شرح(فروع الفقه-القسم الثاني) لابن عبدالهادي
شرح (فروع الفقه - القسم الثاني) لابن عبدالهادي(الدرس السابع) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه. قال رحمه الله - 00:00:00ضَ
السابع المواريث والوراث ثلاثة ذو فرض وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن. ولو تعددت والاب مع ذكور الولد له السدس والجد كذلك. والام لها الثلث ومع الولد السد - 00:00:20ضَ
والجدة لها السدس والبنت لها النصف ومع اخ ذكر عصبه والاخت كذلك وبنات الابن كذلك. وان زادت على واحدة كان لها الثلثان. وان كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات ولبنات الابن السدس. وان كان بنت واخوات كن عصبات. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:38ضَ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله السابع المواريث جمع ميراث وهذا العلم او هذا الفن يسمى بعلم المواريث ويسمى بعلم الفرائض - 00:01:01ضَ
ويسمى بعلم المواريث وتسميته بعلم المواريث اعم لانه حينئذ يشمل الفرض والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والشروط والاركان والموانع وغيرها ويسمى بعلم الفرائض تغريبا لجانب تغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب. لان صاحب الفرض لا يسقط ابدا - 00:01:23ضَ
واخذا من قوله عز وجل فريضة من الله والفرائض او المواريث هو العلم في المواريث فقها وحسابا العلم من مواريث فقها وحسابا فالفقه هو الغاية والحساب وسيلة وهذا العلم قد وردت فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله. وانه نصف العلم - 00:01:54ضَ
تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم ووجه كونها العلم ان الانسان له حلال حال حياة وحال ممات والفرائض مما يتعلق بما بعد الموت وهذا اصح ما قيل في معنى اه هذا الحديث - 00:02:27ضَ
وقد كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مبرزين في هذا الفن وهذا العلم ومن اشهرهم زيد ابن ثابت رضي الله عنه فان النبي فانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد - 00:02:50ضَ
وهذا الحديث يتناقله الفرظيون ومن يتكلمون في علم المواريث ولكنه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله لا يثبت والا فهو مشهور عند علماء الفرائض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد - 00:03:10ضَ
ولهذا قال الرحبي رحمه الله في منظومته وان زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها والمواريث او علم الفرائض له اسباب وشروط واركان - 00:03:33ضَ
اسبابه ثلاثة اسباب الإرث ثلاثة نكاح ونسب وولاء وموانعه ثلاثة رق وقتل واختلاف الدين واركانه ثلاثة وارث ومورث وممروث يقول المؤلف رحمه الله والوارث ثلاثة ذو فرض وذو الفرض من له نصيب مقدر شرعا. فكل من كان له - 00:03:56ضَ
وكل من كان له نصيب مقدر شرعا فهو صاحب فرض قال وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع. اذا الزوج له حلال. حال يكون لا ولد سيكون له النصف قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:04:27ضَ
والمراد بالولد هنا الولد ذي الزوجة لانه يجب ان نعلم قاعدة ان كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت فلو فرض ان رجلا تزوج امرأة رجل له ولد وتزوج امرأة لا ولد لها - 00:04:54ضَ
ثم ماتت فيرث ان نسمع ان له ولد لكن الولد هنا لا ينسب للميت ولهذا يقال هلك هالك عن ابن. عن ابن لمن؟ عن زوج وابن. الابن هنا ها قد لا يكون للزوج - 00:05:12ضَ
الابن هنا ليس ليس بالضرورة ان يكون للزوج بمعنى انه تزوج امرأة لها ولد ثم مات عنها فلها فله الربع. اذا له النصف ومع الولد له الربع. لقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:05:27ضَ
ان لم يقل لهن ولد فان كان لكم ولد فلهن الربع مما تركن قال والزوجة الزوجة لها نصف حالي الزوج فان كان لا للزوج ولد الثمن ومع عدمه لها الربع. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد - 00:05:44ضَ
فلهن الثمن مما تركتم قال ولو تعددت يعني الزوجات ولو هلك عن زوجة فقط فلها الربع عن زوجتين لهما الربع يشتركان فيه عن ثلاث الربع بينهن اثلاثا عن اربع فرعوا فالربع بينهن ارباعا وهكذا الثمن - 00:06:10ضَ
قال والاب مع ذكور الولد له السدس والجد كذلك لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد قال والجد كذلك لان الجد الاب على القول الراجح - 00:06:33ضَ
الاب الجد كالاب الا ان بعض العلماء يستثنون مسائل ولهذا قيل والجد مثل الاب حيث يعدم لا مع اخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام يؤم - 00:06:53ضَ
قال والام لها الثلث ومع الولد السدس والجدة لها السدس. الام لها الثلث لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:07:11ضَ
ومع الولد او ايضا مع الجمع من الاخوة يكون لها السدس. والجدة لها السدس لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطعم الجدة السدس والجدات ايضا يشتركن في السدس. فلو اجتمع جدتان - 00:07:30ضَ
امام وام اب فانهن يشتركن في السدس والجدات اللاتي يتصور يتصور ان يرثن على المشهور من المذهب ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب ولا ترث جدة اعلى من ام ابي الاب - 00:07:51ضَ
والصحيح ان كل جدة ادلت بوارث فانها وارثة. فكل من ادلى بوارث فانها تكون وارثة لكن بشروط قال رحمه الله والبنت لها النصف يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركا وان كانت واحدة فلها النصف - 00:08:13ضَ
قال ابوعمع اخ يا كريم عصبة يعني اذا كان معها اخوها الذكر المساوي لها درجة ووصفا فهي معه عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك هالك عن ابن وبنت وبنت المسألة هنا من ثلاثة - 00:08:36ضَ
اثنان وللبنت واحد قال والاخت كذلك. الاخت مراد الاخت بغير ام ويشمل الاخت الشقيقة والاخت لاب مثاله هلك هالك عن اخت شقيقة واخ شقيق المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين - 00:09:01ضَ
على كهالك عن اخت لاب واخ لاب المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وقولنا لغير ام احترازا من الاخت ام الأخت لأم مع الأخ لأم يتساويان في الميراث ولو هلك هالك عن - 00:09:24ضَ
اخ لام واخت لام فلهما الثلث الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارث او اه او انثى وارثة او بنت يعني وارثة. لان من خصائص الاخوة بام انهم يحجبون باناث الفرور - 00:09:43ضَ
لو هلك يا هالك عن بنت واخ لام. فالاخ لام لا شيء لها لكن بنت واخ شقيق او اخت شقيقة يكون لها يكون له الباقي قال رحمه الله وبنات الابن كذلك - 00:10:05ضَ
يعني مع انهن يرثن بالتعصيب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا وان زادت على كل واحدة وان زادت على واحدة كان لها الثلثان. فمثلا هلك هالك عن ابنتين البنت الواحدة لها النصف - 00:10:20ضَ
والثنتان فصاعدا الثلثان قال الله عز وجل فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك كذلك الاخوات هلكهالك عن اختين شقيقتين او عن اختين لاب فلاهما الثلاثان الكهالك عن بنتي ابن - 00:10:38ضَ
الا هنا الثلثان على كهالك عن بنت وبنت ابن ايضا بالمجموع لهم الثلثان. لكن البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين يقول المؤلف رحمه الله وان كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. بمعنى ان البنات اذا اجتمعن - 00:11:01ضَ
سواء كنا في درجة واحدة او انزل فان فليس لهن سوى الثلثين. لقوله عز وجل وان كن نساء فوق اثنتين ولهن ثلث ما ترك قال وان كانت وان كان بنت واخوات كن عصبات - 00:11:26ضَ
وسيأتي الكلام عن العصبات بنت واخوات. هلكهالك عن بنت واخت شقيقة البنت لها النصف والباقي للاخت الشقيقة عصبة عن بنت واخ واخت لاب البنت لها النصف والاخت لاب الباقي تعصيبا - 00:11:45ضَ
على كحالك عن بنت واخت من ام لا ترث لان البنت لان لان الاخوة من الام يختصون بان اناث الفروع يحجبون طيب قال وولد الام ان كان واحدا فله السدس. وان زاد له الثلث - 00:12:08ضَ
ولد الام قال الله عز وجل وان كانوا اخوة نعم يوصيكم الله في اولادكم لا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان هن ولد فلهن الربع مما تركتم الى ان قال ولكم نصف ما ترك ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد - 00:12:33ضَ
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها عودين وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اذا الاخوة لام الواحد منهم الواحد منهم له السدس - 00:12:54ضَ
والاثنان فصاعدا لهما الثلث. لكن بشرط اولا الا يوجد فرع وارث مطلقا ولا اصل وارث من الذكور. فمتى وجد اصل وارث من الذكور او فرع وارث مطلقا مثال ذلك هلك هالك عن اب واخ لام - 00:13:17ضَ
فلا يرث الاخ الام محجوب بمن؟ بالاب. بالاب. هلك هالك عن ابن واخ لام ولا يلف الكهالك عن بنت واخ لام ولا يرث. اذا من شرط ارث الاخوة لام السدس - 00:13:42ضَ
آآ السدس او الثلث الا يوجد فرع وارث مطلقا وان لا يوجد اصل وارث من الذكور طيب المؤلف رحمه الله اه شرع في العصبة قال والعصبات الى اخره العصبات جمع عاصب - 00:14:00ضَ
والعاصف من يرث بلا تقدير من يرث بلا تقدير احترازا ممن يرث بتقدير وهو صاحب الفرض وبعضهم عرف العاصي بانه من من اذا انفرد اخذ جميع المال وان استغرقت الفروض سقط - 00:14:22ضَ
وان ابقت الفروض فله ما بقي فهمتم يعرفون العاصب بانه من اذا انفرد اخذ جميع المال مثال هلك هالك عن اخ شقيق الابن واذا استغرقت الفروض سقط استغرقت الفروض فانه يسقط. مثاله مثلا هلك هالك عن - 00:14:44ضَ
زوج عن زوج عن بنت عن زوج واخت شقيقة وعم يقول الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف. ما بقي شيء. اذا يسقط العم وان ابقت الفروض فله ما بقي. مثاله هلك هالك عن زوجة - 00:15:10ضَ
واخ شقيق الزوجة لها الربع والباقي الاخ الشقيق اذا العاصف هكذا هكذا يعرفونه. من من اذا انفرد اخذ جميع المال وان استغرقت الفروض سقط وان ابقت الفروض فله ما بقي. فيكون لله كم حالة؟ ثلاث. ثلاث حالات - 00:15:39ضَ
ثلاث حالات ولهذا قيل وكل من للمال ضرا ظبط وحيثما استغرق فرض سقط او كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل وكل من للمال اضطرا ضبط. اضطرا يعني جميعا ضبط - 00:16:05ضَ
هذا الحالة الأولى. وحيثما استغرق فرض سقط هذي الحل الثاني اذا استغرقت الفول سقط او كان بعد الفرض ما قد يفظل له فداك العاصب مفظل واضح؟ لكن هذا التعريف ايها الاخوة هذا التعريف تعريف بالحكم - 00:16:26ضَ
وليس تعريفا بالحد وهو معيب عند المناطق المناطق يعيبون ان يعرف الشيء بحكمه وانما يعرف الشيء بحده وتعريف الشيء بحكمه يقول هذا معيب ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود - 00:16:47ضَ
طيب. العصبة ثلاثة انواع. عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين جميع الدخول الوارثين فجميع الذكور الذين يرثون بالنفس وليس ثمة نساء او امرأة تكون عصبة بالنفس الا المعتقة فقط - 00:17:14ضَ
اذا لا يتصور ان يكون من النساء ان يكون من النساء عصبة بالنفس العصبة بالنفس هم ايش الذكور الوارثون فقط الا المعتقة اذا من الظوابط انه ليس في النساء ليس في النساء عصبة في النفس الا من؟ الا المعتقة - 00:17:48ضَ
كما قيل وليس في النساء قرا عصبا الا التي بنت بعتق الرقبة ليس في النساء طرا يعني جميع العصبة الا التي منت بعتق الرقبة الثاني عصبة بالغير وهن اناث الفروع - 00:18:16ضَ
هاي البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا العصبة بالغير هن اناث الفرور البنات وبنات الابن مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا مثاله هلك هالك عن بنت - 00:18:38ضَ
النصف عن بنت بالتعصيب هنا من الذي يعصبها؟ الابن. الابن اخوها هلا كحالك عن بنت عن بنت ابن وابن يعصبها. طيب هلك هالك عنيب وبنت ابن لا يعصبها لانه انزل منها درجة - 00:19:01ضَ
انزل منها درجة فلابد ان يكون مساويا لها في الدرجة والوصف كذلك ايضا هلك حالك عن عن بن عن اخت شقيقة واخ شقيق يعصبها يعصبها اخت شقيقة اخت لاب واخ لاب. يعصبها. يعصبها. طيب - 00:19:27ضَ
هلا كيف حالكم؟ عن اخ شقيق واخت لاب لا يعصبها فهو اولى بالعصبة منها. يعني يقول له المال وهي تسقط ان لم تكن صاحبة فرض اذا العصبة بالغير العصبة بالغير هن من البنات - 00:19:47ضَ
او ان شئت فقل اناث الفروع والاخوات لغير ام مع ها ذكر مماثل لهن درجة ووصفا بحيث انه اذا كان معها منعها من فرضها الظابط في العصبة بالغير ان ان العاصبة بالغير او الانثى اذا كان اخوها معها منعها - 00:20:08ضَ
بحيث انها لا ترث بالفرظ بدلا من ترث بالفرظ ترث بالتعصيب بالتعصيب هذا ضابط. اذا الضابط العصبة بالغير هي الانثى التي يمنعها اخوها فرظها اذا كان معها اذا كان معها - 00:20:36ضَ
ولهذا قيل وعاصب بغيره من منعه اخوه فرضه اذا كان معه معاصب بغيره من منعه اخوه فرضه اذا كان معه الثالث العصبة مع الغير وهن الاخوات بغير ام مع اناث الفرور - 00:20:58ضَ
مثاله هلك هالك عن بنت واخت شقيقة البنت النصف والباقي الاخت الشقيقة. هلك هالك عن بنت ابن واخت شقيقة. بنت لابن لها النصف. النصف والباقي الاخت الشقيقة هلا كهالك عن بنت وبن تبن واخت شقيقة - 00:21:22ضَ
للبنت النصف وللاخت وللبنت لبن السدس تكملة الثلثين والباقي تعصيبا لم يكن لها الثلث عندنا ثلثا ويبقى ثلث. فعندنا الان في المسألة نصف السدس المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة - 00:21:48ضَ
ولبنت لبن السدس واحد وللاخت الباقي اثنان طيب هذا اذن العصبة مع الغير هن الاخوات لغير ام مع في ناس الفرور مع ناس الفروع ولهذا المؤلف رحمه الله يقول والعصبات فروع الرجل. واصوله الذكور كالاب والاولاد - 00:22:08ضَ
ومن في درجته من اخوته طيب كالاب والاولاد يعني الذكور مع الاناث ومن في درجته من اخوته ومن في درجة ابيه من الاعمام مولى المنعم المعتق هذا العصبة اه كيف يكون ترتيب العصبة كما سيأتينا انه - 00:22:38ضَ
يرث منهم الاسبق جهة فان تساووا فالاقرب فان تساووا الجير فالاقرب فان تساووا فالاقوى فهمتم طيب وسيأتي هدفي الحج. اذا نقول ترتيب العصبة للجهة جهة العصوبة خمس غنوة ابوة الاخوة - 00:23:04ضَ
عمومة وذلولة تتمة هاي جهاتهم خمس فيبدأ بالاسبق جهة يبدأ بالاسبق جهة عندنا الان بنوة وابوة. فلو اجتمع اب وابن العصبة من طيب بنوة ابو اخوة لو اجتمع اخ شقيق وعم - 00:23:29ضَ
الاخ الشقيق طيب اجتمع آآ ابن عم اجتمع اخ شقيق عم طيب اجتمع ابن اخ شقيق وعم نبدأ اولا بالاسبق جهة لا ننظر للقرب الا بعد الا اذا تساويا الجهة فعندنا الان جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة - 00:23:53ضَ
واضح عندي الان هلكهالك عن اخ شقيق وعم يقدم الاخ الشقيق لانه اسبق جهة هلك هالك عن ابن اخ شقيق وعم نعم العم اقرب لكن الاخ اسبق جهة طيب هلك هالك عن اخ شقيق واخ لاب - 00:24:30ضَ
الاخ الشقيق لانه اقوى لانه يدلي بجهتين. عم شقيق وعمري اب العم الشقيق اذا ترتيب العصبة من حيث الارث انه يبدأ بالاسبق جهة فان تساووا فبالاقرب فان تساووا فالاقوى والقوة لا تتصور الا في في الاخوة الاشقاء - 00:24:54ضَ
والاعمى الاخوة الاشقاء والاعمام فهمتم؟ اذا يبدأ بالاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصيبي نبدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة تحكم تصبه - 00:25:16ضَ
الجعبي رحمه الله يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله فبالجهة التقديم هذا واحد ثم بقربه يعني ثم القرب وبعدهم التقديم بالقوة اجعلها يقول المؤلف رحمه الله وذوو الارحام - 00:25:41ضَ
كل قرابة ادلى بانثى يجعل بمنزلة من ادلى به ذوي الارحام هو كل قريب ليس ليس بصاحب فرض ولا تعصيك كل قريب ليس لصاحب فرض ولا تعصية مثل الخال ابن الاخت - 00:26:02ضَ
هل له فرض؟ هل له تعصيب؟ لا اذا هذا يكون من ذوي الارحام. ابن العمة بنت العم هذي من ذوي الارحام ليست صاحبة فرض ولا تعصي. اذا ضابط ذوي الارحام كل قريب ليس بصاحب فرض - 00:26:26ضَ
ولا تعصيب كيف يرث ذوي الارحام؟ يرثون بالتنزيل بمعنى انهم ينزلون منزلة من ادلوا به فنرقي هذا الذي من دروي الارحام حتى يصل الى اقرب وارث فلو هلك هالك مثلا - 00:26:47ضَ
عن بنت بنت بنت بنت عم وابن ابن ابن ابن اخت شقيقة نرقيهم حتى يصل الى الاخت الشقيقة وذاك يصل الى العم سنقسم المسألة كأن الميت مات عنه. كأنه مات عن اخ شقيق وعم - 00:27:08ضَ
اذا هذا هذه هي طريقة ارث ذوي الارحام. انهم ينزلون يعني يرثون بالتنزيل. ولد العلماء اختلفوا في في صفة توريثهم ومنهم يعني من يرى انهم يرثون بالتنزيل وهو الاقرب بالتنزيل ومعنى التنزيل اننا ننزل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به - 00:27:31ضَ
من بنزينة من ادلى به ثم نورثهم كأن الميت مات عنهم وهذا احد القولين بل احد الاقوال في المسألة. وان كان المشهور قولان القول الاول اه القرابة والقول الثاني التنزيل. كما قال كما قيل وفيه مذهبان للنجابة. والراجح التنزيل للقرابة. مثال اخر - 00:27:59ضَ
هلك حالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت وابن ابن ابن ابن ابن ابن اخت شقيقة نرقي ابن البنت حتى يصل الى البنت الابن بنت ما يعرف لانه من دولة ارحام - 00:28:22ضَ
ابن بنت. بنت الابن هي تلف ابن بنت غير والف طيب نرقيه حتى يصل الى البنت وابن الاخت الشقيقة ايضا يرقى حتى يصل الى الاخت ثم نقسم المسألة كأن الميت مات عنهم. فنقول هلك هالك عن - 00:28:46ضَ
بنت واخت واخت شقيقة. فيقال للبنت النصف والاخت الشقيقة الباقية. فابن الابن النازل يأخذ نصيب البنت وابن اختي الشقيقة النازل يأخذ نصيب الاخت الشقيقة يقول وكل قريب من العصبات يحجب البعيد - 00:29:07ضَ
شرع المؤلف رحمه الله في الحجب والحجم في اللغة هو المنع الحجب لغة المنع واما اصطلاحا فهو منع الوارث من الارث او بعضه منع الوارث من الارث او بعضه لان - 00:29:26ضَ
الانسان قد يمنع والاحسن ان يقال منع الانسان من الارث او بعضه ما نقول المؤلف؟ الانسان منع الشخص من الارث او بعضه وذلك ان الانسان قد يحرم من الارث كليا - 00:29:48ضَ
وقد ينقص نصيبه وباب الحج من اهم ابواب الفرائض. ولهذا قيل من لم يعرف باب الحجب فلا يحل له ان يفتي في الفرائض قد يورث من لا من لا يعرف - 00:30:05ضَ
آآ الحاجب هناك قواعد وضوابط تيسر عليك فهمها الورثة اصول وفروع وحواشي الورثة وصول وفروع وحواشي. من هم الاصول؟ الاصول من تفرعت منهم والفروع من تفرعوا منك والحواشي من تفرعوا من اصولك - 00:30:23ضَ
الاصول من تفرعت منهم مثل الاباء والامهات وان علو والفروع من تفرعوا منك من الابناء والبنات وان نزل والحواشي من تفرعوا من اصولك سواء اصولك الاعلى كالاعمام والاخوال او اصولك الادنى كالاخوات - 00:30:51ضَ
والاخوة كالاخوة والاخوات كيف يكون الحج. اولا نقول الحجب من حيث الاصل نوعان حجب بالوصف وحجم بالشخص الحجب بالوصف والحجب بالشخص الحجب بالوصف هو ان يتصف الوارث او بالاصح ان ان يتصف الشخص بمانع من موانع الارث الثلاث - 00:31:12ضَ
ثلاثة ان يتصف الشخص بمانع من موانع الارث الثلاثة. وهي الدق والقتل واختلاف الدين وهذا النوع من الحجب يتأتى على جميع الورثة كل وارث يمكن ان يكون رقيقا قاتلا كافرا - 00:31:38ضَ
فلو ان شخصا هلك عن ابنه ولكن ولكن ابنه مخالف له في الدين اذا الحجب بالوصف معناه ان يتصف الشخص بوصف من اوصاف بمانع من موانع الارث. وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من الحجب - 00:32:00ضَ
يتأتى ويرد على جميع الورثة دون استثناء الثاني النوع الثاني من الحج حجم بالشخص يحجبون بالشخص وهو ان يحجب شخص بشخص اخر ان يحجب شخص بشخص اخر وهذا قد يكون حجما - 00:32:26ضَ
كليا وقد يكون من اوفر حظيه يعني ان ان شخص ان شخصا يحجب شخصا اخر من جميع الميراث فلا يرث معه وقد ينقصه قد ينقصه فمثلا الولد مع الزوج ينقصه - 00:32:48ضَ
فيرث مثلا مع الزوجة الربع الولد مع الزوجة كذلك الاخوة الاخوة مع الام ينقصون اذا انفردت اخذت ماذا؟ الثلث فاذا كان معها فرع وارث او كان معها جمع من الاخوة فبدلا من ان ترث الثلث - 00:33:09ضَ
السدس وهذا النوع اعني الحجب بالشخص بان يمنعه جميع جميع الميراث يتأتى على جميع الورثة الا من يجري الى الميت بلا واسطة من يتصل بالميت بلا واسطة فلا يمكن ان يحجب حجب - 00:33:30ضَ
حرمان وهم ستة الزوجان والابوان والولدان الزوج متى كان متى وجدت في المسألة زوجة وزوجة لابد يرث متى وجدت في المسألة ام او اب لابد ان ترث؟ متى وجدت في المسألة ابن او بنت لابد ان ترث - 00:33:56ضَ
وهؤلاء يقال لهم يدلون الى الميت بلا واسطة. يعني مباشرة ليس بينهم وبين الميت واسطة واما الحجب واما حجم النقصان فهذا يتأتى على جميع الورثة. اذا الحجم من حيث الاصل نوعان حجب بالوصف وحجب بالشخص - 00:34:15ضَ
الحجم بالوصف ان يتصف الشخص بمانع او ان يقوم به مانع من موانع الارث الثلاثة والنوع الثاني حجب حجم بالشخص وهو على قسمين القسم الاول حجب حرمان بمعنى ان يحجبه من جميع الارث - 00:34:34ضَ
وهذا يتأتى على جميع الورثة الا من يدري الى الميت بلا واسطة وهم؟ ستة. ستة. الزوجات. الابوان والزوجان والاولاد. الولدان يعني الابن والبنت اما الحجب حجب النقصان فهذا يرد على جميع الورثة - 00:34:54ضَ
ما الظابط ذكرنا ان الورثة اصول وفروع وحواشي القاعدة في الحج في الاصول التالي كل وارث من الاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه - 00:35:19ضَ
كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه فالاب يحجب الجد. والام تحجب الجد. الجدة. ولكن الاب لا يحجب الجدة. لانها ليست. من جنسه. من جنسه - 00:35:36ضَ
فهمتم؟ اذا الضابط في الحج في الاصول ان كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه انتهينا من الاصول. نأتي للفروق الفروع كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا - 00:35:52ضَ
كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا فهمتم؟ فلو هلك هالك عن ابن وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن كلهم ليس لهم شيء على تهالك عن ابن وابن ابن ابن ابن. يقول ابن الابن ليس له شيء - 00:36:16ضَ
اما الانثى من الفروع فلا تحجب من تحتها. الحاج حرمان نحن الان القواعد نذكرها هذي في حجب ماذا ها حج بن حرمان. اذا في الاصول كل وارث من الاصول يحجب من فوقه. اذا كان من جنسه. فمثلا اب - 00:36:36ضَ
وجد على تهالك عن اب وابي اب. فابو الاب ليس له شيخ. ام وام ام. ام الام ليس لها شيء طيب بالنسبة للفروع نقول كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب - 00:36:55ضَ
من تحته مطلقا من جنسه ام من غير جنسه فهمتم؟ طيب الحواشي الحواشي كل ذكر وارث من الاصول او الفروع فانه يحجب الحواشي كل ذكر وارث من الاصول او الفروع فانه يحجب الحواشي - 00:37:14ضَ
الاب يحسب الاخوات ها يحجب الاخوة والاخوات لا يجلسون معه. والابن يحجب الاخوة والاخوات والاعمام لا يمكن ان يرث احد من الحواس من الاعمام اول اخ او الاخوة او الاخوات مع وجود ذكر وارث من الاصول او الفروع. اذا كل ذكر وارث من من - 00:37:41ضَ
اصول او فروع فانه يحجب الحواشي مطلقا وتختص اناث الفروع بانهن يحجبن الاخوة لام خاصة فهمتم مثال هلك هالك ام بنت واخ شقيق البنت لها النصف والباقي لاخو الشقيق. بنت واخ لاب - 00:38:06ضَ
البنت النصف والباقي الاخ الاخت بنت واخت واخت واخت لاب او شقيقة البنت النص والباقي الاخت الشقيقة. طيب بنت واخ لام او اخت لام لا يرث لا يرثون معه ومن خصائصي - 00:38:30ضَ
الاخوة الام انهم يحجبون باناث الفروع الفروع لا تحجب الاخوة ولا تحجبوا الاعمام طيب اذا الحواشي كيف يحجبون؟ نقول بالنسبة لاصول كل ذكر وارث من الاصول او الفروع يحجب الحواش الحواشي - 00:38:50ضَ
وتختص اناث الفروع بانهن يحجبن الاخوة الام طيب الحواشي بعضهم مع بعض كيف الحج؟ يقول من كان اسبق جهة فانه يحسب من كان ادون ومن كان اقرب منزلة حجب الابعد - 00:39:14ضَ
ومن كان اقوى حجب الاضعف نجتمع عندنا مثلا اخوة اشقاء واخوة لاباء. مثال ذلك هلك هالك عن اخوين لاب واخوين شقيقين المال لمن؟ للاخوين الشقيقين على تهالك عن اخ شقيق واخوين اب - 00:39:34ضَ
الاخ الشقيق طيب هلك هالك عن بنت عن اخت شقيقة واخوة اللي اب عن اخت شقيقة واخ لاب الاخت الشقيقة والباقي تعصيبا؟ تعصيبا للاخ ياب واذا اذا الحواشي بعظهم مع بعظ نقول من كان اسبق جهة - 00:40:02ضَ
اسبق جهة وش معنى الجهات ذكرناها بنوة ابوة اخوة عمومة ذو النعمة اولا البلوة البنوة مقدمة على الابوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة فالاخوة الاخوة مقدمون على الاعمام هلا وهلا كهالك انسان مات عن اخ شقيق وعم شقيق - 00:40:30ضَ
الاخ الشقيق السبب هو اقرب ان الاخ الشقيق لا اسبق جهة اسبق جهة الجهة يقال اسبق طيب هل كهالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخ لاب - 00:40:58ضَ
وعم يا خي يا عم هذا عمه مباشرة اخو ابيه تحريمه تعطي هذا البزر الصغير نعم اسبق جهة نقول اسبق جهة نقول اولا نبدأ بالجهة جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة - 00:41:20ضَ
الا ننظر الى القرب مع سبق ماذا الجهة طيب هلك هالك عن ابن ابن اخشق وابن ابن ابن ابن اخشقيقة. الاول الاول لانهم اقرب منزلة هلك هالك عن اخ شقيق واخ لاب - 00:41:45ضَ
الشقيق اقوى طيب هلك هالك عن ابن اخ شقيق واخ غياب في خلاف ابن اخ شقيق واخ لاب اولا نبدأ بالجهة. جهة واحدة. طيب ننتقل من الجهة الى ها القرب - 00:42:08ضَ
ايهما اقرب الاخ اياب اذا تسويا قربا ننتقل الى القوة واضح لا تلخبط اذا هلك هالك عن ابن اخ شقيق واخ لاب يقول نعم الاخ ابن الاخ الشقيق اقوى. لكن ذاك اقرب والقرب مقدم على - 00:42:37ضَ
القوة نبدأ اولا بالجهة ثم بعد الجهة القرب ثم بعد القرب القوة. اذا هذه ضوابط ضوابط في في الحج. في حجم الحرمان. ضوابط في حجمان اعيدها لاهمية. اولا الاصول الظابط كل وارث - 00:43:05ضَ
من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه طيب الفروع كل كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا بالنسبة للحواشي نقول مع مع الاصول والفروض كل ذكر وارث من الاصول او الفروع فانه يحجب - 00:43:31ضَ
اه الحواشي مطلقا لا يمكن ان يرث اخ الى متى وجدت في المسألة اب او ابن لا يمكن ان يدفع عم ولا اخ ولا اخت. اي اي واحد من الحواشي لا يمكن ان يرث. وتختص اناث الفروع بانهن يحجبن من - 00:44:00ضَ
الاخوة لام الاخوة اليوم طيب بالنسبة القاعدة الرابعة بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض من كان اسبق جهة ها يقدم ثم الاقرب ثم الاقوى يقول المؤلف رحمه الله وكل قريب من العصبات يحجب البعيد - 00:44:20ضَ
هذي اخذناها في كل وارث يحجب من جيسته. قال الام تحجب الجدة تحجب الجدة سواء كانت الجدة من جهة الام ام من جهة الاب هلا وهلا كهالك عن ام ام - 00:44:46ضَ
سلام عليك حالك عن ام وام اب او هلك هالك عن ام ام وام ام اب القربى تحجب البعد القربى تحجب البعد. اذا القربى من الجدات تحجب البعد مطلقا القربى من الجدات - 00:45:03ضَ
يحجب البعد خلافا لمن قال ان ان القربى من جهة الام تحجب البعد ولا عكس ولهذا قيل واحجب بقرب الام بعدى لابي لا عكسه وهو صحيح المذهبي والراجح ان كل جدة تحجب من فوقها. سواء كانت - 00:45:30ضَ
من جهتها اليسار في جهة الامومة ام فيها جهة الابوة قال والاب يحجب الجد من جهة الامومة ومن جهة الابوة لا غلط. ايه. الذي من جهة الامومة لا يرث اصلا - 00:45:52ضَ
الحج لا يتأتى الا على وارد. الذي لا يرد اصلا لا يقال محجوب. فمثلا اه ابو الام اب الام ما نقول محجوب بالاب اصلا غير وارث ليس وارثا طيب ام - 00:46:11ضَ
ام ابي الام لا ترث يسمونها يعني فيه نظر وشيخنا رحمه الله كان ينظر فيه. يسمونها جدة فاسدة فاسدة لكن الاحسن ان يقال جدة لا ترث او جدة غير كذا يقول جدة فاسدة قد يتبذل للذهن - 00:46:26ضَ
فساد اخلاقي وليس كذلك طيب والولد يحجب ولد الام والاخوات. اذا الام تحجب الجدة والجدة تحجب ها من فوقها وذكرنا ان الجدات الوارثات كم على المذهب ثلاث. ام الام وام الاب وام ابي الاب - 00:46:50ضَ
فلا يرث جدة اجدت باعلى من ابي الاب هذا من هذا على مشهور من المذهب والصحيح ان كل جدة ادلت بوارث فهي وارثة وترث ام الام وام الاب وام ابي الاب وام ابي ابي الاب. فصاعدا - 00:47:14ضَ
لان القاعدة ان كل من ادلى بوارث قهوة وارث لكن على المشهور من المذهب لا يتصور وكذلك عند بعض العلماء لا يتصور ان ترث اكثر من ثلاث جدات اكثر من ثلاث جدات - 00:47:35ضَ
واذا اجتمعنا اذا اجتمعن فانهن يتقاسمن السدس يكون السدس بينهن السوية. ولو اجتمعت جدتان احدهما احداهما مدرياه بجهتين والاخرى بجهة فلتي تدلي بجهتين ثلثي السدس التي تلي بجهتين ثلثا الثلث والاخرى لها - 00:47:54ضَ
السدس والاخرى لها ثلث السدس. الاخرى لها ثلث السدس ولكن يتصور يتصور يعني لكن ليست المسألة معتادة وتصور على المشهور من مذهب الامام احمد ان ترث خمس جدات خمس جدات - 00:48:18ضَ
وذلك فيما اذا وطئ شخصان امرأة بشبهة اذا وقع شخصان امرأة بشبهة واتت بي ولد ثم ادعياه جميعا. كل يقول هذا ولدي فألحقته القافة بهما قالت فيه شبه بهذا وهذا - 00:48:40ضَ
فيلحق بهما فبهذه الصورة يقول الفقهاء يكون له ابوان يكون له ابوان فيرثانه ميراث اب واحد وحينئذ يقول له خمس جدات خمس عدادات من ابويه اربع جدات. ومنامه جدة واحدة - 00:49:00ضَ
الام امام وام ام اب وام ام ابي الاب وكذلك ايضا بالنسبة للاب الثاني. فيجتمع كم؟ خمس جدات لا يتصور ان ان ترث جداته خمس او يجتمعن الا في هذه الصورة وهي - 00:49:25ضَ
ها اذا لو وطأ شخصان امرأة بشبهة يلا رجلان وطئا امرأة بشبهة يعني يظنها زوجته او بعقد مشتبه فيه يعني يوطي امرأة في عقد فيه الشبهة غير صحيح العقد ثم جاء اخر وتزوجت مثلا - 00:49:46ضَ
تزوجت ثم تزوجت تظن انه لما طلق الاخر تزوجت في نفس الوقت ثم اتت بولد فهذا الولد اذا يعني يلحق اذا الحقته القاف بهما فانه يلحقهما. وحينئذ يعني يتصور ان تلث خمس وهذه مسألة مما يعني الغز فيه - 00:50:14ضَ
ولهذا قال بعضهم وسألتك وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتدى طبعا خمس جداات يعني وسألتك عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى اجابه وقال وان يطأ الشخصان - 00:50:35ضَ
فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من طاف بالكل منهما فكل ابوه لم يجد عنه محولا فمن ابويه تأتي جدات اربع وخامسة من امه فقف منجلى خمس جدات قال والولد يحجب - 00:50:58ضَ
ولد الام شف الولد كلمة الولد في اللغة العربية للذكر والانثى خلافا لما يعني تعارف عليه الناس يقول ولدي الذكر يقول كم عندك من اولاد؟ قال عندي عندي ثلاثة اولاد وثلاث بنات. فيجعل الاولاد للذكور. وهذا خطأ - 00:51:22ضَ
لفظ الولد ولفظ الوالد يطلق في اللغة العربية على الذكر والانثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم ها للذكر مثل حظ الانثيين الابوان والوالدان يطلقان على الذكر الابوان والوالدان والولدان يطلقان على الذكر والانثى. الولد هنا - 00:51:43ضَ
من الذكر والانثى يحجب ولد الام هلا هلا تهالك عن ابن واخ لام لا شيء لها لا يرث الاخ يوم بنت واخ لام وتختص اناث الفروع بذلك. قال والاخوات ان والولد يحجب ولد الام ويحجب الاخوات - 00:52:06ضَ
فالاخت الشقيقة بدها ترث النص لكن لو وجدت بنت لو وجدت بنت في المسألة يحجبها فلا تلف النصف وانما ترث بالتعصيب بالتعصيب هذا خلاصة ماء ذكر اذن الخلاصة ان المؤلف رحمه الله ذكر يعني المواريث - 00:52:33ضَ
لكنه لم يذكر الرحيم والله اختصارا لم يذكر اسباب الإرث وموانعه وشروطه واركانه. وذكرنا ان اسباب الارث كم؟ ثلاثة ها نكاح وولاء ونساب. نعم. نكاح ونسب. وبهذا ان يكون قد اتممنا - 00:52:53ضَ
الحمد لله التعليق على هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل - 00:53:15ضَ