Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة الفقيه المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفرضه اي الغسل شيئان. بعد ان تكلم رحمه الله تعالى على موجبات الغسل شرع في الكلام على فروض الغسل - 00:00:30ضَ
وعندما تكلمنا على الوضوء قال ان فروض الوضوء ستة. لكن الغسل له فقط الفرض الاول النية والفرد الثاني تعميم البدن بالماء قال رحمه الله تعالى وفرضه وفرضه اي الغسل شيئان. احدهما نية - 00:01:00ضَ
رفع الجنابة للجنب. اي ان الجنب ينوي رفع الجنابة. والحيض للحائض اي ان المرأة الحائض تنوي بالغسل رفع حدث الحيض. اي رفع حكمه او نية اداء فرض الغسل. او نية اداء فرض الغسل. لاحظ انه - 00:01:30ضَ
وقال اداء فرض الغسل. ولو نوى اداء الغسل فقط كفى ذلك. ولو نوى فرض الغسل فقط كفى ذلك. لكن لو نوى الغسل فقط فان ذلك لا يكفي. اذا لو نوى اداء فرض الغسل يكفي. يصح. لو نوى اداء الغسل - 00:02:00ضَ
يصح لو نوى فرض الغسل ايضا يصح. لو نوى الغسل فقط الغسل لا يصح لماذا؟ لان الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة. الغسل قد يكون للتبرج قد يكون للتنظف وقد يكون للجمعة وقد يكون للجنابة وقد يكون للحيض فقد يكون - 00:02:30ضَ
عادة وقد يكون عبادة. فلو نوى الغسل فقط لا يكفي. ولذلك انظر ماذا قال. او نية اداء فرض الغسل او رفع حدث او الطهارة عنه. او اداء الغسل وكذا الغسل الصلاة. كذلك لو نوى الغسل للصلاة فانه يصح. لا الغسل فقط. ما معنى لا الغسل - 00:03:00ضَ
فقط يعني لا يكفي انه ينوي الغسل فقط. وهذا بخلاف الوضوء. في الوضوء لو نوى الوضوء وافق صح ذلك. في الوضوء لو نوى الوضوء فقط صح ذلك. في الغسل لو نوى الغسل فقط لا يصح. ما الفرق - 00:03:30ضَ
الفرق ان الوضوء لا يكون الا عبادة. اما الغسل فيكون اعادة ويكون عبادة قال لا الغسل فقط. ثم قال ويجب ان تكون النية مقرونة اوله اي الغسل. اي مقرونة باول مغسول من البدن ولو من السير - 00:03:50ضَ
يجب ان تكون النية مقرونة باول الغسل. فلو انه غسل بعض بدنه قبل ان ينوم نوى بعد ان غسل جزءا من بدنه. فانما غسله قبل النية لا يعتد به واضح؟ فلابد ان تكون النية في اول الغسل. قال هنا ويجب ان تكون النية مقرونة باول - 00:04:20ضَ
مقرونة باوله اي الغسل. يعني باول مغسول من البدن ولو من اسفله. سواء من اسفل البدن او من اعلى البدن او من وسط البدن ايا كان. المهم لا بد ان تكون النية مقرونة باول الغسل ليعتد - 00:04:50ضَ
ذلك الغسل. واضح؟ ثم قال فلو نوى بعد غسل جزء وجبي اعادة غسله لو انه غسل جزءا من جسده ثم نوى ما غسله وجب اعادته. لماذا؟ لانه لم يقع صحيحا - 00:05:10ضَ
لم يقع مع النية قال فلو نوى بعد غسل جزء وجب اعادة غسله. ولو نوى رفع الجنازة وغسل بعض بدنه ثم نام فاستيقظ واراد غسل الباقي لم يحتج الى اعادة - 00:05:30ضَ
النية سورة المسألة شخص نوى ان يغتسل من الجنابة فغسل نصف جسده نفترض انه غسل شقه الايمن فقط. ولم يقصد شقه الايسر. نوى وغسل شقه الايمن ثم بعد ذلك ترك بقية الاغتسال نام او خرج الى السوق - 00:05:50ضَ
او اكل او شرب ثم عاد واكمل الجزء الذي لم يغسله. هل يحتاج الى نية جديدة او لا يحتاج لا يحتاج تكفي النية الاولى لماذا؟ لان الغسل لا تجب فيه الموالاة. لا تجب فيه - 00:06:20ضَ
الموالاة. ولذلك انظر ماذا قال. ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض بدنه. ثم نام فاستيقظ نقول نام فاستيقظ خرج الى السوق اكل وشرب اي شيء واضح؟ ثم نام فاستيقظ واراد - 00:06:40ضَ
غسل الباقي لم يحتج الى اعادة النية. لماذا؟ لانه لا تشترط الموالاة في الغسل ثم قال هذا الفرض الاول من فروض الغسل وهو النية. وطبعا دليل هذا الفرض الحديث المشهور - 00:07:00ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال وفانيهما اي والفرض الثاني من فروض الغسل تعميم ظاهر بدن حتى الاظفار تعميم ظاهر بدن حتى الاظفار وما تحتها ان يعمم ظاهر البدن ان يعمم ظاهر البدن ما المقصود بظاهر البدن؟ هو سيشرح لك - 00:07:20ضَ
الان بالامثلة ما المقصود بظاهر البدن؟ فمثلا هل يعتبر الانف والفم من ظاهر البدن او من باطن البدن واضح؟ في الغسل والوضوء الفم والانف يعتبران من بعض البدن. فلا يجب ايصال الماء في الغسل الى الفم. ولا يجب ايصال الماء في الغسل الى - 00:07:50ضَ
الانف ولذلك لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الغسل. ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء لكن يكره تركهما. فالفم والانف يعتبران من الظاهر او من الباطن يعتبران في الغسل والوضوء من الباطن. لكن في ازالة النجاسة يعتبران من الظاهر - 00:08:20ضَ
فلو كان في فمه نجاسة كان يكون في فمه دم او كان في انفه نجاسة كان يكون في انفه دم يجب عليه ان يغسل النجاسة. التي في انفه والتي في فمه. ولا تصح الصلاة الا بازالتها - 00:08:50ضَ
ففي باب النجاسة يعتبر الانف والفم من الظاهر. في باب الوضوء والغسل يعتبر الانف والفم من الباطن. ما الفرق؟ قالوا لان امر النجاسة اشد واغلظ. امر النجاسة اشد واغلظ حتى لو كانت النجاسة في الانف او كانت النجاسة في الفم يجب غسلها وازالتها. واضح؟ بخلاف - 00:09:10ضَ
امر الوضوء والغسل فالامر فيهما اخف فلا يجب ايصال الماء الى الفم ولا يجب ايصال الماء الى لكن يستحب استحبابا مؤقتا. واضح؟ قال لكم هنا قال وثانيهما قال وثانيهما تعميم ظاهر بدنه. حتى الاظفار وما تحتها. الاظفار - 00:09:40ضَ
وما تحت الاظفار هذا يعتبر من ظاهر البدن. فيجب ايصال الماء الى ما تحت الاظفار. وقد مر معنا انه لو كان هنالك اوساخ فانه لابد من ازالتها وايصال الماء الى ما تحت الاظفار. قال والشعر - 00:10:10ضَ
قاهرا وباطنا وان كثف. حتى ولو كان الشعر كثيفا. هنا لا نفرق بين شعر خفيف وشعر كثيف كما مر معنا في الوضوء في الوضوء قلنا اذا كان شعر اللحية او شعر العارض كثيفا يجب غسل الظاهر فقط - 00:10:30ضَ
واضح؟ هنا في الغسل لا نفرق. سواء كان كثيفا او خفيفا وجب ايصال الماء اليه مطلقا لماذا؟ قالوا لان الغسل امره نادر. ليست الوضوء فالوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات - 00:10:50ضَ
فخفف فيه. اما الغسل يكون مرة في الاسبوع. صح؟ يمكن بعض المزوقين اكثر ربما؟ واضح فامره بارك الله فيكم امره نادر بالنسبة للوضوء. فيجب ايصال الماء الى الظاهر والباطن. قال - 00:11:10ضَ
هنا والشعر ظاهرا وباطنا وان كتف. وما ظهر من نحو من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها. بمعنى لو كان شخص جنبا واضح؟ وقبل ان يغتسل زالت شعرة فظهر منبتها المكان الذي نبتت فيه. فانه يجب عليه ان يغسل ذلك المكان. الذي نبتت في - 00:11:30ضَ
تلك الشعار انظر ماذا قال وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت اي الشعرة زالت قبل غسلها اما لو اغتسل ثم زالت الشعرة من مكانها فلا يجب عليه غسل ذلك المكان. واضح؟ اما لو زالت قبل غسلها - 00:12:00ضَ
فيجب عليه ان يغسل مكان منبتها. فهمنا؟ قال هنا. وما ظهر من نحو شعرة ما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها. وسماخ السماح قرح الاذن ثقب الاذن هذا السماح فيجب ايصال الماء اليه. واضح؟ قال والسماخ بكسر الصاد. صي صماخ - 00:12:20ضَ
هكذا قال وسماتي وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها هكذا او في كلمة ساقطة وفرج امرأة عند هكذا عند جلوسها هكذا ما في شك لا يوجد كلمة ظهر ما في ها خلاص قال وفرجي امرأة عند جلوسها على قدميها اي ويجب على المرأة ان تغسل فرجها - 00:12:50ضَ
الذي يظهر عند جلوسها على قدميها. فلو جلست على قدميها فما ظهر عند جلوسها على قدميها يعتبر من ظاهر ويجب ايصال الماء اليه. وما لم يظهر يعتبر من الباطن. ولا يجب ايصال الماء اليه - 00:13:20ضَ
قال وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها. وشقوق اي اذا كان الانسان فيه شقوق في قدمه او فيه شقوق في يده بسبب العمل فانه يجب عليه ايصال الماء الى تلك الشقوق. قال رحمه الله تعالى - 00:13:40ضَ
جدري انفتح انفتح رأسه. اي اذا كان فيه ماذا نسميه؟ مثل النتوءات الحبوب هكذا تكون بسبب مرض يسمى الجدري. هكذا حبوب صغيرة. فهذه الحبوب الصغيرة اذا كانت مغلقة مغلقة فيجب غسلها فقط. اما اذا فتحت فيجب ايصال الماء الى الى - 00:14:00ضَ
داخلها انظر ماذا قال وباطن جدري انفتح رأسه واضح؟ الجدري يكون مثل قلت لك هكذا مثل الحبوب هنا هكذا ورم صغير. واضح؟ اذا انفتح رأسه كان مفتوحا يجب ايصال الماء الى الداخل. لكن اذا كان - 00:14:30ضَ
خلقا فلا يجب ايصال المال الداخل فقط تغسله تغسله خارجه. تمام؟ قال هنا وباطن جدري انفتح رأسه اما اذا لم ينفتح رأسه فلا يجب ان تشقه وان تدخل المال. قال رحمه الله تعالى لا باطن قرحة - 00:14:50ضَ
برئت وارتفع قشرها. ولم يظهر شيء مما تحته. فهذه لا يجب ايصال الماء اليها. قال ويحرم فتح الملتحم. لو كان مثلا عنده اصبعان ملتحمتان بجلد واحد لا يجب عليه ان يفتق هذا الجلد حتى يسري الماء هذا لا يجب عليه. قال - 00:15:10ضَ
ولا يجب فتك الملتحم. ولا يجب فتق ملتحم. ثم قال وما تحت الفة وما تحت كلفة من الاقلاف. فيجب غسل باطنها. نعم. ابدل ماذا؟ طيب انا لا ادري هي اين ابن باز هذا هذا - 00:15:40ضَ
هذا؟ تفضل قال رحمه الله تعالى وما تحت كلفة من الاحلف. فيجب غسل باطنها. الكلفة هي الجلدة التي تكون على رأس الذكر. التي يقطعها الخاتم عندما يختم للصبي يقطع هذه الجلدة - 00:16:10ضَ
هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر الذي يقطعها الخاتم يجب غسل ما تحتها يجب غسل ما تحتها يجب ايصال الماء الى ما تحتها. لماذا؟ لان هذه واجبة الازالة شرعا - 00:16:50ضَ
عند الشافعية واجب على الذكر والانثى. واضح؟ ويجب الختان بالبلوغ. فقالوا هذه الجلدة واجبة الازالة. ولما كانت واجبة الازالة فان بقائها لا يؤثر في الحكم. فيجب ايصال الماء الى ما تحتها. قال هنا وما تحت كلفة من الاقلف فيجب غسل باطنها. لماذا - 00:17:10ضَ
قال لانها مستحقة الازالة. ما معنى مستحقة الازالة؟ اي لانه يجب ازالتها فالختان واجب عند الشافعية والشافعية يقولون الفتن واجب على الذكر والانثى. قال لانها مستحقة الازالة. ثم استثنى فقال لا باطن قال لا باطن شعر انعقد بنفسه وان كسر. لا باطن - 00:17:40ضَ
شعر انعقد بنفسه عنده شعرتان انعقدتا معا ما معنى انعقدتا؟ ارتبطت احداهما الاخرى ارتبط شعره بعضه ببعض لكن من الذي ربطه؟ الشعر بنفسه ارتضى. ليس هو الذي ربط شعره انما انعقد لوحده عندما ينعقد الشعر لوحده فان الماء لا يصل الى مكان العقد. نقول - 00:18:10ضَ
اذا انعقد الشعر لوحده فان هذا معفو عنه. لكن لاحظ معي اذا انعقد الشعر بنفسه اما لو هو الذي عقد شعره اخذ شعرة وشعرة اخرى وربطهما تعمد ذلك فانه لا يعفى مطلقا - 00:18:40ضَ
واضح؟ يجب ان يوصل الماء الى باطن العقد. فان لم يستطع ازال تلك الشعرات التي عقدها بنفسه. ولذلك انظر الى عبارته قال لا باطن شعر انعقد بنفسه. انعقد بنفسه قوله انعقد بنفسه تفهم منه انه لو عقده هو فانه لا يعفى عنه مطلقا. قال لا باطل - 00:19:00ضَ
انعقد بنفسه وان كثر. انعقد بنفسه حتى وان كان كثيرا فانه يعفى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما. المضمضة والاستنشاق لا تجبان وهذا مبني على ان الفم والانف يعتبران من الباطن في الوضوء والغسل - 00:19:30ضَ
لكن يستحبان استحبابا مؤكدا. خروجا من خلاف من اوجبهما من اهل العلم. ولذلك قال لكم هنا لكن يكره تركهما. والسنة المؤكدة يكره تركها. قال هنا بماء طهور اي عندما قال لك في البداية وثانيهما تعميم ظاهر بدن صح - 00:20:00ضَ
قال هكذا ثانيهما تعميم تعميم بماذا؟ تعميم بماء طهور. فقوله بماء طهور متعلق تعميم. تقدير الكلام تعميم ظاهر البدن بماء طهور. تعميم ظاهر البدن بماء طهور قال بماء طهور وقد مر معنا ما هو الماء الطهور؟ وهو ما اطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم - 00:20:30ضَ
قال بماء طهور ومرة انه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو معنى ذلك ان الانسان اذا كان على جسمه مادة تغير الماء اذا صب الماء على نفسه فان هذا الماء مسلوب الطهورية بمعنى انه لا يرفع الحدث - 00:21:00ضَ
ولذا بعض الناس على سبيل المثال يضع الشامبو في شعره او يضع الصابون في جسده ثم بعد ذلك يصب الماء. فاذا نزل الماء تغير تغيرا كثيرا بهذا الشامبو او بهذا الصابون. هذا الشخص لا - 00:21:30ضَ
يرتفع حدثه. واضح؟ فان تغير الماء تغير الماء بما على البدن يضر. ولذلك انظر ماذا قال ومر هذه المسألة قد مرت معنا ومر انه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ما معنى - 00:21:50ضَ
تغيرا ضارا اي تغيرا كثيرا. يسلب الاسم المطلق. ومر انه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو حصل التغير بما علا العضو. اي بمعنى البدن. من شامبو او صابون او سدر او حناء - 00:22:10ضَ
او غير ذلك. قال خلافا لجمع اي خلافا لجمع من الفقهاء. حتى من فقهاء الشافعية الذين قالوا انك تغير الماء بما على العضو لا يؤثر. وهذا مذهب الحنابلة. فالحنابلة يقولون ان تغير الماء بما على جسد الانسان - 00:22:30ضَ
بما على جسد المغتسل او بما على جسد المتوضئ لا يؤثر. لكن المعتمد عند الشافعية انه مؤثر وان الغسل لا يصح. قال هنا ويكفي ظن عمومه. هذه مسألة اخرى هل يشترط ان يتيقن ان الماء قد عم الجسد؟ او يكفي ان يظن ذلك - 00:22:50ضَ
ذلك ظنا غالبا عندنا مراتب تسمى مراتب الادراك. اقوى مراتب ادراك اليقين. نسبة مئة في المئة وبعد اليقين الظن. فوق الخمسين واقل من مئة. من واحد وخمسين الى تسعة وتسعين - 00:23:20ضَ
هذا يسمى الظن. وعندنا ما كان متساوي الطرفين. خمسين وخمسين وهذا الشك وعندنا ما كان يقابل الظن ويسمى الوهم اقل من خمسين. الان الشخص اذا اغتسل يشترط ان يتيقن ان الماء وصل الى هنا والى هنا والى هنا والى هنا الى كل مكان يقينا او تكفي غلبة الظن. قال لك - 00:23:40ضَ
تكفي غلبة الظن. ولا يشترط اليقين. واضح؟ لكن اذا شك هذا اقل من الظن اذا شك لزمه ان يغسله ان يوصل الماء للمكان الذي شك فيه. واضح؟ قال لكم هنا ويكفي - 00:24:10ضَ
عمومه اي الماء على البشرة والشعر. وان لم يتيقنه اي وان لم يتيقن ان الماء بل يكفي غلبته الظن. فلا يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه بل يكفي غلبة الظن به به. الظمير يعود على ماذا؟ به اي بالماء. يكفي غلبة الظن - 00:24:30ضَ
ماء فيه اي في الغسل. فهمنا؟ من المهم ان تفهم عود الضمائر. يكفي غلبة الظن به اي بالماء فيه اي في الغسل. ومثل الغسل الوضوء. يكفي في الوضوء ايضا غلبة الظن ولا يشترط اليقين - 00:25:00ضَ
قال لذلك قال لكم هنا كالوضوء كالوضوء. ثم بعد ان ذكر لك فروض الغسل. شرع في سنن الغسل. فقال وسن للغسل الواجب والمندوب اي ان هذه السنن التي سيذكرها لك الان سنن في الغسل الواجب كغسل جنابة وغسل الحيض وسنن ايضا في - 00:25:20ضَ
المستحب كغسل جمعة وغسل العيدين. قال وسن للغسل الواجب والمندوب. تسمية اوله اي يسن ان يقول في اوله بسم الله. وهذا اقل الكمال. والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. تحسب السنة بقوله بسم الله. والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم - 00:25:50ضَ
تسمية اوله هذه السنة الاولى. قال وازالة ازر طاهر كمني ونجس كمدين اي ويسن ايضا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان يزيل القدر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل غسل فرجه وازال القذر عليه الصلاة والسلام. سواء كان هذا القدر - 00:26:20ضَ
طاهرا مثل ماذا؟ مثل المني والمخاط هذا طاهر او كان هذا القدر نجسا مثل ماذا مثل المذي فسواء كان المذي طبعا او نقول في الحيض بالنسبة للمرأة اذا كان يوجد فيها دم حيض ازالته - 00:26:50ضَ
دم الحيض هذا نجس هذا مثال نجس. يستحب ان يزيل القدر. والمقصود هنا يستحب احب ان يزيل القدر بغسلة اخرى غير غسلة الجنابة. واضح؟ غير غسل رفع حدث يعني يغسله مرتين. الغسلة الاولى لازالة القدر. الغسلة الثانية لرفع الحدث. فكم تكون غسلة - 00:27:10ضَ
غسلتان وان كان يكفي غسلة واحدة للامرين. تكفي غسلة واحدة لازالة القدر. و الغسل تكفي غسلة واحدة لكن الافضل لكن الافضل ان يغسل اولا ليزيل القدر ثم يغسل غسلة ثانية لرفع - 00:27:40ضَ
الحدث. انظر ماذا قال؟ قال وازالة قذر طاهر كمني ومخاط ونجس كمذي وان لهما غسلة واحدة. وان كفى لهما لهما. لماذا؟ ولماذا؟ لهما لماذا؟ ولماذا اي للغسل ولازالة القدم. للغسل ولازالة القدم. نعم. قال وهذه مسألة - 00:28:00ضَ
اذا مهمة قال وان يبول من انزل اي من انزل المني قبل ان يغتسل اي يستحب يستحب لمن انزل المني سواء انزل المني باحتلام او انزل المني بجماع يستحب قبل ان يغتسل ان يبول. لماذا؟ قالوا ليخرج البول ما بقي من المني. واضح - 00:28:30ضَ
يخرج البول ما بقي من المريء. لانه اذا اغتسل ثم بال وخرج مني مع بوله يجب عليه ان يعيد الغسل مرة ثانية. فهمنا او لا؟ ولذلك قالوا يستحب قبل الاغتسال ان يبول. ليخرج - 00:29:00ضَ
البول ما بقي من المني في مجراه. انظر ماذا قال. قال وان يبول من انزل قبل ان يغتسل. ليخرج اي ليخرج البول ما بقي من المني بمجراه. فهمنا او لا؟ قال فبعد - 00:29:20ضَ
ازالة القدر اي بعد هذه السنن بعد التسمية وبعد ازالة القدر تمام وبعد بعد ان يبول بعد هذه السنن مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا مضمضة واستنشاق اي يستحب كما مر معنا ان المضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان - 00:29:40ضَ
يكره تركهما فيتمضمض ويستنشق. وبعد ان يتمضمض ويستنشق يتوضأ. واذا توضأ وضوءا كاملا سيتمضمض مرة اخرى ويستنشق غير المضمضة والاستنشاق الاولى. واضح؟ اذا المضمضة والاستنشاق هنا مرتان مرة قبل الوضوء ومرة اثناء الوضوء. قال هنا فبعد ازالة القدر - 00:30:10ضَ
مظمظة واستنشاق ثم وضوء كاملا للاتباع. رواه الشيخان. لماذا قال كاملا لانه جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة توضأ وضوءا كاملا - 00:30:40ضَ
ثم اغتسل. في حديث ميمونة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكنه اخر غسل قدميه فتوضأ ثم اغتسل وبعد ان اغتسل غسل قدميه. واضح؟ قال الشافعية الافضل - 00:31:00ضَ
ان يتوضأ الوضوء كاملا. اخذا بحديث عائشة. يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. ولو اخذ بحديث ميمونة فتوضأ ولم يغسل قدميه ثم غسل قدميه في اخر الغسل حصلت السنة. لكن الافضل - 00:31:20ضَ
ما جاء في حديث عائشة. ولذلك قال لك امنا كاملا وسيأتي بيان اكثر لهذه المسألة. قال بعد ازالة القدر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كاملا للاتباع رواه الشيخان. ويسن له استصحابه - 00:31:40ضَ
الى الفراغ حتى لو احدث سن له اعادته. قال ويسن له استصحابه. ما معنى استصحابه؟ يعني له ان يستسحب الوضوء الى ان ينتهي من الغسل. يعني لا ينقض الوضوء. الان هو سيتوضأ - 00:32:00ضَ
وبعد الوضوء ماذا سيفعل؟ سيغتسل. يستحب ان يحافظ على الوضوء فلا ينقضه حتى ينتهي من الغسل نفترض مثلا انه توضأ. وبعد ان توضأ اراد ان يغتسل. لكنه نقض وضوءه. ما - 00:32:20ضَ
او خرج منه شيء من السبيلين انتقض الوضوء. هل يستحب له ان يعيد هذا الوضوء؟ او لا يستحب قال العلامة ابن حجر رحمه الله يستحب له ان يعيد هذا الوضوء. ولذلك قال لكم هنا حتى لو احدثت - 00:32:40ضَ
سن له سن له اعادته. واضح؟ هذا ما اعتمده العلامة ابن حشاء. وقال العلامة الرملية لا يستحب اعادته. اي لا يستحب من جهة سنن الغسل اعادته. لان الوضوء قد حصل. خلاص قد حصلت - 00:33:00ضَ
السنة فلا يستحب له اعادته. لكن العلامة ابن حجر قال يسن له ان يعيده مرة اخرى. ولذلك قال هنا ويسن له استصحابه. قوله استصحابه الظمير يعود الى الوضوء. اي استصحاب الوضوء الى الفراغ - 00:33:20ضَ
حتى لو احدث سن له اعادته. ثم ذكر مسألة فقال وزعم هكذا تقرأ وزعم مبتدأ مصدر وزعم للمحاملي وزعم المحاملي اختصاصه اي وضوء بالغسل الواجب ضعيف هذا الخبر زعم مبتدأ. الخبر ضعيف - 00:33:40ضَ
المحامي هو ابو الحسن احمد بن محمد المحامي. ابو الحسن ابو الحسن احمد ابن محمد المحامل توفي في سنة اربعمائة وخمسة عشر. هذا له كتب عديدة في الفقه مع انه مات وعمره صغير - 00:34:10ضَ
مات وعمره سبعة واربعين سنة فقط. الف عددا من الكتب في الفقه منها كتاب اسمه اللباب في الفقه اللباب هذا جاء الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى فقام فقام ونقحه في كتاب سماه تنقيح اللباب. فجاء بعد - 00:34:40ضَ
له شيخ الاسلام زكريا الانصاري وعمل تحريرا على التنقيح سماه تحرير تنقيح اللباب. ثم شرح هذا التحرير في كتاب سماه تحفة الطلاب نقرأه من قبل لو تذكرون قرأنا عدد من الدروس هذا الكتاب اصله اصله اللباب اللباب لمن؟ للمحامي - 00:35:11ضَ
المحامي لهذا في كتاب اللباب في كتاب اللباب قال ان الوضوء يستحب في الغسل الواجب فقط. ما معنى في الغسل واجب فقط؟ يعني اذا كنت تغتسل ان الجنابة يستحب لك ان تتوضأ. اذا كانت المرأة تغتسل من الحيض يستحب لها ان تتوضأ. اذا كانت المرأة تغتسل من النفاس - 00:35:41ضَ
استحب لها ان تتوضأ لكن اذا كان الغسل غسلا مستحبا كغسل الجمعة كغسل العيدين لا يستحب الوضوء واضح؟ فجعل استحباب الوضوء فقط في الاغسال الواجبة. اما الاغسال المستحبة قال لا يستحب فيها - 00:36:11ضَ
الوضوء. فقال لكم هنا وزعم المحامل اختصاصه اي اختصاص الوضوء. وزعم المحامل بالغسل الواجب ضعيفة. واضح؟ ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول ان الوضوء مستحب سواء كان الغسل واجبا كالجنابة او كان الغسل مستحبا كالجمعة. وهذا الذي تدل عليه - 00:36:31ضَ
ظواهر الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة يوم الجمعة كغسل الجنابة. ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الى اخر الحديث في الصحيحين. قال كغسل الجنابة. فدل هذا على ان غسل الجمعة في صفته - 00:37:01ضَ
هيئته كغسل جنابة. فكما ان غسل الجنابة يستحب فيه الوضوء. كذلك غسل جمعة يستحب فيه الوضوء ولذلك قال لكم هنا وزعم المحاملين اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف ثم قال افضل والافضل عدم تأخير الغسل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل - 00:37:31ضَ
كما صرح به في الروضة. يعني افضل انه يتوضأ وضوءا كاملا. ولا يؤخر غسل القدمين الى الى بعد الاغتسال كما مر معنا بيانه قبل قليل اخذا بحديث عائشة وهذا ما صرح به الامام النووي رحمه - 00:38:01ضَ
الله تعالى في كتابه روضة الطالبين. قال وان ثبت تأخيرهما البخاري اي وان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل قدميه في صحيح البخاري من حديث ميمونة ثم قال ولو توضأ اثناء الغسل او بعده حصل له اصل السنة. لو توضأ في - 00:38:21ضَ
اثناء الغسل يعني في الوسط لم يقدم الوضوء بل توضأ في اثناء الغسل مثلا غسل شقه الايمن ثم توضأ ثم غسل شقه الايسر. واضح؟ حصلت السنة. ولو انه اغتسل ثم توضأ بعد - 00:38:51ضَ
ايضا حصلت اصل السنة لكن ما هو الافضل؟ الافضل انه يتوضأ قبل الاغتسال وضوءا كاملا قال رحمه الله ولو توضأ اثناء الغسل او بعده حصل له اصل السنة لكن الافضل تقديمه - 00:39:11ضَ
ويكره تركه. ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك الوضوء. قال ويكره تركه طيب اذا توضأ بارك الله فيكم ماذا ينوي بالوضوء؟ اذا توضأ في الغسل ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول اذا توضأ - 00:39:31ضَ
فانه له حالتان. الحالة الاولى ان تكون جنابته دون حدث اصغر. كيف يعني جنابته دون حدث اصغر؟ معلوم كما درسنا ان خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني. فالشخص الذي فكر فانزل - 00:39:51ضَ
بكر فانزل او نظر فانزل. اي انزل المني. هذا الشخص عليه جنابة. صح لكن هل علي حدث اصغر؟ اه ليس عليه حدث اصغر. لان النظر او التفكير هذا لا ينقض الوضوء - 00:40:21ضَ
واضح؟ خروج المني لا ينقض الوضوء عند الشافعية. تمام؟ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون جنابته مع الحدث الاصغر. مثال ذلك شخص نام فاحتلم انزل المني نام انتقض الوضوء. انزل المني وجب الغسل. طيب هذا سيتوضأ - 00:40:41ضَ
وهذا سيتوظأ. هذا يتوظأ وهذا يتوظأ. هذا ماذا ينوي؟ وهذا ماذا ينوي؟ هذا هل عليه حدث ليس عليه حدث اصغر. اذا هذا لا ينوي رفع الحدث الاصغر. ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول ينوي ينوي - 00:41:11ضَ
به سنة الغسل. اي ينوي ان هذا الوضوء سنة من سنن الغسل. لا ينوي به رفع الحدث الاصغر لانه ليس عليه حدث اصغر. اما هذا فعليه حدث اصغر وعليه جنابة. اذا توضأ ماذا ينوي؟ نقول اذا توضأ - 00:41:31ضَ
تنوي به ينوي به رفع الحدث الاصغر. ولذلك قال لكم صاحب الزبد ونية الغسل نواة لاكبر جرد عن ضد. ونية الغسل وسنة الغسل نوال جرد عن ضدهم يعني بدون الضج بدون الاصغر. وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا الحالة الثانية - 00:41:51ضَ
الا الاصغر ايوة الا نوى به رفع الحدث الاصغر. يريد ان يقول لكم هذه المسألة. فقال لكم هنا وينوي به اي وينوي بالوضوء سنة الغسل. اين سنة الغسل؟ هنا. وينوي به سنة الغسل - 00:42:21ضَ
ان تجردت جنابته عن الاصغر. ما معنى تجردت؟ يعني كانت عليه جنابة بدون حدث اصغر. وينوي به سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الاصغر والا اي والا بان كانت جنابته مع الحدث - 00:42:41ضَ
الأصغر نوى به رفع الحدث الأصغر او نحوه. واضح؟ نوى به رفع الحدث الأصغر. نوى به الوضوء نوى به استباحة الصلاة او نحوه من النيات المعتبرة التي درسناها من قبل. خروجا من خلاف - 00:43:01ضَ
موجبه القائل بعدم الاندراج. بعض الفقهاء من الشافعية قديما يقولون ان الحدث لا يندرج تحت الاكبر. ما معنى لا يندرج؟ يعني الانسان الذي عليه جنابة وعليه حدث اصغر يجب عليه ان يغتسل - 00:43:21ضَ
من الجنابة وان يتوضأ من الحدث الاصغر. هذا قول لبعض الفقهاء. لكنه ليس المعتمد. المعتمد ان من عليه حدث اكبر واصغر يكفيه الغسل. واضح؟ هذا المعتمد. لكن مراعاة لهذا الخلاف مراعاة - 00:43:41ضَ
هذا القول نقول يستحب ان ينوي به ماذا؟ ان ينوي به رفع الحدث ان ينوي به رفع الحدث الاصغر. قال الله تعالى ولو احدث بعد ارتفاع جنابة اعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية. هذه مسألة مهمة - 00:44:01ضَ
نفترض اللهم صيبا نافعا. نفترض بارك الله فيكم ان الانسان جنب. واراد ان يغتسل من الجنازة فبدأ في البداية فغسل اعضاء الوضوء. غسل الوجه غسل اليدين الرأس الرجلين ليه؟ واضح هو جنب. بدأ بالاغتسال فغسل اعضاء الوضوء. بعد ان غسل اعضاء الوضوء وقبل ان يغسل بقية جسده - 00:44:21ضَ
احدث نقول الان اغسل بقية جسدك تكون ارتفعت الجنابة لكن يجب عليك ان يجب عليك ان تتوضأ بالنية مرتبا. واضح؟ يجب عليك ان تتوضأ بالنية مرتبا. لماذا؟ لانه الان لا يوجد اندراج فاعضاء الوضوء قد غسلتها ثم احدثت. واضح؟ فيجب عليك ان تتوضأ وضوءا - 00:44:51ضَ
اعتياديا تغسل الاعضاء الاربعة مع النية المعتبرة والترتيب. انظر ماذا قال؟ قال ولو احدث بعد ارتفاع جنابة اعضاء الوضوء. احدث بعد ارتفاع جنابة اعضاء الوضوء. ما معنى بعد ارتفاع جنابة اعضاء الوضوء؟ يعني - 00:45:21ضَ
غسل اولا اعضاء الوضوء. وارتفعت جنابتها ثم بعد هذا احدث. تمام؟ ولو احدث بعد ارتفاع جنازة اعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية. لزمه الوضوء مرتبا بالنية. ثم قال معاطف اي يتعهد المعاطف التي في جسده كالاذن فيها معاطف حتى يصل الماء الى - 00:45:41ضَ
هذه المناطق في الجسد قال والابط والسرة والموق الموق جمعها مآقن وهي طرف العين الذي يلي الذي يلي الانف. مكان خروج الدمع هنا هذا يسمى يتعهد هذا المكان حتى يصل الماء. قال والمو ومحل شق وتعهد اصول الشعر وتعهد - 00:46:11ضَ
بوصول شعر ثم غسل رأس بالافاضة بعد تخليله. يغسل رأسه بالافاضة بعد تخليله كيف يخلل شعره قال ثم نصل رأسه بالافاضة بعد تحديده. قالوا بان يبل اصابعه في الماء يدخل اصابعه في الماء ثم - 00:46:41ضَ
يفعل هكذا بها يدخلها في شعره حتى يبل شعره. تمام؟ قال ثم غسل رأسه ثم غسل رأس بالافاضة تقديمه ان كان عليه شعر. ولا تيمن فيه. يعني في في تخليل الشعر ما في تيامن. ما تبدأ - 00:47:11ضَ
الايمن من الرأس ثم بالجانب الايسر. بل يكون معا في نفس الوقت. قال ولا تيمن فيه. اي ولا تيامن فيه تحليل شعر الرأس لغير اقطع اي لغير شخص مقطوع اليد. اما مقطوع اليد فانه يبدأ بالايمن اولا - 00:47:31ضَ
ثم بالايسر. واضح؟ لكن الشخص السليم الذي عنده يدان فانه يخلل رأسه دون تياب. قال ولا تيمن فيه لغيري اقطع. ثم غسل شق ايمن ثم عيسى. يغسل الشق الايمن امام وخلف. ثم يغسل الشق الايسر امام - 00:47:51ضَ
وخلف هذا في غسل الحي. اما في الميت لا. في الميت يغسل مقدم شق الايمن ومقدم الشق الايسر. ثم مؤخر الشق الايمن ثم مؤخر الشق الايسر. لان في الميت صعب كثرة الحركة يصعب على المغسل. واضح او لا؟ ففي الحي يغسل الشق الايمن - 00:48:21ضَ
امام وخلف ثم الشق الايسر امام وخلف لكن في الميت يغسل الشق الايمن امام ثم الشق الايسر امام ثم الشق آآ الايمن خلف ثم الشق الايسر خلف. قال هنا ودلك - 00:48:51ضَ
اي ويستحب ان يدلك جسده. ومعنى الدلك ان يمر يده مع الماء. ان يمر يده مع الماء لما تصله يده من بدنه. اي للاماكن التي تصل اليها اليد. يمكن مثل البطن. الظهر لا تصل - 00:49:11ضَ
منا الجنة صح؟ نقول يستحب ان يستعين به بنحو خلقة اذا كان يوجد خرقة او الالات المعروفة اليوم هكذا او ما بعد ذلك يستحب الاستعانة بها. قال خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام ما لك رحمه الله. قال - 00:49:31ضَ
هو تثميت لغسل جميع البدن وتثبيت - 00:49:51ضَ