Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي مبعثين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين. يقول المصنف العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والكلام متصل في احكام العالية. ويجب عليه اي على المستعين - 00:00:28ضَ
مونة رد للمعار عن المالك وخرج به مؤنة وخرج بمؤنة الرد مؤنة معاذ فتلزم المالك بانها من حقوق الملك. وخالف القاضي فقال انها على المستعير هذه الفقرة يمكن ان تضع لها عنوانا - 00:00:58ضَ
وهي مؤنة العارية ومؤنة ردها. مؤنة العارية ومؤنة ردها فيقول رحمه الله ويجب عليه اي على المستعين مؤنة رد. مؤنة رد لماذا مؤنة الرد انا استعرت الكتاب مثلا من الاستاذ مصطفى - 00:01:23ضَ
فانا مستعير بعد ذلك اذا كان الكتاب يحتاج الى مؤنة رد يا مؤنة ارسال مثلا تمام؟ فمن يتحمل هذه المؤونة؟ الذي يتحمل هذه المؤونة هو المستعير. قد يسأل يقول لماذا المستعير هو الذي يتحمل؟ الجواب بدليل وتعديل. اما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:49ضَ
انا بيدي ما اخذت حتى تؤديه. على اليد. اليد التي اخذت عليها مؤنتها حتى حتى تردها حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه ابو داوود. هذا من جهة الدليل - 00:02:15ضَ
ومن جهة التعليم بان المستعير اخذ العين بمنفعة نفسه. لان المستعير اخذ العين لمنفعة نفسه فقال هنا ويجب عليه اي على المستعير مؤنة رد للمعار مؤنة رد للمعار اي مؤنة رد - 00:02:35ضَ
معار على من يرده على المالك ثم اعلم حفظك الله ان الرد هذا قد يكون ردا فوريا. فاذا طلب المعير رد العارية يجب على المستعير ان يردها فورا كذلك اذا مات المعير - 00:02:55ضَ
اذا مات المعين يجب على المستعير ان يردها فورا. قال رحمه الله ويجب عليه اي على المستعير مؤنة للمعاري على المالك وخرج بمؤنة الرد مؤنة معار خرج بمؤنة الرد مؤنة الرد - 00:03:18ضَ
واضحة مؤنة المعار مثل ماذا؟ مؤنة المعار. مثل نفقة المعار. لو استعار منك ثورا مثلا استعار منك قديما استعار منك عبدا هذا الثوب هذا الحيوان يحتاج الى طعام. هذا العبد يحتاج الى نفقة والى كسوة. من يتحمل هذه - 00:03:37ضَ
نفقة معار من يتحملها اليوم لو استعار منك سيارة السيارة تحتاج الى وقود. استعارة منك دراجة نارية تحتاج الى وقود. مؤنة المعار على من مؤنة المعاري على المالك على المعير. واضح؟ لماذا؟ لان النفقة من توابع الملك - 00:03:56ضَ
النفقة من توابع الملح. فالذي يملك هو الذي ينفق. وليس على المستعير كما يحصل كثيرا. خاصة في استعارة السيارات او استعارة دراجات نارية ان المستعير هو الذي اه مثلا يضع الوقود هو الذي يصب الوقود. واضح؟ لا. لو كان - 00:04:19ضَ
المستعير هو الذي يصب الوقود. تمام هذه ستكون اجارة فاسدة تجارة فاسدة لان هذه اجرة. لكنها اجرة غير معلومة. ولذلك مثلا انا استعرت سيارة من الاستاذ رحمة الاصل ان الاستاذ رحمة المعير جزاه الله خيرا هو الذي يصب البترول في السيارة. وليس انا. طيب لو قال لي قائل - 00:04:39ضَ
انت الذي صببت البترول؟ نقول ستكون اجارة فاسدة لاننا لم نقدر مقدار الاجرة. كيف يمكن ان نخرج من الاشكاليات مثلا الأستاذ احمد يقول لي اجرتك هذه السيارة مثلا بمائة الف ربيع. خلاص نذكر اجرة معلومة بسيطة - 00:05:05ضَ
قليلة يعني معلومة ويقول لي ووكلتك ان تصب فيها البترول. او وصب بها بترول. تمام خلاص انتهى الاشكالية. عرفت تكون هنا عقد العقد الذي بيني وبينه عقد ماذا الان؟ ليس عقد عارية - 00:05:26ضَ
عقد ايجارة الان. وهذا انفع لك حتى انت ايها المستأجر. لان يد المستعير للضمان. الان يدك انت يد فهمت؟ فما يحصل ما يحصل بارك الله فيكم. آآ مثلا الصورة التي تحصل كثيرا هكذا ان شخصا يستعير منك سيارة تقول له خلاص - 00:05:42ضَ
يصب فيها بترول. انت المعير تقول له صب فيها بترول. هذه اشارة فاسدة. هذه اشارة فاسدة وهي كثيرة. يمكن انا استعبت السيارة من الاستاذ احمد واصب البترول فيها انا المستعير اصب البترول فيها - 00:06:02ضَ
من باب انه مثلا هبة من باب يعني تبرع ما في مشكلة ما في مشكلة. الاشكال لو عارني السيارة وقال صب فيها بترول. واضح؟ هنا الاشكالية. فهمتم علي؟ هنا الاشكالية. ليش؟ لان هذا - 00:06:22ضَ
المترو سيكون ماذا؟ عوضا لهذه المنفعة. وهذا العوظ معلوم ومجهول قد قد نصب بترول مثلا بمئة الف او بمئة وخمسين الف او بخمسين الف اكثر اقل واضح ولا لا؟ قد تكون هذه السيارة مما يستهلك بترولا كثيرا مثلا صح؟ لان السيارات - 00:06:38ضَ
في مدى استهلاكها للوقود. عرفتم؟ اه. فعلى كل حال بارك الله فيكم هذا مما ينبغي التنبيه له وطبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة ايضا مذهب الحنفية يقولون ان نفقة المستعير ان نفقة المستعار على المستعير - 00:06:58ضَ
نفق مذهب الحنفية يقولون ان نفقة العين المستعارة على من على المستعير واضح؟ فقال هنا وخرج بمؤنة الرد مؤنة معاق. فتلزم المالك. ليش؟ ما التعديل قال لانها من حقوق الملك. لانها اي بانها الظمير في قوله انها يعود على ماذا - 00:07:22ضَ
ها يعود على اه يعود على نفقة معار على مؤنة معار. لان مؤنة المعار من حقوق الملك. وخالف القاضي قاضي حسين رحمه الله فقال ان انها على المستعير اي فقال ان مؤنة المعار على المستعير - 00:07:46ضَ
موافقا مذهب من؟ ما احسنتم موافقا مذهب الحنفية. انتهت هذه المسألة وارجو ان تكون واضحا تمام؟ طيب هنا تأتي مسألة اضافية لو ان المستعير انفق على العين المعاق يعني مثلا شخص استعار حيوانا استعار ثورا تمام الاصل ان مالك الثور هو الذي ينفق عليه كما تعلمت - 00:08:06ضَ
لكن نفترض ان المستعير هو الذي انفق على الثور. اشترى له علفا. هل له ان يطالب المعير بالنفقة او واضح السؤال؟ واضح الصورة؟ تمام؟ نقول اذا انفق المستعير على العين المعارة فليس له - 00:08:33ضَ
الرجوع على المعير الا باذن الحاكم. باذن القاضي. فان لم يكن هنالك قاض كأن كانوا في مكان تمام؟ فان لم يكن هنالك حاكم قاضي فانه يشهد على الانفاق وانه انفق بقصد الرجوع - 00:08:56ضَ
فاذا انفق بقصد الرجوع واشهد فله المطالبة والا فلا فهمنا؟ اه. قال رحمه الله تعالى مسألة جديدة الان. هذي المسألة قال عنها المصنف رحمه الله وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في - 00:09:16ضَ
مطلقة كانت او مؤقتة. حتى في الاعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب لو بعد وضعه في القبر لا بعد المواراة حتى يبلى. يمكن ان تضع عنوانا لهذه الفقرة تقول عقد العادية من العقود الجائزة. عقد العادي من العقود الجائزة. فيقول وجاز لكل من المعين - 00:09:37ضَ
والمستعير رجوع في العادية. مطلقة كانت او مؤقتة مطلقة. واضح اعرتك هذا الكتاب لم نقيد بمدة مقيدة مثل هذا الكتاب اسبوعا. قيدناه بمدة. طيب لو قلت اعرتك هذا الكتاب اسبوعا - 00:10:09ضَ
هل يجوز لي قبل تمام الاسبوع ان افسخ العارية؟ نعم. طب ذكرنا اسبوعا هذا التعقيد وعد. والوعد النبي ملزم ذكر التوقيت وعد والوعد ليس بملزم. ليس بملزم في باب الحكم والقضاء. رابع ذكر الوعد - 00:10:31ضَ
ليس بملزم. فقال هنا بارك الله فيكم مطلقة كانت او مؤقتة ثم قال حتى في الاعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب. ماسورة المسألة؟ سورة المسالة لو ان شخصا عنده ارض - 00:10:54ضَ
فقال لاهل الميت اعرتكم هذه الارض اعرتكم هذه الارض عارية اعرتكم هذه الارض لتدفنوا فيها ميتكم لتدفنوا الشخص الذي مات منكم. اعرتكم هذه الاعراض. سؤال هل له ان يرجع او لا - 00:11:15ضَ
يقول هنا حتى في العيار الدفع ايش معنى حتى؟ يعني حتى انه يجوز الرجوع حتى انه يجوز الرجوع في الاعارة لدفن ميت. قبل مواراته بالتراب. يعني ايش من العبارة اننا لو لو اعارهم الارض - 00:11:35ضَ
وحفروا القبر صنعوا اللحد. ووضعوا الميت في اللحد. فما زال يمكنه يمكنه ايش؟ الرجل. ما دام ان انهم لم يواروه بالتراب. واضح حتى وان ادخل الميت في اللحد. هذا كلامه صح؟ تبع فيه شيخه العلامة - 00:12:00ضَ
من حجر في التحفة تبع فيه شيخه العلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. العلامة الخطيب العلامة الرملي يقولون يمتنع الرجوع بمجرد وضعه في القبر. لو وضعوه في القبر امتنع الرجوع خلاص. وان لم - 00:12:22ضَ
وان لم يوارى التراب. العلامة ابن قاسم يقول مجرد ادلاء بعضه في القبر يمنع الرجوع يعني مجرد ان يدخل بعض الميت في القبر يمتنع الرجوع. لان بعد ان يدلى بعضه في القبر في ارجاعه ازدراء - 00:12:42ضَ
ما معنى ازدراء؟ انتقاص للميت. واضح؟ قال بعد ان يدلى بعضه في القبر يمتنع الرجوع. هنا يقول حتى في الاعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب. اي حتى انه يجوز الرجوع من المعير في الاعارة لدفن - 00:13:05ضَ
ميت قبل ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه في القبر شف هذه ولو فيها رد على ما اعتمده العلامة الخطيب العلامة الرمدي. واضح؟ ولو بعد وضعه في القبر لا بعد مواراته. لا بعد ان - 00:13:25ضَ
حتى يبلغ حتى حتى يبلى طيب تأتي هنا بعض المسائل مسألة لو انه في البداية قال لهم اعرتكم هذه الارض لتدفنوا فيها ميتكم. حفروا القبر. وقبل على كلام المصنف قبل ان يوارى في التراب قبل ان يوارى التراب عليه قال اتراجع - 00:13:45ضَ
يجوز له الرجوع على كلام المصنف او لا يجوز؟ يجوز. وعليك ايها المعير مؤنة الاجرة اجرة حافر القبر الشخص الذي حفر القبر حفر القبر باجرة عليك ان تدفع الاجرة. لانك انت في البداية - 00:14:11ضَ
اتضحوا لنا اه اذا عليك اجرة حافر القبر جيد هنا قال حتى يبلى. طيب هنالك بعض الموتى لا تأكله الارض اجسادهم. في صفوة الزبد ايش قال والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد باليا ولا نبي - 00:14:31ضَ
صح ولا لا؟ طيب اذا اعار الارض ليدفن فيها شهيد متى يرجع؟ هو يقول هنا حتى يبلى. طيب اذا كان الميت لا يبلى؟ مم فانه يمتنع عليه الرجوع مطلقا. اذا كان الميت لا يملأ فانه يمتنع عليه - 00:15:00ضَ
رجوع مطلقا. واضح ولذلك نقول ان المعير الذي اعار ارضا ليدفن فيها الميت له الرجوع بقيديه تمام له الرجوع تمام او نقول يمتنع عليه الرجوع بقيده يمتنع عليه الرجوع بقيده. اذا كان الميت محترما يمتنع عليه الرجوع - 00:15:27ضَ
اذا كان الميت محترما يمتنع عليه الرجوع. واذا كان قبل البناء قبل ان يملأ يمتنع عليه الرجوع. اما اذا كان الميت ليس بمحترم فله ان يرجع ولو قبل البلاد تمام - 00:15:56ضَ
لو كان الميت ليس بمحترم فله ان يرجع ولو قبل البناء. لانه ليس بمحترم واما اذا كان الميت ممن لا تأكل الارض اجسادهم كالشهداء مثلا وهم كثر مذكورون في الاحاديث فحينئذ نقول يمتنع عليه يمتنع عليه الرجوع - 00:16:14ضَ
ومثل القبر من باب الفائدة هذه مسألة ثالثة. مثل القبر في هذا يا اخواني الكفن مثل القبر في هذا الكفن لو انه اعار الاكفان للميت. قال الفقهاء يمتنع عليه الرجوع - 00:16:38ضَ
مجرد وضع الميت على الكفن وان لم يلف. بمجرد ان يوضع الميت على الكفن وان لم يلف الكفن واضح؟ ومنهم من ذكر غير هذا كالعلامة البيجوري في حاشيته. فيمكن ان تراجعوه. ثم قال - 00:16:54ضَ
قال اعيد قراءة العبارة وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت او مؤقتة حتى في الاعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه في القبر. لا بعد المواراة حتى يملى - 00:17:15ضَ
ولا رجوع. الان قوله ولا رجوع. هذا استثناء مما سبق يعني هنالك صور يمتنع فيها الرجوع على من يمتنع اما على المعير فليس له الرجوع واما على المستعين فليس له فسخ العارية - 00:17:35ضَ
فهمتوا ولا لا؟ يعني مرت صورة اذا اعار الارض ليدفن فيها الميت فالمعير ليس لها الرجوع بعد المواراة هذه صورة مرة الان سيذكر بعض السور. قال ولا رجوع لمستعير. الان من الذي يمتنع عليه الرجوع؟ المستعير - 00:17:54ضَ
قال ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة كاسكان معتدة. معتدة معروفة عندنا انه يجب لها المرأة المعتدة يجب لها السكنة. واضح؟ فاذا استعار يعني الان عنده شخص على سبيل المثال - 00:18:13ضَ
طلق امرأته ثلاثا طلاقا بائنا. هذه الان معتدة طلاق بائن. يجب ان تسكن يجب عليك ان توفر لها المسكن في مدة عدتها. طيب كيف اوفر لها مسكن؟ ساستعير لها دارا. فاستعار لها دارا واسكنها في - 00:18:33ضَ
هذه الدعوة جيد طيب استعار لها دارا واسكنها في هذه الدار. هل هذا المستعير له ان يفسخ العارية؟ لا. لماذا لا؟ لانه يجب اسكان المعتدة مدة عدة اذا هنا يمتنع الرجوع على من؟ على المستعير. فقال ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة - 00:18:56ضَ
اسكان معتدة هذه صورة مستثنى ممكن تقول انها السورة الثانية. سورة ثالثة مستثنى قال ولا لمعير اي ولا رجوع لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع مستعين واضح؟ يعني انا استعرت سفينة مثلا من الاستاذ آآ ديماس ووضعت فيها متاعي حقائبي - 00:19:22ضَ
ومشت في البحر. فلما كانت وسط البحر قال الاستاذ ديماس انا رجعت في العارية اريد سفينتي فسخت العارية. واضح؟ هل له حق الرجوع او لا؟ ليس له حق الرجوع. قال هنا ولا لمعين - 00:19:50ضَ
في سفينة صارت في اللجة. ما معنى اللجة؟ في القرآن كبحر لجي. لجي يعني ما ما كثير يعني بحر. تمام قال وفيها متاح للمستعير ليس له الرجوع. وليس ليس له الرجوع. جيد - 00:20:09ضَ
لكن هل له اجرة اذا رجعت الان انا استعرت منه السفينة لتنقل البضاعة مثلا من بلد كذا الى بلد كذا جيد فلما كانت السفينة وسط البحر قال لي انا فسخت العالية - 00:20:29ضَ
والنمع ده لا تنفسخ ليس له الرجوع. جيد. هل يستحق اجرة او لا يستحق؟ انظر ماذا قال. وبحث ابن الرفعة ان له الاجرة لمن؟ للمعير ان للمعير الاجرة. طيب انتبه معي - 00:20:49ضَ
اولا فائدة قبل ان نذكر المسألة التي اريد ذكرها نحن نعرف يا اخواني ان العقود اللازمة لكل واحد من العاقدين فسقها متى شاء. طيب الان هذا عقد عفوا ان العقود الجائزة لكل - 00:21:09ضَ
في واحد من العاقدين في اسبوع متى شاء صح؟ الان هذا عقد العري عقد جائز. طب لماذا قلتم الان لا يجوز لك ايها المعير ان تفسخ ها؟ اه ولد هيك هذي القاعدة نحتاج ان نقيدها. عندما نقول ان العقود الجائزة لكل واحد من العاقدين فسخها متى شاء - 00:21:25ضَ
محل هذا ان لم يلحق ضرر بالاخر اما اذا ترتب على فسخ العقد الجائز الحاق الضرر بالطرف الاخر. اصبح العقد الازمان مثلا في الشركة انتبه معي في الشركة. شركة استاذ مثلا الاستاذ عبدان وسدوة في شركة عندهم شركة كبيرة جدا. تمام مثلا - 00:21:47ضَ
اراد واحد منهما ان يفسخ العقد. طب فسخه العقد هذا سيضر بالشريك الاخر. نقول لا لا يجوز ولا ينفسخ لا يجوز حكم تكليفي حرام. لا ينفسخ حكم وضعي تمام؟ لا يجوز ولا ينفس يا اخي. لماذا؟ لانه اذا ترتب كما يقول الزركشي في كتاب منثور. هذا قيد مهم. اذا - 00:22:12ضَ
على فسخ العقود اذا ترتب على فسخ العقد الجائز الحاق ضرر بالعاقد الاخر اصبح لازما وهذي اخواني لو نظرت في ما مر معنا في احكام القراط في هذا الكتاب في احكام القيراط في احكام الوكالة في احكام الشركة - 00:22:36ضَ
تجد فروعا لهذه القاعدة. وحتى في بابي لما تكلم عن الوصيف في باب الحجر. متى ما ترتب على فسخ العقد الجائز الحاق من اخر فانه يصبح لازما. واضح؟ هذه مسألة. طيب قال هنا قبل ان اذكر الفائدة ايضا - 00:22:57ضَ
هذا الفرع استثناء اخر قال ولا في جذع يعني ولا رجوع للمعير في جذع لدعم جدال من مائل بعد استناده انت عندك جذع جارك قال لك هذا الجذع يمكن ان استعين به عند الجدار هذا سيسقط. فانا اريد ان اصنع الجذع هكذا حتى ايش - 00:23:17ضَ
يسند الجدار. قلت خلاص اعرتك اياه. اعرتك اياه. خلاص اعارك اياه جيد. فانت ركبت هذا الجذع حتى يسند فهمت جاءك جارك هذا الذي اعارك المعيق قال لك انا اتراجع. طيب الان لو لو اخذ الجذع ماذا يحصل لي جدار؟ يسقط. واضح؟ قال ليس لك - 00:23:43ضَ
الرجوع ليس لك رجوع. رجوعك هذا يلحق الضرر بالطرف الاخر. فقال ولا في جذع اي ولا رجوع للمعيد في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده وله الاجرة من الرجوع يعني عندما يرجع ليس له الرجوع. يعني ليس له فسخ العارية. تمام لكن له الاجرة. سيصير العقد الان عقد ايش - 00:24:07ضَ
عقد ايجارة تمام ولذلك خذ الفائدة الان يقول الفقهاء رحمهم الله كل مسألة كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب فيها الاجرة. اذا رجع الا ثلاث تمام اكتب القاعدة الا ثلاث لكن الاستثناءات لا تكتبها ساشرحها وبعدين تكتبها من الحواشي حشيت - 00:24:38ضَ
البكري طالبين. ايش قال؟ كل مسألة امتنع فيها الرجوع على المعير كل مسألة امتنع فيها الرجوع المعير تمام؟ تجب فيها الاجرة اذا رجعت. تجب فيها الاجرة اذا رجعت الا ثلاث الا ثلاث سور حتى لو رجع المعين لتجب له الاجرة - 00:25:08ضَ
الا ثلاث سور حتى لو رجع المعين لا تجب فيها الاجرام. ايش هي السور الثلاث؟ واحدة. اذا اعار الارض للدفن عرض عرض للدفن ثم تراجع المعير. ايش نقول ها؟ قال لا يستحق الاجرة. واحد ومثل الارض الكفن هذي تعتبر مسألة واحدة. مثل ارض الكفن. طيب المسألة الثانية اذا - 00:25:32ضَ
اعار ثوبا لصلاة فرض تذكرون في اوله هذا المبحث مثل للعرية الواجبة باعارة ثوب توقفت عليه صحة الصلاة صح؟ طب لو اعارك في اثناء الصلاة قال انت تصلي قال فسخت العادية. واضح؟ ليس له رجوع وليس له اجرة. ليس له رجوع وليس له اجرة. طيب الصورة الثالثة التي استثناها - 00:25:59ضَ
لو اعارك سيفا فلما التقى الصفان المؤمنون مع الكفار قال لك فسخت العارية واضح؟ ليس له الرجوع وليس له ايش؟ وليس له اجرة. تمام؟ وليس له اجرة. اتضح يا شيوخ؟ ثم قال رحمه الله ولو - 00:26:26ضَ
لبناء هذا ايضا من من المستثنيات ما زالت هذه المستثنيات. تمام؟ ولو استعار لبناء او غراس لم جزء له ذلك الا مرة واحدة فلو قلع ما بناه او غرسه لم يجز له اعادة الا باذن جديد. الا اذا صرح له بالتجديد مرة اخرى - 00:26:46ضَ
قال رحمه الله ولو استعار استعار ماذا ارضا ولو استعار ارضا شخص استعار منك ارضا تمام ليبني فيها او استعار ارضا ليغرس فيها شجرا. واضح هل للمعير هل للمستعير هذا ان يغرس مرة بعد مرة؟ او مرة واحدة فقط؟ قال ولو - 00:27:11ضَ
استعارة للبناء او الغراس لم يجوز له لمن؟ للمستعير. ذلك ذلك ما هو؟ البناء او الغراس لم يجز له البناء او الغراس الا مرة واحدة واضح؟ فلو قلع ما بناه. بنى ثم هدم ما بنى. يريد ان يبني مرة اخرى ليس له - 00:27:38ضَ
نحتاج الى اذن جديد. لو انه غرس الاشجار بعد ان غرس الاشجار فهمت؟ قنعها نقول ليس لك ان تغرس مرة اخرى الا بذن جديد. قال فلو قنع ما بناه او غرسه لم يجز له مرة لم - 00:28:04ضَ
يجوز له اعادة. لم يجوز له لمن؟ للمستعير اعادة للبناء والغراس. الا باذن جديد من المعيب انا باذن جديد اي من المعين. الا اذا صرح له اي الا اذا صرح المعير - 00:28:24ضَ
للمستعير بالتجديد مرة اخرى وهذا كله هذا كله محله في العارية المطلقة محله في ايش؟ التي لم تقدر بزمن. لكن لو قلت لك مثلا اعرتك هذه الارض عشر سنين. فغرست - 00:28:46ضَ
فيها اشجار عنب بعد اربع سنوات ماتت الاشجار. هل لك ان تغرس فيها اشجار عنب مرة اخرى او لا؟ ها نعم ما زلت في المدة. قلت لك اعرني هذه الارض عشر سنوات للغراس - 00:29:11ضَ
ماذا تغرسيها؟ اغرسيها اشجار عنب. اغرس فيها اشجار نخل اشجار منجة. تمام؟ فاستعارتها. غرزت فيها الاشجار ثم بعد اربع سنوات حصل سيل حصل شيء المهم احترقت احترق البستان احتاج ان اغرسها ما زالت المدة. فلي ان اغرسها. هل - 00:29:29ضَ
نحتاج الى اذن جديد؟ لا هذا من الاحكام التي يختلف فيها او تختلف فيها العارية المطلقة عن اليتيم المؤقتة المقيدة. فهمت؟ اه. قال رحمه الله ولو استعار للبناء او الغراس - 00:29:53ضَ
تمام لم يجز له ذلك الا مرة واحدة. فلو قنع ما بناه او غرسه لم يجز له اعادة الا باذنه من جديد الا اذا صرح له بالتجديد مرة اخرى. اتضح يا شيوخ؟ هي الان فروع نختم بها الدرس. اول فرع منها - 00:30:13ضَ
نحتاج الى قهوة. تمام يحتاج الانتباه. طيب. فروع الاول. طبعا فروع يعني خمسة فروع سيذكروا خمسة فروع ها؟ رقمها تمام فروع الاول لو اختلف ما لك عين والمتصرف فيها اختلف ما لك العين والمتصرف فيها. تمام؟ انا املك الكتاب الاستاذ ابن مسعود متصرف في الكتاب. لاحظ هو - 00:30:40ضَ
دقيق قال المتصرف ليش؟ لان هذا المتصرف يمكن ان يكون مستعيرا او مستأجرا. اختلف واضح ولدك قال مالك العين مالك العين قد يكون مؤجرا وقد يكون معيرا. صح؟ قال فلو لو اختلفا - 00:31:14ضَ
مالك العين والمتصرف فيها اي في العين. هل هذه العين عين مؤجرة؟ او هذه العين عين مستعارة كأن قال المتصرف اعرتني. فقال المالك بل اجرتك بكذا الذكاء المتصرف يدعي ان العقد عقد عارية. ومالك العين يدعي ان العقد عقد اجارة. قال صدق - 00:31:34ضَ
بيمينه ان بقيت العين ولم تمضي مدة لها اجرة. والا حلف المالك واستحقها والا حلف المالك واستحقها كما لو اكل طعام غيره. وقال كنت ابحته لي المالك او عكسه بان قال المتصرف اجرتني بكذا وقال المالك بل اعرتك. والعين باقية صدق المالك - 00:32:01ضَ
بيمينه اتضح الشيوخ ولا لا؟ هيا الان نقرأ طبعا هذه المسألة يا اخواني لها اربع سور. اربع سور لا تكتبها انا لك واحدة واحدة حتى تعرف الفرق بينها. تمام. الصورة الاولى - 00:32:31ضَ
الصورة الاولى اذا كانت العين باقية ومضت مدة لها اجرة من يصدق؟ يعني سورة المسألة اولا ان ما لك العين يقول اجرتك متصرف في العين يقول ايش هذا الكتاب هذا الكتاب انا اقول للاستاذ ابن مسعود استاذ ابن مسعود انا اجرتك الكتاب وهو يقول لاعرتني كتاب - 00:32:47ضَ
الحالة الاولى لماذا لا يقف عجيب على كل حال خلاص انتهينا المهم الحالة الاولى بارك الله فيكم ان تكون العين باقية يعني الكتاب لم يتلف ومضت مدة تقابل باجرة. يعني مثلا اخذ الكتاب مدة يومين. مدة يومين مدة تقابل باجرة. تمام. فمن - 00:33:16ضَ
المصدق الان قال فالمصدق في هذه الصورة من ها المصدق هنا المالك المالك بيمينه. شف انا ساذكر صور بعضها مش موجودة في المتن ها المصدق هنا من؟ المالي. اذا السورة الاولى ايه - 00:33:42ضَ
الصورة الاولى اذا كانت العين باقية ومضت مدة لها اجرة. طيب الصورة الثانية اذا كانت العين ولم تمض مدة تقابل باجرة الكتاب ما زال باقي لم يتلف انا اه ادعيت انني اجرته بعد ان اخذ الكتاب مثلا بدقيقتين. هذي مدة - 00:33:56ضَ
لا تقابل باجرة. من المصدق؟ المصدق المتصرف. لان المدة هنا لا تقابل باجرة. فهو يدعي ايش؟ ان العقل عقدة عارية واضح هو المصدق. هاتان صورتان. طيب الصورة الثالثة اذا تلفت العين - 00:34:25ضَ
بغير الاستعمال المأذون فيه وقد مضت مدة لها اجرة واضح؟ انا اعطيته الكتاب. هو اخذ الكتاب. تلف الكتاب بعد ان تلف الكتاب انا اقول له ماذا؟ المالك ماذا يدعي؟ التأجير انا اقول له اجرتك الكتاب - 00:34:45ضَ
وهو يقول ماذا؟ اعرتني الكتاب. واضح؟ والكتاب ماذا حصل له؟ تالف الكتاب. وقد مدة لها اجرة. اذا انا ادعي الان انا ادعي ان الكتاب اجر عليه. فانا اطلب منك ماذا - 00:35:09ضَ
اجرة وانت تدعي انك استعرت الكتاب فيلزمك الظمان اسمحوا لنا بالنسبة لك ضمان لان العين تلفت بغير الاستعمار ما دون فيه انت تقول انا ساضمن بالنسبة لي اقول ماذا؟ اقول اشرع لانني انا اقرر ان العقد الذي بيني - 00:35:29ضَ
هناك عقد اشارة. فهمت ولا لا؟ فحين اذ نقول هذه فيها صور. ساذكر سورة واحدة فقط. اذا كانت تتساوى القيمة قيمة الكتاب والكتاب متقوم تمام مع الاجرة خلاص خذ الاجرة وانتهى - 00:35:56ضَ
انت تاخذها بنية الاجرة وهو يعطيك اياها بنية الظمان. فهمت ولا لا؟ جيد. طيب الصورة الرابعة ايش هي؟ اذا تلفت العين ولم تمض مدة لها اجرة تمام فحين اذ هو تلفت العين ولم تمظي مدة لها اجرة. هو يلزمه الضمان او لا - 00:36:15ضَ
يلزمه. يلزمه الضمان. بالنسبة لي هل استحق الاجرة؟ انا ادعي انه اجرة. او لا استحق. لا استحق. لانه لم تمضي مدة لها اجرة فيبقى المال المظمون عنده امانة. الى متى؟ واضح؟ يبقى الماء انا اصلا لا استطيع ان اخذ وانا - 00:36:38ضَ
يقول العقد عقد جارة فهمت؟ يبقى المال وفي في ظنه انه عارية وانه عليه الظمان. يبقى المال المظمون الذي هو القيمة تمام يبقى عنده امانة حتى اغير رأيي. الى كونه عارية ثم يدفعه لي - 00:37:00ضَ
والا صرفه في مصرف خير فهمتم علي ولا لا؟ انظر الى دقة الفقهاء. واضح؟ قال هناك فروع لو اختلف ما هذه كل اخواننا الان هذي ايش صورة المسألة؟ المالك يدعي اجارة. المستعير يدعي ايش؟ عليه. بعدين في عكس - 00:37:20ضَ
تمام واضح يا شيخ مصطفى؟ شو ايش قال؟ لو اختلف ما لك العين والمتصرف فيها كان قال المتصرف اعرتني فقال المالك بل اجرتك بكذا صدق من الذي صدق؟ صدق المتصرف بيمينه. متى يصدق؟ بقيدين. ان بقيت العين - 00:37:44ضَ
ولم تمض مدة لها اجرة. واضح؟ اه. ايش من سورة هذي؟ هذي الصورة الثانية من الصوال التي ذكرتها له هذه الصورة الثانية والا ما معنى قوله والا والا شف هنا قوله الا يعود فقط على - 00:38:08ضَ
قومه ولم تظ مدة لها اجرة. يعني والا بان لم تنظي مدة لها اجرة واضح يعني وان بعبارة اذا والا بان مضت مدة لها اجرة مع بقاء العين حلف المالك - 00:38:30ضَ
هذا تقدير الكلام. واضح؟ والا بان بقيت مدة والا بان مضت مدة لها اجرة مع بقاء العين؟ هي دي الاولى من السور التي ذكرتها لك. تمام؟ قال حلف المالك. ايش معنى حلف المالك؟ يعني يصدق المالك بيمينه. تمام. ان - 00:38:50ضَ
اجارة ان العقد عقد اجارة وحينئذ يستحق ماذا؟ يستحق اجرة المثل. الاجرة يعني اجرة المثل لانه في خلاف بينهم. تمام يستحق ما قياس هذه المسألة؟ ما نظيرها؟ قال كما كما تسمى كافة تنظير. ليش كافة تنظير يعني؟ لانه يذكر مسألة نظير - 00:39:10ضَ
المسألة المذكورة فتسمى كافة تنظير ربما انت تقرأ في الحواشي يقولون الكاف للتنظير. قال رحمه الله كما لو اكل طعام عام غيره شخص اكل طعام غيره. يعني آآ مثلا اسمك استاذ. سلمان - 00:39:32ضَ
سلمى استاذ سلمان يجلس في آآ كافه او في مطعم فانا اتي واجلس بجانبه واكل طعامه واضح ولا لا؟ اكل طعامه ثم اقول له انت ابحته لي انت قلت لي تفضل. تمام. ويقول لا ما ابحته لك. اذا اباحه لي خلاص انا اكلته بحق يعني - 00:39:52ضَ
لكن هو ينكر انه اباحه لي. فقال هنا نظيرها كفل التنظير لو اكل طعام غيره وقال تمام؟ كنت ابحته لي وانكر المالك من يصدق الان نحن في في في في عصر العشقان والا حلف المالك واستحقها. صح؟ استحق الاجرة اجرة المثل. طيب الان من - 00:40:19ضَ
هذه نظيرها المالك يصدق. يصدق المالك. ليش؟ لان الاصل عدم الاباحة. الاصل عدم الاباحة فانت اكلت طعام اكلت طعامه وادعيت انه اباحه لك. وهو انكر الاباحة. والاصل انك تقر ان الطعام لغيرك. والاصل ان - 00:40:46ضَ
فالانسان لا يبذل ماله بلا عوض مجانا واضح فلذلك يصدق المالك بيمينه فيحلف اليمين انه لم يبيحه لم يعطيه طعام اباحة يصدق فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى كما لو اكل طعام غيره وقال كنت ابحته لي - 00:41:06ضَ
او عكسه ايش عكسه؟ قوله او عكسه هذا معطوف على قوله فوق. كان قال هذا المتصرف اعرتني وقال المالك اجرتني ليس للتي قبلها تماما. واضح ولا لا؟ اه او عكسه ما صورته؟ بان قال المتصرف اجرت - 00:41:26ضَ
بكذا. الان المتصرف يدعي ماذا؟ الايجار الاول المتصرف يدعي العادية. الان يدعي الاجارة. وقال المالك بل اعرتك والعين باقية. صدق المالك بيمينه. صدق المالك بيمينه. ليش؟ لان اصله عدم استحقاق الاخر للمنفعة. الاصل عدم استحقاق الاخر المنفعة. تمام - 00:41:51ضَ
قال رحمه الله تعالى ولو اعطى. الان هذا الفرع الثاني انا قلت لك الفروع خمسة. الاول مرة. هذا الثاني. هي انتبه للثاني. ولو اعطى رجلا قوتا ودراهم ولو اعطى من فاعل اعطى - 00:42:22ضَ
شخص شخص تمام. لو اعطى شخص يختصر لو اعطى شخص رجلا مفعول اول حانوتا قانون كنعاني دكان. حانوت دكان مرن معنا من قبل. ولو اعطى شخص رجلا حانوتا ودراهم او اعطاه ارضا وبذرا اعطاه ارظ واعطاه البذور. وقال له اتجر - 00:42:40ضَ
او ازرعه فيها لنفسك انتبه معي في لف ونشر. لو اعطى رجلا حانوتا ودراهم. اعطاه دكان واعطاه مال. قال له اتجر بهذه الدراهم في هذه الدكان اعطاه بذرا واعطاه ارضا. قال ازرعه اي ازرع البذر. في هذه الارض - 00:43:10ضَ
تمام؟ قال هنا فالعقار العقار الذي هو ايش؟ الدكان والارض. الحانوت والارض صح؟ قال فالعقار عارية وغيره ايش غيره؟ الدراهم والبذر. ارض على الاوجاع واضح ولا لا؟ طيب لما كان قرظ ايش الحكم؟ يجب عليه ان يرد مثله - 00:43:37ضَ
اذا العقار يكون عاريتان. الدكان الحانوت يكون عاريتان تمام؟ لكن الدراهم البذر هذا يكون ماذا؟ هذا يكون قرضا لاهبة هبة خلافا لبعضهم. ايش قال بعضهم؟ قال انه هبة. وبالتالي لو كان هبة اذا لا يجب الرد خلاص هبة عقل وتمديد - 00:44:10ضَ
بلا بلا رد يعني عقد تبرع. قال خلافا لبعضهم ثم قال ويصدق في قصده. من الذي يصدق المالك المعطي المعطي صدق. قال لا انا قصدت يعني لو ذاك ادعى ادعى الاخذ. ادعى الاخذ انها هبة. ان الدراهم هبة - 00:44:38ضَ
ان البذرة هبة. فقال المعطي لا. انا اعطيتك قرضا فمن المصدق المعطي لماذا؟ لانه اعلم بقصده من غيره. لانه اعلم بقصده من غيره. هذا الفرع الفرع الثالث الفرع الثالث الدقيق بعض الشيء انتبه له - 00:45:02ضَ
ولو اخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه او بعده. فان طلبه مجانا ضمنه دون الماء او بعوض والماء قدر كفايته فعكسه قال ولو اخذ كوزا. وش الكوز هذا يا اخواني؟ الكوز هذا اناء الذي يشرب به. تمام؟ ولو اخذ كوزا من سقاء يشرب منه - 00:45:24ضَ
فوقع الكوز من يده والكوزو هذا لما وقع يمكن انه وقع قبل ان تشرب يعني فيه الماء ويمكن بعد ان شربت. واضح؟ قال فان طلبه. فان طلبه تمام اي ان طلب الماء ان طلب السقاء بان قال صاحب السقاء هذا اسقني طلب - 00:45:58ضَ
تمام فان طلبه مجانا. قال له اسقني مجانا اريد منك الماء مجانا. اسقني مجانا. طيب فسقاه. اخذ الكوز وفيه ماء ليشرب والان هل يضمن الكوز او لا يضمن؟ هل يضمن الماء او لا يضمن؟ اما الماء فانه اخذه بحكم الاباحة. لانه قال اسقني - 00:46:28ضَ
سقاه فلما اخذه بحكم الاباحة هل يضمن الماء او لا يضمنه؟ لا يضمنه جيد. لكن الكوز هذا الذي انكسر يضمنه او لا بحكم العارية هذا هذا اخذته بحكم العارية والعارية مضمونة. اذا ستظمن ماذا؟ ستظمن - 00:46:56ضَ
دون الماء. واضح دون الماء. هذا اذا قال له اسقني مجانا فان قال له او بعوض اسقني بعوض. تمام؟ والماء قدر كفايته. فعكسه ايش بعكسه يعني؟ فيضمن الماء ولا يضمن الكوز. لماذا يضمن الماء؟ قالوا لان الماء مأخوذ بعقد بيع فاسد - 00:47:17ضَ
لان الماء مضمون بعقد بيع فاسد ليش بعقد بيع فاسد في ظني والله اعلم ان الماء هنا لم يحدد له مقدار. وانما مقدار قدر كفايته. هذا فيه جهالة. قدر كفايته هذا - 00:47:45ضَ
لا ندري كم يكون ربما نصف لتر ربما لتر لتر ونصف واضح قد يكون عطشان جدا يشرب لترين من الماء قدر كفايته الظاهر والله اعلم انه قولهم هنا لانه مضمون بحكم عقد البيع الفاسد بسبب عدم تقدير كمية الماء - 00:48:03ضَ
تمام. طيب وهل يضمن الكوز او لا يضمنه؟ لماذا لا يضمن؟ بعقد ايش؟ الكوز اخذوه بعقد ايش؟ الان في مقابل ولا ما في مقابل؟ اجرة وفاسد كل عقد كصحيحه في الظمان وعدم الظمان. اذا الكوز لا يضمن هنا. في مقابل اجرة لكن الماء - 00:48:23ضَ
يضمن واضح مأخوذ بعقد بيع فاسد. جيد؟ وهنا طبعا قال والماء قدر كفايته. هذا قيد في العباد حيث اخذ المسألة هذا اخذ المسألة من العباب. في العباب قال فان اخذ زائدا على قدر كفايته فانه يضمن الزائد - 00:48:54ضَ
فانه يضمن الزائد. نعم الان كم فروع هذي؟ الرابع ولو استعار هديا والبسه بنته الصغيرة ثم امر ثم امر غيره بحفظه في بيته. ففعل فسرق غرم المالك المستعيرا ويرجع على الثاني ان عرف انه عارية. وان لم يعلم انه عارية بل ظنه للامن - 00:49:15ضَ
لم يضمن انتبه يقول رحمه الله ولو استعار شخص عليا نضرب مثالا من هنا انا استعرت حليا من الاستاذ حلمي. تمام؟ وهذا الحلي الذي استعارته انا مستعير استاذ حلمي معير. البسته ابنتي. تمام؟ ثم امرت مثلا - 00:49:49ضَ
الاستاذ فردوس ان يحفظه بعد ان البسته لابنتي اخذت الحلي استاذ فردوس احفظ هذا الحلي تمام احفظه في بيتك. ففعل اي من الذي فعل؟ فعل المأمور الحفظ الذي امرته به - 00:50:16ضَ
سرق الحلي غرم المالك المستعير من المالك استاذ حلمي غرم المستعير ليش؟ لان يد المستعير يد ظمان هذا واظح غرم المالك المستعيرا طيب انا المستعير هل لي ان اطالب الشخص الذي امرته بالحفظ او لا - 00:50:36ضَ
هنا محل المسألة تفصيل. قال ويرجع من الذي يرجع؟ المستعير على الثاني. من الثاني؟ الذي امرته بالحفظ. ويرجع المستعير على الثاني ان عرف انه علية اذا كان استاذ فردوس يعرف ان هذا الحلي عارية - 00:51:00ضَ
فانني اطالبه او احمله الظمان قال وان لم يكن الاخذ المأمور بالحفظ يعلم انه عاريا بل يظنه لي يظنه ملكا لي فانه لا يظمن لانه سيكون ماذا؟ سيكون مودع. مودع فيده يد ايه؟ يد امانة. واضح يا شيخ ولا لا؟ طيب - 00:51:25ضَ
ثم قال ومن اسكنه هذا الان الفرع الخامس. هذا الفرع الخامس. ومن اسكن دارا مدة باذن مالك اهل ولم يذكر له اجرة لم تلزمه انت استقبلتك اسرة واسكنوك في دارهم - 00:51:50ضَ
ولم يطلبوا منك اجرة استقبلك صاحب سافرت مثلا سافرت من هنا الى جاكرتا عندك معاملة مدة اسبوعين صديقك استقبلك اخذك من القطار الى بيته هيأ لك مكانا تنام فيه تجلس فيه. تمام؟ والحمد لله - 00:52:15ضَ
بعد اسبوعين تريد ان تعود؟ قال اين الاجرة؟ واضح؟ انت سكنت في بيتي. اين الاجرة؟ هل يستحق اجرة او لا يستحق قال ومن اسكن دارا مدة تمام باذن عندكم ومن اسكن او سكنه اه احسنت هذا هو الاصواب - 00:52:37ضَ
ومن سكن دارا مدة باذن ما لك اهل ايش معنى اهل؟ اي عنده اهلية التصرف. واضح بل هنا ينبغي اهلية تبرع ليست فقط تصرف. تمام؟ ومن سكن دارا مدة باذن مالك اهل اي عنده اهلية - 00:53:00ضَ
تمام. ولم يذكر له اجرة. قال لم تلزمه. جيد؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى نظير ذلك نظير ذلك الزوج اذا سكن في بيت الزوجة او في بيت اهلها لنفترض مثلا ان آآ استاذ حلمي تزوج من امرأة قالت له تسكن عندنا في البيت ابوها قال تفضل اسكن عندنا في - 00:53:23ضَ
وصفة عن الاستاذ حلمي عندهم اربع سنوات خمس سنوات ثم هم يحسبون الاجرة له. واضح؟ ليس لهم شيء ليس لهم شيء واضح ما دام انهم لم يشترطوا عليه اجرة فليس لهم شيء - 00:53:57ضَ
طبعا هذا محله ايش؟ اذا كان هذا الشخص الذي سكنت في داره عنده اهلية تبرع. جيد؟ قال ومن سكن دارا مدة باذن ما لك اهل ولم يذكر له اجرة لم تلزمه. ثم قال مهمة. مسألة مهمة - 00:54:15ضَ
هذي في فعلا مهمة هذه قال العبادي رحمه الله وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا الا المصحف فيشك. تمام؟ هذه فائدة نحتاجها كثيرا. قال والذي يتجه ان المملوك غير المصحف لا لا يصلح فيه شيئا الا ان ظن رضا - 00:54:35ضَ
مالكه به وانه يجب اصلاح المصحف لكن ان لم ينقصه خطه لرداءته وان الوقت يجب اصلاحه ان تيقن الخطأ فيه. واضح يا اخواني؟ طيب انتبه معي استطيع ان اقول ان هذه المسألة آآ تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الاولى بالنسبة للمصحف - 00:55:09ضَ
المصحف اذا وجدت فيه خطأ فلك اصلاحه بشرط ان او ان الخط الذي تصلح به ليس رديئا. ينقص من المصحف هنا تظهر اهمية حسن الخلق في الحكم التكليفي. واضح ولا لا؟ اذا كان خطك رديئا لا تصلحه. واضح - 00:55:38ضَ
اذا اذا كان مصحفا فاصلحه جيد وجوبا تصلح المصحف وجوبا بشرط ان حقك الذي ستصلح به مثلا في كلمة سقطت من مصحف او نحو ذلك خطك لا ينقص من قيمة المصحف - 00:56:04ضَ
خاصة قديما المصاحف تكتب كتابة باليد. قد الناسخ المصحف يسهى يسهو يعني يسقط كلمة ونحو ذلك هذا يحصل كثيرا. طيب هذا بالنسبة للمصحف. طيب بالنسبة للكتاب المستعار ليس لك اذا استعرت كتابا ووقفت فيه على خطأ ليس لك ان تصلح فيه شيئا مطلقا. سواء تيقنت الخطأ او ظننته - 00:56:24ضَ
سواء خطك جميلا ام لا؟ وواضح ليس لك ان تصلح الكتاب المستعان الا اذا غلب على ظنك صاحبه بالاصلاح بس يمكن ان تنبهه تقول له بعد ان ترد العارية تمام فيه خطأ في صفحة كذا وخطأ في صفحة كذا وخطأ في صفحة كذا - 00:56:54ضَ
لكن ليس لك ان تصلح. تمام؟ الا اذا كنت تظن رضا صاحبه. تمام؟ اه. نأتيه للكتاب الموقوف نأتي للكتاب الموقوف. نقول الكتاب الموقوف لك ان تصلحه بشرطين لك ان تصلح الكتاب الوقوف بكام شهر؟ بشرط. الشرط الاول ان تتيقن ان هذا خطأ - 00:57:17ضَ
فلو كنت تظن انه خطأ لا تصلحه تمام والشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون خطك مستصلحا يعني ليس رديئة قبضك مصطلحا. لا يشترط ان يكون جميلا. لكن مستصلحا يعني صالحا. واضح ولا لا؟ اه ليس رديئا. اما اذا كان رديئا ربما لا - 00:57:42ضَ
لا يقرأ خطك الا انت. بل ربما حتى انت في المستقبل لا تعرف ان تقرأ خطك. واضح ولا لا؟ اه اذن المسألة كم لها مراتب؟ ها؟ ثلاثة مراتب. تمام ثلاث مراتب. الان نعيد قراءتك الى المسجد. انظر ماذا قال. مهمة - 00:58:06ضَ
قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه ان المصحف فيجب. تمام؟ مصحف مصحف مصحف لكن البجوري في الحاشية يقول هذه لغة رديئة. الفتح مع ان القاعدة الغالبة ان ما كان مثلثا - 00:58:24ضَ
الفتك افصح لكن الظاهر هذا مستثنى من القاعدة. قال شيخنا والذي يتجه ان المملوك ايش معنى المملوك الكتاب المملوك غير ان المملوك غير المصحف. غير المصحف تمام لا يصلح فيه - 00:58:50ضَ
فيه شيء او يمكن ان تقرأها كذا. لا يصلح فيه شيء لا يصلح فيه شيئا. انا ان ظن رضا مالكه به الا اذا ظن بضعف مالكه به اي بما يصلحه. واضح - 00:59:10ضَ
ظاهر كلامه انه حتى وان تيقن الخطأ وان كان خطه مستصلحا وان لا لا تصلح به شيئا. يدخل في هذا الكتاب المستعار تمام؟ لانه مملوك للغير. قال وانه يجب اصلاح المصحف - 00:59:30ضَ
المصحف يجب اصلاحه. ومثل المصحف كتاب الحديث كما قال العلامة ابن قاسم رحمه الله الحديث ايضا له حكم نسخة. لكن بشرط ان لم ينقصه خطه لرداءته. مم تمام ثم قال وان الوقف ايش اقصد بالوقف؟ الكتاب الموقوف يجب اصلاحه ان تيقن الخطأ فيه - 00:59:46ضَ
ان تيقن الخطأ في هذا احد الشروط. والشرط الثاني ايش؟ وكان حظه مستصلحا وكان خطه واضح نعم قال رحمه الله تعالى فصوم في الغسل. الامر لكم اذا تريدون نقرأ قليلا او نقف نختم الباب في في الاظافة - 01:00:14ضَ
نقف هنا نقف هنا. طيب يا باس نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. حياكم الله - 01:00:51ضَ