Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل - 00:00:00ضَ
الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال الله امين. فيقول العلامة المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. وشرط وشرط لفرضه. اي الصوم. وشرط - 00:00:20ضَ
لفرضه اي الصوم ولو نذرا او كفارة او صوم استسقاء امر الامام به عفوا قال امر الامام امر الامام امر به الامام هكذا. وشرط لفرضه اي الصوم ولو نذر او كفارة او صوم استسقاء امر به الامام. نعم. تبييت ايقاع النية ليلا - 00:00:50ضَ
سيذكر الان بارك الله فيكم ماذا يشترط في نية صوم الفرض نية صوم الفرض يشترط فيها امران. الامر الاول التبييت من الليل الثاني التعيين. سيتناول عددا من المسائل المتعلقة بهذين الشرطين - 00:01:20ضَ
بشرط التبييض وشرط التعيين. وهذان الشرطان كما قلت لك انما يشترطان في صوم الفرض ولذا قال وشرط لفرضه اي لفرض الصوم. سواء كان هذا الصوم صوم رمضان او كان هذا الصوم صوم نذر او كان هذا الصوم صوم كفارة - 00:01:50ضَ
او كان هذا الصوم صوم استسقاء امر به الامام. لانه يسن يسن الاستسقاء ان يصوم الناس ثلاثة ايام. وان يخرجوا لصلاة الاستسقاء في الصحراء في اليوم الرابع صيام واذا امر واذا امر الامام الناس بالصيام فان هذا الصيام يصبح ماذا؟ يصبح فرضا - 00:02:20ضَ
ويجب عليهم ان يبيتوا النية من الليل. لانه اصبح فرضا. ولذا قال لك صاحب الزبد رحمه الله سنة او قال صلي كعيد بعد امر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والاعتاق - 00:02:50ضَ
والصيام ثلاثة ورابع الايام. فليخرجوا ببذلة التخشع الى اخر ما قال. اذا صوم الفرض قد يكون صوم رمضان سواء اداء او قضاء واحد وقد يكون صوم نذر اثنين وقد يكون صوم كفارة وقد يكون صوما استسقاء اذا امر به الامام - 00:03:10ضَ
تفهم من قوله او صوم استسقاء امر به الامام ان صوم الاستسقاء اذا لم يأمر به الامام فانه ليس صوم فرض وبالتالي لا يجب فيه تبييت النية من الليل. ولا يجب فيه التعيين كما سيأتي - 00:03:40ضَ
قال هنا وشرط لفرضه اي الصوم ولو نذرا تقدير الكلام ولو كان الصوم نذرا. او كفارة او صوم استسقاء امر به الامام تبييت. وما معنى تبييت؟ اي ان تكون النية - 00:04:00ضَ
في الليل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لمن لم يبيت. في رواية لا صيام لمن لم يجمع الصيام في رواية لمن لم يفرض الصيام من الليل. فعندنا كم رواية؟ ثلاث. يبيت يفرظ - 00:04:20ضَ
يجمع قال هنا تبيت ايقاع النية ليلا. اي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر هكذا عندكم فيما اه بين بين غروب الشمس وطلوع الفجر. بين غروب الشمس وطلوع الفجر. نعم. هذا زمن - 00:04:50ضَ
النية ليلا بين غروب الشمس وطلوع الفجر. تفهم منه انه لو نوى بعد غروب الشمس مباشرة انه يصوم في اليوم التالي فان نيته تجزئه. تصح نيته. لانه نوى بعد غروب الشمس - 00:05:20ضَ
شمس نوى في زمن النية قالوا حتى لو كان لم يفطر من اليوم الذي هو فيه يعني مثال نفترض في رمضان نحن اليوم يوم الاربعاء. غربت الشمس وقبل ان اكل الرطب نويت - 00:05:40ضَ
ان اصوم يوم الخميس. واضح او لا؟ تصح النية. تصح النية مع انني لم افطر من لم نتناول لم اتناول الرطب رتب الافطار لليوم الاول. قال هنا تبيت ايقاع النية - 00:06:00ضَ
ليلا اي بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ولو في صوم مميز. انتبه معي. صوم مميز يقع نفلا بان الصوم لا يجب عليه. ومع ذلك لابد يجب ان يبيت نيته من الليل - 00:06:20ضَ
يجب ان يبين نيته من الليل. وبالتالي يذكرون هنا بارك الله فيكم يذكرون هنا لغزا فيقولون لنا صوم نفل يجب فيه تبييت النية. لنا صوم نفل يجب فيه تبييت النية اي صوم هذا؟ صوم مميز. صوم مميز هذا يقع نفلا او يقع فرضا. يقع نفلا ومع ذلك - 00:06:40ضَ
يجب ان يبيت النية من الليل. واضح؟ فيقولون لنا صوم نفل. واضح؟ اي يقع نفلا صوم نفل يجب فيه تبييت النية من الليل. صوم من؟ صوم مميز. وهذا الموضع الوحيد الذي - 00:07:10ضَ
الصوم فيه نفلا ويجب ان ينويه من الليل. فقال لكم هنا تبييت ايقاع النية ليلا بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم مميز. وهذا كالصلاح فصلاة المميزين لا بد - 00:07:30ضَ
ان ينوي فيها كما ينوي الكبير. مع ان صلاة المميز تقع تقع نفلا. قال شيخنا انتبه لهذه سنة دقيقة قال شيخنا ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر او بعده لم تصح - 00:07:50ضَ
لو شك هل وقعت نيته قبل الفجر؟ او بعد الفجر؟ لو وقعت نيته قبل الفجر انه فانها تصح لانها وقعت في الليل. لكن لو وقعت بعد الفجر فانها لا تصح. هذا الشخص شك هل - 00:08:10ضَ
نيته وقعت قبل الفجر فبالتالي يصح صومه او وقعت بعد الفجر فبالتالي لا يصح صومه قال لك قال شيخنا ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر او بعده لم لم يصح. او لم - 00:08:30ضَ
تصح لم تصح نيته. واضح؟ لماذا لم تصح نيته؟ لان الاصل عدم وقوعها ليلا. الاصل عدم وقوع النية ليلا واضح؟ اذ هذه القاعدة التي استند اليها. اذ الاصل في كل حادث تقديره باقرب - 00:08:50ضَ
باقرب زمن واضح باقرب زمن. اذ الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن. الاصل في كل حادث ان يقدر باقرب زمن. عندنا الان زمنان. انتبه. الزمن الاول قبل الفجر. والزمن الثاني بعد - 00:09:10ضَ
الفجر النية تقدر باقرب زمن. من منهما؟ الزمن الاقرب قبل الفجر او بعد الفجر ها؟ من منهما الزمن الاقرب؟ بعد الفجر. اذا قال لك الاصل تقدير الحادث بالزمن الاقرب الذي هو بعد الفجر. اذا لا تصح نية. ولذا قال لك لو شك هل وقعت نيته قبل الفجر او - 00:09:30ضَ
او بعده لم تصح لان الاصل عدم وقوعها ليلا. اذ الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن واضح او لا؟ ثم ذكر لك مسألة تشابه هذه المسألة. قال بخلاف ما لو نوى ثم شكى - 00:10:00ضَ
الاولى شك في نيته. هل كانت قبل الفجر او بعده؟ الثاني نوى. ثم شك هل طمع الفجر ام لا؟ نوى ثم شك هل طلع الفجر ام لا؟ واضح؟ قال بخلاف ما لو نوى - 00:10:20ضَ
ثم شك هل طلع الفجر ام لا؟ قوله بخلاف اي ان هذه المسألة تصح فيه النية تصح فيها النية الاولى؟ قال لا تصح. قال بخلاف ما لو نوع ثم شك. هل طلع الفجر او لا؟ لان - 00:10:40ضَ
الاصل عدم طلوعه الاصل بقاء الليل فبالتالي تصح نيته. قال للعصر المذكور ايضا اي اي ان الاصل بقاء الليل. ثم قال ولا يبطلها. طبعا بعض الفقهاء سوى بين المسألتين في الحالتين لا تصح لكن العلامة بن حجر فرق بينهما بما سمعت. ثم قال ولا يبطلها ولا - 00:11:00ضَ
اي لا يكمل النية. نحو اكل وجماع بعدها وقبل الفجر سورة المسألة لو ان الانسان نوى نفترض مثلا انه في الساعة الثامنة ليلا نوى ان يصوم غدا. نوى النية المعتبرة في الصيام لليوم التالي. وبعد هذه النية المعتبرة - 00:11:30ضَ
حصل منه شيء ينافي الصوم مثل نوى ثم جامع واحد نوى ثم اكل نوى ثم ثم شرب بمعنى انه نوى ثم فعل شيئا يتنافى مع الصوم. هذه النية تبطل او لا تبطل - 00:12:00ضَ
واضح السؤال؟ لو نوى ثم فعل شيئا ينافي الصوم. قال لك لا تبطلوا النية هذا بخلاف ما لو نوى ثم فعل شيئا ينافي النية ليس ينافي الصوم ينافي النية يعني مثال لو انه نوى ثم ارتد عن الاسلام. ثم عاد الى الاسلام في نفس الليلة. نقول له - 00:12:20ضَ
لا بد ان تنوي مرة اخرى. لماذا؟ لان الردة تنافي النية. لان الردة تنافي النية لو انه مثلا نوى ان يصوم غدا النية المعتبرة ثم بعد ذلك تردد في النية - 00:12:50ضَ
او قطع النية ثم اراد ان يصوم نقول لابد ان تجدد النية مرة اخرى لان التردد ينافي ماذا؟ ينافي النية اذا عندنا امران الامر الاول اذا نوى ثم فعل ما ينافي الصوم واحد اذا نوى ثم - 00:13:10ضَ
ثم فعل ما ينافي النية اثنان اذا نوى ثم فعل ما ينافي الصوم فان النية لا تتأثر لا يؤثر على صحة لكن اذا نوى ثم فعل ما ينافي النية فعليه ان يجدد النية مرة اخرى. واضح؟ انظر ماذا قال - 00:13:30ضَ
ولا يبطلها. لا يبطل ماذا؟ لا يبطل النية. نحو اكل. اي لو نوى الصوم ثم اكل النية فان النية لا تتأثر بذلك الاكل. وجماع اي لو نوى ثم جامع بعد النية طبعا الكلام في الليل هذا - 00:13:50ضَ
اكل في الليل او جامع في الليل واضح؟ قال ولا يبطلها نحو اكل وجماع بعدها اي بعد النية وقبل الفجر النية لا تبطل بذلك. نعم لو قطعها قبله لو قطعها اي نعم لو قطع النية - 00:14:10ضَ
قبله اي قبل الفجر. احتاج لتجديدها قطعا. لو قطع النية نوى في اول الليل في الساعة الثامنة في الساعة العاشرة قطع النية. ثم قرر ان يصوم نقول ها الان لا بد ان ان تجدد نية - 00:14:30ضَ
مرة اخرى لماذا؟ لان قطع النية هذا يتنافى مع لان القطع يتنافى مع النية. واضح وليس منافيا للصيام. قال لكم نعم لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا. واضح الصورة او لا؟ عندك فرق بين امرين - 00:14:50ضَ
حينما ينافي الصوم وما ينافي النية. فلو اتيت بما ينافي الصوم بعد النية فان النية لا تتأثر. ولو واتيت بما ينافي النية فان النية تتأثر ولابد من تجديدها. هذا خلاصة المسألة. قال ولا يبطلها نحو - 00:15:10ضَ
اكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا ثم قال. وتعيين هذا الامر الثاني الذي يشترط في نية صوم الفرض. الامر الاول الذي يشترط في نية صوم الفرض - 00:15:30ضَ
ان يبيت النية من الليل. والامر الاخر الذي يشترط في نية صوم الفرض التعيين المراد بالتعيين هنا ان يعين جنس الصوم. هل هو صوم رمضان؟ واحد. هل هو صوم كفارة - 00:15:50ضَ
اثنان هل هو صوم نذر ثلاثة؟ هل هو صوم امر به الامام في الاستسقاء؟ اربعة لابد ان يعين جنس الصوم ولا يشترط ان يعين نوع الصوم. مثال يجب ان يعين ان هذا الصوم - 00:16:10ضَ
صوم كفارة لكن لا يشترط ان يعين انه كفارة يمين او كفارة دينار او كفارة قتل او كفارة جماع في نهار رمضان. لا يشترط ان يعين النوم. لكن يعين انه كفارة. يعين انه صوم نذر - 00:16:30ضَ
لكن لا يشترط ان يعين انه نذر لجاج او نذر تبرر لا يشترى. واضح او لا؟ اذا بارك الله فيكم لا بد ان اين جنس الصوم؟ لكن لا يجب ان يعين ماذا؟ نوع الصوم. لا يجب التعيين لنوع الصوم. قال لكم هنا وتعيين - 00:16:50ضَ
لملوي في الفرض كرمضان او نذر او كفارة بان ينوي كل ليلة انه صائم غدا عن رمظان مثلا او انه صائم غدا عن النذر او انه صائم غدا. عن الكفارة. قال وان لم يعين سببها. وان لم يعين - 00:17:10ضَ
السبب الذي هو التعيين تعيين النوع مثلا في الكفارة كفارة قتل صوم عن كفارة قتل صم عن كفارة صوم عن كفارة جماع في نهار رمضان واضح؟ هذا التعيين للنوع لا يشترى. قال وان لم يعين سببها - 00:17:40ضَ
مقعد. فلو نوى الصوم عن فرضه هذا تفريط على ما تقدم. من اشتراط التعيين قال فلو نوى الصوم عن فرضه او فرض وقته لم يكفيه. لو نوى ان يصوم عن الفرظ عن فرضه - 00:18:00ضَ
لا يكفيك لماذا لا يكفي؟ لانه لم يعين هل هذا الفرض رمضان؟ هل هذا الفرض نذر؟ هل هذا الفرض كفارة لم يعين هذا مثله مثل الصلاة تماما. في الصلاة عندما تكبر تنوي ان تصلي - 00:18:20ضَ
فارض الضهر تصلي هذا الفعل. فرض هذا الفرضية. سيأتي معنا بعد قليل ان الفرضية في الصيام حجم الضهر تصلي فرض الظهر الظهر هذا ما هو؟ التعيين هذا التعيين. طيب لو نوى لو كبر - 00:18:40ضَ
تكبيرة الاحرام ناويا ان يصلي فرض الوقت. تصح هذه النية او لا تصح؟ كبر تكبيرة الاحرام ناويا ان يصلي فرظ الوقت تصح؟ لا لا تصح لماذا لا تصح؟ لانه لم يعين. كذلك في الصوم اذا صام ناويا - 00:19:00ضَ
الصوم فرض الوقت فانه لا يصح. لا بد ان يعين هذا الصوم فرض رمظان. فرض نذر فرض كفارة. قال لكم هنا فلو نوى الصوم عن فرضه او فرض وقته لم يكفي. ثم قال نعم - 00:19:20ضَ
الان سيؤكد لك المسألة التي قررتها لك. انه لا يشترط تعيين النوع. وان الجنس فقط سيؤكد لك هذه المسألة. قال نعم. من عليه قضاء رمضانين؟ او نذر او كفارة من جهات مختلفة. من عليه قضاء رمضانين نفترض - 00:19:40ضَ
انا علي قضاء يوم من رمضان الف واربعمئة واربعين. وعلي قضاء اخر من رمضان الف واربع مئة وواحد واربعين. علي قضاء يومين. من رمضان الماضي ورمضان الذي قبله فصمت ناويا قضاء رمضان لكنني لم اعين هل هذا اليوم - 00:20:10ضَ
لرمضان الماضي او لرمضان الذي قبله. يصح او لا يصح؟ انا نويت قضاء رمضان لكن لم اعين هل هو لرمضان الماضي قضاء رمضان الماضي او قضاء رمضان الذي قبله؟ يصح ولا يصح؟ يصح - 00:20:40ضَ
الجنس اتيت به قضاء رمضان. لكن الاحاد لا يشترى. هذه صورة. سورة اخرى. علي قوم يوم لانني نذرت النذر تبرر. قلت نذرت لله ان اصوم يوما. وعلي يوم اخر لانني نذرت نذر لجاج. نذر اللجاج هو النذر الذي يحث الانسان به نفسه على شيء او يمنع نفسه من - 00:21:00ضَ
شيء كان اقول مثلا ان فعلت كذا وكذا فلله علي ان اصوم يوما. هذا يسمى ماذا؟ نذر لجاج. علي صوم يومين بالنذر واحد منهما بسبب نذر التبرر. والاخر منهما بسبب نذر اللجاج. ثم - 00:21:30ضَ
نويت ان اصوم غدا عن النذر لكن لم اعين هل هو عن نذر التبرر او عن نذر اللجاج يصح ولا يصح؟ ما رأيكم؟ ايضا يصح لان المشترك الجنسي نويت ان اصوم عن الندم. تعيين النوع انه عن نذر نجاس او عن نذر تبرر هذا لا يشترى. واضح؟ مثال ثالث - 00:21:50ضَ
لو كان علي عدة كفارات في السياق علي كفارة ذهاع علي كفارة يمين علي كفارة ده ليس قتل لا. قتل خطأ ممكن قتل خطأ. قتل خطأ وعليه كفارة جماع في نهار رمضان - 00:22:20ضَ
كثير هذا تمام نفترض مثلا اربع كفارات في الصيام ثم صمت ونويت الكفارة فقط لكن لم اعين هذه هي الكفارة الاولى الثانية الثالثة الرابعة لم اعين. يصح الصوم او لا يصح؟ يصح الصوم. واضح؟ هو يريد ان - 00:22:40ضَ
اكرر لك هذه المسألة فقال نعم من عليه قضاء رمضانين او نذر من جهات مختلفة او كفارة من جهات مختلفة. انا قرأتها بهذا الشكل حتى تتضح لكم. لتعلم ان قوله من جهات مختلفة يعود على - 00:23:00ضَ
ندري واحد ويعود على الكفارة اثنين. كيف النذر له جهات مختلفة؟ نعم قد يكون نذر تبرر هذه جهة وقد يكون نذر اللجاج هذه جهة اخرى. واضح؟ قال لكم نعم من عليه قضاء رمضانين او نذر اي من - 00:23:20ضَ
مختلفة او كفارة اي من جهات مختلفة لم يشترط التعيين. لاتحاد الجنس. يكفي انك تنوي الجنس الذي هو الكفارة او النذر او رمضان. يكفي هذا ولا يشترط التعيين. تمام ثم قال رحمه الله مم ثم قال رحمه الله - 00:23:40ضَ
واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. ايوا الان نحتاج الى سبورة قليلة قال لك يشترط في نية صوم الفرض امران. واحد التبييت للنية اي من الليل الثاني قال لك التعيين اي تعيين الجنس. طيب عندما قال لك يشترط في نية صوم الفرض - 00:24:10ضَ
ماذا؟ اخرج يصوم النفل. صوم النفي هذا لا يشترط فيه. لا يشترط فيه لا تبييت لا تبيت ولا ولا تعيي صوم النفل لا يشترط فيه لا تبييض ولا تعيب. ما معنى ان صوم النفل لا يشرط به التبييت؟ معنى انه لا يشترط به التبيين. اي انك لو نويت في - 00:25:20ضَ
نهاري قبل الزوال فانه يصح. يسأل سائل يقول هذا في كل النوافل في كل النوافل نقول في كل النوافل يقول حتى ولو كان هذا النفل نفلا مؤكدا راتبا كعرفة نقول حتى ولو كان نفلا مؤكدا راتبا كعرفة - 00:25:50ضَ
لو نويت في اثناء النهار قبل الزوال فانه يصح. اذا لا يشترط ماذا؟ لا يشترط التبييت. هذا في النفل ولا يشترط في النفل ماذا؟ التعيين. لا يشترط التعيين. ما معنى لا يشترط التعيين؟ اي انك لو صمت في - 00:26:10ضَ
يوم عرفة ناويا الصيام. ولم تستحضر في ذهنك ان تصوم عرفة. واضح؟ فان صومك كهذا يصح ويحسب صوما مطلقا. بمعنى انه يسقط عنك طلب صوم يوم عرفة فلا يشترط ان تقصد انك تصوم عرفة. ان تقصد انك تصوم عاشوراء. ان تقصد انك تصوم - 00:26:30ضَ
وكذا لا يشترط هذا. اذا في صوم النفل لا يشترط التعيين ولا يشترط التبيت. وهنا يظهر لك الفرق بين النية في الصوم والنية في الصلاة. في الصلاة عندما تكلمنا على النية في - 00:27:00ضَ
صلاتي النفل المقيد. ماذا قلنا؟ النية في صلاة النفل المقيد لابد منها من قصد الفعل واحد ولابد فيها من التعيين لكن هنا لا يشترط التعيين في الصوم. واضح في الصوم لا يشترط التعيين - 00:27:20ضَ
انما انتبه انما يشترط التعيين في الصوم النافلة من اجل على الثواب الخاص الذي ورد به في الشرع يعني مثال. صوم عرفة ورد في الشرع انه يكفر ذنوب سنتين صح؟ من اجل ان تحصل على هذا الثواب لابد من التعيين. فلو انك لم تعين - 00:27:40ضَ
نقول صح صومك سقط عنك طلب صوم عرفة لكنك لا تحصل على هذا الثواب الذي ورد الحديث. ولو عينت انك تصوم عرفة حصلت على الثواب الذي ورد به الحديث تعيين شرط لماذا؟ شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصوم. بخلاف بخلافه في الصلاة. فانت لو - 00:28:10ضَ
صليت ركعتين لم تنوي انهما الضحى لا تحصل لك الضحى. واضح؟ لا تحصل لك الضحى. البتة واضح؟ اذا نقول نفل الصيام لا يشترط فيه تبييت ولا يشترط فيه تعيين. من من الفقهاء - 00:28:40ضَ
الذي قال ان الصوم النافلة صوم النافلة لابد ان تبيت النية فيه من الليل. من من الفقهاء الذي قال ان صوم النافلة صوم عرفة صوم عاشوراء صوم الاثنين والخميس. لابد ان تبيت النية فيه - 00:29:00ضَ
الليل قبل الفجر من؟ الامام مالك. فالامام مالك يرى انه لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفني من جهة التبييت من الليل. في كلا الصيامين صيام الفرظ. صيام النفل لا بد ان تبيت النية - 00:29:20ضَ
من الليل عند الامام ما لك. الجمهور الجمهور قالوا في صوم فرظي لا بد ان تبيت النية من الليل لكن في صوم النفل تصح النية من النهار. طيب تصح النية بالنهار؟ متى؟ اذا نوى متى - 00:29:40ضَ
قال لك الشافعية في صوم النفل لا يشترط التبييت. فتصح النية قبل الزواج تصح النية قبل الزوال. اذا نويت قبل الزوال تصح. اذا نويت بعد الزوال لا ما الدليل على التفريق بين قبل الزوال وبعد الزوال؟ قالوا الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:30:00ضَ
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك من طعام؟ فقلت لا قال فاني اذا صائم. ثم دخل علي يوما اخر فقال هل عندك من طعام؟ قالت فقلت نعم عندنا حيس - 00:30:30ضَ
ما هو الحساب؟ حيس. حيس تمر معجون بلبن ليس لبن مثل الان تقول لبن لبن بودر لبن بودرة ليس لبن سائل تمر معجون بلبن واظح يكون مثل مثل الكعك هكذا مثل نعم - 00:30:50ضَ
واضح؟ فقالت عندنا حيس. قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. واضح؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث قال فاني اذا صائم هذا يدل على انه نوى الصيام في اثناء النهار. وهذا محمول على - 00:31:10ضَ
قوم النافلة جمعا بين هذا الحديث والحديث الاخر الذي فيه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فحديثنا صيام لمن لم يبيت النية من الليل محمول على صوم الفرض. وحديث فاني اذا صائم محمول على صوم النفل فتصح - 00:31:30ضَ
نيته في صوم النفل من النهار. طيب يقول قائل لكن من اين اتى الفقهاء بقبل الزوال وبعد الزوال؟ قالوا من رواية في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة فقال لها هل عندك من غداء؟ والغداء - 00:31:50ضَ
لما ينقل في وقت الغداة في الصباح قبل الزوال. واضح؟ ما يؤكل قبل الزوال يسمى غداء غين دال دال ها غين دال الف همزة غدا والعشاء اس لما يؤكل بعد الزوال. هذا يسمى عشاء. واضح؟ ما يؤكل قبل الزوال يسمى غداء. ما يؤكل - 00:32:10ضَ
بعد الزوال يسمى عشاء. فجاء في بعض روايات الحديث عند الدارقطني وغيره هل عندكم من غداء؟ فدل هذا على ان انه كان في اول النهار اي قبل الزوال. قالوا فاذا نوى فاذا نوى في صوم النفل قبل الزوال - 00:32:40ضَ
صح صوم النافلة. طيب اسألكم سؤال. نفترض انه نواه قبل الزوال. صح صومه. لكن بشرط انه لم يحصل له قبل ذلك ما ينافي الصوم. مثال لو انه جن في صباح فان الجنون ينافي الصوم. حينئذ لا يصح ماذا؟ لا يصح صومه للنافلة. لان الجنون ينافي الصوم - 00:33:00ضَ
لو انه مثلا ارتد في اول النهار ثم عاد الى الاسلام. واضح؟ فان صومه فان صومه لا يصح لان تنافي الصوم. فاذا حصل له ما ينافي الصوم من باب اولى لو انه اكل في اول النهار او شرب في اول النهار او جامع في اول - 00:33:30ضَ
اول النهار فانه لا يصح ان ينوي الصوم قبل الزوال. واضح؟ لانه قد فعل ما ينافي الصوم. هذه مسألة طيب لو انه بارك الله فيكم نوى ان يصوم قبل الزوال. فانه يثاب على ذلك الصيام. لكن - 00:33:50ضَ
هل يثاب على جميع اليوم؟ او يثاب من الوقت الذي نوى فيه الى الغروب. واضح السؤال او لا هل يثاب على جميع اليوم؟ يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس او يثاب من حين - 00:34:10ضَ
نيته الى ان تغرب الشمس. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يثاب على جميع اليوم. لماذا؟ مع انه نوى مثلا في الساعة العاشرة صباحا فكيف يثاب على الساعة على صيامه في الساعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة - 00:34:30ضَ
التاسع خمس ساعات لم يكن ناويا فيها كيف يثاب؟ قالوا لان الصوم لا يتبعظ الصوم لا يتجزأ لا يقبل التبعير فهذه النية تجعل الثواب حاصلا له في جميع يومه. مثال ذلك كما لو جاء الانسان - 00:34:50ضَ
والامام راكع. فادرك الركوع مع الامام. يكون مدركا الركعة او لا؟ يكون مدركا للركعة ويحصل على جميع ثوابها واضح؟ كذلك لو نوى في صوم في صوم النفل في اثناء النهار - 00:35:10ضَ
قبل الزوال فانه يثاب على جميع فانه يثاب على جميع يومه. سيتكلم الان حول هذه المسائل انظر ماذا قال. قال باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. فتصح فيه فتصح فيه في ماذا؟ اي في - 00:35:30ضَ
قال فتصح فيه ولوقتا. ما معنى قوله ولو مؤقتا؟ اي ولو كان صوم النفل مؤقتا ماذا؟ مثل صوم عرفة وعاشوراء. قال ولو مؤقتا. قال فتصح فيه ولو مؤقتا ان النية النية فاعل. لقوله فتصح مؤخر. قال فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال - 00:35:50ضَ
للخبر الصحيح ما هو هذا الخبر الصحيح؟ حديث عائشة الذي ذكرته لك قبل قبل قليل. تمام قال وبالتعيين فيه النفل اي تقدير الكلام واحترز واحترز تعييني في صوم الفرض عن النفل. واحترز بالتعيين في صوم الفرض عن النفل. هذا تقدير الكلام - 00:36:20ضَ
نعم واحترز فقوله هنا بالتعيين معطوف على قوله التبييت. اي واحترز باشتراط التعيين في صوم الفرض عن النفل. هنا قال لك وبالتعيين فيه النفلة. قوله النفلة هذا منصوب على نزع الخافض. تقديره عن النفي. واضح تقديره عن النفل. قالوا بالتعيين فيه النفل ايضا. فهي - 00:36:50ضَ
صحوا كيف يصح فيصح النفل ولو مؤقتا بنية مطلقة مثلا في يوم في يوم عرفة نوى ان يصوم غدا فقط. ما ما استحضر انه عرفة يصح. في يوم عاشوراء نوى ان يصوم غدا فقط غدا هكذا. لم يستحضر ان غدا عاشوراء يصح يكفي هذا. قال وبالتعيين فيه النفلة - 00:37:20ضَ
فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد. اذا صوم صوم النفل لا يشترط فيه التبييت خلافا للامام ما لك. ولا يشترط في فيه ماذا؟ التعيين. واضح؟ ثم قال نعم. بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب - 00:37:50ضَ
قال نعم بحث في المجموع. قال نعم بحث في المجموع. من الذي بحث في المجموع؟ مجموع هذا من من مؤلف المجموع؟ الامام النووي فلما يقول لك بحث في المجموع اي مؤلف الكتاب الذي هو الامام النووي - 00:38:20ضَ
الله. قال نعم بحث في المجموع. من باب الفائدة هذا المصطلح بحث في المجموع بحث في كذا بحث فلان بحث بعضهم هذا المصطلح يشير الى ان هذا القول الذي بحث ليس معتمدا في المذهب - 00:38:40ضَ
يعني بعد ان يذكر لك القول المعتمد يريد ان يقول لك يوجد قول اخر بحثه بعض فقهائنا يوجد قول اخر بحثه بعض فقهائنا لكن تفهم من كلمة بحث انه ليس ليس معتمدا - 00:39:00ضَ
عندما تجد مثل هذه الكلمة بحث فلان كذا بحث بعضهم كذا بحث في كتاب كذا تعلم ان هذا القول ليس معتمدا في المذهب؟ قال نعم بحث في المجموع اذا لما قال لك بحث في المجموع مباشرة تكتبها كذا غير معتمد واضح - 00:39:20ضَ
نعم بحث في المجموع اشتراط اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة. وما معها؟ اه في في المجموع الامام النووي رحمه الله ناقش هذه المسألة. وبحث انه يمكن ان يقال يمكن ان - 00:39:40ضَ
قال ان الصوم الراتب كصوم عرفة وما معه مثل ماذا؟ الذي ما عرفة عاشوراء مثلا كصوم عرفة وصوم عاشوراء ان هذا الصوم الراتب لا بد فيه من التعيين. واضح؟ هذا اين بحثه الامام النووي؟ قال - 00:40:00ضَ
لك بحثه في المجموع لكن هذا ليس معتمدا. قال نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها. فلا يحصل غيرها معها. يعني مثلا لو انه صام عرفة ناويا القضاء وعرفة - 00:40:20ضَ
قام في يوم عرفة بنيتين بنية القضاء ونية عرفة. صام في يوم عرفة بنيتين. بنية الكفارة وبنية عرفة. صام يوم عرفة بنية نية عرفة ونية النذر. واضح؟ لو كان في الصلاة يصح او لا يصح؟ يعني مثال. لو ان الانسان صلى الظهر - 00:40:40ضَ
الظهر وسنة الظهر القبلية. يصح ولا يصح؟ لو ان الانسان صلى الضحى ناويا الضحى وقضاء الصبح مثال يصح او لا يصح في الصلاة؟ في الصلاة لا يصح. يقول الامام النووي في المجموع يمكن ان نقول - 00:41:00ضَ
يمكن يعني هو لا يقول هذا القول الصحيح لكن بحث فقط. يمكن ان نقول في الصيام نفس الشيء. واضح؟ قالوا لك بحث في المجموع اشتراط في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها. معها. وان نوى اي وان نوى الجمع بينهم - 00:41:20ضَ
وما لا يحصل واضح؟ بل مقتضى القياس مقتضى القياس على الصلاة كما قال الاسناوي ان نيته مبطلة. نية ماذا؟ ونية ماذا؟ يعني اذان وعرفة ونوى القضاء فجمع النيتين ان العبادة - 00:41:40ضَ
لا يصح لا عرفة ولا قضاء. مثل الصلاة في الصلاة لو انه صلى الظهر ناويا الظهر لو انه صلى اربعا ناويا الظهر وناويا سنة الظهر ايش يصح؟ لا يصح لا ظهر ولا سنة ظهر فهمنا؟ في - 00:42:00ضَ
صلى اربعا ناوية للظهر وسنة الظهر. لا يصح لا هذا ولا هذا. قال مقتضى القياس الامام الاسناوي يقول مقتضى القياس انه لا يصح لا عرفة ولا قضاء. لو قسنا على الصلاة لا يصح لا هذا ولا هذا. واضح؟ لكن اقول - 00:42:20ضَ
اعيد الكلام لك. هل هذا هو القول المعتمد؟ لا هذا كله بحث. فقط مناقشة فقط يريد ان يقول لك ان هذا يخالف ما قرر في كتاب الصلاح. تمام. قال لك هنا بل مقتضى القياس. كما قال الاسنوي ان نيتهما نية ماذا؟ وماذا؟ اي - 00:42:40ضَ
ينوي عرفة واحد وان ينوي القضاء مثلا او النذر مثلا او الكفارة مثلا مبطلة. مثل ماذا؟ قال كما لو نوى الظهر وسنته. لو نوى الظهر وسنته فانهما يبطلان. الظهر يبطل - 00:43:00ضَ
سنة الطب لا يصح لا هذا ولا هذا. قال كما لو نوى الظهر وسنته وهذا مثال لعدم الصحة فيما لو نوى في الصلاة بين فرض وسنة. في هذا مثال لما لو جمع بين ماذا؟ بين فرض الظهر وسنة - 00:43:20ضَ
المقصودة وسنة الظهر. اعلى او سنة الظهر وسنة العصر. مثال لو انه صلى ركعتين ناويا سنة الظهر وسنة العصر. تصح ايضا لا تصح. لانه جمع جمع سنتين مقصودتين في واحدة في الصلاة لا يصل لكن في الصوم يصح طيب يقول قائل ما الفرق؟ لماذا؟ في الصلاة لا يصح وفي الصوم يصح ما الفرق؟ الجواب - 00:43:40ضَ
لان المقصود في الصوم ان يحصل الصوم في ذلك اليوم. فالصوم ليس مقصودا لذاته. وان ما المقصود ان يحصل صوم في يوم عرفة؟ مثله مثل تحية المسجد. فالمقصود ان تصلى ركعتين - 00:44:10ضَ
عند دخولك المسجد سواء كانت هاتان الركعة هاتان الركعتان فرضا سنة نفلا مطلقا اي شيء. واضح؟ المقصود ان تصلي ركعتين. واضح؟ والمقصود في صوم عرفة؟ ان تصوم في ذلك اليوم واضح؟ فالمقصود حصول الصوم. ليس المقصود ذات الصيام. تمام؟ قال لك او عفوا - 00:44:30ضَ
ليس المقصود ذات الصيام في ذلك اليوم. قال لك هنا نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب عرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها وان نوى. بل مقتضى القياس كما قال الاسناوي ان نيتهما مبطلة - 00:45:00ضَ
نحن كما لو نوى الظهر وسنته او سنة الظهر وسنة العصر. اذا تقرر هذا نلخص المسألة كلها فنقول. ان النية في صوم الفرض لا بد فيها من امرين. الامر الاول التبييت والامر الثاني تعيين الجنس. واما في صوم النفل فلا - 00:45:20ضَ
تبييت في النية. ولا يشترط تعيين لا لا هذا ولا هذا. حتى ولو كان صوم النفل رعاة كعرفة فلا يشترى. واضح او لا؟ نعم يشترط التعيين لحصول الثواب الخاص. الذي ورد به الشرع - 00:45:50ضَ
هذا خلاصة المسألة ثم قال فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان. لو لو قال هذا لو استحضر هذا نويت صوم رمضان يكفي. نويت صوم رمضان. هذا يكفي. قوله طبعا هذا تعيين يكفي لو قال مثلا نويت صوم كفارة يكفي لو قال نويت صوم - 00:46:10ضَ
يكفي واضح؟ هذا القدر المجزئ في النية. يقول قائل قولك نويت صوم رمضان ليس فيه الفرضية. في الصلاة لابد من قصد الفعل. والتعيين والفردية. نويت صلاة الظهر فرضا. نويت فرض الضهر. لابد من الفرضية. هنا اين الفرضية؟ نويت صوم رمضان - 00:46:40ضَ
لماذا لا يكون واجبا نويت صوم فرض رمضان؟ لماذا لا نذكر كلمة فرظ؟ نقول كلمة فرض في كلمة فرض اشتراط فردية في الصيام غير وارد. استحضار الفرضية في الصيام لا يشترى - 00:47:10ضَ
وفي الصلاة نعم في الصوم لا يشترى. واضح؟ لماذا؟ انظر ماذا قال. فاقل النية المجزئة نويت صوم رمظان ولو بدون الفرظ على المعتمد. ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع - 00:47:30ضَ
كما صححه في المجموع من الذي صحح في المجموع؟ الامام الامام النووي. قال كما صححه صحح ماذا صحح اشتراط التعيين والتبييت فقط. ها تمام؟ قال كما صححه في المجموع عن للاكثرين. لان لان هذا الفرق بين الصلاة والصوم. لان صوم رمضان من البالغ لا يقع - 00:47:50ضَ
الا ترضى. يعني قد يسألك سائل. يقول لك ايها الفقيه لماذا في الصلاة تشترطون في الفرضية. نويت ان اصلي فرض الظهر. في الصيام لا تشترطون الفرضية فيصح نويت صوم رمضان. ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ لماذا تشترطون الفرضية في الصلاة؟ ولا تشترطون الفرضية في الصيام؟ ما الفرق - 00:48:20ضَ
الجواب ان الصوم لا يكون الا فرضا من البالغ. اما الصلاة فقد تكون فرضا وقد تكون نفلا. مثلا صلاة الضهر تكون فرضا فاذا اراد ان يعيدها مرة اخرى تقول ماذا - 00:48:50ضَ
تقول ماذا؟ نفلا صح؟ صلى الظهر مثلا صلى الظهر في جماعة قليلة عددهم عشرة ثم جاءت جماعة كثيرة عددهم مائة فاراد ان يعيد صلاة الظهر ان يعيد صلاة الظهر معهم مرة اخرى. يشرع له هذا ولا يشرع؟ يشرع - 00:49:10ضَ
قوله هذا يسن له هذا. اعاد الظهر معهم مرة ثانية. الان عندما يعيد الظهر معهم ماذا ينوي؟ ينوي الظهر. ينوي الظهر. طيب الصلاة الثانية ظهرا هذه وقعت فرضا او وقعت نفلا وقعت نفلا. اذا الصلاة قد تقع - 00:49:30ضَ
فرضا وقد تقع نفلا فاحتجن الى التعيين في النية بالفرظية. لكن الصوم لا يكون من البالغ الا فرظا فلا نحتاج الى التعيين. هذا الفرق واضح؟ في الصلاة الصلاة الضهر قد تكون فرضا اذا صلاها اول مرة. فاذا - 00:49:50ضَ
فاعادها فانها تكون نفلا. اذا صلاة الظهر قد تكون فرضا وقد تكون نفلا. فيحتاج ان يعين بنيته فيقول نويت فارض الظهر. لكن الصوم لا يعاد. واضح؟ ليس هنالك صوم معاد. وبالتالي - 00:50:10ضَ
الصوم لا يقع من البالغين الا فرضا. فلا نحتاج الى اشتراط نية الفرضية. واضح؟ ولذلك قال هنا الفرظ على قال ولو بدون الفرظ على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين. لان صوم رمظان من البالغ لا - 00:50:30ضَ
الا فرضا هذا هذا هو المعتمد في المذهب. هذا هو معتمد المذهب. ان الفرضية لا تشترط في الصوم لكن الامام النووي في بعض كتبه في بعض كتبه ظاهر كلامه ان الفرضية تشترط في الصوم قياسا على - 00:50:50ضَ
ولذلك قال لك هنا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه. وجوب ماذا؟ وجوب قصد الفرضية. قوله هنا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج هذا غير معتمد. المعتمد ان الفرضية لا يشترط في الصيام قوله هنا ومقتضى كلام الروضة روضة الطالبين وعمدة المفتين التي هي اختصار الشرح الكبير والمنهاج - 00:51:10ضَ
منهاج الطالبين مقتضى كلام الروضة ومقتضى كلام المنهاج وجوبه وجوب ماذا؟ وجوب قصد فردية. هذا مو معتمد. المعتمد ان الفرضية لا تشترط في نية الصيام. قال لك فاقل الكلام. فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد. كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين - 00:51:40ضَ
ان صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا. اي بخلاف الصلاة فانها تقع فرضا وتقع نفلا كالمعادة ثم قال ومقتضى كلام الروضة والمنهاج قلت لك ان هذا خلاف المعتمد. قال لك او بلا غد - 00:52:10ضَ
ايش تقدير الكلام هنا او بلا غد؟ اقرأ لك العبارة حتى تعرف تقدير الكلام. قال فاقل النية المجزئة قضيت صوم رمضان ولو بدون بلا غد. ها هكذا. فقوله بلا غد معطوف على قومه - 00:52:30ضَ
الفرضي على المعتمد. تقدير الكلام هكذا. فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بلا غد. يعني قال نويت صوم رمضان. ولم يقل غدا. استحضر في نيته صوم رمضان ولم يستحضر غدا - 00:52:50ضَ
واضح؟ يجزئ او لا يجزئ؟ او لابد ان يستحضر نويت صوم غد رمظان او نويت صوم رمظان غدا او نويت صوم غد عن رمظان مثلا. واضح؟ نويت صوم غد عن رمظان. هل - 00:53:10ضَ
لابد من كلمة غد او لا تجب لا تشترى. قال لك هنا ولو بدون ولو بدون غد. فلا تشترط كلمة من؟ واضح؟ ولذلك قد مرت معنا مسألة من قبل انه لو نوى في اول الشهر انتبه - 00:53:30ضَ
لو نوى في اول الشهر ان نية عن جميع الشهر لم يصح له الا اليوم الاول هذا دليل مع انه ما نوى لم ينوي عن غد. واضح؟ انما نوى ان يصوم جميع شهر. صح له يوم واحد. هذا - 00:53:50ضَ
الفرع يدل على انه لا يشترط لا يشترط بارك الله فيكم في النية قوله عن غد لا يشترى. قال لك هنا او بلا غد كما قال الشيخان. من الشيخان؟ الامام - 00:54:10ضَ
النووي والرافعي ليس البخاري ومسلم طبعا ها؟ قال لا كما قال الشيخان لان لفظ الغد اشتهر في كلامهم اي في كلام فقهاءنا لان لفظ الغد اشتهر في كلامه في تفسير التعيين. يعني عندما تكلموا على التعيين اشتهر في كلامهم - 00:54:30ضَ
صوم غد صوم غد. وهو في الحقيقة ليس ليس داخلا في حد التعيين. وانما هو داخل في كلام على التبييت لان النية لما كانت في الليل يبيت الانسان انه يصوم غدا يصوم غدا وليس ذلك تصريح منهم او - 00:54:50ضَ
منه انه يشترط ان يستحضر صوم الغد. قال وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين بل وفي المنحة دي او بل هو داخل في تصوير التبيين. قال فلا يجب التعرض له بخصوصه. اي لا يجب - 00:55:10ضَ
تعرضوا لكون الصيام لغد بخصوصه. تمام؟ ثم قال لك بل يكفي قوله في صوم الشهر المنوي. يعني لو نوى كما قلت لك في الفرع السابق لو نوى في اول ليلة ان يسنية - 00:55:30ضَ
لجميع الشهر فان هذه النية تصح لليوم الاول. تمام؟ قال بل يكفي دخوله في صوم المنوي لحصول التعيين حينئذ. تمام. ثم قال الان سيحكي لك سيحكي لك رأيا يخالف هذا الذي قرره. يعني نحن قلنا الان لا يشترط ماذا؟ لا يشترط - 00:55:50ضَ
ان ينوي عن غد صح؟ لا يشترى. لكن يقول لك لكن قضية كلام شيخنا. من شيخه ابن حجر كالمزجد المزجين هذا احد كبار الفقهاء في اليمن اسمه احمد بن عمر المزكي. احمد بن عمر المزكي صاحب العبان - 00:56:20ضَ
صاحب العباب الذي هو مختصر الروضة. احمد بن عمر المزدد. احمد بن عمر المزجد هذا كان قاضيا. في مدينة مدينة عدن هذي المدينة التي كنت المدينة مايستي واضح كان قاضيا في زمانه في مدينة عدن - 00:56:47ضَ
فهنا يقول قضية كلام شيخنا اي العلامة بن حجر كالمزج وجوبه وجوب ماذا؟ وجوب عن غد اه اذا هنا انتبه معي. المعتمد حتى الخص لك المسألة. المعتمد انه لا يشترط - 00:57:07ضَ
واحد لا يشترط الفرضية هذا المعتمد. وان كان كلام الروضة والمنهاج انه يشترى معتمد انه لا يشترط عن غد. وان كان كلام العلامة ابن حجر تبعا للمزجد انه يشترى. واضح؟ يعني هو ذكر لك المعتمد في كل مسألة ثم ذكر لك رأيا اخر يخالف المعتمد - 00:57:27ضَ
طبعا هنا عندما قال لكن قضية كلام شيخنا قال لكن قضية كلام شيخنا كالمجدد يقصد بكلام شيخه في شرح المقدمة الحضرمية. في المنهج القويم. والا فان كلام العلامة ابن في كتبه الاخرى انه لا يشترط عن غد. لكن كلامه في المنهج القويم نعم كما ذكر هنا المصنف. ثم - 00:57:57ضَ
واكملها اي واكمل النية نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان واكملها اي النية نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة. رمضاني بالجر بالكسرة. هذه السنة قال بالجري لاضافته لما بعده. يقول قال طيب رمضان هذا ممنوع - 00:58:27ضَ
الصرف ممنوع من الصرف او لا؟ الف لام مجيدتان. طيب فلماذا قال رمضانين؟ لانه قف والممنوع من الصرف اذا اضيف الى ما بعده يجروه بالكسرة. مررت بحسناء قريش. بحسناء قريش. واضح؟ قال لك ابن ما لك رحمه الله - 00:58:57ضَ
تعالى في الالفية وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يظف او يك بعد ال ردف قاله واكملها اي النية نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وهذه - 00:59:27ضَ
النية قال لك تصح بالاتفاق. لو نويت هذه النية تصح بالاتفاق. قال لصحة النية حينئذ اتفاقا انتبه معي نويت صوم غد عن اداء قولك عن اداء يخرج ماذا القضاء. يخرج القضاء. صح؟ وقولك نويت صوم غد عن اداء فرضي - 00:59:47ضَ
يخرج ماذا؟ ها؟ يخرج النفل. وقولك رمضان يخرج ماذا؟ يخرج فرضا اخر غير رمظان ككفارة ونذر صح؟ وقولك هذه السنة يخرج ماذا؟ يخرج صوما عن سنة ماضية وهو ما يخرجه كلمة الاداء التي مرت قبل قليل. واضح؟ ايوا. اذا هنا كل كلمة تخرج امرا - 01:00:17ضَ
نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة ثم الاظافة لله تعالى قال تعالى كما يستحب في نية الصلاة اصلي فرض الظهر اربع ركعات لله تعالى ذلك في الصيام. قال لك هنا وبحث الاذرعين. اه كلمة بحث تشير الى ماذا - 01:00:47ضَ
الى ان هذا بحث لكنه ليس معتمدا في المذهب. وبحث الاذرعي انه لو كان عليه مثل الاداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للاداء او تعيين السنة اذرعي يقول اذا كان الانسان عليه صوم قضاء ويريد ان يصوم هذه السنة لابد ان يقول يشترط ليس يستحب - 01:01:17ضَ
يشترط ان يقول نويت صوم رمضان اداء. يعين. واضح؟ يعين. هذا الذي بحثه الازرعي ليس معتمدا قد قلنا انه لا يشترط التعرض الا لامرين. التعيين والتبيين فقط تعيينه الجنسي والثبيت فقط لا يشترط لا للفردية ولا يشترط لغد ولا يشترط التعرض لا - 01:01:47ضَ
من اداء ولا للقضاء. قال وبحث الاذرعي انه لو كان عليه مثل الاداء كالقضاء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للاداء او تعيين السنة نقول المعتمد ان ذلك لا يشترى. فهمنا بارك الله فيكم - 01:02:17ضَ
ثم قال ويفطر عابد لا ناس للصوم وان كثر منه نحو جماع واكل. قال عالم لا جاهل بان ما تعاطاه مفطر لقرب اسلامه او نشأه ببادية بعيدة عن من يعرف ذلك مختار لا مكره لم يحصل منه قصد - 01:02:37ضَ
لا فكر ولا تلذذ هذا سيكون مفتتح درسنا القادم ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل الله اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:03:07ضَ