Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى ال واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول المصنف العلامة الفقيه المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال ويفطر ويفطر عامد لا ناس للصوم وان كثر منه نحو نحو - 00:00:21ضَ
واكل عالم لا جاهل بان ما تعاطاه مفطر لقرب اسلامه او نشأه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك. مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر كن ولا تلذذ. بعد ان تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول الركن الاول من اركان الصيام - 00:00:51ضَ
وهو النية. شرع في الكلام على الركن الثاني من اركان الصيام وهو الامساك عن المفطرات. فقال رحمه الله تعالى ويفطر عامد العامد قيد اخرج الناس فقال عامد لا ناس للصوم - 00:01:21ضَ
لا ناس للصوم وذلك لان الناس معذور للادلة العامة والادلة الخاصة. الادلة العامة كقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او قطعنا قال في الحديث القدسي قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:01:48ضَ
والدليل الخاص قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صوم فانما اطعمه الله وسقاه. قال ويفطر عامد لا ناس للصوم. وان كثر منه نحو جماع واكل. يعني نفترض ان هذا الناس - 00:02:15ضَ
جامع ناسيا اكثر من مرة. مثلا فان صومه لا يبطل. او انه ولا طعاما كثيرا في حال النسيان. فانه لا فانه لا يبطل صومه. لا يفطر. واضح او لا؟ فقال - 00:02:41ضَ
قال عامد لا ناس للصوم وان كثر منه نحو جماع واكل اكل بضم الهمزة اكل هكذا ها اكل هكذا بمعنى الطعام كقول الله سبحانه وتعالى وكلها كل حين باذن ربها. وكقوله سبحانه وتعالى اكلها دائم وظلها - 00:03:01ضَ
قال ويفطر عامد لا ناس للصوم وان كثر منه نحو جماع واكل عالم لا جاهل. اذا الشرط الثاني لا بد ان يكون عالما. لا جاهلا. فلو تناول شيئا من المفطرات حال كونه جاهلا فان صومه لا يفسد. لا يبطل صومه. قال عالم - 00:03:30ضَ
لا جاهل. طيب الجاهل هذا جاهل بماذا؟ هذا الجاهل جاهل بان هذا الشيء مفطر واضح بان هذا الشيء مفطر وسبب جهله قد يكون انه اسلم هذا السبب الاول والسبب الثاني قد يكون انه نشأ في بادية بعيدة - 00:04:01ضَ
عمن يعرف ذلك من اهل العلم. والسبب الثالث قد يكون ان هذا الشيء المفطر الذي فعله مما يخفى غالبا على الناس واضح؟ اذا اسباب الجهل التي يعذر بها كم؟ ثلاثة. قد يكون لانه اسلم حديثا حديث عهد - 00:04:31ضَ
او لانه نشأ ببادية بعيدة عن من يعرف ذلك من اهل العلم او لان هذا الشيء الذي تناوله من المفطرات التي تخفى التي تخفى على على كثير من الناس. خاصة اليوم - 00:04:56ضَ
هنالك بعض الاشياء المعاصرة التي تفسد الصوم ويخفى حكمها على كثير من الناس. على سبيل المثال ما يسمى بالمنظار الذي يوضع في الفم حتى يدخل الى المعدة واضح هذا المنظار - 00:05:16ضَ
يفطر به الصائم اذا تعاطى ربما واظن كثير من الناس واظن ان كثيرا من الناس لا يعلمون ذلك فلو ان الانسان الصائم فعل ذلك في اثناء الصوم. ثم سأل او ثم قيل له فان صومه - 00:05:36ضَ
لا يفسد لكونه جاهلا بهذا. واضح؟ لان هذا لان لان كثيرا من الناس يظن ان الصوم انما بالطعام والشراب فقط. فاذا ادخل هذا الانبوب هذا المنظار الذي يصور المعدة ونحو ذلك يظن ان - 00:05:57ضَ
ان هذا ليس طعاما ولا شرابا فلا فلا يفسد الصوم بذلك. واضح؟ على كل حال هذا هذا هو الشرط ثاني وهو ان يكون عالما اخرج من؟ الجاهل. ولذلك قال لك المصنف هنا عالم لا جاهل بان - 00:06:17ضَ
ما تعاطاه مفطر لقرب اسلامه هذه السورة الاولى او نشئه ببادية بعيدة عن من يعرف ذلك. هذه الصورة الثانية. وزدتك الصورة الثالثة وهي ان ما تناوله من المفطرات مما يخفى غالبا على الناس. مما يخفى غالبا على الناس. كم صور هذه؟ ثلاث صور - 00:06:37ضَ
ولو كان يعلم مثلا اه لو كان آآ تلك مسألة اخرى نتركها. قال رحمه الله تعالى مختار مختار لا مكره مختار لا مكرهة هذا الشرط الثالث ان يكون مختارا اخرج من؟ اخرج المكره - 00:07:03ضَ
ولذلك اذا اكره على تناول شيء من المفطرات فان صومه لا يبطل اكره على ان يأكل اثناء صومه او على ان يشرب اثناء صومه فان صومه لا يبطل وهذا للاسف كان ولا زال حاصلا في بعض الدول التي يحكمها الملحدون والشيوعيون - 00:07:32ضَ
يجبرون يجبرون الناس على تناول الطعام والشراب في اثناء النهار وهذا كان موجود في بعض الدول وما زال موجود في بعض الدول الى يومنا هذا. يكرهونهم على تناول الطعام والشراب في نهاية - 00:08:01ضَ
رمضان واضح؟ هذا لا يفسد الصوم. وطبعا بشروط الاكراه. لا يفسد الصوم بشروط الاكراه. الشرط الاول ان يكون المكره المكره. قادر على ايقاع ما هدد به. عنده قدرة ان يوقع ما هدد به. والشرط - 00:08:19ضَ
لان المكره لا يستطيع دفعه ولا الفرار منه. لا يستطيع ان يدفعه ولا ان يفر منه والشرط الثالث ان المكره يغلب على ظنه ان المكره سيفعل ما هدد به. ان يغلب على ظنه ان المكره سيفعل ما هدد به - 00:08:42ضَ
فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فهذا اكراه فهذا اكراه معتبر. فاذا اكل المكره او شرب او جامع او جامع حتى الجماع واضح؟ او جامع تحت الاكراه فان صومه فان صومه لا يفسد - 00:09:07ضَ
وهنا قال لك مختار لا مكره لكن وضع لذلك قيدا فقال لم يحصل منه قصد لو اكره على الاكل واضح؟ فوافق قصد ان يأكل اكره على الشرب فقصد ان يشرب - 00:09:25ضَ
اكره على الجماع فقصد ان يجامع حصل منه قصد او حصل منه تلذذ او حصل منه فكر فان صومه يبطل واضح؟ لان سورة الاكراه حينئذ تكون منتفية لانه حصل منه ماذا؟ قصد او حصل منه تلذذ او نحو ذلك. ولذلك قال لك هنا - 00:09:48ضَ
مختار لا مكره. لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ. اذا يفطر يفطر العالم العامد المختار. بماذا؟ بماذا يفطر؟ قال بجماع. الان سيذكر لك ما هي الاشياء التي تفطر الصائم - 00:10:15ضَ
يفطر العالم العامد المختار بجماع. واضح؟ قال بجماع وان لم ينزل بجماع وان لم ينزل. سواء هذا الجماع بارك الله فيكم كان بحائل او بغير حائل. في الحالتين يفسد للصوم. وسواء كان هذا الجماع في قبل او في دبر. في حالتين يفسد الصوم - 00:10:47ضَ
وسواء هذا الجماع كان مع ادم او مع بهيمة في الحالتين يفسد الصوم واضح؟ الكلام هنا على افساد الصوم وليس على الحل والحرمة وانما الكلام ما الذي يفسد الصوم الجماع سواء كان بحائل او بغير حائل في قبل او في دبر من ادمي او بهيمة في كل حالاته - 00:11:14ضَ
يفسد عصره. ولذلك نقول يفطر عالم عامد مختار بجماع مطلقا وان لم ينزل سواء حصل انزال او لم يحصل انزال. واضح؟ فان الصوم يفسد. قال بجماع واحد ثان قال واستمناء - 00:11:45ضَ
قوله واستمناء عطف على قوله بجماع. اي ويفطر عامد. عالم. مختار. باستمناء والاستمناء اصله في اللغة طلب خروج المني. لان الالف والسين والتاء تفيد الطلب قولك استعفى طلب العفو واسترحم طلب الرحمة. واضح - 00:12:10ضَ
واستغفر طلب المغفرة وهذا غالبا هذا غالبا. اذا استمنى طلب خروج المني. لكن المراد هنا بالاستمناء ليس مجرد طلب خروج المني وانما المراد طلب خروج المني مع خروج المني. فاما لو استمنى لكن لم يخرج - 00:12:42ضَ
فان صومه فان صومه لا يفسد واضح؟ لو استمنا كأن مثلا لاعب عضوه لكن لم يخرج المني فان صومه لا يفسد. اذا المراد بالاستمناء هنا طلب خروج المني مع خروجه بالفعل. واضح او لا؟ طلب خروج المني مع خروجه بالفعل. قال واستمناء - 00:13:02ضَ
متى يكون الاستمناء مبطلا للصوم؟ قال ولو بيده او بيد حليلته او بلمس او بلمس لما تنقض لمسه بلا حائل واضح؟ اذا نحن نستطيع ان نقول نستطيع ان نقول بارك الله فيكم الامساك حتى نرتب المعلومات من عالم - 00:13:29ضَ
عامد مختار او نقول يفطر هكذا عبر هو يفطر صح يفطر ضوء عالم هكذا في المتن. يفطر عالم عامل مختار بي بي واحد. بجماع اثنين قال واستمناء. واستمناء واستمناء. هذا الاستمناء ما شرط - 00:14:10ضَ
الافطار به شرطه ان يكون بمباشرة لما ينقض لمسه. انتبه لهذا الظابط هذا مهم. شرط الافطار استمناء ان يكون بمباشرة قولنا بمباشرة اخرج ماذا؟ اخرج ما لو انزل المني من غير - 00:14:40ضَ
مباشرة. مثال فكر فانزل. فان صومه لا يفسد. نظر فانزل فان صومه لا يفسد لماذا؟ لانه ليس عن ليس عن مباشرة. واضح؟ او انه انزل المني بمباشرة من وراء حائل. كان قبل من وراء حائل فانزل. او ضم من - 00:15:10ضَ
حائل فانزل واضح؟ فانه لا يفسد الصوم. اذا لابد ان يكون بعد بمباشرة. وايضا لابد ان يكون لما ينقض لمسه والذي ينقض لمسه كما مر معنا في نواقض الوضوء هو البشرة - 00:15:40ضَ
جلد. اما الشعر فلا ينقض لمسه. فلو باشر الشعر مثلا واضح؟ فانزل فان وضوءه فان الصوم لا يبطل. اذا لا بد من هذين القيدين ان يكون بمباشرة اخرج ما لو - 00:16:00ضَ
كان من وراء حائل. واخرج ما لو كان بنظر او صح؟ ولما ينقض لمسه اخرج ماذا؟ اخرج ما لا ما لو انزل بمباشرة ما لا ينقض. ما لا ينقض لمسه. مثل مثل ماذا الذي لا ينقض - 00:16:20ضَ
ولمسه مثل الشعر. مثل الشعر. واضح؟ اذا هذا هو الضابط. انظر ماذا قال؟ ما سيأتي الان. بيان لهذا ظابط قال لكم قال واستمناء ولو بيده اي لو انزل المني باستمناء بيده فان صومه فان صومه يفسد - 00:16:50ضَ
يفطر بذلك. واحد لو انزل المني باستمناء بيد حليلته كزوجته واضح؟ فان صومه يفسد. لو انزل المني بلمس لما ينقض لمسه بلمس لما ينقض لمسه ما الذي ينقض لمسه؟ لمس اليد. لمس الرجل لمس الصدر لمس الضهر ينقض لمسه - 00:17:14ضَ
لو باشر ذلك فانزل المني يبطل يبطل صومه. يفطر. قال بشرط بلا حائل بناء حائل ولذلك قلنا هنا ان يكون بمباشرة لنخرج ما لو كان من وراء حائل. قال لا ما معنى لا؟ اي لا - 00:17:42ضَ
يفسد صومه بقبلة وظم لامرأة بحاء. يعني لو قبل امرأة من وراء حائل فانزل لا يفسد صومه. لماذا لا يفسد صومه؟ لعدم وجود ماذا؟ المباشرة. ولو انه ضم امرأة فانزل - 00:18:04ضَ
فان صومه لا يفسد. لماذا لا يفسد لانه من وراء حائل يعني ظم امرأة من وراء حائل من وراء ثوب مثلا واضح فانزل المني فان صومه لا يفسد. لماذا لا يفسد؟ لانه لا توجد ماذا؟ المباشرة. واضح؟ ولذلك قال لك لا - 00:18:27ضَ
بلاتي وضم لامرأة بحائل قوله بحائل يعود على القبلة ويعود على الظم. تقدير لا يفطر بقبلة من وراء حائل. ولا يفطر بظم لامرأة من وراء حائل. هذا تقدير فهمنا وقوله هنا وظمن لامرأة بحائل قوله بحائل لم يقيد الحائط - 00:18:47ضَ
بل بكونه بكونه ثقيلا ثخينا فيشمل الحائل الثقيل والحائل الخفيف. حتى ولو كان الحائل رقيقا ما دام يوجد حائل لا يفسد صومه. واضح؟ واكرر لكم الكلام ان المبحث هنا في افساد الصيام. في الافطار وعدم الافطار وليس في الحلال والحرام. واضح؟ قد يكون - 00:19:17ضَ
مع زوجته قد يكون مع اجنبية. الكلام هنا هل يقصد الصوم او لا يفسد الصوم؟ ولذلك نقول انتبه معي. اذا حصل الانزال اذا حصل الانزال بفكر او نظر هل يفسد الصوم او لا يفسد؟ ها؟ لا يفسد الصوم. لا - 00:19:42ضَ
يفسد الصوم مع مع ماذا؟ مع حصول الانزال مع ان المني خرج لكن لا يفسد الصوم لماذا لا يفسد الصوم؟ لعدم وجود ماذا المباشرة طيب لو حصل الانزال تمام بظم وتقبيل او تقبيل - 00:20:05ضَ
او تقبيل من وراء حائل يفسد الصوم او لا يفسد؟ لا يفسد الصوم. لماذا؟ لانه من وراء من وراء احسنتم. طيب لو حصل الانزال لو حصل الانزال بمباشرة ما لا - 00:20:25ضَ
ينقض الوضوء مثل الشعر مثلا يقصد الصوم او لا يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم. ممتاز. شف كم صور الان؟ ثلاث سور يحصل فيها انزال للمني لا يفسد الصوم ثلاث سور الان يحصل فيها انزال المني ولا يفسد ماذا؟ ولا يفسد الصوم. هذا حتى لا يتوهم بعضكم ان كل - 00:20:45ضَ
انزال للمني لابد منه فساد الصوم. لا. قد يحصل انزال المني والصوم لا يفسد. هذي ثلاث سور. سورة رابعة. لو حصل بالاحتلام. يرشد الصوم ولا يفسد؟ لا يفسد الصوم. هذه السورة كم - 00:21:12ضَ
السورة الخامسة ايضا لو حك ذكره لحاجة كأن كان به حكة مثلا فانزل تمام؟ لا يفسد الصوم لانه تولد عن امر مباح. لانه ولد عن امر مباح. اذا قد توجد بعض الصور يحصل فيها انزال لكن صوم ماذا - 00:21:32ضَ
لا يفسد. تمام؟ والمراد هنا التصوير التصوير الفقهي. قال هنا واستمناء ولو بيده او بيد او بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل لا بقبلة. وظم لامرأة بحائل اي معه فسر الباء بانها بمعنى مع بحائل اي مع حائل. قال وان تكررتا ايش اللي تكررت - 00:22:02ضَ
حتى وان تكرر التقبيل وتكرر الظم. ما دام انه من وراء حائل فانه لا يفسد الصوم واكرر لك الكلام ان هذا في افساد الصوم في الافطار. يقول قائل هل معنى ذلك ان القبلة - 00:22:32ضَ
ففي هذه الحالة تكون مباحة نقول قد نص الفقهاء على ان القبلة اذا حركت الشهوة فانها تحرم على الصائم القبلة اذا حركت الشهوة فانها تحرم على الصائم اي في صوم الفرض - 00:22:52ضَ
الكلام هنا ليس في حال القبلة حرام او حلال. ليس في هذا. الكلام في افساد الصيام. في الافطار وعدم الافطار. تمام؟ قال هنا. وان تكررتا ما الذي تكرر؟ التقبيل والظم وبشهوة حتى وان تكرر ذلك بشهوة فان الصوم فان الصوم لا يفسد - 00:23:11ضَ
ثم قال او كان الحائل رقيقا. اي حتى وان كان الحائل رقيقا فان الصوم فان الصوم لا يفسد. نفترض ان الحائل مثل هذا يقبل هكذا من وراء هذا فان الصوم - 00:23:37ضَ
لا يفسد. تمام مثلا قال فلو ظم امرأة انتبه. قال فلو ظم امرأة او قبلها بلا ملامسة بدن ما في ملامسة يعني من وراء حائل من هنا تعريف سيفطر او لا يفطر. قال فلو ظم امرأة او قبلها بلا ملامسة بدن بل بحائل - 00:23:53ضَ
من بينهما فانزل لم يفطر. اه لماذا لم يفطر؟ لانه لا يوجد ماذا؟ المباشرة لا توجد المباشرة انظر الان هذا مزيد توضيح لما اشار اليه سابقا فقال فلو ظم امرأة او قبلها بلا ملامسة - 00:24:21ضَ
ببدن بلا بحائل بينهما فانزل لم يفطر. التعليل لماذا؟ قال الانتفاء المباشرة. وهذا ما اشرت وهذا ما اشرت اليه في هذه المسألة ثم قال كالاحتلام اي ولو انه انزل بالاحتلام فانه لا يفطر. وهذا - 00:24:41ضَ
ما اشرت اليه في هذه المسألة قال والانزال قال كالاحتلام والانزال بنظر وفكر. اي لو انه نظر وان كرر النظر وكان نظره بشهوة او فكر وان كرر التفكير فانزل المني فان صومه لا يبطل وهذا ما اشرت اليه بهذه المسألة. فهمنا او لا - 00:25:06ضَ
واضح؟ قال لكم هنا وظمن لامرأة بحائل قال لا بقبلة وظم لامرأة بحائل اي معه وان تكررتا قال بعض المحشين الاولى ان يقول وان تكررا. وليس تكررتا وان تكرر. قال بشهوة او كان الحائل رقيقا. فلو ظمأ امرأة او - 00:25:36ضَ
بلا ملامسة بدن بل بحائل بينهما فانزل لم يفطر لانتفاء المباشرة كالاحتلام والانزال بنظر وفكر. قوله كالاحتلام والانزال الانزال معطوف على الاحتلام. كان احتلامي انزال بنظر وفكر. ثم قال ولو لمس محرما لو لمس محرما - 00:26:06ضَ
او شعر امرأة فانزل لم يفطر لماذا لماس محرما من محارمه كعمته او خالته. فانزل او لمس شعر امرأة من محارمه او امرأة اجنبية. واضح؟ فانزل قال لم يفطر لماذا لم يفطر؟ انظر الى الظابط لماذا لم يفطر - 00:26:36ضَ
ها؟ لانه لا ينقض لا ينقض لمسه لا ينقض لمسه. قال لعدم نقضي به انظر الى هذا الضابط ان يكون بمباشرة لما لما ينقض لمسه. لكن لمس المحرم لا ينقض الوضوء - 00:27:08ضَ
لمس الشعر لا ينقض الوضوء. فلولا مس محرما او لمس شعر امرأة فانزل لا يبطل صومه. لا يفطر لماذا؟ لان انه لا ينتقض بذلك الوضوء. فهمنا او لا؟ ان شاء الله - 00:27:29ضَ
انظر ماذا قال هنا قال ولولا ماس محرما او شعر امرأة فانزل لم يفطر لعدم النقض وهذا هذا بارك الله فيكم بيان لقوله سابقا عندما قال لك في البداية واستمناء ولو بيده او بيد حليلته او - 00:27:48ضَ
لما لما ينقض لمسهم ها هذا بيان لتلك العبارة. مزيد ايضا قال لما ينقض نفسه ها؟ قال قال بعض المحشين الاولى ان يقول لمن؟ لمن ينقض لمسه لمن؟ لان ان من تستعمل في العاقل او في غير العاقل. ها من؟ في العاقل ها؟ غالبا تستعمل في العاقل غالبا - 00:28:10ضَ
فكان الاولى ان يقول لمن ينقض لمسه؟ واضح؟ لكن يعني نقول لعلها لعل له جراء على غير الغالب. والله عز وجل قال في القرآن الكريم فانكحوه ايش؟ من طاب لكم من النساء او ما طاب لكم - 00:28:40ضَ
هم من النساء ما طاب لكم من النساء. فجاء التعبير القرآن ايش؟ ما وليس من. بعد ذلك بعد الدرس نقول لكم بماذا يعني بعضهم تمام ثم قال رحمه الله تعالى ولا يفطر بخروج - 00:29:00ضَ
مذيين خلافا للمالكية. المذي سائل ابيض يخرج عند شهوة ضعيفة قال ولا يخرجوا ولا يفطروا الصائم بخروج مذي خلافا للمالكية وهنا يعني كأنه ذكر هذا لاحد سببين هو في العادة في العادة عادة المصنف انه اذا كان في قول الشافعية شدة يعني آآ صعوبة في التطبيق - 00:29:20ضَ
يذكر رأيا من مذهب اخر للتيسير. هكذا. هذه عادة المصنف. لكن هنا ذكر رأي مالكية وهو اشد من رأي الشافعية. طب السؤال لماذا ذكره؟ سؤال لماذا ذكره؟ ها؟ لماذا ذكره لعله ذكره من باب من باب ان الصائم - 00:29:54ضَ
عليه ان يخرج من الخلاف. فاذا خرج منه المذي واضح؟ يندب له القضاء يندب له القضاء لان صومه اذا خرج منه المذي سيكون صومه مختلفا فيه بين الفقهاء. فعند الشافعية يصح لكن عند المالكية لا يصح. وعندنا قاعدة تقول يستحب - 00:30:21ضَ
قضاء يندب القضاء يستحب القضاء بفعل كل كل بفعل كل ما قيل انه مفطر يعني حصل خلاف هل يفطر او لا يفطر؟ وفعلته وفي مذهبنا انه لا يفطر. لكن يستحب القضاء خروجا خروجا من - 00:30:45ضَ
الخلاف. وسيأتي معنا هذه المسألة ستأتي معنا مسألة اخرى ايضا. لعله من هذا الباب لعله من هذا الباب. فكان ان المصنف يقول ايها الشافعي عليك ان تحتاط فاذا خرج منك المذي - 00:31:05ضَ
فانه يندب لك القضاء خروجا من خلاف المالكية. كانه يقول لنا هكذا. واضح؟ والله اعلم. قال ولا يفطر بخروج خلافا للمالكية قال واستقاءة اه انتبه. قوله واستقاء معطوف على على ما قبلهم. اذا يفطر عالم عامد مختار بجماع واحد - 00:31:23ضَ
واستمناء اثنين وثلاثة ايش؟ واستقاءة اه واستقاء واضح والاستقاء ما معناها؟ طلب خروج من؟ عفوا طلبوا خروج القيد. طلب خروج هذا الاستمناء. طيب الاستقاء طلب خروج ماذا؟ القيد نقول طلب خروج القيء مع خروجه بالفعل - 00:31:51ضَ
ليس مجرد طلب كما قلنا في من كما قلنا في الاستمناء طلب خروج المني مع خروجه فعلا. هنا نقول طلب خروج القيء مع خروجه فعلا. اما لو طلب ولم يخرج شيء مثلا فلا فلا افطار. قال هنا - 00:32:16ضَ
واستقاءة اي استدعاء استدعاء بمعنى طلب. استدعاء قيء ثم قال لك وان لم يعد منه شيء لجوفه. اه يقول لك لو استقام كأن وضع اصبعه في فمه ليخرج القيء. فخرج القيء - 00:32:37ضَ
فان صومه يفسد. حتى ولو تيقنا انه لم يرجع شيء من القيء الى جوفه كأن كان مثلا منكسا كان الشخص منكس ارجل رجلاه في الاعلى رأسه في الاسفل. فتقيأ بتلك الصورة عامدا عالما - 00:33:02ضَ
مختارا بالشروط السابقة. واضح؟ فان صومه يبطل. لان الاستقاء تفطر صائمة بنفسها سواء رجع شيء او لم يرجع شيء. واضح؟ قال لك هنا واستقاءة اي استدعاء قي وان لم يعد منه شيء لجوفه بان تقيء منكسا او عاد بغير اختياره - 00:33:24ضَ
اي او عاد شيء بغير اختياره فانه ايضا يفسد الصوم. يعني هو تقيء انتبه. هو تقيء عامدا. لكنه عاد بغير اختياره. ايضا يقصد الصوم. تمام قال فهو فهو ما هو؟ قال اي الاستدعاء استدعاء القيء. فهو مفطر لعينه - 00:33:54ضَ
واضح؟ يعني سواء رجع شيء او لم يرجع او لم يرجع شيء. تمام ثم قال اما اذا انتبه معي. اما اذا غلبه ولم يعد منه او من ريقه المتنجس به شيء الى جوفه - 00:34:20ضَ
اما اذا غلبه ما معنى غلبه؟ اي خرج دون قصد منه ولم يعد منه اي لم يعد شيء من القيء. او من ريقه الذي تنجس بالقيء شيء الى بعد وصوله لحد الظاهر هذه السورة الاولى. او عاد بغير اختياره. هذه السورة الثانية - 00:34:49ضَ
فلا يفطر به في هاتين السورتين لا افطار. لماذا؟ قال للخبر الصحيح بذلك يشير الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه اي غلبه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي - 00:35:16ضَ
اذا نقول اذا غلبه ولم يرجع شيء الى جوفه او رجع شيء بغير قصد منه. واضح؟ فان صومه لا يبطل قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقى اي تعمد فليقتل. قال هنا - 00:35:35ضَ
اما اذا غلبه هذه الصورة الاولى اما اذا غلبه ولم يعد منه او من ريقه المتنجس به لان القيء نجس كما كما مر معنا في في الكلام على النجاسات قال او من ريقه المتنجس به شيء الى جوفه بعد - 00:36:00ضَ
اصوله لحد الظاهر وهو مخرج الحاء. سيأتي بعد قليل بيانه. حد الظاهر مخرج الحاء. او عاد بغير فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك. قال لا بقلع نخامة اه النخامة فضلة غليظة - 00:36:20ضَ
تخرج من الباطن او من الدماغ فضلة غليظة تخرج من الباطن او من الدماء النخامة بعض العلماء قال النخامة كالقيء. ايش معنى كالقيء؟ اي انه لو اخرجها فان صومه يبطل - 00:36:40ضَ
انه لو تعمد اخراج القيء فان صومه يبطل بعض العلماء جعل النخامة كالقيء. اذا قلنا ان النخام كالقيء فمن تعمد اخراجها من الباطن فان صومه ما حكمه؟ يبطل كما ان من تعمد اخراج القيء فان صومه يبطل. واضح - 00:37:03ضَ
هذا رأي حتى عند الشافعية لكنه ليس معتمدا المعتمد في النخامة تفصيل سيأتي بيانه الان اذا النخامة هذه فيها خلاف منهم من اعطاها حكم القيء. ومنهم من ذكر فيها تفصيلا سيأتي بيانه الان - 00:37:26ضَ
وبالتالي لما كان النخامة فيها خلاف قال بعضهم ان ان من تعمد اخراجها يفطر على الرأي الضعيف صح؟ فيستحب له القضاء. خروجا من الخلاف. كما ذكرت لك ذلك في مسألة في مسألة الافطار بخروج المذي عند المالكية. قال لا بقلع نخامة من الباطن - 00:37:48ضَ
او الدماغ قال من الباطن او الدماغ. الدماغ من الباطن فعطف الدماغ على الباطن من باب عطف الخاص على العام لان الدماغ من الباطن واضح؟ فعطف الدماغ على الباطن عطفة خاص على عام لان الدماغ من الباطن. قال لا بقلع نخامة من - 00:38:16ضَ
او الدماغ الى الظاهر فلا يفطر به الا فظها. اذا لو قلع النخامة ولفظها ما معنى لفظها رماها سواء كانت النخامة هذه نازلة من الدماغ او من الصدر اذا لفظها فانها لا - 00:38:40ضَ
سد الصوت. قال فلا يفطر به الا فظها. لماذا؟ قال لتكرر الحاجة اليه. اي لتكرر الحاجة الى اخراجها واضح لتكرر الحاجة قال لتكرر الحاجة اليه. تمام. اما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج الحاء فيفطر قطعا - 00:39:02ضَ
مم انتبه معي نقول النخامة اذا لفظها ما معنى لفظها؟ اخرجها رماها ها فلا تفسد الصوم انتهى الامر. الحالة الثانية اذا ابتلعها بعد وصولها الى حد الظاهر. فله حالتان الحالة الاولى ان يبتلعها مع القدرة على مع القدرة على لفظها - 00:39:33ضَ
يقدر على اخراجها لكن مع ذلك ابتلاعها. واضح؟ هذا افطر. واذا كان مع عدم القدرة فهذا لا لا يفطر. واضح ولا؟ نعيد قراءة العبارة قال لا بقلع نخامة من الباطن او الدماغ الى الظاهر - 00:40:32ضَ
فلا يفطر به. قال لا يفطر به. بماذا؟ به. الهاء في قوله به. يعود على ماذا ها؟ بالقلع بالقلع على قوله بقلع نخامته. فلا يفطر به اي بقلع النخامة الا فظها لتكرر الحاجة اليه. اي الى قلع النخامة. واضح؟ انظر قال الا فظها. اذا هنا هذي - 00:41:02ضَ
حالة لا يفطر ثم قال اما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها اما اذا مع القدرة على لفظها. تمام؟ بعد وصولها لحد الظاهر ساشرحه لك بعد قليل. تمام؟ وهو مخرج الحاء المهملة - 00:41:32ضَ
فيفطر قطعا ما معنى قطعا بلا خلاف في المذهب. قطعا بلا خلاف المذهب. اذا ابتلعها بعد ان وصلت الى حد الظاهر. مع قدرته على اخراجها. فانه يفطر قطعا. تمام. ماذا تفهم؟ انه اذا كان مع عدم - 00:41:52ضَ
قدرتي على مجها ولفظها فانه لا فانه لا يفطر. واضح؟ كذلك اذا لم تصل الى حد طاهر كأن نزلت من الدماغ مباشرة الى الى الباطن نزلت من الدماغ مباشرة الى الباطن. لم تصل الى حد الظاهر فانه لا فانها لا تفسد الصوم. فانه لا يفطر - 00:42:16ضَ
طيب هنا قال لك اما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج جنحاء المهملة فيفطر قطعا. ما هو حد الظاهر ما هو حد الظاهر وما هو حد البطن؟ انتبه معي. هذه الرقبة. هذه رقبة الانسان - 00:42:41ضَ
تمام؟ عندنا هنا حروف الحلق حروف الحلق ثلاثة. ستة تنقسم الى ثلاثة اقسام. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين في اقصى الحلق ما معنى اقصاه؟ ابعد اقصى الحلق هنا الهمزة - 00:43:07ضَ
والهاء. في الاقصى. تمام؟ في الوسط عين في ادنى الحلق غين خاء اذا مخرج الغين والخاء في في الاقرب وفي الابعد الهاء والهمزة صح؟ هذه الستة تسمى حروف الاظهار في التجويد. ان غاب - 00:43:37ضَ
عني حبيبي همني خبره ان غاب عني حبيبي همني خبر وقد ذكرت لكم هذا من قبل. نعم. طيب الان مخرج الهاء والهمزة هذا من الباطن قطعا مخرج الهاء والهمزة هذا من الباطن قطعا. هذا نكتب هنا من الباطن قطعا - 00:44:17ضَ
واضح مخرج الغين والخاء هذا من الظاهر قطعا هذا هو الحاء. قال لك هنا مخرج الظاهر قال لك هنا لحد الظاهر وهو مخرج الحاء. فجعل الحاء ايضا من جعل الحامل من الظاهر - 00:44:49ضَ
واضح جعل الحاء من الظاهر اذا تقرر هذا انتبه معي. فقال لك اذا ابتلعها اي ابتلع النخامة. بعد وصولها الى حد الظاهر. يعني ان النخامة عندما خرجت هذا وهذا تمام هذا. النخامة وصلت الى هنا - 00:45:14ضَ
الى مخرج الحاء. ثم ابتلعها مع القدرة على مزها على لفظها فان صومها ما هو يبطل. تفهم من هذا انها لو وصلت الى مخرج هاء مثلا ما زالت في الباطن - 00:45:36ضَ
واضح؟ فرجعت فان صومه لا فان صومه لا يبطل. واضح او لا؟ انما يبطل صومه متاع. اذا وصلت الى الظاهر ما هو حد الظاهر وهو مخرج مخرج الحاء. وهو مخرج الحاء - 00:45:56ضَ
فهمنا هذا جيد ولذلك انتبه معي. في الطعام اذا وضعت الطعام في حلقك هنا في فمك اخذت طعام وضعته في فمك لا يبطل الصوم. متى يبطل الصوم؟ اذا وصل الطعام - 00:46:15ضَ
وتجاوز حد الظاهر واضح. اما اذا كان الطعام فقط الى مخرج الخاء الى مخرج الحاء فان الصوم لا يبطل لانه ما زال في حد ماذا؟ في حد الظاهر. لكن لو تجاوز مخرج الحاء - 00:46:33ضَ
يبطل الصوم فهمنا او لا؟ واضح وبالتالي هذا ينبني عليه احكام كثيرة نقول لو كان في الفم نجاسة واردت ان تصلي يجب عليك ان تغسل النجاسة التي داخل الفم. نفترض ان في الفم دم. يجب عليك ان تغسل هذا الدم. اذا اردت - 00:46:53ضَ
ان تصلي يجب عليك ان تغسل هذا الدم ما دام في حد الظاهر. ما هو حد الظاهر؟ في باطن الانف لا يجب غسله. اما في الجنابة او الوضوء فانه لا يجب ايصال الماء الى ظاهر الانف بهذا الاعتبار. واضح او لا؟ ان شاء الله. قال لكم - 00:47:17ضَ
اما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة فيفطر قطعا ثم قال ولو دخلت ذبابة ولو دخلت ذبابة او نحوها مثل بعوضة نحلة واضح؟ فقوله ذبابة هنا للمثال ليس للحصر. قال ولو دخلت ذبابة - 00:47:38ضَ
تنجوفه افطر باخراجها مطلقا. دخلت ذبابة دخلت جوفه دخلت جوفه ما معنى دخلت جوفهم انتبه! معنى دخلت جوفه اي انها وصلت الى حد الى حد ماذا الباطن. اما لو كانت فقط في حد الظاهر فاخرجها لا لا يبطل صومه - 00:48:10ضَ
المقصود دخلت اي فوصلت الى حد الباطن وهو مخرج الهاء او الخيشوم في الانف. فلو وصلت الى الجوف فاخرجها. لماذا؟ لماذا يفطر لانه اخرجها. تفهم من هذا انها لو دخلت ولم يخرجها - 00:48:37ضَ
تمام فان صومه لا يبطل. متى متى يبطل الصوم اذا اخرجها. قال لك انظر. قال ولو دخلت ذبابة جوفه افطر باخراجها مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان يتضرر ببقائها ام لا؟ في الحالتين. يعني لو قال لنا - 00:49:02ضَ
انا لابد ان اخرجها لانها لو بقيت انا اتضرر نقول تخرجها يجوز ان تخرجها اذا كنت تتضرر يجوز لكن مع القضاء. لكن مع القضاء ولذلك انظر ماذا قال. ولو دخل الذبابة جوفه افطر باخراجها مطلقا. هذا من حيث الحكم حكم الافطار وعدم الافطار - 00:49:27ضَ
قال يفطر مطلقا. تمام. لكن من حيث الجواز هل يجوز اخراجها او لا يجوز؟ قال وجاز له ايوة جاز له اخراجها ان ظره بقائها مع القضاء. تفهم منه انه اذا كان لا - 00:49:52ضَ
قرروا ببقائها فانه لا يجوز له اخراجها اذا كان لا يتضرر ببقائها فانه لا يجوز له اخراجها. قال مع القضاء اي مع القضاء. الان انظر هذا مع كونه يتضرر باخراجها. يجب عليه القضاء. من باب اولى اذا كان لا يتضرر باخراجها واخرج - 00:50:12ضَ
فانه يجب عليه القضاء. ثم قال ويفطر بدخول عين وان قلت الى ما يسمى جوفا. انتبه معي الان كنا نحن يفطروا بماذا؟ يفطروا بجماع واحد واستمناء اثنين واستقاءة ثلاثة صح؟ والرابع ماذا؟ قال دخول - 00:50:35ضَ
عين الى ما يسمى جوفا. واضح؟ يفطر بدخول عين الى ما يسمى جوفا. قال هنا ويفطر الصائم الصائم العامد العالم المختار بالقيود الثلاثة السابقة بدخول عين وان قلت حتى وان كانت صغيرة - 00:51:05ضَ
حتى وان كانت مما لا يؤكل في العادة. مثل هذا لا يؤكل في العادة. لو انه ابتلاعه واضح؟ يبطل صومه. قال ويفطر بدخول عين وان قلت الى ما يسمى جوفا - 00:51:33ضَ
اي جوف من مر من الذي مر؟ العالم العمد المختار. احسنتم الى ما يسمى جوفا اي جوف من مر وقوله الى ما يسمى جوفا هذا قين. تفهم منه انه لو دخلت العين الى ما لا يسمى جوفا مثل - 00:51:51ضَ
ساقه او القدم مثلا كان يمشي فداس على مسمار. وطئ مسمار تعرفون مسمار؟ تمام؟ وطئ مسمار او شوكة. فدخل هذه عين لكنها لم تصل الى الجوف. لا تبطل الصوم. واضح؟ دخلت الشوكة في يده - 00:52:13ضَ
مثلا لا يفسد صومه لانها لم تصل الى لم تصل الى الجوف. قال الى ما يسمى جوفنا اي جوف من مر كباطن اذن هذا الان مثال للجوف. الجوف مثل ماذا؟ قال الجوف مثل باطن الاذن - 00:52:34ضَ
باطن الاذن ليس ظاهر الاذن باطن الاذن واضح كباطن اذن واحد. واحليل. ما هو الاحليل؟ قال الاحليل يطلق على شيئين مخرج البول واللبن. مخرج البول يسمى احليل مخرج اللبن الحلمة ايضا تسمى احليل. فلو وصل فلو وصلت عين الى باطن الاذن واحد - 00:52:53ضَ
او وصلت عين الى مخرج البول. يعني دخلت في الاحنين. او دخلت في مخرج اللبن الحليل الاخر واضح فان الصوم فان الصوم يبطل. قال وهو مخرج بول ولا بنين وان لم يجاوز الحشفة او الحلمة - 00:53:26ضَ
يعني مجرد وصولها مجرد ان تصل الى داخل الحلمة الى داخل الاحليل يكفي في بطلان الصوم حتى وان كانت لا تتجاوز الحشفة التي هي رأس رأس الذكر او الحلمة تمام؟ قال وان لم يجاوز - 00:53:51ضَ
حشفة او الحلمة ثم قال الان سيذكر مسائل تتفرع عن هذا انتبه قال ووصولي ووصول مبتدأ ووصول اصبع المستنجية الى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطر هذا خبر. المبتدأ كلمته وصول - 00:54:12ضَ
الخبر كلمة مفطرون نقرأ العبارة مرة اخرى. قال ووصولي ووصول اصبعي المستنجية الى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطر. المرأة اذا جلست على قدميها يظهر شيء من فرجها - 00:54:42ضَ
هذا الذي يظهر من فرجها هو الذي يجب عليها غسله عند الاستنجاء هذا الذي يظهر هو الذي يجب عليه غسله عند الاستنجاء. ما وراءه مما لا يظهر لا يجب عليها غسله عند الاستنجاء - 00:55:12ضَ
فلو انها استنجت فادخل اصبعها الى ما لا يجب غسله عند الاستنجاء فانها تفطر. لانها ادخلت عينا وهي الاصبع الى الباطن الى الجوف ايش الجوف هنا ما لا يجب عليها غسله - 00:55:28ضَ
عند الاستنجاء ما لا يظهر عند جلوسها على قدميها هذا هو واضح؟ قال ووصول اصبع المستنجية الى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطرون. ثم قال وكذا وصول - 00:55:55ضَ
بعض الانملة. وش الانملة هذي؟ هذه جزء من الاصبع تسمى انملة قال وكذا وصول بعض الانملة الى المسربة المسربة بفتح الراء. عندكم هكذا بفتح الراء صح؟ نعم بفتح الراء. مسربة. وفي مس رباح. المس رباح الشعر - 00:56:16ضَ
الذي يكون في الصدر هذا مسروبة بضم الرأي. واما المسربة فهي مجرى الغائط ومخرجه. الفتحة التي يخرج منها الغائب مجرى الغائط ومخرجه. تمام؟ قال وكذا وصولي وكذا عفوا وكذا وصولي بالرفع. وكذا - 00:56:45ضَ
وصول بعض الانملة الى المسربة. اي لو انه ادخل بعض اصبعه في مسربة في مسربته فان صومه يبطل لان لانها عين وصلت الى الجوف واضح او لا؟ قال وكذا وصول بعض الانملة الى المسربة كذا اطلقه القاضي - 00:57:05ضَ
من القاضي هذا الشافعية اذا قالوا اطلقه القاضي قال القاضي يعنون القاضي حسين القاضي حسين رحمه الله. قال كذا اطلقه القاضي. القاضي يقول قاضي حسين يقول اذا وصل بعض الى المسربة - 00:57:32ضَ
وهي مجرى الغائط ومخرج الغائط. تمام؟ فان الصوم يبطل. قال وكذا وصول بعض الانملة الى المسربة كذا اطلقه القاضي وقيده السبكي وقيده السبكي. السبكي الاب تقي الدين السبكي متوفى في سنة سبعمية وستة وخمسين سبعمية وستة وخمسين قال وقيده السبكي بما اذا وصل شيء من - 00:57:54ضَ
منها اي من الانملة الى المحل المجوف منها اي من المسربة الى المحل المجوف ليس الى ظاهرها بل الى ما الى ما هو مجوف منها. تمام؟ اي الى الداخل. اي الى - 00:58:24ضَ
يعني بتوضيح اكثر اي الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء. لا يجب غسله في الاستنجاء. فاذا فاذا حصلت الانملة او بعض منها الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء فان الصوم يبطل. اما اذا كان - 00:58:42ضَ
ظاهر الذي يجب غسله في الاستنجاء فان الصوم لا يبطل قال وقيده السبكي بما اذا وصل شيء منها الى المحل المجوف منها. منها الظمير يعود الى ماذا؟ الى المسربة. قال بخلاف اولها المنطبق. ايش معنى بخلاف اولها المنطبق؟ اي انه - 00:59:02ضَ
لو وصلت بعض الانملة الى اول المسربة المنطبق. تمام؟ فان الصوم لا يفسد. قال بخلاف اولها فانه لا يسمى جوفا. لا يسمى جوفا وبالتالي لا يفسد الصوم بوصول انملة اليه. قانع - 00:59:27ضَ
والحق بهم والحق به. من هذا الذي الحقه؟ من الفاعل؟ احسنت. التقي السبكي. التقي السبكي قال والحق به اول الاحليل. اي ولو ادخل اصبعه تمام في اول الاحليل او بعض انملته في اول الاحليل. تمام في اول الاحليل الذي يظهر عند تحريكه - 00:59:47ضَ
فانه لا فانه لا يفسد الصوم. لماذا لا يفسد الصوم قياسا على ان اول المسربة لا يفسد الصوم اذا وصلت بعض الانملة اليها انما يفسد الصوم اذا وصلت الى المجوف الذي لا يجب غسله. كذلك في الاحليل اذا وصلت الانملة الى اوله - 01:00:17ضَ
تمام اي الى ما يظهر عند تحريكه فهذا لا لا يفسد الصوم. قال والحق به اي التقي السبكي او اولا احنيل الذي يظهر عند تحريكه بل اولى. قال بل يعني مسألة التحليل اولى من مسألة المسربة - 01:00:41ضَ
ولذلك ذكروا هنا مسائل يعني يعني فيها تفاصيل كثيرة يعني يمكن اذكر لكم مسألة فقط. قالوا مثلا لو كان الشخص يتغوط وخرج منه الغائط. ثم عاد اليه. بعد ان خرج. عاد - 01:01:01ضَ
منه فان صومه يبطل. لماذا يبطل؟ لانه عين عادت الى شوف واضح او لا؟ فتفسد الصوم. واضح؟ ايوا. ومن هنا قد يكون في تحرش في اثناء الصيام ان يتغوط في اثناء الصيام. ولذلك انظر ماذا قال بناء على هذا الكلام انظر ماذا قال. قال ولده - 01:01:24ضَ
ولد من؟ ولد السبكي. تاج الدين السبكي. الاب الاب تقي الدين السبكي. والابن تاج الدين تمام قال ولده وقول القاضي وقول القاضي القاضي حسين الاحتياط ان يتغوط بالليل. الاحتياط ان يتغوط - 01:01:54ضَ
بالليل لا يتغوط في النهار. حتى لانه اذا تغوط في النهار اولا قد يحصل ان يعود بعض الغائط. بعد خروجه فيفسد الصوم هذه مسألة. الامر الثاني انه قد تدخل بعض انملته عند الاستنجاء - 01:02:20ضَ
ولذلك تكلم بعض العلماء المعاصرين اليوم على مسألة الشطاف هذا اه تفعل هكذا يخرج الماء. ها هذا الشطاف عرفتوه؟ يكون في مكان الاستنجاء تفعل هكذا يخرج الماء شطة اذا استعمله الانسان قد يدخل الماء. اذا كان يخرج الماء بقوة. قد يدخل الماء. نعم. ولذلك - 01:02:43ضَ
الصائم يجتنب مثل هذا. اذا كان قويا بحيث ان الماء يدخل يجتنب مثل هذا. تمام قال لك هنا قال ولده وقول القاضي الاحتياط ان يتغوط بالليل حتى لا يحصل ما - 01:03:06ضَ
يفسد به الصوم. قال مراده من الذي يقول؟ الان تاج الدين السبكي يفسر لنا يفسر لنا ما مراد القاضي حسين بقوله الاحوط ان يتغوط بالليل لا بالنهار. بالنسبة للصائم سيفسر لنا هذا. قال مراده ان ايقاعه ايقاع التغوط فيه اي في الليل خير منه في النهار. يعني - 01:03:26ضَ
ليس المراد انه في النهار حرام. ليس هذا المراد. وانما المراد ان تأخيره الى الليل افضل من كونه في النهار هذا المراد. هذا تفسير كلام القاضي حسين من الذي فسره بهذا؟ تاج الدين الشوكي. قال مراده ان ايقاعه فيه خير - 01:03:56ضَ
منه في النهار لماذا؟ قال لان لا يصل شيء الى جوف مسربته. هذا المراد لا انه ليس مرادا يقول ليس مراد القاضي لا انه يؤمر بتأخيره الى الليل. يعني اذا كان الانسان حصل له حاجة الى التغوط - 01:04:19ضَ
لا يؤمر ان يؤخر التغوط الى الليل لان قد يضره. ولذلك قال لا انه يؤمر بتأخيره الى الليل. لان احدا لا يؤمر بمضرة في بدنه لان احدا لا يؤمر بمضرة في بدنه ولذلك من اصول الشريعة وقواعدها المهمة لا ضرر - 01:04:39ضَ
ولا ذراع نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:05:02ضَ