شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (29)- كتاب الحج والعمرة ( 4 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
قسم تخيير الفدية هو قسم ترتيب وان التخيير على قسمين ايضا او على نوعين نوع ما هو فدية الاذى المذكورة في قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على اه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذه - 00:00:00ضَ
تخيير والنوع الثاني جزاء الصيد ازاء الصيد لان الله ايضا ذكره ورتب عليه رتب عليه الجزاء مخيرا في قوله من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بي ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة - 00:00:24ضَ
او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. عفا الله عما سلف. ومن حدث ينتقم الله منه فذكرها ايضا مخيرة هذه فلذلك المصنف ذكر في جزاء الصيد انه - 00:00:46ضَ
اه يخير بين اه مثل المثلي ها لان الصيد اما ان يكون له مثلي له مثل من بهيمة الانعام فيخير بين ثلاثة اشياء بين مثله يهدي مثله وبين ها كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما له ثلاث خيارات في المثل - 00:01:04ضَ
وان كان قيميا لا وان كان غير مثلي ليس له مثل من من آآ بهيمة الانعام فليس فيه الا القيمة مما قيمته واما عدل ذلك طعامك يعني القيمة كفارة طعام مساكين بمثل قيمته. او يعني عدل ذلك صياما - 00:01:35ضَ
يخير بين هذه يعني ليس هناك مثليا ليس له الا القيمة ويخرج بقيمة يكون خير بين طعام وصيام لا يخرج القيمة لا ما يعادل القيمة من طعام لان الله قال او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك - 00:01:59ضَ
صياما وقلنا يعني انه قد تبلغ الكفارة قد يبلغ الصيام اياما كثيرة كذلك الاطعام قد يبلغ اه مساكين كثيرين في عدد ايش؟ ما ما قيمة هذا من الطعام فلو قتل شيئا من - 00:02:22ضَ
وقيمته عالية ها والتقويم لمن؟ هذا بالمناسبة اذا قيء او عدل ذلك صياما قالوا ان كان له مثلي له مثل ها كالحمامة مثلها الشاة في بقيمة الشاة اما ان يهدي شاة هديا بالغ الكعبة او قيمتها طعاما. قيمة الشاة مو بقيمة الحمامة - 00:02:47ضَ
ها فيشتري به طعاما ويقسمه على انصاف يعني نصف ساعة نصف ساعة فكم يبلغ عدد يصير عدد مساكين يخرجه المساكين لكن هديا بالغ الكعبة لمساكين الحرم كما سيأتينا فان لم يطعم يصم بعدد هذه الايام - 00:03:17ضَ
نعم هذا خلاصة ما تقدم الان سيذكر اه نوعا اخر نوعا اخر وهو التمتع هدي التمتع والقراءة هذا القسم الثاني هو المرتب هو المرتب نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم - 00:03:41ضَ
تم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل فدية قال وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة - 00:04:09ضَ
ايام في الحج. والافضل جعل اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع لاهله. نعم هذا هذا بدأ بالذكر القسم الثاني في الفدية وهو ما يرتب ترتيبا لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:04:29ضَ
فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام هذا الهدي التمتع وهدي القران فيمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاظروا المسجد الحرام؟ ذكرناهم فيما مضى - 00:04:51ضَ
من هو حاضر المسجد الحرام دون المواقيت صرت حنفيا نحن ندرس مذهب حنبلي مو تعصب مذهب حمد الله ندرسه نتفقه عليه هذا المقصود ها ما اسرع ما تنسوا وش الفايدة من دراسة العلم اذا كان لا لا يحفظ - 00:05:15ضَ
نعم فيه بركة لمجالس العلم والخير. لكن طالب العلم لابد انه يحفظ من هم حاظروا المسجد الحرام؟ ذكرناه ها اهل مكة وبعد ها قاصدي البيت كيف؟ المسجد الحرام هؤلاء حاضروا المسجد الحرام - 00:05:44ضَ
من اين اتيت بها هل من اين اتيت به هذا كلام ما قالوها منين جبته ذوق لا انا سألتكم عن شيء عن علم ما سألتكم عن آآ خواطر ها الذي ليس عنده آآ شيء من هذا علم - 00:06:09ضَ
طيب قولوا ما ندري راح نصف العلم لا ندري نصف العلم لا ادري واذا قلت لا ادري انفتح لك ان استوعب ما يلقى عليك لانه جاءك وانت محتاج اذا حاولت ان تدري وانت لا تدري - 00:06:35ضَ
لن تستوعب هم لانك مستغني بالذي عندك وهو لا شيء. لا ذكرناه قلنا من كان من اهل الحرم او مكة او مسافة قصر عن عن مكة القصر هذا حاضر لأنه ذهابه الى مكة ومجيئه الى اهله لا لا يقصر. في حكم الحاضر في حكم الحاضر - 00:07:00ضَ
طيب طبعا هي اقوال منهم من قال اهل الحرم فقط. منهم من قال اهل مكة ومنهم من قال مواقيت. ومنهم من قال مسافة القصر وهذا اظهر مسافة القصر اظهر لانه - 00:07:27ضَ
ياخذ احكام المقيم في مكة لو ذهب الى بلده دون القصر ما يقصر. ولا يفطر لانه في حكم من هو في تلك المنطقة المهم ان قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. هذا شرط في - 00:07:43ضَ
آآ في آآ بوجوب هدي التمتع والقراءة طيب يقول وان عدم متمتع او قارن لان القارن في حكمه متمتع ويسمى متمتعا عدم الهدي عدمه اما بانه لم يجده يباع او لم يجد ثمنه او لم يكن في ملكه - 00:07:59ضَ
والهدي احد ما هو نسك قال عز وجل فما استيسر من الهدي. ما هو الذي يستيسر من الهدي؟ اقله شاة تصلح ضحية تعتبر في الضحايا او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:08:32ضَ
هذا هو الهدي الواجب آآ فمن لم يجد نعم هنا يقول متمتع الهديان. يعني طيب اذا لم يعدم وجب عليه الهدي. هذا مفهوم كلامه هذا الاختصار اراد الاختصار يعني نأخذ منه لانه قد يقول قائل لماذا ما ذكر اصلا الهدي؟ ذكر فقط العادل - 00:08:51ضَ
ها عبارة المصنف امامك هل قال وعلى المتمتع والقارن هدي؟ ما قالها ها ذكر لك سورة واحدة وهي اذا لم يجد الهدي. طيب اذا وجد هدي وجب عليه هذا مفهوم كلامه لان هذا اراد الاختصار المصنف كتاب مختصر - 00:09:20ضَ
متمتع اقارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج وعاش وسبعة اذا رجع الى اهله كما كما في الاية لكن يقول الثلاثة ايام والافضل جعل اخرها يوم عرفة ان يجعل اخرها يوم عرفة - 00:09:41ضَ
يعني ان يبدأ بها قبل آآ ايام الايام الهدي ايام النحر الافضل مع انهم لا يجيزون تأخيرها يعني مصنف الان لما قال والافضل جعلوا اخرها يوم عرفة كأن القضية فضيلة ها هي الفضيلة ما بين يوم عرفة وما قبله - 00:10:03ضَ
قبله ليست الفضيلة ما بين يوم عرفة وما بعده صورت هذا الشيء لان ما يقولون لا يجوز ان يؤخرها الى يوم ايام التشريق لان ايام التشريق لا يجوز صومها الا اضطرارا اذا لم يجد الهدي - 00:10:34ضَ
يعني لو فرض انه اخره ما صامها لسبب من الاسباب يصومها في ايام التشريق لحديث ابي هريرة وابن عائشة وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي - 00:10:56ضَ
رخص له وجوزه الحنابلة على ظهر هذا على هذا الحديث وان كان هناك من لا يجيزه مطلقا كما مر معنا في قضية الصيام اظن بعد نسيتوا لانكم نسيتوا درس امس قبل امس - 00:11:17ضَ
كان اللي قبل رمضان ناسيينه من باب اولى ها الممنوعات من الصيام ايام التشريق وذكرنا في هذا التفصيل انها لا تجوز الا لمن لم يجد الهدي طيب من لم يجد الهدي اما ان يكون عادم الهدي من اصلا من اصله - 00:11:34ضَ
واضح يعني اصلا هو فقير وحج ومتمتع ويعرف انه يجب عليه صيام عشرة ايام ثلاثة في ايام الحج وسبعة اذا رجع والمقصود بقوله اذا رجع لاهله شيء مقصود به اذا فرغ من ايام من المناسك - 00:11:57ضَ
فرغ من المناسك وهو اليوم ها الثالث عشر هذا اخر المناسك فهنا يصوم يبدأ يجوز ولو كان في مكة والافضل اذا رجع الى اهله حقيقة الافضل لكن هذا بالنسبة كما قلنا للعادم من اصله - 00:12:17ضَ
فقير لا يجد هذا يعرف انه لن يجد الهدي فلا يجوز له ان يؤخر الى ما بعد عرفة اخر ما يجوز هو ان يبقى قبل عرفة لان يوم العيد اصلا لا يصام لا في لا لتشريق ولا لغيره - 00:12:40ضَ
لا اللي يقصد لا لهدي ولا لغيره فاذا ترك جاز ان يصوم ايام التشريق للظرورة طيب واذا اخر عن ايام التشريق عن ايام الحج تجاوز صار تاركا لواجب ما هو الواجب عليه الان - 00:12:58ضَ
والصيام بدل عن الهدي تارك المثل لو انه معه هدي ولم يذبحه. حتى مضت ايه؟ ايام التشريق يعني معه الهدي لكن ترك. اهمل نسي شغل تواكل على شخص اخر وشخص اخر فرط - 00:13:22ضَ
فما عرفوا انه لم يذبح الا بعد انتهاء ايام التشريق يقول ترك الواجب ما الواجب عليه؟ من ترك واجبا فعليه دم يفعل هذا ويذبح دما اخر يذبح هذا ويفعل طيب - 00:13:42ضَ
الذي وجب عليه الصيام لا يؤخره عن ايام التشريق. فاذا تجاوز ايام التشريق واجب عليه دم يصوم وعليه ذنب بالتأخير. انا ما استطيع صم عشرة اخرى بعد ما تفرغ من عشرتك الاولى - 00:14:05ضَ
صورتوا هذا الشيء؟ فاذا وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم يوم عرفة طيب هذا بالنسبة للافضلية ان يكون اخرها يعني يصوم متى؟ السابع والثامن والتاسع - 00:14:27ضَ
ولذلك يقول يستحب ان ان يحرم يوم السابع متى يحرم الحاج المتمتع يحرم يوم الثامن تروية. لكن هذا يقول له الافضل ان ايش؟ ان يحرم يوم الافضل وبسأل بعد شوي يقولون لي واحد ما يدري وين انا اقول انتبه للافضل - 00:14:48ضَ
ان يحرم يوم السابع ايش ليلة السابع ليصبح اليوم السابع محرما صائما طيب هل يجوز قبل الاحرام المتمتع ها لا يجوز ان يصوم قبل ان يحرم سبحان الله سبحان الله - 00:15:09ضَ
انا قبل قليل قلت الافضل الافضل لاجل لا تقولون لا يجوز لما سألت قلت لا يجوز. بعضكم يعني ها هل يجوز ان ما دام انه الافضل معناته يقابله؟ الجائز وقلت المتمتع حتى لا يختلط عليكم بغيره. التمتع والقارن - 00:15:34ضَ
قال ان هو محرم لكن نتكلم في المتمتع قالوا يجوز لماذا؟ لانه اصلا دخل في الحج يوم احرم عمرة التمتع في اشهر الحج. هو داخل في الحج هذا الحنابلة ترى غيرهم ما يجوزه - 00:15:55ضَ
واضح؟ ولما احرم بالحج احرم بالعمرة التمتع للحج ها؟ هو دخل الان في اعمال الحج في جملة اعمال الحج لان عمرة دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة كما قال الفساد. خاصة في اشهر الحج للمتمتع - 00:16:15ضَ
فيجوز له ان عفوا ان يبدأ بالصيام ما هو بيذبح الذبح حتى يبلغ الهدي محله يدخل يبدأ في الصيام يعني ممكن انه احرم بعمرة الحج في شوال وتمتع وجلس في مكة. قال صوم الثلاثة ايام - 00:16:32ضَ
ايش تقول له ها لماذا ما تجاوبون مترددين ها يجوز طيب والافضل؟ اليوم السابع يحرم الافضل ان يحرم بالحج والافضل ان يكون يوم سبعة. ايضا يعني يصبح ليلة السابع يحرم ليلة - 00:16:53ضَ
هذا هو لكن قال لك انا اليوم السابع يعني والله مرهق يعني يعني اناني كذا نقول يجوز لك. نقول يجوز لك والافضل يوم عرفة لاجل ان يجتمع له في عرفة صيام - 00:17:25ضَ
ما هو من مناسك الحج نسيت ما تقدم في كتاب الصيام انه يكره صومه لغير ذكره صومه للحاج يكره صومه للحاج من هو؟ ايا عرفه لكن من هو الذي يكره له الصوم - 00:17:42ضَ
غير هذا غير الذي احتاجه هنا هناك صومه نفلا للحج للحاج صومه نفلا. هذا صومه نفل او واجب. واجب هدي هذا بدل الهدي طيب وسبعة اذا رجع الى اهله على ظاهر الاية هم - 00:18:03ضَ
لكن لماذا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة الفزلكة هذي تلك عشرة كاملة لماذا؟ مع ان السبع والثلاثة كم عشرة هذا - 00:18:28ضَ
نص قطعي ان المجموع عشرة لانه ممكن يفهم شخص منها اما في الحج ثلاثة واما في الرجوع سبعة يصير خلاف لولا ظهور نص قطعي في الاية لصار في احتمال للحاج سبعة واذا رجع الى اهله للحاج ثلاثة في الحج - 00:18:47ضَ
واذا اخرها الى اهله فسبعة يصير فيه احتمال. فقطعت الاية قطعا في هذا النص تلك عشرة كاملة نعم لكن هنا متى يجب عليه الصوم متى يجب عليه الصوم؟ قالوا يجب عليه الصوم مم - 00:19:08ضَ
كما هو وقت وجوب الهدي متى يجب عليه يجب عليه اذا وجب الهدي متى يجب الهدي بطلوع فجر يوم النحر اذا طلع عليه فجر يوم النحر وجب لان هذا حتى يبلغ الهدي - 00:19:30ضَ
وهذا بدر عنه الصوم وجبت عليه تعلقت الان في ذمته الصيام ولذلك لكن لو وجد الهدي يوم طلع الفجر جاء يوم طلع الفجر او قبل طلوع الفجر وجد او وهو صائم وجد - 00:19:50ضَ
ها يقولون من قدر على الهدي بعد وجوب الصوم لا يلزمه الانتقال عنه سواء شرع فيه او لم يشرع فيه اعتبارا بوقت الوجوب لانه الان تعلق في ذمتي واستقر الصوم في ذمته لما طلع فجر يوم - 00:20:17ضَ
يوم النحر كالاصل مع انه بدل طيب يجوز ان ينتقل يجوز قال انا وجدت الهدي ابي افطر يجوز لانه يرجع الى ايش الى الاصل يرجع الى الاصل بعده قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل - 00:20:41ضَ
وتسقط بنسيان نعم لحظة. هنا ايضا مسألة من عليه الترتيب قسم الترتيب المحصر لان الله تعالى يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذه نزلت لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة - 00:21:12ضَ
تم احرم العمرة الحديبية فحصره قريش عن الحرم وكان ساق الهدي فانزل الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي وما استيسر اقله ها شاة تصبح ضحية والشاة اذا اطلقت - 00:21:32ضَ
تشمل الشاة والعنز تشمل الخروف والانثى والتيس والعنز كلمة شهد اذا اطلقت لا تخصها بالشاة الظان الانثى فقط تخصيصها بالشاة الانثى عرفي هذا اصطلاح عرفي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الظبع كبش - 00:21:53ضَ
ها شات ولا مو بشات نعم المحصر اذا احصر. المذهب ان الاحصار بعدو وان المرض وكذا وغيره لا والارجح انه من من حصر باي مانع لا يستطيع ان يعني يرتفع فانه محصر - 00:22:16ضَ
والمحصر له حالتان ان يجد الهدي آآ طبعا هذا المحصر اذا لم اه يشترط اما اذا اشترط فان حبسني حابس او منعني مانع ها فيحل بهذا في حل ما يحتاج الى الى هدي والله يقول فان حصرتم فما استيسر من الهدي - 00:22:40ضَ
وهنا كما اذا هو مصنف يقول والمحصر اذا لم يجده مفهومه اذا وجد الهدي وجب ان يذبحه ولا يحل حتى ينحران لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:23:06ضَ
ومحله مذبحه في في الحرم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في حدود الحرم لما دخل من جهة الحديبية دخل الحرم وذبح الهدي اطلقه للفقراء واضح ثم حل. طيب من لم يجد الهدي - 00:23:27ضَ
صام ثم هل قام عشرة ايام هذا قياس على على المتمتع لان المتمتع ثلاثة وسبعة عشر تلك عشرة كاملة. فقالوا مثله ايش المحصر وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس - 00:23:49ضَ
هذا تسقط الفدية هذا القسم يعني قسم ايش؟ او النوع الثالث فدية لان الثاني من الاول من المرتب هدي التمتع والقران والثاني من المرتب الذي في الترتيب المحصر الثالث فدية الاذى - 00:24:14ضَ
فدية الاذى يقول منها ايضا لكنه يقول ايش تسقط؟ فدية الاذى ظاهر الاية انه غير مرتب خيار ففدية من صيام او صدقة انس. كما تقدم معنا انه غير مرتب لكن الظاهر انه يقول تسقط - 00:24:39ضَ
تسقط بنسيان ها هذي مسألة العذر مر معنا انه لا يعذر بنسيان وآآ جهل في ما فيه تعدي ما فيه تعدي كتقليم ظفر وقص شعر ووطء ها صيد هذي لا لا عذر فيها بنسيان ولا جهل ولا اكراه ولا غير - 00:25:02ضَ
خطأ كذا يجب فيه الفدية الا الاشياء التي ليس فيها تعدي تعدي على الغير قالوا ايش طيب وتغطية ولبس فاذا غطى رأسه لم يتعدى على شيء ما قتل شيئا ولا قطع شيئا - 00:25:28ضَ
كذلك اذا تطيب فهذا تسقط فيه تسقط في بنسيان تسقط اذا نسي او اكره تسقط الفدية. واذا تعمد يفعلها. تعمد فعليه الفدية لكن فدية الاذى التي مر ذكرها نعم واضح ذا ولا مو بواضح - 00:25:47ضَ
ما ابيحكم ان الواحد ما هو بواضح ويترك واذا استشكل شيئا ينبه لان قد نكون تجاوزنا شيء يحتاج الى ايضاح قال رحمه الله ما ذكر المصنف هنا فدية فدية الوطء مع انها تقدمت ها - 00:26:15ضَ
فدية الوطن تقدم ذكرها لكن ما ذكرها هنا في المرتب فدية الوطء فيها بدنة فان لم يجد قام يقولون عشرة ايام بل وذكروا انها مثل المتمتع اذا لم يجد الهدي - 00:26:42ضَ
ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع فدية الوطء اذا لم يجد ها فاذا كان قبل التحلل الذي فيه بدنة كان قبل التحلل الاول يقولون ايضا مثل من تأمن عدم الهدي. نعم. الان سيقسم ما يجب فيه ان يكون في الحرم - 00:27:05ضَ
ولفقراء الحرم وما ليس كذلك نعم قال رحمه الله كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها ونحوهما ولبس الا فدية اذى. آآ ولبس ونحوهما ولبس. انا عندي وطيب - 00:27:30ضَ
فحيث وجد سببها انا عندي فدية الا فدية اذى وفدية طيب ونحوها. ونحوهما ونحوهما يعني ما نحو الطيب من اللبس او ما نحو اللبس من الطيب وما آآ يعني فدية الاذى - 00:27:57ضَ
كل ما هو يسمى فيه هدية اذى ايوا فحيث وجد سببها. فحيث وجد سببها. نعم. طيب يقول وكل هدي كل هدي خذها قاعدة فالى فقراء الحرم المساكين الحرم يذبح في الحرم ولفقراء الحرم. وفقراء الحرم هم اهله والواردون عليه - 00:28:20ضَ
نقل حاضر الحرم فقراء الحرم لان الله قال هديا بالغ الكعبة قال فما استيسر من الهدي ولماذا طيب للفقراء لان اصل ما نذر لله مصرفه الفقراء واصل الكفارات مصرفها الفقراء - 00:28:44ضَ
هذا هو الاصل والله عز وجل يقول ثم محلها الى البيت العتيق في الهدايا والنذور هديا بالغ الكعبة الى اخره. فاذا حتى يصل الا اذا عطب في الطريق. فينحر ويقسم على الفقراء او يخلون - 00:29:08ضَ
لانه لم يستطع ايصاله فهذا معذور واطعام ايضا اذا كان اطعاما لانه بدل عن الهدي سواء في جزاء المحصر اه في في الاحصار او في جزاء الصيد او في يعني - 00:29:29ضَ
الهادي ونحوه ثم قال الا فدية اذى الا فدية اذى ها وطيب ولبس ونحوه فحيث وجد سببها لو انه في الطريق لم يصل الى مكة ووجد السبب تطيب او غطى رأسه او فعل محظورا - 00:29:50ضَ
فحيث وجد السبب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عجرة قال احلق رأسك واهدي شاة واطعم ستة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام قال له وهم في الطريق - 00:30:13ضَ
واضح؟ لكن لو ارسلها الى الحرم فهذا افضل لكن الكلام على الجواز. نعم ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم يعني من وجب عليه صيام ثلاثة ايام في الفدية في كل مكان - 00:30:38ضَ
الا صيام ايش ثلاثة ايام في الحج هذا في مكة لان الحج لا يكون الا في مكة هذا لكن هو يتكلم على الفدية نعم قدموا شاة او سبع بدنة سبق. او سبع بدنة او بقرة. هذا الدم اذا قالوا الدم - 00:30:56ضَ
ها فشاة او سبع بقرة او سبع بدنة السبع بانها صح في الحديث انها اه ان الشاة ان البدنة تجزء عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة اشترك فيها سبعة لكنه ما يشتري لحما - 00:31:20ضَ
لا اشترك في بدنة حية تذبح حتى ولو كان بعض الشركاء يريدها للحم لو فرض ان السبعة هؤلاء اشتركوا فيها تركوا هي بعضهم يريدها هديا وبعضهم ضحية وبعضهم فدية وبعضهم لحما - 00:31:39ضَ
لا يريدها هديا ولا غيره فلا حرج لانه لما اشترك فيها ناويا انها تذبح على ذلك اما ان يشتري لحما يجدهم قد ذبحوا ذبحوا بدنة فيقول اعطوني سبعها علي هدي لا - 00:32:04ضَ
لانها لم تذبح لم يذبحها لذلك نعم يقول شاة يعني ما ما تجزئ الاضاحي التي تجزئ في الاضاحي ظأن ما تم له ست سيدي ست اشهر فاكثر وثني من المعز ما اتم سنة - 00:32:24ضَ
وبقرة او بدنة بقرة ما تم لها سنتان. والبدنة ما تم لها خمس سنين. الذي تضحي لان الله يقول فما استيسر من الهدي فسرها ابن عباس قال شاة او شرك في دم - 00:32:42ضَ
وان ذبحها كاملة فهو افضل هو افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه لما حج ها وهو قارن ما الواجب عليه؟ شاة او سبع بدنة سبع بدنة مع ذلك ذبح - 00:32:58ضَ
مئة بدنة مع ذلك ذبح مئة بدنة طيب لكن لمن وجبت عليه بدنة جاز ان ايش؟ يذبح بقرة او سبع شياه كذلك العكس من وجب عليه عدة اه فداء عليه سبع مثلا عليه سبع اشياء واجبة - 00:33:14ضَ
شياه اذبح بدنه تكفي او بقرة نعم قال رحمه الله ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت به الصحابة. اذا ما الى ما قضت فيه الصحابة. وفي ما لم تقض فيه الى قول عدلين خبيرين. ولا وما لا مثل له تجب قيمته مكانة. هناك - 00:33:44ضَ
جزاء الصيد الصيد يقول يرجى فيه الى لان جزاء الصيد لان الله عز وجل يقول يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فينظر هناك ما قضت به الصحابة لان من العلماء من يقول لا كل قضية تحصل - 00:34:09ضَ
يؤتى باثنين عدول خبراء يعرفون ويقضون بها والمذهب وهو قول الجمهور لا. قالوا ما قضت به الصحابة انتهى. لانهم اعدل هذه الامة. واخبر من حيث الخبرة والمعرفة ها فما قضت به الصحابة فرغ منه. ولذلك العلماء تجدهم يذكرون - 00:34:31ضَ
ما قضت به الصحابة في كتب الفقه. فيقولون مثلا وفي حمار الوحشي بقرة روي عن عمر وفي بقرة الوحش آآ بقرة روي عن ابن مسعود قضى به ابن مسعود يعني سئل عنه - 00:34:59ضَ
وهكذا وعن ابن عباس انه قال في الايل بقرة وفيتن آآ كذلك روي عنه ان هو الوعل يعني فيه بقرة يشبهها وهكذا وينظرون الى المشابهة في شيء اما مثل ما ذكرنا لكم اما في طريقة آآ شربها وعبها - 00:35:13ضَ
او في طريقتي في جسمها وحجمها وهكذا. ولذلك في الظب الظب قتله رجل من من الصحابة من اعراب الصحابة وطأت ناقته ظبا على فقاره اه مع انها خطأ فلما جاء سأل عمر فقال اسمه اربد الرجل. فقال ما تقول يا اربد؟ قال يا امير المؤمنين انت اعلم - 00:35:36ضَ
قال لم اقل لك آآ لم اسألك لتزكيني ما سألتك بتزكيني جدية الامر ما هو ما هو عمر ما عنده مزح ها مجاملات امورها كلها قال ما سألتك لتزكيني قل يعني انت تعرف - 00:36:06ضَ
فقال يا امير المؤمنين ارى فيها اه الجد ارى فيه جديا قد جمع الماء والعشب جديا ارتقى ان يصل الى درجة يعني لان هذا صغير فلاحظ فيه انه يأكل العشب ويشرب الماء ولو - 00:36:27ضَ
يعني بعد مدة لان الجديد ما دام يرظع لم يصل الى ان يشبه الظب فاذا اكل هنا صار يشبه الظب من هذي اي شي باستغناء بالاكل فهم كانوا ابلغ فقال عمر كذلك. فقضى فيه عمر واربد - 00:36:47ضَ
مع ان اربد هو الذي قتله قالوا ويصح ان يكون الذي قتله ما لم يكن متعمدا فانه يخرج عن العدالة الذي يتعمد فعل هذه الاشياء متعمد وهو يعلم فهذا فاسق - 00:37:07ضَ
فسوق تعدي حدود الله. لكن من اخطأ او جاهلا او اضطر اليه. هلك كاد ان يموت من الجوع فاصطاد شيء واكله من الضرورة جاز له ذلك المهم ما قضت فيه الصحابة يرجع الى قضائهم. لانهم اعدلوا اعلم يحكم بي ذو عدل منكم. وما لم تقضي فيه الصحابة - 00:37:24ضَ
ها يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين على ظاهر الاية يحكم به ذو عدل منكم وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نظروا في هذا نظروا فيه قالوا هذا ما له مثل - 00:37:48ضَ
ليس له مثل طيب سؤال لك اه الفقمة تعرفون الفقمة ها وش يشبه حتى اذا صاده المحرم ما الذي يشبهه من البهيمة الانعام تشبه الشاة ولا لا ها ما اسمحك - 00:38:07ضَ
فيه بقرة غيره صيد البحر ليس فيه جزاء تريدون بعد تقضون في هذه الامور ها مثل ما قال. ليس فيه جزاء طيب وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. ينظر في قيمته في المكان الذي هو فيه - 00:38:56ضَ
سواء كانت مرتفعة او منخفضة. نعم قال رحمه الله وحرم مطلقا صيد حرم مكة. وقطع شجره وحشيشه الا الابخر. وفيه الجزاء نعم يقول وحرم مطلقا يعني صيد عفوا صيد حرم مكة ما هو في حدود مكة ها - 00:39:25ضَ
مطلقا للمحرم ولغير المحرم. يحرم ان يصيده ما دامه داخل الحدود حرم مكة فلماذا؟ لانها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض - 00:39:51ضَ
فهو حرام بحرمة الله لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها تنفير ده ينفر فكيف بالقتل؟ تأتي الى غزال وتنفره لتجلس مكان ظله. لا فكيف بالقتل فهو اشد ففيه الجزاء حرم مكة - 00:40:08ضَ
ولا يختلى خلاها يعني لا يقتطع آآ حشيشها او شجرها هذا وقطع شجره وحشيشه يعني يحرم قطع شجره وحشيشه لانه جاء في الحديث ولا يعضد شجرها وفي رواية شوكها حتى الشوك - 00:40:28ضَ
لا يعبد لا يقطع فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر انه لغينهم وبيوتهم يحتاجونه الى ان يجعلوه في البيوت تحت بعض الاشياء الاذخر نوع طيب الرائحة والقين يشعل به الحداد القين الحداد. لانه سريع الاشتعال - 00:40:48ضَ
يحتاجه الحداد حداد اشعال النار وفي رواية القبور يجعلونه في آآ فجوات القبور اللبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الابخر استثنى ولذلك لا يحتش منها لكن لا بأس ان تعرف. وهذا فيما هو من مما ينبت وحده - 00:41:09ضَ
ينبت بامر الله اما ما ينبته الانسان يزدر شيئا فلا حرج اذا زرعه ولو في الحرم لا جزاء فيه. ولا اثم فيه قال وفيه الجزاء ايضا كمثل الصيد كمثل الصيد. ولذلك قال ابن عباس في الدوحة بقرة. دوحة الشجرة الكبيرة - 00:41:39ضَ
وفي الجذلة الشيء الصغير منها فيها شاة وهكذا لفقراء الحرم. نعم صيد وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوها وقتلت قتل وقتها ونحوهما ولا جزاء. نعم. صيد المدينة يحرم لان المدينة محرمة ايضا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:02ضَ
اه المدينة حرم من عير الى ثور ثور وعير في المدينة كما ان في مكة ثور وعرض والذي في عير من جهة الميقات قبلة الجبال التي بجوار الميقات جهة الميقات هذا وراءها عير - 00:42:35ضَ
قبلة المدينة وثور وراء احد وراء احد جبل صغير الى الشمال قليلا فيه حمرة كما ذكر وما بين الحرتين ما بين لابتيها حرام الحرتان في الحرم المدينة محرمة بريد في بريد كما قال ابو هريرة - 00:43:03ضَ
فهذه محرمة يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها وحشيشها لغير حاجة اما لحاجة كعلف فلا حرج او صناعة قتب وهو ما يجعل على البعير يركب عليه الراكب قتل ونحو ذلك مما يحتاجون اليه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:43:29ضَ
فاذن لهم فيما يجعلون فيه بكرة يصنعونه ويقطعونه يسمونه المسد للبكرة التي يثورون عليها وكذلك يعني مساند البير البئر يحتاج الى يجعلها كذا لاجل تجعل فيه الاعمدة هذه اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:58ضَ
في حديث علي ابن ابي طالب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان يقتطع من شجرها الا ان يعلف الرجل بعيره فاذن بايش - 00:44:17ضَ
الحشيش ان يأخذ ببعيره لكن يقول ولا جزاء فيه يعني لو فعل ذلك اثم يتوب الى الله. لكن ليس فيه الجزاء كمثل ما في صيد مكة قال الامام احمد لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احدا من الصحابة حكموا فيه بجزاء. لكن جاء عن سعد ابن ابي وقاص السلب. لانه وجد - 00:44:38ضَ
رجلا اه عبدا اه يصطاد في مكة ففي عفوا في المدينة فاخذ سلبه ثيابه وقال نفلنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يعاقب من باب المعاقبة لهذا مو بجزاء الجزاء هديا بالغا يعني الجزاء ان يكون صدقة للفقراء - 00:45:03ضَ
لكن هذا اخذه التنفيذ نعم قال رحمه الله باب دخول مكة. طيب هذا الباب يحتاج هو وما بعده الى وقت كاف وسنجعله ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة نحتاج الى هذا الى درس مقبل في الشهر المقبل ان شاء الله تعالى في اوائل شهر احدعش - 00:45:24ضَ
نحتاج الى يكون تتمة كتاب الحج وما بعده من الجهاد ونحو بحيث نستمر بعد ذلك في الكتاب في بقية ابواب الفقه نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين ويرزقنا - 00:45:53ضَ
السبيل والسداد انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:46:11ضَ