Transcription
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين وصلنا الى التتمة صح يقول العلامة الفقيه من من نيباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث - 00:00:26ضَ
بماء ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده. وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج في تضاعيف شرج المقعدة او بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد طالع - 00:00:56ضَ
شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الاستنجاء والاستنجاء معناه في اللغة مأخوذ من الاستنجاء مأخوذ من النجم صح بمعنى القطع مأخوذ من النجو بمعنى القطع هذا لغة واما شرعا - 00:01:27ضَ
ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او او حجر هذا تعريف الاستنجاء شرعا ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر من هذا التعريف يظهر لك ان للاستنجاء اربعة اركان - 00:01:53ضَ
فعندك مزيل وعندك مزال وعندك مزال به وعندك مزال عنه مزيل وهو الشخص المستنجي الشخص المستنجي هذا المزيل المستنجي والمزال هو الخارج النجس الملوث هذا مزال والمزال به هو ما ذكرناه في التعريف بقولنا بماء - 00:02:31ضَ
او حجر والمزال عنه هو الفرج القبل او او الدبر هذه الاربعة تسمى اركان الاستنجاء المزيل والمزال والمزال به والمزال عنه وكلها موجودة في التعريف لان كلمة ازالة تستدعي وجود مزيل - 00:03:16ضَ
واضح واما المزال فهو المذكور في التعريف بقولنا الخارج النجس واما المزال به فهو مذكور في التعريف بقومنا بماء او حجر. واما المزال عنه فهو الفرج ازالة عن عن الفرج - 00:03:48ضَ
اذا تقرر هذا عرفنا تعريف الاستنجاء لغة وعرفنا اركان الاستنجاء فالسؤال الذي يأتي بعد ذلك ما حكم الاستنجاء ما حكم الاستنجاء فالاستنجاء بارك الله فيكم تدور عليه الاحكام التكليفية قد يكون الاستنجاء واجبا - 00:04:07ضَ
وقد يكون الاستنجاء مستحبا مندوبا وقد يكون الاستنجاء مكروها وقد يكون الاستنجاء حراما فيكون الاستنجاء واجبا من قل لي خارج نجس ملوث هذا هو فاذا كان الخارج نجسا ملوثا فالاستنجاء واجب - 00:04:37ضَ
اما اذا كان الخارج طاهرا كالمني او الريح فله حكم اخر ولو كان الخارج نجسا لكنه ليس ملوثا كما لو خرج من الانسان الغائط كالبعر يابس جاف واضح؟ بدون تلويث. فهذا نحو حكم اخر - 00:05:12ضَ
اذا متى يكون واجبا؟ اذا كان الخارج نجسا ملوثا متى يكون مندوبا؟ يكون في صور منها الاستنجاء من المني او نقول الاستنجاء من الطاهر هكذا فهذا هذا يكون ماذا؟ يكون - 00:05:36ضَ
مندوبا كذلك الاستنجاء من غير الملوث هذا يكون مندوبا يكون مكروها قالوا كالاستنجاء من الريح مكروه الاستنجاء من الريح مكروه ويكون حراما وهذا الاستنجاء الحرام له حالتان اما حرام مع الاجزاء - 00:06:02ضَ
واما حرام مع عدم الاجزاء حرام مع الاجزاء مثل لو استنجى بمغصوب غصب ماء فاستنجى به هذا حرام لكنه يجزئ واستنجاء مع عدم الاجزاء كما لو استنجى بمطعوم بطعام ادمي فهذا حرام ولا يجزئ - 00:06:33ضَ
واضح او لا هذه الاحكام المتعلقة بالاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث يأتي السؤال اذا تقرر ان الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث فهل هو واجب على الفورية - 00:07:03ضَ
او لا على الفورية هل يجب الاستنجاء فورا؟ يعني على سبيل المثال شخص بال لم يستنجي بعد نصف ساعة او ساعة استنجى هل يكون اثما لانه اخر الاستنجاء فالاستنجاء واجب على الفور - 00:07:27ضَ
او لا يكون اثما هل الاستنجاء يجب على الفورية او لا يجب على الفورية؟ قال الفقهاء لا يجب على الفورية الا في حالات في حالات يكون واجبا على الفورية مثل قالوا اذا - 00:07:47ضَ
ضاق وقت الصلاة فهنا يجب الاستنجاء فورا حتى يتخلص من النجاسة ويصلي او اذا كان سيسبب له ترك الاستنجاء تضمخا بالنجاسة. ما معنى تضمخا؟ اي تلوثا بالنجاسة. فسيلوث بدنه او ثوبه - 00:08:08ضَ
بالنجاسة الباقية فهنا الاستنجاء يكون ماذا؟ يكون فورا واضح ففي بعض الحالات يكون على الفورية والا فالاصل ان الاستنجاء ليس على ليس على الفورية الاستنجاء بماذا يكون الاستنجاء اما ان يكون بماء - 00:08:30ضَ
واما ان يكون بحجر اما ان يكون الاستنجاء بماء واحد واما ان يكون الاستنجاء بحجر الاستنجاء يكون بالماء طيب اذا استنجى بالماء اذا استنجى بالماء طبعا الماء الذي يصح الاستنجاء به هو الماء الطهور - 00:08:51ضَ
اذا استنجى بالماء قال الفقهاء يكفي غلبة الظن في زوال النجاسة قولهم يكفي غلبة الظن في زوال النجاسة تفهم منه انه لا يشترط اليقين ان النجاسة زالت فاذا غلب على الظن ان النجاسة زالت من ذلك الموضع - 00:09:12ضَ
فقد حصل الواجب واظحة ولا وتفهم ايضا انه لو شك هل زالت النجاسة او لم تزل النجاسة؟ فانه يطلب منه ان يستنجي مرة وثالثة حتى يحصل له غلبة الظن ان النجاسة زالت - 00:09:35ضَ
واذا حصلت غلبة الظن ان النجاسة زالت فلا يسن له ان يشم يده. هل النجاسة باقية او لا لا يسن لهم واظح او لا؟ قالوا فان شم يده فوجد رائحة النجاسة - 00:09:56ضَ
واضح فانه يكون دليلا على نجاسة اليد وليس على نجاسة المحل الا قال ابن حجر الا اذا شم المكان الذي لاقى المحل من اليد مثلا اذا شم المكان الذي لاقى المحل - 00:10:13ضَ
فوجد رائحة النجاسة فهذا دليل على نجاسة موضعين. نجاسة اليد ونجاسة المحل فهمنا؟ نعم طيب هذا بالنسبة للماء واما الحجر فسيأتي معنا ان المراد به كل طاهر جامد طالع غير محترم - 00:10:31ضَ
كله جامد قالع طاهر غير محترم. وله شروط حتى يصح الاستنجاء به. لكن قبل ان نتوسع في هذا نقرأ مرة اخرى ما ذكره لنا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:10:59ضَ
فقال المصنف تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء ويكفي فيه ظن زوال النجاسة اي ويكفي في الاستنجاء بالماء ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ ما معنى ولا يسن حينئذ؟ اي ولا يسن اذا غلب على ظنه زوال النجاسة - 00:11:16ضَ
لا يسن شم يده قلت لك فان شمها فوجد رائحة النجاسة فان هذا دليل على نجاستها قال ابن حجر رحمه الله تعالى الا اذا كانت الرائحة من المحل يعني من مثلا من بطن الاصابع التي لاقت محل النجاسة فهذا دليل على النجاسة المكانين الموظعين الاصابع - 00:11:49ضَ
وموضع النجاسة ثم قام ولا يسن شم يده وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة شرجي بفتح الراء عندكم فتح الراء او لا سكن سكن الراء لا بفتح الراء - 00:12:17ضَ
ترج المقعدة تمام قال وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها في تضاعيف شرج المقعدة وينبغي الاسترخاء اي عند الاستنجاء عندما يغسل الموضع ينبغي ان يسترخي في عضلاته في ذلك الموضع حتى - 00:12:42ضَ
في إزالة النجاسة من التضاعيف تضاعيف الأماكن الملتصقة من الجلد ها في ذلك الموضع ينبغي الإسترخاء قال الفقهاء ينبغي وجوبا فالانبغاء هنا بمعنى الوجوب ينبغي اي وجوبا وقلت لك دائما عندما تمر على كلمة ينبغي - 00:13:08ضَ
اسأل نفسك هل هذا الانبغاء مستحب او واجب واضح؟ هنا نص الفقهاء على ان الانبغاء واجب قال وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى اثرها. اثر ماذا اثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة - 00:13:31ضَ
ثم قال او بثلاث مساحات. لاحظ معي العبارة من البداية. قال تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء ممكن تضع هنا رقم واحد الاستنجاء يكون بالماء هذا الاول طيب وبماذا يكون الاستنجاء ايضا؟ قال لك بعد ذلك قال او بثلاث مساحات. هذا تظع عليه رقم - 00:13:54ضَ
اي ان الاستنجاء قد يكون بماء وقد يكون بثلاث مساحات واضح؟ وقد يكون بثلاث مساحات وعندنا في الاستنجاء ثلاث مراتب الاكمل انه يجمع بينهما فيستنجي اولا بالحجر ثم بالماء يستنجي اولا بالحجر لان الحجر يزيل عين النجاسة - 00:14:22ضَ
ثم بالماء لان الماء يزيل اثر النجاسة هذه افضل المراتب. لماذا افضل المراتب؟ لانه اذا استنجى اولا بالحجر فانه لا يحتاج الى ملامسة النجاسة بخلاف لو استنجى بالماء مباشرة فقد يحتاج الى - 00:14:54ضَ
وملامسة النجاسة واضح او لا؟ اذا نقول يستنجي بالحجر اولا لان الحجر يزيل عين النجاسة ثم يستنجي بعد ذلك بعد الحجر بالماء هذا افضل المراتب المرتبة الثانية انه يستنجي بالماء فقط - 00:15:15ضَ
المرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر فقط. ويجوز الاقتصار على الحجر فقط حتى مع وجود الماء واضح؟ يجوز الاقتصار على الحجر فقط حتى مع وجود الماء. لان الاستنجاء بالحجر رخصة - 00:15:35ضَ
واضح؟ قال هنا او بثلاث مسحات ولاحظ معي ان المصنفون دقيق العبارة فلم يقل بثلاثة احجار وانما قال بثلاث مسحات ليشير الى انه يجزئه حجر واحد له ثلاثة اطراف واضح؟ فالمعتبر هو المساحات وليس عدد الاحجار - 00:15:54ضَ
بل حتى لو كان الحجر حتى لو كان الحجر له طرف واحد فاستنجى به في المرة الاولى ثم غسل الحجر وجففه ثم استنجى به المرة الثانية ثم غسل الحجر وجففه ثم استنجب - 00:16:20ضَ
في المرة الثالثة فان هذا يجزئه واضح ولا يجزئه هذا. قال هنا او بثلاث مساحات. تعم المحل اي كل مسحة كل مسحة تعم المحل في كل مرة مع تنقية. اي مع حصول الانقاء - 00:16:36ضَ
ومعنى حصول الانقاء اي ان يزول ان تزول عين النجاسة ان تزول عين النجاسة. واضح؟ كم ذكر الشروط هنا كم ذكر شروط ثلاثة شروط الشرط الاول قال بثلاث مساحات والشرط الثاني قال تعم المحل والشرط الثالث قال مع تنقية - 00:16:59ضَ
واضح انتبه معي الاستنجاء بالحجر يصح بشروط الاستنجاء بالحجر يصح بشروط يعني اذا اردت ان تستعمل الحجر في الاستنجاء فقط هذا يصح بشروط هذه الشروط تنقسم الى ثلاثة مجموعات الى ثلاث مجموعات. شروط - 00:17:23ضَ
تتعلق بالحجر وشروط تتعلق بالخارج وشروط تتعلق بالمسح ها شروط تتعلق بماذا بالحجر اي بالحجر التي الذي تزيل به النجاسة. ماذا يشترط فيه؟ يشترط في هذا الحجر اربع شروط ان يكون الحجر طاهرا - 00:18:49ضَ
وان يكون الحجر جامدا وان يكون الحجر طالعا وان يكون الحجر غير غير محترم فلا يصح الاستنجاء بنجس ولا بمتنجس ولا يصح الاستنجاء بما فيه رطوبة واضح؟ او بشيء آآ يعني بمائع غير الماء - 00:19:30ضَ
ولا يصح الاستنجاء بشيء رخم ليس قانعا مثل كما امثل عادة بهذا النوع من البلاستيك هذا نوع الرخو لا يصح الاستنجاء به املس لا يقلع النجاسة ولا يصح الاستنجاء بشيء محترم كطعام الادمي - 00:19:57ضَ
وطعامي الجن وكتب العلم هذه الاشياء الاربعة هي شروط الحجر. لو اختل شرط واحد من هذه الشروط فان هذا الحجر لا يصح الاستنجاء به لذلك قد مر معنا في بعض الدروس ان مثل هذا طاهر - 00:20:16ضَ
جامد ليس فيه رطوبة قالع مزيل وغير محترم. اذا هذا يسمى حجر شرعا. يصح الاستنجاء به هذا او هذه اربعة شروط تتعلق بماذا تتعلق بالحجر واما الشروط التي تتعلق بالخارج اي بالشيء الذي خرج - 00:20:39ضَ
من بول او غائط او نحوهما. فيشترط فيه واحد الا يجف. فلو جف فانه يتعين استعمال الماء ولا يجزئ استعمال الحجر والشرط الثاني الا يطرأ غيره فلو طرأ غيره اختلط بغيره فانه لا يجزئ استعمال - 00:21:03ضَ
الحجر وانما يجب استعمال ماذا الماء واضح وغير واضح واضح. اعطيكم مثال شخص دخل فغسل مثلا دخل الخلافة غسل ذكره بقي ذكره مبللا بالماء وبعد ان غسل ذكره بال فخرج البول واختلط بالماء الذي على ذكره - 00:21:32ضَ
مثل هذا هل يجزئه ان يستعمل الحجر او لا يجزئه لا يجزئه لماذا لا يجزئه لان البول طرأ عليه غيره واضح او لا؟ وبالتالي مثل هذا يتعين عليه استعمال الماء - 00:22:02ضَ
ولا يجزئه استعمال الحجر. هذا الشرط الثاني قالوا الا اذا طرأ العرق فانه معفو عنه الشرط الثالث قالوا الا ينتقل الا ينتقل. ما معنى الا ينتقل؟ يعني لو خرج شيء مثلا من الدبر او الدبر فاستقر في مكان - 00:22:20ضَ
وبعد ان استقر وقف في مكان وبعد ان وقف في هذا المكان استقر في هذا المكان انتقل الى مكان اخر سال الى مكان اخر ان هذا الذي سال او انتقل لا يجزئ فيه الحجر. بل يتعين فيه الماء - 00:22:44ضَ
الشرط الرابع قالوا الا يجاوز الصفحة والحشفة الا يجاوز الصفحة والحسفة والمراد بالصفحة ما ينضم من الاليين عند القيام. والحشفة رأس الذكر. فاذا جاوز البول الحشفة او والغائط الصفحة فهذا لا يجزئ فيه - 00:23:02ضَ
الحجر وانما يتعين فيه استعمال الماء. هذه شروط اربعة تتعلق بماذا؟ بالخارج. الا يجف الخارج الا يطرأ على الخارج غيره الا ينتقل الخارج. الا يجاوز الخارج الصفحة والحسب هذي اربع شروط تتعلق بالخارج - 00:23:31ضَ
ما الذي يتعلق بالمسح الذي يتعلق بالمسح ثلاث شروط الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون المسح ثلاثا الشرط الثاني كل مسحة تعم المحل الشرط الثالث ان آآ قال ثلاثا تعم - 00:23:56ضَ
آآ المحل حصول الانقاء حصول الانقاء فلو مسح مرة وحصل الانقاء لا يكفي لابد من ثلاث لو مسح مرتين وحصل الانقاء لا يكفي لا بد من ثلاث لابد ان كل مسحة تعم الموضع - 00:24:29ضَ
فلو اقتصر في المسحة الاولى على بعض الموضع فان هذه لا تكفي لا تحسب واحدة واضح الشرط الثالث ان يحصل الانقاء. فلو مسح ثلاثا ولم يحصل الانقاء ما زال المكان - 00:24:51ضَ
ملوثا بالنجاسة فان هذا لا يكفي لا بد ان يمسح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة حتى يحصل الانقاذ واضح او لا؟ هذه ثلاثة شروط تتعلق بماذا؟ بالمسح. اذا مجموع الشروط لاجزاء الحجر كم - 00:25:07ضَ
احد عشر شرطا احد عشر شرطا. انظر ماذا قال. هنا المصنف لم يذكرها جميعا. ذكر بعضها. ذكر خمسة تقريبا. انظر ماذا قال قال او بثلاث مساحات ذكر شرطا الان صح؟ اي شرط ذكر - 00:25:26ضَ
ها ذكر ماذا؟ هذا ذكر هذا الشرط صح؟ ذكر هذا الشرط او بثلاث مساحات. قال تعم المحل ذكر هذا الشرط قال في كل مرة تعم المحل في كل مرة. يعني كل مسحة تعم المحل - 00:25:44ضَ
ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل تمام ثالث قال حصول الانقاع اشار اليه بقوله مع تنقية ثم قال بجامد هذا شرط يتعلق بماذا؟ بجامد - 00:26:09ضَ
يتعلق بالحجر بجامد. فالشيء الذي فيه رطوبة لا يصح الاستنجاء به ولذلك مر معنا ان ذكرنا في درس الوسيط انه لا يصح الاستنجاب المناديل المبللة لان فيها رطوبة قال قالع - 00:26:32ضَ
هذا الشرط يتعلق يتعلق بالحجر واضح؟ بارك الله فيكم. اذا كم ذكر شروط ذكر خمسة شروط وكم ترك ترك ستة شروط واضح؟ بيانها كما هو امامكم على السبورة ثم قال - 00:26:54ضَ
ويندب لداخل الخلاء ان الان بعد ان تكلم عن الاستنجاء وطبعا لاحظ معي هو تكلم على الاسنجة اين تكلم على الاستنجاء في اخر مبحث النجاسات ازالة النجاسات. ولذلك قال تتمة لان الاستنجاء له علاقة بازالة النجاسة - 00:27:15ضَ
وعندما عرفنا الاستنجاء قلنا ماذا؟ ازالة الخارج النجس الملوث ازالة واضح؟ فقال هنا ويندب قال ويندب لداخل الخلاء. الان سيتكلم عن اداب قضاء الحاجة تتكلم على اداب قضاء الحاجة قال ويندب اي ويستحب - 00:27:37ضَ
بداخل الخلاء ان يقدم يساره اي اذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى ان يقدم يساره ومثل الخلاء كل مكان فيه معصية او تعمل فيه المعصية مثل البنوك الربوية مواضع القمار - 00:28:04ضَ
فاذا دخلها المسلم فانه يقدم رجله اليسرى لانها مستقدرة شرعا. وان كانت نظيفة حسا. صح عندما تدخل بنك ربوي تشم رائحة العطور ونظيف مرتب ربما افضل من هذا المكان صح - 00:28:34ضَ
لكنه مستقذر شرعا ولذلك المسلم انطلاقا من الغيرة الدينية وان هذا المكان مهما تزين وتجمل فهو في الشرع قبيح مستقذر يقدم رجله اليسرى بل استقذار هذا اشد من استقدار الخلاء - 00:28:53ضَ
لان الخلاء استقداره انت تحتاج للدخول دخوله مباح واضح؟ لكن هذا مكان معصية في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها - 00:29:15ضَ
ولذلك قال الفقهاء كل محل معصية يندب اذا دخله الداخل ان يقدم رجله اليسرى. لانه مستقذر شرعا واضح؟ قال هنا يقدم يساره يسأله سائل فيقول اليوم مع توسع الناس في البناء - 00:29:37ضَ
يوجد بعض الحمامات لكن طويلة كبيرة يعني مثلا في بعض في بعض الدول ما ادري يعني عندنا في اليمن غير موجود دولة فقيرة يمكن بلادكم ايضا غير موجود. وواضح؟ لكن في بعض الدول الغنية مثلا الحمام يكون عشرة متر - 00:29:59ضَ
تمام كبير يكون حمام يعني حمام واضح فمتى تقدم اليسار يعني انت تدخل من باب الحمام هنا ومكان قضاء الحاجة هناك اين تقدم اليسار هنا او هناك مكان ما تجلس - 00:30:17ضَ
او مكان الدخول عند الباب العلامة بن حجر رحمه الله تعالى قال وان كان له اي الحمام دهليز اي ممر طويل فانه يقدم يساره في اوله وعند جلوسه يقدم اليسار هنا ويقدم اليسار هناك - 00:30:34ضَ
واضح او لا؟ قال هنا يقدم يساره ويمينه للانصراف اي اذا خرج قدم ماذا اليمين لان اليمين اشرف بعكس المسجد فالمسجد يقدم يساره اذا خرج ويقدم يمينه اذا دخل. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى يعلمنا هذا الادب فيقول فقدم اليسرى اي في الخلاء - 00:30:54ضَ
فقدم اليسرى دخولا واسألي مغفرة واحمد وباليمن. فقدم اليسرى دخولا واسألي اه ها فقدم اليسرى فقدم فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي هكذا قال. نعم قال هنا يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد - 00:31:23ضَ
وينحي هذا الادب الثاني الادب الاول ماذا يصنع؟ الادب الاول يقدم يساره عند الدخول ويمينه عند الانصراف بعكس المسجد. الادب الثاني قال وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك - 00:31:52ضَ
ينحي ان يبعد ما عليه اي ما كتب عليه معظم فلو كان عنده مثلا كتاب او عنده مجلة او عنده شيء كتب عليه قرآن او كتب عليه حديث او كتب عليه مسائل فقه - 00:32:14ضَ
او كان فيه اسم نبي من الانبياء او اسمه ملك من الملائكة واضح؟ قال بعض العلماء او اسم صالح من الصالحين واضح؟ فانه ينحيه قبل ان يدخل يترك هذا خارجه - 00:32:38ضَ
قال هنا وينحي ما عليه معظم ما حكم هذه التنحية واجبة او مستحبة هم ما حكم هذا التنحية؟ هذا الابعاد واجب او مستحب. ماذا تفهم من الكلام؟ من كلام المصنف - 00:32:56ضَ
ماذا تفهم؟ تفهم انه واجب ومستحب. اه مستحب. الان هذه الاشياء التي سيذكرها مستحبات. قال اولها قال في اولها ويندم اول شيء يندب؟ قال يقدم يساره. الثاني قال وينحي. هذا كله يندم ها؟ قال ويندب - 00:33:13ضَ
لداخل الخلاء ان يقدم يساره ويمينه لانصرافه بعكس المسجد وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا ما معنى ولو مشتركا؟ يعني لو كان هذا الاسم مشترك بين نبي وبين شخص اخر - 00:33:34ضَ
يعني على سبيل المثال شخص عنده خاتم مكتوب عليه صالح لان اسمه صالح واضح لان اسمه صالح. اذا هذا صالح قصد به من قصد به الشخص او قصد به النبي - 00:33:58ضَ
مع الشخص اذا قصد به شخص فهذا يجوز له ان يدخل به الخلاء اما اذا قصد به النبي طالع عليه الصلاة والسلام فانه يكره ان يدخل به الخلاء واضح او لا؟ قال هنا وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا. يعني حتى لو كان - 00:34:18ضَ
اسم مشترك بين نبي وبين شخص مثلا فانه يندب الا يدخل. لو كان مشتركا. اما لو كان قصد به شخص فقط او اطلق فلم يقصد به شيء فانه لا يكره. قال كعزيز واحمد ان قصد به معظم. عزيز احمد - 00:34:43ضَ
قصد به المعظم يكره طيب ان لم يقصد به المعظم بل قصد به الشخص فلا يكره طب اذا اطلق ولم يقصد شيئا ايضا لا يكره. فعندك ثلاث حالة ان قصد به المعظم يكره. ان لم يقصد به شيء او قصد به غير المعظم فلا كراهة. فهمنا او لا - 00:35:05ضَ
قال وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك. طيب لو سألكم سائل فقال هل يجوز التسمية باسماء الملائكة والانبياء او لا يعني ممكن شخص يسمى جبريل ممكن شخص يسمى ميكائيل - 00:35:29ضَ
ممكن شخص يسمى مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ ممكن او هل ممكن شخص يسمى مثلا شعيب اسمه نبي قال الفقهاء ولا يكره التسمي ولا يكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء. لا يكره - 00:35:54ضَ
لا يكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء عليهم الصلاة والسلام قال وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي او ملك ولو مشتركا كعزيز واحمد ان قصد به معظم ويسكت حال خروج خارج - 00:36:14ضَ
ولو عن غير ذكر وفي وفي غير حال الخروج عن ذكره اي ويندب ان يسكت فالسكوت ما حكمه؟ مستحب يندب ان يسكت. ثم هذا السكوت فيه تفصيل نكتب التفصيل هذا - 00:36:35ضَ
السكوت اذا كان حال خروج الخارج هذا له حكم في غير حامي خروجي الخارج هذا له حكم اخر في حال خروج الخارج ما معنى في حال خروج الخارج؟ اي في اثناء التبول او التغوط - 00:36:58ضَ
فالسكوت مستحب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي السكوت من كل الكلام تواء من الذكر من القرآن من غير الذكر والقرآن من كل شيء يستحب ان يسكن. هذا في حال ماذا؟ في حال خروج الخارج - 00:37:49ضَ
اما في غير حال خروج الخارج كان انتهى من التبول او انتهى من التغوط والان في حال استنجاء او انه دخل الخلاء ليس للتبول والتغوط وانما لغرض اخر ان يأخذ شيئا ان ينظف الموضع وما شابه ذلك. فاذا كان في غير حال خروج الخارج هذا فيه تفصيل - 00:38:08ضَ
نقول اذا كان بقرآن او ذكر فانه يستحب. ان يسكت واذا كان بغيرهما ان يتكلم بغير قرآن وبغير ذكر فهذا لا يكره له الكلام. يمكن يتكلم فهمنا او لا انظر ماذا قال. قال ويسكت حال خروج خارج - 00:38:32ضَ
هنا ولو عن ذكر وفي غير حال الخروج يسكت فقط عن عن الذكر. اما عن غير الذكر فله ان يتكلم. لا يكره له الكلام تمام ثم قال ويبعد اي اذا اراد ان يقضي الحاجة فانه يندب له ان يبعد - 00:39:03ضَ
الى كم يبعد ها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء حاجته ابعد المذهب اي ذهب بعيدا ضبط الفقهاء البعد بان يبعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يوجد او يشم له ريح - 00:39:31ضَ
واضح هذا قالوا القدر الاقل من البعد والا فالاكمل انه يبتعد بحيث لا يراه من معه ولذلك جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز - 00:39:56ضَ
غاب فلا يراه احد يعني يذهب بعيدا حتى لا يراه احد هذا الأكمل واضح؟ قال هنا ويبعد بحيث يعني الحد الذي ذكره الفقهاء كما قلت لك بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم له ولا - 00:40:18ضَ
يشم له ريح ومن هنا تعلم ان عند بناء البيت ينبغي ان يكون مكان قضاء الحاجة بعيد عن المكان الذي يجلس فيه الناس عادة يعني ما يكون في الديوان بعض الناس الان صار من من النظام الجديد هذا - 00:40:40ضَ
انهم يضعون مكان قضاء الحاجة الخلاء يعني حمام يضعونه في الديوان. هذا يكون حمام للضيوف. لا هذا مؤذي تمام؟ الافضل ان يكون بعيدا عن مكان جلوس الناس عن ديوان جلوس آآ عن الديوان الذي يجلس فيه الضيوف - 00:41:00ضَ
قال هنا ويبعد ويستتر ويستتر طيب يستتر عن اعين الناس بحيث لا يراه الناس فاذا كان جالسا يعني يقضي حاجته جالسا فانه يستتر بشيء على الاقل ان يكون هذا الشيء ثلثي ذراع - 00:41:21ضَ
واضح؟ ثلثي ذراع ثلثي ذراع يعني لو قلنا ذراع مثلا ثمانية واربعين سنتيمتر ثلثا ذراع يساوي اثنين وثلاثين سنتي متر واضح؟ اثنين وثلاثين سنتيمتر هذا اذا كان جالسا واذا كان يقضي حاجته قائما فان هذا الساتر - 00:41:46ضَ
يستر الى سرته يستر الى سرته قال هنا ويستتر هل يشترط في هذا الساتر ان يكون عريضا او لا يشترى هل يشترط ان يكون الساتر عريضا او لا يشترى واضح - 00:42:06ضَ
انظر هنا في هذا الباب في باب قضاء الحاجة عندنا ساترا الساكن الاول الساتر عن اعين الناس والساتر الثاني الساتر عن القبلة. سيأتي معنا بالنسبة للساترة عن اعين الناس هذا يشترط ان يكون عريضا - 00:42:25ضَ
حتى لا يرى الناس عورة قاضي الحاجة اما الساتر عن القبلة فقال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يشترط ان يكون عريضا. لان هذا الساتر ليس الغرض منه ان يستر - 00:42:47ضَ
اعين الناس وانما الغرض منه اكرام القبلة فهو كساتير الصلاة واضح؟ كالسترة التي تضعها في الصلاة. يكفي ان يكون هذا. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد قضاء حاجته - 00:43:04ضَ
ماذا العنزة واظحة ولا؟ فيقول الفقهاء ان الساتر الذي لاجل القبلة هذا لا يشترط ان يكون عريظا. وانما هو من اجل لاكرام القبلة تكريما للقبلة. اما الساتر عن اعين الناس فهذا الذي يشترط ان يكون ماذا؟ عريضا يمنع الناس من النظر الى - 00:43:20ضَ
العورة فهمنا؟ نعم. قال ويستتروا ثم قال والا يقضي حاجته. تقدير الكلام ماذا ايوة ويندبوا الا يقضي حاجته فيه. كذا وكذا وكذا وكذا يستحب الا يقضي حاجته في اربعة مواضع. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى - 00:43:46ضَ
قال والا يقضي حاجته فيه؟ واحد ماء مباح راكد ما لم يستبحر اثنين ومتحدث متحدث بفتح الدال اسمه مكان غير مملوك لاحد ثلاثة وطريق وقيل يحرم التغوط بها اربعة وتحت مثمر بملكه او مملوك علم من علم رضا مالكه والا حرب - 00:44:17ضَ
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المواضع الاربعة التي يحرم قضاء الحاجة فيها. اول موضع قال عفوا ذكر المصنف رحمه الله هذه المواضع التي يكره انا قلت يحرم ها سبق لسانه. التي يكره قضاء الحاجة فيها. الموضع الاول - 00:44:55ضَ
قال بماء مباح راكد ما لم يستبحر نكتب هذا لانه يحتاج الى شرح في ماء مباح راكد غير غير مستبحر. كم شروط هذه نقول يكره هذا كيف يكره فيه. يكره في ماء مباح في ماء مباح راكد غير مستبحر. ما معنى مباح - 00:45:15ضَ
ما معنى مباح مم مباح ما معناه مباح يعني غير مملوك في الزكاة نقول السائمة ما معنى السائمة التي ترعاه في الكلأ المباح يعني غير مملوك ها مباح يعني ماذا - 00:46:07ضَ
غير مملوك يكره البول والغائط في ماء مباح يعني في ماء غير مملوك يكره مثل لو كان هذا الماء ماء مطر او نحوه غير مملوك يكره. طيب لو تفهم من هذا انه لو كان مملوكا - 00:46:26ضَ
فما الحكم؟ لو انه بال او تغوط في ماء مملوك ما الحكم حرام صح؟ احسنتم نقول فلو كان مملوكا ففيه تفصيل ليس حرام فيه ماذا؟ تفصيل لو كان مملوكا له ايضا مكروه - 00:46:45ضَ
ولو كان مملوكا لغيره ها ما فيه تفصيل ان علم رضاه فهو مكروه والا والا حرام فهمنا او لا هذا الشرط الاول ان يكون ماذا مباح غير مملوك فلو كان مملوك نقول لو كان مملوكا له - 00:47:12ضَ
فقضاء الحاجة فيه مكروه ولو كان مملوكا لغيره وعلم رضاه فقظاء الحاجة فيه ايضا مكروه. ولو لم يعلم رضاه فحرام فهمنا؟ طيب هنا قال راكد ما معنى راكد؟ يعني غير - 00:47:43ضَ
غير جاري فقضاء الحاجة في الماء الراكد سواء كان الماء الراكد قليلا او كثيرا مكروه قضاء الحاجة في الماء الراكد قل او كثر مكروه طيب الماء الجاري اخرج الراكد اخرج الجاري ما حكم قضاء الحاجة في الماء الجاري - 00:48:06ضَ
ها نقول تفصيل اذا كان الماء الجاري قليل فانه مكروه واذا كان الماء الجاري كثير خلاف خلاف الاولى لانه يعني يستقذر خلاف الاولى لكن لا ينقص الماء. اذا كان كثير الا بالتغير. طيب - 00:48:31ضَ
قال غير مستبحر اما اذا كان مستبحر كثير كنهر او بحر تمام هذا اخرجه المستبحر فلا يكره فلا يكره فيه واضح التفصيل هو اعطانا سطر واحد هو قال يكره في ماء مباح - 00:48:56ضَ
راكد غير مستبحر بقية التفاصيل هذه انت عليك هذا الذي تحت الحاشية هذه انت الذي تخرجها يعني فهمنا؟ طيب هذا كله بارك الله فيكم هذا كله اذا كان قضاء الحاجة نهارا - 00:49:21ضَ
اما في الليل فانه يكره قضاء الحاجة في الماء مطلقا سواء كان الماء راكدا او جاريا. قليلا او كثيرا. مستبحرا او غير مستبحر. قضاء الحاجة ليلا في الماء مكروه مطلقا لما روي - 00:49:38ضَ
ان الماء مأوى الشياطين. اي المكان الذي تأوي اليه الشياطين والجن. فيمنع هذا تفصيل المسألة قال والا يقضي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبحر ومتحدث اي ويندب الا يقضي حاجته في مكان يجلس الناس فيه للتحدث - 00:49:56ضَ
واضح اذا كان هذا المكان غير مملوك لاحد. طيب تفهم من هذا انه لو كان هذا المكان مملوك لاحد فما الحكم لو كان الناس يتحدثون يجتمعون ويتحدثون في مكان يملكه واحد منهم. فما حكم قضاء الحاجة في ذلك المكان - 00:50:24ضَ
هل يكون مكروها او ينتقل الى حكم اخر هم يكون حراما الا اذا علم رضاه فاذا علم رضاه يكون ماذا؟ مكروه. والا ان لم يعلم رضا يكون ماذا؟ حرام فان كان هؤلاء القوم يجتمعون في هذا المكان يتحدثون في معصية - 00:50:46ضَ
او يفعلون معصية واضح فقال الفقهاء لا يكره قضاء الحاجة في ذلك المكان بل بعضهم قال يستحب نعم ثم قال وطريق اي ويكره قضاء الحاج او ويندب الا يقضي حاجته في طريق - 00:51:14ضَ
والمقصود في طريق مسلوك يسلكه الناس. لتعلم انه لا يكره قضاء الحاجة في الطريق المهجور وانما في الطريق ماذا؟ المسلوب وبعض العلماء يرى ان قضاء الحاجة في الطريق يكون حراما اذا كان بالغائط - 00:51:37ضَ
اما بالبول قال مكروه لان البول يجف لكن الغائط الاذى به اشد واضح؟ ولذلك قال لك المصنف رحمه الله وقيل يحرم التغوط فيها. اي في الطريق ثم قال وتحت مثمر - 00:51:59ضَ
اي ويندب الا يقضي حاجته تحت مثمرين. اي تحت شجرة من شأنها ان تثمر. سواء كانت الثمرة موجودة الان او لم تكن موجودة قال وتحت مثمر بملكه او مملوك علم رضاء مالكه - 00:52:18ضَ
والا ان كان بملك غيره ولم يعلم رضاه والا حرمه واظحة ولا اذا لو قضى حاجته لو قضى حاجته تحت شجرة مثمرة ننظر اذا كان هذا المكان ليس مملوكا لاحد فان الحكم الكراهة - 00:52:42ضَ
واذا كان مملوكا له فان الحكم الكراهة. واذا كان مملوكا لغيره وعلم رضاه فان الكراهة. واذا كان مملوكا لغيره لم يعلم رضاه فان الحكم التحريم. فهمنا؟ فعندنا اربع حالات تفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم قلت لك ان هذه الكراهة سواء كانت ثمر موجودا او لم يكن - 00:53:04ضَ
الثمر موجودة. والكراهة هذه عندما قال هنا وتحت مثمر تحت مثمر المراد بقوله هنا المراد بقوله تحت مثمر اي المكان الذي تصل اليه الثمرة في الغالب يعني اذا سقرت الثمرة من الشجرة فانها تصل اليه الى ذلك المكان. اما لو انه مثلا كانت الشجرة - 00:53:32ضَ
واسعة لها فروع كثيرة فقضى حاجته تحتها لكن في مكان بعيد واضح؟ لا تصل اليه الثمرة اذا سقطت فانه لا كراهة في ذلك واضح او لا؟ قال وتحت مثمر بملكه او مملوك علم رضاك والا حرم - 00:54:00ضَ
قال ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم انا لم يضره بخلاف عكسه هذه مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة - 00:54:25ضَ
تحتاج الى تفصيل اين الاخر لا بأس طيب استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة طيب لاحظ معي اولا قبل ان ادخل في التفصيل لاحظ ان الكلام بارك الله فيك حال قضاء حال قضاء الحاجة - 00:54:56ضَ
فليس الكلام في استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء يعني لو انه قضى حاجته ثم استقبل القبلة حال الاستنجاء او استدبر القبلة حال الاستنجاء هذا ليس مكروها وليس حراما. الكلام على - 00:56:19ضَ
استقبال القبلة واستدبارها متى حال قضاء الحاجة فعندنا هذا الشخص الذي قظى حاجته اما ان يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة. هذي الحالة الاولى واما ان يكون المكان غير - 00:56:37ضَ
معد لقضاء الحاجة فاذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا كراهة ولا تحريم لا كراهة ولا تحريم واظحة ولا؟ اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا كراهة ولا تحريم. طيب لاحظ معي ما معنى كلمة معد - 00:56:59ضَ
يعني مهيأ لقضاء الحاجة على سبيل المثال على سبيل المثال بنينا بيتا وجعلنا هذا المكان لقضاء الحاجة هذا المكان يعتبر معد حتى ولو ولو لم تقضى فيه الحاجة من قبل - 00:57:29ضَ
واضح؟ بمجرد اعداده وتهيأته لقضاء الحاجة صار مكانا معدا لقضاء الحاجة واذا كان الشخص يقضي حاجته مثلا في صحراء او في غابة على سبيل المثال فبارادته ان هذا المكان موضع لقضاء الحاجة. قضى حاجته مرة ثم عاد اليه يصير هذا المكان معدا لقضاء الحاجة - 00:57:46ضَ
فهمنا او لا؟ طيب هذا بالنسبة للمكان المعد لقضاء الحاجة. اما المكان غير المعد هذا فيه تفصيل فقال لك الفقهاء اذا كان المكان غير معد ننظر اذا كان عنده ساتر - 00:58:17ضَ
اذا كان عنده ساتر فانه يكره استقبال القبلة واستدبارها لكن هذا الساتر لا بد له من شروط ما شروط هذا الساتر؟ قالوا يشترط في هذا الساتر اولا ان يكون ارتفاعه - 00:58:33ضَ
ثلثي ذراع ان يكون ارتفاعه ثلثي ذراع. الشرط الثاني قالوا وان يدنو منهم ان يقرب منه تمام بحيث لا تزيد المسافة بينهما اي بين الشخص والساتر عن ثلاثة اذرع واضح او لا - 00:58:52ضَ
كم شروط شرطان فاذا كان المكان غير معد مثلا لو ان شخص يقضي حاجته هنا في القاعة هذا غير معد تمام لكنه عنده ساتر ارتفاع الساتر قدره ثلثا ذراع ودنا من الساتر فالمسافة بينه وبين الساتر لا تزيد عن ثلاثة اذرع فما الحكم اذا استقبل او استدبر الحكم الكراهة - 00:59:27ضَ
طيب متى يكون حراما نقول يكون حراما اذا كان بغير ساتر طبعا في مكان ماذا غير معد ها اذا كان بغير ساتر اصلا ما عنده ساتر اصلا او كان له ساتر. لكن ارتفاع لكن ارتفاعه اقل من ثلثي - 00:59:58ضَ
ذراع او له ساتر تمام ارتفاعه ثلث ذراع لكن المسافة بينهما تزيد عن ثلاثة اذرع في هذه الحالات الثلاثة يكون مدى الحكم يكون الحكم حرام اذا كان بغير ساتر او له ساتر لكن - 01:00:27ضَ
ارتفاعه اقل من ثلثي ذراع او له ساتر ارتفاعه ثلث ذراع لكن المسافة بينهما ماذا تزيد على ثلاثة اذرع. انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى هنا ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها. ويحرمان. ذكر اي حالة من هذه الحالات - 01:00:59ضَ
اي حالة ذكر؟ ذكر حالة التحريم. متى يحرم الاستقبال؟ قال ويحرمان. من ما الذي يحرم؟ الاستقبال والاستدبار ال قضاء الحاجة متى يحرمان؟ قال ويحرمان في غير المعد اي اذا كان المكان غير معد - 01:01:22ضَ
تسأل نفسك طب واذا كان المكان معدا نقول اذا كان المكان معدا فلا كراهة ولا تحريم اذا متى يكون حرام؟ قال اذا كان المكان غير معد. واحد وحيث لا ساتر - 01:01:41ضَ
قوله وحيث لا ساتر اي حيث لا ساتر اصلا ما في ساتر او يوجد ساتر لكن اختل به شرط فاما اختل به شرط الارتفاع واما اختل به شرط البعد ففي هذه الحالات قال ويحرمان - 01:01:59ضَ
ما سوى هذه الحالات اما ان يكون مكروها اذا كان المكان غير معد لكن وجد الساتر او لا يكون حراما ولا مكروها اذا كان المكان معدا لاحظ معي ان الساتر هنا كما قلت لك لا يشترط ان يكون ماذا - 01:02:19ضَ
عريظا لان الغرض من الساتر هنا تعظيم الكعبة وليس الستر عن اعين الناس. ولذلك اذا كان حاليا في هذا المكان بمكان غير معد خال ما في احد يراه ولم يتخذ هذا الساتر - 01:02:41ضَ
واضح فانه يحرم. مع انه لا احد يراه. فهذه المسألة غير مسألة الستر عن اعين الناس. تمام؟ انتبه. قال هنا نعم. وحيث لا ساتر فلو استقبلها ثم ذكر لك تفريعا مسألة اخرى. يريد ان يقول لك اننا عندما قلنا لك يحرم استقبال - 01:02:59ضَ
او القبلة. استقبال القبلة. استقبال القبلة بماذا؟ هل مثل الصلاة؟ بالصلاة يجب استقبال القبلة بماذا؟ بالوجع وبالصدر بالصدر. فلو التفت بوجهه بطلت صلاته او لم تبطل لم تبطل. طيب هنا يحرم استقبال القبلة في المكان غير - 01:03:19ضَ
كذا وكذا وكذا يحرم استقبال هل يحرم استقبال القبلة بالصدر او بالوجه او بنادي يحرم فهمنا اه بالفرش يحرم استقبال القبلة بالفرج واضح؟ ولذلك قالوا لو انه استقبل بصدره القبلة لكنه مثلا حرف فرجه الى غير القبلة - 01:03:38ضَ
لا يحرم فهمنا يقول هذا انا وظيفتي ان اشرح المتن فقط انظر ماذا قال قال فلو استقبلها اي استقبل ماذا استقبل القبلة بصدره وحول فرجه عنها يعني انظر الاستقبال بالصدر لكن الفرج الى غير القبلة يكون حراما او لا يكون - 01:04:04ضَ
لا يكون. قال ثم بان لم يضر بخلافه بخلاف عكسه. ايش عكسه؟ لو انه استقبل بصدره غير القبلة. وحرف فرجه الى القبلة انه يضر فهمنا هذا هو. اراد ان يوضح لك هو من هذا التفريع ماذا اراد؟ اراد ان يوضح لك ان الاستقبال الذي يراد هنا ليس - 01:04:33ضَ
استقبال بالصدر ولا الاستقبال بالوجه وانما الاستقبال بالفرش. ثم قال ولا يستاك اي اثناء قضاء الحاجة يندب يندب الا يستأك لماذا لان في الحقيقة عند قضاء الحاجة اماكن تنتشر فيها الجراثيم والميكروبات اشياء يعني قذرة لا يناسب المقام من غير اللائق استعمال السواك في ذلك المقام - 01:05:01ضَ
قال ولا يبزق في بوله يعني لا يبصق في بوله. ايضا هذا من الاشياء التي ينبغي ان يتنزه الانسان عنها ثم قال وان يقول عند دخوله ما معنى عند دخوله - 01:05:30ضَ
عند ارادة الدخول عند ارادة الدخول. وان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اي من ذكور الشياطين واناثهم. قال والخروج اي وان يقول عند الخروج اي بعد ان يخرج - 01:05:46ضَ
اي بعد ان يخرج ان يقول غفرانك غفرانك بالنصب اي اغفر غفرانك فهو مفعول مطلق او اسألك غفرانك فهو مفعول به قال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله - 01:06:09ضَ
يستحب ان يقول غفرانك ثلاثا. غفرانك غفرانك غفرانك ويتأيد ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا قالوا ولان النعم في الطعام ثلاث نعمة تيسيره ونعمة عظمه ونعمة اخراجه. فناسب ان يأتي بسؤال المغفرة كم؟ ثلاثا. قال والقروء - 01:06:40ضَ
وهو الخروج غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني طيب هذا الكلام يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وعندما يدخل يقول ماذا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا يستحب يستحب قبل هذا ان يقول بسم الله - 01:07:11ضَ
بدون زيادة الرحمن الرحيم. يقول بسم الله وجاءت في بعض الروايات بالسنن ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب اسألكم سؤال لو انه دخل الى الخلاء ليس لقضاء الحاجة - 01:07:34ضَ
وانما ليأخذ شيئا او لينظف الخلاء مثلا كما تفعل المرأة في البيت مثلا واضح هل يأتي؟ هل يسن له ان يأتي بهذا الدعاء او لا يسمى او ان هذا الدعاء خاص - 01:07:52ضَ
بمن دخل الخلاء لقضاء الحاجة واضح نقول هذا الدعاء عام سواء دخل الخلاء لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحاجة لانه استعاذة بالله عز وجل من ذكور الشياطين واناثهم الذين يأوون الى الخلاء. فالخلاء مأوى - 01:08:10ضَ
لهم واضحة ولا؟ طيب اذا خرج يقول غفرانك سواء دخل للخلاء او لم يدخل الخلاء طيب هل يقول ايضا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هو دخل مثلا ليأخذ شيئا وخرج - 01:08:36ضَ
هل يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او لا يقول ها لا يظهر مناسبة لا يظهر مناسبة هذا يناسب من دخل الخلاء لقضاء الحاجة فاذا خرج قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 01:08:55ضَ
اما اذا دخل ليأخذ شيئا او لينظف او نحو ذلك فلا يناسب ان يقول ماذا؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بل يقتصر على قوله غفرانك فهمنا؟ ثم قال - 01:09:14ضَ
وبعد الاستنجاء اي يقولوا بعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش يقول هذا وهذا جاء باثار ضعيفة عن امير المؤمنين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه - 01:09:31ضَ
ذكر الحافظ الزبيدي انه جاء عنه باربعة طرق كلها ضعيفة تمام؟ قال وبعد الاستنجاء يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. طبعا يقول هذا اذا انا ما زال في الخلاء يقول هذا ما رأيكم - 01:09:55ضَ
ها؟ اذا كان ما زال داخل مكان محل الخلاء يقول هذا جهرا او بقلبه اه يقول بقلبه. ولذلك ذكروا انه اذا عطس حمد الله بقلبه اذا عطس حمد الله بقلبه. قالوا كالمؤذن. المؤذن اذا عطس في في اثناء الاذان. ما يقول بالميكروفون الحمد لله - 01:10:15ضَ
نعم بقلبه لان هذا ربما يشوشه على الناس واضح؟ قال هنا. قال البغوي اخر مسألة اخر مسألة في الدرس قال البغوي رحمه الله تعالى قال لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره - 01:10:39ضَ
لم تلزمه اعادته شكب متى شك بعد الاستنجاء يعني دخل وقضى حاجته وخرج وبعد ان خرج انا استنجيت او لا غسلت ولا ما غسلت واضح او لا؟ قال لك لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره ام لا - 01:11:00ضَ
لم تلزمه اعادته هذا يذكرنا بمسألة تشابه هذا وهي لو شك بعد السلام من الصلاة هل ترك ركنا او شرطا او لم يترك واضح فماذا نقول؟ هل نقدم الاصل او نقدم الظاهر - 01:11:21ضَ
ها الاصل انه لم يفعل الاصل العدم انه قد في هذا الان في هذا القسم نقدم الاصل او نقدم الظاهر اه نقدم الظاهر في هذا العصر في هذه المسألة نقدم ماذا؟ مر معنا هذا قريبا ها - 01:11:44ضَ
هذه القسمة هذا القسم الرابع في هذه المسألة نقدم ماذا؟ الظاهرة على الاصل. قال وبعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. قال البغوي لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه اعادة - 01:12:01ضَ
وذلك كما قلت لكم بارك الله فيكم لان الشك بعد الفعل لا يؤثر وهذا من تغليب الظاهر على الاصل قال بعد ذلك ثالثها ستر رجل ولو صبيا وعمة ولو مكاتبة وام ولد ما - 01:12:21ضَ
اين سرة وركبة لهما؟ هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة فيكون بداية درسنا القادم ان شاء الله نكون بهذا انتهينا من شرطين من شروط الصلاة الشرط الاول الطهارة من الحدث والشرط الثاني الطهارة من النجس. بقي لنا ستر العورة هذا شرط ليس طويلا - 01:12:43ضَ
ودخول الوقت هذا ايضا ليس طويلا. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:13:04ضَ