني بدلا او ارشى؟ هذا انظر انظر العبارة. ويجب على مستعير ضمان قيمته - 01:21:25ضَ
يوم تلف. هذا الظمان قد يكون بدلا وقد يكون ارشا. يعني هذا يعود الى قوله ان تلف كله او تلف بعضه. ان تلف كله ان تلف الشيء المعار كله فتأتي بالبدل - 01:21:45ضَ
ان تلف الشيء المعار تلفا جزئيا ايش تفعل؟ تأتي بالارش ما هو الارش؟ الارش الفارق بين قيمة الشيء المعار سميما وقيمة الشيء المعار ناقصا. الفارق بين القيمتين لما كان سليما كان قيمته مئة الف. لما كان لما اصبح معيبا صارت - 01:22:05ضَ
سبعون الفا. الفارق ثلاثون الفا هذا عرش. اذا اذا حصل له تلف جزئي تلف في بعض فانك تضمن الارشى. واذا حصل له تلف كلي فانك تضمن البدل تمام؟ فقال هنا ويجب على مستعير ظمان قيمة يوم تاف للمعاري ان تلف كله او بعضه في يده - 01:22:30ضَ
او بآفة من غير تقصير بدلا او ارشى. طبعا ارش بارك الله فيه بسكون الراء جمعه ماذا قروش مثل فلس فلس جمعه ايش؟ فلوس. تمام. قال رحمه الله تعالى وان وان شرطا - 01:22:59ضَ
عادم ضمانه. ما معنى هذا؟ مثلا قلت له اعيرك هذا الثوب؟ قال لكن عندي شرط تفضل ان هذا الثوب اذا تلف لا اضمنه وافقت تمام؟ فتم الاتفاق بين المعير والمستعير ان هذا الشيء المعاق - 01:23:22ضَ
اذا تلف لا يضمن حتى وان تم الاتفاق على هذا الشرط وحصل تلف فانه يضمن. فهمت طب هنا يأتي سؤال لو حصل مثل هذا الشر؟ ما الذي يترتب اذا شرط المعير والمستعير او اتفق المعير والمستعير ان الشيء المعار اذا تلف لا يضمن ما الذي يترتب؟ نقول - 01:23:52ضَ
شرط يفسد لكن عقد العارية لا يفسد. واضح؟ عقد العارية لا يفسد. لماذا العادة في مثل هذا ان اننا نفسد العقل ان نبطل العقل صح؟ لانه يخالف المقتضى. صح؟ يعني مرة معنا لو تذكرون في الرهن قريبا في الرهن - 01:24:23ضَ
تمام في المقدمة الحضرمية انه لو شرط ضمان العين المرهونة فسد عقد الرهن. طب هنا لماذا قالوا لان هذا الشرط فيه زيادة ارفاق وتيسير على المستعير واضح فلما كان فيه زيادة ارفعه واحسان - 01:24:45ضَ
وتيسير على المستعير لم يبطل العقد. لانه يشبه ما لو دفع ما له لعامل القيراط فقال له اتجر والربح كله فان عبدالقراظ يصح. نحن نبطل الشرط لكن العكس. لماذا؟ لانه قصد ماذا؟ قصد الارفاق بذلك العامل - 01:25:12ضَ
اذا متى ما قصد الارفاق بالطرف الاخر؟ لكن بخلاف شوفوا الظمان بخلاف الرهن الذي مر معنا. فهمت؟ فمتى قصد التيسير والارفاق والاحسان؟ العقد لا يبطل. اذا الشرط ما حكمه يربوع لا يلغو يلغو. العقل يفسد او لا يفسد - 01:25:32ضَ
لا يفسد. وهذا الذي قررته لكم هو الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الجواد في كتاب الامداد شرح الارشاد والعلامة الرملي يجري على القاعدة يقول وجود هذا الشرطي يفسد العارية - 01:25:53ضَ
مم واضح؟ يقول وجود هذا الشرطي يفسد العارية. قال رحمه الله الان ياتي السؤال. يأتي السؤال ماذا قلتم يا معشر الشافعية؟ ان عقد العارية من عقود الضمانات. لماذا العين المستعارة مضمونة ولو تلفت من غير - 01:26:13ضَ
ولا تقصير. لماذا؟ قالوا لدليل وتعليم. اما الدليل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار الدروع من صفوان بن امية قال له صفوان اغصب يا محمد؟ تأخذ الدروع غصبا؟ قال لا - 01:26:34ضَ
بل عارية مضمونة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم العاري بانها مضمونة. والوصف في مثل هذا السياق يكون قيدا. الوصف في مثل هذا السياق يكون ماذا؟ قيدا. ما في ثالث. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة - 01:26:51ضَ
سورة البقرة فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقالوا ان الرهن لا يكون الا مقبوضا. الوصف في مثل هذا ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة فلا يجزئ عتق الا برقبة مؤمنة. وكما قال الله سبحانه وتعالى في في القرآن الكريم واشهدوا ذوي عدل منكم - 01:27:11ضَ
فالشهود اذا لم يكونوا عدولا فتلك ليست بشهادة. فالوصف هنا يكون قيدا. كذلك هنا عارية مضمونة. الوصف لا يكون قيدا فان لم تكن مضمونا فليست بعارية. فما ان الرهن اذا لم يكن مقبوضا فليس برهن. اذ ان الرهن لا يكون - 01:27:37ضَ
الا بالقبض. كما انه لو اعتق في كفارة عبدا كافرا فان هذا العتق لا يجزئ. كما انه لو اتى بفاسق ليشيب فان هذه ليست شهادة شرعية. واضح؟ كذلك هنا. قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة - 01:27:58ضَ
هذا من جهة ايش؟ من جهة الدليل طيب ما التعليم قالوا لو قلنا ان العارية لا تضمن لبخل الناس ان يعير بعضهم بعضا صح لو كنت انا عندي كتاب فجاء الاستاذ فردوس يريد ان يستعيره. وانا اعرف ان الاستاذ فردوس يعني - 01:28:16ضَ
آآ يعني الذي سيستعين الكتاب انه اذا تلف الكتاب لا يضمنه تمام اذا انا الافضل انني لا اعيره له جيد اذا ايجاب الظمان على المستعير فيه حث للناس ان يعير بعضهم بعضا - 01:28:41ضَ
انتم معي فهمنا؟ جيد. فقال هنا لخبر ابي داود وغيره العارية مضمونة. طيب الان يأتي السؤال العارية مضمونة بماذا؟ كيف تضمن العارية هنا خلاف هل العارية تضمن بالقيمة سواء في المثليات او في المتقومات - 01:29:04ضَ
او تضمن العارية على القاعدة المشهورة في المثل بمثله وفي المتقوم وفي المتقوم بكسر الواو ها بقيمته تمام؟ انتبه معي. اولا ما معنى المثلي؟ وما معنى المتقوم؟ المثلي ما حصره كيل - 01:29:30ضَ
او وزن وجاز فيه السلام مثل مثل الحبوب بانواعها. هذي مثليات مثل الخشب هذا مثلي ايضا. لانه يجوز فيه السلام واضح؟ اه المتقوم شف المتقوم لكسب الواو بكسر الواو هذا المشهور في كتب اللغة. لانه مأخوذ من الفعل تقوم. تقوم هذا فعل لازم. مثل الفعل تعلم - 01:29:55ضَ
تعلم فهو متعلم تقوم فهو متقوم. صح العلامة بن حجر في التحفة يقول متقوم بكسر الواو وفتحها. هذا يحتاج الى تأمل تمام لكن المشهور ان الصواب المتقوم. انا كنت احفظها هكذا من التحفة. بكسر الواو وفتحها ولديك افتح - 01:30:35ضَ
تمام؟ احيانا لكن الذي وجدته في كتب اللغة بل عند بعض الشافعية الضميري رحمه الله في النجم الوهابي متقوم بكسر الواو بس. يعني وجه واحد متقول. على كل حال الان اذا تلف الشيء المستعار. العلامة ابن حجر يقول اذا تلف الشيء المستعار نجري فيه على القاعدة - 01:31:06ضَ
اذا كان من المثليات يظمن بايش؟ بمثله. اذا كان من المتقومات يضمن بالقيمة لكن بايش من قيمة؟ هل بقيمته يوم العارية؟ يوم العقد او بقيمته يوم الثلاث؟ قال لا بقيمته يوم الثلاث - 01:31:34ضَ
هذا كلام من؟ الاعلام بن حجر علام الرملي رحمه الله العلامة الخطيب رحمه الله يقولون الخطيب طبعا في المغني لانه في الاقناع خالف الاقناع شرح بشجاع يوافق ابن حجر نقول يوافق مع ان الخطيب اصلا هو في رتبة شيوخ من حجر - 01:31:54ضَ
لكن مجازا يعني. تمام؟ في المغني قوله يوافق قول الرمليين الاب والابن الشهاب والشمس ايش يقولوا هؤلاء الثلاثة؟ شهاب الرملي والشمس الرملي العلامة الخطيب في المؤمنين ايش يقولون؟ يقولون ان - 01:32:15ضَ
اين المستعارة اذا تلفت ضمنت بماذا؟ بالقيمة مطلقا. سواء كانت مثلية او متقومة في الحالتين وهذا الذي يشير الى اليه قول صاحب صفوة الزبد. ايش قال يضمنها ومؤن الردي وفي - 01:32:35ضَ
تلف بقيمة اه لأ ها يظمنها وفي صوم بقيمة ليوم التلف بقيمة الظاهر في عبارته انه مطلقا تظمن بالقيمة. سواء كان المتلف هذا الشيء المستعار الذي تليه كان مثنيا او متقوما. انظر ماذا قال - 01:32:57ضَ
قال اي بالقيمة يوم التلف. يوم التلف هذا على معتمد من؟ اللام بالحجر. الان قال بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثل على الاوجاع. اذا الخلاف ليس في الشيء المتقوم - 01:33:22ضَ
المتقوم يتفقون انه يضمن بالقيمة. الخلاف في ماذا؟ في المثل عند ابن حجر المثلي يضمن بمثله. عند الاخرين المثلي يضمن ايضا في هذا الباب في هذا الباب المثلي يضمن بقيمته لا بمثله - 01:33:42ضَ
واضح الشيوخ ولا لا واضح هذا الذي قلته انتبه معي ساذكر لكم قاعدة ثم عد للدرس. هذي قاعدة مهمة جدا في ظمان المتلفات. الشيء المتلف لا تكتب انتبه معي. الشيء المتلف اما ان يضمن بالمثل مطلقا - 01:34:00ضَ
واما ان يضمن بالقيمة مطلقا واما ان تجري فيه القاعدة المشهورة ان المثلي يضمن بمثله والمتقوم بقيمته ثلاثة الشيء المتلف اما ان يضمن بالمثل مطلقا مثل القرض انت اذا اقترضت شيئا - 01:34:27ضَ
تمام؟ ترد بدله ترد مثله مطلقا واضح؟ طيب الثاني يضمن بالقيمة مطلقا كالذي تلف بيد المستعمل. من هو المستمع من يأخذ السلعة لينظر فيها اي يشتريها ام لا. فهذا يضمن بالقيمة مطلقا - 01:34:54ضَ
ومثل العارية على ما اعتمده العلامة الرملي والخطيب في المغني. صح؟ يظمن بالقيمة مطلقا. الثالث ما هو ما فيه تفصيل. ان كان مثليا يضمن بمثله ان كان متقوما يضمن بقيمته. ما مثاله؟ مثال - 01:35:23ضَ
العارية على معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله وهو الذي جرى عليه المصنف الماليباري رحمه الله هنا ومثاله ايضا الغصب الشيء المغصوب اذا تليف فانه يضمن بمثله ان كان مثليا - 01:35:45ضَ
وبقيمته ان كان متقوما وان كان فيه بعض تفصيل سيأتي ان شاء الله في الدروس القادمة واضحة او لا؟ فصارت القسمة كم؟ ثلاثية. انظر ماذا قال قال لخبر ابي داود وغيره العارية مضمونة اي بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض في المتقول - 01:36:06ضَ
وبالمثل في المثل وبالمثل في المثل على الاوجح. شف على الاوجه الذي هو معتمد على اللام من حجر ها في الانوار بلزوم القيمة ولو في المثل هذا اشارة الى ما اعتمده الرمليان والخطيب في المغني وجزم في الانوار. من الذي جزم؟ الاردبيلي. صاحب الانوار - 01:36:30ضَ
الانوار كتاب مطبوع الان في ثلاثة مجلدات في دار الظياء. حققه آآ رحمة الله عليه الشيخ المطلق رحمه الله. تمام احد علماء الشافعية بالكويت حقق هذا الكتاب مطبوع في ثلاث مجلدات. تمام؟ وهو كتاب من الكتب النفيسة - 01:37:00ضَ
يعني انه اختصر مجموعة كتب اختصر كتاب الروضة الشرح الكبير الشرح الصغير واخذ ايضا من الحاوي واخذ آآ ايضا من اه اللباب اخذ مجموعة كتب اختصر منها المسائل والفروع واودعها في هذا الكتاب. مطبوع في ثلاثة مجلدات. وهذا المؤلف يوسف - 01:37:20ضَ
رحمه الله من اردبيل واردبيل هذه مدينة تقع الان شمال ايران على الحدود مع دولة اذربيجان على الحدود مع دولة اثر جبيجة. قالوا وجزم في الانوار بلزوم القيمة ولو في المثل. ما مثاله؟ قال كخشب وحجر - 01:37:40ضَ
طبعا الدور هو مثل بالخشب والحجر. لماذا لم يمثل بالمثلي مثلا هذا هذا مثال للمثلي؟ لماذا لم يمثل بالحبوب لانه هو يريد ان يمثل بشيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فقال كخشب وحجر فهمت؟ اه ثم قال رحمه الله - 01:38:00ضَ
وشرط التلف المظمن ان يحصل لا بالاستعمال ولا باستعمال وان حصل معه واضح؟ ايش معنى وان حصل معه؟ اي وان حصل التلف مع الاستعمال المأذون فيه فانه يضمن هذا الذي قلته لكم ان - 01:38:19ضَ
فرق بين ان ان يحصل تلهم بسبب الاستعمال بالاستعمال او ان يحصل التلف في الاستعمال. تمام ثم قال فان تلف هو او جزءه نقرأ هذا سريعا او نقف هنا وما زالت المسألة متصلة - 01:38:44ضَ
نقرأ هذا سريعا نختصر نحاول نختصر الان قررنا قررنا بارك الله فيكم ان العين المستعارة اذا تلفت كلا او جزءا تضمن صح سيذكر بعض الصور التي يحصل فيها التلف ولا تضمن العين المستعارة. هو في الحقيقة سيذكر لك كم صور - 01:39:06ضَ
اربع صور. اربع صور. ها يمكن ان ترقبها. قال فان تلف هو او جزءه فان تلف هو ايش هذا؟ العين المستعارة. تمام؟ او تلفت تلفا جزئيا. الصورة الاولى باستعمال مأذون فيه كركوب او حمل او لبس اعتيدا فلا ضمان للاذن فيه هذا واضح خلاص لا اشرحه - 01:39:36ضَ
تمام؟ وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر اجارة صحيحة. مم. قبل تقنين في بداية الدرس قلنا ان المستأجر يصح له ان يعير غيره لانه يملك المنفعة. هذا الشخص الذي استعار من المستأجر - 01:40:06ضَ
لو ان العين المستعارة تلفت في يده يضمن او لا يضمن. لا يضمن لماذا؟ لان يده امتداد ليد امينة. يد المستأجر يد امينة. لا تضمن. فهمتم؟ فيد هذا المستعير الذي استعار من المستعير - 01:40:26ضَ
امتداد لتلك اليد الامينة فلا يضمن ايضا. هذه صورة ثانية. الان في استعارة ولا ما في استعارة؟ لكن ما في ضمان. قال وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجرين اجارة صحيحة قوله اجارة صحيحة هذا قيد. تفهم منه ان هذا الذي - 01:40:46ضَ
استأجر لو كان عقد ايجارة ليس بصحيح فاعار غيره فان هذا الغير يضمن. قال رحمه الله فلا ضمان عليه ما التعنين لانه نائب عنه اين مرجع الضمير؟ لان المستعير من المستأجر نائب عن المستأجر. صح - 01:41:06ضَ
وهو اي والمستأجر لا يضمن. فكذا هو اي المستعير عرفتم الظماير ولا لا؟ ايوا. بعدين يشرب قهوة بعد العصر. طلع الظمائر قال وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه فان هؤلاء ايضا اذا اعاروا شخصا - 01:41:26ضَ
فانه اذا حصل تلف لا ضمان. ليش؟ لان يد المستعير امتداد ليد تمام؟ ادي الصورة الثانية. الصورة الثالثة وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه هذي مرت معنا في باب الرهن. ومرت معنا في المقدمة الحضرمية. قلت لكم يجوز للشخص - 01:41:49ضَ
ان يستعير عينا ليرهنها علي دين صاحب الدين يسدي ماس ذهبت الى الاستاذ رزق قلت يا استاذ رزق اعرني ثوبا او كتابا لارهنه الذي علي الان هذا المردهن اخذ العين صح؟ في في الاصل هذي العين ايش؟ مستعارة تلفت عنده بغير تعد ولا تقصير. تظمن او لا تظمن؟ لا - 01:42:19ضَ
ليش؟ لان يده يد امانة يد مرتهن يد امانة لا يضمن المرتهن الا بتعد او تقصير. فهمنا؟ قال وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه. كالراهن ايش معنى كراهن؟ اي فلا ضمان عليه اذا تلف في يد المرتهن. تمام؟ لكن انتبه معي بارك الله فيك - 01:42:48ضَ
محل هذا اذا حصل التلف في يد مرتهن. اما لو انا استعرت العين من الاستاذ رزق. وقبل ان اضعها رهنا تلفت اضمن لان الى الان لم تصبح عينا مرهونة. او ان الاستاذ ديماس رد العين المرهونة اليه - 01:43:14ضَ
وقبل ان اردها للاستاذ رزق تلفت. اضمنها. لانها الان ليست مرهونة. فهمت؟ قال رحمه الله هذه الثالثة الصورة الرابعة والاخيرة هذه صورة مهمة وكتاب موقوف على المسلمين. هذه كتب موقوفة مثلا. جاء - 01:43:35ضَ
واحد من الاساتذة و استعار من ناظر الوقف كتابا ينتفع به استاذ اقبال استعار الكتاب عاد الى بيته تلف الكتاب بغير تعد منه ولا تقصير. هل يضمن او لا؟ استعار كتابا موقوفا - 01:43:55ضَ
تلف ذلك الكتاب بغير تعد ولا تقصير فانه لا يظمن قال وكتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه. فتلف في يده من غير تفريط. هذا قيد من غير تفريط. ايش تفهم انه لو كان بتفريط فانه يضمن لماذا؟ لانه من جملة الموقوف عليهم - 01:44:13ضَ
واضح اخر شيء هذا لابد ان نقرأه سطرين فقط. فرع لو اختلف منو من المعين والمستعين هذا الفرع ممكن تضع له عنوان اختلاف المعيد والمستعير في نوع التلف. هل التلف هذا حصل بالاستعمال المأذون او حصل - 01:44:41ضَ
بغير الاستعمال المعدوم. لو كان بالاستعمال ما دون لا ضمان. لو كان بغير الاستعمال ما دون يتقرر الضمان. قال فرع لو اختلفا في لان التلف بالاستعمار المادون فيه او بغيره صدق من - 01:45:03ضَ
قال صدق المعير صدق المعير. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. ان المعير يصدق. طب ما التعليم؟ لماذا لماذا يصدق المعير بيمينه طبعا صدق المعير اي بيمينه لماذا - 01:45:19ضَ
قال لان الاصل كما قاله الجلال بلقيني رحمه الله لان الاصل في العارية الظمان حتى يثبت الضمان حتى يثبت مسقطوا الضمان. الاصل في يد المستعير انها يد ضمان. حتى يثبت امر - 01:45:37ضَ
تسقط الضمان عنا. تمام ولا لأ ؟ هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر وهذا تعليله وقال العلامة الرملي تبعا لوالده يصدق المستعين. يعني لو قال المستعير ان التلف حصل بسبب استعمال - 01:45:57ضَ
ما دون فيه يصدق لماذا يصدق؟ لان الاصل براءة ذمته. لان الاصل براءة ذمة المستعيذ من الضمان اتضح يا شيوخ او لا نكتفي بهذا القدر والله اعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد - 01:46:12ضَ
لله رب العالمين. حياكم الله - 01:46:32ضَ