شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (23)- كتاب الصيام ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة قراءتنا هذه الليلة - 00:00:19ضَ
تتمة لما سبق من الدروس في كتاب اقصر المختصرات العلامة شمس الدين ابن بلبان ووصلنا الى كتاب الصيام انتهينا في الدروس السابقة من كتاب الزكاة وما قبلها من الابواب ودرس اليوم باذن الله تعالى في هذه الايام - 00:00:38ضَ
في كتاب الصيام كتاب الصيام اقل ابواب العبادات في من حيث يعني كثرة المسائل كتاب الصلاة ثم الحج. ثم بعده الزكاة ثم الصيام. طيب نبدأ بعون الله سم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:01:18ضَ
قال في كتاب الصيام قال رحمه الله يلزم كل مسلم نعم يقول كتاب الصيام اصل الصيام في اللغة الامساك. اصله في اللغة الامساك سواء الامساك مطلقا سواء عن طعام او شراب او عن كلام او هو غير ذلك - 00:01:51ضَ
وفي الشرع هو الامساك بالنية او التعبد لله بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والمفطرات ستأتي سيأتي ذكرها الصيام اقسام - 00:02:45ضَ
منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنها منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه يعني هذه الاحكام الخمس الاربعة تدور عليه فالواجب رمظان وقضاؤه والنذور والكفارات المتعينة تعينت. والمستحب - 00:03:08ضَ
صيام التطوع الذي سيأتينا في بابه والمحرم ما ذكره كذلك من ما يحرم من الصيام. من العيدين وايام التشريق لغير من يشرع له كما سيأتي والمكروه ما ذكروه سيأتينا ايضا لا نستعجل به. لكن اردت انا فقط - 00:03:39ضَ
ذكر القسمة الرباعية الجمعة ويوم الشك الذي سيذكرونه ها؟ هذه من من مما يذكرونها من المكروهات طيب كذلك من يدخل للمحرم صوم المرأة التطوع وزوجها شاهد بغير اذنه لذلك بعد الكلام على تعريف الصوم - 00:04:01ضَ
من الواجب صيام رمضان. من النوع الواجب صيام رمضان وهو فرض وركن من اركان الاسلام لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه مع قوله في اول ايات الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودة - 00:04:30ضَ
كان ذلك في اول الامر ايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر لم يتعين رمظان ثم في السنة الثانية تعين صيام رمظان كاملا رمضان كاملا فرض في السنة الثانية في شعبان نزل تشريعه - 00:04:56ضَ
صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات بالاجماع نعم وفي الحديث المشهور بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:05:22ضَ
صوم رمضان وحج البيت. الحرام الاستطاع اليه سبيلا كما في الصحيحين. لكن لماذا سمي رمظان هذا الشهر؟ يعني هذي زائدة كلمة زائدة. لماذا سمي رمظان ولماذا السفر سمي صفر؟ ولماذا الربيع ربيع الاول والاخر؟ هجماد لماذا؟ - 00:05:35ضَ
الاول والاخر الى اخر هذه ها لها اسباب وهي يقولون يقولون انها قيل ان رمظان صادف اول ما فرض عفوا اول ما نقلوا لانها كانت هناك اسماء قديمة ثم سميت اصطلحت العرب على تسمية هذه الاشياء انتقلت تسمية - 00:05:54ضَ
تستغربون انه ينتقل ها استغربوا العرب المتأخرين سموا بعض الاشهر باسماء اخرى قصير ما هو قصير الضحية ما هو الضحية ذي الحجة شم الغر ما هي الغرة الا رجب يسمونه بعض الناس الغرة ها - 00:06:19ضَ
اذا يسمى هذي متأخرة ذي ليست مع القديمة. ليست هي الاسماء فعلا. فقد تنتقل التسمية القديمة بتسمية جديدة ويتعارف عليها يقولون ان رمضان سمي لانه لما نقلوا اسماء مثلا عندك رجب عفوا الجمعة كيف ما كان اسمها في عند العرب او قديما - 00:06:47ضَ
العروبة العروبة مو العروبة. العروبة بفتح العين. العروبة المرأة الجميلة الحسناء المتحببة لزوجها هذه اليوم كأنه احسن ايش؟ الايام وهو في في الحقيقة خير الايام كما قال النبي صلى الله - 00:07:12ضَ
ها والاحد كان اسمه الاحد والاثنين الاثنين. طيب هناك شيار والخميس وش اسمه مؤنس الناس الان يسمون الخميس الونيس لكن قديم العرب كان اسمه مؤنس من قديم المهم المقصود ان هذه الاسماء لكن رمظان قالوا لانهم لما نقلوا التسمية كان كان في شدة الحر - 00:07:35ضَ
في شدة الحر فسمي الرمضان سمي رمظان فكان في هذا لشدة الحر والرمظاء شدة الرمظاء رمظان. الربيع الاول والثاني يقولون صادف شهري الربيع فترة الربيع قال ربيع اول وربيع ثاني والصواب ان يقول الربيع الاخر لانك اذا قلت الثاني لازم بعد ثالث في قل الاخر ليقطع. جمادى وجمادى - 00:08:08ضَ
انه في وقت جميد شدة البرد. فسموا جماد اول جماد الاخر الى اخره. طيب نعم المصنف يقول يلزم كل مسلم يعني يلزم الصيام. يجب يعني يجب هنا يلزم بمعنى ايش؟ يجب كل مسلم مكلف - 00:08:35ضَ
قادر هذه الشروط وجوب الصوم. الاسلام والتكليف المتضمن على ايش؟ العقل البلوغ والقدرة فالعاجز لا يجب عليه. هم. كما سيأتينا تفصيل ذلك. فالمسلم يجب عليه لان هذا عبادة لا تقبل الا من مسلم. ولما نقول يجب على المسلم وانه لا يجب على الكافر المراد - 00:09:01ضَ
اليد لا يجب على الكافر مطالبة اداء حال كفره لانه لا يقبل منه والا فهو مكلف به مطالبة حساب وعقوبة لذلك الائمة الاربعة يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. مخاطبون بمعنى انهم محاسبون. نزل الخطاب الشرعي عليه من - 00:09:31ضَ
ان ان يفعلوا افعال فروع الشريعة لكن لا يقبل منهم حتى يسلموا على هذا يجب عليهم ان يسلموا لاجل ان تقبل منهم العبادات. يعني اجل ان يفعلوها. قد يستغرب شخص. نعم انت الان ما يجب عليك - 00:09:56ضَ
الصلاة ما يجب عليك الوضوء لها هو شرط لها الطهارة فانت يجب عليك ان تتوضأ لاجل ان تفعل الصلاة لكن لو صلى بدون وضوء لا تقبل منه. واضح؟ فكذلك الصيام شرط الاسلام شرط له - 00:10:17ضَ
ويحاسبون يوم القيامة عليه. يحاسبون على جميع فروع الاسلام بل على المباحات يحاسبون لان المباحات لا تباح لهم الا بالاسلام. اذا لم يسلموا صارت عليهم محرمة تعرفون الدليل على هذا؟ مم كيف - 00:10:38ضَ
ليش؟ لا لا لا في دلة في دليل اصلح اصلح ها لا هذا على الوجوب احسنت هذا على الوجوب لكن هذا كلام على على المحاسبة حتى على المباحات احسنت قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق - 00:11:06ضَ
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا. خالصة يوم القيامة. الان في الدنيا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة واضح انه لا يتنعم بالطيبات في الاخرة الا المؤمنون. الكفار لا يتنعمون ابدا لا لا يجدون فيها نعيما. لكن في الدنيا الا - 00:11:30ضَ
الكفار يتنعمون في الواقع الطيبات اذا ما معنى قوله؟ قل هي للذين امنوا ها قل اللام للابل قل هي مباحة للذين امنوا. وهي محرمة على الذين كفروا. فهم يتمتعون وسيحاسبون عليه - 00:11:50ضَ
فاذا لو اسلموا ها مباحا لهم لكن بشروطهم من عدم الاسراف وبالشكر وان بشروطه لان الانسان سيسأل. سيسأل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم من اين اكتسبته وفيما انفقته وعن شكره الى اخره. المهم ان الانسان يحاسب. اما من حيث الوجوب انه يحاسب على الفرائض. فالتي - 00:12:14ضَ
وهي قوله الا المصلين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح؟ كفار. فذكروا الذنوب ما هي - 00:12:44ضَ
التي اوردتهم سقر ترك الصلاة ترك الزكاة والواجب من النفقة زكاة وغيرها. الواجب لانه قال ولم نك نطعم المسكين. لان المسكين قد يكون يأتيك بغير حالة وجوب الزكاة مضطر وانت قادر - 00:13:07ضَ
كما في قوله وفي اموالهم حق معلوم للسعر والمهر. وفي الاية الاخرى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم طيب ثم كنا نخوض مع الخائضين بالاثام والذنوب ثم الرابع اللي بيوم الدين الكفر - 00:13:31ضَ
تذكر ايش افتتحه في كفر ترك الصلاة اختتمه بكفر التكذيب وذكر بينهما المحرمات من ترك واجب وهو اطعام المسكين وفعل محرم وهو الخوض بالاثام. هذه امثلة على امثلة في الاية ذكرت اربعة الامثلة - 00:13:53ضَ
سبحان الله اربعة امثلة طيب نعم يلزم كل مسلم مكلف بان غير العاقل لا يكلف رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك الصغير غير مكلف وعن الصبي حتى - 00:14:19ضَ
يبلغ قادر ربنا لا تؤاخذ اه قادر اه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالعاجز لا يكلف. وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. العاجز ليس عليه صيام يطعم الى اخر هذا - 00:14:38ضَ
ثم قال برؤية الباء هنا يلزم برؤية اي بسبب رؤية يعني ما هو السبب وجوبه اذا رؤي الهلال لان رؤية الهلال ها حكم ثبوته حكم تكليفي متعلق بالسبب دخول الشهر حكم تكليفي - 00:14:57ضَ
عفوا حكم وضعي وضعه الله علامة على حكم التكليفي الحكم التكليفي قوله يلزم يجب والوضعي ما وضعه الله علامة على لزوم التكليف وهو دخول الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:15:24ضَ
قال المصنف برؤية الهلال رؤية الهلال اي هلال رمظان الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فين غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين من عدة ثم قال ولو من عدل يعني ولو من عدل واحد ولو حصلت الرؤية من عدل واحد - 00:15:46ضَ
لا يلزم اكثر من واحد اذا كان عدلا موثوقا هذا المعاصي العدل ظاهرا وباطنا اما العدل الظاهر فقط ما يكفي. لا بد عدلا باطنا وظاهرا الباطن هو من خبرناه عرفناه. او جاء بالشهود الذين يزكونه ويعرفونه - 00:16:10ضَ
انه رجل قائم بالفرائض والواجبات مجتنب للمحرمات غير مصر على الصغائر. مجتنب للكبائر غير مصر على الصغائر او تاب مما اقترف الى اخر ما ذكروا في باب الشهادات والاصل في هذا حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال - 00:16:33ضَ
على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه حديث صحيح في السنن دل على انه عدل واحد رآه - 00:16:51ضَ
وحديث ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر انه رأى الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. فقبل رؤية - 00:17:04ضَ
نبي واحد قد يقول قائل هذا آآ كيف عرفه في الباطن والان عرفة ولم يسأل عن تزكيته ولم كذا ما هو بوارد السؤال هذا ها وارد السؤال ما الجواب اي مسلم يجيك - 00:17:21ضَ
يعني كلام مقبول لكنه لكنه مردود شلون نقول ومردود ها احسنت صحابي هذا. هذا صحابي معاه تزكية الله ورسوله لانهم عدول الصحابة. وهنا لما اسلم هذا صحابي عدل لو كان غيره جاءنا وقلت - 00:17:48ضَ
ان الاصل في المسلم العدالة كيف ما يقبل لان العدالة لابد عدل ظاهرا وباطنا في ثبات الشهر سيترتب عليها احكام يترتب عليها احكام لا ما يكفي لا بد عدل ظاهر وباطن - 00:18:12ضَ
اما هذا الدليل فهذا خاص بانه صحابي. فلما اسلم نال شرف الصحبة اللهم زكاهم قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين يتبعون باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولو من عدل واحد ويكفي على الصحيح العدل الواحد لهذه الادلة. لان من العلماء من قال لا لابد من شاهدين عدلين - 00:18:28ضَ
هنا لاحظ المصنف قال برؤية من عدل ما قال بشهادة عدل. التعبير هذا مقصود اقل بشهادة ان بعض الكتب بعض الفقهاء يقول بشهادة عدل الفرق بين الشهادة هو الخبر. الشهادة ان يثبتها عند القاضي اشهد ويقبل شهادته. ويقول اشهد - 00:18:53ضَ
ويقبل شهادته واما اذا قلنا بخبر عدل يكفي ان يخبرنا ونعرف انه عدل. تصورت هذا الشيء؟ ايه طيب. برؤية عدل ما هذا الاول الاول رؤية عدل واحد تكفي. اذا ثبت - 00:19:18ضَ
الثاني قال او باكمال شعبان. فذكر السبب الثاني اذا لم يره احد نكمل شعبان ثلاثين يوما نكمل شعبان ثلاثين يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم - 00:19:40ضَ
يعني لم يرى فاكملوا العدة ثلاثين. وفي رواية حديث ابي هريرة في البخاري قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا السبب الثاني. الثالث قال او وجود او وجود مانع من رؤية من رؤيته يعني الهلال ليلة الثلاثين - 00:20:01ضَ
منه اي من شعبان كغيم وجبل وغيرهما. السبب الثالث عند الحنابلة وهو من مفرداتهم. وجود المانع اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين يعني كملنا تسعة وعشرين من شعبان ها والليلة الثلاثين. ترى اين الهلال فلم آآ وصار بينا وبين رؤية الهلال - 00:20:24ضَ
شيء مانع كجبل شاهق او عمارات شاهقة او غيم او غبرة قطر نحو او دخان المهم انه مانع فعند هذه الحالة يقولون يجب صوم يلزم يلزم صوم هذا المشهور من المذهب. فاذا الرؤية والاكمال الاكمال اذا لم - 00:20:49ضَ
مكن الرؤية مع عدم الغيم والمانع. مع عدم المانع. لم نتمكن من الرؤية مع عدم المانع هناك نقول ايش نكمل الثلاثين اما اذا لم نتمكن من الرؤية بسبب المانع قالوا لا نصوم. نصوم يوم الثلاثين. واستدلوا - 00:21:20ضَ
ابن عمر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له لان جاء في رواية رواية فاكملوا العدة ثلاثين. قالوا هذا في حال الصحو اذا لم نرى الهلال والصحو ممكن لكن ما رأيناه - 00:21:42ضَ
غالب الظن انه لم يهل ليلا. واما اذا كان هناك مانع. فالشهور كما قال النبي صلى الله عليه الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا خنس في - 00:22:05ضَ
الثالثة يعني تسعة وعشرين مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين احتمال كبير ان يكون شهر شعبان ثلاثين. يكون هلال رمضان غدا لكن المانع من رؤيته هو وجود الغيم ونحوه وجود هذا المانع قالوا - 00:22:22ضَ
لا نأخذ بايش؟ باكمال العدة. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل لفظة رواية فاقدروا له اقدروا له محتملا فاقدروا له بالعدد ثلاثين. قدروا له الثلاثين قالوا لا فاقدروا له احسبوه ناقصا - 00:22:41ضَ
النقص وبمعنى التظييق ومن قدر عليه رزقه اي ظيق صورت هذا الشي فظن ان لن نقدر عليه اي لن نظيق عليه. يونس عليه. فلهم ماخذ ضف الى ذلك ان راوي الحديث وهو ابن عمر يقول جاء نافع قال كان ابن عمر اذا كانت - 00:23:04ضَ
ليلة ليلة الثلاثين ارسل من ينظر له الهلال فان رؤي فذاك وان لم يرى وكانت صحوا اصبح مفطرا اذا كانت صحوة. وان كان حال دون دونه او قتر اصبح صائما - 00:23:33ضَ
وهو راوي الحديث فاقدروا له. رواية فاقدروا له ابن عمر قالوا الدليل على هذا قول فعل ابن عمر وهو صحابي وهو راوي الحديث الى اخره. اذا لهم محمل لكن الامام احمد الذي قال بهذا القول - 00:23:57ضَ
ما قال يجب ابن عمر الذي اخذ بهذا القول ما قال يجب كان يفعله احتياطا وهو المروي عن عائشة عن عمر ايضا وعن ابنه كما في الرواية وعن معاوية وعن عائشة وعن قبلهم عن علي - 00:24:15ضَ
وعن اسماء بنت كلهم لكن على سبيل الاحتياط. لا على سبيل الوجوب لذلك اختار شيخ الاسلام وقال انه لم يثبت عن احمد ولا عن احد من اصحابه تلاميذي يعني. القول ايش؟ بالوجوب - 00:24:34ضَ
وانما على الاستحباب واضح لكن اكثر المتأخرين بالوجوب لكن العمل الذي عليه الان ها العمل الذي عليه الناس الان عدم الاخذ بهذا هذا القول بل ان رؤياه اما اكمال العدة - 00:24:52ضَ
وهو يقول جماهير العلماء نعم قال رسول الله هذه المسألة يعني قد يتوهمها بعض الناس انه كل ما رؤي نهارا فهو الليلة المقبلة اذا رأينا نهارا العصر معناها ان غدا آآ هذا هلال غد - 00:25:20ضَ
لأ معقول فهو للمقبلة لينفي من قال انه للماظية صورت معي ما انتم متصورين لان من من الناس من يقول اذا رؤي نهارا رأينا الهلال في النهار معناها ان هذا الهلال الليلة الماضية - 00:25:47ضَ
معناته ان اليوم من اليوم النهار هذا الذي نحن فيه من رمضان وحنا مفطرين. او اليوم يوم عيد وحنا صايمين. تصورت هذا الشيء؟ لا يقولون لا هذي لاغية فهو اصلا لليلة المقبلة ليس لليلة الماضية - 00:26:14ضَ
صورت هذا الشيء هذا معنى لكن متى يصبح لليلة المقبلة؟ نعتبر ان الهلال هل اذا فبقي حتى غابت الشمس بلحظة بعد لان الهلال لا يعتبر لليلة الجديدة الا اذا بقي بعد الشمس لحظة - 00:26:32ضَ
ان غاب قبل الشمس فليس لليلة الجديدة هذا معلم مراد كلامي. فعلى هذا فان بقي بعد غروب الشمس نقول هل الهلال الجديد طيب تابع مسألة جديدة هذي هذي ثلاث صور - 00:26:53ضَ
من صار اهلا لوجوبه في اثنائه كغلام بلغ. صبيغ بلغ سواء كان غلاما او جارية بلغ في اثنائه صار من اهل وجوب الصوم او كافر اسلم صار من اهل وجوب الصوم في اثناء النهار - 00:27:25ضَ
واضح؟ في اثناء النهار. ما الحكم؟ قال امسكوا وقضوا نقول لك هذا الكافر الذي اسلم الان نقول امسك وتقضي هذا اليوم هذا اليوم صار محسوب عليك الذي قبله من الايام ليس محسوبا عليه. يعني لو افطر لو اسلم في نصف الشهر - 00:27:48ضَ
نقول الايام الماضية ليست لست مسؤولا عنها عفا الله عما سلف الايام المقبلة يجب ان تصومها. طيب هذا اليوم الذي افطر في اثنائه في نهاره يقول امسك بقية اليوم واقض هذا اليوم. لانك صرت من المخاطبين به. وهكذا من؟ صبي بلغ - 00:28:09ضَ
او قدم مسافر مفطرا قدم وهو مفطر المسافر يجوز له ان يفطر لكن وصل الى اهله وهو مفطر او نوى الاقامة في البلد الذي سافر اليه. نوى الاقامة فهنا اخذ احكام ايش؟ المقيمين. وهو في - 00:28:33ضَ
كنا اثناء النهار نقول له امسك واقضي يجب الامساك. كذلك طهرت حائض او نفساء. طهرت في اثنائهم. وجب الامساك والقضاء على كل هؤلاء يجب عليهم القضاء مطلقا المسافر كذا والى لكن الكلام على انه يجب ان يمسكه. هذا القول الذي عليه المذهب وقول يعني قوي. وله حظ - 00:28:57ضَ
مع ان المسألة محل خلاف رحمه الله هذا الكلام افطر في عذر لكن ما هو العذر؟ نوعان لكبر سن كبر وهو مدرك مر معنا ايش؟ من شروطه التكليف وهو ان يكون عاقلا - 00:29:21ضَ
وغير العاقل ما يجب عليه كالمجنون والمعتوه وكبير السن المخرف هذا لا يجب عليه لا صيام ولا اطعام ولا شيء خلاص رفع القلم. لكن هنا لكبر كبير في السن لكن عقله معه غير مخرف - 00:29:53ضَ
العجز في البدن العجز في بدنه لا يتحمل الصيام. فهذا لا يرجى عفوا هذا اطعم لكل يوم مسكين. اي يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا وسيأتي ما هو الواجب يعني مدمن صاع عفوا مدمن طعام - 00:30:13ضَ
قمح ها او نصف صاع من يعني مو الدين من غيره من تمر او رز ونحوه طيب هذا الواجب عن كل يوم مسكين بعدد ايام الشهر. كذلك او افطر لمرض لا يرجى برؤه. من الامراض المزمنة - 00:30:34ضَ
التي لا يرجى بروحها. اما اذا كان يرجى برؤه فيفطر ويقضي لان الله عز وجل يقول ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر المريظ عدة من اذا كان يرجى شفاؤه. اما الذي لا يرجى شفاؤه فهذا الذي قال الله فيه وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:31:00ضَ
طعام ويسكي قال ابن عباس ليست منسوخة هذه الآية انما هي في الشيخ الكبير لا والمرأة الكبيرة ان لا يستطيع الصوم كما في صحيح البخاري ومثله المريض مثله المريض طيب - 00:31:26ضَ
كل يوم مسكينا نعم. بعده ومسافر ينظر طيب هنا مسأل من المريظ والمسافر. هذا المسافر المريض راح يتقسم المريض قسمين مريظ يشق عليه الاول مريظ لا يرجى بروءة. قال عليه الاطعام - 00:31:48ضَ
ثاني مريظ يشق عليه. اما يشق عليه جهدا او يشق عليه بتأخير البرء او وابطائه او بزيادة المرض او يحتاج معه الى دواء. يحتاج ياخذ الدواء في اثناء في النهار - 00:32:12ضَ
هذا يسن له ايش ان يفطر يسن يستحب اخذا بالرخصة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه كذلك المسافر الذي يقصر - 00:32:32ضَ
المسافر الذي يأخذ احكام القصر ان ان يكون سفره قاصدا وان يكون مسافة قصر وان يكون مباحا غير محرم ولا مكروه ها وان يكون المدة التي تصلح للقهر. هذه الشروط التي يذكرونها. لذلك يقول يقصر لانها مرت معنا في احكام الجمع والقصر في الصلاة - 00:32:55ضَ
من اراد ان يعرف من هو الذي يقصر راجعها هناك هذا مقصودهم مسافر يقصر. اما المسافر لا يقصر من سافر سفرا محرما نفس السفر محرم او سفرا مكروها غير مباح ولا طاعة - 00:33:23ضَ
هذا لا يقصر وعلى ذلك لا يفطر كذلك لو كان سفرا غير قصر دون القصر مسافة هو سفر لكنه دون مسافة القصر خمسين كيلو اللي ما يفطر كذلك لو كان - 00:33:40ضَ
ليست مدة السفر طويلة مثلا والاقامة او نحو ذلك. المهم انهم يقولون انه الذي يقصر يستحب له لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هي رخصة. فمن احب ان يأخذ بها فحسن. فعلى كل ان المسألة فيها تفصيل لكن المذهب مطلق - 00:34:01ضَ
يسن القصر يسن الفطر مطلقا. اذا حكمنا بانه سفر ومما ايش؟ او على او على ولديهما اعد بالفاء ها هنا مسألة مسألة الحامل والمرضع مسألة الحامل والمرظع. اذا احتاجتا الى الفطر - 00:34:22ضَ
لا تحتاج اليه قد تكون المرضع عندها ضئر ترضعه. بدلا منها استأجر له والامر سهل قد تكون الحامل لا تتأثر بالصوم ولا جنينها. المهم يقول وان افطرت حامل الحامل لها ثلاثة احوال - 00:35:17ضَ
ان تفطر خوفا على نفسها. فقط. فهذه كالمريض. تطعم لذلك قال قضت عفوا قضت فقط. حامل المرضع اذا افطرت خوفا على نفسهم فاحكام احكام المريض الذي يرجى شفاؤه فانه بماذا؟ يقضي فقط - 00:35:38ضَ
الحالة الثانية ان تفطر خوفا على الولد. ليس على نفسها فقط لحاجة ولد ونفسها قادرة ولا ولا حاجة الى الفطر. قال او على ولديهما فمع الافطار فما عفوا فمع الاطعام يعني فتصوم فتقضيان مع الاطعام. فان كانت الحاجة - 00:36:01ضَ
ولدي فقط افطرت لاجل الولد فقط ففي هذه الحالة تقضي وتطعم. طيب اذا كانت افطرت لحاجتها وحاجة الولد. اجتمعت. ها لا. قالوا فقط تقضي. لان وجدت حاجتها هي. وجدت حاجتها. فتقضي فقط - 00:36:33ضَ
صورت بهذي الصورة؟ طيب اذا نقول هي ذات ثلاث احوال هذا على المذهب. والمذهب الثاني قول ابن عباس وابن عمر واصحابهما ولا مخالف لهما ان الحامل والمرضع اذا خافت على على الولد او على نفسيهما فحكمهما حكم الذي لا يرجى بالرؤية. كبر كبير - 00:36:58ضَ
ليس عليهم الا الاطعام طيب والذي عليه الفتوى انها كالمريض مطلقا. ايش معناه؟ تقضي فقط في جميع الاحوال. هي على كل اقوال للعلماء ثم قال ممن يمون الولد على من الاطعام؟ على المرضع او - 00:37:18ضَ
على على المرضع او الحامل او على ولي الحمل او ولي الصبي. يصنف يقول علامة انني على من يمون لانها انما افطرت لاجل ابن هذا ان كان الاب هو الولي لان الله يقول في النفقة - 00:37:43ضَ
على الوارث مثل ذلك. فالذي يمونه هو من يجب عليه نفقته. واضح؟ فتكون الاطعام على ذلك هذا الذي عليه ذكره المصلي. نعم. قال رحمه الله ومن اخفي عليه فهو كنا جميعا - 00:38:06ضَ
طيب ومن اغمي عليه نعم هنا مسألة آآ عندنا من اغمي عليه او جن جميع النهار. النهار من بزوغ الفجر يبدأ الى غروب الشمس فهذا اغمي عليه. عندنا تغييب العقل باحد اسباب اما اغماء او جنون او نوم - 00:38:26ضَ
فذكر ايش؟ الاغماء والجنون ما ذكر النوم لان النوم يعرظ للناس فقد ينام الانسان لكن هنا يعني من نوى بنا الليل انه صائم غدا. فمع بزوغ الفجر قبل ان يدخل النهار ولو بلحظة اغمي عليه. سقط مغشيا عليه. فما استفاق الا بعد غروب الشمس - 00:39:04ضَ
ايش يقول المصنف؟ لم يصح صومه لانه لا بد ان يمسك جزءا من النهار امسك. مغمى عليه. كذلك من جنة. جميع النهر. لكن من نام جميع النهار. نام قبل الفجر وما استيقظ الا مع الغروب. نحن نتكلم على احكام من حيث الصحة ومن عدمها - 00:39:34ضَ
اتكلم من حيث الحل والحرمة. الحلوة الحرمة ترجع الى التفريط من عدمه مفرط او غير مفرط. لكن هنا نام جميع النهار. صومه صحيح صحيح لان النوم اذا الفرق بينهم يقولون ان النائم نوم عادة. عادة الناس عادة البشر. وتعرظ للناس - 00:40:04ضَ
ولا يزول احساسه بالكلية اذا اوقظ استيقظ بخلاف مغمى عليه. وهكذا هذا هو الفرق ثم يقول ويقظي المغمى عليه فقط ما يقضي الا المغمى عليه لان المجنون مو غير مكلف. غير مكلف لكن لو جن بعض النهار - 00:40:25ضَ
مم لو جن كل النهار ما عليه. واضح لانه وقت التكليف مرفوع القلم عنه مر معنا. لكن جل بعظ النهر ها يقظي ولا ما يقظي؟ ها صحة صومه صحيح وجد المفسد - 00:40:45ضَ
تكليف الان نوم نصف النهار اوله او اخره. ها نقول صومه غير صحيح. لكن المشكلة بايش هل يقضي او لا يقضي؟ نعم يقضي لانه مر معنا مسألة ها ومن صار من اهل وجوبه في اثنائه - 00:41:13ضَ
امسكوا عليه القضاء. مرت المسألة ذي. نعم. طيب. قال رحمه الله ولا هذا هو. بعده بنية هنا مسألة النية لا يصح صوم فرض الفرض كم واحد ذكرنا الواجب قلنا رمظان - 00:41:36ضَ
وقضاء ها ونذر وكفارة من عليه كفارة هذي فروض هذه لابد فيها هذه فروض لابد فيها بنية معينة انه من رمظان رمظان ايش؟ قظاء قظاء نذر نذر ينويه معين الى اخره. بجزء من الليل يكون نوى بجزء من الليل سواء في اوله او في اخره. ما يكون - 00:42:10ضَ
وبعد طلوع الفجر لان هذا من النهار. ولا يكن نوى قبل غروب الشمس يكفيه هو لو نواه ما يكفيه. تصور لو ان شخصا نوى ان يصوم غدا ونام العصر. ولا استيقظ الا مع طلوع الشمس. مع طلوع الفجر - 00:42:42ضَ
صار الليل كله خالي من النية. تصورت هذا الشيء؟ ما هذا؟ ما حكمه نقول له هذا انت امسك وعليك القضاء هذا اليوم غير صحيح لانك لم تنوه بجزء من من الليل - 00:43:02ضَ
لعموم حديثنا بالنيات وحديث آآ ابن عمر عن حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له والليل يشمل اوله واخره حتى لو اتى بعده بمناقض له بمنافي للصوم. يعني ايش؟ نوى من اول الليل انه صائم غدا ثم اكل تسحر وكذا ووضع اهله - 00:43:22ضَ
هذي مباحة في الليل لان الله عز وجل يقول يحل لكم ليلة الصيام محله. وكلوا واشربوا حتى يتبين اباحه جعله لا لا يكون اباحته مرتبطة بالنية. اباحة الاكل والشرب مرتبطة بليل او من بانه بالليل - 00:43:47ضَ
واضح يا اخوان هذا؟ طيب ثم قال بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا يعني سواء كان نيته قبل الزوال او بعد الزوال. لا نقول لابد ان يكون قبل الزوال على على بعض الاقوال ها؟ لا - 00:44:09ضَ
بشرط ان يكون نفلا وان يكون لم يفعل مفسدة لو اكل بعد ما اكل قال والله انا كنت عازم على كذا ونسيت اقول لا ما نويت ما نويت. لكن اذا نوى الصيام حتى لو اكل ما يظر. لان الاكل ناسيا لا يظر كما سيأتينا من اكل او شرب ناسيا - 00:44:31ضَ
يضره كما في الحديث. لكن كلام على من اتى مفسدا ولم ينوي الا ما بعد بعد مات افطر يعني مثلا ثم خطر بباله قال والله اني ما نويت ابنوي نقول له انت افطرت - 00:44:57ضَ
ولو نهارا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة اتاهم فقالت قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء قلنا لا - 00:45:14ضَ
فقال اني اذا صائم ان اذا يعني الان نوال الان بما اني لم اجد شيئا للطعام. اذا اني اذا صائم. فنوى الصيام من من اثناء النهار والنهار يا اخوان ليس لا بد يكون الظحى. النهار ولو بعد طلوع الفجر بلحظة. وهنا كلام المصنف يقول مطلقا - 00:45:27ضَ
قبل الغروب بلحظة. تصور واحد ما ما طعم شيئا ولا ذاق شيئا ولا اتى من المفطرات شيئا حتى ما بقي الا لحظات عن غروب الشمس انا ليش ما اصوم سألك - 00:45:55ضَ
اليوم يجوز نفلا يجوز يجوز المصنف يقول جاز مطلقا سواء قبل الزوال او بعد الزوال. الزوال اللي هو الظهر. هم؟ يجوز. لكن من اين يكون له النية؟ الاجر؟ قالوا من عند ايش؟ النية. لان مع المال بالنيات. والقول الثاني لا. من النهار كله - 00:46:12ضَ
وهذا ليس ببعيد لان فظل الله واسع. هم. لكن عموم الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذه القاعدة الثانية لكل امرئ ما نوى هذه هي التي يعني تقوي القول القول الذي جرى عليه في المذهب - 00:46:39ضَ
طيب بعد ايش؟ في اسئلة عن هذا قبل ندخل في الفصل الثاني واحدة شلون نية واحدة طيب ليه ما ينوي كل ليلة في مشكلة ترى سؤالنا قاصده ناسي انه في رمضان - 00:46:56ضَ
اشترت كل ليلة يشترط كل ليلة. هي تقول جمهور العلماء وذهب الامام مالك الى انه يجوز بنية واحدة من من اول الشهر المسألة لها ثمرة الثمرة ذكرناها قبل قليل لو ان شخصا نام من العصر وما استيقظ الا بعد الفجر - 00:47:27ضَ
في الليل ما ما نوى لان النية يقولون محلها من الليل كل ليلة فهذا الذي يقول انه ناوي يصوم الشهر ها على قاعدة قول من يقول مزنية من الليل نية من اول الشهر. نقول له صومك صحيح. لانك نويت - 00:47:49ضَ
من من اول الشهر وهذا الشيء الذي عرظ لك لكن هل لو افطر يوما في رمظان اخر رمظان يفسد عليه رمظان كله؟ ولا يفسد فقط يوم واحد يوم واحد معناه ان العبادات متجزئة مثل مثل صلوات اليوم الواحد - 00:48:12ضَ
لو فسدت صلاة العشاء تفسد صلواته الاخرى هذا من جهة الجهة الثانية هذا الامر قد يقطعه مثل المرأة التي تحيظ ما تحيظ كيف تصوم وهي تنويظ ناوية الصوم وهي حاظت - 00:48:32ضَ
مدة من الشهر المسافر اذا نوى الفطر في سفره ما يكون قطع النية دل على ان الشهر ينقطع قول الجمهور اقوى. والحديث من لم يفرظه من الليل. في حديث من لم يبيت الصيام من الليل وفي الرواية الاخرى من لم يفرضه - 00:48:47ضَ
قبل الفجر صريح فصل نعم هذا الفصل الذي بعده سيذكر فيه ايش؟ المفسدات الصوم الصوم المفطرات والمفطرات على نوعين مفطرات تفسد الصوم توجب الكفارة وهو الجماع. والمفطرات البقية توجد تفسد الصوم. طبعا مع الاثم - 00:49:08ضَ
مع الاثم ان كان متعمدا بلا عذر ومع وجوب القضاء. نعم افضل هنا هنا الجواب. كل هذا ومن فعل كذا افطر. كم وحدة عدوا معي. هذا الجواب شف قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر - 00:49:39ضَ
الجواب افطر. الاولى من ادخل الى جوفه شيئا. يعني ادخل شيئا الى جوفه. من اي محل ينفث سواء من الفم او من غيره اذا كان ينفذ الى جوفه المعدة. مثل ايش ؟ سواء كان طعاما او غير طعام. مثل ما يدخلون ايش ؟ المناظر - 00:50:37ضَ
افطر. هذي المناظير التي يدخلونها وتخرج افطر. لانها دخلت في الجوف. هذي الاولى. او ادخل الثانية ايش يقول؟ او الى مجوف من في جسده. غير الجوف مجوف شيء مجوف قال مثل الدماغ كدماغ وحلق ادخلنا شيء هنا مع الخلق المجوف - 00:51:09ضَ
اذا كان ما هو مجوف لا اذا كان في العضل ما هي مجوف العضل ادخل العضل شيئا حديدا ها ما ما تفطر لانها غير مجوف. اما اذا دخل الى شيء له الجوف تجويف. في البدن فانه يفطر. كان ايش؟ افطر - 00:51:39ضَ
آآ كدماغ وحلق. سواء كان يغذي او لا يغذي. لو بلع حصاة او مثل ما قلنا ايش او الى اخره. من اي موظع كان اي من الجسد؟ من بطنه من ظهره - 00:51:59ضَ
من فمه من رأسه الى اخره. هذا يقولون يفسد الصوم غير احليله فقط الذي لا يفسد تجويفة الاحليل. الاحليل الذكر الذي يخرج معه البول لو ادخل شيئا منه لا يفسد - 00:52:19ضَ
لماذا؟ قالوا لان هذا لا يصعد الى الجسد. هذا مخرج ليس مدخلا. ما يخرج معه شيء. ما يدخل معه شيء. انما هذا مخرج فلا فلا يعد داخلا فيه فليس بتجويف. يعني لو قطر شيئا فيه او ادخل فيه - 00:52:42ضَ
انبوبا لاجل دواء ونحو ذلك لا يضر لا يفسد الثانية ثم قال او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. النخامة من اين تخرج؟ تخرج من الرأس او من الصدر. النخاع او النخامة. ها - 00:53:02ضَ
اخرجها بعد ما خرجت الى الفم. قد يقول قائل طيب هذه هي اصلا من داخل. لما وصلت الى الفم صارت في حكم كأنه تفلها لان الفم في حكم الداخل والخارج. ها؟ وين هو يقول داخل - 00:53:16ضَ
ايش عندك عليها؟ يعني تمضمض وانت ما تمضمض وانت في ما يتمضمض الصائم تمضمض لو قلنا يتمضمض داخل صار ايش؟ مفطرا لا. فهو في حكم ايش؟ الخارج. فاذا خرجت فخامة وصارت في الفم خلاص خرجت. لا يدخلها لكن ماذا يفعل باللعاب؟ الذي اصلا يتولد في - 00:53:36ضَ
الفن هذا لا يمكن التحرز منه. ما يمكن الشريعة ما جاءت كل ما تولد معك لعاب تتفله؟ لا. لان هذي اصلا من منه من جزء من الفم لا يظر مثل لا تمظمظت ومجيت الماء وبقي ايش - 00:54:06ضَ
طعمه ما يضر ما يضر ثم يقول نعم او ابتلع رخامة بعد وصوله الى فمه لكن لاحظ مسألة اخرى مسألة اللعاب يقولون لو اخرج اللعاب الى شفتيه خارج شفتيه. ثم ادخله وابتلعه افطر. مع ان اللعاب اصلا من الفم ليس من الصدر - 00:54:24ضَ
لكن لما اخرجه في الخارج كأنه جاء بماء من الخارج وابتلعه. هذا هو طيب او استقاء فقال القيء استقاء افطر لماذا؟ لان النبي لانه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وان كان في يعني آآ محل البحث صحة الحديث - 00:54:47ضَ
من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. اخذ به جماهير العلماء بانه يفسد صومه بالقيد اذا استقام. لاحظ ان المصنف عبر باستقام يعني طلب خروج القيد باي نوع من الائمة بضغط معدته او ادخل اصبعه او شمم نفسه رائحة لتخرج الرأس. او ارى نفسه قصدا منظرا لاجل ان - 00:55:14ضَ
ها هذا يكون هو الذي طلب الاستقام. فهذا يفسد صومه اما اذا زرعه القيء باي سبب من الاسباب التي خارجة عن فعله وارادته. فانه لا لا يفطر لان هذا هذا قهري وهذا بالاتفاق - 00:55:42ضَ
ثم قال نعم او استمنى استمنى فامنى او امنى لانه لاحظ بعدها قال او باشر دون الفرج فامنى او املى استمنى او باشر الاولى ان يستمني الاستماع ان العادة السرية. فله حالتان اما ان يخرج المني او يخرج المذي - 00:56:01ضَ
يقولون اذا استمنا فامنا او املى فسد صومه باحدهما. والقول الثاني ان الانذاء لا يفسد انما الذي يفسد الامناء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. فكلمة وشهوته يشمل الوطء - 00:56:26ضَ
والجماع الاستمناء لانه من الشهوة هذا الان الكلام يتكلمون على قضية تفطير من عدم من عدمه ما يتكلمون عن حلال وحرام لانهم يقولون هذا ينصون على تحريمه في باب اخر - 00:56:47ضَ
نكررها دائما اه نعم استنى او نعم او باشر دون الفرج فامنى. او املى باشر وظع بشرته على بشرة زوجته دون الفرج دون الايلاج. اذا اولج هذي مسألة اخرى ستأتينا. هذي مسألة يترتب عليها - 00:57:03ضَ
اخرى لكن الان باشر جعل البشرة على البشرة امنى او املى بسبب هذا الفعل فهنا فى هذه الحالة يقولون فسد صومه لانه اخرج الشهوة بفعله او كرر النظر فامنى. كرر النظر الى كرر. مرتين فاكثر. نظر الى منظر زوجته - 00:57:26ضَ
او كذا او امرأة او صورة او نحوها. فكرر النظر ليست النظرة الاولى معفو عنها النظرة الاولى معفن لو ان شخصا نظر نظرة واحدة من دون قصد وقعت عينه على منظر اثار شهوته فاملى ما يظره. لانه بغير اختياره كانه احتلم احتلاما وهو نايم - 00:57:55ضَ
لكن اذا كرر النظر فهنا بفعله مرتين فاكثر قاصدا التلذذ ففي هذه الحالة فسد افطر. اذا افطر. اه او امثى كذلك. كرر النظر عفوا تكرار النظر قالوا قال فامنا ما قالوا فامذى. تصورتوا هذا الشيء اللي قبلها؟ قال فامنى او امذى ذكر الشيئين. بالاستمناء - 00:58:17ضَ
مباشرة اما تكرار النظر فجعلوه ايش؟ في الامناء فقط. في الاملاء فقط. طيب. او نوى الافطار. نوى انه مفطر عزم على ان يفسد صومه لانه قطع النية الاعمال بالنيات. قطع الدية. نعم - 00:58:47ضَ
- 00:59:15ضَ