Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على احكام السلام الكلام على احكام السلام لكن سنعيد القراءة فقط من اول الباب. حتى ترتبط المسائل بعضها ببعض - 00:00:30ضَ
يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال مم قال وشرط قبل قال وشرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم. ويقال له السلف. سمي سلما لتسليم المال في مجلس العقد. وسمي سلفا - 00:00:50ضَ
لتقدمه والسلف هو المتقدم. قال وشرط في بيع موصوف في الذمة ويقال له السلم مع الشروط المذكورة للبيع الرؤية لو سألتكم سؤالا ايهما اعم؟ البيع او السلام؟ ايهما اعم وايهما اخص - 00:01:20ضَ
البر او السلام. البر ماذا؟ اعم. والسلام اخص. اذا كل سلم بئر ليس كل بيع سلام صح؟ اذا يشترط في السلم ما يشترط في البيع وزيادة. القاعدة تقول ان بل اخص يشترط فيه ما يشترط في الاعم وزيادة. القاعدة ماذا تقول؟ ان الاحساء - 00:01:40ضَ
بيعوا السلام اخص ان الاخص يشترط فيه ما يشترط في الاعم وزيادة. فهمنا اذا بيع السلم اخص من البيع المطلق. فكل شرط في البيت يشترط في السلام. فقال وشرط في بيع موصوف في الذمة ويقال له السلام مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية. قبض - 00:02:10ضَ
عصي مال رأس المال قد يكون معينا وقد يكون في الذمة وقد يكون منفعة. قبض رأسه مال معين هذا الاول او في الذمة في مجلس خيال وهو اي ومجلس الخيار قبل تفرق من مجلس العقد. ولو كان رأس المال من - 00:02:40ضَ
فعدن فيصح ان يكون رأس مال السلام. حتى ولو كان منفعة. كيف تقبض المنفعة؟ بقبض العين التي هي محل المنفعة ولذا قال وانما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين التي هي محل المنفعة. فقبض - 00:03:00ضَ
منفعتي بقبض العين كدار وحيوان ولمسلم ولمسلم اليه قبضه. قبض ماذا؟ ولمسلم اليه قبضه قبض ماذا؟ قبض رأس المال ولمسلم اليه قبضه ورده لمسلم اي للمشتري. ولو عن دينه هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال وكون مسلم فيه دينا. في الذمة حالا - 00:03:20ضَ
كان او مؤجلا. اذا المسلم فيه قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا. وهذا سيكرره المصنف بعد قليل. سيكررها هذا قال وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان او مؤجلا. اذا موضوع عقد السلم يتعلق في - 00:03:50ضَ
الموصوف في الذمة انتبه معي. لما اكون موصوف في الذمة ما مقابله؟ ما عكسه عكس الموصوف بالذمة ما هو؟ المعين. عكس الموصوف في الذمة المعين. ما عكس المعين؟ الموصوف الذمة. تمام؟ اذا هل السلم يكون على المعينات؟ طيب لو حصل سلم على معين؟ اسلمت - 00:04:10ضَ
في هذا الكتاب لا يصح. لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانتفاء شرط السلم وهو الديني تمام؟ قال وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان او مؤجلا. لانه الذي وضع له لفظ السلام - 00:04:40ضَ
فاسلمت اليك الفا في هذه العين. او اسلمت اليك هذا في هذا ليس سلما قطعا لماذا؟ قال لانتفاء الشر ما هو الشرط؟ الدينية لا بيعا وليس بيعا. لماذا؟ لاختلال لفظه. ليس بيعا في الاظهر ليس سلما قطعا. ثم قال ولو - 00:05:00ضَ
قال اشتريت منك ثوبا هذا معين او في الذمة. هذا في الذمة. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك هذا في الذمة. لكن لاحظ معي عقد بلفظ البيع. قال كان بيعا عند الشيخين - 00:05:30ضَ
الرافع والنووي نظرا لللفظ اذا كان بيع نظرا للفظ. طيب اذا كان بيعا؟ نقول اذا كان بيعا تترتب عليه احكام البيع فلا يشترط قبض رأس المال في مجلس العقد. ويدخله خيار الشرط لانه ليس سلاما. ذاك في - 00:05:50ضَ
فلم يشترط قبض رأس المال في مجلس العقد. ذاك في السلم لا يدخله خيار الشرط. هذا ليس سلما هذا بين. وقيل نظرا للمعنى واختاره جمع محققون. هذه النقطة واضحة وغير واضحة - 00:06:10ضَ
ارى بعض الوجوه كأنها تنظر انها غير واضحة. انتبه معي السلعة بارك الله فيكم لابد ان تفهموا هذا جيدا ها السلعة اما ان تكون معينة واما ان ان تكون موصوفة موصوفة في الذمة. واضح - 00:06:30ضَ
معينة هذه اما ان تكون حاضرة واقصد بقولي حاضرة هنا واما ان تكون غائبة لا تكتب. الذي يكتب لا تكتب والموصوفة بالذمة اما ان تكون حاضرة واما ان تكون غائبة - 00:07:10ضَ
كم صارت الحالات؟ اربعة. نريد مثالا لكل حالة. سلعة معينة حاضرة بعتك هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب بالف. قال قبلت البيع. هذه حاضرة. لكن سلعة معينة غائبة. عندي سيارة. في البيت. تمام - 00:07:40ضَ
ونفترض ان فردوس لم يرى السيارة من قبل. ما يعرف السيارة. فقلت بعتك سيارتي بخمس مئة مليون روبية. قال قبلت. السلعة معينة او غير معينة؟ معينة غائبة او حاضرة. شاهدها او لم يشاهدها. لم يشاهدها. هذا بيع سلعة غائبة - 00:08:10ضَ
ساكتب هنا بعتك سيارتي بكذا تمام ولم تشاهد هنا بعتك سيارتي بكذا. تمام وشوهدت واضح الفرق؟ هذا ما حكمه؟ هذا يصح ولا يصح هذا يصح هذا البيع المعروف. هذا يصح. طيب هذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه - 00:08:40ضَ
يصح اولا يصح؟ ما حكمه هذا؟ ها؟ تفضل استاذ لا يصح هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان السلعة هنا معينة. ولم تشاهد معينة ولم تشاهدها. هذا لا يصح. كيف يمكن ان يصحح هذا؟ كيف يمكن ان - 00:09:26ضَ
اصحح هذا انتبه معي. كيف يمكن ان نصحح هذا بثلاث طرق؟ كم طرق ثلاث طرق الطريقة الاولى ان تشاهد السلعة ان تكون السلعة مشاهدة. تأتي السيارة نشاهدها نعقد العقد. واضح؟ الطريقة الثانية ان اقول بعت - 00:09:56ضَ
سيارة صفتها كذا وكذا بكذا وكذا فيقول اشتريت. ما الفرق بين هذه الصيغة وهذه الصيغة ما الفرق بين هذه الصيغة وهذه الصيغة؟ هنا كانت السيارة معينة هنا خرجت من التعيين الى كونها موصوفة في الذمة وعقد بلفظ ماذا؟ بلفظ البيت - 00:10:26ضَ
انظر الى الصيغة الثابتة او الصورة الثالثة. قلت او قال هو اسلمت الى في سيارة صفتها كذا وكذا بكذا وكذا واضح؟ فيقول الاخر قبلته. قبلت العقد هذا الان ما صورته؟ سلام. حينئذ اذا عقد - 00:11:06ضَ
هذه الصيغة بعتك سيارة اسلمت اليك في سيارة صفتها كذا وكذا هذا لا يكون معينا اخرجوا عن التعليم ويصبح موصوفا في الذمة. اذا تشاهد فيصح. اما ان موصوفة بالبيع واما ان تكون موصوفة بلفظ السلام. انتبه معي. فان كانت بنفض البيع - 00:11:46ضَ
هو عقد بيع وان كانت بلفظ السلم فهو عقد سلم. فاذا كان عقد بيع اذا كان عقد بيع لم يشترط ان يسلم رأس المال في مجلس العقد. لانه بين ويدخل فيه خيار الشر. لانه بيع. واذا كان عقد سنة اشترط ان يسلم رأس - 00:12:16ضَ
ما لي في مجلس العقد. ولا يدخله خيار الشرع. لانه سنة. فهمتم الفرق؟ لكن هنا في بين السورتين خرج من كون السلعة معينة الى كونها موصوفة. جيد يا شيوخ طيب انتبه معي - 00:12:46ضَ
والسلعة قد تكون موصوفة في الذمة وهي حاضرة. ماذا يوجد في الحقيبة؟ يوجد قلم. تمام؟ فقال لي ابدان اسلمت اليك في قلم صفته كذا وكذا بكذا وكذا قلت قبلت. وسلم - 00:13:06ضَ
ونحن الان في المجلس سلم المال واحرجت القلم من الحقيبة واعطيت لعبدان. هذا سلم في سلعة موصوفة او لا؟ في سلعة موصوفة. وهي حاضرة او غير حاضرة حاضرة مع انها كونها - 00:13:26ضَ
مع كونها غير مرئية. مع كونها غير مرئية. لكن هذا السلام صحيح. ولذلك تستفيد كما قلت في الدرس الماظي بعقد السلام صحة بيع ما لم يرى اذا عقد بلفظ السلام. ذكرت - 00:13:46ضَ
هذا في الدرس الماضي. هذه هذا مثاله. اما كون السلعة الموصوفة في الذمة غائبة هذا واضح. تقول لشخص عنده مزرعة ارز اسلمت اليك في مائة صاع من الارز تسلمني اياها الى شهر رجب - 00:14:06ضَ
بكذا وكذا فيقول قبلت. فالان السلعة موصوفة. سواء اتى بالارز من المزرعة من غير المزرعة ما لنا علاقة الذي في ذمته مئة صاع من ارز صفته كذا وكذا. فرق جدا بين هذه - 00:14:26ضَ
الامور الاربعة. وسيأتي لهذا اعادة في اخر كلامه رحمه الله. واضح بارك الله فيكم ان شاء الله. قال هنا. وكون المسلم فيه دينا في الذمة حالا او مؤجلا بعض الناس بعض الناس بارك الله فيكم لما تقول السلعة معينة ما مقابل معينة - 00:14:46ضَ
معينة مقابلها مؤجلة غير صحيح. لما تقول البيع قد يكون على سلعة معينة مقابل معينة يظن ان الذي يقابل معينا مؤجلة هذا غير صحيح. فان المعين قد يكون حاضرا وقد يكون - 00:15:16ضَ
غائبا وان الموصوف في الذمة قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا. اذا ما الذي يقابل معين؟ الموصوف اي الدين هذا موصول بالذمة يعني دين. دين. فهمتم؟ قال هنا. وكون مسلم فيه - 00:15:36ضَ
دينا في الذمة حالا كان او مؤجلا. لانه لانه لان ماذا؟ لان ماذا لان الدين لانه الذي وضع له لفظ السلام فلفظ السلام انما وضع للدين قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. دين - 00:15:56ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الاية فيه في السلام. اذا موضوع عقد السلام الديني قال فاسلمت اليك الفا في هذه العين او اسلمت اليك هذا في هذا ليس سلاما لانتفاء الشر ولا - 00:16:26ضَ
عند اختلال لفظه ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا بهذه الدراهم. شف شف على السبورة اين الصورة منك ثوبا غير معين. صفته كذا وكذا بهذه الدراهم فقال بعتك. كان بيعا عند الشيخين - 00:16:46ضَ
اللفظ اي صورة هذه هنا؟ اشتريت منك سيارة تمام؟ وقيل سلم نظرا للمعنى واختاره جمع المحققون لو قلنا انه سلم ما الذي يترتب؟ ولو قلنا انه بع ما الذي يترتب. فان السلامة الشرط فيه شروط زائدة على شروطك - 00:17:06ضَ
البيع. الشرط الثالث وكون المسلم فيه مقدور على تسليمه في محله. في محله بكسر الحاء اي وقت حلوله كيف لا يصح السلم في منقطع عند عند المحل كالرطب في الشتاء. وكونه هذا الشرط الرابع وكونه معلوم قدر - 00:17:26ضَ
بكيل في مكيل كلوز او وزن في موزون كرمان او زرع في مزروع كقماش او عد في معدود كحيوان قال وصح في نحو جوز ولوز بوزن وصح في نحو جوز ولوز بوزن وموزون بكيل - 00:17:46ضَ
يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن ولا يجوز في بيضة ونحوه ولا يجوز في ايش عندكم بيضته صح طيب ولا يجوز في بيضة ونحوها لانه يحتاج الى ذكر ايش عندكم؟ جرم - 00:18:06ضَ
بكسر الجيم هكذا. لانه يحتاج الى ذكر جرميها مع وزنها فيورث عزة اي ندرة. فيورث عزة الوجود اي ندرة الوجوه. هذا درسناه في الدرس الماضي. الان نفتح درسنا الجديد. بسم الله - 00:18:26ضَ
اريد ان اسألكم سؤالا لا اريد جواب لا اريد الجواب اجب بنفسك في نفسك من منكم قرأ درسه بعد الدرس الماضي. من قرأ الدرس فانه على خير. من اعاد قراءة الدرس. من لم يقرأ الدرس فليراجع نفسه. العلم - 00:18:46ضَ
لا يكون انك تحظر الدرس فتستمع لكلام الاستاذ ثم تطبق الكتاب فلا تفتحه الا بعد اسبوع في الدرس القادم. هذا ليس ليس بطلب علم هذا طلب علم من اجل الثواب نعم. لكن من اجل ان تكون مجدا تنفع نفسك - 00:19:06ضَ
مجتمع لا فهمته؟ لا اريد الجواب اجب على نفسك بنفسك. تمام؟ الشرط الخامس قال ويشترط ايضا بيان التسليم. ان اسلم بمحل لا يصلح لا يصلح للتسليم او لحمله او لحمده اليه مؤنة - 00:19:26ضَ
محتاج جهاز السبورة. لان هذه الكتابة سنحتاج اليه في اخر الدرس. ايوا السلم السلم بارك الله فيكم نوعين ايش وايش حال ومؤجل. وكل منهما. اما لحمل المسلم فيه مؤنة او ليس - 00:19:56ضَ
بحمله مؤنة. هنا لحمل المسلم فيه لم يكن مسلم فيه خلاص معروف عندكم ايش المسلم في ذا؟ ما هو المسلم فيه؟ ها السلعة ها او ليس بحمله مؤنة. كم صارت الحالة؟ اربع - 00:20:46ضَ
هنا له حالتان اما ان يكون موضع العقد لاحظ معي موضع ايش؟ عقد السلام العقد يصلح للتسنيم واما ان موضع العقد لا يصلح للتسليم. اما انه يصلح ساختصر الكلام للتسليم - 00:21:15ضَ
واما انه لا يصلح للتسليم. اما انه يصلح للتسنيم واما انه لا يصلح للتسليم. واما فانه يصلح للتسليم واما انه لا يصلح للتسليم صارت الصور وكم؟ ثمان سور. فهمت علي ولا لا؟ هينتبه. السلم اما حال. كيف حال - 00:21:45ضَ
اسلمت اليك في كتاب فتح معين. تمام؟ صفة كذا وكذا طبعة كذا وكذا تحقيق فلان بن فلان الطبعة رقم كذا بكذا وكذا تسلمني اياه الان. هذا سلم حال هذا السلم الحال اما ان يكون لحمل المسلم فيه مؤنة. واما ليس له مؤنة. قد يكون السلام في كتاب - 00:22:25ضَ
في قلم مباشرة تسلمه ليس له مؤله. وقد يكون السلم في مائة صاع من تمر. لحمله مؤنة تكلفة واضح؟ وقد يكون باكثر من هذا. قد يكون السلم بمائة كيلو جرام من حديد. بالف كيلو جرام من حديد - 00:22:55ضَ
لحمله مؤنة. هذا القسم الاول لحمل المسلم فيه مؤنة القسم الثاني ليس للمسلم لحمل المسلم فيه مؤنة جيد. وموضع العقد حيث عقدنا العقد اما ان يصلح للتسليم كان مثلا عقدنا العقد في بيت واحد منا المكان يصلح للتسليم. واما ان يكون موضع العقد لا يصلح للتسليم كأن عقدنا عقد السلام في - 00:23:15ضَ
الطائرة كنا في الطائرة نجلس بجانب بعض فتعرفنا على بعضنا هذا عنده مزرعة ارز وهذا عنده مصنع للارز. هذا عنده مزرعة منقا هذا عنده مصنع لعصير المانجا. فعقد عقد سلام. اين عقد عقد السلام في الطائرة - 00:23:45ضَ
واضح ولا لا؟ اه هل هذا الموضع يصلح للتسليم؟ لا يصلح لتسليم. جيد؟ في الصحراء. لا يصلح التسليم واما ان يكون العقل صالحا اي واما ان يكون المكان صالحا. اذا في كل موضع اما انه لا يصلح او انه يصلح. ونفس الكلام - 00:24:05ضَ
ستقولون في السلم المؤجل والصورة اظهر واوضح. قد يكون السلام المؤجل لحمل المسلم فيه مؤنة وقد لا لحمل المسلم في مؤونة وقد يكون مكان العقد صالحا للتسليم وقد يكون مكان العقد غير صالح للتسليم. اذا كم صارت مجموع السور - 00:24:25ضَ
ثمان صور انظر ماذا قال المصنف رحمه الله قال ستفهم الان دقة الفقهاء وضغط العبارة هذه الصور الثمان بهذا الصدر النص. ويشترط ايضا بيان محل التسليم للمسلم فيه في العقد لما تكتب عقد السلام تضع فقره بند محل تسليم المسلم - 00:24:45ضَ
فيه مثلا مدينة سولو او ولاية سولو مدينة كرنير. الحي فلان بن فلان حي مثلا اكرام بندر تمام بجانب مسجد سلمان الفارسي او معهد سلمان الفارسي الاول تمام هكذا هذا هل يشترط؟ متى يشترط ذكر محل تسليم؟ قال يشترط ايضا بيان محل - 00:25:15ضَ
بيان محل تسليم للمسلم فيه ان اسلم بمحل لا يصلح كم عندك حالات المحل لا يصلح فيها للتسليم؟ اربع حالات. هنا موضع العقد شف ان اسلم يعني ان كان العقد ها - 00:25:45ضَ
اسلم اي ان كان عقد السلم في محل لا يصلح للتسليم. اذا هنا لا يصلح للتسليم. هنا لا يصلح للتسليم هنا لا يصح للتسليم. هنا لا يصح التسليم. اذا في هذه الحالات الاربع ايش بتقول؟ يشترط. بيان ايش - 00:26:05ضَ
موضع التسليم هنا يشترط بيان موضع التسليم هنا يشترط بيان موضع التسليم. هنا يشترط بيان موضع التسليم. كم هذه حالة؟ اربع. جيد؟ بقي حالة. يشترط حالة او لحمله اليه مؤنة. تقدير الكلام او كان السلم مؤجلا ولحمل المسلم اليه مؤنة - 00:26:25ضَ
فيكون هناك يشترط بيان وضع التسليم. اذا يشترط بيان موضع التسليم في خمس سور ولا يشترط بيان موضع التسليم في ثلاث سور. متى لا يشترط؟ نقول لا يشترط اذا كان السلم - 00:26:55ضَ
لن وموضع العقد يصلح للتسليم. وليس لحمل المسلم فيه مونة طبعا واضح ولا لا؟ اوله مؤنة ما دام ان موضع العقد يصلح للتسليم. اذا باختصار تقول اذا كان السلم حالا وموضع العقد - 00:27:15ضَ
يصلح لتسليم باختصار. هنا لا يشترط. فهمتم؟ اذا كان السلم حالا وموضع العقد يصلح للتسليم هنا لا يشترط بيان موضع التسليم. لماذا؟ لان موضعا عقدي هو موضع التسليم. والسلام حال - 00:27:35ضَ
موضع العقد هو موضع التسليم. السلم حال. يعني الان تسلم. اذا ستسلموا في مجلس العقد. اذا هنا لا يشترط البيان كذلك لا يشترط البيان متى؟ اذا كان السلم مؤجلا وليس للحمل مؤنة - 00:27:55ضَ
ليس لحمل المسلم اليه مؤنة وموضع العقد يصلح لتسليمه. واضح؟ ايضا هنا لا يشترط. اذا في ثلاث سور لا يشترط وفي خمس سور يشترط ماذا قال لكم في الزبد؟ صفوة الزبد في اخر بيت في السلام ماذا قال - 00:28:15ضَ
عين لذي التأجيل موضع الاداء. ان لم يوافقه مكانا مكان عقد قال في السلام المؤجل عين موضع الاداء. اذا كان موضع العقد لا يصلح. هو في الحقيقة ذكر قورتين لكن كان كلام الزبد فقط على السلم المؤجل ولم يتطرق للسلم الحالي بالمنطوق. لم يتطرق اليه - 00:28:35ضَ
المنطوق. فهمتم علي ولا لا؟ اذا كم صارت صور الان عندك؟ مجموع الصور كم؟ ثمان صور. في خمس سور يشترط ان تبين موضع التسليم في ثلاث سور لا يشترى. هذا حاصل المسألة. وكلها موجودة في كلام صاحب فتح المعين - 00:29:05ضَ
لكن بعبارة مختصرة موجزة رحمه الله. قال هنا ويشترط ايضا بيان محل بيان محل تسليم للمسلم فيه. ان اسلم بمحل لا يصلح للتسميم او لحمله اليه مؤنة. ثم قال ولو ظفر. الان سيذكر لك مسائل تتعلق بالتسليم - 00:29:25ضَ
قال انتبه معي. ولو ظفر ولو ظفر. بكسر الفاء. عندكم هكذا ولو ظفر بكسر الفاء ولو ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم. اسلمت الى الاستاذ محمد عالم. بمئة - 00:29:55ضَ
صاع من الارز. واتفقنا ان موضع التسليم هنا. في مدينة سولو يكون الى رجب. في رجب كنت انا. طبعا هو المسلم اليه وانا المسلم انا المشتري وهو البائع. في رجب التقيت معه في جاكرتا. التقيت - 00:30:25ضَ
معه ايه؟ في جاكرتا. فالان ظفر المسلم انا المسلم. المشتري بالمسلم اليه البائع. بعد المحل اي بعد وقت الاداء بعد حلول وقت الاداء. يعني في رجب. في غير في محل التسليم قلت له اين المنجا؟ قال المانجا في سولو طلبت من وكيلي ان يسلمها لك في السجن. هم - 00:30:55ضَ
فهو سلمها في محل الاداء او لا؟ اين محل الاداء الذي اتفقنا عليه؟ في سولو سلمها في محل الاداء او لا؟ هو قال طلبت من وكيلي ان يسلمها لكم في سوريا. سلمها في محل الاداء او لا؟ سلمها في محل الاداء. قال ولو ظفر المسلم بالمسلم - 00:31:25ضَ
اليه في المحل في غير محل التسليم. ولنقله اي ولنقل المسلم الى محل الظفر اي محل الظفر جاكرتا قلت له لا انا لا انا ما اريدها في سوريا انا غيرت اغير الكلام انا ما اريدها في سوريا انا اريدها هنا في جاكرتا ولنقل هذا - 00:31:45ضَ
الى جاكرتا مونة. واضح؟ قال ولنقله الى محل الظفر مغنة لم يلزمه الاداء. لم يلزم من الاداء. ايش تقدير الكلام؟ لم يلزم المسلم اليه اداء المسلم في به الى المسلمين في محل الظفر. شف تقدير العبارة كيف؟ لم يلزم المسلم اليه - 00:32:05ضَ
ان يؤدي المسلم فيه الى المسلمين في محله الظفر. لا يلزمه. لماذا؟ لاننا قد ان موضع التسليم في مكان اخر. ساعيد قراءة العبارة. ولو ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد المحل في غير محل التسنيم. ولنقله نقل ماذا؟ المسلم فيه الى - 00:32:35ضَ
الى محل الظفر او الى محل الظفر مؤنة. قال لم يلزمه الاداء. فهمنا هذا ثم قال ولا يطالبه بقيمته. اي ولا يحل للمسلم انا. ان اطالبه بالقيمة. قلت له اذا - 00:33:05ضَ
الم تنقلوا الى جاكرته؟ رد علي راس المال. لا يحل لي هذا. لاننا قد اتفقنا على موضع التسليم قد قام بتوصيل المسلم فيه الى محل التسليم. واضح؟ فليس لي ان اطالبه بنقله؟ الى موضع - 00:33:25ضَ
الظفر بشرط اذا كان في ذلك مؤلاة. وليس لي ان اطالبه بقيمته. طيب انتبه معي هذا منطوق المتن. نعود الى العبارة مرة اخرى. ولو ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم. في غير محل التسليم ولنقله الى محل الظفر - 00:33:45ضَ
بناة تفهم انه اذا لم يكن لنقل المسلم فيه الى محل الظفر منح. فانه واضح؟ فانه ينقله. قال لم يلزمه الاداء. ولا يطالبه بقيمته اتضحت المسألة ثم قال ويصح السلم حالا ومؤجلا - 00:34:15ضَ
يصح السلم حالا كيف حالا؟ اسلمت اليك في صاع من بر صفته كذا وكذا بكذا وكذا على ان تسلمني اياه الان. قال قبلته. تفضل هذا الصاع منكم بعد ان سلمته راسلنا. فهمتم؟ يصح السنن حاله. ما دليلكم يا معشر الشافعية بصحة السلم الحال - 00:34:45ضَ
قالوا لانه اذا صح السلم بالاجل فصحته بالحال من باب اولى. صح في هذا قال العلامة ابن رسلان في صفحة صفوة الزبد ايش؟ ايش قال؟ في السلام الحال والشرط كونه منجسا وان يقبر في المجلس سائر الثمن وان يكن في ذمة يبين قدره اصلا دون ما يعين وقول ما اسلم فيه - 00:35:15ضَ
حلولا او مؤجلا لكن باجل يعلم. حلولا او مؤجلا. يصح السلم ومؤجلا باجل يعلم. والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم دون ثمار من صغيرة القرى معلومة معيار معلومة مقدار بمعيار جرى الى اخر ما قال في الابيات. راجعوا بارك الله فيكم. العلم ينسى ان لم تراجعوا - 00:35:45ضَ
قال ويصح السلم حالا ومؤجلا. ها؟ هذا بالنسبة المسلم فيه للسلعة. السلعة انتبه. السلعة يجوز ان تكون حالة عند الشافعية ويجوز ان تكون مؤجلة لكن رأس المال يجوز ان يكون حالا ومؤجلا؟ ها رأس المال رأس المال - 00:36:15ضَ
لابد ان يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد. في اول بيت الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن. لما قال هنا ويصح السلام حالا ومؤجلا يقصد في المسلم فيه - 00:36:45ضَ
ما رأس المال؟ فهذا لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون رأس المال ماذا؟ حالا في مجلس العقد. وهذا مذهب منتبه معي. شف هذه المعاملات تحتاج الى ذهن صاف وعقل كبير. تمام؟ تحتاج الى - 00:37:05ضَ
ذهن صاف وعقل كبير. والا تبقى فقط في مسائل الطهارة والصلاة والصوم والزكاة. تمام قلنا المسلم فيه لابد ان يكون المسلم فيه صفة ان يكون حالا ويصف ان يكون مؤجلا. رأس المال لابد ان يكون - 00:37:25ضَ
هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت المالكية رحم الله الجميع ورحم الله المالكية في هذه المسألة على وجه الخصوص. يجوز ان يؤخر رأس مال السلام ثلاثة ايام سواء بشرط او بغير شرط. فلو قلت مثلا اسلمت اليك - 00:37:45ضَ
يا استاذ وجدان في الف صاع من ارز صفته كذا وكذا بمبلغ قدره مليار ربيع. اسلمك اياها بعد يوم. قال المالكية صحي بعد يومين قال المالكية يصح بعد ثلاث قال المالكية يصح فلو كان الاجل اكثر من ثلاث - 00:38:15ضَ
لا يصح. اذا كان اكثر من ثلاث لا يصح مطلقا بشرط او بغير شرط. واذا كان ثلاثة اقل صح مطلقا بشرط او هذا القول من سادتنا المالكية رحمهم الله تأخذ به - 00:38:45ضَ
من المصارف الاسلامية اليوم في عقد السلام. لانه يصعب اليوم مع التحويلات. يصعب ان اول المال احيانا في نفس المجلس. احيانا تصادف يوم اجازة. اجازة مثلا في بعض في بعض الدول - 00:39:05ضَ
واحد يومين فهمتم ولا لا؟ واحيانا يكون هنالك مانع ما حتى تنقل المال من حساب الى حساب تحتاج الى اجراءات والمبالغ ضخمة ليست المبلغ يعني مليون روبية ولا خمس مئة الف روبية يعني احيانا مليار ومليارات واحيانا مليار مليارات - 00:39:25ضَ
وقد يكون بالدولارات والاسترليني والاشياء الكبيرة هذي التي ما نعرفهاش. فهمت ولا لا؟ اه. فحين اذ ايش نقول بارك الله فيكم نقول الاخذ برأي المالكية فيه فسحة. فيه فسحة. جيد؟ قال هنا - 00:39:45ضَ
يصح السلم حالا ومؤجلا باجل معلوم. قال الله عز وجل في اية البقرة اطول اية في القرآن الكريم اية السلام. اية الدين. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين قال - 00:40:05ضَ
ابن عباس نزلت بالسلام الى اجل مسمى معلوم. فاكتبوه. لابد ان يكون الاجل معلوم. قال صلى الله عليه واله وسلم من اسلم فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال لا مجهول. فلا يصح السلم - 00:40:25ضَ
الى اجر مجهول. بل حتى لو قلت اسلمت اليك فيه. انتبه معي. يا اصحاب العوامل عوامل الجورجاني. لو قال اسلمت اليك في مائة صاع من ارز في مائة صاع من تمر تسلمني اياه في شهر رمضان؟ قالوا لا يصح. ولو قلت - 00:40:45ضَ
سلمني اياه الى شهر رمضان قالوا يصح. ما الفرق بين في والى؟ لان فيه الظرفية فجعلت الشهر كله ظرفا للتسليم. متى يسلمون؟ في اول رمظان في ثاني رمظان في ثالث رمظان في رابع رمظان في خامس رمظان في سادس رمظان في سابع - 00:41:05ضَ
الشهر كله للظرفية. انت قلت على ان تسلمني اياه في رمضان. اذا لو سلمك في اخر رمضان ثلاثين رمضان قبل غروب الشمس الساعة الخامسة عصرا هذا في رمضان فهمت؟ لكن لو قال الى رمضان - 00:41:25ضَ
حل باول جزء من رمضان. اول ما يرى الهلال دخل رمضان بسم الله. سلم لي. فهمتم؟ هناك اهمية حروف الجر. العلوم آخذ بعضها ببعض. ولذلك قلت لكم في درس ماض - 00:41:45ضَ
اذا اقتصرت على علم واحد فانك لن تبدع فيه. ما لم تطلع على العلوم التي ذلك العلم. قال هنا ويصح السلم حالا ومؤجلا باجل معلوم لا مجهول ومطلقه. مطلقا ماذا؟ مطلق عقد السلام. حال. كيف يعني مطلق عقد السلام حال؟ يعني لو قلت لك اسلمت اليك في مئة صاحب - 00:42:05ضَ
من ارز صفته كذا وكذا وكذا بكذا وكذا. قال قبلت هل ذكرنا حلولا او تأجيلا ما ذكرنا لا قلت تسلمني الان ولا قلت تسلمني الى شهر رجب. ما ذكرنا لا حلول ولا تأجيل. على ماذا يحمل؟ على سلام - 00:42:35ضَ
من حال يسلم الان او على سلم مؤجل؟ اه شوف ايش قال على سلم الحال لماذا؟ نسأل معشر الشافعية رحمهم الله لماذا قلتم يحمل على السلم الحال؟ لا على السلام المؤجل. قالوا لان السلم الحال ابعد عن الغرر - 00:42:55ضَ
فحمد عليه. وهذا يذكرنا بمسألة مرت معنا قريبا. الذين يحضرون درس نهاية التدريب قلنا الثمن اذا لم يذكر فيه الحلول اذا لم يذكر في الثمن. الحلول او التأجيل يحمل على - 00:43:15ضَ
بعد يحمل على ماذا؟ ارفعوا الصوت يحملوا على ماذا؟ التعجيل او التأجيل التعجيل الحلول قلت مثلا بعتك هذا الكتاب بمئة الف ربية قال قبلت هل ذكرنا ان الثمانية والان او قلنا ان الثمن بعد اسبوع او بعد شهر ما ذكرنا شيئا. يحمل على ماذا؟ يحمل على ان الثمن حال - 00:43:35ضَ
حيث اطلق عقد البيع ان يكون الثمن حالا او مؤجلا حمل على الحلول على التعجيل لا على التأجيل ذكرنا ايضا فرعا ثالثا يتعلق بهذا. في نهاية التدريب ما هو؟ في الاجارة. لو قلت مثلا - 00:44:05ضَ
اجرتك بيتي اجرتك هذا البيت يا استاذ محمد اجرتك هذا البيت مدة شهر. بمليون مؤجلة خلاص مؤجلة معروف حاله يعني الان معروف لكن قلت لك اجرتك هذا بمليون ربيع قال قبلت. هل ذكرنا الحلول والتأجيل؟ ما ذكرنا الحلول او التأجيل. يحمل - 00:44:25ضَ
وعلى ماذا؟ على الحال او على المؤجل هل تسلم الان او تسلم مؤجلة؟ تسلم الان. اذا مطلق السلم ومطلق الثمن في البيع ومطلق الاجرة في الاجارة تحمل على ماذا؟ اه على الحدود انتبهوا ها؟ اظبطوا هذه المسائل حتى لا - 00:44:55ضَ
طلت عليه اضبطوها. اجمع النظير الى نظيره حتى لا يتفلت عليكم. بارك الله فيكم. قال ويصح السلم حالا مؤجلا باجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال. قوله يصح السلم حالا ومؤجلا هذا قد شرحته قبل قليل - 00:45:15ضَ
هذا انظر حال يعني انا كتبت حاضر وغاد يعني حال ومؤجل هذا اقصده. تمام؟ بسم الله. ثم قال ومطلق السلم فيه جيد. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه العبارة؟ معنى العبارة ويحمل ويحمل - 00:45:35ضَ
تطلق السلم على الجيد. انتبه. لو قلت لك اسلمت اليك في مائة صاع من بر جيد. صفته كذا وكذا. هذا واضح. المسلم فيه جيد لو قلت لك اسلمت اليك في مائة صاع من بر رديء. انا اريد برديء. طيب ايش تعمل بهم؟ لك علاقة. اعطيني حمار - 00:46:05ضَ
يقول له ما لك علاقة انا اريد بالرديب. تمام؟ طيب خلاص برة دي برة دي هذا برة دي. قلت اسلمت اليك في مائة صاع بر ولم اصفه لا بجودة ولا برداءة على ماذا يحمل؟ على ماذا يحمل؟ هذا هو هذا هو اذا عندك كم حالات - 00:46:35ضَ
ثلاث اما ان يوصف بالجودة او بالرداءة او بالاطلاق. فاذا اطلق على ماذا يكمل؟ يحمل على الجودة باقل درجاتها. انتبه. يحمل على ماذا؟ على الجودة لكن باقل الدرجات. يعني ليس الجودة - 00:46:55ضَ
فاخرة لان الجودة مراتب يحمل على الجودة باقل درجات الجودة. جيد يا شيوخ فان هذا نكون بهذا من عقد السلام لكن قبل ان ننتهي من عقد السلام عندي مسائل تتعلق بالسلام. المسألة الاولى - 00:47:15ضَ
لا يجوز للمسلم من المسلم؟ البائع والمشتري المشتري لا يجوز للمسلم ان يبيع المسلم فيه قبل قبضه. قلت الاستاذ خطيب اسلمت اليك انا مسلم اسلمت اليك في مائة صاع من ارز تسلمني اياه الى شهر رجب - 00:47:35ضَ
صفته كذا وكذا بكذا وكذا قال قبلت. انا مسلم. قبل ان اقبض المسلم فيه بعته على الاستاذ حلمي صلاح الدين اعلى الاستاذ محمد رندي. واضح ولا لا؟ لا يصح. لا يصح - 00:48:05ضَ
ان يبيع المسلم فيه قبل قبضه. وهذا معروف عندكم. اتضح؟ هذه المسألة الاولى وليس من هذا ما يسمى اليوم في البنوك الاسلامية بالسلم الموازي. يسمى ايه؟ بالسلم موازي السلم الموازي صورة اخرى ما صورة السلام الموازي؟ كالتالي. السلام الموازي. انا عندي مثلا - 00:48:25ضَ
اصنع لعصير المنجة اصنع عصيرا من المنجة. فآتي الى بنك اسلامي. اقول للبنك اسلمت اليك ايها البنك في الف كيلو جرام من المنجة. تسلمني اياه الى شهر مثلا الى شهر مايو. وقلت لكم الى يعني يحل باول جزء من الشهر. ماي - 00:48:55ضَ
اشارة الى انه لا يشترط ان يكون الاجل بالتاريخ القمري. ممكن يكون بالتاريخ؟ الشمسي المهم ان يكون التوقيت معلوما عند الناس ولذا صحح الفقهاء ان يكون التسليم مثلا في عيد النيروز. قالوا يصح. تمام. فقلت اسلمت اليك - 00:49:25ضَ
ايها البنك في الف كيلو جرام من المنجا تسلمني اياه الى شهر مايو. تمام قال البنك قبل طب البنك ما عنده مزارع منجة؟ ما عنده مزارع منجة. فالبنك الان في هذه الصورة مسلم - 00:49:45ضَ
اليه او مسلم ها؟ مسلما اليه. فالبنك بعد ذلك يذهب الى المزارعين الف كيلو من المانجة كمية كبيرة. قد لا تأتي من مزارع واحد تحتاج الى اربعة خمسة ستة مزارعين. فيذهب البنك الى عدد من المزارعين - 00:50:05ضَ
ويقول لهم اسلمت اليكم. مثلا الاول اسلمت اليك في خمس مئة كيلو جرام. والثانية اسلمت اليك في ثلاث مئة كيلو جرام والثالث رسمت اليك في مئتين كيلو جرام. تسلموني اياها قبل رجب مثلا - 00:50:25ضَ
بيومين مثلا فهمتني ولا لا؟ اه فالان البنك في الصورة الثانية اصبح مسلم او مسلم اليه؟ اه والعقد الاول الذي بيني وبين البنك ينفصل تماما عن العقد الثاني. هذا يسلم ما - 00:50:45ضَ
السلام الموازي هذا يسمى السلام الايه؟ الموازي. هل يصح هذا؟ ام يصح. بشرط انفصال العقد الثاني عن العقد الاول هذا منفصل عن هذا. بحيث انه لو حصل عجز فلم يسلم البنك البضاعة المطلوبة - 00:51:05ضَ
البنك يأتي بها من مكان اخر ما لي علاقة. انا الذي كنت مسلما في العقد الاول ما لي علاقة. البنك مطالب بتسليم السلعة في ذلك الموعد. من هؤلاء او من غيرهم انا ما لي علاقة فيهم. طيب يقول قائل لماذا - 00:51:25ضَ
انا صاحب المصنع لا اذهب مباشرة الى هؤلاء المزارعين واشتري مباشرة بلا واسطة البنك. صح؟ ربما استفيد قلة المال؟ لان البنك طبعا في عنده هامش من الربح لماذا لا افعل هكذا؟ نقول الجواب اولا لان عقد مثل هذا العقد - 00:51:45ضَ
كبير مع اناس انا لا اعرفهم من قبل. ولا اثق بهم فيه مخاطرة علي البنك يستطيع ان يتوفق لحقه. وعلاقة البنك بهؤلاء المزارعين اقوى من علاقته. فهمتم والامر الثاني ان البنك ربما عنده من الخبرة اكثر مما عندي. فلذلك انا - 00:52:15ضَ
هذه المصالح حتى وان زاد الثمن قليلا. ارجو ان يكون واضحا لكم. ولذلك يلجأ كثير من التجار الى هذه الطريقة. الذين عندهم مصانع كبيرة يزودون مصانعهم بالمواد الخام. مثلا انا ضربت مثال في المنجة ومثل المنجة يعني اه مصانع الشاي - 00:52:45ضَ
صانع الاطعمة هذي بنفس الطريقة هذي. فهمتوا؟ جميل. فان قال قائل عرفنا السلام الموازي الان وعرفنا حكمه ما حكمه؟ ها جائز بشرط انفصال العقد الثاني عن العقد الاول والبنك يكون في العقد الاول - 00:53:05ضَ
مسلما اليه وفي العقد الثاني مسلما. طيب انتبه معي. فان قال قائل هل يجوز ان المسلم رهنا او ظمانا من المسلمين؟ انا قلت مثلا للاستاذ فرحان اسلمت اليك في مائة كيلو من المنجا. تسلمني اياه الى شهر شعبان. صفته كيت وكيت. بكذا - 00:53:25ضَ
بدأ قال قبلت عبد السلام لكن انا اريد ان استنسخ لحقي ممكن اعطيه راس المال وبعد ذلك استاذ فرحان مثلا يهرب يأخذ راس المال ويهرب لا حصلتو المانجا ولا حصلتو راس المال فهمتم عليا فاريد ان استوثق لحقي هل ممكن اقول له واريد منك رهنا - 00:53:55ضَ
انك ستأتي استوثق لحقي انك ستأتي بالمسلم فيه؟ هل يجوز ان اخذ الرهن او لا يجوز؟ او اقول لو اريد شخصا اضمنوا حقي الذي عندك الذي في ذمته هل يجوز لي ان اطالب بهذا ولا يجوز؟ ما رأيكم؟ يجوز - 00:54:15ضَ
او لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ لماذا قلت يجوز؟ قلته استحسانا. ها؟ انت نقول بالإستحسان ها؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين في السلام قال في التي بعدها - 00:54:35ضَ
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كائبا فرهان مقبوضا. طب السلام هذا فلك ان استوثق لحقك في عقد السلم بالرهن. ومثل الرهن الظمان. اذا هل يجوز ان تأخذ هل يجوز ان - 00:54:55ضَ
تأخذ الرهن او لا يجوز بالسلم على المسلمين؟ نعم يجوز. والاية صريحة في ذلك وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اي فارهنوا رهانا مقبولة وعقد السلم يشتبه بعقد اخر يسمى عقد الاستصناع - 00:55:15ضَ
انتبه معي. في عندنا عقد الاستثناء. في عندنا عقد السند. وفي عندنا عقد الاجابة هذه الثلاث العقود قد تتشابه فيما بينها. عقد السلم عقد على موصوف في الذمة بلفظ او السلف وشرطه ان رأس المال يسلم في مجلس العقد. صح؟ وعقد السلم - 00:55:45ضَ
قد يكون في منتج زراعي كالارز والمانجة. وقد يكون في منتجين صناعي. كالكرسي. نقول مثلا النجاة اسلمت اليك في مائة كرسي صفته كذا وكذا وكذا وكذا بكذا وكذا تسلمني اياه - 00:56:15ضَ
الى اخر شهر شوال او الى شهر شوال. فهمتم؟ هذا في الصناعة. ممكن يكون في في الجوالات في كمبيوتر في السيارات لكن اذا كان بهذه الصورة لابد ان تسلم جميع رأس المال في مجلس العقد - 00:56:35ضَ
اذا على هذا التكييف سيكون عقد الاستصناع جزءا من عقد السلام. لان عقد السلام قد يكون المنتج السلعة قد تكون السلعة فيه زراعية وقد تكون صناعية. وعقد السلمي يختص بالسلعة الصناعية لكن تنطبق عليه شروط السلام التي من اهمها تسليم رأس المال في مجلس - 00:56:55ضَ
العقل اذا هذا التكييف يجعل عقد الاستسماع جزءا من عقد السلام لكن هل هذا الذي نعمله؟ انت الان اذا تريد ان تصنع كرسي عند النجار تريد ان تصنع دولابا عند النجار او خزانة للثياب عند النجار - 00:57:25ضَ
تقول للنجار انا اريد منك ان تصنع لي خزانة بهذه المواصفات. كذا وكذا وكذا وكذا. اتفق معه على السعر يقول لك بعد عشرة ايام تأتي تكون جاهزة ونحملها الى بيتك. وتعطيه جزءا من المال. لا كل المال - 00:57:45ضَ
لو قلنا ان هذا سلم وهذا لا يصح. لا يصح في ماذا يعني هو نقول انه سلم. صح؟ نقول انه سلم. نقول يصح في الجزء المقبوض. والجزء الذي لم يقبض من المال هذا لا يصح فيه صح نحن ذكرنا هذا ولا لا؟ ذكرنا انه لو قبض لو قبض بعض رأس مال السلم صح فيما قبض - 00:58:05ضَ
دون ما لم يقبض صح؟ عن هذولا ما قالوا. ايش قالوا هذا؟ ذكر هذا ولا يا شيوخ ها؟ ايش قال؟ ايش عبارته؟ ها ما ما ذكروا ما ذكروا هو اظن ما ذكروا صراحة. ما ذكروا صراحة لكن على كل حال انا ذكرته في الشرع. تمام؟ يصح فيما قبض دون - 00:58:35ضَ
دون ما لم يقبض. واضح؟ جيد جميل. اذا لو قلنا له اصنع لو قلت له اصنع لي صفته كذا وكذا بكذا وكذا. كم تصنعه؟ قال اصنعه مثلا بستة ملايين روبية. قلتها تفضل هذه - 00:58:55ضَ
ثلاثة ملايين اوروبية وثلاثة ملايين متى؟ لما استلم الكرسي لما تأتي بالكرسي نعطيك ثلاثة ملايين. ايش بنقول؟ لو قلنا انه سلم يصح العقد بثلاثة ملايين بس. طب والثلاثة ملايين اخرى؟ لا يصح به العقد. لم يتم قبضها في مجلس العقد. تفرقنا قبل التقابض - 00:59:15ضَ
هذا مقتضى كلام الجمهور. هذا مقتضى كلام الجمهور. وحينئذ تحصلوا مشكلة هذا امر مشكل. الا لو قلت مثلا ونذرت لك بثلاث ملايين الاخرى يعني بنصف المبلغ الاخر بعد اسبوع. واضح؟ لو قلت له - 00:59:35ضَ
لكن هذا بعد ذلك يأتيه في مشاكل تتعلق بصيغة النظر. طيب كيف تعمل؟ قال الفقهاء الحنفية رحمهم الله قالوا هذا العقد عقد الاستثناء. لا يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد. لا - 01:00:05ضَ
تشترط فيه تسليم كل رأس المال في المجلس العام. لماذا قلتم هذا؟ قالوا قلنا هذا استحسانا. لان وجدنا الناس في كل البلاد يتعاملون بهذه المعاملة. يأتي الشخص الى صانع الاحذية يقول اصنع لي حذاء - 01:00:25ضَ
ويعطيه جزءا من المال والجزء الثاني عند الاصلاح. يقول اصنع لي كذا وكذا اصنع لي دولابا اصنع لي كذا وكذا كتابا فيعطيه جزءا من المال والجزء الاخر فيما بعد عند الاستلام - 01:00:45ضَ
والمسلمون تعاملوا بهذا ولم ينكر عليهم احد. جيد اذا قالوا هذا العقد عقد اخر غير عقد السلام نجوزه استحسانا. نجوزه من باب ايه؟ الاستحسان. فهمتم تسع تقليدهم في هذا. تقليد من؟ الحنفية رحمهم الله تعالى. الجمهور لا يصححون هذه السورة الا - 01:01:05ضَ
في ما قبض فقط. ان قبض بعضهما. وقد لا يقبض شيء. يعني قد تقول للنجار اسلمت اليك فيك صناعة كرسي بصفتك كذا وكذا بمبلغ كذا وكذا تسلمني اياه في الى يوم كذا وكذا قال قبلت ولا تسلمه شيئا. وعندما - 01:01:35ضَ
يصنع لك الكرسي تعطيه الماء. هذا عند الجمهور كله لا يصح. ما ما تم اي اي دفع في مجلس العمل. صح ولا لا؟ ما يصير عندنا حنفية صح. لماذا؟ استحسانا. جيد يا شيوخ. طيب. اذا - 01:01:55ضَ
عقد الاستثناء عرفنا عقد الاستصناع قد يقول لك قائل هذا العقد عقد الاستصناع يشبه عقد الاجارة. يعني انا اتي الى فردوس فردوس هذا نجار. قلت يا استاذ فردوس يعني اصنع لي كرسيا صفته كذا وكذا وكذا. والمال - 01:02:15ضَ
كذا وكذا وكذا واستلمه منك الى كذا وكذا وكذا قال قبلت تمام يقول قال لماذا لا يكون عقد اجارة كانك استأجرت هذا الرجل ليعمل عندك. هذا عقد اجارة فهمتم؟ نقول لا. هنالك فرق بين عقد - 01:02:35ضَ
وعقد الاستصناع. ما هو الفرق؟ انتبه. اذا كانت مادة الصناعة من المستصنع ان هذا عقد استثناء. واذا كانت مادة الصناعة من المستصنع فهذا عقد اجارة. واضح يا شيخ ولا لا؟ اذا كانت مادة الصناعة خشب. منه الخشب اللي عندي هو هو الذي اتى بالخشب فهذا عقد - 01:02:55ضَ
عفوا اذا كان ايوة نعم منه هذا واذا كانت مادة الصناعة خشب من عندي انا اعطيته الخشب هذا خشب اصنع فهذا عقد ايجارة. انا استأجرته ليصنع لي الكرسي. فهمتم الفرق بين العقدين؟ اذا ما الفرق بين الاستثماع - 01:03:25ضَ
تجارة ننظر في مادة الصناعة. اذا كانت مادة الصناعة ايش؟ من تصنع فهذا عقد استصنع. قلت له استصنعتك لتصنع لي حذاء. كفا مادة الصناعة منه هذا استصناع. مادة الصناعة مني انا اعطيته المادة. هذا عقد اجارة. ارجو ان يكون واضحا لكم - 01:03:45ضَ
طيب اذا المسألة الاولى لا يجوز للمسلم ان يبيع المسلم فيه قبل قبضه. وذكرت بعد ذلك الفرق بين هذه الصورة وبين صورة السلم الموازي. ثم ذكرت لك ما يتعلق بعقد الاستصناع. والفرق بين عقد الاستصناع والسلام - 01:04:15ضَ
وقلت لك ان المذاهب الثلاثة يجعلون الاستثناء جزءا من عقد السلام. وبالتالي يطبقون على الاستثماع شروط السلام قلت لك ان فقهاء الحنفية رحمهم الله ورحم الله سائر فقهائنا ماذا قالوا؟ قالوا عقد الاستصناع عقد مستقل لا تنطبق - 01:04:35ضَ
وعليه شروط السلام. ويجوز الا يدفع رأس المال في مجلس العقد استحسانا. وفرقت لك بين للاستسماع وعقد الاجارة. كل هذا ارجو ان يكون في ذهنك. تضع هذا؟ طيب بعد ذلك يا شيوخ. المسألة الثانية هذي المسألة - 01:04:55ضَ
المسألة الثانية اذا سلم المسلم اليه المسلم فيه الى المسلم بصفة اجود. هذه محتاج سبورة. امسح هذا ها نعم. خلاص انتبه معي المسلم فيه ما هو المسلم فيه السلعة السلعة لها اربع احوال. السلعة في وقت الاداء - 01:05:15ضَ
في وقت الاداء لها اربعة احوال. السلعة في وقت الاذان لها اربعة احوال اما ان تكون مطابقة للاوصاف. هذه الحالة الاولى عقد السلام عقد على ماذا؟ موصوف في الذمة. اما ان تكون السلعة مطابقة للاوصاف او انها تكون اجودها - 01:06:35ضَ
اجود من الاوصاف او انها تكون اردى من الاوصاف. او انها تكون معدومة جاء الاجر ما في سلعة. ممكن او غير ممكن؟ ممكن؟ كم حالات هذه؟ في حالة خامسة في ظني لا يوجد. اربع حالات هيا انتبه معي. اذا كانت مطابقة للاوصاف لزم - 01:07:05ضَ
تسلم لزم من؟ لزم المسلم ان يتسلم المسلم فيه. خلاص. لزم ان يتسلم. جيد الحالة الثانية اذا كانت السلعة اذا كان المسلم فيه اجود. هل يهزمه؟ او يقول انا ما اريد الاجود - 01:07:35ضَ
هل له ان يمتنع؟ ما رأيكم؟ واضح صورة المسألة. ها؟ هل له يعني يلزم ان يتسلم يلزم. او او له ان يمتنع يقول انا لا اريد. نقول يلزم الا اذا تضرر بذلك. كيف يعلم؟ يلزمه مسلم في اجود مما طلب - 01:07:55ضَ
يلزم ان تستلمه الا اذا تضرر كيف تضرر؟ يقول الناس عندنا مثلا فقراء هذه سلعة جيدة. واضح؟ لا يقبلون الناس لم يعتادوا عليها. حتى وان كانت جيدة. فهمتم علي ولا لا؟ او ان هذا سيفسد السوق. او ان هذا - 01:08:25ضَ
بالتجار الاخرين. فهمتم علي؟ فاذا ترتب على ذلك ضرر فله الامتناع. وان لم يترتب عليه ضرر يلزمه التسلم. ارجو ان يكون واضحا لكم. طيب. السلعة الموصوفة بالذمة المسلم في لكن بجودة اقل عدة من الاوصاف. هل يلزمه ان يتسلم؟ ها - 01:08:45ضَ
نقول اما انه لا يتسلمه. تمام؟ ويصبر اصبر الى متى؟ الى ان يوفر له مسلما في مطابقا للاوصاف. واحد واما الحالة الثانية ان يتسلمه. ويكون من باب من باب ايش؟ حسن الاقتضاء. ايش من باب حسن الاقتضاء؟ يعني الان المسلم فيه دين على هذا الشخص. السلعة دين على هذا - 01:09:15ضَ
بقى فجاءك بنوع اردىء فتأخذه ويكون من حسن القضاء من حسن الاقتضاء يعني يعني احيانا يكون لك دين على شخص اخر فينقصه قليلا خلاص تقول سامحك الله. في الحديث ايش؟ رحم - 01:09:55ضَ
الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. تمام؟ اه. واما ان يصالحه صلح معاوضة. صلح معاوضة تمام يصالحه صلح صلح معاوضة ايوه يقول له مثلا يعني انا في ذمتي في ذمتك لي كم - 01:10:15ضَ
في ذمتك كم؟ مثلا مئة صاع من تمر. صالحتك على ذلك التمر الجيد او ذلك الرز بهذا الارز لكن بزيادة مثلا فهمتم؟ هذا سندرسه ان شاء الله في ابي صلح والذين درسوا معنا في نهاية التدريب يعرفون هذا. تمام؟ كم هذه الطرق؟ ثلاث. طيب اذا كانت السلعة - 01:10:45ضَ
فعنده احد خيارين. اما ان يفسخ العقد برأس المال. ان كان باقيا. او بدنه تلف جاء موعد التسليم. هنا السلعة ما في سلعة. تمام؟ فاما ان يفسخ العقد ويأخذ رأس المال ان كان رأس المال باقيا او يأخذ بدله مثنيا اذا كان مثلي - 01:11:15ضَ
مثله ان كان مثليا قيمته ان كان متقوما. تمام؟ او انه ينظره. ما معنى ينظره حتى توفر السلعة. قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اذا كم صارت احوال؟ اربعة احوال - 01:11:55ضَ
هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بعقد السلام ثم قال وحرم وحرم ربا قال رحمه الله تعالى وحرم ربا مر بيانه قريبا مر الكلام على الربا سيكرر الكلام عليه مرة اخرى. ما تقدم كان بيانا - 01:12:15ضَ
بتحريم الربا. وفيما يجري الان سيتكلم عن الربا من زاوية اخرى بيان لانواع والطرق التي تخلصك من الربا. فهمت ولا لا؟ هناك تكلم على ايش على تحريم الربا وبيان ما الاشياء التي يجري فيها الربا. فقال ان الربا يجري في النقد - 01:12:45ضَ
والطعم لكن هنا سيتكلم عن الربا من زاوية اخرى سيتكلم على انواع الربا طرق الخلاص من الربا. هذا يحتاج منك الى بعض التركيز. تمام؟ قال هنا. يمكن في الدرس القادم تحضر معك شاي حتى تركز - 01:13:15ضَ
تمام قال وحرم ربا مر بيانه قريبا. وهو انواع. كما واحد ثلاثة واحد ربا فضل ما هو ربا الفضل؟ درسناه. هم الزيادة في احد العوضين اذا كانا من جنس واحد. بعتك صاعا من بر بصاعين - 01:13:35ضَ
منبر هذا ربا فضل ربا فضل بان يزيد احد العوضين. قال ومنه اي ومن ربا الفضل. ومنه اي ومن ربا الفضل. ربا القرظ. ربا القرظ نوع من ربا الفضل على - 01:14:05ضَ
رأي جماعة من الشافعية اشرب القرظ صوره فقال بان يشترط فيه ما فيه نفع للمقرظ. كل ارض جر نفعا مشترطا للمقرض فهو ربا كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرض فهو ربا. قال اقظني مئة الف. قال اقرضتك مئة الف - 01:14:25ضَ
على ان تردها مائة وعشرين الف. قال اقرظني اقرضني مثلا برا. قال اقرضتك صاعين منبر على ان تردها ثلاثة اصع من بر. هذا لبقر. جعل ربا الارض تمام نوعا من - 01:14:55ضَ
انواع ربا الفضل. وهذا رأي الجماعة من الشافعية. والادق ان يكون ربا الارض قسما مستقلا لان ربا الارض يتعلق يتعلق بالديون والقروظ. بينما ربا فضل ربا النسيئة ربا اليد يتعلق بالبيوع. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان ربا القرض - 01:15:15ضَ
لا يختص بالنقود والمطعومات. يبقى القرض لا يختص بالنقود والمطعومات يدخل في كل شيء. فلو اقترض منك ثوبا واشترطت ان يرده ثوبين هذا ربا قرض. مع ان الثياب لا يجري فيها ربا - 01:15:45ضَ
الفضل. واضح؟ اذا الربا القرض اوسع دائرة. اوسع دائرة من ايش من ايش؟ من ربا الفضل. ومن ربا ان نسيئة ومن ربا اليد. ربا الفضل والنسية واليد. هذا يختص بايش - 01:16:05ضَ
ها؟ يختصوا بالمطعوم والنقد فقط. ولذلك انتبه معي لو قلت له اقرضتك مليون ربيع بشرط ان تردها مليون وخمسمئة ربية. هذا ربا ايش قرض لاحظ ما في بيع الان هذا قرض. هذا حرام بلا خلاف. هذا حرام بلا خلاف - 01:16:25ضَ
ولذلك من يخالف اليوم يقول ان النقود هذه الرقيات والريالات والجنيهات ما فيها ربا نقول خلافك هذا مقبول يعني قد يستساغ تمام فين؟ في ربا الفضل. في يبقى النسيئة في ربا اليد. هنا ممكن. لان هذا الخلاف مبناه هل هذه - 01:16:55ضَ
العملات هل هذه العملات تلحق بالذهب والفضة بالدينار الذهبي وبالدرهم او لا؟ تلحق بهذا او لا هنا الخلاف فيه متسع فيه مجال. للنظر في هذا مجال لكن ان تقول ان قرض مئة - 01:17:25ضَ
الف ومئة مثلا تعطيه مئة الف روبية وتشترط عليه كما يحصل الان في البنوك هذه ياخذون مثلا من الشخص مئة مليون ويقولون له سنردها عليه مية وخمسين مليون مثلا او مية وثلاثين مليون بعد سنة. هذا ربا حرب - 01:17:45ضَ
هذا لا يختص لا يختص بالذهب والفضة والمطعومات. هذا في كل شيء. حتى في الثياب. حتى في الكتب حتى حتى لو قلنا ان هذه لا يجني فيها الربا سيجري فيها ربا القذف. فهمت علي ولا لا؟ والديك يتنبهوا - 01:18:05ضَ
من قد يسوغ خلافه في هذه النقود هل يجري فيها الربا او لا؟ نقول يسوغ محل كون الغلاف سائغا في ربا البيوت. اما في ربا القروض هنا ليس سائقا لان ربا القروض لا يختص بالنقدين ولا بالمطعومات. ارجو ان يكون - 01:18:25ضَ
هذا واضحا لكم فتنبهوا بارك الله فيكم. بعدين بحط لا احد ياخذها ها حقي. قال هنا ربا مر بيانه قريبا. وهو انواع واحد ربا فضل بان يزيد احد العوظين ومن - 01:18:55ضَ
ربا القرض بان يشترط فيه ما فيه نفع للمقرظ. واحد اثنين عرفنا قال ومنه هو جعل كجماعة من الشافعية ربا القرظ من ربا ها وانا قلت لكم بينهما فرع كم ذكرت لكم فروق - 01:19:15ضَ
فقيه الفرقة ازيد واحد وان ربا القرض اشد تحريما من ربا الفضل. لان ربا القرض ربا الجاهلية الصريح فهو اشد تحريما بالربا القرض. كم هذه الفروق الان؟ ثلاثة ها؟ فرقوا بين ربا الارض وربا الفطر. ولذلك قلت لك - 01:19:35ضَ
وقسمت لك في الدرس الماضي الربا اما في القروض هذا ربا القرض واما في البيوع وهو ثلاثة اقسام ربا فضل وربا او ربا واضح؟ طيب. قال وربا يد بان يفارق احدهما مجلسا - 01:19:55ضَ
العقد قبل التقابض هذا اللي بين يفارق احدهما مجلس العقد قبل التقابظ لماذا سمي رباية نسبة الى اليد لانه لم يحصل التقابض في مجلس العقد. لان اليد هي القابضة هي التي تقبض. فهمتم؟ فقيل عنه ربا؟ اليد. طيب - 01:20:15ضَ
ما المخرج منه؟ ان يحصل التقابض في مجلس العهد قبل التفرغ. قال هنا وربا نساء نسا يعني اجل تأخير انما النسيء زيادة في الكفر اي التأخير. قال بان هذا صورته بان - 01:20:35ضَ
ان يشترط اجل في احد العربين. وهنا في ربا النسا وربا اليد لا يشترط اتحاد العوضين في الجنس يكفي اتحادهما في العلة. فلو قلت مثلا بعتك صاعا من ارز بصاعين - 01:20:55ضَ
انظر على ان اسلمك صاع الارز بعد اسبوع. هذا ربا نسينا. هذا ربا نسي لذكر الاجل. فهمتم قال وربا نسا بان يشترط اجل في احد العوظين. طيب كيف نخرج من هذا؟ بالا يشترط الاجل. بالا يشترط الاجل. اذا - 01:21:15ضَ
تخرج من ربا الفضل بالتماثل. وتخرج من ربا اليد بالتقابض. وتخرج من ربا. النسا بالحلول عدم فهمته؟ جميل. اعيد قراءة العبارة حتى تتدبرها. وحرم ربا مر بيانه قريبا وهو انواع ربا فضل بان يزيد احد العوظين ومنه ربا القرض بان يشترط فيهما فيه نفع للمقرظ. ورباية - 01:21:35ضَ
يد بان يفارق هذا الثاني احدهما مجلس العقد قبل التقابض وربا النسا. هذا الثالث اكتب واحد اثنين ثلاثة ها بان يشترط اجل في احد العوظين. وكلها مجمع على وكلها عليه هكذا قال في بعض النسخ ما ادري اذا كانت عند احدكم فليقل. وكلها مجمع على - 01:22:05ضَ
تحريمها هكذا ما الموجود عنده هذه النسخة؟ وقل ها؟ عليها فقط ليس على تحريمها لا يوجد فيه نسخة على ارنيا اه وجدته في نسخة وكلها مجمع على تحريمها. تمام على تحريمها. طيب هل هل مجموع - 01:22:35ضَ
على تحريمها شف مجموعة على تحريمها دي مسألة. تأتي مسألة اخرى وهل كلها من الكبائر؟ وتأتيك مسألة ثالثة وهل العقد بها باطل؟ شف شف كم مسائل هذه؟ مجمع على تحريمها؟ نعم كلها - 01:22:55ضَ
على تحريمها. هل كلها من الكبائر؟ الانواع الثلاثة من الكبائر ربا القرف من الكبائر. ربا الفضل الذي يتضمن الزيادة في احد العوضين المتحدين كنزا من الكبائر. لكن ربا النسا وربا - 01:23:15ضَ
اليد بعضهم قال من الكبائر وبعضهم قال من الصغائر. علام البشيرمي رحمه الله في حاشيته وقبله العلامة عن الشهرة ملسي وقبلهما فيما اذكر آآ البلقيني رحمه الله قالا ان ربا النسا واليد من الصغائر ليس هناك مائل. هو حرام مجمع على تحريم لكنه من الصغر لا من الكبائر. ومنهم من قال كلها من الكبائر - 01:23:35ضَ
وانظر معي عبارته شف له عبارة سابقة قال بل يحرم البيع في الصورتين كذا وكذا واتفقوا على انه من الكبائر هذا عندك في فتح معين هذه العبارة وجدوه ماذا قال يا حديد اقرأ بصوت مرتفع - 01:24:05ضَ
مم. اه واتفقوا على انه من الكبائر لورود اللعن لآثي الربا وموقظه وكاتبه ها هذا قد مر معكم وظاهر عبارتي هناك ان الانواع كلها من الكبائر. لكن قلت لكم من العلماء من خص - 01:24:25ضَ
ربا الفضل وربا القرض بالكبائر. دون ربا النسيئة وربا اريح جيد قال وكلها مجمع عليها. ثم العوضان انتفقا جنسا كتمر بتمر وذهب بذهب اشترط ثلاثة شروط تقدمت. ما هي؟ التماثل والحلول والتقابل. او - 01:24:45ضَ
علة كذهب بفضة وبر بشعير وهي الطعم العلة الاولى والنقدية العلة الثانية اشترط تقدما. ما هما؟ الحلول والتقابض. ثم قال قال شيخنا هذا الان يحتاج منك الى تمام انتبه. قال شيخنا ابن زياد لا يندفع. اثم - 01:25:15ضَ
اعطاء الربا عند الاقتراظ للظرورة. بحيث انه ان لم يعطي الربا لا يحصل له القرض اذ له طريق الى اعطاء الزائد بطريق النذر او التمليك. لا سيما اذا قلنا النذل اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول اللفظ على المعتمد. قال - 01:25:45ضَ
شيخنا ابن زياد عبدالرحمن ابن زياد احد كبار فقهاء اليمن. في عصر ابن حجر وهو شيخ المصنف توفي في تسعمائة وخمسة وسبعين. تسعمية وكم؟ وخمسة وسبعين. حتى قال بعض من ترجم له وهو العيدروس عبد القادر العيدروس سيد عبدالقادر العيدروس في النور السافر قال هو اكثر تحقيقا من ابن حجر - 01:26:15ضَ
من زيادة وكان بينهما ردود في مسائل كثيرة. منها مسألة الحناء ومسألة التبرع بالدين ومسائل كثيرة. تماما قال شيخنا ابن زياد لا يندفع اثم اعطاء الربا. يا ابا اياس نفترض مثلا انا اريد - 01:26:45ضَ
نقودا. اريد دنانير الذهب ارضا. محتاج اليها عندي مرض عندي شيء مهم فجئت وقلت اقرضني يا ابا اياس عشر دنانير من الذهب. فقال لي بشرط ان تردها خمسة عشر. واضح؟ في هنا شخص - 01:27:05ضَ
معطي للربا في شخص اخذ للربا. من منا الذي سيعطي؟ من منا الذي سيأخذ؟ من معطي الربا انا وهو من الذي سيعطي الربا؟ انا هو. ها؟ انا ساعطيه. عندما ارد الان ما في - 01:27:35ضَ
شوف الى الان ما في مشكلة. الان المشكلة في العقد فقط. لكن مدى الاشكال الحقيقي؟ عندما ارد سارد العشرة كانت خمسة مشترطة هذا الربا الخمسة هذا ربا. فهمت علي ولا لا؟ اه هنا الاشكالية. طيب انا الان - 01:27:55ضَ
سماه انا معطي الربا موكل الربا انا هو ماذا يسمى؟ اكل اخر الرباط انتبه معي. هو اخذ الربا هذا يأثم على كل حال يأثم على كل حال. في ضرورة ما في ضرورة يأثم على كل حال. اما انا اذا كنت مضطرا - 01:28:15ضَ
لاخذ الربا ما عندي شخص اخر يقرضني قرضا حسنا. والحال يستدعي ان يكون عندي نقود. فهمتم؟ مضطر. فهل اكون اثما او لا؟ قال العلامة ابن حجر ها؟ بن حجر قال العلامة ابن حجر انت لا تأثم. يا من تعطي الربا لا تأثم. لانك - 01:28:45ضَ
لحالة ايش؟ ضرورة. هذا كلام من؟ كلام العلامة ابن حجر رحمه الله. كبير فقهاء الشافعية في قرنه قال لا تأثر جميل وقال ابن زياد تأثر حتى وان وصلت الى للضرورة. يا الله! ليه ؟ قال لان في طريقة اخرى للتخلص من الربا. كيف؟ قال خذ منه عشرة وعندما - 01:29:15ضَ
اردها رد عشرة وقل نذرت لك بخمسة. خذ عشرة وردها عشرة وخمسة هدية واضح ولا لا؟ يجوز ان تهدي له ولا لا؟ يجوز. يجوز ان تنذر له او لا؟ يجوز - 01:29:45ضَ
اذا هنالك طرق مباحة يمكن ان تكون وسيلة للابتعاد عن الربا الصريح. فهمتم ولا لا اذن حتى في هذه الحالة عند ابن زياد قال انت لا تسلم من من الاثم تأثم. نعيد قراءة - 01:30:05ضَ
العبارة حتى تتأمل الان. تظحك الصورة يا شيوخ. تظحت الصورة؟ ايه نقرأ العبارة. قال شيخنا ابن الزيادي عرفتم من بن زياد واسمه عبدالرحمن بن محمد بن زياد. تمام ما ادري من محمد. المهم اظن عبدالرحمن بن محمد بن زياد وجيه الدين. توفى - 01:30:25ضَ
تسع مئة وخمسة وسبعين. راجعوا ترجمته وترجمته عجيبة. نقلت مرة جزءا منها كيف كان يحقق الدرس؟ كيف يحضر الدرس قبل ان ياتي طلابي. تمام؟ قال شيخنا ابن زياد لا يندفع اثم اعطاء الربا عند الاقتراب للظرورة - 01:30:45ضَ
شوف هذا الكلام محله هذا الكلام متى؟ اذا كان الاقتراض لماذا؟ للضرورة اما اذا كان الاقتراظ لغير الظرورة فالاسم واضح. فهمتم؟ قال لا يندفع اثم اعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة. بحيث - 01:31:05ضَ
قوله بحيث هذا تصوير تصوير للضرورة. ما سورة الضرورة؟ قال صورتها حيث انه ان لم الربا لا يحصل له القرض. اذا كان لا يعطي الربا لا احد يقرضه. الناس قالوا تريد قرض يعطيك بربا - 01:31:25ضَ
واضح ولا لا؟ قال هنا بحيث انه ان لم يعطي الربا لا يحصل له الارض. اذ طب لماذا يثم؟ ما علة اثمه يا ابن زياد؟ وجيه الدين بن زياد قال حتى في هذه الحالة يأثم. لماذا تؤثم في هذه الحالة - 01:31:45ضَ
قال اذ هذا تعليم. اذ هنا للتعليم كقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم لانكم قال انه طريق الى اعطاء الزائد بطريق النذر. يقول نذرت لك في خمسة - 01:32:05ضَ
نذرت لك بخمسة دنانير. هذه الزائدة على العشرة. او التمليك. كيف التمليك؟ وهبتك خمسة دنانير قال قبلت. فهمتم؟ يوجد مخلص. يوجد مخرج. لا سيما اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا. فتقول له نذرت لك بخمسة دنانير - 01:32:25ضَ
سواء قبل او ما قبل النذر صحيح ويستحق الخمسة. الزائدة على العشرة. لان النذر على المعتمد لا يحتاج الى قبول من المنذور له. فلو قلت مثلا مثلا ها نذرت لك يا فردوس بهذا الكتاب - 01:32:55ضَ
استحق الكتاب وان لم يقل قبلت بخلاف الهبة الهبة لو قلت وهبتك هذا الكتاب لابد من القبول ولا تملك الهبة الا بالقبض. الهبة لا تملك الا بالقمر فهمتم؟ نعم. قال لا سيما لا سيما اسلوب مر معنا في النحو في موضعين في الالفية - 01:33:15ضَ
صح مرة معنا في موضوعين في الالفية الموظع الاول عند قوله ان يستطل فصل وان لم فالحذف نزر وابوا ان يختزل. صح؟ في هذا الموضع شرحناه. الموضع الثاني عند لا ان فيه للجنس. اشرنا اليه ايضا - 01:33:45ضَ
فهمتم؟ قال لا سيما لان لا هذه نافية للجنس. وصية اسمها. تمام؟ ومع هذه اما موصولة واما ها واما ايه؟ واما زاهدة. تمام؟ هذا درسناها. راجعوا معلومات اعملوا تحديث. ابديت. ها؟ ابديت ثم - 01:34:05ضَ
ابديت اعملوا ولا ابديت قال لا سيما اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا على المعتمد المعتمدة ان النذر لا يحتاج الى قبول في اللفظ. وقال شيخنا شيخنا قال وقال شيخنا ولم يقل ابن حجر. ليش؟ لانه - 01:34:25ضَ
وقد قال وحيث بداية الكتاب قال وحيث اطلقت شيخنا فالمراد به شهاب الدين ابن حجر خلاص معروف هذا عند الاطلاق وقال شيخنا يطلق على شيخ التخريج الشيخ الذي تخرجت عليه - 01:34:45ضَ
اصبحت فقيها عنده. هذا يسمى شيخ التخريج. فهو المراد عند الاطلاق. وقلت لكم من قبل ان العلامة البيجوري اذا قال وقال شيخنا يريد من؟ يريد من؟ يريد العلامة محمد الفضالي. لا الشرقاوي كما ظن بعضهم. تمام. قال هنا وقال شيخنا ينتفع - 01:35:05ضَ
مو للضرورة يندفع الاثم للضرورة. فائدة انتبه لهذه الفائدة. وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب. او فضة بفضة. او برا ببر او ارزا بارز متفاضلا. تريد ان تبيح؟ تريد ان تبيع - 01:35:35ضَ
صاعا من تمر بصاعين من تمر. يجوز؟ صاعا من تمر بصاعا من تمر يجوز؟ لماذا لا يجوز لوجود التفاعل مع اتحاد الجنس تريد ان تبيع دينار ذهب بديناري ذهب يجوز - 01:36:05ضَ
ها يا استاذ محمد يجوز لماذا لا يجوز؟ لوجود التفاضل مع اتحادي الجنس صح ولا لا؟ تريد ان تبيع عشرة دراهم فضة بعشرين درهما من الفضة. يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لوجود التفاضل مع اتحاد الجنس. طيب كيف الخلاص - 01:36:25ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام انتبه معي. جاءه بلال بتمر جيد. فقال عليه الصلاة والسلام. اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله. اننا نبيع بمعنى الحديث اننا نشتري هذا - 01:36:45ضَ
صاعين والثلاثة نشتري الصاع من الجيد بصاعين من الرديء او بثلاثة اصع من الرديء. قال عليه الصلاة والسلام اي الربا هذا ربا تشتري صاعا من الجيد بصاعين من الرديء بثلاثة اصعب من الرديء هذا عين - 01:37:05ضَ
الفضل اوه عين الربا. ولاحظ معي هذا الحديث فيه دليل على ان الجودة والرداء لا دخل لها في عقود الربا. فهمتم؟ الجودة والرداءة لا تؤثر. لابد من التماثل. وان اختلف الانسان - 01:37:25ضَ
وعفوا وان اختلف العوظان زوجة ورداءة لا بد من التماثل. جيد؟ قال عليه الصلاة والسلام بع الجمع بالدراهم صاعدة الرديح هذا بيعه بالدراهم. بع وخذ ايش؟ دراهم. ثم هذه الدراهم اشتري بها ايش - 01:37:45ضَ
اه اشتري بها من هذا الجيد. فهمتم عليا؟ ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ماذا؟ الى حيلة يتخلص بها عن الربا من هذا المنطلق الفقهاء رحمهم الله ذكروا لك بعض الطرق الذي تخلصك من الربا - 01:38:05ضَ
وهذا الحديث اصل في جواز حيل المشروعة. اصل في جواز الحيل المشروعة ليس كل حيلة ممنوعة الحيل نوعان. مشروع اصلها هذا الحديث. ممنوع اصوها حديث لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه. تلك حيل ممنوعة وتلك حيل - 01:38:25ضَ
فلا تجعل الشيئين شيئا واحدا. فتقول كل الحيل جائزة او كل الحيل محرمة. انتبه قال فلان فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب او فضة بفضة او - 01:38:55ضَ
وبرا ببرنا وارزا بها رز متفاضلة. بان يهب كل من البائعين حقه للاخر. هذي الطريقة الاولى ممكن اكتب واحد ان يهب كل من البائعين حقه للاخر. اعطيك مثال انه الاستاذ - 01:39:15ضَ
فجر قلت للاستاذ فجر وهبتك صاعا وهبتك صاع التمر هذا وهو تمر جيد. قال قبلت الهبة. اصبح مالكا للصاعق. باي عقد؟ بعقد هبة؟ ثم قال لي وهبتك هذين الصاعين من التمر الرديء. واضح ولا لا؟ فعقد الان بعقد - 01:39:35ضَ
لماذا؟ بعقد الهبة فتترتب عليه احكام الهبة. فلا يكون هذا العقد عقد بيع. فهمتم اين الخلل؟ لو كان هذا بعقد البيع لكان ربا. طيب لو كان بعقد ربا خرج من الربا - 01:40:05ضَ
اتضح هذه الحيلة رقم واحد. اثنين او او يقرض كل صاحبه ثم يبرئه اقول لهم اقرضني صاعي التمر. الذين معك ويخرجني الصاعين. تمام؟ ثم يقول لي اقرضني صاع التمر الذي عندك فاقرظه. ثم - 01:40:25ضَ
تقول لي ابرأتك مما في ذمتك واقول له ابرأتك مما في ذمتك. هذا اي عقد ها؟ عقد قرض فيه ربا ما فيه خرجنا من الربا. هذي طريقة ثانية. جيد؟ قال ازيد - 01:40:55ضَ
طريقة ثالثة ان يبيع احدهما عشر دنانير من ذهب بعرظ ان يبيع احدهما ذهبت امرأة عندها ذهب قديم الى تاجر الذهب. يساوي عشرين جراما تريد ان تشتري بهذا ذهبا جديدا يساوي خمسة عشر جراما. جيد ولا لا - 01:41:15ضَ
لو اشترت خمسة عشر بعشرين ربا طيب كيف تعمل؟ كيف تعمل تقول للبائع بعتك عشرين جراما من الذهب بهذا الهاتف بائع يعطيها الهاتف وياخذ عشرين جرام من الذهب. تم العقد الاول ولا لا؟ تم العقد الاول. ثم تقول له - 01:41:45ضَ
الهاتف من كل مرأة صح؟ اشتريت منك خمسة عشر جراما من الذهب بهذا الهاتف. يتعجب بعضكم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال هو نفسه هذا. ايش فعل مع بلال؟ ايش قال لبلال؟ قال بع هذا الرديء - 01:42:15ضَ
الدراهم واشتري بعد ذلك من الجيد. هو نفسه. فهمتم علي ولا لا؟ هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه بلحمه ودمه لم يتغير شيء. يقول الامر سهل نعم الامر سهل. ولذلك بين الحلال والحرام - 01:42:35ضَ
شعرة شعرة بين الحلال والحرام شعرة الفقيه هو الذي تلك الشعرة دون غيره. هنا ذات اهمية دراستكم للفقه. ان ان يكون سببا في خروج الناس من الحرام الى الحلال. واضح؟ بطريقة تقول له بدل ما تفعل كذا - 01:42:55ضَ
افعل كذا وخلاص تم الامر. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس. تخيل سيدنا بلال يجلس مع البائع. لو قام بلال وعطس عرة دي واخذ صاع جيد وقع في الربا. طيب كيف تعمل؟ خلاص هذي صاعرة رديء بخمسة دراهم. اخذ الخمسة دراهم - 01:43:25ضَ
يعطينا صعدين هو نفسه بنفس المجلس. الامر ليس صعبا يعني ما يشترط تروح عند باع ثاني حتى. النبي عليه السلام ما قال له ثم اذهب الى بائع اخر واشتري من البائع الاخر ولا تشتري من البائع الاول ما خلاه هذا. فهمتم؟ هذا الذي جاء في النص - 01:43:45ضَ
والحديث صحيح كما لا يخفاكم. قيس عليه ما ذكره المصنف رحمه الله في النقطة الاولى والثانية جيد لكن هذا فيه حيلة قلت لك بداية التقرير ليس كل حيلة مذمومة ولا محرمة - 01:44:05ضَ
ولذلك مذهب الشافعية والحنفية فتح الباب امام هذا النوع من الحيل ومن يأخذون بمذهب سد الذرائع تشددوا في هذا الباب. وهم المالكية والحنابلة وهناك كلام جميل. انا حضرت اليوم كتاب ترشيح المستفيدين سأقرأه عليكم بالنص. تمام؟ بعد قليل. اكمل هذا - 01:44:25ضَ
فقط ثم اقرأوا بالنص لانه مهم جدا في هذه المسألة. قال هنا فائدة ساعيد قراءة المسألة من اولها كأنكم تعبتم ها؟ ما زلتم شبابا فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع - 01:44:55ضَ
بذهب او فضة بفضة او برا ببر او ارزا بارز متفاضلا. بان يهب كل من من البائعين حقه للاخر. واضح؟ او يقرض كل صاحبه ثم يبلغه. يقول قائل نرشد الناس الى هذه الحيلة ونقول للناس حرام. في نظري اذا كان الناس سيرتكبون حراما صريحا - 01:45:15ضَ
وهنالك شيء حرام مختلف فيه ارشادهم للحرام المختلف فيه وتقليد من قال بجوازه هذا عين الصواب. حتى يخرجوا من الحرام الصريح. ثم يقلدان من؟ ثم يقلدون من بدون امام جليل الامام ابي حنيفة والامام الشافعي يعني هم لا يقلدون احاد الناس. فهمتم؟ هذا تقليد لمذهبين عظيمين - 01:45:45ضَ
مذهب الشافعية والحنفية. فارشاد الناس حتى يخرجوا من دائرة الاثم الى تقليد هذين المذهبين. لا شك انه عين الصواب. وليس لاصحاب المذهب الثاني ان يشددوا النتيجة. اذا كان مذهبكم حرام؟ فتح الله - 01:46:15ضَ
وعليكم ما عندنا مشكلة لكن مذهبنا جائز. قال هنا ويتخلص منه من ايش؟ من ايش؟ من ايه بقى؟ ويتخلص منه اي هذا في ربا. حصل بين متحدي في العلة لا في الجنس - 01:46:35ضَ
يعني خرجنا من ربا الفضل. قال ويتخلص منه بالقرظ في بيع الفظة بالذهب. او الارز بالبر بلا قبض قبل التفرغ يعني احيانا انا احتاج ان اصرف عندي دينار اريد ان اصرف الدينار الى دراهم الدينار عشر دراهم - 01:46:55ضَ
جيت مثلا الى فتحي نبيل الى نبيل فقلت يا نبيل عندي دينار اريد عشرة دراهم قال لكن عندي خمسة فقط. عندي كم؟ خمسة فقط ما عندي عشرة. تمام؟ طيب كيف الان نعمل - 01:47:15ضَ
لو انا اعطيته الدينار صرفا يعني بيع اعطيته الدينار واخذت الخمسة هذا رباء ايش؟ ربا ايش؟ ربا نسيئة طب لو قال لي مثلا اعطنا الدينار وبعد ساعتين اعطيك عشرة دراهم. هذا ربا نسيئة والاول ربا يدري - 01:47:35ضَ
صح ولا لا؟ الاول ربا يده هذا ربا نسيه اذا وقعنا في الربا كيف نعمل؟ اه اقول لك كيف؟ اقول له اقرضني خمسا اخذ منه ايش؟ ارضا او اقرضني عشرة او مثلا اقرضني عشرة دراهم - 01:47:55ضَ
تاخذ العشرة دراهم انا ما عندي دينار اعطيه الان. اقرضني عشرة دراهم. اعطاني اياها قرضا. ثم وقت الاداء عندما ارد عليه اقول له عشرة دراهم ساردها لك بالذهب بالدينار. كم تساوي؟ تساوي دينار. تفضل دينار. يجوز هذا ولا يجوز - 01:48:15ضَ
يجوز هذا. في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. ونبيعها بالدراهم وناخذ نبيعها بايش؟ بالدنانير ونأخذ وقت الاداء نأخذ ايش؟ دراهم ونبيعها بالدراهم ونأخذ الوقت الادبي ايش؟ الدنانير سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فقال لا بأس اذا كان بسعر يومها. اذا لا بأس اذا كان في - 01:48:35ضَ
وقت الاداء الدينار هذا يساوي عشرة دراهم لا بأس. باعتبار ايش يوم الاداء. هذا هو. ويتخلص منه بالقرض في الفضة بالذهب او الارز بالبر بلا قبض قبل التفرق. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ ايوة ثم قال - 01:49:05ضَ
وحرما. قبل ان اقول وحرم لانه بعدين بيدخل في مشروع جديد. او في مسألة جديدة وهي مسألة ايش؟ البيوع المنهي عنها اقرأوا هنا هذا كلام مهم هنا نحتاج ان نقرأه. ايوه كلام نفيس في الحقيقة للعلامة - 01:49:25ضَ
علوي بن احمد السقاف. ايوة هنا. شوية طويل لكن لا بأس ها مم قال هنا قال وفي الزواجر الزواجر لمن؟ اعلان بن حجر الزواج يعني اقتراف الكبائر علامة بن حجر رحمه الله. قال وفي - 01:49:45ضَ
لابن حجر الحيلة في الربا وغيره قال بتحريمها الامامان مالك واحمد الله عنهما وذهب الشافعي ابو حنيفة رضي الله عنهما الى جواز الحيلة في الربا وغيره الى جوازي الحيلة في الربا وغيره. واستدل اصحابنا لحلها بما صح ان عامل خير - 01:50:15ضَ
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر كثير جيد فقال له اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا. وانما نرد الرديء ونأخذ بالصاعين منه صاعا. جيدا فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واعلمه انه ربا - 01:50:45ضَ
ثم علمه الحيلة فيه. وهي ان يبيع الرديء بدراهم ويشتري بها الجيد. وهذه من الحيل التي الخلاف فيها فان من معه صاعان رديئان يريد ان يأخذ في مقابلتهما في مقابلتهما صاعا جيدا لا يمكنه ذلك - 01:51:05ضَ
من غير توسط عقد اخر. لانه ربا اجماعا. فاذا باعه الرديئين ها فاذا باعه الرديئين بدرهم واشترى بالدرهم الذي في ذمته الجيد خرج عن الربا. اذ لم يقع العقد الا على مطعوم ونقد دون مطعومين - 01:51:25ضَ
فظ محلة صورة الربا اي ذهبت سورة الربا. فاي وجه للتحريم حينئذ؟ فعلم مما تقرر ان الحيلة الذي علمها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعامد خيبر نص في جواز مطلق الحيلة في الربا - 01:51:45ضَ
وغيره اذ لا قائل بالفرق يعني لا قائل ان في الربا تجوز الحيل وفي غير الربا لا تجوز. تمام؟ قال واما ما استدل به اولئك من اولئك اه الامام مالك والامام احمد. واما ما استدل به اولئك من قصة اليهود المذكورة فهو - 01:52:05ضَ
هو مبني على ان شرع من قبلنا شرع لنا. فهمتم؟ هذا اول شيء. وانتم تعلمون ان مذهب الشافعية ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وان ورد في شرعنا تقريره. مطلقا. وهم يحتجون بشرع من قبلنا. قال فهو مبني - 01:52:25ضَ
على ان شرع من قبلنا شرع لنا. وهنا يتداخل الاصول مع الفقه. والاصح المقرر في الاصول خلافه. وعلى الزل يعني حتى لو قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا وعلى التنزل فمحله حيث لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وهنا - 01:52:45ضَ
في قصة عامل خيبر ورد في شرعنا ما يخالفه. فهمتم؟ قال والاصح المقرر في الاصول خلافه وعلى التنزل فمحله حيث لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وقد علمت ما تقرر عنه صلى الله عليه وسلم انه - 01:53:05ضَ
في شرعنا ما يخالفه وذيل الاستدلال في هذه وذيل الاستدلال في هذه المسألة وغيرها طويل ومحل كتب الفقه والخلاف. هذا كلام ابن حجر. انتهى من الزواج. الان سيتكلم السقاف. اقول قال السقاف. اقول رحمه الله - 01:53:25ضَ
اذا تأملت ذلك مع ما نقله الشارع هنا عن شيخه ابن حجر ان ضرورة الاقتراض ابن حجر وضرورة الاقتراب تدفع الاثم او لا تدفع الاثم عن من تدفع الاثم عن معطي الربا وعن اخذ الربا عن معطي الربا مرت معنا قال - 01:53:45ضَ
اذا تأملت ذلك مع ما نقله الشارح هنا عن شيخه ابن حجر ان ضرورة الاقتراض تدفع عن المقترض اثم اعطاء الربا اي بغير تعاطي قيلة في ذلك. ابن حجر يقول الضرورة تدفع الاثم. من غير تعاطي حيلة. من غير ان تفعل الحيلة لا تأثم - 01:54:05ضَ
اذا كنت مضطرا اذا من باب اولى لو اخذت بالحيلة انها تدفع الاثم. فهمت كلام العلامة الثقافي ان شاء الله. مرة اخرى اقول اذا تأملت ذلك مع ما نقله الشارع هنا عن شيخه ابن حجر ان ضرورة الاقتراض تدفع - 01:54:25ضَ
عن المقترض اثم اعطاء الربا اي بغير تعاطي حيلة في ذلك علمت ان التخلص بها اي بالحيلة. اما التخلص بها ان التخلص بهاته الحيل اي بهذه الحيل. تمام؟ ان التخلص بهذه الحيل القائل - 01:54:45ضَ
جوازها هذان الامامان يقصد ابا حنيفة والشافعي. القائل بجوازها اذان الامامان اولى. بل تتعين اي هذه الحيل للخلاص من ورطة الربا. الصريح كما ارشد الى ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح - 01:55:05ضَ
فقد عم شؤم الربا والعياذ بالله في البلاد وذاع. وارتكبه صراخا بلا محاشاة ولا نكير. الاعيان والرعاع وصار لا يتخلص منه بهذه الحيل الا المحطات النادر. فيا لها من كبيرة صغرها عدم النظر - 01:55:25ضَ
اليوم الاخر وما اجمله الاطلاع هذا هذا هو الذي اريده. وما اجمل الاطلاع على طرق الشريعة وبيان رخصها ليتمسك بها من تعسر عليه الاخذ بعزائمها مرة اخرى وما اجمل الاطلاع على طرق الشريعة وبيان رخصها ليتمسك بها من - 01:55:45ضَ
عسر عليه الاخذ بعزائمها ولا يهلك دونها. ولعل تشنيع من شنع على متعاطي تلك الحيل مبني على حيل لم تستوف شروطها. يعني بعض العلماء شنعوا على من يأخذ بالحيل. نقول كلامهم محمول على حيل - 01:56:15ضَ
ان لم تستوفي الشروط على حيل اختلت فيها الشروط. اما الحيل التي استوفت الشروط فلا مذمة على مرتكبيها. قال محمول على حيل لم تستوف لم تستوف الشروط شرعا او للخروج من الخلاف تورعا. اما اذا كان من باب التورع فلا لوم لان - 01:56:35ضَ
خلافي مستحب اولى لكن ليس واجبا. قال او للخروج من الخلاف تورعا الا ان الثاني لا يورث تشنيعا. الخروج من تبرعا لا يوجب تشنيعا لا يريد تشنيعا ولا يوجب تقريعا واما ما اختاره بعض المتورعين من المتأخرين من - 01:56:55ضَ
حرمة تعاطي حيل الربا مطلقا مغلطين القائلين بجوازها مشددين النكير على من يتعاطاها فلا شك شوف الكلام الادب كيف. هؤلاء الذين شنعوا علينا اننا نجوز الحيل شنعوا على الشافعية والحنفية انهم يجوزون حيل - 01:57:15ضَ
لا شك ان مقاصدهم حسنة. هم يقولون هذا غيرة على الدين. نحن نعرف. مقاصدهم حسنة لكن لا لا ليس لهم التجديد في الانكار واليك انظر ماذا قال. قال هنا ولا شك مغلطين القائلين بجوازها مشددين النكير على من - 01:57:35ضَ
اعطاها فلا شك ان مقاصدهم في ذلك حسنة الا انهم لو وقفوا على بساط الادب مع هذين المجتهدين يقصد ابا حنيفة والشافعي الا انهم لو وقفوا على بساط الادب مع هذين المجتهدين واقتصروا على اختيار - 01:57:55ضَ
الاخرين الامام ما لك واحمد. تمام؟ لكان اوفق بتفاوت المقامين. واقرب الى قبول المحطاطين على انه ماذا على من تخلص بمكروه لدى قوم وحرام عند اخرين. عن الشافعية حتى مع - 01:58:15ضَ
هذه الحيل التي ذكرناها قالوا ارتكابها مكروه. قالوا ارتكابها مكروه. سائر الحيل في سائر الانواع من الربا ارتكابه مكروه. الاخرون قالوا ايش؟ حرام. اذا اذا دار الامر بين ان ترتكب حراما صريحا يتفق الفقهاء على تحريمه - 01:58:35ضَ
وحرام مختلف فيه. بعضهم قالوا بكره وبعضهم قالوا حرام. الثاني بلا شك انه اولى. بلا شك. فقال هنا ولو انهم وقفوا على بساط الادب مع هذين المجتهدين واقتصروا على اختيار موافقة الاخرين لكان اوفق بتفاهم المقام - 01:58:55ضَ
واقرب الى قبول الموعظة لدى المحتاطين على انه ماذا على من تخلص من مكروه لدى قوم وحرام عند اخرين من كبيرة لدى كل المسلمين وهل التشنيع عليه الا غلو في الدين او تغال يؤدي الى حرج مبين وما - 01:59:15ضَ
وما كفى هؤلاء المتشددين تغليظ هذين الامامين. حتى قالوا كما هؤلاء المتشددين تغليط هذين الامامين حتى قالوا كما غلط ابو بكر وعمر يعني في مسألة ما ادري هو من يقصد بالظبط انا ما تتبعت - 01:59:35ضَ
يعني من يقصد؟ قال كما قالوا غلط ابو بكر وعمر فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم. كلام جميل جدا ما فيش هذا كلامه العلامة احمد بن علوي السقاف المتوفى سنة الف وثلاث مئة وخمسة وثلاثين وهو من العلماء الراسخين - 01:59:55ضَ
نافعة على قلتها. تمام؟ له طبعا منظومة ذكرت لكم في خمسة الاف بيت. تمام. ما حفظتوها صح؟ لانها ما طبعت تمام وهذا هذي الحاشية نفيسة وهناك طبعة جديدة لكن الى الان ما وصلتني لعلها تصل هدية ان شاء الله قولوا امين. على كل حال نكتفي - 02:00:15ضَ
بهذا القدر ان عندي موعد الان مع الطلاب آآ اجلس معهم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 02:00:35ضَ