الرابع قال العشر اذا هذا في اخراج الاموال عن مالكها العشر من كل كافر تجرى الينا الكافر اذا جاء وتجرى الى بلدان المسلمين فانه يؤخذ منه مال اللي هو عشر تجارته. على تفصيل عند الفقهاء لا يتسع له المقام. قال الخامس الوصية اذا مات الانسان - 00:00:00
يجوز له ان يوصي قبل موته قبل موته. يوصي له حق ان يوصي. يقول بعد موته تصر افعلوا كذا بمالي لكنه مقيد من جهتين. الجهة الاولى انه لا يتصرف بما زاد عن الثلث. الوصية لا تزيد عن الثلث - 00:00:20
خلاص قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير هذا واحد الثاني ان الوصية لا تكون لوارث. فاذا اوصى زيادة على الثلث او اوصى لوارث فان هذه الوصية لا تنفذ الا اذا - 00:00:38
وافق عليها الورثة فاذا اجازها الورثة نفذت قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح الوصية من جائز التصرف تضيف اليها والصبي المميز لانه اشرنا لكم ان الوصية تصح من الصبي المميز وهي مشتملة على وصية - 00:00:53
وموصى به وموصى له وموصى اليه. فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث. اذا كان لك وارث لا يجوز لك انت وان توصي باكثر من الثلث واضح وهي وهي مستحبة. ما هو المقدار؟ الافضل هنا ان تقول وهي فالوصية مستحبة وتقف - 00:01:11
نقطة ثم تبتدئ فتقول بالثلث. لانه المستحب ان ينقص عن الثلث. لا يستحب ان يوصي بالثلث كاملا اذا كان له وارث. واضح يحب ان ينقص عن الثلث لكن نقول هي مستحبة. ما هو قدر الوصية تكون بالثلث ان كان له وارث. ان ان لم يكن له وارث - 00:01:31
انها تجوز حتى باكثر من الثلث قال ولا تصح باكثر من الثلث في حق من من له وارث الا باجازة ايش؟ الورثة. فان اجاز الورثة نفذت. قال والموصى به المال - 00:01:52
وغيره احسن تكتب هنا وغيره فقد يكون التصرف بالمال قد تكون الوصية بالمال وقد تكون بغير المال. فالوصية بالمال يقول اذا مت فادفعوا من تركة مئة الف ريال صدقة هذي وصية بالمال وقد تكون الوصية بغير المال. خذ على هذا امثلة. يقول اذا مت فالذي يتولى تغسيلي فلان - 00:02:08
هذي وصية تنفذ قد يقول اذا مت اذا مت فالذي يتولى تزويج بنات فلان هذي وصية وتنفذ مع انها ليست في المال. وقد يقول اذا مت فيتولى ولاية اموال اولاد القصر فلان هذه كلها من - 00:02:32
صور الوصية. والموصى له الذي يدفع اليه المال هو كل من يملك كل من يملك حتى لو لم يكن جائز التصرف الموصى له هل تصح الوصية لشخص غير جائز التصرف؟ احسنت نعم وقلنا لكم انه تصح الوصية حتى - 00:02:52
الجنين لو قال اذا مت ادفعوا من العشرة الاف ريال للحمل الذي في بطن اختي او في بطن بنتي او في بطن فلانة. يصح ولا لا ها يصح لان هذا الحمل اذا ولد حيا - 00:03:14
فانه يكون نعرف انه جائز التملك حتى حال كونه في بطن امه واضح؟ اذا المقصود هنا كل من يملك وعرفنا من هو الذي يملك اول وصف لمن يملك ان يكون انسانا فلو قال اذا مت عشرة الاف ريال ادفعوها - 00:03:31
القطة التي في الحي عندنا يصح ذلك؟ لا يصح هذه وصية باطلة لان هذا ليس الذي ليس بانسان ليس جائزة التملك هذا واحد. اذا اذا اوصى لحيوان لم يصح او قال هذه ادفعوها للملائكة - 00:03:50
او الى الجن وصية باطلة اذا اولا انسان. الثاني ايش حر. الثاني انسان ايش؟ الوصف الثاني حر. اذا انسان حر. وهل نشترط بلوغ او عقل او تمييز؟ لا. لا نشترط ذلك. فان - 00:04:08
انسان الحرة يملك سواء كان عاقلا او مجنونا. سواء كان بالغا او صغيرا سواء كان مميزا او غير مميز. سواء كان قد ولد او كان حملا في بطن امه واضح - 00:04:24
نعم لكن الحمل في بطن امه اذا ولد حيا حياة مستقرة قال رحمه الله تعالى والموصى اليه كل جائزة التصرف والموصى اليه يسميه بعض الفقهاء الوصي الموصى اليه هو ايش؟ هو الوصي. وهو المسؤول عن تنفيذ الوصية - 00:04:37
الوصي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية قال رحمه الله تعالى والموصى اليه كل جائز التصرف. فلا يصح ان يوصى الى صبي. يقول مثلا اذا مت ادفع عشرة الاف للفقراء يتولى - 00:04:57
توزيعها ابني الصغير عمره سنتين يصح لا يصح لا يصح ان يكون وصيا فيعين وصي غيره. واضح؟ نعم ثم انتقل الى السادس العتق العتق اخراج اخراج ايش؟ للمال عن الملك. قال يسن العتق سنة مستحب - 00:05:11
لمن له كسب بلفظ صريح وكناية لمن له كسب هذا قولنا لمن له كسب وصف للمعتق ولا للمعتق يقول يسن لمن له كسب ها المعتق اما المعتق لو كان ما له كسب لكن عنده عبد يريد يعتقه جزاه الله خير. واضح؟ لكن هذا العبد - 00:05:33
الذي ليس له كسب ولا يحسن التكسب. الافضل له تعتقه وتسيبه وتتركه يبحث عن رزقه هو لا يحسن التكسب او تبقيه عبدا وتجب نفقته عليك تبقيه اذا لماذا قيد استحباب عتق العبد بمن له كسب؟ لان العبد بعد عتقه لا تلزمك نفقته - 00:06:00
هو المسؤول عن نفسه يذهب ويتكسب لكن عندما كان عبدا وجب عليك نفقته ولهذا ليس تحرير العبد احيانا مصلحة له. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية. العتق - 00:06:26
العتق يحصل بعدة امور عد معي عد معي الامور التي يحصل بها العتق العتق له اسباب كثيرة والرق ليس له الا سبب واحد. ولهذا يدرك الانسان ان الشريعة جاءت بعتق العبيد ما جاءت باسترقاقهم - 00:06:48
الرق موجود من قبل الاسلام والغى الاسلام اسباب الرقة الموجودة قبل الاسلام. وابقى على سبب واحد وهو الذي ذكرناه عندما يؤسر بعض اسرى الكفار فيخير الامام بين القتل والمن والاسترقاق - 00:07:06
او اذا استرق شخصا لا يجوز قتله مثل المرأة فانها تكون رقيقة. فالاسلام جاء بعتق العبيد ولم يأتي باسترقاقهم. الاسترقاق وجود قبل الاسلام فالغى الاسلام كثيرا من اسباب الاسترقاء وابقى على سبب واحد - 00:07:25
وهذا السبب كان اصلا هو موجود يعني كان الذي عليه الواقع في الحروب ان اسرى الحروب يسترقون يعني الكفار عندما يسترقون من اسرى من عندما يأسرون من المسلمين يسترقونهم ولا لا - 00:07:41
في السابق يسترقونهم. فالاسلام جاء هذا الامر تشريعا ربانيا ما ما شرعه الاسلام اصلا هو كان موجود اقره الاسلام لان الواقع في الحقيقة انه لابد منه في ذلك الوقت واضح يا اخوان؟ لان من الشبهات التي يثيرها بعض الناس ان الاسلام - 00:07:57
جاء باسترقاق الاحرار وهذا خطأ على الاسلام. والذي يقول هذا الكلام ما يفهم حقيقة العتق وحقيقة باب الرق في الاسلام. فلهذا نحن لما ندرسه يكفينا من دراسته ان نفهم ان هذه الشبهات التي يلقيها بعض الناس هي شبهات متهافتة انما القاها من لا يعرف - 00:08:17
اعادة الاسلام بهذا الباب من تشريعات الاسلام في هذا الباب ان نفقة الرقيق واجبة على سيده يقاضى عليها ويلزم بها من تشريعات الاسلام ان هذا الرقيق يجب على الانفاق عليه يجب الباسه. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يكلفه ما لا يطيق - 00:08:37
يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ويركبه في السفر عقبة يعني اذا سافر السيد مع عبده من اللي يركب فوق الدابة السيد يترك العبد طول الطريق مسكين قالوا يركبه في السفر عقبة يتعاقبان. تركب شوية وتخليه يركب شوية - 00:08:59
وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى وان طلب تزويجا زوجه جاء العبد قال يا سيدي انا احتاج اعف نفسي زوجني يجب عليه وجوبا ان يزوجه هل رأيت تشريعات تكفل حقوقا لهذا الشخص مثل تشريعات الاسلام - 00:09:18
يقولون ان طلب التزويج وجب عليه ان يزوجه واضح ولا لا؟ يقولون كذلك ويريحه وقت القائلة وقت الظهيرة الذي اعتاد الناس وقت نوم ما تجي تقول تعال اشتغل بل تريحه وقت القائلة - 00:09:36
واضح يا اخوان؟ فهذه الشبهات اللي تلقى تلقى من اما من اناس يعرفون تشريعات الاسلام لكنهم يريدون الاساءة للاسلام. او من اناس جهلة لا يعرفون كيف الاحكام الشرعية في التعامل مع العبيد. نعم - 00:09:54
قال رحمه الله تعالى العتق يحصل بعدة امور. شف الامور يحصل بها العتق كثيرة واحد بلفظ صريح فاذا قال السيد لعبده اعتقتك صار العبد حرا لو رجع السيد في كلامه قال لا والله تراجعت له حق - 00:10:09
ليس له حق ترى خلاص صار حرا. اثنين يحصل بلفظ كناية مع النية فاذا قال السيد لعبده اذهب اخرج هذا لفظ محتمل انه قصد به العتق ومحتمل انه قصد به غير العتق. فان اقترن بنية او قرينة حصل به العتق هذا اثنين - 00:10:27
ثلاثة نعم ويحصل بقول يحصل بالقول وهذا سبقت الاشارة اليه هو نفسه صريح وكناية هو قول. اذا اثنين ثلاثة وملك رحم محرم اذا اشترى الصواب ظبطها عندكم مظبوطة محرم والاقرب والعلم عند الله تعالى ضبطها بالتخفيف. ملك رحم محرم - 00:10:50
هذا الاصح في ظبطهم هذا السبب ثالث للعتق. جاء اخ واشترى اخاه يعني لو فرضنا ان اخوين احدهما عبد عند زيد والاخر عبد عند عمرو فجاء زيد واعتق العبد. اعتق صار حر. هذا الحر ذهب واشترى اخاه - 00:11:15
اشترى اخاهم يعتق بمجرد الشراء فاذا ملك ذا رحم محرم يعتق مجرد الشراء ما معنى محرم؟ معناها بينهما محرمية لو قدر احدهما ذكرا والاخر انثى لكانت بينهما محرمية فبمجرد شرائه لمحرمه ايش - 00:11:42
يعتق واضح هذا الثالث قال ويصح حالا ومعلقا الى وقت لا باقي نعم قبلها الرابع من اعتق شركا له من عبد عتق كله ان كان اسرا شخص يملك نصف العبد - 00:12:00
يملك ايش؟ نصف العبد. واخوه يملك النصف الثاني. كيف هذا رجل مات وعنده عبد فانتقل العبد في التركة ميراث فصار نصفه مملوك لزيد ونصفه مملوك لعمرو فاعتق زيد نصيبه وقال - 00:12:18
اما النصف الذي يملكه فهو حر لوجه الله عز وجل هل يعتق كله؟ نعم يعتق كله اذا كان هذا المعتق موسرا يعني عنده مال بقيمة النصف الاخر فنقول يعتق الجميع - 00:12:35
ويلزم المعتق ان يدفع قيمة النصف الاخر لمن؟ لاخيه الذي يملك النصف الاخر. ولكن يعتق كله هذا سبب اخر من اسباب العتق. واما فاذا كان معسرا لا يملك فانه يعتق فقط النصف. ما عنده مال. لو اعتقنا النصف الاخر اضررنا بمن - 00:12:49
بمن لم يعتق واضح؟ فاما اذا كان المعتق موسرا فانه يتحمل هذا الضرر ويدفعه ويعوض به اخاه. نعم. طيب العتق ايها الاخوة الكرام من جهة التنجيز والتعليق قد يكون حالا وقد يكون معلقا الحال ان يقول اعتقتك والمؤجل معلق على شرط - 00:13:09
قل لعبده اذا حفظت سورة الفاتحة فانت حر لوجه الله فمجرد يحفظ السورة يكون حرا. وقد يعلق العلم عتق على الموت فيقول اذا مت فانت حر فهذا يسمى العبد المدبر يسمى التدبير وهو اذا علق السيد العتق على موته فان علق بالموت فهو - 00:13:29
تدبير يعتبر من الثلث ويعتبر حكمه حكم الوصية حكم حكمه حكم الوصية. كيف حكمه حكم الوصية؟ يعني ينفذ من الثلث فقط. فلو فرضنا ان هذا السيد له ثلاثة عبيد له ثلاثة عبيد متساوية في القيمة. فقال لاحدهم ان مت فانتحر - 00:13:50
فمات السيد يعتق ولا لا يعتق وان لم يكن له ملك الا هذا العبد. ما عنده شيء من المال الا هذا العبد. قال اذا مت فانتحر. فهنا يعتق ايش الثلث فقط - 00:14:15
واما الباقي فيتوقف على اجازة الورثة هنا اجازوه الحمد لله ان لم يجزوه فيبقى هذا العبد ايش يبقى هذا العبد مبعظا يعتق منه الثلث قال رحمه الله تعالى وان باع السيد لعبده هذا السبب اخر من اسباب العتق - 00:14:31
ان يبيع السيد عبده لنفسه. يقول للعبد انا بعتك لنفسك. سددني اقساط كل سنة تدفع لي عشرة الاف ريال. اذا سددتني مئة الف ريال فانتحر هذا يسمى العبد المكاتب وان باع السيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهي كتابة ما حكم الكتابة؟ مستحبة لمن علم فيه خير لقول الله عز وجل وكاتبوهم ان - 00:14:48
علمتم فيهم خيرا ويعتق بالاداء. اذا ادى العبد ما عليه عتق. وان عجز نفسه عاد رقيقا. قال وان عجز عاد يعني ان قال والله ما استطيع عجزت يرجع رق وان ولدت هذا سبب اخر الخامس من اسباب العتق وهو الاستيلاد. اذا كان للسيد امة ويجوز كما تعلمون قال الله عز وجل والذين هم - 00:15:11
في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاتى هذه الامة فولدت له ولدا فهذه الامة تبقى امة لكنها تعتق بمجرد موت سيدها وتسمى ام الولد. اما الولد الذي يحصل منها هذا حر والعبد - 00:15:37
هذا حر يتخلق حر. قال رحمه الله وان ولدت الامة من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان. صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها لا يجوز بيعها لكنها تبقى امام. فاذا مات اعتقت. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بقسم المعاملات - 00:15:56
وننتقل الان الى الثالث من امور الفروع وهو الاجتماع والفراق وهو ما يتعلق بالنكاح والنكاح سهل. يمكن المعاملات فيها ارقام وفلوس وكذا يصير فيها لكن النكاح سهل وواضح ومتضح ان شاء الله عز وجل فنحن نريد ان نأخذه لاجل ان نختم غدا - 00:16:17
فنأخذ منه صفحتين ان شاء الله ونختم باذن الله عز وجل غدا. طيب عندنا ما يتعلق بالنكاح المؤلف ذكر لكم اول قال اما اجتماع او ايش او فراق. ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى هنا ترك تقسيمه الاول - 00:16:37
الاول قسم الفقه الى كم الى عشرة تذكرونها ولا نسيتم؟ هاتوها واحد عبادة اثنين معاملة ثلاثة اجتماع اربعة فراق هنا جعل الاجتماع والفراق كلها قسم واحد. ولهذا المؤلف ختم الكتاب بسبعة اقسام - 00:16:57
مع انه اتى على العشرة كلها لكنه غير في التقسيم. فجعل تقسيم الاجتماع والافتراء كله واحد. قال الثالث اجتماع الافتراق فاما الاجتماع فهو النكاح النكاح؟ قال مشتمل على ناكح. ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. مين يشرح لنا هذي - 00:17:19
ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. ها؟ الناكح من هو؟ الزوج والمنكوحة الزوجة. والمنكح الولي. والمنكح به لا. المنكح عليه هو المهر. المنكح به هو الايجاب والقبول الصيغة. الصيغ. والمنكحة - 00:17:41
عليه اللي هو الصداق او المهر واضح؟ هل هذه الخمسة اركان للنكاح؟ هل هذه الخمسة اركان للنكاح؟ ليس اركانا منها ما هو ركن ومنها ما هو شرط ومنها ما هو واجب. ها - 00:18:11
اعطونا هي منها ما هو ركن وهو ايش؟ وهو ثلاثة الزوج والزوجة والصيغة هذي اركان ومنها ما هو شرط وهو الولي ومنها ما هو واجب يجب بالعقد وهو والا لو زوج ابنته ولم يذكر مهرا الزواج صحيح؟ الزواج صحيح لكن يجب الصداق. يثبت لها مهر المثل. واضح - 00:18:31
طيب قال فالناكح هو الزوج وهو كل ذكر وهذا ظاهر موافق في الدين. اذا شرط الزوج ان يكون موافقا في الدين. فلا فلا يزوج الكافر من قال الا المسلم فيباح له نكاح نساء اهل الذمة. اذا الزوج ان كان مسلما جاز - 00:19:02
له نكاح مسلمة وجاز له نكاح كتابية يهودية او نصرانية ولا يجوز له نكاح كافرة غيرها اما اذا كان الزوج كافرا فيجوز له نكاح الكافر ولا يجوز له نكاح المسلم لا يزوج بمسلمة بحال. واضح - 00:19:28
وقول المؤلف الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة اكتب بعدها الكتابيات والسبب في ذلك السبب في ذلك لابد من هذا القيد لامرين الامر الاول على ما سبق عند المؤلف من ان الذمة تعقد حتى لغير - 00:19:49
نعم على قول المؤلف من ان الذمة تعقد لكل كافر هذا القيد لابد منه. لان النكاح لا يجوز لكل كافرة انما يختص بالكتابيات وعلى القول الاخر من كون النكاح يصح لليهود والنصارى والمجوس فان المجوس لا يجوز نكاحهن - 00:20:15
اذا قلنا الذمة تعقد لليهود والنصارى والمجوس فانه انما يجوز نكاح اليهودية والنصرانية ولا يجوز نكاح المجوسية واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وهنا نشير الى نكاح الكفار اذا تزوج كافر من كافرة - 00:20:42
فاننا لا نتعرض لهم لا نتعرض لهم هل ندقق عليهم نقول هل اتيتم بولي او لا؟ نقول اذا عقدوا النكاح على وجه يعتقدونه هم نكاحا عومل بمعاملة النكاح الصحيح واضح؟ فان اسلما بعد ذلك فهما على نكاحهما الا اذا كانا بعد اسلامهما على حالة لا تجوز - 00:21:01
لا يجوز اقرارهم فيها مثل ما لو كان اخوين من الرضاع. اما لو كان في حال الكفر قد تزوج من غير ولي ثم اسلم يقرر على النكاح واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ويشترط فيه يعني في الزوج ان يكون راضيا هذا واحد - 00:21:26
الاول ان يكون راضيا واستثنى من هذا الصبي قال اذا لم يكن طفلا او مجنونا. اذا الصبي والمجنون لا يشترط رضاهما عند التزويج. لكن لا زوجهما الا الاب. قال الا اذا لم يكن طفلا او مجنونا زوجه ابوه. فاذا رأى الاب - 00:21:45
ان مصلحة ابنه في الزواج سواء كان مجنونا او صبيا فزوجه قبل البلوغ صح ذلك النكاح. صح ذلك النكاح. ويجوز تزويج الصغار لكن بشرط ان يكون المزوج ابا وان تكون المصلحة في ذلك فانه لا يطلب لهم الا - 00:22:09
المصالح نعم قد يقول قائل هل ممكن يكون المصلحة في تزويج الصبي ممكن ولا ما هو ممكن ممكن لو فرضنا وهذا خلنا نضرب عليه مثال حينما نأتي ايضا الى الزوجة ان الزوجة ممكن تتزوج قبل البلوغ ايضا طيب انتهينا من الناكح المنكوب - 00:22:30
قال وهي المرأة وقوله وهي المرأة وفي الاول قوله وهو الذكر قد يظن الانسان ان هذا قيد يعني لا حاجة الى ذكره لكن يحتاج الى ذكره لماذا؟ لان الفقهاء عندهم مسألة الخنث المشكل. الخنث المشكل لا يصح - 00:22:50
تزويجه خنت المشكل الذي له الة الذكر والة الانثى ولم يتضح حاله هل هو ذكر والة الانوثة زائدة؟ او هو انثى والة الذكورة فاذا ما اتضح حاله فلا يجوز تزويجه حتى يتضح حاله وهو ذكر فيزوج بامرأة او هو انثى يزوج - 00:23:10
او هو انثى فيزوج من ذكر. نعم قال وهي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابي المسلم فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهذا قيد يقيد ما سبق قال الا الكتابية لمسلم - 00:23:33
ايضا من شروط الزواج من شروط الزواج في المرأة الا تكون ذات محرم. من المحرمات في النكاح. ثم ذكر المؤلف المحرمات من النكاح المحرمات من النكاح قال ليست من عمودي النسب هذا واحد من المحرمات في النكاح عمودي النسب هم الاصول وايش؟ والفروع فامك - 00:23:50
وجدتك وجدة جدتك كلهن من ايش؟ من الاصول من المحارم لا يجوز نكاحهن. والفروع بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك الى اخره. هذا اذا قوله عمودي النسب شمل امران. عمودا عمودين عمود الاصول والفروع. طيب - 00:24:11
ولا اختا هذا ثلاثة فلا يجوز نكاح الاخت. وبناتها اللي هي بنات الاخت وعمة وخالة انتهينا من المحرمات بالنسب وزد عليها بنات الاخ لان المؤلف قال اختا وبناتها ولم يذكر الاخ - 00:24:32
فنقول وبنات الاخ ويمكن ان يستغنى لا ما يذكر طيب قال اذا هذا محرمات بالنسب هناك نوع اخر المحرمات بالرضاع ما من هن المحرمات من الرضاع نفس المحرمات من النسب - 00:24:49
لكن من الرضاع فقال المؤلف ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نحن قلنا الام من النسب محرمة اذا الام من الرضاع. البنت من الرضاع. الاخت من الرضاع. العمة من الرضاع. الخالة من الرضاع. بنت الاخ من الرضاع. بنت الاخت من - 00:25:10
نرضع كلهن محرمات قال اذا رضع من امرأة او ارضعت بنتا اذا رضع شخص من امرأة صارت امه من الرضاع جيد او ارضعت المرأة بنتا صارت بنتها من الرضاع وحصل التحريم في ذلك - 00:25:25
قال ولا تحريم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. لو فرضنا من اخوته واولادهم واعمام اولادهم. طيب لو فرضنا انك عند طفولتك في لما كان عمرك سنة ولا سنتين ولا دون السنتين لانه لا يجوز - 00:25:47
وضع بعد حولين عمرك سنة رضعت من امرأة هذي المرأة امك من الرضاع ولا لا؟ طيب لما كبرت وجاءك اخوان اخوتك هؤلاء هل هذه امهم من الرضاعة؟ ليست امهم هل هي محرم - 00:26:09
لهم لا هل يجوز له ان هل يجوز له الخلوة بها؟ لا واضح؟ فلا اخوتك ولا اولاد اخوتك ولا اعمى ولا اعمامك ولا اولاد اعمامك هؤلاء كلهم لا علاقة لهم بايش - 00:26:23
لا علاقة لهم بالرضاعة. فالرضاعة تنتشر من جهة من جهة المرضعة فاولادها اخوتك واباؤها اجدادك وزوجها الذي ثاب اللبن بسببه هو ابوك اما انت اخوانك وابوك وامك وقرابتك لا علاقة لهم. لكن اولادك - 00:26:40
ها اولادك لهم شأن ولا ما لهم شأن؟ نقول نعم لان هذه تكون محرم عليهم. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ولا تحرم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع - 00:27:06
هذا مسألة اخرى يحرم فيها النكاح. الزيادة على اربع. فمن كان له اربع نسوة فكل نساء الدنيا محرمات عليه لا يجوز له ان ينكحهن. ولا نقول المحارم. هنا تحريم لكن لا محرمية - 00:27:29
واضح؟ في المسائل السابقة فيه تحريم فيه محرمية اما هنا فيه تحريم وليس فيه محرمية لا يجوز للحرية ان يتزوج اكثر من اربع ولا للعبد ان يزيد على اثنتين. ويحرم الجمع هنا المحرمات بسبب الجمع. ولا محرمية ايضا - 00:27:45
وهو الجمع بين الاختين فانت متزوج امرأة اختها لا يجوز لك ان تتزوجها تبغى تتزوج ثانية ابحث عن امرأة اخرى ليست اختا لزوجتك واضح وهنا اخت زوجتك يثبت فيها التحريم ولا تثبت المحرمية. والتحريم هنا ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت فلو ماتت - 00:28:03
زوجتك جاز لك ان تتزوج اختها. قال وبين المرأة وعمتها وخالتها فلا يجوز ان تتزوج زوجة لا يجوز ان تتزوج عمة زوجتك ولا خالة زوجتك الا اذا فارقت زوجتك ولم يعد بينك وبينها علقة - 00:28:23
لو طلقت زوجتك يجوز تتزوج اختها او عمتها او خالتها لا يجوز ذلك حتى تنقضي العدة حتى تنقضي عدة زوجتك اللي طلقتها. اما ما دامت في العدة فلا يجوز لك ان تنكح اخته ولا عمتها ولا خالتها. واضح - 00:28:39
قال وتحرم الزانية حتى تتوب اذا زني بامرأة فهذه المرأة الزانية لا يجوز نكاحها لا من الزاني ولا من غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فان كان تم حمل فانقضاء العدة بايش - 00:28:56
بوضع الحمل ثم اشترط شرطا رجع الان الى شروط الزوجة قال ولابد من كون الزوجة راضية فلا يجوز اجبار المرأة على النكاح الا الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة اضف او الصغيرة اكتب او الصغيرة - 00:29:11
دون البلوغ. اذا الرجل يجوز له تزويج بنته دون اذنها في ثلاثة احوال قلنا الرجل يجوز له تزويج من بنته اذا بقية الاولياء لو كانت الولاية لغير الاب الاب متوفى والولاية عند الاخ او عند الجدة وغير ذلك. ليس لهم ان يزوجوه جبرا - 00:29:32
اذا القضية تختص بالاب بثلاثة في ثلاثة احوال اولا البكر ثانيا البكر غير البالغة ربما والعلم عند الله تعالى ليوافق مشهور المذهب ان نقول البكر وغير البالغة. بلاش تكتب قل لعلها غير البالغة. لعلها وغير البالغة. اذا يجوز للاب تزويج ثلاثة اصناف. الاولى البكر - 00:29:53
على مشهور المذهب بالغة كانت او صغيرة. الثاني الصغيرة غير البالغة ثيبا كانت او او بكرا ثالثا ليش؟ المجنونة. فهذه الثالثة يجوز للاب ان يزوجهن. لكن هنا ننبه بعض الناس يتصور انه معنى هذا اننا ملكنا لا بيتصرف لا. لا يجوز - 00:30:26
ازن الولي لا الاب ولا غيره ان يزوج الا بما بمصلحة بنته التصرف للغير دائما مبناه على ايش على المصلحة. فلو كانت مصلحة هذه الصغيرة او هذه المجنونة في التزويج زوجها ولو كانت المصلحة في غير التزويج لم يزوجها - 00:30:49
فلو زوجها من شخص ومصلحتها في تزويج غيرها لا ما يزوجها منه. واضح؟ نعم. وهذه مسألة البكر البالغة هل البكر البالغ الاب له ان يزوج هؤلاء هذا قولان ايش؟ للعلماء مشهور المذهبي ان له ذلك والقول الاخر انه ليس له ما دامت بالغة - 00:31:09
ليس له ان يزوجها الا الا باذنها. نعم. قال رحمه الله تعالى طبعا اذن البكر هو صمتها. اذا قلنا يشترط اذنها خلاف مشهور المذهب يشترط ابناء وانما يستحب استئذانها والقول الثاني لا يجوز ان يزوجها بغير اذنها على اعتبار انه لا يجوز تزويجها بغير اذنها ما اذنها - 00:31:29
ان تسكت اذنها ان تسكت نعم قال رحمه الله تعالى والمنكح وهو الولي وقلنا الولي شرط ولا ركن ها الولي شرط قال والمنكح وهو الولي. من هو الولي؟ وهو اقرب ذكورها وجودا. الاصل ان الولاية للاب. فان لم يكن اب - 00:31:53
ها انت قلت الى الجد. على كل حال هناك خلاف في الترتيب. بعضهم ينقل الى الابن وبعضهم لا ينقل له. فان لم يوجد فان لم يوجد آآ وهو اقرب ذكورها وجودا ثمان لم يوجد احد من قرابتها من اوليائه من عصباتها انتقل الى الحاكم قال ثم الحاكم - 00:32:16
هو القاضي ولا يزوجها الولي الا برضاها لا يجوز للولي ان يزوج المرأة الا برضاها الا المجبرة. من هي المجبرة التي ذكرنا شروطها قبل قليل الصغيرة والمجنونة والبكر على خلاف في البكر اذا كان الذي يزوجها هو من - 00:32:37
هو الاب قال والمنكح به وهو الايجاب والقبول. المنكح به الذي يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الصيغة. صيغة النكاح وهو والقبول والمذهب يشترط ان يكون الايجاب بلفظ التزويج او الانكاح. فيقول زوجت او انكحت ولا يكون - 00:32:59
بغير ذلك من الالفاظ وهو الايجاب والقبول ولابد منه اذا هو ركن في النكاح ولا بد فيه من ثلاثة شروط الشرط الاول لا بد فيهم ثلاثة شروط الاول تعيين الزوجين - 00:33:21
فيقول زوجتك هذا تعيين للزوج بنتي فلانة هذا تعيين الزوجة. فلو جاءه خاطبان فقال زوجت احدكما احدى بناتي لم يصح ذلك لو قال زوجتك احدى بناتي وله اكثر من بنت لم يصح ذلك. واضح؟ فلابد من تعيين الزوجين ولابد من - 00:33:36
شهادي على النكاح فالاشهاد على النكاح شرط ويحصل بشاهدين عدلين واضح وفي قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الثالث قال وفي الكفاءة خلاف. هل الكفاءة في النكاح شرط لصحته؟ او شرط للزومه او ليست شرطا - 00:33:59
اصلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ثم انتقل الى المنكح عليه وهو ايش وهو الصداق اللي هو المهر يسمى الصداق ويسمى المهر ويسمى النحلة وله اسماء كثيرة قال ولابد منهم. قوله لابد منه هل معناها تجب تسميته في العقد - 00:34:16
لأ التسمية الصداق في العقد مستحبة لكن الصداقة يثبت ولو لم يسمى فلو قال زوجتك ابنتي ولم يسممها قال قبلت وانفض المجلس وانتهينا. ما الذي يثبت لها يثبت لها مهر مثلها. واضح؟ لكن لابد منه يعني انه يثبت. سمي او لم او لم يسمى - 00:34:39
قال ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. بعض الفقهاء يضبط هذا ويقول كل ما صح ثمنه ان صح مهرا لكن بعظهم يقول لا الصداق اوسع فيظيف الى هذا الظابط فيقول يصح الصداق وقد اشرنا الى هذا في اول المعاملات وقلنا ان الجهالة - 00:35:06
في الصداق تغتفر ما لا يغتفر في البيع. فلو قال زوجتك ابنتي ومهرها سيارة او قطعة ارض في المدينة. صح ذلك ولا لا صح ذلك مع انه مجهول لكن الجهالة هنا جهالة متوسطة - 00:35:27
قال رحمه الله تعالى هو الصداق ولابد منه ان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. ليش قالوا له نصف لان المرأة اذا سمي لها مهر ثم طلقت قبل الدخول بها يثبت لها ايش؟ يثبت لها نصف المهر - 00:35:45
قال ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. هل يصح ان يزوجها على تعليم القرآن قولان العلماء؟ المؤلف مشى على صحة ذلك والمشهور من مذهب عدم صحته الثاني الكتابة هذا ما في اشكال ان يزوجها ويقول ازوجك بنتي بشرط تعلمها كتابة الحروف - 00:36:05
يصح هذا ولا لا؟ يصح او تعليم علم يقول ازوجك بنتي بشرط ان تعلمها ايش؟ علم الحساب مثلا او نحوي ذلك هذا ما يتعلق ابواب النكاح وغدا ان شاء الله عز وجل نشرع فيما يتعلق بالفراق ونختم باذن الله عز وجل - 00:36:24
غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. اذا فيه سؤال يتعلق بالدرس ولا يتعلق بالفتوى نأخذ اتفضل - 00:36:44
Transcription
الرابع قال العشر اذا هذا في اخراج الاموال عن مالكها العشر من كل كافر تجرى الينا الكافر اذا جاء وتجرى الى بلدان المسلمين فانه يؤخذ منه مال اللي هو عشر تجارته. على تفصيل عند الفقهاء لا يتسع له المقام. قال الخامس الوصية اذا مات الانسان - 00:00:00
يجوز له ان يوصي قبل موته قبل موته. يوصي له حق ان يوصي. يقول بعد موته تصر افعلوا كذا بمالي لكنه مقيد من جهتين. الجهة الاولى انه لا يتصرف بما زاد عن الثلث. الوصية لا تزيد عن الثلث - 00:00:20
خلاص قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير هذا واحد الثاني ان الوصية لا تكون لوارث. فاذا اوصى زيادة على الثلث او اوصى لوارث فان هذه الوصية لا تنفذ الا اذا - 00:00:38
وافق عليها الورثة فاذا اجازها الورثة نفذت قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح الوصية من جائز التصرف تضيف اليها والصبي المميز لانه اشرنا لكم ان الوصية تصح من الصبي المميز وهي مشتملة على وصية - 00:00:53
وموصى به وموصى له وموصى اليه. فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث. اذا كان لك وارث لا يجوز لك انت وان توصي باكثر من الثلث واضح وهي وهي مستحبة. ما هو المقدار؟ الافضل هنا ان تقول وهي فالوصية مستحبة وتقف - 00:01:11
نقطة ثم تبتدئ فتقول بالثلث. لانه المستحب ان ينقص عن الثلث. لا يستحب ان يوصي بالثلث كاملا اذا كان له وارث. واضح يحب ان ينقص عن الثلث لكن نقول هي مستحبة. ما هو قدر الوصية تكون بالثلث ان كان له وارث. ان ان لم يكن له وارث - 00:01:31
انها تجوز حتى باكثر من الثلث قال ولا تصح باكثر من الثلث في حق من من له وارث الا باجازة ايش؟ الورثة. فان اجاز الورثة نفذت. قال والموصى به المال - 00:01:52
وغيره احسن تكتب هنا وغيره فقد يكون التصرف بالمال قد تكون الوصية بالمال وقد تكون بغير المال. فالوصية بالمال يقول اذا مت فادفعوا من تركة مئة الف ريال صدقة هذي وصية بالمال وقد تكون الوصية بغير المال. خذ على هذا امثلة. يقول اذا مت فالذي يتولى تغسيلي فلان - 00:02:08
هذي وصية تنفذ قد يقول اذا مت اذا مت فالذي يتولى تزويج بنات فلان هذي وصية وتنفذ مع انها ليست في المال. وقد يقول اذا مت فيتولى ولاية اموال اولاد القصر فلان هذه كلها من - 00:02:32
صور الوصية. والموصى له الذي يدفع اليه المال هو كل من يملك كل من يملك حتى لو لم يكن جائز التصرف الموصى له هل تصح الوصية لشخص غير جائز التصرف؟ احسنت نعم وقلنا لكم انه تصح الوصية حتى - 00:02:52
الجنين لو قال اذا مت ادفعوا من العشرة الاف ريال للحمل الذي في بطن اختي او في بطن بنتي او في بطن فلانة. يصح ولا لا ها يصح لان هذا الحمل اذا ولد حيا - 00:03:14
فانه يكون نعرف انه جائز التملك حتى حال كونه في بطن امه واضح؟ اذا المقصود هنا كل من يملك وعرفنا من هو الذي يملك اول وصف لمن يملك ان يكون انسانا فلو قال اذا مت عشرة الاف ريال ادفعوها - 00:03:31
القطة التي في الحي عندنا يصح ذلك؟ لا يصح هذه وصية باطلة لان هذا ليس الذي ليس بانسان ليس جائزة التملك هذا واحد. اذا اذا اوصى لحيوان لم يصح او قال هذه ادفعوها للملائكة - 00:03:50
او الى الجن وصية باطلة اذا اولا انسان. الثاني ايش حر. الثاني انسان ايش؟ الوصف الثاني حر. اذا انسان حر. وهل نشترط بلوغ او عقل او تمييز؟ لا. لا نشترط ذلك. فان - 00:04:08
انسان الحرة يملك سواء كان عاقلا او مجنونا. سواء كان بالغا او صغيرا سواء كان مميزا او غير مميز. سواء كان قد ولد او كان حملا في بطن امه واضح - 00:04:24
نعم لكن الحمل في بطن امه اذا ولد حيا حياة مستقرة قال رحمه الله تعالى والموصى اليه كل جائزة التصرف والموصى اليه يسميه بعض الفقهاء الوصي الموصى اليه هو ايش؟ هو الوصي. وهو المسؤول عن تنفيذ الوصية - 00:04:37
الوصي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية قال رحمه الله تعالى والموصى اليه كل جائز التصرف. فلا يصح ان يوصى الى صبي. يقول مثلا اذا مت ادفع عشرة الاف للفقراء يتولى - 00:04:57
توزيعها ابني الصغير عمره سنتين يصح لا يصح لا يصح ان يكون وصيا فيعين وصي غيره. واضح؟ نعم ثم انتقل الى السادس العتق العتق اخراج اخراج ايش؟ للمال عن الملك. قال يسن العتق سنة مستحب - 00:05:11
لمن له كسب بلفظ صريح وكناية لمن له كسب هذا قولنا لمن له كسب وصف للمعتق ولا للمعتق يقول يسن لمن له كسب ها المعتق اما المعتق لو كان ما له كسب لكن عنده عبد يريد يعتقه جزاه الله خير. واضح؟ لكن هذا العبد - 00:05:33
الذي ليس له كسب ولا يحسن التكسب. الافضل له تعتقه وتسيبه وتتركه يبحث عن رزقه هو لا يحسن التكسب او تبقيه عبدا وتجب نفقته عليك تبقيه اذا لماذا قيد استحباب عتق العبد بمن له كسب؟ لان العبد بعد عتقه لا تلزمك نفقته - 00:06:00
هو المسؤول عن نفسه يذهب ويتكسب لكن عندما كان عبدا وجب عليك نفقته ولهذا ليس تحرير العبد احيانا مصلحة له. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية. العتق - 00:06:26
العتق يحصل بعدة امور عد معي عد معي الامور التي يحصل بها العتق العتق له اسباب كثيرة والرق ليس له الا سبب واحد. ولهذا يدرك الانسان ان الشريعة جاءت بعتق العبيد ما جاءت باسترقاقهم - 00:06:48
الرق موجود من قبل الاسلام والغى الاسلام اسباب الرقة الموجودة قبل الاسلام. وابقى على سبب واحد وهو الذي ذكرناه عندما يؤسر بعض اسرى الكفار فيخير الامام بين القتل والمن والاسترقاق - 00:07:06
او اذا استرق شخصا لا يجوز قتله مثل المرأة فانها تكون رقيقة. فالاسلام جاء بعتق العبيد ولم يأتي باسترقاقهم. الاسترقاق وجود قبل الاسلام فالغى الاسلام كثيرا من اسباب الاسترقاء وابقى على سبب واحد - 00:07:25
وهذا السبب كان اصلا هو موجود يعني كان الذي عليه الواقع في الحروب ان اسرى الحروب يسترقون يعني الكفار عندما يسترقون من اسرى من عندما يأسرون من المسلمين يسترقونهم ولا لا - 00:07:41
في السابق يسترقونهم. فالاسلام جاء هذا الامر تشريعا ربانيا ما ما شرعه الاسلام اصلا هو كان موجود اقره الاسلام لان الواقع في الحقيقة انه لابد منه في ذلك الوقت واضح يا اخوان؟ لان من الشبهات التي يثيرها بعض الناس ان الاسلام - 00:07:57
جاء باسترقاق الاحرار وهذا خطأ على الاسلام. والذي يقول هذا الكلام ما يفهم حقيقة العتق وحقيقة باب الرق في الاسلام. فلهذا نحن لما ندرسه يكفينا من دراسته ان نفهم ان هذه الشبهات التي يلقيها بعض الناس هي شبهات متهافتة انما القاها من لا يعرف - 00:08:17
اعادة الاسلام بهذا الباب من تشريعات الاسلام في هذا الباب ان نفقة الرقيق واجبة على سيده يقاضى عليها ويلزم بها من تشريعات الاسلام ان هذا الرقيق يجب على الانفاق عليه يجب الباسه. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يكلفه ما لا يطيق - 00:08:37
يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ويركبه في السفر عقبة يعني اذا سافر السيد مع عبده من اللي يركب فوق الدابة السيد يترك العبد طول الطريق مسكين قالوا يركبه في السفر عقبة يتعاقبان. تركب شوية وتخليه يركب شوية - 00:08:59
وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى وان طلب تزويجا زوجه جاء العبد قال يا سيدي انا احتاج اعف نفسي زوجني يجب عليه وجوبا ان يزوجه هل رأيت تشريعات تكفل حقوقا لهذا الشخص مثل تشريعات الاسلام - 00:09:18
يقولون ان طلب التزويج وجب عليه ان يزوجه واضح ولا لا؟ يقولون كذلك ويريحه وقت القائلة وقت الظهيرة الذي اعتاد الناس وقت نوم ما تجي تقول تعال اشتغل بل تريحه وقت القائلة - 00:09:36
واضح يا اخوان؟ فهذه الشبهات اللي تلقى تلقى من اما من اناس يعرفون تشريعات الاسلام لكنهم يريدون الاساءة للاسلام. او من اناس جهلة لا يعرفون كيف الاحكام الشرعية في التعامل مع العبيد. نعم - 00:09:54
قال رحمه الله تعالى العتق يحصل بعدة امور. شف الامور يحصل بها العتق كثيرة واحد بلفظ صريح فاذا قال السيد لعبده اعتقتك صار العبد حرا لو رجع السيد في كلامه قال لا والله تراجعت له حق - 00:10:09
ليس له حق ترى خلاص صار حرا. اثنين يحصل بلفظ كناية مع النية فاذا قال السيد لعبده اذهب اخرج هذا لفظ محتمل انه قصد به العتق ومحتمل انه قصد به غير العتق. فان اقترن بنية او قرينة حصل به العتق هذا اثنين - 00:10:27
ثلاثة نعم ويحصل بقول يحصل بالقول وهذا سبقت الاشارة اليه هو نفسه صريح وكناية هو قول. اذا اثنين ثلاثة وملك رحم محرم اذا اشترى الصواب ظبطها عندكم مظبوطة محرم والاقرب والعلم عند الله تعالى ضبطها بالتخفيف. ملك رحم محرم - 00:10:50
هذا الاصح في ظبطهم هذا السبب ثالث للعتق. جاء اخ واشترى اخاه يعني لو فرضنا ان اخوين احدهما عبد عند زيد والاخر عبد عند عمرو فجاء زيد واعتق العبد. اعتق صار حر. هذا الحر ذهب واشترى اخاه - 00:11:15
اشترى اخاهم يعتق بمجرد الشراء فاذا ملك ذا رحم محرم يعتق مجرد الشراء ما معنى محرم؟ معناها بينهما محرمية لو قدر احدهما ذكرا والاخر انثى لكانت بينهما محرمية فبمجرد شرائه لمحرمه ايش - 00:11:42
يعتق واضح هذا الثالث قال ويصح حالا ومعلقا الى وقت لا باقي نعم قبلها الرابع من اعتق شركا له من عبد عتق كله ان كان اسرا شخص يملك نصف العبد - 00:12:00
يملك ايش؟ نصف العبد. واخوه يملك النصف الثاني. كيف هذا رجل مات وعنده عبد فانتقل العبد في التركة ميراث فصار نصفه مملوك لزيد ونصفه مملوك لعمرو فاعتق زيد نصيبه وقال - 00:12:18
اما النصف الذي يملكه فهو حر لوجه الله عز وجل هل يعتق كله؟ نعم يعتق كله اذا كان هذا المعتق موسرا يعني عنده مال بقيمة النصف الاخر فنقول يعتق الجميع - 00:12:35
ويلزم المعتق ان يدفع قيمة النصف الاخر لمن؟ لاخيه الذي يملك النصف الاخر. ولكن يعتق كله هذا سبب اخر من اسباب العتق. واما فاذا كان معسرا لا يملك فانه يعتق فقط النصف. ما عنده مال. لو اعتقنا النصف الاخر اضررنا بمن - 00:12:49
بمن لم يعتق واضح؟ فاما اذا كان المعتق موسرا فانه يتحمل هذا الضرر ويدفعه ويعوض به اخاه. نعم. طيب العتق ايها الاخوة الكرام من جهة التنجيز والتعليق قد يكون حالا وقد يكون معلقا الحال ان يقول اعتقتك والمؤجل معلق على شرط - 00:13:09
قل لعبده اذا حفظت سورة الفاتحة فانت حر لوجه الله فمجرد يحفظ السورة يكون حرا. وقد يعلق العلم عتق على الموت فيقول اذا مت فانت حر فهذا يسمى العبد المدبر يسمى التدبير وهو اذا علق السيد العتق على موته فان علق بالموت فهو - 00:13:29
تدبير يعتبر من الثلث ويعتبر حكمه حكم الوصية حكم حكمه حكم الوصية. كيف حكمه حكم الوصية؟ يعني ينفذ من الثلث فقط. فلو فرضنا ان هذا السيد له ثلاثة عبيد له ثلاثة عبيد متساوية في القيمة. فقال لاحدهم ان مت فانتحر - 00:13:50
فمات السيد يعتق ولا لا يعتق وان لم يكن له ملك الا هذا العبد. ما عنده شيء من المال الا هذا العبد. قال اذا مت فانتحر. فهنا يعتق ايش الثلث فقط - 00:14:15
واما الباقي فيتوقف على اجازة الورثة هنا اجازوه الحمد لله ان لم يجزوه فيبقى هذا العبد ايش يبقى هذا العبد مبعظا يعتق منه الثلث قال رحمه الله تعالى وان باع السيد لعبده هذا السبب اخر من اسباب العتق - 00:14:31
ان يبيع السيد عبده لنفسه. يقول للعبد انا بعتك لنفسك. سددني اقساط كل سنة تدفع لي عشرة الاف ريال. اذا سددتني مئة الف ريال فانتحر هذا يسمى العبد المكاتب وان باع السيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهي كتابة ما حكم الكتابة؟ مستحبة لمن علم فيه خير لقول الله عز وجل وكاتبوهم ان - 00:14:48
علمتم فيهم خيرا ويعتق بالاداء. اذا ادى العبد ما عليه عتق. وان عجز نفسه عاد رقيقا. قال وان عجز عاد يعني ان قال والله ما استطيع عجزت يرجع رق وان ولدت هذا سبب اخر الخامس من اسباب العتق وهو الاستيلاد. اذا كان للسيد امة ويجوز كما تعلمون قال الله عز وجل والذين هم - 00:15:11
في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاتى هذه الامة فولدت له ولدا فهذه الامة تبقى امة لكنها تعتق بمجرد موت سيدها وتسمى ام الولد. اما الولد الذي يحصل منها هذا حر والعبد - 00:15:37
هذا حر يتخلق حر. قال رحمه الله وان ولدت الامة من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان. صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها لا يجوز بيعها لكنها تبقى امام. فاذا مات اعتقت. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بقسم المعاملات - 00:15:56
وننتقل الان الى الثالث من امور الفروع وهو الاجتماع والفراق وهو ما يتعلق بالنكاح والنكاح سهل. يمكن المعاملات فيها ارقام وفلوس وكذا يصير فيها لكن النكاح سهل وواضح ومتضح ان شاء الله عز وجل فنحن نريد ان نأخذه لاجل ان نختم غدا - 00:16:17
فنأخذ منه صفحتين ان شاء الله ونختم باذن الله عز وجل غدا. طيب عندنا ما يتعلق بالنكاح المؤلف ذكر لكم اول قال اما اجتماع او ايش او فراق. ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى هنا ترك تقسيمه الاول - 00:16:37
الاول قسم الفقه الى كم الى عشرة تذكرونها ولا نسيتم؟ هاتوها واحد عبادة اثنين معاملة ثلاثة اجتماع اربعة فراق هنا جعل الاجتماع والفراق كلها قسم واحد. ولهذا المؤلف ختم الكتاب بسبعة اقسام - 00:16:57
مع انه اتى على العشرة كلها لكنه غير في التقسيم. فجعل تقسيم الاجتماع والافتراء كله واحد. قال الثالث اجتماع الافتراق فاما الاجتماع فهو النكاح النكاح؟ قال مشتمل على ناكح. ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. مين يشرح لنا هذي - 00:17:19
ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. ها؟ الناكح من هو؟ الزوج والمنكوحة الزوجة. والمنكح الولي. والمنكح به لا. المنكح عليه هو المهر. المنكح به هو الايجاب والقبول الصيغة. الصيغ. والمنكحة - 00:17:41
عليه اللي هو الصداق او المهر واضح؟ هل هذه الخمسة اركان للنكاح؟ هل هذه الخمسة اركان للنكاح؟ ليس اركانا منها ما هو ركن ومنها ما هو شرط ومنها ما هو واجب. ها - 00:18:11
اعطونا هي منها ما هو ركن وهو ايش؟ وهو ثلاثة الزوج والزوجة والصيغة هذي اركان ومنها ما هو شرط وهو الولي ومنها ما هو واجب يجب بالعقد وهو والا لو زوج ابنته ولم يذكر مهرا الزواج صحيح؟ الزواج صحيح لكن يجب الصداق. يثبت لها مهر المثل. واضح - 00:18:31
طيب قال فالناكح هو الزوج وهو كل ذكر وهذا ظاهر موافق في الدين. اذا شرط الزوج ان يكون موافقا في الدين. فلا فلا يزوج الكافر من قال الا المسلم فيباح له نكاح نساء اهل الذمة. اذا الزوج ان كان مسلما جاز - 00:19:02
له نكاح مسلمة وجاز له نكاح كتابية يهودية او نصرانية ولا يجوز له نكاح كافرة غيرها اما اذا كان الزوج كافرا فيجوز له نكاح الكافر ولا يجوز له نكاح المسلم لا يزوج بمسلمة بحال. واضح - 00:19:28
وقول المؤلف الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة اكتب بعدها الكتابيات والسبب في ذلك السبب في ذلك لابد من هذا القيد لامرين الامر الاول على ما سبق عند المؤلف من ان الذمة تعقد حتى لغير - 00:19:49
نعم على قول المؤلف من ان الذمة تعقد لكل كافر هذا القيد لابد منه. لان النكاح لا يجوز لكل كافرة انما يختص بالكتابيات وعلى القول الاخر من كون النكاح يصح لليهود والنصارى والمجوس فان المجوس لا يجوز نكاحهن - 00:20:15
اذا قلنا الذمة تعقد لليهود والنصارى والمجوس فانه انما يجوز نكاح اليهودية والنصرانية ولا يجوز نكاح المجوسية واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وهنا نشير الى نكاح الكفار اذا تزوج كافر من كافرة - 00:20:42
فاننا لا نتعرض لهم لا نتعرض لهم هل ندقق عليهم نقول هل اتيتم بولي او لا؟ نقول اذا عقدوا النكاح على وجه يعتقدونه هم نكاحا عومل بمعاملة النكاح الصحيح واضح؟ فان اسلما بعد ذلك فهما على نكاحهما الا اذا كانا بعد اسلامهما على حالة لا تجوز - 00:21:01
لا يجوز اقرارهم فيها مثل ما لو كان اخوين من الرضاع. اما لو كان في حال الكفر قد تزوج من غير ولي ثم اسلم يقرر على النكاح واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ويشترط فيه يعني في الزوج ان يكون راضيا هذا واحد - 00:21:26
الاول ان يكون راضيا واستثنى من هذا الصبي قال اذا لم يكن طفلا او مجنونا. اذا الصبي والمجنون لا يشترط رضاهما عند التزويج. لكن لا زوجهما الا الاب. قال الا اذا لم يكن طفلا او مجنونا زوجه ابوه. فاذا رأى الاب - 00:21:45
ان مصلحة ابنه في الزواج سواء كان مجنونا او صبيا فزوجه قبل البلوغ صح ذلك النكاح. صح ذلك النكاح. ويجوز تزويج الصغار لكن بشرط ان يكون المزوج ابا وان تكون المصلحة في ذلك فانه لا يطلب لهم الا - 00:22:09
المصالح نعم قد يقول قائل هل ممكن يكون المصلحة في تزويج الصبي ممكن ولا ما هو ممكن ممكن لو فرضنا وهذا خلنا نضرب عليه مثال حينما نأتي ايضا الى الزوجة ان الزوجة ممكن تتزوج قبل البلوغ ايضا طيب انتهينا من الناكح المنكوب - 00:22:30
قال وهي المرأة وقوله وهي المرأة وفي الاول قوله وهو الذكر قد يظن الانسان ان هذا قيد يعني لا حاجة الى ذكره لكن يحتاج الى ذكره لماذا؟ لان الفقهاء عندهم مسألة الخنث المشكل. الخنث المشكل لا يصح - 00:22:50
تزويجه خنت المشكل الذي له الة الذكر والة الانثى ولم يتضح حاله هل هو ذكر والة الانوثة زائدة؟ او هو انثى والة الذكورة فاذا ما اتضح حاله فلا يجوز تزويجه حتى يتضح حاله وهو ذكر فيزوج بامرأة او هو انثى يزوج - 00:23:10
او هو انثى فيزوج من ذكر. نعم قال وهي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابي المسلم فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهذا قيد يقيد ما سبق قال الا الكتابية لمسلم - 00:23:33
ايضا من شروط الزواج من شروط الزواج في المرأة الا تكون ذات محرم. من المحرمات في النكاح. ثم ذكر المؤلف المحرمات من النكاح المحرمات من النكاح قال ليست من عمودي النسب هذا واحد من المحرمات في النكاح عمودي النسب هم الاصول وايش؟ والفروع فامك - 00:23:50
وجدتك وجدة جدتك كلهن من ايش؟ من الاصول من المحارم لا يجوز نكاحهن. والفروع بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك الى اخره. هذا اذا قوله عمودي النسب شمل امران. عمودا عمودين عمود الاصول والفروع. طيب - 00:24:11
ولا اختا هذا ثلاثة فلا يجوز نكاح الاخت. وبناتها اللي هي بنات الاخت وعمة وخالة انتهينا من المحرمات بالنسب وزد عليها بنات الاخ لان المؤلف قال اختا وبناتها ولم يذكر الاخ - 00:24:32
فنقول وبنات الاخ ويمكن ان يستغنى لا ما يذكر طيب قال اذا هذا محرمات بالنسب هناك نوع اخر المحرمات بالرضاع ما من هن المحرمات من الرضاع نفس المحرمات من النسب - 00:24:49
لكن من الرضاع فقال المؤلف ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نحن قلنا الام من النسب محرمة اذا الام من الرضاع. البنت من الرضاع. الاخت من الرضاع. العمة من الرضاع. الخالة من الرضاع. بنت الاخ من الرضاع. بنت الاخت من - 00:25:10
نرضع كلهن محرمات قال اذا رضع من امرأة او ارضعت بنتا اذا رضع شخص من امرأة صارت امه من الرضاع جيد او ارضعت المرأة بنتا صارت بنتها من الرضاع وحصل التحريم في ذلك - 00:25:25
قال ولا تحريم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. لو فرضنا من اخوته واولادهم واعمام اولادهم. طيب لو فرضنا انك عند طفولتك في لما كان عمرك سنة ولا سنتين ولا دون السنتين لانه لا يجوز - 00:25:47
وضع بعد حولين عمرك سنة رضعت من امرأة هذي المرأة امك من الرضاع ولا لا؟ طيب لما كبرت وجاءك اخوان اخوتك هؤلاء هل هذه امهم من الرضاعة؟ ليست امهم هل هي محرم - 00:26:09
لهم لا هل يجوز له ان هل يجوز له الخلوة بها؟ لا واضح؟ فلا اخوتك ولا اولاد اخوتك ولا اعمى ولا اعمامك ولا اولاد اعمامك هؤلاء كلهم لا علاقة لهم بايش - 00:26:23
لا علاقة لهم بالرضاعة. فالرضاعة تنتشر من جهة من جهة المرضعة فاولادها اخوتك واباؤها اجدادك وزوجها الذي ثاب اللبن بسببه هو ابوك اما انت اخوانك وابوك وامك وقرابتك لا علاقة لهم. لكن اولادك - 00:26:40
ها اولادك لهم شأن ولا ما لهم شأن؟ نقول نعم لان هذه تكون محرم عليهم. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ولا تحرم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع - 00:27:06
هذا مسألة اخرى يحرم فيها النكاح. الزيادة على اربع. فمن كان له اربع نسوة فكل نساء الدنيا محرمات عليه لا يجوز له ان ينكحهن. ولا نقول المحارم. هنا تحريم لكن لا محرمية - 00:27:29
واضح؟ في المسائل السابقة فيه تحريم فيه محرمية اما هنا فيه تحريم وليس فيه محرمية لا يجوز للحرية ان يتزوج اكثر من اربع ولا للعبد ان يزيد على اثنتين. ويحرم الجمع هنا المحرمات بسبب الجمع. ولا محرمية ايضا - 00:27:45
وهو الجمع بين الاختين فانت متزوج امرأة اختها لا يجوز لك ان تتزوجها تبغى تتزوج ثانية ابحث عن امرأة اخرى ليست اختا لزوجتك واضح وهنا اخت زوجتك يثبت فيها التحريم ولا تثبت المحرمية. والتحريم هنا ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت فلو ماتت - 00:28:03
زوجتك جاز لك ان تتزوج اختها. قال وبين المرأة وعمتها وخالتها فلا يجوز ان تتزوج زوجة لا يجوز ان تتزوج عمة زوجتك ولا خالة زوجتك الا اذا فارقت زوجتك ولم يعد بينك وبينها علقة - 00:28:23
لو طلقت زوجتك يجوز تتزوج اختها او عمتها او خالتها لا يجوز ذلك حتى تنقضي العدة حتى تنقضي عدة زوجتك اللي طلقتها. اما ما دامت في العدة فلا يجوز لك ان تنكح اخته ولا عمتها ولا خالتها. واضح - 00:28:39
قال وتحرم الزانية حتى تتوب اذا زني بامرأة فهذه المرأة الزانية لا يجوز نكاحها لا من الزاني ولا من غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فان كان تم حمل فانقضاء العدة بايش - 00:28:56
بوضع الحمل ثم اشترط شرطا رجع الان الى شروط الزوجة قال ولابد من كون الزوجة راضية فلا يجوز اجبار المرأة على النكاح الا الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة اضف او الصغيرة اكتب او الصغيرة - 00:29:11
دون البلوغ. اذا الرجل يجوز له تزويج بنته دون اذنها في ثلاثة احوال قلنا الرجل يجوز له تزويج من بنته اذا بقية الاولياء لو كانت الولاية لغير الاب الاب متوفى والولاية عند الاخ او عند الجدة وغير ذلك. ليس لهم ان يزوجوه جبرا - 00:29:32
اذا القضية تختص بالاب بثلاثة في ثلاثة احوال اولا البكر ثانيا البكر غير البالغة ربما والعلم عند الله تعالى ليوافق مشهور المذهب ان نقول البكر وغير البالغة. بلاش تكتب قل لعلها غير البالغة. لعلها وغير البالغة. اذا يجوز للاب تزويج ثلاثة اصناف. الاولى البكر - 00:29:53
على مشهور المذهب بالغة كانت او صغيرة. الثاني الصغيرة غير البالغة ثيبا كانت او او بكرا ثالثا ليش؟ المجنونة. فهذه الثالثة يجوز للاب ان يزوجهن. لكن هنا ننبه بعض الناس يتصور انه معنى هذا اننا ملكنا لا بيتصرف لا. لا يجوز - 00:30:26
ازن الولي لا الاب ولا غيره ان يزوج الا بما بمصلحة بنته التصرف للغير دائما مبناه على ايش على المصلحة. فلو كانت مصلحة هذه الصغيرة او هذه المجنونة في التزويج زوجها ولو كانت المصلحة في غير التزويج لم يزوجها - 00:30:49
فلو زوجها من شخص ومصلحتها في تزويج غيرها لا ما يزوجها منه. واضح؟ نعم. وهذه مسألة البكر البالغة هل البكر البالغ الاب له ان يزوج هؤلاء هذا قولان ايش؟ للعلماء مشهور المذهبي ان له ذلك والقول الاخر انه ليس له ما دامت بالغة - 00:31:09
ليس له ان يزوجها الا الا باذنها. نعم. قال رحمه الله تعالى طبعا اذن البكر هو صمتها. اذا قلنا يشترط اذنها خلاف مشهور المذهب يشترط ابناء وانما يستحب استئذانها والقول الثاني لا يجوز ان يزوجها بغير اذنها على اعتبار انه لا يجوز تزويجها بغير اذنها ما اذنها - 00:31:29
ان تسكت اذنها ان تسكت نعم قال رحمه الله تعالى والمنكح وهو الولي وقلنا الولي شرط ولا ركن ها الولي شرط قال والمنكح وهو الولي. من هو الولي؟ وهو اقرب ذكورها وجودا. الاصل ان الولاية للاب. فان لم يكن اب - 00:31:53
ها انت قلت الى الجد. على كل حال هناك خلاف في الترتيب. بعضهم ينقل الى الابن وبعضهم لا ينقل له. فان لم يوجد فان لم يوجد آآ وهو اقرب ذكورها وجودا ثمان لم يوجد احد من قرابتها من اوليائه من عصباتها انتقل الى الحاكم قال ثم الحاكم - 00:32:16
هو القاضي ولا يزوجها الولي الا برضاها لا يجوز للولي ان يزوج المرأة الا برضاها الا المجبرة. من هي المجبرة التي ذكرنا شروطها قبل قليل الصغيرة والمجنونة والبكر على خلاف في البكر اذا كان الذي يزوجها هو من - 00:32:37
هو الاب قال والمنكح به وهو الايجاب والقبول. المنكح به الذي يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الصيغة. صيغة النكاح وهو والقبول والمذهب يشترط ان يكون الايجاب بلفظ التزويج او الانكاح. فيقول زوجت او انكحت ولا يكون - 00:32:59
بغير ذلك من الالفاظ وهو الايجاب والقبول ولابد منه اذا هو ركن في النكاح ولا بد فيه من ثلاثة شروط الشرط الاول لا بد فيهم ثلاثة شروط الاول تعيين الزوجين - 00:33:21
فيقول زوجتك هذا تعيين للزوج بنتي فلانة هذا تعيين الزوجة. فلو جاءه خاطبان فقال زوجت احدكما احدى بناتي لم يصح ذلك لو قال زوجتك احدى بناتي وله اكثر من بنت لم يصح ذلك. واضح؟ فلابد من تعيين الزوجين ولابد من - 00:33:36
شهادي على النكاح فالاشهاد على النكاح شرط ويحصل بشاهدين عدلين واضح وفي قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الثالث قال وفي الكفاءة خلاف. هل الكفاءة في النكاح شرط لصحته؟ او شرط للزومه او ليست شرطا - 00:33:59
اصلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ثم انتقل الى المنكح عليه وهو ايش وهو الصداق اللي هو المهر يسمى الصداق ويسمى المهر ويسمى النحلة وله اسماء كثيرة قال ولابد منهم. قوله لابد منه هل معناها تجب تسميته في العقد - 00:34:16
لأ التسمية الصداق في العقد مستحبة لكن الصداقة يثبت ولو لم يسمى فلو قال زوجتك ابنتي ولم يسممها قال قبلت وانفض المجلس وانتهينا. ما الذي يثبت لها يثبت لها مهر مثلها. واضح؟ لكن لابد منه يعني انه يثبت. سمي او لم او لم يسمى - 00:34:39
قال ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. بعض الفقهاء يضبط هذا ويقول كل ما صح ثمنه ان صح مهرا لكن بعظهم يقول لا الصداق اوسع فيظيف الى هذا الظابط فيقول يصح الصداق وقد اشرنا الى هذا في اول المعاملات وقلنا ان الجهالة - 00:35:06
في الصداق تغتفر ما لا يغتفر في البيع. فلو قال زوجتك ابنتي ومهرها سيارة او قطعة ارض في المدينة. صح ذلك ولا لا صح ذلك مع انه مجهول لكن الجهالة هنا جهالة متوسطة - 00:35:27
قال رحمه الله تعالى هو الصداق ولابد منه ان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. ليش قالوا له نصف لان المرأة اذا سمي لها مهر ثم طلقت قبل الدخول بها يثبت لها ايش؟ يثبت لها نصف المهر - 00:35:45
قال ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. هل يصح ان يزوجها على تعليم القرآن قولان العلماء؟ المؤلف مشى على صحة ذلك والمشهور من مذهب عدم صحته الثاني الكتابة هذا ما في اشكال ان يزوجها ويقول ازوجك بنتي بشرط تعلمها كتابة الحروف - 00:36:05
يصح هذا ولا لا؟ يصح او تعليم علم يقول ازوجك بنتي بشرط ان تعلمها ايش؟ علم الحساب مثلا او نحوي ذلك هذا ما يتعلق ابواب النكاح وغدا ان شاء الله عز وجل نشرع فيما يتعلق بالفراق ونختم باذن الله عز وجل - 00:36:24
غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. اذا فيه سؤال يتعلق بالدرس ولا يتعلق بالفتوى نأخذ اتفضل - 00:36:44