تسامحوا فيه فقط ابن عقيل يقول رحمه الله وابن عقيل من العلماء الكبار في مذهب الامام احمد يقول يضمن بقية المثل كله عرفتم فعلى هذا في المثال الذي ذكرناه كم يضمن - 00:00:03
ليظمنوا الفا مظاف الى التسعة يعني يظمن عشرة الاف واستشهد لكلامه بالسور الاتية النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله او يغسل منها ما لا ما لا او يغسل منها ما لا يعفى عنه - 00:00:23
ها يجب غسلها كلها كلها مثال ذلك رجل فيه بقعة دم بقعة دم يسيرة ما يجب غسله لكن زادت يعني عنده بقعة بقعة كبيرة ما يعفى عنه فهل نقول اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يعفى عنه - 00:00:43
او نقول اغسل البقعة كلها نعم اغسل البقعة كلها يقول ابن عقيل رحمه الله كما اننا اوجبنا ان نغسل البقعة كلها ولا نترك منها ما ما يعفى عنه كذلك نظمنه في مسألة البيع - 00:01:09
ها النقص قل له ولا نترك ما يعفى عنه هذا اصل قاسى عليها الاصل الثاني كذلك العمل الكثير في الصلاة فانه لو افرد الجزء المعفو عنه بقي الثاني غير كثير - 00:01:27
لنفرض ان الكثير في الصلاة العمل الكثير في الصلاة ست حركات مثلا لو ان قلنا انا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه اذا كان الزائد كم ثلاث حركات ونحن قلنا ان الثلاثة الحركات يعفى عنها - 00:01:54
فيلزم من ذلك ان نعفو عن هذا العمل الكثير ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة هذا اظنه ما اتضح لكم ها طيب لنقول لنقل ان ثلاث حركات عمل يسير - 00:02:18
لا يبطل الصلاة ست حركات عمل كثير ها يبطل الصلاة لو اننا الغينا ما يعفى عنه وقلنا انه لا يحسب على الانسان ولا له وليس له حكم لكان الباقي بعد الغاء المعفو عنه - 00:02:38
ها ثلاث حركات فيكون مأولا وحينئذ لو تحرك ست حركات في الصلاة وهي كثيرة فان الصلاة لا تبطل لاننا اذا الغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنه وحينئذ لا تبطل الصلاة - 00:02:56
اذ يقول المؤلف ومنها ذكر قال وكذلك العمل الكثير في الصلاة فانه لو انفرد منه القدر المعفو عنه بانفراده وعندكم لو افرد القدر مفوانا منفراده فقد يصير الباقي يسيرا فقد يصير الباقي يسيرا - 00:03:17
فيلزم العفو عن الكل واضح طيب عندكم انتوا فهل يصير او فقد نعم فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل وهل يحذف المعفو عنه ولا ما يحذف في الحركات الصلاة - 00:03:37
لا يحرم لا يحب يعتبر الحكم للجميع فكذلك يقول لا يحذف القدر المتسامح فيه في مسألة البيت اذا ابن عقيل قاسها على اصلين الاصلعوا الاول في النجاسة والاصل الثاني بالحركات والصلاة - 00:04:00
الاصل الثالث اذا ضرب الصبي معلمه او المرأة زوجها ضربا غير مبرر ضربا مبرحا ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب ها لم يجب كمال الدية - 00:04:20
نعم لنفرض ان هذا الظرب الذي ضرب المعلم صبيه كان الصبي يتأدب بعشر ضربات لكنه هو ظربه ثلاثين ظربة ها ضربه ثلاثين ضربة او ضربه عشرين ضربة ومات لو قلنا ان القدر المعفو عنه من اجل التأديب يسقط - 00:04:46
كم يلزمك من الضمان كما نصف الدياب لانه مات بعشر وعشر لازمه نصف الدية ولكننا نقول في هذا الحال يلزمه الدية كاملة ابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الاولى مسألة البيع على ثلاث مسائل - 00:05:14
لكن ابن ابن رجب رحمه الله في المسألة الاخيرة يقول وهذه وهذه الصورة الاخيرة ترد الى القاعدة التي قبل هذه حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه - 00:05:37
فاوجب كمال الظمان كما لو زاد على الحد سوفا فلا دلالة فيها يعني فلا زالت ترفيه على ما قال واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها ان الفقهاء رحمهم الله - 00:05:54
يجعلون القياس على على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا يعني معناها اني لو افتلت انا واياك في الحكم مسألة وقصها انا على مسألة انا واياكم متفقون فيها يكون ذلك دليل ولا لا - 00:06:10
يكون دليلا لانك اذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فقد فانه يلزمك ان تستلزم ان تلتزم بالمسألة المقيسة اي نعم ها الولد ابن عقيل قوي نعم وهذا جيد - 00:06:27
ويرجحوه ايضا اننا انما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لان تصرفك تصرف مأذون فيه واما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي ان نغلظ له العقوبة فهذا ايضا وجه اخر يرجح المسألة - 00:06:50
نعم نعم لان هذي المسألة ما هي من باب الزيادة على على في القدر هذه المسألة ترجع الى المسألة الاولى وهو انه هل يضمن لان فيها خلاف هل يضمن ما زاد على الحد - 00:07:08
او يضمن او يضمن الكمال فيها ثلاثة اقوال كمان مرة اي نعم الا في في الصورة الاخيرة يقول ما تشابه نعم ها فكذلك البائع يؤخذ بالجميع ومثله ايضا لو وكلتك في البيع - 00:07:28
ما هو في الشراء قلت خذ هذا بعلي هذا قصدي في الشراء الصواب في الشراء قلت اشتري لي شيئا اشترى لي شيئا يساوي مئة بمائة ودرهم هل اضمنه الدرهم السبب - 00:07:53
لان الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن به عنه لكن لو اشتراه لي بمئة وخمسين كم اظمن اظنه خمسين ولا تسعة واربعين لان الواحد قلتم انه يتغابن فيه فلا فلا يظلم - 00:08:16
على القولين على الخلاف لكن الصحيح ان نظمنه الخمسين لانه معتدي والمعتدي ما ينبغي ان يسامحه نعم ها اريح يعني بس المشكلة ان الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الحساب في الاخرة - 00:08:34
يا اخي انه ظالمه لكن نقول هو الظالم ليش ياخذ يشتري شي يساوي مئة بمئة وخمسين نعم والعكس صحيح نعم حتى البيع يظمن الجميع يرجع فيك يرجع بالجميع يعني باعني ما يساوي ما يساوي مئة وثمانين - 00:08:54
اعظمها العشرين كله ما اقول اظنه مئة ما اقول ظنه تسعطعشر ريال فقط اظنها الجميع لا لا مش هدية لا هذا وكالة نعم ومنها لو اكل المضحي جميع اضحيته وهل يلزم ضمان ثلثها او ما يقع عليه الاثم - 00:09:17
على وجهين سلام عليكم يلزم عندك كذا انا عندي يلزم لكن خليها نسخة هل يلزمه نعم ولو تصدق او لم او لم على وجهين ولو تصدق اولا بما يقع عليه الاثم اجزأه لان الصدقة بالثلث كله مستحب ليس - 00:09:44
بواجب على في المذهب لكن هذه هذه المسألة الصحيح انه لا يلزمه ان ان يتصدق بالثلث لانه لا يجب ان يتصدق به اولا فلا يجب به ثانيا وهذا من حقوق الله - 00:10:23
فلو اكلها كلها ضمن اقل ما يقع عليه اسم الله اقل ما يقع عليه اسمه وش اقل ما يقع عليه اسم اللحم ها كم كم تزن ها ربع كيلو طبعت كيلو كم ميتين حجمه ذا - 00:10:39
عبد الرحمن ها كبر هذي قبل المحول يعني ربع الكيلو اكبر من هذي اي نعم لانه اللحم طيب قلت نعم. صحيح كلامك جيد. نعم ومنها ها ايه دي بمعنى يجب ان يتصدق بالثلث - 00:11:01
صحيح انه انه هنا الاضاحي لابد انه امر كلوا منها واطعموا ايه الصحيح انه يجب ايضا لان الامر واحد وبعضهم قال لا ان الامر بالنسبة للاكل على سبيل الاباحة وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب - 00:11:33
وعلى ذلك بان الصدقة لمنفعة الغيب والاكل لمنفعتك لكنه قال حتى لو كان المنفعة فانا مأمور بان اتبسط بنعمة الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخذ من كل بعير - 00:11:51
قطعة مئة بعير تؤخذ من كل باقي القطعة وطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرضها. نعم نعم ولو قيل حتى العقائق لكان له وجه نعم تصدق بالفرس على رجل فاضاعه - 00:12:06
ورد نشره قال لا تعد في صدقتك الاصل ان ما اخرجه الانسان لله لا لا ينتفع به في الدنيا حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز ترجو تسكنه يعني الذين قالوا بالاباحة له وجه - 00:12:25
لكن ظن ارى انه ليس على سبيل الاباحة لان بل على سبيل التعبد بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر انه يؤخذ من كل بعير قطعة نعم ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة - 00:12:40
فهل يجب غسل الجميع؟ غسله. فهل يجب غسل الجميع او او القدر او القدر او القدر اصبر اصبر او القدر الصوم نعم لموضع العادة ويبدئ الحجر في حجر ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين - 00:12:59
اشهرهما ان الواجب غسل متعدي خاصة وهو قول القاضي وربما نسبه الى نص احمد لان هذا لا ينسب فيه الى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي ابو يعلى - 00:13:24
ابوي على الصغير ولم ولم يحكي فيه خلافا. القاضي ابويا على الصغير وابويا على الكبير اذا اطلق القاضي فهو الكبير وكلاهما من اتباع الامام احمد بن حنبل طيب وهذي هذي مرت علينا في باب - 00:13:49
الاستنجة وذكرنا هناك انه يشترط في الاستمار الا يتعدلها ها؟ الخارج موضع العادة فان تعداها فانه لا يجزئ فيه الا الماء هنا الان المؤلف بين لنا فائدة جديدة هل نقول ان الماء يجب فيما زاد على موضع العادة - 00:14:07
وما كان على موضع العادة يكفي فيه الحجر ام لا بد من غسل الجميع نعم فيها قولان للعلماء منهم من قال اغسل مزاد واستجمر بما لم يزد ومنهم من قال ينسحب الحكم - 00:14:30
على الجميع فلا يجزئ الا الماء وهذا هو الاقرب لانه لانه نجاسة متصل بعضها ببعض ولا يعفى عنه وقول مؤلف ان هذا ليس من تفريطه هذا هو رغاء البلاسك لكن ربما يكون من تفريط احيانا - 00:14:54
كيف مثل لا يكون الخارج تعلم نعم وينضجع او يكون مضجعا فهنا يكون من تفريطه ولا لا يكون من تفريغه لكن هذه مسألة معذرة نعم ومنها لو ادى زكاته الى واحد - 00:15:15
وكنا يجب الاداء الى ثلاثة فهل يضمن ثلثيه او ما يقع عليه الاثم على وجهين او ما يقع او نعم او ما ايه على وجهين الوجه الاول انه يضمن ما يقع عليه الاسم - 00:15:42
والوجه الثاني يضمن الثلثين مثال ذلك زكاتي ثلاث مئة زكاتي ثلاث مئة ريال اديتها الى فقير واحد اديتها الى فقير واحد اذا قلنا انه لابد ان تؤدى الى ثلاثة لان اقل الجمع - 00:16:04
ثلاثة والله يقول انما الصدقات للفقراء فاقل الجمع ثلاثة لابد تؤديها الى ثلاثة فقراء انا اديت ثلاث مئة الى ثلاثة الى واحد قصد فهل اضمن مئتين الثاني والثالث او اضمن اقل ما يقع عليه الاسم - 00:16:22
اذا قلنا اقل ما يقع عليه الاسم معناه اني اضمن كل واحد اعطيه ريال لان اقل ما يقع عليه الاسم الرياح واذا قلنا يظمن الثلثين اعطي كل واحد مئة والصواب في هذه المسألة انه جزء من الزكاة تجري الى فقير واحد - 00:16:43
في حديث قبيصة اقم عندنا حتى تأتيك الصدقة فنامر لك بها - 00:17:04
Transcription
تسامحوا فيه فقط ابن عقيل يقول رحمه الله وابن عقيل من العلماء الكبار في مذهب الامام احمد يقول يضمن بقية المثل كله عرفتم فعلى هذا في المثال الذي ذكرناه كم يضمن - 00:00:03
ليظمنوا الفا مظاف الى التسعة يعني يظمن عشرة الاف واستشهد لكلامه بالسور الاتية النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله او يغسل منها ما لا ما لا او يغسل منها ما لا يعفى عنه - 00:00:23
ها يجب غسلها كلها كلها مثال ذلك رجل فيه بقعة دم بقعة دم يسيرة ما يجب غسله لكن زادت يعني عنده بقعة بقعة كبيرة ما يعفى عنه فهل نقول اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يعفى عنه - 00:00:43
او نقول اغسل البقعة كلها نعم اغسل البقعة كلها يقول ابن عقيل رحمه الله كما اننا اوجبنا ان نغسل البقعة كلها ولا نترك منها ما ما يعفى عنه كذلك نظمنه في مسألة البيع - 00:01:09
ها النقص قل له ولا نترك ما يعفى عنه هذا اصل قاسى عليها الاصل الثاني كذلك العمل الكثير في الصلاة فانه لو افرد الجزء المعفو عنه بقي الثاني غير كثير - 00:01:27
لنفرض ان الكثير في الصلاة العمل الكثير في الصلاة ست حركات مثلا لو ان قلنا انا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه اذا كان الزائد كم ثلاث حركات ونحن قلنا ان الثلاثة الحركات يعفى عنها - 00:01:54
فيلزم من ذلك ان نعفو عن هذا العمل الكثير ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة هذا اظنه ما اتضح لكم ها طيب لنقول لنقل ان ثلاث حركات عمل يسير - 00:02:18
لا يبطل الصلاة ست حركات عمل كثير ها يبطل الصلاة لو اننا الغينا ما يعفى عنه وقلنا انه لا يحسب على الانسان ولا له وليس له حكم لكان الباقي بعد الغاء المعفو عنه - 00:02:38
ها ثلاث حركات فيكون مأولا وحينئذ لو تحرك ست حركات في الصلاة وهي كثيرة فان الصلاة لا تبطل لاننا اذا الغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنه وحينئذ لا تبطل الصلاة - 00:02:56
اذ يقول المؤلف ومنها ذكر قال وكذلك العمل الكثير في الصلاة فانه لو انفرد منه القدر المعفو عنه بانفراده وعندكم لو افرد القدر مفوانا منفراده فقد يصير الباقي يسيرا فقد يصير الباقي يسيرا - 00:03:17
فيلزم العفو عن الكل واضح طيب عندكم انتوا فهل يصير او فقد نعم فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل وهل يحذف المعفو عنه ولا ما يحذف في الحركات الصلاة - 00:03:37
لا يحرم لا يحب يعتبر الحكم للجميع فكذلك يقول لا يحذف القدر المتسامح فيه في مسألة البيت اذا ابن عقيل قاسها على اصلين الاصلعوا الاول في النجاسة والاصل الثاني بالحركات والصلاة - 00:04:00
الاصل الثالث اذا ضرب الصبي معلمه او المرأة زوجها ضربا غير مبرر ضربا مبرحا ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب ها لم يجب كمال الدية - 00:04:20
نعم لنفرض ان هذا الظرب الذي ضرب المعلم صبيه كان الصبي يتأدب بعشر ضربات لكنه هو ظربه ثلاثين ظربة ها ضربه ثلاثين ضربة او ضربه عشرين ضربة ومات لو قلنا ان القدر المعفو عنه من اجل التأديب يسقط - 00:04:46
كم يلزمك من الضمان كما نصف الدياب لانه مات بعشر وعشر لازمه نصف الدية ولكننا نقول في هذا الحال يلزمه الدية كاملة ابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الاولى مسألة البيع على ثلاث مسائل - 00:05:14
لكن ابن ابن رجب رحمه الله في المسألة الاخيرة يقول وهذه وهذه الصورة الاخيرة ترد الى القاعدة التي قبل هذه حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه - 00:05:37
فاوجب كمال الظمان كما لو زاد على الحد سوفا فلا دلالة فيها يعني فلا زالت ترفيه على ما قال واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها ان الفقهاء رحمهم الله - 00:05:54
يجعلون القياس على على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا يعني معناها اني لو افتلت انا واياك في الحكم مسألة وقصها انا على مسألة انا واياكم متفقون فيها يكون ذلك دليل ولا لا - 00:06:10
يكون دليلا لانك اذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فقد فانه يلزمك ان تستلزم ان تلتزم بالمسألة المقيسة اي نعم ها الولد ابن عقيل قوي نعم وهذا جيد - 00:06:27
ويرجحوه ايضا اننا انما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لان تصرفك تصرف مأذون فيه واما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي ان نغلظ له العقوبة فهذا ايضا وجه اخر يرجح المسألة - 00:06:50
نعم نعم لان هذي المسألة ما هي من باب الزيادة على على في القدر هذه المسألة ترجع الى المسألة الاولى وهو انه هل يضمن لان فيها خلاف هل يضمن ما زاد على الحد - 00:07:08
او يضمن او يضمن الكمال فيها ثلاثة اقوال كمان مرة اي نعم الا في في الصورة الاخيرة يقول ما تشابه نعم ها فكذلك البائع يؤخذ بالجميع ومثله ايضا لو وكلتك في البيع - 00:07:28
ما هو في الشراء قلت خذ هذا بعلي هذا قصدي في الشراء الصواب في الشراء قلت اشتري لي شيئا اشترى لي شيئا يساوي مئة بمائة ودرهم هل اضمنه الدرهم السبب - 00:07:53
لان الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن به عنه لكن لو اشتراه لي بمئة وخمسين كم اظمن اظنه خمسين ولا تسعة واربعين لان الواحد قلتم انه يتغابن فيه فلا فلا يظلم - 00:08:16
على القولين على الخلاف لكن الصحيح ان نظمنه الخمسين لانه معتدي والمعتدي ما ينبغي ان يسامحه نعم ها اريح يعني بس المشكلة ان الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الحساب في الاخرة - 00:08:34
يا اخي انه ظالمه لكن نقول هو الظالم ليش ياخذ يشتري شي يساوي مئة بمئة وخمسين نعم والعكس صحيح نعم حتى البيع يظمن الجميع يرجع فيك يرجع بالجميع يعني باعني ما يساوي ما يساوي مئة وثمانين - 00:08:54
اعظمها العشرين كله ما اقول اظنه مئة ما اقول ظنه تسعطعشر ريال فقط اظنها الجميع لا لا مش هدية لا هذا وكالة نعم ومنها لو اكل المضحي جميع اضحيته وهل يلزم ضمان ثلثها او ما يقع عليه الاثم - 00:09:17
على وجهين سلام عليكم يلزم عندك كذا انا عندي يلزم لكن خليها نسخة هل يلزمه نعم ولو تصدق او لم او لم على وجهين ولو تصدق اولا بما يقع عليه الاثم اجزأه لان الصدقة بالثلث كله مستحب ليس - 00:09:44
بواجب على في المذهب لكن هذه هذه المسألة الصحيح انه لا يلزمه ان ان يتصدق بالثلث لانه لا يجب ان يتصدق به اولا فلا يجب به ثانيا وهذا من حقوق الله - 00:10:23
فلو اكلها كلها ضمن اقل ما يقع عليه اسم الله اقل ما يقع عليه اسمه وش اقل ما يقع عليه اسم اللحم ها كم كم تزن ها ربع كيلو طبعت كيلو كم ميتين حجمه ذا - 00:10:39
عبد الرحمن ها كبر هذي قبل المحول يعني ربع الكيلو اكبر من هذي اي نعم لانه اللحم طيب قلت نعم. صحيح كلامك جيد. نعم ومنها ها ايه دي بمعنى يجب ان يتصدق بالثلث - 00:11:01
صحيح انه انه هنا الاضاحي لابد انه امر كلوا منها واطعموا ايه الصحيح انه يجب ايضا لان الامر واحد وبعضهم قال لا ان الامر بالنسبة للاكل على سبيل الاباحة وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب - 00:11:33
وعلى ذلك بان الصدقة لمنفعة الغيب والاكل لمنفعتك لكنه قال حتى لو كان المنفعة فانا مأمور بان اتبسط بنعمة الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخذ من كل بعير - 00:11:51
قطعة مئة بعير تؤخذ من كل باقي القطعة وطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرضها. نعم نعم ولو قيل حتى العقائق لكان له وجه نعم تصدق بالفرس على رجل فاضاعه - 00:12:06
ورد نشره قال لا تعد في صدقتك الاصل ان ما اخرجه الانسان لله لا لا ينتفع به في الدنيا حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز ترجو تسكنه يعني الذين قالوا بالاباحة له وجه - 00:12:25
لكن ظن ارى انه ليس على سبيل الاباحة لان بل على سبيل التعبد بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر انه يؤخذ من كل بعير قطعة نعم ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة - 00:12:40
فهل يجب غسل الجميع؟ غسله. فهل يجب غسل الجميع او او القدر او القدر او القدر اصبر اصبر او القدر الصوم نعم لموضع العادة ويبدئ الحجر في حجر ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين - 00:12:59
اشهرهما ان الواجب غسل متعدي خاصة وهو قول القاضي وربما نسبه الى نص احمد لان هذا لا ينسب فيه الى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي ابو يعلى - 00:13:24
ابوي على الصغير ولم ولم يحكي فيه خلافا. القاضي ابويا على الصغير وابويا على الكبير اذا اطلق القاضي فهو الكبير وكلاهما من اتباع الامام احمد بن حنبل طيب وهذي هذي مرت علينا في باب - 00:13:49
الاستنجة وذكرنا هناك انه يشترط في الاستمار الا يتعدلها ها؟ الخارج موضع العادة فان تعداها فانه لا يجزئ فيه الا الماء هنا الان المؤلف بين لنا فائدة جديدة هل نقول ان الماء يجب فيما زاد على موضع العادة - 00:14:07
وما كان على موضع العادة يكفي فيه الحجر ام لا بد من غسل الجميع نعم فيها قولان للعلماء منهم من قال اغسل مزاد واستجمر بما لم يزد ومنهم من قال ينسحب الحكم - 00:14:30
على الجميع فلا يجزئ الا الماء وهذا هو الاقرب لانه لانه نجاسة متصل بعضها ببعض ولا يعفى عنه وقول مؤلف ان هذا ليس من تفريطه هذا هو رغاء البلاسك لكن ربما يكون من تفريط احيانا - 00:14:54
كيف مثل لا يكون الخارج تعلم نعم وينضجع او يكون مضجعا فهنا يكون من تفريطه ولا لا يكون من تفريغه لكن هذه مسألة معذرة نعم ومنها لو ادى زكاته الى واحد - 00:15:15
وكنا يجب الاداء الى ثلاثة فهل يضمن ثلثيه او ما يقع عليه الاثم على وجهين او ما يقع او نعم او ما ايه على وجهين الوجه الاول انه يضمن ما يقع عليه الاسم - 00:15:42
والوجه الثاني يضمن الثلثين مثال ذلك زكاتي ثلاث مئة زكاتي ثلاث مئة ريال اديتها الى فقير واحد اديتها الى فقير واحد اذا قلنا انه لابد ان تؤدى الى ثلاثة لان اقل الجمع - 00:16:04
ثلاثة والله يقول انما الصدقات للفقراء فاقل الجمع ثلاثة لابد تؤديها الى ثلاثة فقراء انا اديت ثلاث مئة الى ثلاثة الى واحد قصد فهل اضمن مئتين الثاني والثالث او اضمن اقل ما يقع عليه الاسم - 00:16:22
اذا قلنا اقل ما يقع عليه الاسم معناه اني اضمن كل واحد اعطيه ريال لان اقل ما يقع عليه الاسم الرياح واذا قلنا يظمن الثلثين اعطي كل واحد مئة والصواب في هذه المسألة انه جزء من الزكاة تجري الى فقير واحد - 00:16:43
في حديث قبيصة اقم عندنا حتى تأتيك الصدقة فنامر لك بها - 00:17:04