شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (14) - كتاب الصلاة ( 8 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد - 00:00:00ضَ
والصلاة على رسوله عليه السلام. وقراءة اية وحضور العدد المعتبر. ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. هذا الان - 00:00:20ضَ
نتكلم على خطبتي الجمعة وانت يعني من شرط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان. اتك في خطبة واحدة لا بد من خطبتين بمعنى ان تكون كل واحدة منهما منفصلة. ويسن ان يجلس بينهما كما سيأتي - 00:00:40ضَ
ثم ذكر شروط هذه او هاتين الخطبتين فقال من شرطهما الوقت بمعنى انه ان تكون في الوقت ان تكون في الوقت فلا تصح احداهما قبل الوقت والاخرى اه فيه او - 00:01:02ضَ
كلاهما خارج الوقت او كلاهما يعني بعده او قبله لابد ان تكون في وقت الجمعة ووقت الجمعة مر معنا انه نعم من بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد. الجمعة وقتها كصلاة العيد - 00:01:26ضَ
من حيث الابتداء والانتهاء الى صلاة العصر كالظهر طيب فاذا ان تكون في الوقت ثم قال وحمد الله تعالى يعني ومن شرطهما ان يحمد الله فيهما ان يقول الحمد لله وقالوا ان يشترط ان ان يكون بهذه الصيغة. يقول الحمد لله - 00:01:46ضَ
ان يكون في في الخطبة صيغة الحمد صيغة الحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد كما في حديث ابن مسعود عند ابي داوود كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد قال الحمد لله - 00:02:08ضَ
الى اخره سواء قال الحمد لله بان يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره او ان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله او يقول الحمد لله وحده. المهم ان يحمد الله عز وجل - 00:02:23ضَ
يحمد الله عز وجل هذا الشرط الثاني واستدلوا ايضا في حديث ابي داوود عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله او بالحمد لله فهو - 00:02:40ضَ
ابتر او اجزم اي مقطوع آآ قال والصلاة على رسوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صحة خطبتي الجمعة. كل خطبة - 00:02:55ضَ
احمد فيها خطبتان كل خطبة فيهما حمد كل خطبة فيها حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه قالوا ويتعين لفظ الصلاة ان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه - 00:03:15ضَ
هكذا اما ان يقول اللهم صلي على محمد او يقول صلى الله عليه وسلم لكن السلام يستحب. يعني ان يقول وسلم هذا يقول يستحب لكن الصلاة نفسها هي الواجبة الشرط لصحتها - 00:03:35ضَ
لكن لا شك ان اتمامه على افضل وجه يقول صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد الخطباء يأمرون بالصلاة يقولون ان الله يأمركم كذا الى اخره كما امر بنفسه بدأ بنفسه الى اخره. فيأمرون بالصلاة - 00:03:55ضَ
على كل هي شرط في الخطبة لكن لا شك انه يستحب المؤمن اني احرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقراءة اية يعني ايضا يشترط ان يكون في كل خطبة من خطبتي الجمعة اية - 00:04:11ضَ
ان يقرأ فيها اية يعظ فيها كما في حديث جابر ابن سمرة عند مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الايات ويذكر الناس يعني لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:31ضَ
فلذلك اه يشترط فيها قراءة اية ولابد ان تكون اية مكتملة المعنى لها معنى ما تكفي اية لا معنى يعني لا تكتمل معناها. يعني مثلا قوله مدهام متان بايهما او قول ثم نظر - 00:04:45ضَ
لابد ان تكون ايش؟ اية لها معنا مستقل تستقل بالمعنى اما اية لا تستقل بمعنى مرتبطة بغيرها معناها في غيرها هذه لا يقولون لا لا تكفي قال او قراءة اية وحضور العدد المعتبر. يعني لو اه خطب الخطبة خطبتين قبل كمال العدد - 00:05:05ضَ
العدد المعتبر للجمعة مشترط المعتبرة اي المشترط ها؟ اربعين. اربعون. كم مر معنا؟ في الدرس الماضي لابد ان يكون الذين حتى تصح الخطبة ان يحضرها اربعون ممن ممن اه يعتبرون في - 00:05:34ضَ
الجمعة العدد اه قال ورفع الصوت بقدر اسماعه يعني ان يرفع الصوت بقدر ما يسمع الحضور لا يخفي صوته في الخطبة بقدر ما يسمع الحضور هذا ايضا شرط لان المقصود من الجمعة الذكر تذكير. الخطوة المقصود من الخطبة الذكر. فاذا لم يحصل - 00:05:52ضَ
اسماع لهم لم يحصل التذكير. ان الله يقول فاسعوا الى واسعوا الى ذكر الله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع والذكر هنا الخطبة والصلاة - 00:06:21ضَ
الذكر والخطبة والصلاة قال والنية يعني ان يخطب ناويا الخطبة فلو انه قام ووعظ الناس باعتبار انها مقدمة ليست من الخطبة ثم قال يكفي صلى لا لانها لم ينوها جزءا من - 00:06:36ضَ
الصلاة واضح هذا ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها يعني لا يتعين ان يقول اتقوا الله بل يكفي ان يأمر بايش - 00:06:57ضَ
بالتقوى. اما ان يقول ادوا حقوق الله عليكم او يقول اخشوا ربكم او يقول الى اخره من العبارات التي فيها الوصية بتقوى الله ها في المعنى ولذلك بعظهم عبر قال بالموعظة ان يكون موعظة - 00:07:14ضَ
ان يكون فيها موعظة ولذلك يعني اقل ما يكون مثلا ان يقول اطيعوا الله او اتقوا الله هذا اقل شيء يكون فيها امر ثم قال وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها - 00:07:33ضَ
لا ممن يتولى الصلاة يقول يصح اه عفوا يشترط في خطبة الجمعة ان تكون ممن يصح ان يكون اماما في الجمعة الصبي لا يصح امامه في الجمعة. لا يصح خطيبا اذا - 00:07:56ضَ
الانثى لا تصح اماما فلا تصح خطيبة. فلو قامت كانت هناك امرأة بليغة تحسن الخطاب خطابة فقامت وخطبت بهم ثم صلوا انتم لا تصحون موعظة مستقلة ليس لها علاقة بالخطبة - 00:08:13ضَ
هلا هلا معنا كلامي طيب قال لا ممن يتولى الصلاة يعني بمعنى لو ان شخصا خطب بهم وهو من الذين يصلحون للامامة. ثم قام اخر وصلى بهم من الذين يصلحون للامامة في الجمعة لا بأس - 00:08:31ضَ
من حيث الاباحة لكن الافظل والاولى ان يكون الذي يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة وهذا لا بأس يعني يجوز ان يخطب واحد والاخر ها سواء لعذر او لغير عذر - 00:08:53ضَ
لكن بلا عذر يكره وبعذر يباح بمعنى انه لما خطب الخطيب تعب فما استطاع ان يصلي بهم فاحتاج الى ان يقدم من يصلي يصلي لا حرج هذه الشروط التي ذكرها المصنف - 00:09:09ضَ
لصحة اعتبار الخطبتين. هم طيب طبعا اه الخطبة نفس الخطبة لها اركان خطبة لها اركان وهي الحمد والصلاة قراءة اية والامر بتقوى الله عز وجل هذه اركان الخطبة الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة اية والاقوى الموعظة تكون فيها موعظة او امر بتقوى الله هذي اربعة اركان للخطبة - 00:09:28ضَ
طبعا ايظا تشهد فيها تشهد يعني ان يشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا يروا ان محمدا رسول الله هذه اركان ذات الخطبة. اما صحة الخطبة فهي التي مرت معنا. الوقت وان يتولاهما من يتولى كذا الى اخره. التي والنية والى اخره - 00:10:03ضَ
وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام اذا وصلت ها تقول عال واذا وقفت تقول عالي حتى نعرف ان لان التنوين هذا يسمونه ايش؟ تنوين عوظ ايه وضع حرف محذوف او كذا ايه - 00:10:29ضَ
فلما حذفوا الحرف الياء هذا لانه منقوص فلما حذفوا الياء ها عوضوها بالتنوين فاذا وصلت تقول عالم وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام الى اخره سلام اه وسلام خطيبنا. لكن اذا وقفت عليه تقول عالي - 00:10:50ضَ
الا طبعا في القرآن فلا. لان القرآن سنة متبعة. مثل قوله فاقض ماء انتقاض تقف لا تقول قاضي لا القراءة هنا فاقض ما انت قاض انما تقضي عليه فانت هذه الحياة الدنيا هذه القراءة سنة متبعة ما ما - 00:11:13ضَ
ما يقال فيها ما يقال في غيرها من نثر الكلام او وتسن الخطبة على منبر او موضع عالي وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما - 00:11:33ضَ
قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية اكثر. والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كالسلطان طيب الان ذكر سنن الخطبة الخطبة الجمعة قال سن الخطبة على منبر. المنبر المكان المرتفع مأخوذ من النبر. النبر هو المرتفع او الارتفاع - 00:11:50ضَ
او موضع عالي يعني اذا لم يكن هناك منبر شيء يرتفع عليه. يكون صاعدا لاجل ان يراه الناس ويراهم الحضور فلو سخطب على غير منبر لا حرج لا حرج والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كان يخطب على شيء ثم امر بان يجعل له منبر ففعل له - 00:12:18ضَ
يعني كان امرأة قال لامرأة كان لها عبد النجار فقال لها مري عبدك فلانا ان يصنع لي منبرا صنعه من ثلاث درجات درجة يصعد عليها والثانية يقف عليها والثالثة يجلس عليها - 00:12:41ضَ
يعني محل كرسي فيكون ارتفاعهم بدرجة اه فعلى هذا سنة والمنبر سنة اتخاذ المنبر. قال او موضع موضع عالي يعني اذا لم يوجد المنبر فيرتفع على مكان عالي اما شيء مرتفع مكان او يتخذ شيئا صندوقا يصعد عليه الى اخره المهم انه يكون ليراه الناس اذا يراه الناس - 00:12:59ضَ
هذا من سنن الخطبة ايش قال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم الخطيب اذا دخل المسجد اذا دخل اول ما يدخل المسجد يدخل معه على المصلين يسلم سلام الذين امامه - 00:13:25ضَ
ثم اذا صعد المنبر واقبل عليهم سلم سلاما ثانيا. فالاول سلام الدخول على المصلين الموجودين والثاني سلام صعود المنبر لاجلهم فيسلم سلامين هذا يستحق يستحب لما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا - 00:13:44ضَ
صعد المنبر سلم كما عند ابن ماجة عن جابر وجاء عن ابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة قال واذا انعم وجلوسه الى فراغ الاذان يعني يستحب ان اذا سلم يجلس على المنبر او على كرسي. حتى ينتهي المؤذن. لا يبقى قائما - 00:14:02ضَ
وان بقي قائما لا حرج لكن المقصود به هدى المستحب. هذا هو المستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يتقدم فيخطب كما في سنن ابي داوود. من حديث ابن عمر - 00:14:24ضَ
قال وبينهما قليلا ايضا يستحب ان يجلس بين الخطبتين قليلا الخطبتان ينبغي ان يجب ان تكون كل خطبة مستقلة هذا من حيث اشتراط انهما خطبتان لكن هل يجب ان يجلس بينهما؟ لا يستحب الجلوس - 00:14:43ضَ
يستحب ان يجلس بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يفعل ذلك كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا - 00:15:03ضَ
فاذا اه لا حرج عفوا الافضل وان وقف او لم يفصل بينهما بجلوس لا حرج لكن الافضل هذا هو اتباع السنة وان يكون قائما. والخطبة قائما ايضا ان تكون عن قيام لان النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبه كان يخطبها عن قيام صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة - 00:15:14ضَ
قبل جمعة تكون عن قيام لكنه ليس بشرط لانه كان من الصحابة من خطب جالسا كمعاوية لما بدن في اخر عمره خطب جالسا معتمدا على سيف او عصى يستحب ان يعتمد على عصا ها او على سيف - 00:15:40ضَ
اه اما على سيف او قوس او كذا فهذا يعني اسناده ضعيف في الحديث لكن الذي صح انه على عصا على عصا صلى الله عليه وسلم ويقولون فان كان له يقول ان يكون بيده اليسرى - 00:16:02ضَ
واليمنى بحرف المنبر اذا كان للمنبر حرف كان المنبر له حرف طرف يجعل يمسك بيسراه العصا وبيمناها حرف المنبر كما ذكره صاحب الفروع ها قالوا فان لم آآ لم يعتمد على - 00:16:19ضَ
شيء منهما لا بعصا ولا بسيف ها قالوا امسك بيمينه على شماله او ارسل. اطلق اليدين اذا لم يوجد مكان يمسك عليه كل هذا يعني على سبيل اه التخيير قاصدا تلقاءه. تلقاءه اي امامه - 00:16:38ضَ
لا يلتفت يمنة ولا يسرة بل الخطيب ينبغي ان ينظر امامه. هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا او فعله توجها والذي عن الناس هم الذين يستقبلون الامام. خطيب حتى ولو كانوا في - 00:17:03ضَ
طرف المسجد يتوجهون الى الخطيب السنة هذا هو السنة كما كان الصحابة يفعلون وتقصيرهما يعني والسنة ان يقصر الخطبتين. والثانية اكثر تكون الثانية اكثر قصرا من الاولى هذا هو السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قصر او ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه - 00:17:20ضَ
فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة كما في صحيح مسلم من حديث عمار الخطبة تكون قصيرة محدودة الاشياء فيها الموعظة تكفي يكفي ثم قال والدعاء للمسلمين. يعني يسن ان يدعو في خطبته للمسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا - 00:17:47ضَ
دعا في خطبته صلى الله عليه وسلم واشار باصبعه وامن الناس ودعا. ولما سئل الاستغاثة دعا واستغاث لهم وان ابيح لمعين كسلطان او كالسلطان ابيح لمعين يعني يباح ان ان تدعو لفلان اللهم - 00:18:08ضَ
لفلان او من الناس او للسلطان. قال كالسلطان سلطان يعني الوالي وهل هذا على سبيل الاباحة او على سبيل الاستحباب؟ في المغني ابن قدامة ذكر انه يسن ذكر انه يسن - 00:18:26ضَ
وكما ايضا في في الاقناع الحجاوي ذكر انه مستحبات. لماذا؟ لان ابا موسى كان يدعو في خطبته لعمر موسى كان اميرا على الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه فكان يدعو في خطبته لامير المؤمنين عمر - 00:18:41ضَ
اه فهي من من اه سنن الخطبة اصبح يفرط فيها كثير من يعني الخطباء ينبغي ان يحرصوا على ذلك لان في تسديد السلطان وهدايته وكذا اه خير للمسلمين وللاسلام يدعون له بالتوفيق والسداد والصلاح النية وصلاح البطانة - 00:18:58ضَ
لعل الله عز وجل ان يزيده هدى نعم فهذه من السنن التي يعني يقصر فيها الكثير من الخطباء بسبب امور منهم من قد يستحيي ويظن ان هذا ان هذا النفاق او نحوه من وهذا وهذا غير صحيح - 00:19:23ضَ
لا هذا من سنن الخطبة ومن الذي ينبغي للوالي والي بحاجة الى حاجة الى اعانة يدعى له بان الله يعينه ويسدده ويصلحه ويربط على قلبه ويقويه ويجعل ويجعل له البيطان الصالح - 00:19:43ضَ
ولذلك كان الامام احمد يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطة اه ولذلك كان السلف في من مضى يميزون فيها بين السني والبدعي لان الرافضة والمعتزلة والخوارج لا يدعون للسلطة يدعون عليه - 00:19:59ضَ
فكان فيقول البربهاري في شرح السنة واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنة. واذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعة ما ادري لان هذي طريقة غير اهل السنة ان يدعو على سلطانه - 00:20:23ضَ
والنبي قال آآ قال آآ خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم تدعون لهم ويدعون لكم وشر ائمتكم الذين تلعنونهم وتبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم كما في صحيح مسلم - 00:20:42ضَ
نتمنى الخيرية لولاتنا فلندعوا لهم جعل الله ان يبين يهديهم ويصلحهم يزيدهم بالهدى والثبات خاصة في هذه الازمنة تكاثرت فيها الفتن وتكاتف فيها تكاثف علينا وكذا فهكذا. نعم وهي ركعتان وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. هنا يقول والجمعة - 00:21:00ضَ
وهي اي الجمعة. صفتها ركعتان ليست اربعا ولا ثلاثا ولا واحدة بل هي ركعتان. قطعا بالاتفاق وهكذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ في الاولى يعني يقرأ استحبابا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة - 00:21:31ضَ
والثانية المنافقين. يعني وفي الثانية يقرأ المنافقين. في الركعة الاولى يستحب ان يقرأ الجمعة وفي الركعة بعد الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلوات لكن هنا ما الذي يستحب؟ ها؟ او الغاشية؟ سبح والغاشية. او سبح والغاشية لان هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:49ضَ
نعم وحرم اقامتها وعيد في اكثر من ها اقامتها وعيد في اكثر هذا معطوف وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة. يقول حرم واقامة الجمعة في اكثر من موضع ببلد - 00:22:10ضَ
يعني بدون حاجة يحرم ان الجمعة ينبغي ان تكون اذا كان البلد صغيرا لابد ان تكون في جامع واحد فاذا كان الجامع واسعا والبلد صغيرا واقيمت في اكثر من جامع حرم - 00:22:31ضَ
حرب ويترتب على هذا اذا ايهما الاصح لانها الان هل هل آآ كل من سبق آآ يفعل ما يشاء له لابد ان يكون ذلك يعني فيه تفصيل لا نريد ان ندخل فيه. لكن هنا بالاجمال الذي يقول يحرم الا لحاجة - 00:22:50ضَ
الا اذا وجدت حاجة مثل ايش؟ اتسع البلد كبار البلد والاوظيق المسجد نحتاج الى مسجد اخر فهذه الحاجة موجودة او فوجد تناحر بين قبيلتين او حيين لا يمكن ان يجتمعا - 00:23:13ضَ
في هذه الحالة الحاجة ملحة ليس تشجيعا على هذا التناحر لكن لا يمكن الاصلاح اما اذا امكن الاصلاح وجب المهم ايش يقولون اذا للحاجة يعني يخشى الفتنة بينهم اما بدون حاجة فيحرم. قال وعيد كذلك العيد. قال وحرم اقامتها هو عيد اي واقامة عيد. هذا المقصود. صلاة العيد - 00:23:32ضَ
في اكثر من موضع الا لحاجة يستدل بان اه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما خرج يصلي بالناس العيد الجبانة في خارج البلد امر رجلا ان يصلي في الجامع بضعفاء الناس وكبار السن - 00:23:57ضَ
اقيمت في بعض الناس في لانهم لا يستطيعون الخروج ولا للحاجة نعم واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست. هذه السنة التي تفعل بعد الجمعة اقلها ركعتان واكثرها ست. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المسجد - 00:24:17ضَ
آآ اربعا آآ وصلى في البيت ركعتين فاخذوا منهما انها اما ان تفعل اربعا او دفعا او تفعل ستا هذه كسنة كسنة بعدها وهل هناك قبلها اه سنة هنا الراتبة التي مرت معنا الستة هذي او الاربع او او الثنتين - 00:24:42ضَ
طيب قبلها وسنة قبلها اربع غير راتبة. غير راتبة لا نقول انها راتبة الجمعة قبلها لا انما اربعة غير راتبة لي انها يعني جاء في حديث في سنن ابن ماجة في اسناده بعض الكلام لكنه ليست راتبة - 00:25:12ضَ
ليست راتبك التي بعدها وليست راتبة كما قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا قبل الظهر آآ اربعا وبعدها ركعتان او قبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتين على الاختلاف الاقوال ولذلك الظهر في المذهب عندنا ان راتبتها قبلها ركعتان وبعدها ركعتان. لكن يقول يسن قبلها اربع - 00:25:31ضَ
غير الراتبة نعم وقراءة الكهف في يومها وليلتها. هذا من السنن لان هذا ورد فيه حديث ان من قرأها اضيء او اضاء له نور ما بين الجمعتين وجاء عن جماعة من الصحابة الحث على قراءتها ولا يأتي ذلك الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:56ضَ
قراءة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة في يوم الجمعة وليلة الجمعة يعني من قرأها ليلا ليلة الجمعة كان كمن قرأها في نهارها ومن قرأها نهارها كذا. ومن جمع بين الثنتين فهذا احسن لانه جاء فيه انه من قرأ يوم - 00:26:19ضَ
وليلة الجمعة اه وقي فتنة الدجال قرأ يوم الجمعة او ليلة الجمعة وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحب. كثرة الدعاء في يوم الجمعة لماذا؟ لانه جاء ان فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي الا - 00:26:36ضَ
استجيب له وهذه الساعة مبهمة في يوم الجمعة مثل ابهام ليلة القدر في رمضان لكن ليلة القدر ارجى شيئا ان تكون في العشر الاواخر وفي اوتارها وفي اخرها وفي سبع وعشرين - 00:27:03ضَ
ارجى شيء كرجاء كذلك ساعة الجمعة يفيد يوم الجمعة وارجى شيء بعد العصر في اخر ساعة بعد العصر. او اذا جلس الخطيب على المنبر ولذلك قال المصنف كثرة الدعاء يعني في يوم الجمعة الحرص عليه - 00:27:19ضَ
وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى الله عليه وسلم امر بها. امر بها لانه قال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. كما رواه البيهقي بسند جيد. وجاء عن مجموعة من الصحابة - 00:27:39ضَ
وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء ولبس ايش؟ ولبس بيضاء. بيضاء ولا بياض عندي بيضة يا شيخ. بيضاء؟ امشي. لا بياض يعني ثيابا او بيضا ها بيظا غديها بيظا بحمزة نعم يا شيخ - 00:27:58ضَ
ثياب بيض بيض بيض النسخة اللي عندي بيض ها بيضاء ها؟ بيضاء طيب المهم آآ بيظا يعني ثيابا بيظا يريد ثيابا بيظاء هم الثياب جمع مذكر يوصف وصف مذكر الا ان يكون قصد - 00:28:22ضَ
بردة بيضاء الى اخره انه على كل آآ هذا ان صحت النسخة تبقى على صحة النسخة يقول صلاة غسل يوم الجمعة مر معنا في الاغسال المستحبة في باب الطهارة انها غسل الجمعة مستحب مؤكد استحباب - 00:28:56ضَ
مؤكدا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تطهرتم يوم ليومكم هذا. وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال ومن اغتسل في الغسل افضل لما قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل - 00:29:18ضَ
افضل فتبين ان الغسل هنا افضل وقوله واجب على كل محتلم حمله جمهور العلماء على بمعنى الحق ليس بمعنى الواجب الذي يأثم بتركه لا المعنى الحق وتنظف وتطيب. لاحظ قال غسل وتنظف - 00:29:38ضَ
لاحظت هذا الشي تنظف من يعني الشعور والاظفار والاشياء التي ينبغي ان يزيلها والتنظف في الغسل الغسل هو الغسل الذي غسل الطهارة وغسل التنظف. غسل الطهارة ان يغتسل كانه يغتسل عن الجنابة - 00:29:59ضَ
افاضة الماء على نفسه. وغسل التنظف هو ان ينظف الاوساخ ولذلك جاء في الحديث من غسل واغتسل غسل واغتسل فقالوا هنا غسل بمعنى ايش؟ غسل رأسه وبدنه تنظيفا. واغتسل كما يغتسل من الجنابة - 00:30:22ضَ
هذا احسن التفسيرات لها واصحها كما جاء عن السلف بها اه اذا هنا يعني يجمع ما بين حتى النظافة والغسل. يعني فلو انه افاض ماء على نفسه وخرج هذا حصل له ايش؟ غسل الجمعة - 00:30:44ضَ
لكن لو تنظف وجلا نفسه بالمنظفات الصابون شعره هذا هذا احسن طيب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن بدهن ويمس من طيب امرأته او يمس من طيب امرأته ثم يخرج - 00:31:00ضَ
فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى من حديث صحيح البخاري التطيب مطلوب في هذا - 00:31:24ضَ
فان لم يجد طيبا يصلح له طيب الرجال قد يمس من طيب امرأته ما لم يعني يمس منه ولا يجعل على ثيابه لان طيب النساء للغالب يكون فيه لون. فالنبي خشي ان يكون قال ان يكون فيه من الزعفران ونحوه الذي - 00:31:39ضَ
قال ولبس بياض يعني الافضل ان يلبس البياض لانه جاء عن انه قال خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم ولكن لو لبس شيئا اخر نظيف لا حرج وتذكير اليها ما شئنا الى اخره. وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام. نعم. تبكيرا يبكرا في اول النهار - 00:31:55ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه قال من جاء في الساعة الاولى ما قرب بدنه من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة او كبشا - 00:32:27ضَ
جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ان جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم اذا دخل الامام طوت الملائكة الصحف تقيدهم اولا فاول وهذا هو التبكير من بعد صلاة الفجر. الصحيح انه من بعد صلاة الفجر - 00:32:45ضَ
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واغتسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة - 00:33:09ضَ
عمل صيامها وقيامها. رواه الامام احمد وابو داوود وهو اسناده صحيح لاحظ كيف اجر سنة قيام وصيام لكن ليس بالسهل غسل واغتسل مثل الحديث هناك قال لا يغتسل في حديث ابي سعيد في البخاري لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر لاحظوا - 00:33:28ضَ
يغتسل وطهر يعني النظافة. الاغتسال هنا قال غسل واغتسل غسل هنا يتطهر واغتسل في الحديث الاول قال لا يغتسل او يغتسل يعني معناه ولكن يقول بكر وابتكر في شي باختلاف قالوا هذا من التأكيد. تأكيد التبكير - 00:33:57ضَ
جاء اكده بلفظين ومشى ولم يركب الذي يمشي لم يركب. ها للتأكيد اكيد عليه انه مشيا مقصودا ودنا من الامام صار قريبا لا يأتي من اول الناس مبكرا ثم يتأخر في في الصفوف الاخيرة لا - 00:34:20ضَ
حتى ينال هذه الفضيلة فضيلة عظيمة على كل هذا هو المستحب نعم تبكير اليها ماشيا ودنو من الامام هذه كلها من المستحبات. نعم وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به. وكره لغيره اي لغير الامام ان يتخطى الرقاب - 00:34:39ضَ
لان الامام قد يكون الباب من خلف المسجد او من وسطه ليس من امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان باب من جهتين من الوراء او من اليسار عائشة لم يكن لم يكن يأتي من من مقدمة المسجد - 00:35:05ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقول غير الامام يكره له ان يتخطى الرقاب. يعني الناس مصطفة وهو ايش؟ يأتي امامهم يجعل رجله فوق رقابهم. لان المصطفين جالسين لأ الا في حالة واحدة اذا رأى فرجة تسع رجلا - 00:35:22ضَ
وتركها الناس هنا يتقدم اليها لماذا لان هم الذين تركوها كونهم تركوها سقط حقهم في منع التخطي هذا هو لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقدم دخل المسجد ويتقدم ويتخطى الرقاب فقال له اجلس - 00:35:43ضَ
فقد اذيت وانيت تأخرت من التأني واذيت اذيت الناس اذية الناس ان تتخطى رقابهم فلذلك يكره الا اذا وجد فرجة متقدمة تركت في هذه الحالة يباح له ان يذهب اليها - 00:36:06ضَ
نعم وايثار بمكان افضل لا قبول. هنا يقول يكره ان توثره بمكان افضل. المكان الافضل هو الصفاء في الصفوف بالنسبة للرجال وما يقرب من الامام. هذه افضل الصفوف ثم اذا استوى القرب من الامام ما كان يمينا - 00:36:25ضَ
ما كانوا ولاء الامام مباشرة او يمينه هذه يقول يكره ان ان توثر غيرك لماذا؟ لان الله امرنا فاستبقوا الخيرات هذا افضل المكان الفاضل. لا توثر غيرك به والصحيح الا لوالد - 00:36:46ضَ
ان لان هذا من من من بره اجتمع هنا بر هذا لكنهم اطلقوا قالوا يكره لا قبول يعني لا يكره ان تقبل شخص عرظ عليك مكانه الفاظل تقبل لا تقول والله انا اوقعه في المكروه - 00:37:06ضَ
لا لانه رجل تنازل عن حقه تقبله لا يكره ان تقبله وليس فيه ان تقول هذا فيه منة او فيه آآ يتفضل علي لا او او تقول انه يقع في المكروه. لا. هو تنازل عن حقه. فلا بأس لا حرج - 00:37:26ضَ
ان تأخذه نعم وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيجلس فيه. يقول يحرم ان تقيم رجلا مكلفا ها من مكانه فتجلس فيه الا الصبي فيباح صباحا اذا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم اولو الاحلام والنهى - 00:37:45ضَ
فاذا جئت واذا الصبي في مكان انت رجل من اهل القرآن وكذا وذو حلم وعندك علم فجئت واذا الصبيغ وكذا اخذ المكان خلف الامام هنا يقول لا حرج هذا هذا مقتضى كلام المؤلف ها ايه والصبي ما دون البلوغ الصبي ما دون البلوغ - 00:38:11ضَ
ومقصودهم المميز تصح صلاته. اما ما دون التمييز لا يقطع الصفوف ما يجعل في الصفوف ما دون سبع سنين لا يقطع الصفوف هذا يخرج من الصفوف ولذلك يخطئ بعض الناس تأتيه مع ابنه ابو ست سنين ولا ابوه خمس سنين يأتي به ليش جايبه - 00:38:31ضَ
علمه الصلاة علمه الصلاة في البيت انك تقطع صفوف المصلين لان صلاته غير صحيحة تصح صلاته اذا اتم سبع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل الرجل - 00:38:52ضَ
آآ من مكانه ثم يجلس مكانه نهى عنه لكن تفسح كما قال عز وجل تفسحوا في المجالس يأمرون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افزعوا والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. هنا يقول يحرم ايضا هذا مما يحرم لما ذكر ان يقيم الرجل قال - 00:39:10ضَ
يحرم ولذلك يقولون يحرم ايضا ان تزحمه حتى يخرج من مكانه. هنا ننبه المسألة ثانية بعض الناس اذا اقيمت الصلاة وكان هناك مكان ضيق ها زحم دخل في المكان الضيق وزحمهم حتى يخرج الرجل عن مكانه الذي هو فيه - 00:39:37ضَ
انتبهي لهذا الى هذه الاخطاء التي يكون هناك حرص يوقع في محرم في محرم وبحث بعض الفقهاء مسألة لو انك اتيت الى مكان شخص فيه وزحمته حتى خرج عن مكانه الذي هو فيه - 00:39:56ضَ
هل صليت في مكان مغتصب ام لا اغتصبت من صاحبه لان من سبق الى ما كان فهو احق به حتى يدعه هل ينتبه لها ولكن تفسحوا لكن الثاني يقول والكلام يحرم الكلام حال الخطبة. تكلم مع احد حال خطبة الامام - 00:40:16ضَ
على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. يقول يحرم الكلام على غير الخطيب. الخطيب لماذا؟ لانه يخطب. هو لابد يتكلم او يخاطب شخصا منهم منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دخل المسجد وتخطى الرقاب قال اجلس فقد انيت واذيت - 00:40:41ضَ
هذا خارج عن الخطبة هذا كلام موجه والذي جاء وجلس ولم يصلي ركعتين قال قم فاركع ركعتين خارج عن الخطبة قال ومن كلمه لحاجة ايضا شخص دخل كلم الخطيب لحاجة - 00:40:59ضَ
هنا لحاجة مثلا عرض عارض شيء ودخل واحتاج شخص يكلم الخطيب فهنا يكلمني لان وجود حاجة اه يعني تدعو الى ذلك ادعوا الى ذلك لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل - 00:41:16ضَ
قال يا رسول الله رجل يسأل عن دينه ما دينه؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واوتي بكرسي وجلس وعلم الرجل الاسلام ثم رجع واتم الخطبة هذا ظرورة لان الرجل يسأل عن الاسلام يريد ان يسلم - 00:41:36ضَ
والذي جاء وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطع سئل اخيه فادعو الله ان يغيثنا فدعا بالاغاثة هنا كلمه هذا الرجل نعم ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. هنا هل تصلي تحية المسجد او لا تصلى؟ ها؟ والامام - 00:41:52ضَ
يخطب يقول يصلي يخطب يصلي لكن يخففها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسليك الغطفاني حديث جابر دخل سليك رجل يقال له سليك فقال وسلم صلي ركعتين وتجوز فيهما. امره بالتجوز. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم - 00:42:12ضَ
احدكم الامام يخطب فليركع ركعتين يتجوز فيهما تجوز فيهما هنا لكن اذا كان الخطبة ليست في مسجد ليس هناك تحية مسجد واضح؟ خطبوا في مكان فضاء هذا ليس في تحية مسجد - 00:42:33ضَ
قال فلا يصلي تحية المسجد فصل وصلاة العيدين ايهما يقدم لو كان آآ يؤذن المؤذن مع الاذان يعني دخل والامام يؤذن الامام يعفو المؤذن يؤذن والخطيب جالس على المنبر هل ينتظر حتى يفرغ الاذان - 00:42:54ضَ
ويتابعه او يصلي والمؤذن يؤذن ثم يخطب ثم يصلي والامام يخطب والخطيب يخطب ها هذي محل خلاف بين العلماء منهم من قال ينبغي ايش؟ ان يصلي لان استماع الخطيب اولى - 00:43:25ضَ
لان الله قال فاسعوا الى ذكر الله ومنهم من قال لا يستمع الاذان لان متابعة المؤذن هنا لها فضيلة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا امر ايضا - 00:43:49ضَ
وهذا هو الذي الان خطبت به هلا انت الان الامام الان الخطيب يخطب ام المؤذن يؤذن؟ مؤذن ها المؤذن المؤذن اذا انت خطبت وهذا الارجح. اختار الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:44:10ضَ
لان الان انت مخاطب بهذا الخطيب يمكن يتأخر يمكن ينتهي من الاذان وتصلي والخطيب مشغول بشيء اخر ما محتمل هذا هو الارجح. نعم فصل وصلاة العيدين فرض كفاية. الان دخل فيك احكام صلاة العيدين. حكمها فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي من - 00:44:27ضَ
فانها اه سقط الاثم عن الباقين من اهل البلد واذا لم يقم بها من يكفي كاقامتها يقول يكفي هنا من يقيم الجماعة من يقيم الجماعة بخطيب يعني كالجمعة اقلها ثلاثة على الصحيح - 00:44:50ضَ
وان كان المذهب انها ايضا بهذا عدد الجمع لكن يعني الارجح يعني انها يكفي فيها ثلاثة. المهم انها اه فرض كفاية فرض كفاية فلو ترك اهل البلد يأثمون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لما يوم العيد يوم رمضان ما علموا ما جاءهم الخبر ان العيد قد دخل الا بعد - 00:45:08ضَ
الزوال فات وقت صلاة العيد. لان هي ينتهي بالزوال مع دخول الظهر فامرهم ان يفطروا وان يشهدوا الصلاة غدا يأتوا وقضوها في اليوم الثاني لان فات محل قضائها دل على وجوبها دل على وجوبها - 00:45:38ضَ
لكنها فرض كفاية صلاة العيدين فرض كفاية. نعم. والله امر بها في كتابه قال عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زكى قالوا زكاة الفطر ذكر اسم ربه ليلة - 00:46:00ضَ
الاذكار ليلة العيد ويوم العيد ها فصلى صلاة العيد ووقتها كصلاة الضحى. واخره الزوال وقتها يعني بدء وقتها كما صلاة الظحى من طلوع الشمس وارتفاعها اخره الى الزوال اذا زالت الشمس انتهى وقت العيد - 00:46:19ضَ
نعم. فان لم يعلن بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء. هذا هذا الذي ذكرناه قبل قليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم لما مات علم بها الا لما اخبر امرهم ان يشهدوا - 00:46:41ضَ
او يأتوا ان يحضروا من اليوم التالي يقضونها نعم وشرط لوجوبها شروط جمعة. كما تقدم لوجوب شروط الجمعة ايوة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة اربعون. هنا المذهب يقولون ما تصح الا باربعين - 00:46:56ضَ
اذا كان اهل القرية اقل من اربعين ما تجب عليهم العيد لكن الصحيح لماذا تقدم ذكره والاستيطان ايضا يكون مثل ما امر معنا انه يكون اهل يعني قرى مستوطنين في الرحل البدو الرحل والمتنقلين لا يجب عليهم - 00:47:19ضَ
نعم لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل. يعني الان لو فاتت لما جاء واذا الناس قد صلوا العيد فاتته الجمعة ما تقضى الجمعة ما تقضى اذا فات وقتها انتهى. صلى ظهرا - 00:47:40ضَ
كذلك اذا فاتته شخص اتى الناس قد صلوا الجمعة يصليها ظهرا ما تقضى العيد تقضى العيد تقضى يسن لمن فاتته او بعضها فاته بعض الجعيد دخل معهم في اثناء الصلاة - 00:48:00ضَ
فيقضيها والافضل على صفتها بتكبيراتها ها السبع قبلها ثم ست الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال على صفتها. هذا الافضل ان يصليها على صفتها نعم وتسن في صحراء. لكن يقولون اذا ادرك - 00:48:20ضَ
الامام دخل مع الامام في اه الامام تعرفون اول ما يدخل في صلاته يكبر تكبيرة الاحرام هذي ثم يكبر بعدها ستا الزواج هذه مستحبات فجئت والامام يكبر في التكبيرات الزوائد - 00:48:40ضَ
تكبر انت تكبيرة الاحرام ها اه هل تأتي بالتكبيرات كلها مع الامام؟ قالوا لا سنة فات محله لا تقضيها الا اذا فاتتك الركعة كاملة ثم قمت تأتي بركعة الركعة الاولى - 00:49:00ضَ
لو فاتتك الركعتان ادركتهما في التشهد فتقوم وتأتي بها كما كما صلاها الامام. نعم وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكل قبلها الافضل ان تصلى في خارج البلد في صحراء مكان فضاء يعني - 00:49:21ضَ
المقصود بالصحراء المكان الفضائي اذا وجد فان لم يوجد صحراء البلد كبيرة ما فيها صحراء قريبة للناس مكان فضاء يعني في في البلد مكان فان لم يوجد في المسجد تجوز في المساجد تباح - 00:49:40ضَ
الا في مكة والمدينة فالافضل في المسجدين عفوا الا في المسجد الحرام عفوا الا في المسجد الحرام فالافضل في مكة اقصد الا في المسجد الحرام لانه لا افضل منه هذا من حيث الافضلية من حيث الجواز - 00:49:59ضَ
جوازها في المساجد وجوازها في وفي الصحراء افضل وتأخير صلاة فطر واكل قبلها هذا يقول وتسن وانا تأخير صلاة فطر واي نعم. صلاة الفطر تؤخر لان الناس مشغولون كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان - 00:50:14ضَ
يوم الفطر لا يغدو حتى يأكل تمرات والناس مشغولون باخراج زكاة الفطر فيفسح لهم بذلك لانه لا يجوز تأخير زكاة الفطر الى الصلاة صلاة العيد والمستحب ان تخرج بعد الفجر - 00:50:37ضَ
قبل صلاة العيد فيعطيهم فرصة ان يذهبوا يوزعوا صدقاتهم هذا الافضل والاكل قبلها لماذا؟ لان النبي كان يفعل ذلك اذا لا يخرج يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات. برواية ويأكلهن وترا - 00:50:57ضَ
هذا وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمظحي الافضل الاضحى ان تقدمها لماذا؟ لان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والناس محتاجون الى ان يبكروا لذبح ضحاياهم فلا تؤخرهم عن صلاة العيد بكر بها بعد ما يجوز صلاة الظحى لانها متى تجوز صلاة الظحى؟ اذا ارتفعت الشمس قيد رمح - 00:51:14ضَ
اذا ارتفعت الشمس قيد رمح نحو خمسطعشر دقيقة ثلطعش دقيقة بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس ترك اكل لمضحي قبلها لمظحي لماذا؟ لان كان اذا كان يوم الاظحى ها يوم الاضحى لا يأكل حتى يذبح اضحيته ويأكل منها - 00:51:44ضَ
امتثالا لامر الله فكلوا منها اطعموا البائس الفقير وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هذه صفتها. الان يتكلم في صفتها يصليها ركعتين قبل الخطبة هذا هو السنة - 00:52:07ضَ
وجاء ايضا العكس لكن هنا هذا الاشهر والاصح نعم صليها ركعتين قبل الخطبة. نعم يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. كان يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا - 00:52:27ضَ
استفتاح تكبيرة الأولى بعد الاستفتاح يعني يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر يستفتح يعني بعد يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود هذا هذا محله ستة تكبيرات هذه الزوائد تكبيرات الزوائد - 00:52:50ضَ
وقبل ان يقرأ فاذا كبر ستة تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام استعاذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قرأ الفاتحة ثم السور التي سيذكرها المصنف. نعم وفي الثانية قبل القراءة خمسا. لانه قبل القراءة خمسا غير تكبيرة الانتقال لان تكبيرة الانتقال متعلقة بالانتقال - 00:53:16ضَ
لكن الزوائد هذي يعني المجموع ست تكبيرة الانتقال من السجود الى القيام ثم اذا قام كبر خمسا من تكبيرة الانتقال تكون حال نهوضه على نهوضه من سجوده. نعم. رافعا يديه مع كل تكبيرة. هكذا يعني مع كل تكبيرة الخمس - 00:53:45ضَ
والست او السبع يكبر معهما ويرفع يديه نعم ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد آله وسلم تسليما كثيرا. هذا ورد عن ابن عن ابن مسعود عن ابن مسعود - 00:54:04ضَ
آآ في حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة هذا الحديث رواه الامام احمد وابن ماجة واسناده حسن. كما ذكرنا لكم شرحا. والتكبيرات يقول يقول - 00:54:26ضَ
بين كل تكبيرتين الزواج تكبيرات الزوائد ها بين كل تكبيرتين يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا جاء عن عن ابن مسعود كما في رواه الامام احمد في - 00:54:50ضَ
في مسائله واحتج به نعم او غيره او غيره من التسبيحات يعني لو قال الله اكبر سبحان الله والحمد لله يعني المهم ذكر الله او كبر لكن الذي ورد عن الصحابة افضل - 00:55:10ضَ
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية. يعني في الركعة الاولى يقرأ بعد الفاتحة سبح اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة سورة الغاشية. فلا اتاك حديث الغاشية - 00:55:25ضَ
هكذا هو المستحب ولو قرأ في غيرهما ها لا حرج ايقاف القرآن المجيد فانه جاء عن عن آآ عمر رضي الله عنه سأل بواقد الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:41ضَ
وكذلك قرأ الحديث الغاشي حديث جابر بن سمر حديث سبح والغاشية حديث جابر ابن سمرة نعم ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يعني هي كخطبتي الجمعة بالشروط - 00:55:59ضَ
التي مرت معنا والاركان ها كما هي خطبة الجمعة حتى تكون صحيحة تكون خطبة صحيحة نعم لكن هنا لم يقل من شروطها خطبة في الجمعة قال من شروطها تقديم خطبتين ها هنا لم يقل من شروطه. لانها تصح بدون خطبة - 00:56:19ضَ
لكن هذه السنة قال كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الاولى بتسعة الجمعة يستفتحها مثلا بالحمد هنا هذه يقولون تستفتح بالتكبير افتح بالتكبير تسع تكبيرات استفتح بتسع تكبيرات نعم ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون - 00:56:41ضَ
يعني لهذا المناسب المناسب انهم يبين احكام زكاة الفطر والاظحى احكام الاظاحي لان ذلك لما خطب بهم يوم الاظحى بين لهم الاظاحي لهم الاضاحي وقال من من ضحى اه من ذبح قبل قبل الصلاة - 00:57:07ضَ
ثلاثة هي زكاة فهي شاة لحم او لحم قدمه لاهله عند ذلك سأله ابو بردة بنيان قال يا رسول الله اني ذبحت اذبح غيره دل على انه خطبهم في احكام الاضاحي في خطبة - 00:57:32ضَ
عيد الاضحى نعم وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد. هنا اه مسألة ما يستحب من التكبير. التكبير في ليالي العيدين وسنة تكبير المطلق التكبير نوعان تكبير مقيد وتكبير مطلق. المقيد ما يقيد بادبار الصلوات - 00:57:52ضَ
والمطلق لا الذي لا يقيد تكبر في اي لحظة يقول في ليلتي العيدين اذا غربت الشمس اذا غربت الشمس لان الله يقول ويتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم اذا اتممت العدة عدة الشهر رمظان ها متى تكملها؟ اذا غربت الشمس من اخر يوم من رمظان دخل يوم شوال العيد فتكبر - 00:58:13ضَ
كذلك آآ عيد عيد الاضحى هذا هو اه والفطر اكد لان الفطر جاء فيه النص الاية انها في ليلته في ليلته نعم ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل هذا هذا في الفطر ليلة العيدين كذلك يستحب من اول - 00:58:39ضَ
في ذي الحجة من اول دخول شهر ذي الحجة الى الى فراغ الخطبة الفطر كذلك الى فراغ الخطبة وكذلك في ذي الحجة لان ذي الحجة امرنا بالتكبير بالتكبير مطلقا لذلك كان اذا دخل العشر - 00:59:09ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وجاء عن ابن عمر ابن عباس وابي هريرة لم يخرجون في في ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. اذا دخل العشر هذا بالنسبة الى المطلق - 00:59:30ضَ
من ليلتي العيدين اكد وفي الاضحى من ذي الحجة من دخول ذي الحجة الى ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق - 00:59:44ضَ
هنا يقول المقيد المقيد متى يبدأ التكبير المقيد الذي هو ما صفته عقب كل فريضة. عقب الفرائض اذا صليتها في جماعة اذا صليت منفردا لا. اذا صليت نافلة لا حتى تكون سنة راتبة او سنة مقيدة - 01:00:04ضَ
يقول متى يبدأ حلال للمحل الذي ليس محرما؟ من فجر يوم عرفة مقيد من صلاة فجر يوم عرفة والمحرم لا من ظهر يوم النحر. لانه كان المحرم مشغول التلبية ذكره التلبية - 01:00:24ضَ
والحلال ذكره تكبيرات ليلة العيدين هذا هو مقصوده اه ثم يقول من ظهر يوم النحر للمحرم لانه حل برمي الجمرات يوم يوم العيد يوم النحر فتحلل اذا صلى الظهر كبر - 01:00:48ضَ
التكبير المقيد التكبير المقيد طيب بعده ايش وصلوا الى اخر نعم الى الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق ايام التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 01:01:09ضَ
يعني اربعة ايام هذه هي يوم العيد وثلاثة بعده ايام التشريق الثالث اخر عصر لانه بعده المغرب تعتبر اليوم الرابع عشر التابعة اليوم الرابع عشر فلذلك هكذا فيكبر التكبير المعروف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر - 01:01:34ضَ
الله اكبر ولله الحمد هذا هو الذي يشرع - 01:01:54ضَ