شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (33)- كتاب الحج والعمرة ( 8 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:00ضَ

محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة الفضلاء هذه الليلة باخسر المختصرات في فصل ما يتعلق بالهدي والاضاحي والعقيقة نسأل الله تعالى ان يفقهنا ويسددنا - 00:00:30ضَ

تقبل منا. وقبل ان نبدأ في الدرس لاحظت ان بعض الاخوان يسأل عن مسائل بعد ما انتهي من الدرس ونفرغ منه ان كان عند احد سؤال او يعني استفهام عن شيء - 00:01:00ضَ

اشكل مما يتعلق في الدرس. فانه يسأل عنه قبل ان نختم الدرس حتى يستفيد الجميع. حتى يستفيد الجميع. نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:01:20ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاضحية سنة يكرم تركها ووقف الدرس بعد صلاة العيد او قدرها الى عندك صلاة العيد كذا معرفة العيد بالالف ها باللام ها ماشي نعم ولا يبال جلها ولا شيء منها لا ينتفع به. وافضل نعم - 00:01:50ضَ

نعم قال فصل اعتاد العلماء ان يذكروا احكام الاضاحي والعقائق العقيقة والهدي ان يذكروه في ختام احكام المناسك. لمناسبة ذكر الهدي. بمناسبة ذكر هدي فيذكرونه بعده فيذكرون الاضاحي لان الاضاحي تكون في اشهر - 00:02:30ضَ

في شهر الحج يوم النحر. والاضحية والهدي شيء واحد الا ان الاه هدي بمكة يفعل بمكة يهدى لمكة لحاج او معتمر او غيرهم قد يهدي الحلال المحل الحلال قد يهدي يرسل الى مكة هديا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يرسل هديا الى مكة - 00:03:00ضَ

وهو في بيته في مدينة كما في حديث عائشة كما في حديث كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث به الى مكة ويبقى حلالا. آآ والشاهد انه - 00:03:30ضَ

الهدي والاضاحي شيء واحد. والعقيقة كاحكام الهدي والاضاحي في اكثر مسائلها. فناسب ان تذكر هنا تناسب ان تذكر في هذا المكان لتناسب الاحكام والاضحية في هي ما هي الاضحية بالهم بالهمزة المضمومة اضحية ها - 00:03:50ضَ

وكسر الحاء اضحية وضحية يقال ضحية يقال الاضاحي ويقال الظحايا والهدي معروف ما يهدى للبيت وما يكون في لمتمتع وقارن او لغيرهم سنة اهداء والعقائق ذبيحة المولود وسيأتي ذكرها. وآآ لا - 00:04:20ضَ

الا من بهيمة الانعام. هذه الثلاثة لا تكون الا من بهيمة الانعام. الهدي والاضاحي اه العقيقة لا تكون الا من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم بنوعيها ظان ومعز بالنسبة كذبائح بالنسبة للذبائح نسائك - 00:05:00ضَ

ولذلك امر الله بها فقال وصل لربك وانحر. امر بالظحية. امر بالظحية. ذكر صنف حكمها فقال والاضحية سنة سنة مؤكدة. في قول الجمهور انها سنة وذهب بعض العلماء الى وجوبها. على القادر لكن المذهب وهو قول الصحابة انها سنة - 00:05:30ضَ

مؤكدة ولذلك قال المصنف يكره تركها لقادر القادر على ذلك يكره ان يتركها. وان كان لا فيعاقب على تركها. لا تجب الا بالنذر. الا بالنذر. وهي تسن لمسلم تام الملك وكذلك - 00:06:00ضَ

ذلك المكاتب اذا اذن له سيده. ويدل على انها سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضحى عليه الصلاة والسلام كل سنة كان يضحي وآآ امر بها وقال على كل اهل بيت في كل عام اضحية - 00:06:30ضَ

وهذه الصيغة تدل على الوجوب. لكن صرفها عن الوجوب ادلة اخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره. فلما قال واراد دل على انها راجعة الى رغبة الانسان وارادته - 00:07:00ضَ

وغير ذلك مما جاء عن الصحابة انهم منهم من كان يضحي ومنهم من لم يكن يضحي. وترك هذا بعض الخلفاء الراشدين على انهم كانوا واجدين للمال. ليبينوا للناس انها ليست واجبة. وكان ابن عباس كل - 00:07:30ضَ

اليوم من السنة كل يوم يذبح ذبيحة يطعم الناس. واذا جاء يوم العيد يوم الاضحية يشتري لحما يطبخه ليبين للناس انها ليست واجبة. لان الفقيه والعالم يقتدى به فكان يفعل اشياء ليبين مع قدرته على انه يذبح كل يوم. كان يذبح كل يوم ويطعم - 00:07:50ضَ

الناس رضي الله عنه وارضاه وهكذا فهي سنة هذا الارجح هذا هو الارجح والاظهر. لكن يقول لقادر يعني انه يكره تركها لقادر بقي غير القادر. ها قول لقادر متعلقة بيكره - 00:08:20ضَ

متعلقة يكره تركها لقادر. مو متعلق بسنة لقادر. ها؟ اللام في لقاء راجع لا يكره تركه تركها. ليس راجع الى سنة لقادر. ها؟ ايه. لان انه غير القادر تبقى في حقه سنة. فلو استدان وهو واجد للدين - 00:08:50ضَ

سداد الدين فانها تبقى سنة في حقه. نقول له يستحب لك ان تستدين ان كان واجدا للوفاء. اما ان كان عاجزا عن الوفاء فلا يستحب له ان يستدين. لا يشغل الذمة بما لا يجب. هذا الكلام. اما اذا - 00:09:20ضَ

كان قادرا فنقول هي سنة في حق. وغير القادر لا يكره له تركها لانه غير قادر فلو تركها قال انا استطيع اوفي الدين نقول لا يكره. حتى ولو تستطيع ما يكره الترك. مم طيب ثم - 00:09:40ضَ

نعم قلنا ما تجب الا ايش؟ اذا نذرها الا اذا نذرها. وهل الافضل ذبحها ام الصدقة بثمنها؟ هم ما رأيكم هل الافضل ذبحها ام الصدقة بثمنها؟ على الفقراء ها؟ ذبحها افضل لان ذبح - 00:10:00ضَ

ها يجتمع فيه فعل نسيكة واهراق الدم لله والصدقة بلحمها. فيجتمع فيها الصدقة والذبح واضح؟ وهذه سنة مشروعة في وقت معين لا نضيعه. وهو ايش فعلها في وقت في وقتها ايام النحر ايام النحر. وهكذا كذلك العقيقة - 00:10:30ضَ

مسبحها افضل من الصدقة بثمنها. كذلك العقيقة ذبحها افضل من الصدقة بثمنها ثم قال ووقت الذبح بعد صلاة عيد او قدرها الى اخر ثاني ايام ذكر لنا مبتدأ الوقت ومنتهاه. مبتدأ وقتها بعد صلاة بعد صلاة العيد - 00:11:00ضَ

لا تصح قبل صلاة العيد. لانها مثل الهدي. والهدي قال الله عز وجل ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحله يوم النحر ضحى. وهذا هو وقت الفراغ من صلاة العيد لان صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى مقدار اداء الصلاة - 00:11:30ضَ

مقدار اداء الصلاة بقراءة المعروفة ها بنحو خمس عشرة دقيقة بالاكثر كاداء الصلاة غير الخطبة. اه والصلاة قبل الخطبة العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما ذبح لما قام خطب وقال انها من ذبح قبل الصلاة فانه - 00:12:00ضَ

لحم اطعمه اهله. ومن ذبح بعد الصلاة فهي اضحية مقبولة دل على انها لا تصح قبل الصلاة. فقام ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل الصلاة. وان عندي - 00:12:30ضَ

علاقة هي افضل من جذع ضأن. قال اذبحها ولا تجزئ لاحد غيرك ما تجزي عن احد غيرك او كما قال صلى الله عليه وسلم. العناق اقل من ما تبلغ سنة من من الماعز الثني سيأتينا ذكرها - 00:12:50ضَ

ما تصح به. المهم انه اه لا تصح قبل صلاة العيد يقول او قدرها او بعد قدرها قدر صلاة العيد لمن؟ قالوا لمن كان في البادية ليس عندهم صلاة عيد فيتحرى - 00:13:10ضَ

ترون الوقت الذي يظنون ان الناس لو صلوا انهم فرغوا من الصلاة. هذا قدر صلاة العيد فيظحي هذا مبتدأها. جميع ايام العيد الى اخر ثاني ايام التشريق. اول ايام التشريق - 00:13:30ضَ

ما هو؟ ها؟ الحادي عشر. ثاني ايام التشريق هو الثاني عشر. فانظروا انهم يعني الف عشر ليس داخلا في ايام التشريق. لا ليس داخلا في آآ في وقت الاضحية فلا الاضحية ثاني ايام التشريق. هذا المذهب والقول الثاني الى اخر ايام التشريق. لكن - 00:13:50ضَ

ما عليه المذهب لاننا بالمناسبة هنا نذكر شيئا ان ويتساءل بعض الناس لماذا ما نذكر الراجح وكذا يعني نقول نحن ندرس كتابا لنتفقه فيه. لا نعلم تعليما للفتوى ليس مجلس فتوى هذا - 00:14:20ضَ

في بيان الراجح وهي بيان ها وبيان الاختيار هذا دراسة كتاب يعني ان تعلمنا ما فيه ها ففيه بركة. اما قضية الفتوى وقضية العمل ان الانسان سيعمل هذه يرجع الى ايش؟ قضية - 00:14:40ضَ

الراجح قظية الراجح يسأل في الراجح من المسائل وهذه يسأل عنها اهل الترجيح اختيار من العلماء الذين لهم ذلك. اما نحن فنقرأ هذا الكتاب لنتفقه فيه. وهذا خير كثير لا شك - 00:15:00ضَ

الى اخر ثاني ايام التشريق. قالوا وافضل شيء في اليوم الاول. يوم العيد افضل ثم الذي يليه الحادي عشر ثم اليوم الذي بعده لكن الفظيلة من باب المسابقة الى الخير تكون في اليوم الاول. قالوا ويجزئ في الليل مع بعظهم - 00:15:20ضَ

والكراهة وهم يقولون في الليل يكره الذبح لكن يجزئ. صحيح. طيب اذا فاتت ايام التشريق في ايام الاضاحي ثاني ايام التشريق غربت الشمس من ليلة الثالث من ايام التشريق يقول انتهى وقتها كفعلها اداء يبقى فعلها قضاء. يبقى فعلها - 00:15:50ضَ

قضاء هذا ان كانت واجبة ان كانت وجبت عليه لان الاضاحي ليست واجبة فاذا خرج وقتها فسنة فات محلها. اضحية واجبة ولا سنة؟ فاذا انتهت ايام التشريق جاءنا يريد انا اريد ان افعل هذه السنة. نقول سنة فات مقتول. خلاص. تضحي السنة المقبلة. لكن - 00:16:20ضَ

نقول على هذا ان كانت واجبة كنذر نذر ان يضحي ففي هذه الحالة يفعلها على سبيل ايش؟ القضاء. واضح؟ ايه يقول ولا يعطي الجازر ولا يعطي ولا يعطى جازر اجرته من - 00:16:50ضَ

منها الجزار. لا يعطى اجرته منها لانها لا تباع. الاضاحي لا تباع. اما يباح له ان يأكل منها يباح له ان ينتفع بجلدها. اما ان يعطيه اجرة عنها او يبيع لحمها فلا - 00:17:20ضَ

لكن هل يعطي الجزار منها؟ نعم يعطيه هدية يعطيه صدقة ان كان محتاجا طعمه منها اما اجرة فلا. واضح المسألة ولا ميب واضحة؟ ايه. لذلك يقول ولا يعطى جازر الجزار يعني - 00:17:40ضَ

اجرته منها ما يعطى منها. اجرة. يعطى منها صدقة. يعطى منها هدية. نعم. اه ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. يجوز ان صاحبها ان يدبغ الجن وينتفع به. لانه يجوز ان يأكل منها. فجاز ان ينتفع بجلدها. والافضل ان يتصدق به - 00:18:00ضَ

بل ينتفع يعني يجوز ان ينتفع منه. نعم. بعده. وافظل واصل الهدي واضحية وافضل هدي واضحية بالواو وافضل واضحية وافضل هدي واضحية يعني افضل ما في الاضاحي والهدايا الابل ثم البقر ثم هذا معنى الكلام. نعم - 00:18:30ضَ

ثم غنم. نعم. نعم. هنا انه ما ذكر الا الهدي والاضاحي. ما هو الافضل في الهدي والاضاحي؟ الابل. ثم الابل ان كانت يذبحها كلها. هذا المراد افضل هدي في الهدي والاضاحي الافضل الابل ان كان يذبحها كاملا - 00:19:10ضَ

ثم بقر ان كانت كاملة بعد في الترتيب في الفظيلة. ثم الغنم. ثم الغنم وهذا التفضيل لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه اولا بفعله انه نحر الهدي نحر الابل عن - 00:19:40ضَ

هديه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الى الصلاة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة - 00:20:00ضَ

الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. فدل على ايش؟ تفاضل ذلك. هذا اذا اخرج البدنة كاملة اما اذا اخرج اخرجها جزءا بمعنى ايش؟ اشترك سبعة في او بدنه فنقول غنم واحدة افضل من جزء - 00:20:20ضَ

من او شرك في بقرة او في بدنة. واضح؟ هذا هو المقصود. والمصنف ذكر الهدي والاضاحي لم يذكر ايش؟ العقيقة. لان العقيقة يقولون الافضل اخراج ذبح الكبش افضل الكبش من الناقة. ولو كاملة - 00:20:50ضَ

ثم الفظيلة من كل جنس اسمنه ثم اغلاه ثمنا. يعني اذا اراد ان يذبح شاة من كل جنس اي افضل هذه ام هذه؟ نقول الاسمن اغلى؟ جاءنا وقال شاة سمينة بالف بالف وهي - 00:21:20ضَ

مين ؟ وشاة ادون منها في السمن وبالفين. ايهما افضل؟ يقول من الاسمن افضل. لانه قالوا لان الله يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاذا استوى استوتا في السمن فالاغلى ثمنا. الاغلى ثمنا لانه يبذله لله. ولذلك يقول - 00:21:50ضَ

ومن يعظم شعائر الله قال ابن عباس تعظيمها تسمينها او استسمانها. طيب من جهة الالوان قالوا اول ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضحى بكبشه. كبشين املحين اقرنين. فجمع - 00:22:20ضَ

صفة الذكورية وصفة له قرون وانه املح اللون من حيث اللون املح ما هو الاملاح؟ لا اريد ان اؤثر عليكم بكلام بعض المفسرين او اللغويين ما هو الاملح في عرفكم انتم تعرفون الغنم. لا لا لا مو في الابل. الابل دعك من الابل الابل بالمناسبة - 00:22:40ضَ

اياك ان تنقل الوان الابل الى الوان الغنم. ولا الى الوان الخيل. فان كل الوان الخيل والوان مسمياتها تختلف الاملح في الابل هذا الاسود الذي يقول به. والاصفر في الابل قريب من السواد. والاحمر - 00:23:10ضَ

قريب من في الابل قريب من يسمونه الرماني. والاشعل هو الاحمر عند في الغنم. الاشعل في الابل هو الاحمر في الغنم هذه تختلف والاحمر في الخيل يسمونها الكوميت هم والا - 00:23:30ضَ

اسود يسمونه الادهم. مع ان عندكم الادهم يختلف في الالوان عن عن الاسود. والاصفر في الخيل هو ايش فالالوان مسمياتها تختلف من فانا اسألكم عن الغنم ما هو الاملح الغنم يا سبحان ها ايش؟ لا لا الاغر هذا في الوجه ها - 00:23:50ضَ

أبيض هذا قيل بعد ها الأبيض فيه سواد وبياضه اكثر. وبياضه اكثر. لا هذا اذرع لونه ادرع اذرع في سواده في ايه. ايه وان كان بعضهم يجعل الاملح الذي يختلط شعر سواده وبياضه - 00:24:20ضَ

بياض شعره وسواده. على كل الابيض افضل. ثم الاصفر ثم العصر ثم الاسود. الاسود اخر مرتبة. طيب آآ هذا بالنسبة الى الافضل نعم طبعا الظان افضل من الماعز والماعز تجزئ لكن سيأتي اسنانها تختلف نعم - 00:24:50ضَ

هذا الان الان الان قاعدة لا يجزئ من حيث الاسنان الا جذع ظأن وثني من غيره. غير الظان الابل والبقر والماعز. لابد من في هذه الابل والبقر والغنم لابد ان يكون ثنيا - 00:25:30ضَ

سيفسر ما معنى الثني من حيث السن والجذع هو ابن ستة اشهر فاكثر اجزع سنه تعرف بانه بان صوفه ينام على ظهره. قال الخرقي رحمه الله في مختصره حدثني ابي - 00:26:00ضَ

انه ابوه كان من فقهاء الحنابلة. من اصحاب تلاميذ الامام احمد انه سأل اهل البادية كيف آآ الخروف اذا اجزع قال ان ينام صوفه على ظهره يطول حتى ينثني ينام عليه. هذا المقصود. ويعرفونه بسنه. ويعرفونه بسنه. ها؟ والله اعلم - 00:26:20ضَ

انت عندك اه واظح لانك اه قد تكون مارست الغنم وخالطتها وبعت واشتريت لكن كثير من الناس ما يعرف هذا كثير من الناس ما ايه طيب آآ ولا يجزئ الا جذع ضأن - 00:26:50ضَ

طيب لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يجزئ قال يجزئ الجذع من اضحية يجزئ وهذا هو الصحيح من اقوال الفقهاء وهو ما مشى عليه الحنابلة. وهو ما اتم ستة اشهر - 00:27:10ضَ

اشهر كاملة ودخل في السابع. من حيث العمر اذا عرفه صاحبه انه ولد في مثلا في تاريخ كذا في اول محرم ها يحسب له الى ان ينتهي جماد الثاني ويدخل في رجب في السابق عرفة - 00:27:30ضَ

نعم. هذا اذا كان اه من حيث الحساب. هذا في الغنم الظان ها؟ لا لا لا بالداخلة اذا غلبت الظن من حيث العمر لا يرجع الى السن يجد انه اجدعه او الى الصوف. ايه - 00:27:50ضَ

الان يفسر معنى الثني. نعم. الثني الابل ما له خمس سنين. وبقي قال غني ثني ابل ثني ابل ما له خمس سنين. دخل في السادسة. هذا الثني. وثني البقر ما اتم - 00:28:10ضَ

سنتين ودخل في الثالثة. وجئ ثني الماعز ما اتم سنة. ودخل في الثانية. الثني من من الغنم معزة او غيره الثني ما اهتم السنة. ما اتم السنة. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد. ايوا - 00:28:40ضَ

والبدنة والبقرة عن سبعة عن سبعة. هذا من حيث ما يجزئ. الشاة تجزئ في الاضاحي عن والهدي عن واحد واهل بيته تجزي عنه وعن اهل بيته لانهم في حكمه. داخلون معه. واراد انه لا - 00:29:00ضَ

شرك فيها في الملك غيره يملكها واحد من حيث التمليك يملكها عنه وعن اهله البيت هو ان اراد ان يدخلهم معه في الاجر. لو اراد ان يدخل معه ملايين الناس. لكن يكون هو المالك لها. هذا معناه كلامهم - 00:29:20ضَ

عن عن واحد ها يعني يملكها واحد. ما يشترك فيها اثنان ثمنها الف ريال فهذا يدفع خمس مئة وهذا يدفع خمس مئة ويقولون والله حنا لا هذي صارت مشترك فيها. لا. يملكها واحد ويدخل الثاني معه في الاجر. لان - 00:29:40ضَ

وسلم لما ضحى قال اللهم هذا عن عن محمد اهل محمد اللهم صلي وسلم وضحى عن الثاني ذبحه وقال فعن من لم يضحي من امتي اللهم صلي وسلم عليه. فادخل ايش؟ هذه الامة معه - 00:30:00ضَ

صلى الله عليه وسلم في الاجر. ادخل هذه الامة معه في الاجر. فدل على جواز ان تدخل فيها في الاجر. اما في فيملكها واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة يعني في الملك. يشتركون - 00:30:20ضَ

يدفعون ثمنه اكثر شيء سبعة. لكن قد يشتركون فيها خمسة. ويقتسمونها على اسهم خمسة. او يشترك فيها اثنان يتسمونها على سهمين كل واحد ياخذ النصف لكن اكثر من سبعة لا ما تجزي عن اكثر من سبعة فاذا اشترك في - 00:30:40ضَ

اكثر من سبعة لو فرض انه حصل خطأ ودفع ثمن مجموعة واذا بهم ثمانية وذبحوها على انها لهؤلاء الثمانية. قالوا يأتون بشاة يذبحونها تصبح الشاة ها المجموع كم؟ سبعة وثمانية سبعة وشاة ثمانية يكملون لاجل ذلك - 00:31:00ضَ

فعلى كل ويدل على ان اهل بيته وعياله يعني يدخلون ولما قالوا اهل بيته ترى بالمناسبة لا يقصدون اهل بيته اولاده فقط وزوجته لا من معهم في البيت من اخوة - 00:31:30ضَ

عليهم لا او لا والدين نعم. جميعهم يدفعون قيمة الشاه؟ ايه لاجل لاجل لا لان الواحد دفع معهم يشترون ايه ايه هذا هو ايه نعم حتى يكون الجميع اشترك في الثمان اجزاء. لان الشاة صارت عن جزء. عن جزء. نعم - 00:31:50ضَ

لكن لكن هنا مسألة مسألة قبل هذا حديث ابي ابي ايوب وانه قال رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكل - 00:32:20ضَ

تون ويطعمون. عنه وعنها البيت. فاذا كان في البيت اكثر من اسرة اخوة احيانا ويسألون عن هذا يقول نحن كذا نقول هل انتم اسرة واحدة في مطعمكم ها هو من نفقتها واحدة ويجتمعون ام كل شخص له نفقته المستقلة واولاده واهله فان كانوا - 00:32:40ضَ

مستقلة واهله هذا اهل بيت مستقل. كل واحد يضحي عنه وعن هالبيت. واذا كانوا اسرة واحدة نفقتهم واحدة فهذا يضحي يضحون بضحية واحدة عن الجميع لا حرج وفي حديث جابر انه قال نحرنا بالحديب - 00:33:10ضَ

هدي هذا لما كانوا في الحديبية في عمرة الحديبية. التي صدوا عنها. قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فدل على انها تجزي عن عن سبع لكن - 00:33:30ضَ

يقولون اشترط ان ينووا حال الذبح الاشتراك بها. ان ينوي هذا الذبح الاشتراك بها لا يأتي بعد بعد ما يذبحونها يقولون يأتيهم يقولون انا ادخل معكم لا اصبح يدخل في اللحم. ماذا - 00:33:50ضَ

دخل في الذبح فما يجزئ لا يجزئ بعد ذلك الدخول انما لابد ان يكون جميعهم دخلوا بها. هل يشترط ان الجميع السبعة مثلا كلهم يريد القربى يريد الضحية قالوا لا اذا اشتركوا فيها فبعضهم يريدها ضحية - 00:34:10ضَ

وبعضهم يريد جزءا منها هديا وبعضهم يريدها لحما ما عند نية الضحية. ما عنده نية ضحية لا حرج. لا يعتبر ولا يشترط ان يكون الجميع قصد القربة. بل يكون عند الذبح من قصد القربة تكون له قربة. ومن قصد اللحم يكون جزءه له لحم - 00:34:30ضَ

يكون له ذلك. وطيب. هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة من من اه من ضحى بشرك بدنه. هل هذا شرك الذي يخصه السبع الذي يخصه يجزئ عنه عن اهل بيته - 00:35:00ضَ

حملة مثل الشاة يعتبر هذه بحثها بعض الفقهاء وحصل فيها خلاف لكن الاظهر والله اعلم انها كمثل الذبح كمثل وهو الذي رجح الشيخ ابن سعدي رحمه الله في بحث له في فتاويه فهذا اظهر هم - 00:35:30ضَ

اي نعم وحتى في اللجنة الدائمة ذكروا هذا الشيء اردت التنبيه عليها لانه وجد من قال لا شرك لا يجزي الا عنه نفسه. لكن هذا بعيد لانه ليس هناك دليل يدل ان يخرجها عن عن آآ حديث عنه وعنها - 00:35:50ضَ

وقوله عن على كل اهل بيت في كل عام اضحية يدل على العموم يشمل ذلك وهذا جزء من الاضحية. نعم. الان يدخل يتكلم في اه العيوب. العيوب بعد ما تكلم - 00:36:10ضَ

على انواعها وتكلم على آآ افضلها والسن المجزئ الان يتكلم على العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب المكروهة نعم نعم نعم الان ما ذكر الا ما ما لا يجزئ. لم يذكر - 00:36:30ضَ

ما ذكر الا ما لا يجزئ اي نعم. يقول ولا يجزئ هزيلة. بين هزلها. هزال فبين للحديث اه البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. قال اربع لا تجزئوا في الاضاحي. فذكر الهزيلة والعجفاء التي لا تنقي. هذه الهزيلة - 00:37:10ضَ

الذي لا تمكيه هزيلة العجفاء. وذكر البين عورها. والعرجاء البين ضلعها فهنا هذه التي ذكرها مصنف قال بينة عور او عرج عرجاء التي بين عرجها قالوا ضابطها التي لا تمشي مع الصحيحة - 00:37:40ضَ

لانها لما تذهب الغنم او الدواب الى الرعي تكون مشغولة بلحاق رفيقاتها فترعى هذه وتتركها. فما تأتي الى المكان الا وقد انتقلت هذه عنه فتنتقل. فيؤثر ذلك في في شبعها وكذا البين عرجها. الذي لا تلحق الصحيح. والبيت - 00:38:10ضَ

اي عورها قالوا من انخفست عينها. اما اذا كانت عوراء لا ترى بعين واحدة. فلا يرى لا يكشفها الانسان الرائي اليها ترى بعين اخرى فلا حرج. وان كانت تكره. وكل عيب ينقص - 00:38:40ضَ

العيوب نوعان منها هذه التي ذكرها المصنف لا تجزئ. واما ما ينقص شكلها وجمالها فهذا يكره ما ينقص شكلها وجمالها فهذا يكره لان علي بن ابي طالب يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقرن - 00:39:00ضَ

الاعظم الاعظم القطع. العظم القطع. الاذن والقرن. فقالوا ما ضابطه؟ هنا ماذا قال المصنف؟ ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها لا تجزئ. اكثر الاذن ما زاد على النصف النصف فاكثر - 00:39:20ضَ

ما زاد على النصف لان قتادة سأل سعيدا المسيب راوي الحديث قال فقال فذكرت ذلك يقول لسعيد ما العظم قال النصف فاكثر. فاذا كسر اكثر قرنها كما ذكر المصنف لا تجزئ. واذا كان اقل من نصف القرن - 00:39:40ضَ

تجزئ مع الكراهة. كذلك الاذن لو قطعت اكثر الاذن لا تجزئ. هذا ما ذهب اليه المصنف والقول الثاني انه تجزئ مع الكراهة. كذلك يقولون الجداء الذي ذهب ثدي ضرعها كله - 00:40:00ضَ

جاء وذهب قطع او جف. فانها لا تجزئ. ومن باب اولى ما ذهب قرنها كله قال بينة عور او عرج ولذاهبة الثنايا ها سقطت ثناياها. سقطت الثنايا وثناياها من فوق او من تحت. هم - 00:40:20ضَ

من فوق او من تحت. هي ما لها اصلا من فوق اسنان. الغنم ما لها اسنان من فوق طيب بعده هذا الان يتكلم على المشروع في طريقة الذبح والنحر ففرق بين المذبوح والمنحور. فقال نحر ابل وذبح غيرها. الابل تنحر نحرا وغير - 00:40:50ضَ

من المعز ومن من الغنم والبقر ذبحا. والفرق بين الذبح والنحر ان النحر طعن بالملح في اللبة في الاسفل او ذبح من اسفل هذا ايش؟ هذا نحر. المنحر والذبح من اعلى - 00:41:30ضَ

عند الرأس فالسنة لكن لو عكس نحر المذبوح وذبح منحور ها اجزأ لكنه خلاف السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما دام نهر الدم وخرج يكفي. لكن يتكلم عن السنة. يقول السنة نحر ابل - 00:41:50ضَ

قائمة هذا واحد. معقولة معقولة يدها اليسرى. نحر وهي قائمة ومعقولة الرجل اليسرى اليد اليسرى. لاجل ان تسقط على جنبها الايسر. تسقط على جنبيها الايسر لان الله تعالى يقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. اذا وجبت سقطت لزمت الوجوب اللزوم يعني لزمت الارض - 00:42:20ضَ

تنزل على لكن لو بركها. وذبحها باركا كما الان يفعلون حرج من حيث الاباحة. ولكن خلاف السنة فيها. رأى ابن عمر رجلا قد نحر ناقة لعفو ناقة لاجل ان يذبحها او ينحرها. فقال له ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:42:50ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر بيده ثلاثا وستين ناقة يوم حجه اهدى مئة فنحر ثلاثا وستين بيده وكانت تزدحم عليه. كانت على هذه الصفة كلها نحرا قائمة معقولة اليد اليسرى - 00:43:20ضَ

واعطى المدية لعلي فنحر ما غبر اي ما بقي. كما في حديث جابر. المهم انه هكذا السنة وذبح غيرها اي من بقر او او غنم. استدل الامام احمد بقوله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة - 00:43:40ضَ

فدل ذلك على انها تذبح ذبحا كمثل الشاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى اه ذبح ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده. وجعل رجله على صفحتيهما. ذبحها بيده ذبح ذبح - 00:44:00ضَ

بيده. نعم. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. اما قول بسم الله فهذا واجب ويقول وان كان يعني كانه معطوف على قوله السنة لكن الصواب انه واجب ما ذكر غيره لان التسمية على الذبائح واجب. لكن يسقط مع ايش؟ النسيان - 00:44:20ضَ

يتكلمون عليه في باب ايش؟ الذكاة الصيد والذكاء والذبائح الذكاة والذبائح. بسم الله هذا واجب والتكبير كذلك يقول الله اكبر ويكون التسمية عند تحريك اليد بل بالسكين. عند تحريك اليد بالسكين. وان يقول الله - 00:44:50ضَ

اكبر هذا هو السنة ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما ذبح قال بسم الله والله اكبر جاء في حديث ابن عمر عند ابي داوود انه قال لما ذبح الكبشين وجههما الى القبلة وقال صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا - 00:45:10ضَ

مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي هذا الذبح النسك. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا المسلمين بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. هذا شكر الله عليها تكبير - 00:45:30ضَ

عليها. نعم. والسنة ان يدخل ويهدي ويتصدق اثاثا مطلقا. هذا الان عند بعد الذبح ماذا يصنع بها؟ وسنة يستحب ان يأكل ويهدي تهدي يعني لاحد ويتصدق اثلاثا مطلقا آآ يعني - 00:45:50ضَ

سواء من اضحية مطلقا سواء من اضحية او هدي واجب او منذور. بواجب او مسنون ان يفعل هذه مطلقا. لا فرق بين واجب وغيره ان يهدي ويأكل ويتصدق. اثلاثا يثلثها - 00:46:20ضَ

لكنهم قالوا الافضل ان يجعل الصدقة اكثر. ثم بعده ان ما يهدى اكثر ثم يأكل الاقل اجعلها ثلاثا الافظل اثلاثا غير متساوية. الصدقة اكثر. وان ساوى بينها فلا حرج. او عكس - 00:46:40ضَ

لا حرج. كل هذا لا حرج به. لكنه هذا الافضل. واخذوه من قوله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وكان ابن مسعود قال الامام احمد اذهب الى حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هو ما رواه - 00:47:00ضَ

وما قال بعثني عبد الله او بعث عبد الله معي بهدية او او قال اي نعم اهدى ما اهدى هديه بعثه معه وامره ان يهدي منه. قال ان ان اكل ثلثا وان - 00:47:20ضَ

ارسل الى اهل اخيه بالثلث وان اتصدق بثلث. لما حج وارسل معه هديا. امره هو ان يهدي ثلثا وان يأكل ثلث النيابة عنه انابه عنه. لانه هو في الكوفة والهدي في مكة. فارسل - 00:47:40ضَ

وان يعطي اهل اخيه. كانوا في المدينة منهم. المهم انه اخذ ذهب الى هذا الامام احمد الى انه قول ابن مسعود فكلوا منها واطعموا القانع القانع الذي يسأل ما اعطيته قنع به. والمعتر الذي يعتر بك ويعتريك. يمر بك يعتريك كثيرا - 00:48:00ضَ

او يمر عليك اذا قسمت شيئا من لحم وطعام وغير ذلك لاجل ان تعطيه فتعطيه هذا من الهدية. نعم. والحلق بعدها اي يسن الحلق بعدها يعني اذا ذبح ضحيته لماذا هو؟ يقول احلق بعد الضحية مع انه ليس آآ هديا الهدي واضح - 00:48:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق. كما الترتيب الذي مر معنا. لكن في الظحية لانه ممنوع من ان يأخذ من شعره وظفره. فاذا جاء فاذا جاء يوم الاضاحي مضى له عشرة ايام في الارض - 00:49:00ضَ

لانه من يوم يدخل ذي الحجة خلاص امسك. فهنا يطول شاربه او يطول شيء من ذلك اعفاء يستحب ان يفعل فعله ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان يفعل ذلك نعم - 00:49:20ضَ

يعني لو لو اكلها كلها ما اهدى منها شيئا الا اوقي وزن اوقية لاجل الصدقة. لان هذا مأمور به. وهل يجب من ما له اما ما يتولاه من مال يتيم فقالوا لا لا يتصدق منه. فهنا يقول اذا ابقى اوقية للصدقة واكلها كلها لا حرام - 00:49:40ضَ

لان لا يجب ان يهدي منها. لا يجب ان يهدي منها لان الله امره قال فكلوا منها. ها؟ فدل على انه مطلق نعم لكن لو لو اكلها كلها ماذا يصنع - 00:50:10ضَ

قالوا يتصدق. بقوز يشتري لحما ويتصدق به. لانه قوة حق الفقراء. نعم. وحرم على مديرها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته هذا المذهب عند الحنابلة ان من اراد الاضحية انه اذا دخل العشر لحديث ام سلمة - 00:50:30ضَ

اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظهاره شيئا حتى يضحي. في رواية اخرى ولا من بشره او بشرته دل على النهي لا يأخذ هذا النهي الاصل فيه التحريم - 00:51:00ضَ

وهو هذا من مفردات المذهب. نعم الان يتكلم عن العقيقة افردها بالكلام لان لها احكام تخالف فيها احكام الهدي والاضاحي فلذلك ذكرها ليستطرد في ذكرها وما يتعلق بها. نعم. تسن تسن العقيقة اي ليست واجبة. والعقيقة - 00:51:20ضَ

هي ذبيحة المولود. لان العق اصله القطع. وهي سنة مؤكدة. كذلك سنة مؤكدة. لان يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم يوم ويسمى فدل على انها اه مؤكدة لكن لا تجب. لا تجب وان - 00:51:50ضَ

هذا اصحه ان المراد به شفاعته لابيه يوم القيامة انتهينا بعقيقته له. فانه ان عق عنه شفع له يوم القيامة. وان لم يعق عنه ليس له ذلك لا يدل ذلك على الوجوب. نعم. وهي - 00:52:20ضَ

وعن الجالية انشاء يوم السابع. نعم. هي عن هذا هو ما هي العشاتان كما تقدم في الصف المتقدمة في الاضاحي من حيث السن والصفة والافضل ان تكون هنا فضيلة الافضل - 00:52:50ضَ

فيها الغنم. ثم الابل ثم البقر لكن لا يصلح فيها شرك في بقرة او بدنة. ما يصلح لا بد كاملة. تذبح كامل واضح ذا؟ ايه. والقول الثاني طبعا من قال انه افضل البقر او الغنم ثم البقر - 00:53:10ضَ

عفوا على ترتيب الاضاحي. لكن الصواب لا لان ذبح عق عن الحسن والحسين بشاة بشاة انشاء او بشاتين شاة على اختلاف الروايات. نعم. اه نعم. عن الغلام شاتان كما في - 00:53:40ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شتان متكافئتان وعن الجارية شاة. وصح انه ذبح عن الحسن شاة وعن الحسن شاة فدل على اجزاء هذا وهذا والافضل شهاتين شهادتين. افظل شهاتين شهاتين عن الذكر. شهاتين وعن - 00:54:00ضَ

آآ وعن الانثى يا شيخ لكن لو ذبح عن ايش؟ عن الذكر شاة واحدة اجزأ اجزأ لكن هذا على الفظيلة الشهاتين على الفظيلة واجزى ان نقول اجزأ من حيث حصول سنية العقيق. لا نقول اجزم من حيث الوجوب لانها - 00:54:20ضَ

واجبة اصلا. ايه. تذبح يوم السابع هذا الافضل. لانه جاء في الحديث يذبح يوم سابعه ويسمى يحلق رأسه نعم. كما جاء اي نعم بعده ثم لا تنسى هذا كله على سبيل الافضلية - 00:54:40ضَ

ان تجعل ان تذبح في اليوم في اليوم السابع. فان فات السابع فليتأخر استحبابا الى الرابع عشر فان بات الرابع عشر فليتأخر استحباب الى الحادي والعشرين. فلو ذبح في اليوم الاول لا حرج في الثاني لا حرج من حيث - 00:55:10ضَ

الاجزاء وعدم الحرج يجوز في اي يوم. لكن هذا كله على سبيل الافضلية لان قال تذبح عنه يوم سابعه بعض الناس يسأل يقول فات الواحد والعشرين هل هل تذبح عقيقة - 00:55:30ضَ

قل نعم حقيقة حتى ولو بعد الثلاثين بعد سنتين ها لكن من لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ابوه ما عق عنه. ما ذبح عنه. هل يعق عن نفسه؟ ها؟ يبح. لانه غير مخاطب - 00:55:50ضَ

بها الاب سنة في حق الاب. ليست نقول سنة في حق الابن ان يذبح عن نفسه. وليس لها علاقة بالحج كما يظن بعض الناس يقول انه ما عقوا عنه كيف يحج؟ يقول لا علاقة لها بذلك. نعم - 00:56:10ضَ

تابع ما حكمها في الاضحية؟ اي نعم يعني من حيث من حيث انها ما يجزئ فيها وما لا يجزئ والسن نحو ذلك وما يستحب وما يكره وتقسيمها اثلاثا. لكن يقولون الافضل في الاضاحي عفوا. في العقيقة الافضل - 00:56:30ضَ

طبخها ودعوة الناس عليه. هذا الافضل. بينما الاضاحي وكذا الصدر تقسيمها ثلاثة ها واكثر الناس على هذا ان تجدهم يذبحون العقائق ويجمعون عليها. لكن لو اراد ان يقسمها لا حرج. اراد ان يجعلها للفقراء كلها لا حرج. المهم ان يذبحها. لابد ان تذبح. حتى تكون سنة ما - 00:56:50ضَ

تقول هذه خذوها للفقراء يتمنحونها يبيعونها لا تذبح لان المقصود بها الانساك هذه الذبح لله طيب نكمل ان شاء الله غدا كتاب الجهاد الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم - 00:57:20ضَ

عليكم ورحمة الله وبركاته. سم هذه هي التي مر معناها فان لم يعطي الفقراء منها يعطيهم يشتري لهم لحما او يأتي ويطعمهم لكن المشكلة هذه قضية اخرى من نسينا ننبه عليها وهي مسألة ان - 00:57:40ضَ

ان الاضاحي والهدي تمليك للفقراء. تعطيه ني يتملك. ما تدعوه يأكل يكفي بينما العقيقة لا تطعمه يأكل يكفي. فعلى هذا يقولون فان اكلها كلها بالنسبة العقائق وكذا حتى العقيقة قالوا يشتري لحما ويعطي الفقراء اقله اوقية نعم - 00:58:10ضَ

فوقية او ما يسمى صدقة ما ما يمكن ان يأكله الفقير. ما يمكن ان يطبخه ويأكل. ما يكفي واحد. والله اعلم اللهم صلي على نبينا محمد - 00:58:40ضَ