شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (22)- كتاب الزكاة ( 4 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

جميعا ذكر جميعا لو فرض ان شخصا عنده زكاة فبمن يبدأ يبدأ بالاشد حاجة وهم الفقراء فاذا اعطاهم انتقل بعدها الى المساكين لانهم بعدهم في الحاجة فما الفرق بينهما من حيث الحاجة - 00:00:00ضَ

ان المسكين لا يجد قوت يومه. لا عفوا ان الفقير لا يجد قوتا يومه والمسكين يجد بعضها ولا يجد الكفاية لان من وجد كفاية القوت هذا غني هذا غني اما الذي يجد يجد البعض - 00:00:28ضَ

دون الكفاية فهذا مسكين. والفقير المعدم هو المعدم هذا هو الفرق بينهما ويعطى الفقير والمسكين من الصدقة كفاية السنة له ولمن يعوله له ولمن يعول كفاية سنة. ما يكفيه سنة - 00:00:50ضَ

لا يعطى آآ ما يخرج به عن الغناء لان اذا اعطيناه ما يخرج فيه الى حد الغناء صار غنيا كيف يستحق الزكاة وهو غني ما زاد عن ذلك ما زاد عن كفاية السنة - 00:01:11ضَ

ثم السنة اذا احتاج في السنة الاخرى يعطى من الزكاة في السنة الاخرى يعطى فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لما جاءه سائل قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 00:01:29ضَ

الغني الذي عنده كفايته والقوي المكتسب كذلك قادر على الاستغناء عن السؤال قادر على الاستغناء فلذلك لا يعطى لا يستحق منها من الزكاة هذا بالنسبة للفقراء والمساكين طيب شخص عنده اموال لكن لا تكفيه. عنده اموال لكنها لا تكفيه لكثرة عائلته - 00:01:48ضَ

لا تكفيه فهو في هذه الحالة يعطى منها يعطى من الزكاة لذلك يقول العلماء من ملك اثمانا ونحوها لكن لا يقوم بكفايته وكفاية عياله اه ولو كان ملكه اكثر يعني يعني يعادل النصاب فاكثر - 00:02:19ضَ

ما دام انه لا يكفيه النفقة فانه يجوز له الزكاة لانه في حد المسكنة قال الميموني من اصحاب الامام احمد قال ذكرت ذاكرت احمد رحمه الله فقلت له قد يكون للرجل الابل والغنم - 00:02:41ضَ

وتجب فيها الزكاة وهو فقير لماذا؟ لانها لا تكفيه ويكون له اربعون شاة وتكون له الظيعة الضيعة التي يعني المزارع وتكون له الضيعة لا تكفيه يعطى من الصدقة؟ قال نعم - 00:03:03ضَ

وذكر قول عمر رضي الله عنه اعطوهم وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا لان العبرة مرتبطة بالمسكنة او الفقر او بالفقر قال فقلت له انا لاحمد، فلهذا قدر من العدد او الوقت - 00:03:26ضَ

اسمعه لم اسمع من العلماء قبلي انهم حددوها بقدر معين يعني معناها ان العبرة بالوصف الذي انه لا يكفيه حد المسكنة وقال ايضا اذا كان له عقار وظيعة يستغلها عشرة الاف في كل سنة لا تقيمه والى تكفيه يأخذ من الزكاة - 00:03:49ضَ

يعني عنده عقار مردوده الايجارات مبلغ كبير لكن ما يكفيه العائلة كبيرة في هذا يأخذ من من الصدقة قال والعاملون عليه هذا الثالث هذا العاملون عليها الذين يجمعون الزكاة من - 00:04:18ضَ

من البوادي يذهبون الى البوادي فيأخذونها ويجمعونها يحصونها عليهم يسمى جباة الزكاة والعامي يسمى العاملون يسمونه العاملون هؤلاء جباتها كان الائمة يبعثوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الذين - 00:04:39ضَ

يجبون الزكاة من القبائل كمثل يعني من يحفظها او يكتبها او يقسمها يكتب يحصيها من العاملين لان الله قال والعاملين عليها سماهم نصهم نص عليهم نص لكن يقولون يشترط ان يكون مسلما مكلفا امينا كافيا - 00:04:59ضَ

يعني يقوم بالكفاية ولا يصلح ان يكون كافرا ما يستحق هذا ان لم يكن اجيرا او موظفا الموظف يأخذ وظيفته لكن العامل هو الذي يذهب ثم يعطى بعد ذلك من - 00:05:24ضَ

من الزكاة لكن بكم يؤخذ يأخذ قالوا بقدر الاجرة لا يأخذ يقال يأخذ كثيرا او كذا لا يأخذ ولا يعطى نسبة حينما يعطى اجرة يعني كأنه اه اجر ايجارة يقول ما دام انه يذهب لمدة شهر يحتاج مثلا الى - 00:05:50ضَ

الف خمسة الاف هذه اجرة المعروفة في العرف المعروف فيعطى منها قال والمؤلفة قلوبهم هذا الرابع هذا الرابع المؤلفة من هم المؤلفة قلوبهم منصوص عليهم في الاية قالوا هم كل سيد مطاع في عشيرته - 00:06:13ضَ

اذا كان يرجى اسلامه او يخشى شره اذا اذا لم يعط من الزكاة يخشى ان على المسلمين سواء كان على من يسلم في قبيلته او شرا على اهل الاسلام عموما - 00:06:38ضَ

او يرجى ان يسلم او يرجى ان يسلم نظيره اذا رأى انه يعطى السادة يسلم سادات القبائل الاخرى ونحوهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم هؤلاء الاربعة المذكورون جاء ذكرهم في الاية بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:06:56ضَ

والمؤلفة جاءت الصيغة بقوله للفقراء اللام ها هنا والمعطوف عليه كأنه قال وللمساكين ثم قالوا العاملين عليها اي وللعاملين عليها والمؤلفة قلوب اي وللمؤلفة قلوب هذا صيغة مقصودة بينما الاربعة التي بعدها - 00:07:23ضَ

قال وفي الرقاب وفي ما قال وللرقاب قال وفي الرقاب هذا واحد بتعبير وفي الرقاب قال والغارمين اي وفي الغارمين ثم قال وفي سبيل الله وابن السبيل اي وفي حق ابن السمين - 00:07:46ضَ

الدلالة هنا هذه لها دلالة عند الفقهاء لا هادي لالة للتعبير بهذا للغارمين للفقراء وما عطف عليها الاربعة ثلاثا عطفت عليها ثم قال وفي الرقاب وما عطف عليها لها دلالة سنذكرها - 00:08:05ضَ

نذكرها ان شاء الله للتفريق ثم ذكر الخامس بعد المؤلفة قال وفي الرقاب قال وفي الرقاب حتى المصنف عبر بتعبير الاية من هم الرقاب؟ علم الرقاب يعني رقاب العبيد قالوا وهم المكاتبون المسلم اذا كاتب سيده - 00:08:26ضَ

لعتق نفسه يشتري نفسه بالتقسيط يسمى كتابة كتابة قال عز وجل وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كاتبوه من علمتم فيهم خيرا هذه المكاتبة ثم كيف يعطون يعطون ما اذا لم يجد الوفاء اذا وجد لا - 00:08:52ضَ

اذا لم يجد الوفاء فيؤدى عنه يؤدى عنه ما يعتق به رقبته يعطى او ما يساعده يعينه بذلك حتى ولو كان قويا مكتسبا حتى ولو كان قويا مكتسبا ما دام انه الان لا يجد - 00:09:20ضَ

لأنه لأنه تعجيل في اعتاقه انه قد يتأخر في السنين المهم انهم يعطون ثم قالوا وكذلك يشرى بها عقاب ليعتق تعتق تشرى رقاب تعتق كذلك يفدى بها الاسير المسلم لو كان عند الكفار - 00:09:41ضَ

يدفع عنه فدية يشترى بها يفدى منها يفدى يفدى لانه اعتاق ضيق الرقبة مسلم من ايدي الكفار. فهو باب اولى في في ذلك ثم قال والغارمون ايضا كذلك الغارم الغارم نوعان - 00:10:11ضَ

يعني هو المدين وهم قسمان نوع تدين لي مصلحة نفسه والثاني تدين لمصلحة غيره اصلاح ذات البين الذي الغارم الذي تدين لمصلحة غيره كرجل اصلح بين قبيلتين بينهما احن او بينهما شجار او بين شخصين ليس بالضرورة بين قبيلتين - 00:10:32ضَ

كانت بينهم مشكلة فقال يا جماعة كم بينكم؟ كم كذا؟ قال انا يصلحهم ويقول انا اتحمل هذه انا اتحمل هذه النفقات يذهب ويستدين لاحظ ان نقول يستدين هو يدفع من جيبي من نقده اذا دفع من ماله ليس له - 00:11:03ضَ

ان يأخذ من الزكاة لانه اداها وانتهى لكن لو كان مدينا ذهب واستدان حتى يدفعها هنا يكون غريم لمصلحة غيره هذا يعان لانه مصلح والمصلح يعان وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهذا من التعاون على البر والتقوى - 00:11:21ضَ

وكانت في في العرب قديما ها من يفعل ذلك من من اشراف الناس يصلح بين يتحمل حمالات بين الناس ليصلح بينهم ثم يذهب في القبائل او في قبيلته ويقول انا تحملت كذا وكذا لاجل ان اصلح بين هؤلاء فتعينه القبائل - 00:11:46ضَ

يعينونه لانه قدم مكرمة للناس اقرتها الشريعة اقرتها الشريعة لان هذا مصلحة متعدية الاصلاح بين الناس الشريعة جاءت بالاصلاح هذا هذا الصنف الاول القسم الاول من الغارمين. القسم الثاني يقولون من تدين لنفسه - 00:12:07ضَ

لمصلحة نفسه مثل ان يستدين لشراء نفسه من الكفار اسير مسلم اسر عند المسلمين عند الكفار فيستدين ليشتري نفسه ويفديها فهذا غريب كذلك لو استدان لمصلحة نفسه للنفقة استدان مباح يقولون ايضا في - 00:12:31ضَ

في مباح لنفقة عياله وكذا هذا غير غارم اذا كان في شيء مباح طيب اذا كان في محرم من محرم يقولون لا يعطى الا اذا تاب توبة نصوحا استحق لانه تاب - 00:12:55ضَ

ثم آآ اصبحوا مدينا فهذا اه يعطى اما اذا كان لا زال على مصرا او اراد ان يظهر التوبة استدان عنه الدين لا تحل له المهم يقولون يعطى وفاء دينه - 00:13:12ضَ

كمثل المكاتب هذا السابع قال وفي سبيل الله في سبيل الله هنا المراد به الغزو يقول جماهير اهل العلم المراد به الغزو وليس المقصود في وجه الله لوجه الله لا المقصود به ايش - 00:13:34ضَ

في سبيل الله اي الغزو والجهاد الجهاد والمراد بهم من ليس له راتب خاص ليس من اصحاب الديوان يعني يسمونه الديوان يعني الديوان الوظائف ليس موظفا له راتب هذا يأخذ نفقة من بيت المال ما يحتاج الى - 00:13:51ضَ

ما يعطى من الزكاة الا اذا كانت لا تكفيه الا اذا كانت النفق او الوظيفة لا تكفي ما اعطي من المال. فهنا ما تكفيه للغزو لا نقول ما تكفيه لنفسه اذا كان ما تكفيه لنفسه فهو مسكين او فقير يأخذ بوصف الماء مسكنه لا الكلام هنا - 00:14:15ضَ

في الغني غني يعطى من بيت المال لاجل ان يذهب الى نفقة الغزو ما تكفي نفقة الغزو ما تكفي ولا تكفي ان يجعلها عند عياله ففي هذه الحالة يعطى ما يكمل له الكفاية - 00:14:36ضَ

يكمل له الكفاية وكذلك قالوا يدخل في سبيل الله الحج والعمرة الحج والعمرة وجاء فيها النص وهذا هو الصحيح طيب ثم قال وابن السبيل هذا الثامن وهو اخر ما ذكر في الاية - 00:14:57ضَ

قال وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ابن السبيل اي ابن الطريق ان السبيل المراد بها الطريق والمراد به المسافر المنقطع ما دام في الطريق - 00:15:18ضَ

ليس اذا كان عند اهله اذا كان عند اهله فهو ليس من الطريق ابن دارة دارته في بلده بمعنى اخر لو اراد ان يسافر هل نعطيه من الزكاة وهو عند اهله لا يعطى - 00:15:34ضَ

بانه ليس من سبيل الى الان ومن السبيل المراد به من قطع الطريق واحتاج. يعني سلك الطريق واحتاج سلك الطريق وخرج من بلده ثم احتاج نقصت النفقة ضاعت النفقة اه طالت المدة فنفذت نفقته. المهم - 00:15:51ضَ

اذا كان السفر مباحا محرم ولا مكروه لا ليس محرما ولا مكروها السفر المباح او انه كان في سفر محرم ثم تاب نريد الرجوع الى اهله فيعطى طيب قالوا حتى ولو كان - 00:16:13ضَ

غنيا عند اهله او كان يستطيع ان يستدين لا لا يلزمه ان يستدين يأخذ من الزكاة واضح ويأخذ ماذا؟ كفايته الى ان يعود الى اهله لا لا يأخذ اكثر من ذلك - 00:16:33ضَ

انه ليس فقيرا اعطي بوصف ايش انه ابن سبيل ولذلك قالوا في هؤلاء الاربعة الذين هم الغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله والرقاب قالوا الكفاية يأخذ كفايته ويرد ما زاد - 00:16:51ضَ

ويرد ما زاد فيرد الغارم والمكاتب والغازي في سبيل الله وابن السبيل ما فضله عن حاجتهم يردونه لماذا؟ لانهم لم يأخذوه امريكا انما اخذوه لسد الحاجة هذا الذي اشرنا اليكم ملحظ تعبير بقوله للفقراء وما عطف عليها ثم قال وفي الرقاب - 00:17:15ضَ

وما عطف عليها والفرق بينه انه لما قال انما الصدقات للفقراء اللام هذي للتمليك فيعطون يعني لو اعطيت الفقير الان زكاة سنة ثم بعد يومين ورث مالا او جاءته هبات كثيرة فصار ثريا - 00:17:41ضَ

والمال الذي اخذه من الزكاة لا زال موجودا وصار زائدا عن عن حاجته لانه صار هل نقول رده؟ لا لانه اخذه ايه ملكا قوله للفقراء فاذا قبضه صارت ملكا له - 00:18:03ضَ

وما عطف عليها والمساكين مؤلفة قلوبهم ها والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. كلهم يأخذونها بصفة تمليك بينما ما بعده قال وفي الرقاب تعبير في الرقاب هنا قالوا الظرفية ما قال - 00:18:23ضَ

يعني بالله من التمليك مما يدل على انهم يأخذون الكفاية والحاجة وما زاد تردونه واضح؟ لانهم لم يأخذوها تمليكا وابن السبيل قال رحمه الله ويجوز الاتصال على مسألة اخرى ذكروها هي مسألة الفقير والمسكين هل يقولون يشترط - 00:18:46ضَ

هؤلاء كلهم يعني المذكورين يشترط في لاعطائهم التمليك القبض ولا فلا يكفي المأموءة عفوا فلا يأتي يكفي آآ العفو عن دينه او الابراء من ديونه بمعنى اخر لو ان شخصا - 00:19:18ضَ

وجبت عليه الزكاة ويطلب فقيرا مالا انا هذا الفقير بدل ما اعطيه كذا ابرئه اقول انا مسامحه وتبرأ ذمته نقول لا لانك لوقيت ما لك بالزكاة الزكاة هذه الذي عندك ليس مالا لك - 00:19:42ضَ

هذا حق للفقراء تخرجه فتعطيه اياه بوصف الفقر فان اراد ان يسدك امري اليه وايضا لا تشترط عليه تضغطه لانه محتاج الان سد الخلة يجب عليك ان ان تنظر المعسر - 00:20:06ضَ

قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب عليك ان تنظر ويجب عليك ان تعطي الفقير فهو الان فقير ومعسر يجب عليك ان تعطيه سد خلته واذا لم يجد وفاء يجب عليك ان - 00:20:25ضَ

فلا تجعل تسديد الديون تقي بها اموالك لا هذا هو المقصود نعم قال رحمه الله ويجوز الاتصال على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. يقول هنا مسألة هل يجوز ان - 00:20:40ضَ

يريد ان يعطيها للفقير كلها. الاصناف الموجودة الثمانية او اكثرهم انه قد لا يوجد بعضه قد لا يوجد مؤلفة قلوبهم. قد لا يوجد المكاتبون الرقاب ما يجد عتق رقاب ها مثلا - 00:21:01ضَ

فنقول اه قال شخص لا انا اريد اعطيها للفقراء فقط زكاتي كلها اعطيها للفقراء لا اعطيها هؤلاء يقول يجوز على الصحيح يجوز والدليل على ذلك ان الله قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تذكر ايش - 00:21:16ضَ

فقراء فقط ما قال تؤتوها المستحقين حتى نعود تعود الى الى الثمانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال اه واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد - 00:21:35ضَ

في فقرائهم دل على انه يجوز ان تعطى بصنف واحد قال والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. الافضل ان تعمم على جميع ثمانية طبعا هذا من كان عنده زكاة كثيرة كان عنده زكاة - 00:21:52ضَ

كثيرا يستطيع ايش من يعطي الاصناف الثمانية يعممهم جميعا ويسوي بينهم. لكن التسوية ليست اه بمعنى انه اه كل شخص يعطيه بقدر معين كذا لا تسوية الحاجة الذي فالذي حاجته في في السنة تكفيه - 00:22:13ضَ

الفرد الواحد شخص واحد تكفيه نفقة في السنة مثلا يعني عشرة الاف واحد عنده عشرة اسرة من عشرة افراد في السنة الى ضعف اضعاف واضح؟ ما تقول اعطي هذا عشر واعطي هذا عشرة - 00:22:37ضَ

تعطيه كفاية هذا كفايته وهذا كفايته وهذا الى اخره. كذلك بقية الاصناف هذا هذا هو الافضل وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. يعني الان اه يقول تسن تسن وجوب الزكاة ما - 00:22:52ضَ

الفقير من فقراء لكن الفقير الذي لا تلزمك مؤنته ونفقته يسن ان تصرفها اليه افضل من ان تصرفها الى فقير اخر لماذا قال من لا تلزمه مؤنته لان الذي تلزمك مؤنته يجب عليك النفقة عليه - 00:23:15ضَ

وهو مستغني ايش؟ بنفقتك عليه على ان يأخذ الزكاة مثل شخص له الاخ لا تلزمه عفوا. الاخ قد تلزمك نفقته وقد لا تلزمك فابعد منه الهزيمة كنفقته الاباء الاصول اذا كانوا - 00:23:34ضَ

فقراء تلزم مكان فقط الفروع الذرية تلزمك نفقته الزوجة تلزمك نفقتها مطلقا الاخوة والاقارب الاخوة والاعمام هؤلاء هؤلاء تلزمك نفقتهم اذا كانوا فقراء بشرط ان لا ترثهم ولا يرثونك قد تكون محجوبا - 00:23:59ضَ

او هم محجوبون عنك في هذه الحالة الذي لا تلزمك نفقته لا تكون محجوبا عنه لا تلزمك لانه لان الله جعل قال وعلى الوارث مثل ذلك ذكر النفقات وعلى الوارث - 00:24:28ضَ

مثل ذلك فجعل وجوب النفقة مقترنة بايش الارث الذي ترث منه اذا كنت محجوبا عنه لا تلزمك نفقته فهنا قال المصنف وتسن الى من لا تلزمه نفقته من اقاربه معناته الذي تلزمك نفقته يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز ان تخرج له - 00:24:47ضَ

الزكاة لانه مستغني وهكذا كل من استغنى بمنفق لو وجد فقير امرأة فقيرة زوجها ينفق عليها هنا ما يجوز ان تعطيها الزكاة انها مستغنية بزوج ينفق عليها شخص فقير ينفق عليه - 00:25:08ضَ

لا يعطى من الزكاة لانه مستغن بمنفق واضح يقول وتسن الى من لا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على ذي ذي القرابة صدقة صدقة وصلة فيجب لذلك قال يسن لانه يجتمع فيها الزكاة - 00:25:27ضَ

نجتمع فيها انها صلة هذا هو المراد وعلى هذا يبدأ بالاقرب فالاقرب يبدأ يعني ان كان له اخ فقير لا تلزمه نفقة. وابن عم فقير لا تلزمه نفقة اراد ان يخرج الزكاة - 00:25:48ضَ

نقول هؤلاء اولى من غيرهم. اولى من لانه اولى من حيث الاستحباب سنية طيب بمن يبدأ؟ نقول ابدأ بالاقرب لانه افضل صلة ثم سيذكر المصنف من لا تدفع من لا تصح دفع الزكاة اليه - 00:26:09ضَ

انتهى من من اهل الزكاة سيذكر الذين لا يصح دفع الزكاة اليه. نعم ولا تدفعوا لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها هنا الان ذكر الذين لا يصح ان تدفع لهم الزكاة. قال لا تدفع - 00:26:33ضَ

في بني هاشم ولا مواليم. هذا هاشم النبي صلى الله عليه وسلم من يجتمع في مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم - 00:26:53ضَ

هاشم هذا ابن عبد مناف هذا هو من ذرية هاشم لا لا ما اسمه هاشم ما اسمه لو قلت هاشم اسمه هاشم قبلناه اسمه هاشم لكن اسم لقب ها اسم العالم عمرو - 00:27:07ضَ

سمي هاشما الامر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسلتون عجاف لما كان في السنة الجدب يطعم يطعم الناس في السهل والوحش في الجبل وحوش يطيح في الجبال طعام الشاهد انه - 00:27:33ضَ

بنو هاشم وهذا هو الراجح من المذهب ويعني من قول العلماء ايضا وان كان هناك قول في المذهب وقول اخر للشافعية الهاشم وبنو المطلب انهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:01ضَ

ابن المطلب في عبد مناف. المطلب اخوه هاشم المهم والدليل ذلك وهؤلاء من هم ابن هاشم بنو هاشم هم بنو بنو العباس وبنو وال علي الجعفر بن ابي طالب والعقيل بن ابي طالب. والحارث بن عبد المطلب - 00:28:17ضَ

حتى ال ابي لهب لان ابا لهب من ذرية عبد المطلب فاله المسلمون من بني هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس - 00:28:47ضَ

انما هي اوساخ حتى مواليهم نعم حتى مواليهم. مواليهم العتقاء العتقاء من بني هاشم لان ابا رافع مولى من مولى مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة - 00:29:07ضَ

فقال لابي رافع هذا اصحبني كي تصيب منها يعني ايش؟ من العاملين يصير فقال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تحل لنا الصدقة - 00:29:29ضَ

وان مولى القوم منهم الحديث في السنن وان مولى القوم الا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم عتقائهم طيب لكن موالي الموالي يعني لو ان العتيق هذا اعتق عتقاء لا هؤلاء تجوز لهم الصدقة لكن - 00:29:49ضَ

نفس الذي اعتقه هاشمي هذا نفسه له لا لا تحل له الزكاة لكن يكون هذا في من باب الزكاة كذلك اما التطوع فيجوز التطوع يجوز اما النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم عليه صدقة التطوع - 00:30:12ضَ

بنو هاشم تحل له والذي حرم عليهم هو الزكاة فقط بني هاشم زكاة يعني يعني الصدقات التطوع الكفارات هذه خاصة اما الكفارات كل ما وجب بالشرع قاعدته كل ما وجب بالشرع - 00:30:34ضَ

اخراجه لا يحل لبني هاشم كفارات صدقة الزكوات هذه لا تحل مواليد نعم. قال ولا لاصل وفرع. يعني اصل للمتصدق ابوه امه جده جدته هذا لا يحل ان يعطي الزكاة لهم - 00:31:00ضَ

لانه يجب عليه ان ينفق عليهم ولا لفرع فروعه اولاده من بنين وبنات حفدة وكذا. لا يحل ان يخرج الزكاة لهم. وان سفلوا لانهم لانهم في هذه الحالة يجب نفقتهم قالوا الا الغارم اذا كانوا غارمين. ها - 00:31:25ضَ

اه او عمالا يعني غارمين الاصلاح ذات البين او عمالا على الزكاة فيأخذون بهذه الصفة يأخذون منها بهذه الصفة ولو من زكاته هو. لانهم اخذوها باستحقاق الاجرة والغارم لاصلاح ذات البين - 00:31:48ضَ

يعطى منها وكذلك ما تعود الى الشخص يعني بما لو زكت المرأة اخرجت زكاة على زوجها لينفقها عليها قالوا لا تجوز لا تجوز وعبد وكافر الكافر واظح لانه ليس من اهل الزكاة الا في حالة واحدة - 00:32:07ضَ

ما هي مؤلفة قلوبهم وقلنا رجاء اسلامي اذا هو كافر العبد لماذا؟ لان العبد الرقيق المقصود به المقصود به الرقيق هذا نفقته على سيده على سيدي. طيب فين كان السيد فقيرا - 00:32:31ضَ

يعطى السيد في وصف كفايته وكفاية من ان يمونوا وان كان عنده عبدا فنفقته عليه فيقول انا الذي يكفيني وعائلتي وعبدي ها كذا وكذا فيعطى جاءه النفقة من جهة سيدي - 00:32:56ضَ

الا اذا كان لا يستطيع ان ينفق ولا يجد من يعطيه فهذه مسألة اخرى مسألة ان يعتق عليها هنا طيب ولا نعم وعبد طيب العبد آآ مر معنا مكاتب وفي الرقاب - 00:33:16ضَ

هذا يعطى بالكتابة والعتق لا لنفسه لا يعطى بوصف الفقر يقول هذا فقير عبد اعطي من الزكاة لا نعتقه من الزكاة ندفع قيمته واضح نقول لسيده تبيعه من الزكاة قال له ما ابيعه خلاص ما ما يعطى من الزكاة - 00:33:33ضَ

المكاتب كذلك نعم. قال فان دفعها نعم قال رحمه الله فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا يقول لو لو اخطأ ودفعها - 00:33:55ضَ

دفعها لمن ظنه اهلا دفعها لهاشمي يظنه ما هو بهاشمي. تبين انه هاشمي لا تجزئ دفعها لعبد ظنه حرا لا تجزئ دفعها لي رجل يظنه مسلما تبين انه كافر. لا تجزئ - 00:34:15ضَ

واضح يقول فان دفعها لمن ظنه اهلا يعني ظنوا انه ممن يستحقون الزكاة الم يكن لان الغني ايضا لا يعطى. لكن سيأتينا استثناء الغني قال فلم يكن كذلك يعني فلم يكن - 00:34:34ضَ

اهلا لها او بالعكس لم يفزعوا بالعكس كيف بالعكس جامل شخصا يظنه غنيا واعطاه على انه غني باسم مجاملة من الزكاة او اعطاه على انه يعرف انه هاشمي مثلا. لكن اعطاه مجاملة من الزكاة - 00:34:52ضَ

ثم قال والله انا احتسبتها من الزكاة نقول ما يجزئ ثم تبين انه لا ثم تبين انه مستحق للزكاة تبين انه ليس بهاشم تبين انه فقير هذا الذي كان يجامله - 00:35:11ضَ

بانه فقير فقال والله تبينا فقير وانا اعطيته من الزكاة نقول لا يجزئ لانك لما اعطيته نيتك على انه ليس مستحقا فلا تجزئ هذا مراد الا لغني ظنه فقيرا. الا في حالة واحدة - 00:35:25ضَ

اذا ظن انه فقير رأى انه فقير رث الحال فاعطاه اعطاه انه فقير. فتبين انه غني قالوا هذا آآ تجزئ لماذا لانه الغنى كثير من الناس يخفي ذلك اما حتى لا - 00:35:43ضَ

يطمع فيه او حتى يعني لا يصاب بالعين ونحوها فيخفي ذلك فظنه لكثرة حالته ورثته و حال عيالي واظن انه فقير فاعطاه قالوا يجزئ لان هذا مما يخفى ويكثر الخطأ فيها - 00:36:06ضَ

فعفي رفعا للحرج قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. هنا يقول اذا صدقت انتهى من الزكاة الواجبة الصدقات الواجبة دخل في ايش في صدقة التطوع في احكام صدقة التطوع. وصدقة التطوع سنة - 00:36:24ضَ

عندك مؤكدة؟ نعم يا شيخ متأكدين انها موجودة هذه مؤكدة ها سنة مؤكدة آآ هنا يقول الصدقة المجنونة هذه الصدقة في كل وقت صدقة في كل وقت لكن تتأكد في الحقيقة عند وجود الحاجة - 00:36:51ضَ

هي سنة مطلقا لكن عند وجود الحاجة صدقة التطوع بالفاضل عن كفايتي. وكفاية من يمونه طيب اذا كان ليس عنده فضلة عن كفايته ايضا سنة ما لم يضر اهلي بعائلته - 00:37:30ضَ

اذا اضر بعائلته فعند ذلك يكره لذلك يكره وقد يأثم اذا لم يطعمهم لانه جاء في الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من ياقوت او من يعول كما في الروايات. يقوت الذي قوتهم ينفق عليه - 00:37:55ضَ

فيضيعهم هذا يقولون اه يكره او يحرم لكن ان كان زائدا فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه فانه يستحب ان يتصدق في هذا المقصود نعم وفي رمظان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افظل. ما هو افظل منها؟ قال في رمظان. صدقة التطوع في رمظان افظل - 00:38:14ضَ

وفي زمن ومكان فاضل. زمن فاضل مثل عشر ذي الحجة ما من ايام العمل الصالح فيها مكان فاضل في مكة ها وهكذا فانه افضل انه افضل نعم او في المدينة لانها تضاعف - 00:38:44ضَ

وكذلك على ذي الرحم الكاشح. افضل الحال هنا او الاشد حاجة ووقت حاجة نعم ذكرها ووقتي حاجة يعني لو اشتدت وقت الحاجة بمعنى انه كان يعني فقر شديد في الناس او كذا او حالة لان الله يقول او اطعام او اطعام في آآ او اطعام - 00:39:04ضَ

في يوم ذي مسغبة الفقر نعم خلاص الحمد لله تمت شيخنا احسن الله اليك. سم اللي عنده سؤال الزكاة يستطيع الشخص ان يؤجلها الى رمضان او في زمن المكان الفاضل - 00:39:28ضَ

لو كان قريب الوقت او مر معنا هذه المسألة مسألة ان زكاة الزكاة على على الفور لا يجوز تأخيره الا لحاجة ها الا لذي حاجة. اما زكاته في في مثلا آآ - 00:39:58ضَ

في نصف السنة مثلا في خمسة في شهر خمسة يؤجلها الى رمضان لانه افضل. لا. وقع في التأثيم يريد الزمان الفاضل وهو يقع في بالاثم لا لا يجوز التأخير الان الناس احوج اليها - 00:40:14ضَ

الناس احوج اليها لكن لو عجل السنة الماضية سنة من رمضان السابق عجل السنة المقبلة لما جاء رمظان نقول له اخرج زكاتك هذي الان التي وجبت عندك في شهر واحد مثلا في شهر خمسة ها - 00:40:32ضَ

فاذا جاء رمظان عجل زكاة السنة الجاية ثم يصبح زكاتك معجلة في رمضان هذا احسن من تأخيرها الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:40:50ضَ

انا نسألك في ختام درسنا ان تقبل منا وان تعلمنا علما نافعا ورزقا طيبا - 00:41:08ضَ