شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (34)- كتاب الجهاد ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اه درسنا هذه الامسية في كتاب الجهاد من من اقصر المختصرات واعتاد العلماء يعني ليس اه كلهم لكن غالب ترتيب كتب المذهب من بعد المقنع. وما جاء على نسقه ان يجعلوا كتاب الجهاد بعد الحج - 00:00:00ضَ

لانه عبادة. بعد العبادات وان كان بعض العلماء كالخرق وغيرهم اخروه ولكن هو اليق ان يكون بعد العبادات نعم سم بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين اللهم - 00:00:30ضَ

رحمه الله تعالى كتاب الجهاد هو فرض كفاية عدو او كان النفير عاما ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. نعم ذكر حكمه وتنوعه وما يترتب على ذلك - 00:00:58ضَ

قال كتاب الجهاد اصل الجهاد بذل في اصله في اللغة بذل بذل الوسع والطاقة وفي الاصطلاح الشرعي هو قتال الكفار خاصة. قتال الكفار ثم ذكر حكمه قال هو فرض كفاية. هذا في اصل اصل الحكم. في اصل حكمه - 00:01:34ضَ

ولكن قد يصير فرض عين في احوال ذكرها المصنف بعده. ففي اصل حكمه فرض كفاية فرض وكفاية وليس فرض عين يكاد يكون اجماعا الا ما حكي عن عن سعيد ابن المسيب. لكنه كالاجماع انه فرض - 00:02:07ضَ

كفاية. اما الفرضية فمن قوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم فقوله كتب اي فرض عليكم. وقوله وقاتلوا في سبيل الله. كل هذه اوامر قاتلوا امر والامر يقتضي الوجوب. واما الدليل على انه على الكفاية - 00:02:33ضَ

وقوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة اي جميعا. وما كان المؤمنون لينفروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا ينذروا اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فقوله فلولا نفر من كل فرقة اي من كل قبيلة. كل جماعة - 00:03:03ضَ

ينفر منهم للقتال طائفة. فدل على انه ليس فرض عين وانما فرض كفاية وهذا كما تقدم انه كالاجماع وفرض الكفاية يجب على الكل في الجملة ويسقط بفعل من يكفي ويقوم بالواجب. يسقط الاثم. ويبقى مستحبا على الجميع - 00:03:33ضَ

الا لعذر. تنصرف الاستحباب. يعني من لا لو قام طائفة من المسلمين بفرض الكفاية ها بقي على بقية الناس يعني وليس كل فروظ الكفايات انما ما يكون من العبادات. هذا ايضا تحتاج الى تفصيل. ليس كل فرض كفاية يستحب للجميع. يعني - 00:04:17ضَ

مثلا علم الطب فرض كفاية. لكن ما يعني ذلك انه يستحب للجميع ان يكونوا اطباء واضح؟ ايه. فرض كفاية لانه حاجة الناس اليه ولابد من القيام بهذه الحاجة وهكذا بقية فروض الكفايات لكن ما كان على من قبيل العبادات فاذا قام به من يكفي - 00:04:47ضَ

ارتفع الاثم عن المجموع وبقي مستحبا على الجميع. مثل لكن على الجميع كل واحد لا. لانه قد يكون محرما. مثلا من عليه دين لا وفاء له ولا رهن ولا كفال كفيل ولا كذا ها ما يجوز له ان يخرج يفعل المستحب ويدع الحقوق التي عليه - 00:05:17ضَ

من كان له ابوان لم يأذن له او اب او ام. قال انه يستحب في حق الجهاد نقول انظر الى اذن ابويك فان اذن فيستحب وان لم يأذن لاحظت؟ لكن الفقهاء اذا ذكروا هذه الاحكام يذكرون الحكم بذاته بمجرده - 00:05:47ضَ

دون ما يحث به من قرائن قد تصرفه الى الوجوب او تصرفه الى المنع او الى ابقائه على الاستحباب الى اخر ذلك فرض كفاية. قد يقول قائل الان طيب الامة الان ما تقوم بالجهاد. قد يقول قائل يرد هذا الذهن - 00:06:17ضَ

كلها صلح وكذا. مع الدول وكلها ومن والعدو الذي ليس بيننا وبينه صلح كاسرائيل مثلا ليس القائم الجهاد معه ونحو هذا يرد السؤال. ما هو يرد يقول كل فرض انما وجوبه مع القدرة والاستطاعة. لا نغفل عن هذه الاشياء - 00:06:37ضَ

كفرظ حتى فرض الصلاة الذي هو اهم من فرض الجهاد. فرض الحج من استطاع اليه سبيلا هذه الاركان اركان الاسلام. فمثله كذلك. فقد يحتث هذا ولذلك الفقهاء لما يقوم فرض كفاية يتكلمون عليه بذاته - 00:07:02ضَ

فقد يعرض له ما يمنعه بعدم القدرة وعدم الاستطاعة ونحو ذلك نبهنا عليها من اجل ان ما يرد على الاذهان يكون جاء له الجواب. وعلى من يجب؟ هل يجب على كل احد؟ لا - 00:07:21ضَ

قالوا على ذكر حر مكلف مستطيع فيخرج بالذكر الانثى لا يجب على النساء. قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل فهل علينا جهاد يعني النساء؟ فهل على النساء جهاد؟ قال لا. لكن افضل الجهاد الحج - 00:07:41ضَ

فدل ذلك على انه لا يجب على النساء وهكذا الخنثى المشكل الذي لم يتميز هل هو رجل او امرأة وان يكون ايضا مسلما فلا يجب على كافر. كيف لا يجب على مثل بقية الاحكام؟ ما قلنا في الحج لا يجب على كافر في الصلاة. لا تجب على - 00:08:12ضَ

على ما تقدم من التفصيل فيها بمعنى انه لا يجب عليه مخاطبة بها في الدنيا ولكنه يحاسب عليها في الاخرة حر ايضا ان يكون حرا فلا يجب على عبد لان يعني منافعه مملوكة - 00:08:31ضَ

سيدة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الاحرار على الاسلام والجهاد. ويبايع العبيد على الاسلام لا على الجهاد بعدم قدرته وايضا ان يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا يجب على من دون البلوغ ولا يجب على المجنون - 00:08:53ضَ

لحديث ربع القلم عن ثلاثة. فذكر العقل المجنونة والصبي وكذلك القدرة فلا يجب على العاجز بدنيا او عاجز بغير ذلك. كمدين لا يجد وفاء لان الله تعالى يقول ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج. الى اخر الايات ولا على الاعرج حرج. هؤلاء لا حرج عليهم. لما - 00:09:13ضَ

لما ذم الله المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك شكى اليه الذين لا يجدون العفو الاعمى والمريض فبين الله عز وجل على انه لا ليس عليهم حرج. وكذلك في قوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون - 00:09:51ضَ

اي ليس عليهم حرج ذلك لانه لا يجد سبيل يصل فيه الى الجهاد. لا اما لا يجد عدة او لا يجد ما يتوصل به وهكذا. فاذا قوله فرض كفاية يعني يتعلق به هذه المسائل. ثم قال الا اذا - 00:10:11ضَ

اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما. ففرظ وعين يعني يصير فرض عين في اذا حضره اي هو حظر الجهاد. كان في الصف كان في الصف. قال تعالى اذا لقيتم فئة فاثبتوا. يجب الثبات. ما ما يفر - 00:10:34ضَ

هذا حظر الصف حظر القتال. وقال اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دل على الوجوب والنهي عن الفرار. الثانية او حصره عدو ايضا لقي فئة لقي الذين كفروا زحفا حصره العدو. فهنا يتعين او حصر بلده - 00:11:04ضَ

العدو وجب الدفع. وجب الدفع. فهذه اه احوال تجب فيها وجوب عين كذلك بشرطه المتقدم ان يكون قادرا لذا ذلك لان العاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. او كان النفير عاما او عين هو - 00:11:34ضَ

اذا كان النفير عاما دعا ولي الامر والامام لانه لا يكون النفير عاما الا ان يدعو به يدعو به الامام امام الذي له الطاعة ما كل واحد يدعو مثل الجهلة الذين يأتون ويدعون الناس الى الجهاد داعش وما داعش وهؤلاء يسمونهم كذا - 00:12:04ضَ

ثم يدعون الناس يذهبوا يقول النفير عام هذا موب من الذي دعا الناس؟ عصابة ذهب ذهبت بتنظيمات وترتيبات وعمل مخابرات عالمية تديرهم ويدعون الناس الى المحارق العمل الذي يزعمون انه جاد وليس بجهاد. سواء سموه نصرة سموه - 00:12:24ضَ

دولة اسلامية سموه قاعدة سموه كل هذه منظمات عالمية تديرها هؤلاء الحمقى. لابد من هو الذي يدعو للنفير. لان الله يقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ارضيتم - 00:12:44ضَ

الحياة الدنيا فهذا الذي له النفير السمع والطاعة. ولذلك الفقهاء والعلماء يتكلمون عن قضية السمع والطاعة وولاة الامور. ولانها يتعلق بها هذه الاشياء تتعلق بهذه الاشياء. وغيرها كثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اذا استنفرتم فانفروا - 00:13:04ضَ

قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. في الصحيحين فهنا فانفروا وجوبا. او اذا كان النذير عاما جاء التعميم. ان الجميع يخرجون. المقصود به فيخرج خلاص اصبح الجميع مطالب به. وجب ولا يأتي شخص يقول آآ - 00:13:24ضَ

السمع والطاعة عند ولي الامر مثل ما يقول بعض الجهلة. هم. يقول كل شيء تريدون به سمع وطاعة. نعم انظر ان الله اوجبه في شيء فيه موت ينفر ويطيع ويجب عليه ذلك ولا يجوز التخلف. او عينه الامام هذي حالة. ندب اسمه فلان ابن فلان. هم - 00:13:54ضَ

هذا تعين عليه. تعين عليه ان يخرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اسماء من يخرجون او يندبهم فلان وفلان كما في حديث الذي لما قال لا يحل لامرأة - 00:14:23ضَ

اؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام. ثلاثة ايام الا مع الا معها الا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال اخرج فحج مع امرأتك. الشاهد اكتتبت حتى استأذن لو لم يأذن لك - 00:14:39ضَ

ثم يجوز له ان يتخلف كتب اسمه اكتتب مع هذه الغزوة هذه الاحوال التي يصير فيها فرض عين هذه الاحوال التي يصير فيها فرض عين ثم قال ولا ولا يتطوع به - 00:14:59ضَ

من احد ولا ابويه حر مسلم الا باذنه. هنا اذا صار تطوعا متى يصير تطوعا؟ اذا كان فرض الكفاية صار على بقية الناس مستحبة. وهذا ايضا بالمناسبة يرجع الى شيء لابد ان ننبه عليه - 00:15:25ضَ

قلنا هو ما هو تعريف الجهاد؟ ذكرناه قبل قليل. ها؟ قتال الكفار خاص وهذا انما يكون اذا رفعه ولي الامر ودعا اليه. لا يكون اي شخص. لو كان مجموعة من الناس ارادوا ان - 00:15:45ضَ

قتلوا الكفار. هل يصبح هذا جهادا عاما؟ لا لانه ما بين ولاة الامور وبين آآ هؤلاء الدول اما مصالحات او معاهدات او ترتيب او ما يترتب على ذلك من امور - 00:16:05ضَ

ما يتبصر بها كل احد. ولا يستطيعها كل احد فلذلك قوله ولا يتطير يتطوع به من احد والديه. لا يظن شخص انه ما دام انه ما هو فرظ اذا هو تطوع على كل حال - 00:16:20ضَ

لا التطوع الذي الذي يكون مستحبا او فرض كفاية هو الجهاد الشرعي الذي هذه شروطه هنا نبه على مسألة وانه لا يحل لمن كان احد ابويه المسلمين الحرين موجودا لا يتطوع به الا باذنه - 00:16:36ضَ

الام او الاب. او كليهما ان كانوا حيين. سواء كانوا معه او لا سواء محتاجين اليه ام لا فيقول شخص والله اخواني عشرات وقائمون بشأن الوالدين والوالدان ليسوا بحاجة الي وانا كذا وكذا - 00:17:06ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله ااجاهد يعني معك؟ قال الك ابوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد جاء من حديث ابن عباس وابن عمر وابي سعيد وغيرهم - 00:17:26ضَ

وفرض وبر الوالدين فرض عين والجهاد اقصى ما قيل فيه فرض كفاية وهذا كلامنا في في التطوع به. والتطوع به اذا لم يكن فرظ عين لان فرض وجب وجب الكلام هنا في فرض في التطوع والتطوع انما يكون اذا كان في حال فرض الكفاية يصبح على البقيع - 00:17:44ضَ

مستحبا هذا هو معنى كلامي. وقول المصنف احد ابويه يشمل الام او الاب. واشترط له ان يكون مسلما حرا. فلو كان الاب عبدا ليس له لانه ملكه مملوك للسيد. ليس له على ابنه من هذا الاعتبار من هذا الامر. وكذلك - 00:18:17ضَ

اذا كان كافرا ليس له اذن لانه متهم بان يمنعه عن نصرة الاسلام. فليس له وحق في هذا حق ان ان يحسن اليه وصاحبهما بالدنيا في الدنيا معروفا اما ان يمتنع من الواجبات - 00:18:47ضَ

او شعائر الاسلام فلا. كذلك طيب ما دام ذكر الابوين هنا مقصود ليخرج الاجداد. فالجد سواء من الاب او من الام او من ليس له او الجدة ليس لهم ان يمنعوه. وليس لهم ان يمنعوه. كذلك لا يتطوع به - 00:19:07ضَ

من عليه دين لا وفاء له. اما اذا كان له وفاء فيوصي به. وسواء كان الدين حالا او مؤجلة. او يستأذن او يجعل له رهنا او ظمينا كفيلا مليئا اذا جعل هذه الاشياء لا بأس ان يخرج. اما اذا لم يكن كذلك فلابد من الاستئذان. فان لم يأذن - 00:19:37ضَ

رب الدين لا يخرج لان في ذلك مضيعة او تعريض لضياع حق الدائن نعم بسم الله هادي مسألة الرباط والرباط نوع من الجهاد. ولكنه يكون في حالة مرابطة لا قتال فيها. القتال اثناء الجهاد اثناء المقابلة - 00:20:07ضَ

ويكون في الثغور الرباط. سمي رباطا لانهم يربطون خيلهم جاهزة ليش؟ للهيئة والفزع قال الكلحبا لما يقول وقلت لكأس اسرجيها فان انما نزلنا الكتيب من زرود لنفزع. لان هذه قصة له لما - 00:20:43ضَ

نزلوا في مكانه وهو قال لهم المكان هذا لا يناسب. المكان هذا لا يناسب قريب من العدو. في الجاهلية اه فلم يطيعوه. يقول امرتهم وامري بمنعرج لوى. ولا للامر ولا امر للمعصية - 00:21:24ضَ

الا مضيعا فيقول وكانت آآ فرسه قد شربت ماء ورويت فابتلأ بطنها لا فيقول لما جاءهم الصياح ان الابل اخذت يقول كأس ابنته كأس اسمها كأس. وقلت لكأس الجميها او اسرجيها - 00:21:44ضَ

فانما نزلنا الكثيب من زرود لنفزع. الفزعة يعني ها الشاهد هنا يربطون يجهزون خيلهم فسمي رباط فسمي الرباط. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال رباط ليلة او يوم وليلة في - 00:22:04ضَ

رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وقيام ومن مات مرابطا جرى عليه عمله او اجري عليه عمله. وامن اجري عليه عمله ورزقه وامن الفتان. في ظبط الفتان - 00:22:24ضَ

والحديث في صحيح مسلم. نعم. صيام شهر. انا قلت سنة ايه ايه نعم صيام شهر وقيامه وهي ليلة واحدة. وذكر الليلة لان ليل افزع من النهار. البيتوتة فيه مباغتة العدو اشد من النهار. المهم انها - 00:22:44ضَ

واجري عليه عمله ورزقه. يرزق في قبره. وعمله يجري لا ينقطع. صلاته صيامه واعماله سبحان انقطع عمل ابن ادم وعمل المرابط لا ينقطع. وامن الفتان القبر. وامر الفتان القبر الله المستعان. يقول واقله ساعة يعني اقل اقل - 00:23:14ضَ

الرباط ساعة. واتمامه اربعون يوما. قال الامام احمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط. اذا اتى فيها ولذلك كان من من العلماء من يذهب الى الثغور المخيفة ويرابط هناك وجاء حديث في ان تمامه اربع ان تمامه اربعون - 00:23:44ضَ

حديث في اسناده ضعف من حديث ابي هريرة ان النبي وسلم قال تمام الرباط اربعون يوما يعني لينال اتم ما هنالك. ولا شك ان من رابط المدة الطويلة افظل ان يكون على ثغر يخشى منه مجيء العدو. ان ولاجل الدفع - 00:24:14ضَ

العدو مكان مكان الاعداء من جهته يأتون حدود في الغالب الحدود نعم نعم وعلى الامام المخدر وعلى الجيش طاعته نعم هذا يقول وعلى الامام ان يجب يجب على الامام او او نائبه من يقوم على ذلك - 00:24:44ضَ

نوابه من يقومون على نواب الامام في كل مكان جهة يكون له مسؤولين هؤلاء الوزراء وبالامام وزراء الجيش وزراء كذا نوابه هم الذين يقومون بهذا فكل مخذل يمنعه الذي يخذل عن الجهاد. ويزهدهم فيه ويقول هؤلاء الان يوجد بعض المخذلين. ها يقول هؤلاء ذي تسمع - 00:25:14ضَ

الحروب الان حرب مع الحوثيين تجده يقول يا اخي هؤلاء مسلمين. انت تقاتل مسلمين. هؤلاء ملاحدة. زنادق جمعوا ما بين الشرك والعدوان. فكيف يأتي شخص ويزهد في حربهم؟ هذا مخذل. ومنهم من يكون مخزلا لما في قلبه من - 00:25:44ضَ

الخزعان ومنهم من يكون لاجندة خارجية. يريد ان يؤيده. فهذا يمنعه الامام ما يتركه يختلط به بالناس يحجبه لماذا؟ لانه يظعف ويخذل بدل ما تكون معنويات الناس والمجاهدين قوية ويفرحون - 00:26:04ضَ

ويحتسب الاجر ويفرح انه يقتل العدو ويفرح تجده يتردد. ويضعف ويحاول ان يتراجع وتضعف نيته وتضعف عزيمته ولذلك يمنع المخدر. كذلك المرجف المرجف الذي يخوفه يقول العدو كبير والهلكة كثيرة ولا لا لا ومن هالاشياء ذي التي ها يسمونها العامة الزاروبة الزاروبة هذا الذي يخوف - 00:26:24ضَ

يقول جونا كثيرين يا ويلنا من هالعبارات هذي ليش تخوفنا هذا يمنع المرجفون في المدينة ما اكثرهم نسأل الله العافية والسلامة. فلا العبد يكون المؤمن يكون واثقا بالله الله بنصره وتأييده. والله معهم نعم - 00:26:54ضَ

وعلى الجيش ان يجب على الجيش طاعته والصبر معه. يجب عليهم ان يطيعوه. الامام او نائبه الذي يقوم على هذه الامير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الامير فيقول من اطاع اميري فقد اطاعني. في رواية - 00:27:14ضَ

من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني. ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث في الصحيحين وعموم قوله عز وجل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وان لم يطيعوه تفرقوا - 00:27:34ضَ

واختلفوا اذا اختلفوا تفرقوا وذهبت قوتهم ذهبت ريحهم فاذا اطاعوه انتظم لهم قوتهم وتترتب جيشهم ولذلك صح في الحديث عند ابي داوود عند الامام احمد وابي داوود والنسائي سنعود الشيخ الالباني رحمه الله حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغزو غزوان. تقسيم يعني قسمان الغزو غزوان - 00:27:54ضَ

فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد في الارض من ابتغى به وجه الله. اراد وجه الله هذا واحد. اخلاص. واطاع الامام وانفق الكريم يعني ما شح في ما عنده من نفق. وليس ابن الكريمة لا بد المقصود به ايش؟ ان ينفق امواله كلها. لا انما - 00:28:24ضَ

المقصود ان ينفق في في جهاده ما يشح. وياسر الشريك احيانا يكون معه شريك في في مكان واحد هو وهو فيكون اذا احتاج صاحبه يعطيه من من نفسه. وياسره ما يكون عنيفا ومعسرا سهل مع رفيق. ويا - 00:28:54ضَ

او في عطاء ويسره في مقاسمة ما يحتاجون اليه. المهم ان يكون مع صاحبه الثالث واجتنب الفساد في الارض. بعض الناس اذا اذا قوي افسد في الارض يحرق ويقتل باسراف ونحو ذلك لا لا يفسد ولا يعصي. قال فان نومه ونبهاته - 00:29:14ضَ

هو نبهه من النوم. اجر كله. نوم النبهة. فكيف بالعمل؟ قال واما من من خرج او من غزا رياء وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض لم يرجع بالكفن اه فمعصية الامير كبيرة جدا ليست بالسهلة. يرحمكم الله. ليست بالسهلة - 00:29:34ضَ

وقد تخفى بعض الامور ها يريدون كذا وهو يقول لهم كذا هذا انسب اذا يطيعون رأيه لان البركة مع اكابركم. ولا يختلف عليه. نعم. والصبر معه كذلك. وعلى الجيش والصبر مع ان يصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. تنزل الرحمة مع الصبر. فلذلك يصبرون حتى ولو كان - 00:30:04ضَ

في امر فيه ظنك وشدة. قال عز وجل ان الله مع الصابرين. ولا يخذلوه. نعم الان يتكلم على على الغنائم وقسمتها تملكها وما يتبع ذلك. نعم وسنة ابراهيم عليها. فيجعل انسها خمسة اسهم - 00:30:34ضَ

سهل بالله ولرسوله وسهل الى هاشم وسهم بالايتام وشرق نعم يقول تملك الغنيمة هذه مسألة غنيمة متى تصبح ملكا للمسلمين؟ بالاستيلاء ولو بدار الحرب ما ما ولذلك تقسم ولو كانا في حدود ارض الحرب اذا المحاربين الحرب المقصود بها ارض الحربيين الذي بيننا وبينهم حرب - 00:31:04ضَ

فتملك الغنائم ولو هنالك. بالاستيلاء عليها اذا استيلى عليها الجيش خلاص اصبحت ملكا للمسلمين اصبحت ملكا للمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها. في مكانه والجيوش والمسلمون كانوا يقسمونه - 00:31:44ضَ

وعلى هذا يمكن يجوز بيعها. يعني اذا اذا قسمت واعطي نصيبه الغازي يبيعه خلاص اصبح ملكا له. اصبح ملكا ثم بدأ في يعني الكلام على تقسيمها قال فيجعل خمس خمسة اسهم لانها هي اصلا يعني يخرج منها الخمس والاربعة الاخماس تقسم بين الغانمين اربع - 00:32:04ضَ

الباقية تقسم لان الله عز وجل يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن فهذه هؤلاء تقسم بينهم الخمس يخرج الخمس لهذه لهؤلاء والاربعة الاخماس - 00:32:34ضَ

تقسم بينهم بالشروط التي يذكرها. الاول قال آآ وهذا كله قبل توزيعها تخمس. ويخرج خمسها. ايه تقسيم خمسة تقسم الاجزاء على خمسة. وخمس يعطى للذي ذكره المصنف. هذا وقبل ذلك - 00:32:54ضَ

يعني اه يعطى السلف لان قد يقول الامام من اه قتل قتيلا فله سلبه فالسلب هذا لصاحبه قبل التخميس. لانه لا يدخل في التخميس. والسلب هو ما يأخذه من من - 00:33:24ضَ

اذا قتل قتيلا وعليه ثياب عليه سلاح عليه يأخذه لا. هذا اذا قال الامام او الامير من قتل قتيلا فله سلبة. اما اذا لم يقل ذلك فلا. آآ كذلك يخرج آآ اجرة جمعها - 00:33:44ضَ

قبل التقسيم لان هذا من منافعها. من منافع تحصيلها وحفظها ونحو ذلك. ثم تخمس ثم تخمس قال فيجعل خمسها خمسة اسهم. سهم لله ولرسوله. لقوله فاعلموا ان ان خمسه لله - 00:34:04ضَ

لله وللرسول. فاعلم ان لله خمسه وللرسول. وهذا ما خمس ما لله وللرسول هو المقصود به انه في بيت المال يجعل في بيت المال. خمس الخمس. الخمس الاول يقسم. يقسم على هؤلاء - 00:34:24ضَ

على خمسة اقسام قسم منه خمس الخمس يكون لله وللرسول هذا في مصالح المسلمين هذا لمصالح المسلمين وقال بعض العلماء انه لمن ولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء تحت تصرف الخليفة. ينفق منه ويعطي منه - 00:34:44ضَ

والقول الثاني انه مثل ما هنا اللي هو عليه المذهب انه كالفي يكون في بيت المال هل يصرف كالفي مصارف الفي ايضا التي ذكر الله عز وجل انها ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبت عليهم الخير والركاب - 00:35:04ضَ

على رسوله من اهل القرى. منهم فلله وللرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذي في سورة الحشر كذلك يقسم هذه فيرجع الى انه في يقسم في هؤلاء مرة اخرى في مصالحهم - 00:35:24ضَ

قد يكون في الكراع في مصالح الجيش الكراع يعني السلاح والدواب بالجيش. قال سهم لله ولرسوله هذا الاول وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب يعني ان وجدوا فان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء في الاية ولذي القربى - 00:35:43ضَ

ان امكن ذلك ولماذا فسروا ببني هاشم وبني المطلب فقط ولم يدخل معهم بنو عبد شمس وبنو نوفل مع انهم كلهم بنو عبد مناف هؤلاء الاربعة يقول جبير بن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين بني يعني يعني هذا الخمس خمس الخمس - 00:36:03ضَ

وبين بني هاشم وبني المطلب. فجئنا انا اتيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم لان جبير بن مطعم من بني نوفل بن عبد وعثمان بني عبد شمس بن عبد مناف - 00:36:26ضَ

اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ان اما بنو هاشم فلا ننكر فظلهم لمكانك الذي وظعك الله منهم. خاصتك واما فما بال اخواننا من بني المطلب؟ بني المطلب مو بني عبد المطلب انتبهوا بني عبد المطلب هاشمي - 00:36:39ضَ

بنو المطلب اخوة هاشم. قبيلة اخرى. قال اعطيتهم وتركتنا قال انما نحن صلى الله عليه وسلم نحن وبنى المطلب شيء واحد. لم نفترق في جاهلية ولا اسلام. لان بني المطلب دخلوا معه - 00:36:59ضَ

حتى وكان من كافرهم معهم في شعب بني شعب ابي اه ابي طالب فكانت لهم حمية حتى في الجاهلية ومعه حتى في الاسلام. فلذلك رزقهم الله وعوضهم الله ذلك. فكان هذا لفضيلتهم في هذه الامر. ثم - 00:37:19ضَ

ما شبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. قال وسهم لليتامى والفقراء اليتيم من مات ابوه وهو دون البلوغ فهو يتيم. وفي حديث ابن عباس لا لا لا - 00:37:40ضَ

يتم بعد احتلام والفقراء كذلك لهم باعتبار الفقر ولكن عندكم الفقراء ولا اليتامى الفقراء بدون واو اي هذا هو اللي يظهر. اليتامى الفقراء. ايه ليتامى ولا لليتامى؟ ايه لليتامى. لان المساكين سهم اخر ويدخل فيهم الفقراء. لليتامى الفقراء - 00:38:00ضَ

ليس كل يتيم فقد يكون ثريا ليس له نصيب في ذلك. ليس له نصيب في ذلك. ولماذا خصوا نصوا عليهم بالاية تأكيدا على حقوقهم لان عادة الناس ان اليتيم لا يلتفت فقير او غيره - 00:38:32ضَ

ما يراعونه. اما الكبير فيأتي ويطالب بحق. فنص على عليهم. وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين ان الله تعالى قال واليتامى والمساكين. اذا تقسم سهم ليتامى الفقراء لليتامى الفقراء. يكون هذا سهم ينظر في اليتامى الفقراء في قسم له. لا يشاركهم والفقراء - 00:38:50ضَ

الذين ليسوا يتامى الفقراء الذين ليسوا يتامى لهم سهم مستقل لهم سهم مستقل. قال وسهم لابناء نعم للمساكين. وسهم يدخل طبعا المساكين يدخل فيهم الفقراء هذه القاعدة ذكرناها في باب الزكاة. اذا ذكر الفقراء فقط فيدخل فيهم المساكين. واذا ذكر المساكين فقط فيذخر فيهم الفقراء. ها - 00:39:15ضَ

ايه واذا ذكروا جميعا كما في اية الزكاة ها انما الصدقات للفقراء المساكين فبينهما فرق الفقير اشد حاجة من المسكين. عند ذكرهما سويا في اما اذا ذكروا اه ذكر هذا او هذا مفردا فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. قال وسهم لابناء - 00:39:43ضَ

سبيل هذا السهم الخامس من من خمس خمس الخمس هذا السهم الخامس ابناء سبيل يعني المسافر الذي انقطع فيه بالطريق مسافر وليس عنده شيء فانه يعطى حاجة في السفر هو ليس فقيرا في بلده لكن الان غير اه غير واجد فيعطى. طيب من كان في - 00:40:13ضَ

فيه اكثر من سبب اجتمع فيه انه آآ فقير وابن سبيل وآآ من ذوي القربى مم قالوا يعطى بهذه الاسهم. يعطى بوصفه فقيرا وبوصفه لا مسكين هو الفقير. بوصفه مثلا ابن سبيل وبوصفه انه يعطى منها بهذا وبهذا وبهذا. ما يقال انت - 00:40:43ضَ

يعطيك سهم واحد او جزء واحد لا. هو استحقها بهذه يعني اسمه يسجل في الخمسة اسهم. او في الثلاث اسهم تنطبق عليه بالثلاثة اسهم. نعم. هذا شرطه والاسلام في من يسهم له ما قال في من يعطى من الغنيمة لاحظوا في من يسهم له لانه قد يعطى - 00:41:13ضَ

الكافر لكن لا يسهم له يرضخ له. يرضخ له رضخا وهو العطاء بما يراه الامير لما يراه الامير انه يستحق هذا يسمى الرظخ من الغنيمة لا يسهم له من هؤلاء - 00:41:43ضَ

فالقوله وان شرط فيمن يسهم له اسلام يعني ايش؟ انه ممن كذلك حرية وذكورية ولماذا؟ اذا كان شهد الوقعة اذا كان شهد الوقعة وذكره المصنف هنا التنبيه لانه آآ السهم الاول سهم الله ورسوله قلنا في بيت المال - 00:42:03ضَ

بيت المال يعطى فيه حتى ولو من لم يشهد الوقعة. ممن لم يشهد الوقعة. كذلك ذو القربى وكذا لان هذا الخمس كله الخمس هذا ليس للغانمين. الغانمين لهم شروط في الاسهام لهم او الرظخ - 00:42:33ضَ

فاذا هذا الخمس يعطى منه حتى ولم يشهد. لان اليتامى اصلا صغار ما ما يدخلون القتال. فلا يشهدون المعركة لذلك لكن لو كان يتيما وآآ كافر. ها قد يقول قائل كافر ايش دخل بالمسلمين؟ يقول - 00:42:53ضَ

الذمة للذمة لا يسهم له من هذا ما ما يقال هذا لا يقال هل هو مسلم ام لا؟ مسكين هل هو مسلم ام لا اما ان يعطى من بيت المال على جانب اخر لاشياء اخرى هذي حديث راجعة الى يعني يعني النظر في حاله لان - 00:43:13ضَ

اهل الذمة يجب علينا ان نرعى مصالحهم كما سيأتي ذكره ان شاء الله. نعم. ثم نقسم وللفارس على فرس عربي. ثلاثة وعلى غيره اثنان مكلف بغيره نعم هذه مسألة القسمة البغبغاء - 00:43:33ضَ

الباقي لان الخمس الاول قسم على خمسة اسهم. الاربعة الاخماس الباقية للغانمين. للغانمين الذين شهدوا شرط ان يكون شهد الوقعة. ليكن شهد الوقعة. اما شهدها يعني شهد الحرب. اما قاتل او لم يقاتل لانه قد - 00:44:03ضَ

اجعلوا ردأ يقاتل مجموعة وبقية ردء فهو شهد الوقعة ليس بعيدا عنها. ليس بعيدا يعني خارجا عنها. كذلك لذلك لو بعث في سرية ورجع واذا في سرية تقاتل ورجع واذا اصحابه قد قاتلوا - 00:44:23ضَ

اصل الجيش فهو معهم. لانه ذهب في في مصالح الجيش. او ذهب في مصلحة للجيش كرسول بعث الى مقابلة العدو او بث كتاب او وصل ايصال كتاب ونحوه. فانه معهم - 00:44:43ضَ

يقسم لانه من من ضمنهم. ثم بين كيف القسمة. قال للراجل سهم الراجل سهم واحد. لانه ليس معه دابة يجعل لها شيء. سهم واحد بعد يعني لو اربعة اخماس لو وجد مثلا آآ اربع مئة - 00:45:03ضَ

لما قسمت قسمت الغنيمة وجعلت صارت اربع مئة سهم. اربع مئة جزء. الجيش اربع مئة جزء وقسمت واذا بها تقسم على اربعة اسهم. او ثمانمئة سهم صار لي كل واحد سهمان. فينظر في هؤلاء ويجعل لهم عدد. يعني بعددهم ننظر. كم الجيش - 00:45:33ضَ

اربع مئة اربع مئة سهم لكل واحد فرس الفرس بسهمان كم صاروا ثمان مئة ثمان مئة واربع مئة. الف ومئتين نحسبهم الف ومئتين سهم. نقسم الغنائم على الف ومئتين سهم - 00:46:00ضَ

للفرس سهمان وللفارس سهم لانه يأخذ ثلاثة اسهم وهكذا. على غير الفرس على مثلا او على فرس غير عربي لانه يقول للراجل سهما وللفارس على فرس عربي ثلاث يعني له سهم ولفرسه سهمان كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفاتح - 00:46:18ضَ

ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له. في صحيح البخاري ومسلم كذلك لان الفرس ثمينة جدا ويأتي بها صاحبها يغامر بها تعادل حشرات النوق ليس كالذي يأتي على بعير فهي ثمينة ومع ذلك يأتي ويغامر بها وقد تقتل - 00:46:49ضَ

فاذا يستحق ويبلي بلاء على الفرس من الكر والفر ليس كالجيش. جيش الجيش يقصد به الابل في المعركة تسمى الجيش. فهي بلاؤها اعظم في الكر والفر ولحوق الكذا الى اخره. فاذا يستحق سهم يستحق - 00:47:17ضَ

السهمين فاذا كان على فرس عربي هذا اذا كان على عربي ها لان غير العربي الهجين والمقرف. العربي الذي امه وابوه عربي. اصله فرس عربي والهجين الذي ابوه عربي. وامه غير عربية. والمقرف العكس. والمقرف العكس. والبرغر - 00:47:37ضَ

الذي ابوه وامه غير عربيين. يسمونه نبطي. هم؟ هذا البردون هو اللي يسمونه الكديش. الكديش الذي لا يكر عليها وليست لسباق ولا لكر ولا. هم ايه ما لكنه يكون قويا يسمى بغل ويسمى احيانا لكن بعضهم يكون كالخيل - 00:48:07ضَ

المهم الغير العربي له سهم واحد ولراكبه فارسة فيأخذ اثنان. نعم ويقسم لحر مسلم مكلف ويرظخ لغيرهم هذي الشروط الذي يقسم له. الذي يشارك في المعركة. الذي يكون شهد الوقعة فان كان حرا - 00:48:35ضَ

فقد فقد يشهده العبد باذن سيده لانه لابد ان يأذن السيد فهذا العبد لا لا يسهم له سهما انما يرضخ لهم يعطيهم ايش؟ الامام رظخا ينظر هذا يستحق هذا كذا الى اخره. وآآ الكافر - 00:49:00ضَ

لو شهدها كافر لكن يقولون باذن الامام. باذن لو اذن الامام له وقاتل يرظخ له ما يسهم له ما يعطى قسما كغيره يعني يعتبر سهما لا يرضخ له وغير مكلف فلو شهدها مجنون او - 00:49:20ضَ

اذا صبي غير مكلف كذلك يرظخ له. كذلك يرظخ له. ولذلك قال ويرضخ لغيرهم يعني من غير هؤلاء. نعم. ما ذكر المرأة ها؟ لان لما عبر بحر مكلف تعبيره تعبير الذكورية ها لكن ما ذكر المرأة كذلك المرأة يرضخ لها نعم لا يسهم لها - 00:49:40ضَ

نعم الان قسمة الاراضي المملوكة او المغنومة تكلم على قسمة الاراضي المغنومة هل تقسم ام لا؟ نعم سمى سمى بالسيف سمى العنوة يعني بالقوة هذا مقصود سيف يعني بالقوة عنوة ثم عنوة وقوة وبالسيف نعم - 00:50:10ضَ

- 00:50:44ضَ