واختيار صاحب المؤذي انه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل. لكنه علل بمخالفة الذكر وهو منتصف بالوكيل ولهذا الحقه القاضي في المجرد والنعمة الحقه القاضي مجرد وابن عقيل في في الفصول لبيع وكيل فصحح وضمنه النقص ومثله تجارة - 00:00:00
الوقت بدون بدون اجرة مثل صلى الله عليه وسلم الوقوف على سبعة وخمسين سنة انا ان كان في القراءة على القاعدة الخامسة عام الف واربع مئة وخمسة يعني في السنتين اخذنا - 00:00:27
اربعين قاعة قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة او لا وهي نوعان احدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة وقد ذكرنا وقد ذكرنا ايضا ان لا يمنع نقود التصرف فيها. لا يمنع نقود التصرف فيها بالاذن. ان فساده هذا الصواب - 00:00:54
ان فسادها اتنين افسادها ان فسادها لا يمنع نفوذ تصرفه ابدا لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود الصحيحة الا مقيدة بالفساد وصرح القاضي في خلافه بانه لو حلف على الشركة الفاشلة من اصلها ان انها شركة حنيفة - 00:01:21
قال ويمنع من التصرف قال ويمنع من التصرف فيها والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقائه مشكل لا سيما وقد قرر ان العامل يستحق المسمى والنوع الثاني العقود اللازمة. طيب الان العقود الفاسدة - 00:01:48
هي التي اختل فيها شر او وجد فيها مال هذه العقود الفاسدة الذي اختل فيها شرط او وجد فيها مانع فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد لماذا لاختلال الشرع البيع بعد اذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة - 00:02:12
ايه؟ هذا لا يصح لوجود مانع العقود اذا فسدت لفوات شرط او وجود مانع هل فسادها يمنع نفوذ صحتها؟ نفوذ التصرف فيها او لا يقول مؤلفا العقود تنقسم الى قسمين - 00:02:39
ركود جائزة وعقود لازمة الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الاخر هذي نسميها عقوق عقودا جائزة مثل يقول مؤلف كالشركة والمضاربة والوكالة المضاربة نوع من الشركة كما مر علينا - 00:03:02
في درس الفقه الوكالة عقد جائز يعني مثلا وكلت زيدا ان يبيع لي ثوبا تقول هذا عقد جائز لانه يجوز ان ان يفسخ الوكالة هو ويجوز ان افسخ الوكالة انا - 00:03:34
واضح طيب فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها يعني يتصرف لكن لا لكن خصائصها تزول فاذا اعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد فان ثم تصرفت انت فالتصرف صحيح نافع - 00:03:55
لكن خصائص الشركة تزور وش معنى تزول؟ مثلا انا اعطيتك اياه على ان الربح بين النصفين وتبين ان ان العقد فاسد تصرفك انت صحيح لكن هل تستحق نصف الربح الجواب لا - 00:04:26
لا تستحق نصابك الربح كله لصاحب المال وانت لك اجرة المثل انت لك اجرة مثلك لانه لما لما كان العقل فاسدا زالت جميع اثارهم فرجعنا الى الاصل فقلنا هذا رجل عمل بمالك - 00:04:51
فلا بد ان تعطيهم اجرة المثل حجرة المثل اجرة المثل على انه اجير كأنه رجل عامل عندك لو اذا قلنا هذا الرجل لو كان عاملا عندك لكان له في الشهر - 00:05:18
مئة ريال وقد عمل في هذا المال لمدة ستة اشهر كم تعطيه ست مئة ريال طيب لو فرض انها لم تربح الشركة هذي؟ لم تربح الا ستين ريالا ها ولو - 00:05:38
اعطيه ست مئة ريال ست مئة ريال لماذا لان العقد فاسد فصار هو اجيرا معك فاسد فصار اجيرا الاجير ذكرنا الان انه كل شهر يعطى هجرته مئة ريال نعطيه ست مئة ريال - 00:05:57
ولو كانت اكثر من الربح مرتين وذهب بعض العلماء اننا لا نعطيه اجرة مثل فلنعطيه سهم المثل اتهم المثل لان هذا العامل قد دخل على ان العمل بينهما مرابحة حسب الربح - 00:06:17
فكيف نعطيه اجرة المثل وما ما دخل على انه اسير دخل على انه ليش على انه شريك فيعطى سهم المثل وبناء على ذلك لو خسر المال يستحق رزقه ولا لا - 00:06:43
ما يستحق وكذلك في المثال اللي ذكرنا انه ربح ستين ريال كم نعطي من الستين نعطيه ثلاثين اذا قالوا والله هذا الرجل لو عمل بهذا المال لاستحق نصف الربح نعطيه من الستين - 00:07:00
ثلاثين بينما كنا على القول الاول نعطيه ست مئة ريال مثال اخر في المساقات المساقات عقد جائز على المشهور من المذهب اعطيت نخلي هذا الرجل يعمل فيه مساقاة وعمل فيه - 00:07:16
ثم تبين بعد ان العقد فاسد فما الذي يستحق على المذهب يستحق اجرة المثل فنقول كم اجرة هذا لو كان عاملا في النخل لمدة سنة قال وجبته عشرة الاف ريال - 00:07:36
او اثني عشر اثنى عشر الف كل كل شهر بالف ريال لم يستحق على هذا هذا صاحب النخل؟ نعم اثنى عشر الف لنفرض ان ثمرة النخل بيعت بمئة وعشرين الف ريال وكان الاتفاق بينهما على انها نصفين - 00:07:59
مئة وعشرين الف كم نصيبه لو كانت المسابقات صحيحة كان نصيبه ستين الف ريال طيب ايهما اكثر؟ ستين الف ولا اثنى عشر طبعا على القول الاول يقول ليس له الا اثنا عشر الف ريال فقط - 00:08:21
لانه لما تبين فسادها الغيت وصار هذا الرجل عاملا في مال غيره افهمتم القول الثاني وش يعطى يعطى سهم المثل لان المالك والعامل كلاهما داخل على ان المسألة من باب - 00:08:41
المشاركة فاذا بطل اصل اذا اذا بطل العقد رجعنا الى سهم المثل طيب هو كان قد اعطاه النخل على ان للعامل ثلث الثمرة ولصاحب النخل الثلثات تبين ان الموساقات فاسدة - 00:09:03
نرجع الى سهم المثل فسألنا اهل الخبرة وقلنا هذا النخل لو اعطي مساقاة قال له اعطي مسقاة لكان العامل يستحق النصف والثلث يستحق النصح كان بالاول معطيه الثلث قال اهل الخبرة هذا نخل - 00:09:29
يشق العمل فيه فيستحق العامل نصف اه السهم نصف ثمرة اذا نعطيك كم نعطيه نصف الثمرة قصة ثمرة واحدة ستين الف ولا لا؟ بينما العقد يقتضي ان نعطيه الثلث اربعين - 00:09:49
اربعين الفا عرفتم والمفاوضة واضح طيب لكن هذه المسألة الاخيرة النفس منها شيء لان هذا العامل دخل على انه ليس له الا الثلث فكيف نعطيه النصر يقول الذين يقولون بهذا القول انه لما دخل على انه - 00:10:13
يعطى الثلث ثم تبين فساق الشركات. اه فساد العقد رجعنا الى الاصل وهو سهم المثل وسهم المثل النصر لكن بعض العلماء يقول اذا كان تبين فساد النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها بل يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد لانه - 00:10:41
الى التخلق الا باتمامه او الاحصاء عنه وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو من يغسل الى قسمين احدهما ما يترتب عليه حكم المؤمنين على التغريب والسرادة والنفوذ فهو منعقد - 00:11:14
وهو وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق يتذاكروا عليه لا الصواب عليهما عندك عليهما الطلاق والعترة لقوتهما ونفوذهما انعقد العقد اه تلقى لقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذ فيه. وتبعهما احكام تدك كثيرة من العقبة - 00:11:33
من احكام العقد من احكام ها ايه من احكام الاخر انت كنت مناظر من احكام العفو النكاح يجب المهر حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه لزمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة - 00:12:09
وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين وقت. وتعتد للوفاة فيه قبل الصلاة وفي الكتابة وفي الكتابة تستتبع الاولاد والاحشاد والثاني ما لا يترسب اذا كانت العقود لازمة فهي نوعان - 00:12:29
الاول ماذا يتمكن الانسان من الخروج منه مثل الاحرام الاحرام يستمر مع الفساد مثل لو جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه ومع ذلك يلزمه يلزمه الاستمرار فيه ولا يمكن ان يخرج منه - 00:12:49
شلون اذا فسد بالوقت قبل التحلل الاول يجب ان يستمر فيه كما قرأ بذلك الصحابة رضي الله عنهم ويسمى حجا فاسدا واذا ترى العام القادم يقضيه لان هذا لا يمكن ان ان يخرج الانسان منه فلا يمكن التخلص منه فيبقى - 00:13:15
مستمرا مع فساده ولا اظنها ولا اظن ان يوجد مثال سوى هذا المثال يعني ما في عبادة اذا فسدت يستمر الانسان فيها ابدا الا الصيام الا الحج اما لو افسد الانسان الصيام في نهار رمضان - 00:13:48
فان العلماء يقولون يجب عليه الامساك احتراما للزمن احتراما للزمن ولكنه لا يعد صائما لا يعد صائما لانه افطر اذا كان يمكن التخلص منه يقول فانه ينقسم الى قسمين احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على والتغليف - 00:14:11
والثاني ما ما عدا ذلك كما يترتب عليه حكم مبني على السراج والتغليب مثل النكاح فالنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح مثل عقد رجل على امرأة بدون ولي النكاح فاسد نكاح فاسد - 00:14:36
لكن حكمه حكم الصحيح بانه ينفث فيه الطلاق واذا خلا بالمرأة وجب عليه المهر كاملا وانطلق قبل الدخول فعليه نصف المهر على قول والقول الثاني ليس عليه شيء لانه لانه نكاح فاسد - 00:15:03
فلا يترتب عليه اثره وهذا هو الصحيح انه اذا طلق قبل الدخول فليس عليه شيء لكن هل يلزم بالطلاق الجواب نعم يلزم بالطلاق لانه نكاح فاسد فان قال لنا الزوج انا لا اطلق ما دام النكاح فاسدا فكيف اطلق - 00:15:26
قلنا تطلق خروجا من الخلاف يعني النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه الخلاف طيب فان كان مجمعا عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج الى طلاق ولهذا يفرق العلماء بين الباطل والفاسد في النكاح فيقولون ان اجمع العلماء على فساده فهو باطل وان اختلفوا - 00:15:53
فهو فاسد النكاح الباطل لا يحتاج الى طلاق لو عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين انها اخته من الرضاع فالنكاح باطل لاجماع العلماء عليه وهل يلزم بالطلاق لا لانه ما ما لم يكن لك حتى يكون طلاق - 00:16:21
بخلاف من تزوج بلا ولي له نكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ونلزمه بالطلاق ليش خروجا من الخلاف لانه لو لم يطلق ثم جاء رجل يعتقد صحة النكاح بلا ولي يمكن يتزوجها ولا لا؟ لا يمكن ان يتزوجها - 00:16:46
لانه يعتقد انها ما زالت في عصمتي لهذا نقول ان النكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار فيه ويلزم الزوج بماذا بالطلاق خروجا من الخلاف لتبقى هذه المرأة لا شبهة في نكاحها - 00:17:14
Transcription
واختيار صاحب المؤذي انه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل. لكنه علل بمخالفة الذكر وهو منتصف بالوكيل ولهذا الحقه القاضي في المجرد والنعمة الحقه القاضي مجرد وابن عقيل في في الفصول لبيع وكيل فصحح وضمنه النقص ومثله تجارة - 00:00:00
الوقت بدون بدون اجرة مثل صلى الله عليه وسلم الوقوف على سبعة وخمسين سنة انا ان كان في القراءة على القاعدة الخامسة عام الف واربع مئة وخمسة يعني في السنتين اخذنا - 00:00:27
اربعين قاعة قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة او لا وهي نوعان احدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة وقد ذكرنا وقد ذكرنا ايضا ان لا يمنع نقود التصرف فيها. لا يمنع نقود التصرف فيها بالاذن. ان فساده هذا الصواب - 00:00:54
ان فسادها اتنين افسادها ان فسادها لا يمنع نفوذ تصرفه ابدا لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود الصحيحة الا مقيدة بالفساد وصرح القاضي في خلافه بانه لو حلف على الشركة الفاشلة من اصلها ان انها شركة حنيفة - 00:01:21
قال ويمنع من التصرف قال ويمنع من التصرف فيها والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقائه مشكل لا سيما وقد قرر ان العامل يستحق المسمى والنوع الثاني العقود اللازمة. طيب الان العقود الفاسدة - 00:01:48
هي التي اختل فيها شر او وجد فيها مال هذه العقود الفاسدة الذي اختل فيها شرط او وجد فيها مانع فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد لماذا لاختلال الشرع البيع بعد اذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة - 00:02:12
ايه؟ هذا لا يصح لوجود مانع العقود اذا فسدت لفوات شرط او وجود مانع هل فسادها يمنع نفوذ صحتها؟ نفوذ التصرف فيها او لا يقول مؤلفا العقود تنقسم الى قسمين - 00:02:39
ركود جائزة وعقود لازمة الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الاخر هذي نسميها عقوق عقودا جائزة مثل يقول مؤلف كالشركة والمضاربة والوكالة المضاربة نوع من الشركة كما مر علينا - 00:03:02
في درس الفقه الوكالة عقد جائز يعني مثلا وكلت زيدا ان يبيع لي ثوبا تقول هذا عقد جائز لانه يجوز ان ان يفسخ الوكالة هو ويجوز ان افسخ الوكالة انا - 00:03:34
واضح طيب فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها يعني يتصرف لكن لا لكن خصائصها تزول فاذا اعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد فان ثم تصرفت انت فالتصرف صحيح نافع - 00:03:55
لكن خصائص الشركة تزور وش معنى تزول؟ مثلا انا اعطيتك اياه على ان الربح بين النصفين وتبين ان ان العقد فاسد تصرفك انت صحيح لكن هل تستحق نصف الربح الجواب لا - 00:04:26
لا تستحق نصابك الربح كله لصاحب المال وانت لك اجرة المثل انت لك اجرة مثلك لانه لما لما كان العقل فاسدا زالت جميع اثارهم فرجعنا الى الاصل فقلنا هذا رجل عمل بمالك - 00:04:51
فلا بد ان تعطيهم اجرة المثل حجرة المثل اجرة المثل على انه اجير كأنه رجل عامل عندك لو اذا قلنا هذا الرجل لو كان عاملا عندك لكان له في الشهر - 00:05:18
مئة ريال وقد عمل في هذا المال لمدة ستة اشهر كم تعطيه ست مئة ريال طيب لو فرض انها لم تربح الشركة هذي؟ لم تربح الا ستين ريالا ها ولو - 00:05:38
اعطيه ست مئة ريال ست مئة ريال لماذا لان العقد فاسد فصار هو اجيرا معك فاسد فصار اجيرا الاجير ذكرنا الان انه كل شهر يعطى هجرته مئة ريال نعطيه ست مئة ريال - 00:05:57
ولو كانت اكثر من الربح مرتين وذهب بعض العلماء اننا لا نعطيه اجرة مثل فلنعطيه سهم المثل اتهم المثل لان هذا العامل قد دخل على ان العمل بينهما مرابحة حسب الربح - 00:06:17
فكيف نعطيه اجرة المثل وما ما دخل على انه اسير دخل على انه ليش على انه شريك فيعطى سهم المثل وبناء على ذلك لو خسر المال يستحق رزقه ولا لا - 00:06:43
ما يستحق وكذلك في المثال اللي ذكرنا انه ربح ستين ريال كم نعطي من الستين نعطيه ثلاثين اذا قالوا والله هذا الرجل لو عمل بهذا المال لاستحق نصف الربح نعطيه من الستين - 00:07:00
ثلاثين بينما كنا على القول الاول نعطيه ست مئة ريال مثال اخر في المساقات المساقات عقد جائز على المشهور من المذهب اعطيت نخلي هذا الرجل يعمل فيه مساقاة وعمل فيه - 00:07:16
ثم تبين بعد ان العقد فاسد فما الذي يستحق على المذهب يستحق اجرة المثل فنقول كم اجرة هذا لو كان عاملا في النخل لمدة سنة قال وجبته عشرة الاف ريال - 00:07:36
او اثني عشر اثنى عشر الف كل كل شهر بالف ريال لم يستحق على هذا هذا صاحب النخل؟ نعم اثنى عشر الف لنفرض ان ثمرة النخل بيعت بمئة وعشرين الف ريال وكان الاتفاق بينهما على انها نصفين - 00:07:59
مئة وعشرين الف كم نصيبه لو كانت المسابقات صحيحة كان نصيبه ستين الف ريال طيب ايهما اكثر؟ ستين الف ولا اثنى عشر طبعا على القول الاول يقول ليس له الا اثنا عشر الف ريال فقط - 00:08:21
لانه لما تبين فسادها الغيت وصار هذا الرجل عاملا في مال غيره افهمتم القول الثاني وش يعطى يعطى سهم المثل لان المالك والعامل كلاهما داخل على ان المسألة من باب - 00:08:41
المشاركة فاذا بطل اصل اذا اذا بطل العقد رجعنا الى سهم المثل طيب هو كان قد اعطاه النخل على ان للعامل ثلث الثمرة ولصاحب النخل الثلثات تبين ان الموساقات فاسدة - 00:09:03
نرجع الى سهم المثل فسألنا اهل الخبرة وقلنا هذا النخل لو اعطي مساقاة قال له اعطي مسقاة لكان العامل يستحق النصف والثلث يستحق النصح كان بالاول معطيه الثلث قال اهل الخبرة هذا نخل - 00:09:29
يشق العمل فيه فيستحق العامل نصف اه السهم نصف ثمرة اذا نعطيك كم نعطيه نصف الثمرة قصة ثمرة واحدة ستين الف ولا لا؟ بينما العقد يقتضي ان نعطيه الثلث اربعين - 00:09:49
اربعين الفا عرفتم والمفاوضة واضح طيب لكن هذه المسألة الاخيرة النفس منها شيء لان هذا العامل دخل على انه ليس له الا الثلث فكيف نعطيه النصر يقول الذين يقولون بهذا القول انه لما دخل على انه - 00:10:13
يعطى الثلث ثم تبين فساق الشركات. اه فساد العقد رجعنا الى الاصل وهو سهم المثل وسهم المثل النصر لكن بعض العلماء يقول اذا كان تبين فساد النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها بل يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد لانه - 00:10:41
الى التخلق الا باتمامه او الاحصاء عنه وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو من يغسل الى قسمين احدهما ما يترتب عليه حكم المؤمنين على التغريب والسرادة والنفوذ فهو منعقد - 00:11:14
وهو وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق يتذاكروا عليه لا الصواب عليهما عندك عليهما الطلاق والعترة لقوتهما ونفوذهما انعقد العقد اه تلقى لقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذ فيه. وتبعهما احكام تدك كثيرة من العقبة - 00:11:33
من احكام العقد من احكام ها ايه من احكام الاخر انت كنت مناظر من احكام العفو النكاح يجب المهر حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه لزمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة - 00:12:09
وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين وقت. وتعتد للوفاة فيه قبل الصلاة وفي الكتابة وفي الكتابة تستتبع الاولاد والاحشاد والثاني ما لا يترسب اذا كانت العقود لازمة فهي نوعان - 00:12:29
الاول ماذا يتمكن الانسان من الخروج منه مثل الاحرام الاحرام يستمر مع الفساد مثل لو جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه ومع ذلك يلزمه يلزمه الاستمرار فيه ولا يمكن ان يخرج منه - 00:12:49
شلون اذا فسد بالوقت قبل التحلل الاول يجب ان يستمر فيه كما قرأ بذلك الصحابة رضي الله عنهم ويسمى حجا فاسدا واذا ترى العام القادم يقضيه لان هذا لا يمكن ان ان يخرج الانسان منه فلا يمكن التخلص منه فيبقى - 00:13:15
مستمرا مع فساده ولا اظنها ولا اظن ان يوجد مثال سوى هذا المثال يعني ما في عبادة اذا فسدت يستمر الانسان فيها ابدا الا الصيام الا الحج اما لو افسد الانسان الصيام في نهار رمضان - 00:13:48
فان العلماء يقولون يجب عليه الامساك احتراما للزمن احتراما للزمن ولكنه لا يعد صائما لا يعد صائما لانه افطر اذا كان يمكن التخلص منه يقول فانه ينقسم الى قسمين احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على والتغليف - 00:14:11
والثاني ما ما عدا ذلك كما يترتب عليه حكم مبني على السراج والتغليب مثل النكاح فالنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح مثل عقد رجل على امرأة بدون ولي النكاح فاسد نكاح فاسد - 00:14:36
لكن حكمه حكم الصحيح بانه ينفث فيه الطلاق واذا خلا بالمرأة وجب عليه المهر كاملا وانطلق قبل الدخول فعليه نصف المهر على قول والقول الثاني ليس عليه شيء لانه لانه نكاح فاسد - 00:15:03
فلا يترتب عليه اثره وهذا هو الصحيح انه اذا طلق قبل الدخول فليس عليه شيء لكن هل يلزم بالطلاق الجواب نعم يلزم بالطلاق لانه نكاح فاسد فان قال لنا الزوج انا لا اطلق ما دام النكاح فاسدا فكيف اطلق - 00:15:26
قلنا تطلق خروجا من الخلاف يعني النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه الخلاف طيب فان كان مجمعا عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج الى طلاق ولهذا يفرق العلماء بين الباطل والفاسد في النكاح فيقولون ان اجمع العلماء على فساده فهو باطل وان اختلفوا - 00:15:53
فهو فاسد النكاح الباطل لا يحتاج الى طلاق لو عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين انها اخته من الرضاع فالنكاح باطل لاجماع العلماء عليه وهل يلزم بالطلاق لا لانه ما ما لم يكن لك حتى يكون طلاق - 00:16:21
بخلاف من تزوج بلا ولي له نكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ونلزمه بالطلاق ليش خروجا من الخلاف لانه لو لم يطلق ثم جاء رجل يعتقد صحة النكاح بلا ولي يمكن يتزوجها ولا لا؟ لا يمكن ان يتزوجها - 00:16:46
لانه يعتقد انها ما زالت في عصمتي لهذا نقول ان النكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار فيه ويلزم الزوج بماذا بالطلاق خروجا من الخلاف لتبقى هذه المرأة لا شبهة في نكاحها - 00:17:14