شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (36)- كتاب البيوع ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:00ضَ
وبعد ايها الاخوة مجلسنا هذه الليلة باذن الله تعالى في تتمة دروس اه كتابي اخسر للمختصرات وانتهينا وانتهينا في ما تقدم كان الصوت ظعيف انتهينا فيما تقدم من التعليق على - 00:00:20ضَ
على كتب العبادات ودورتنا هذه الليلة في ما يتعلق بالبيوع نسأل الله تعالى ان يسددنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يوفقنا لطاعته بسم الله سم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء - 00:00:45ضَ
ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع وسائر المعاملات. ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول وقبول بسبعة شروط انك ينعقد بالياء نعم يا شيخ ولا تنعقد - 00:01:29ضَ
ما في نسخة ثانية ولا شيء في نسخة ثانية عندك نعم تابع بسبعة شروط الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأجونا له فيه. وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما - 00:01:59ضَ
برؤية او صفة تكفي في السلم. وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او او خلا وخمرا صفقة - 00:02:38ضَ
واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. ولمشتري الخيار. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذ - 00:02:57ضَ
خمرة ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وسومه على صومه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيع - 00:03:17ضَ
وسائر المعاملات سائر يعني بمعنى باقي. كتاب البيع بدأ بالبيع لانه اصل الباب وهو الذي يشترك فيه جميع المكلفين وسائر المعاملات اي باقي المعاملات من الرهون والضمانات والكفالة ايظا والصلح والحجر والوكالة - 00:03:37ضَ
وما يدخل في الربا كلها هذه معاملات يتعامل بها الناس عقود والبيع سمي بيعا قالوا لانه من لان المتبايعين المتعاقدين يمد كل منهما باعه لاخذ السلعة او دفع الثمن في الاخذ والعطاء من الباحة - 00:04:09ضَ
لانه يمدها كلها قيل من هذا واصله الاباحة في الكتاب والسنة وبالاجماع هذا اصله قال عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كما في الصحيحين - 00:04:42ضَ
هذا من حيث اصله وحصل الاجماع انعقد الاجماع على جواز البيع اصل البيع في الجملة ما لم يعني يدخل فيه منهيات البيع في في في الشرع او في الاصطلاح الشرعي - 00:05:16ضَ
مبادلة مبالغ مبادلة مال بمال او منفعة وبعضهم عبر بمبادلة عين مالية مباحة النفع بلا حاجة او منفعة مباحة مباحة مطلقا على التأبيد غير ربا وقرظ طويل لكنه مظمن للقيود - 00:05:45ضَ
التي يعرف بها دقة التعريف مبادرة عين مالية ها لمبادلة من الاخذ والعطاء صيغة المبادلة ها عين مالية اعيان او منفعة. كيف منفعة؟ المنفعة الشيء الذي تنتفع به ولا تملكوه - 00:06:23ضَ
تمتلك النفع دون دون العين وهذا نادر في يعني اصطلاحات الناس وهذا كله اذا قلنا في على التأبيد الامتلاك المؤبد. اما الامتلاك المؤقت مثل الاجارة فهي انتفاع المؤجر اذا استأجر البيت ليسكنه - 00:06:57ضَ
هل يملك البيت لا يملكه المستأجر يعني لا يملك المؤجر صاحب البيت. اما المقصود المستأجر لا يملك البيت. انما يملك الانتفاع بسكناه لكنها مؤقتة فترة زمنية مؤقتة ثم تنتهي تملك المنفعة ينتهي لكن الكلام الذي يذكره الفقهاء هنا - 00:07:28ضَ
بالمنفعة التي تملك لا مؤبدة ولذلك يصورونها بيقولون ايش؟ كمن يشتري انتفاع بممر او بقعة تحفر ليتخذها بئرا فقط لينتفع منها لا يملكها يأخذ يشتري من بارض ممر لا يشتري العين - 00:07:54ضَ
انما الاستطراق يقول استطرقها متى ما شئت. طريق لي فيقول نعم. فيبيعه ايش؟ الانتفاع. ولا يبيعه الرقبة هذا اللي يسمونه طيب اه مبادلة او نعبر بالتعبير الاخصر مبادل مبادلة مال بمال - 00:08:29ضَ
مباح النفع بلا حاجة او بمنفعة غير ربا وقرض. لماذا قالوا غير ربا وقرض لان الربا نوع من البيع لكنه محرم. مبادلة مال بمال لكنه محرم فلما صار محرما لا يسمى بيعا - 00:08:58ضَ
لان البيع المقصود به هو البيع الشرعي المقصود به هنا المقبل الشرعي المباح شرعا قد يسمى آآ عند في لغة الناس بيعا قد يسمى عند غير الشرعيين يسمى بيعا في في ذلك - 00:09:20ضَ
العرب لما لما حرم الله عز وجل الربا قالوا انما البيع مثل الربا. كلها عقود قال الله واحل الله البيع وحرم الربا. فجعلهما قسيمين هذا قسم وهذا قسم. دل على ايش المغايرة - 00:09:41ضَ
من هنا اخذ العلماء انه الربا لا يعتبر بيعا شرعيا لانه لو اعتبرناه بيعا شرعيا صح نفذ تم والقرظ القرظ في الحقيقة هو نفع مبادلة عين بعين الذي يستقرض منك شيئا تملكه - 00:09:59ضَ
القرظ غير العارية. العارية ينتفع بها ويردها. استعيري من كتاب يقرأ به مدة ثم يرجعه واضح؟ هذي عارية انتفع به هو آآ استيقظ منك الكتاب لينتفع ويرد العين. القرظ لا الذي يقترض منك نقودا - 00:10:23ضَ
يردها بعينها ام يرد البدل يرد البدل اذا هذا قرض ليس عارية فهو ايش؟ مبادلة اعطيته مالا ليرتفق به لا لتستفيد انت. ما استفدت شيئا لك الاجر واضح؟ ايه بخلاف الدين. الدين لا تدينه سلعة. تبيعها عليه بثمن كذا - 00:10:47ضَ
يشتري منك الكتاب بعشرين ريالا مؤجل صار الدين ثم يأتيك بالثمن فيما بعد. لان هذا هذا دين. على كل لاجل الفروق فقط. لما قالوا غير ربا وقرظ. لان القرض ليس بيعا انما - 00:11:22ضَ
هو ارفاق ليس لك منه انتفاع مادي عند الله اجر صدقة لان من اقرض دينارا كأنما تصدق بنصف دينار اجره كما جاء في الحديث طيب قال المصنف ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. هنا مسألة - 00:11:47ضَ
بدأ بما ينعقد البيع لانه اذا لم يكن لم نعرف كيف ينعقد البيع فاننا في هذه الحالة قد يتبايع الناس او يتبادل الناس اشياء لا تنتقل فيها الملكية ان ما كل تبادل ينقل الملكية - 00:12:17ضَ
واضح فمثلا العارية لا ينقل الملكية. يبيح الانتفاع لكن العقود التي تنقل الملكية لابد فيها من عقد ما هو العقد؟ الايجاب والقبول يقول البائع مشتري خذه بعتك هذا الكتاب هذا القلم - 00:12:45ضَ
ويقول المشتري قبلت رضيت صيغة تدل على التمليك من من البائع وصيغة تدل على القبول. من المشتري فان كانت على سبيل المعاوظة فهي بيع سبيل معاوضة وتملك هذا بيع وان كان على سبيل التبرع - 00:13:19ضَ
هيا اما هبة واما صدقة واما هدية. الذي يقول لشخص صاحبه وصديقه يهديه كتابا خذ هذا لك فيقول قبلت جزاك الله خيرا هذا انتقل التملك لما اخذه حازه تملكه لكنه - 00:13:54ضَ
على سبيل التبرع ليس بيعا كذلك الهدية الهبة كذلك الصدقة وهكذا. المهم ان البيع لا العقود لا تنعقد الا بصيغة والصيغة والصيغة نوعان صيغة فعلية وصيغة قولية او مركبة منهما - 00:14:15ضَ
صيغة بدأ المصنف بالفعلية قال بمعاطاه المعاطاة الاخذ والعطاء الاخذ والعطاء كأن يقول مثلا اعطني بهذا الدرهم خبزا فيقدم له يأخذ اربعة رغائف تجعلهم في كيس ها ويقدمه له وهو ساكت الخباز مشغول في في خبزه لكن الناس يعرفون اسعاره فيعطيه ريال ولا درهم ها ذاك يعطيه صارت - 00:14:43ضَ
هذه صيغة والصحيح انها انها صيغة شرعية. لانها حصل فيها التمليك العطاء مع النية والاخذ مع النية. حصل التملك سواء كان الثمن منقودا او مؤجلا المقصود الصيغة المقصود الصيغ هذي الصيغة الاولى - 00:15:16ضَ
الصيغة الثانية من صيغ البيع او عقد البيع الايجاب والقبول. الصيغة القولية صيغة القولية فهذه الصيغة القولية كان يقول البائع بعتك هذا الكتاب بعشرين فيقول قبلت الايجاب كلمة ايجاب يعني - 00:15:45ضَ
عقد العقد ايجابه ان يقول بعتك او يقول خذ ها هذه الصيغة حتى ولو ما كان هناك معاطاة حتى ولو كان ما هنا ليس هناك قبض المعاطاة لابد من ايش؟ القبظ - 00:16:12ضَ
لكن لانه يحصل فيها انتقاد. اما القولية فيكفي فيها ايش؟ القول. لانها عقود. الاقوال عقود مع النية وصيغة اذا قال بعتك وقال قبلت تم العقد خلاص ما يحتاج ورقة الورق توثقة - 00:16:31ضَ
الورق وثائق لكن سماها الناس عقود لانه يكتب عليها عقد مبايعة ها ولا هذي ايش؟ وثائق العقد هو الايجاب والقبول او العطاء والاخذ هنا عبرنا بقوله بان يقول اعطيتك او بعتك والثاني يبدأ الايجاب - 00:16:58ضَ
والمشتري يقبل يقول قبلت لكن هل يصح ان يتقدم القبول على الايجاب يقول اعطني بعني هذا المشتري ها هنا يصح فيأتي المشتري البائع ويقول بعتك يتقدم ولذلك يقولون يصح تقدم الايجاب على القبول - 00:17:26ضَ
بلفظ يعني الامر او الماظي يقول ايش آآ بلفظ الماظي عفوا يقول بعتك بلفظ الماظي القبول يتقدم بلفظ الامر بعني بعني اعطني لكن ما يكون بصيغة استفهام ولا صيغة مضارع - 00:18:01ضَ
ما يصح يقول ابيعك هذا استفهام ما فيها جزم هذي يعني مشاورة واضح والصيغة مضارع او يقول اتبيعني؟ وان كان يعني صيغة كذا لكنها لم يحصل فيها جزم كله مشاورة. فاذا قال اتبيع - 00:18:33ضَ
هذه السلعة فقال نعم اي نعم هنا ايجاب لكن يحتاج منه ايش قبول فيقول اشتريت لانه حصل الايجاب لكن ما حصل القبول الاول كان ايش استفسارا نعم طيب هنا لما ذكر العقد ذكر الشروط قال وانما ينعقد بسبعة شروط - 00:18:58ضَ
الحصر هذي صيغة حصر اي لا ينعقد الا بسبعة شروط الا بتوافر سبعة شروط لذلك اذا اختل احد احد هذه الشروط لم يصح البيع. فلا بد ان تكون السبعة كلها موجودة - 00:19:29ضَ
ان تعرفها وتحفظها بدأ بالاول قال الرضا منهما هذا الاول ان يكون البائع والمشتري راضيين فلا اكراه لاحدهما بغير حق لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراضي - 00:19:48ضَ
لكن لو اكره احدهما على البيع او اكره الثاني على الشراء لم يصح لعدم الرضا لم يصح البيع قالوا الا اذا كان آآ يكره على البيع بحق يكره على البيع بحق مثل قالوا مثل انسان - 00:20:17ضَ
عليه حقوق للناس وله غراماء واستحقت وقضى عليه القاضي بالوفاء فقال لا يجد فقالوا وهذا البيت الكبير الذي عندك يباع عليه فلم يرضى قالوا يكفيك بيت يكفيك فيباع هذا البيت الكبير او عند اكثر من بيت - 00:20:38ضَ
عند اكثر من سيارة ها سلع او عفوا امتعة زائدا عن حاجته فيبقى له ما تقوم به حاجته وما زاد يباع. حتى لو كان غير راض يباع ولو كرها لان الحقوق تعلقت بها - 00:21:07ضَ
والذي يبيعها عليه القاضي لا بد من هنا من بيع القاضي هذه استثنوها. هذه استثنوها من الرضا. ثم قال رحمه الله وكون عاقد جائزة التصرف. هذا الشرط الثاني وهو الرشد - 00:21:28ضَ
وهو الرشد والتكليف تكليف جائزة التصرف الذي يرحمكم الله. الذي يجوز تصرفه جائز اي نافذ جائزة التصرف اي نافذة تصرف هو العاقل البالغ الرشيد فالمجنون لا يصح تصرفه يبيع ويشتري ما يصح لانه لا يحسن ولا قصد له فتصرفه لاغي - 00:21:47ضَ
ولذلك جعل الله عليه الولاية بوليه وكذلك اليتيم عفوا وكذلك الصغير دون البلوغ دون البلوغ لا يصح تصرفه وكذلك غير الرشيد. ويعبرون عنه بالسفيه ليس فيه المال لان السفه يختلف - 00:22:17ضَ
من هو ما هو سفه مال ومنه ما هو سفه يعني فسوق كما اصطلح الناس عليه سفه المال قد يكون الرجل من اتقى عباد الله لكنه غير يحسن التصرف بالمال - 00:22:45ضَ
كن صالحا لا يتصرف في المال ما يحسن التصرف فهذا يحجر عليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هي في الحقيقة اموالهم هم لكن عبر قوله باموالكم يعني افترض ان مال هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف كمالك يجب عليك ان تحافظ عليه كما تحافظ على مالك - 00:23:01ضَ
هنا التعبير الشرعي. مثل قوله ولا تقتلوا انفسكم ايش؟ لا يقتل بعضكم بعضا لان نفس اخيك كنفسك المهم هنا الشرط الثاني ان يكون جائز التصرف وجائزة تصرف هو العاقل البالغ المكلف - 00:23:31ضَ
العقل البالغ الرشيد العاقل البالغ الرشيد الرشيد في التصرف في المال فلذلك لا يصح تصرف يعني المجنون والصغير دون البلوغ و السفيه قالوا الا في شيء يسير يعني الصغير الا في شيء يسير - 00:23:55ضَ
كرغيف وحزمة بقل ونحوها الان الناس يعطي ريال ولده ريال ولا ريالين ويروح للدكان يشتري حلوياتها هذا من اليسير. اذا اذن له لانه مأذون له في شيء يسير عما يعطيه - 00:24:18ضَ
صغير خمس مئة ريال ولا مئة ريال يروح يلعب يشتري اي شي لا هذا ايش تصرف في مال له شأن عند الناس المهم كذلك المميز والسفيه اذا قاربوا الرشد المميز من تجاوز سبع سنين الى راهق الاحتلام - 00:24:36ضَ
اذا راهق الاحتلام لم يحتلم بعد. لم لم يرشد لم يبلغ وقد يبلغ ولا يرشد قد يكون رجلا ها وسفيه في التصرف غير رشيد هنا يختبر لان الله تعالى يقول وابتلوا اليتامى. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امواله - 00:25:04ضَ
ابتلوهم اختبروهم. كيف يبتليه؟ لما قال يتامى دل على انهم صغار دون ايش؟ البلوغ لانه اذا بلغ فليس بيتيم رجل اليتيم من كان دون دون البلوغ ابتلوا اي اختبروا فان انستم منهم رشدا - 00:25:26ضَ
يعني لما اختبره وهو ابن اربعطعشر سنة تلتاشر سنة رأى انه ما شاء الله يختبره يعطيه اشياء يبيع. ولما ارسله في بيع وكله يبيع شيئا له واذا به يحسن يعطيه مالا فاذا به يحتفظ به ما يشتريه باشياء - 00:25:50ضَ
دل انه ايش رشيد فهنا اذا بلغ يدفع اليه ماله ما يجوز ان ان يبقي اما اذا رآه بعد البلوغ لا زال آآ مسرفا سفيها فلا يدفع اليه المال لا يدفع اليه المال لانه لم يرشد بعد - 00:26:07ضَ
طيب قال وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. لهذا الشرط الثالث ان يكون المبيع الذي يقع عليه العقد سواء كان الثمن او المثمن السلعة او ثمنها هذا كله مبيع - 00:26:28ضَ
هذا ان يكون مالا ما يكون شيئا غير مال مالا طيب لماذا المصنف فسر المال قال وهو ما فيه منفعة مباحة لتعرف ظابط المال سواء في البيع وفي غيره المال سمي مالا من التمول - 00:26:49ضَ
انه ايش الناس يتمولونه سواء كان من السلع او من النقود او من بدلها هذه الساعة هذا القلم مال النقود هذه مال لكن صار عند الناس عرف ان المال فقط ايش؟ النقود هذي. لا مو بصحيح. المال كل ما تملكه ويتمول - 00:27:14ضَ
يصبح ايش يمكن ان يباع لكنه لا يعتبر مالا شرعا على ما ذكره المصنف الا ما كان فيه منفعة مباحة فاذا كان لا منفعة فيه فليس بمال وان كان مملوكا قد يملك الانسان شيئا لا منفعة فيه - 00:27:43ضَ
وقد يملك شيئا فيه منفعة لكنها غير مباحة مم لكنها غير غير مباح مثل الخمر ما في منفعة والميسر ما في منفعة يسألونك عن الخمر والميسر ها قل فيهما اثم كبير. ومنافع للناس - 00:28:06ضَ
ثم الله منافع. لكنها منفعة غير مباحة اذا لا بد في المال الذي يتمول ان يكون فيه منفعة وان تكون المنفعة مباحة وقد يكون لا منفعة فيه كالحشرات لا لا ينتفع به لا بأكل ولا بشرب ولا بشيء ولا - 00:28:31ضَ
وقد لا ينتفع فيها الا في حرام هذه اشياء ايضا ليست بمال ليست مالا فاذا ان يكون فيه نفع مباح ان يكون فيه نفع مباح لكن المصنف ما زاد يعني في قيد يذكرونه ان يكون فيه نفع مباح بلا حاجة هذه كلمة بلا حاجة - 00:28:55ضَ
غيره يذكرها. وهي مهمة لان تخرج اشياء فيها نفع مباح لكن للحاجة انتفاع للحاجة قالوا مثل الكلب الكلب متى يباح اقتناء الكلب بحراسة او لصيد ها في حراسة زرعنا او ماشية - 00:29:28ضَ
اذا الحاج ابيح للحاجة ما زاد عن الحاجة لا يباهي فلو ان شخصا لا لا يريد من الكلب الصيد به ليس من الكلاب المعلبة للصيد. ولا يريد منه ان يحرس بيتا او يحرس غنما او يحرس - 00:29:54ضَ
آآ مزرعة او يحرس دكانا لما يحرص. فقط اراده للزينة لا يجوز اقتناءه بنص النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب ماشية او حرث او الصيادين كما في رواية ها ينقص من اجره كل يوم قيراط - 00:30:11ضَ
ولا ينقص الاجور الا الاثام ما ينقص الاجور الا الاثام. فدل على انه لا يحل. الان الذين يتخذونه للزينة تمشون فيه ها وقعوا في المحرم طيب الان هذه المنفعة التي تستفاد منها بالكلب منفعة الحراسة والصيد - 00:30:36ضَ
يصطاد به هذه المنفعة ابيحت للحاجة اليها قالوا هل يجوز بيعه او لا محل خلاف بين العلماء كلب الصيد كلب الحراز اما ما خرج عن الحاجة فهذا امر مفروغ منه. لكن الكلام في من من يجوز اقتناؤه للحاجة - 00:31:02ضَ
هل يجوز بيعه؟ محل خلاف بين العلماء اصحابنا الحنابلة قالوا لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب. ومن المعلوم ان الناس ما كانوا يتبايعون الكلاب الا للحاجة - 00:31:32ضَ
العرب قديما ما تجد شيئا تشتري به ما يستر العورة الا وزره ولا شي ما هم مترفين لشراء الكلاب لاجل الزينة ولاجل لا اما حراسة او صيد. فيحتاج ان يشتري - 00:31:52ضَ
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فمن هنا قالوا لا يجوز بيعه ولا يصح والعقد باطل طيب كيف يقتني كلبا قالوا هبة يتخلى عنه صاحبه فيتملك يصطاد كذا من الكلاب السائبة ويربيها - 00:32:08ضَ
الى اخره. المهم ليس بعقد بيع هذا هو هذا لان لانه لا يملك ايضا هذي مسألة اخرى لا يملك انما يختص وفرق بين التملك والاختصاص الاختصاص تكون ما وضعت يدك عليه اولى به من غيرك - 00:32:36ضَ
اولى به من غيرك. هذا مختص المملوك لا ما تملكه لك ان تبيعه ولك ان آآ كذا تهبه هذا مختص. المختص ايضا يجوز ان ان يعني تتخلى عنه لغيرك هم يقولون هذا مختص غير مملوك - 00:33:01ضَ
بمعنى انه ليس لاحد ان يأخذه ما دمت واضعا يدك عليه فلما قالوا المال وما فيه منفعة مباحة بلا حاجة. اي ابيحت بلا حاجة فاذا الكلب هل هو فيه منفعة - 00:33:22ضَ
في منفعة. المنفعة مقيدة بحاجة ما دام مقيدة بحاجة فاذا ليس مالا لان من شرط المال في تعريفهم ان يكون مباحا فيه نفع وهو مباح مطلقا. ما هو مقيد بالحاجة - 00:33:42ضَ
يعني ممكن ان نقول نزيد كلمة على تعريف المصنف وهو قال ايش؟ وهو ما فيه منفعة مباحة مطلقة. كلمة مطلقا تكون يعني لا تقيد بحاجة او نقول بلا حاجة نعم - 00:34:04ضَ
اذن هذا هو ولذلك آآ يخرج كل ما لم يبح الا للحاجة. هناك اشياء تباح يعني مطلقا مثل الحمار لما ابيح في الشرع ما ابيح للحاجة ابيح مطلقا واضح؟ البغل - 00:34:23ضَ
وانا ومع ان لا يؤكل لكن يركب ويستفاد منه في الخدمة الى اخره. المهم طيب ما صح امتلاكه مطلقا صح بيعه هذه الخلاصة قال وان يكون المبيع مالا. نعم. فاذا كان غير مال لا يصح - 00:34:46ضَ
ثم قال المصنف آآ وكونه مملوكا لبائع بالمناسبة هناك اشياء يعني آآ ابيحت مطلقا ومثل يعني دخلت في عموم النفلة في عموم النفع وفي عموم الاباحة لانه لم يرد فيها - 00:35:15ضَ
يعني تحريم لكن فيها منفعة. قالوا كقرد لحفظي لحفظ مال مع انه عبث ها اباحوا بيعة لانه مال لانه يحفظ اذا درب يصير لم يرد نهي عن بيعه فيجوز ويتملك - 00:35:40ضَ
طيب اه وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له في هذا الشرط الرابع من شروطه ان يكون المال او المبيع عفوا المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه وكيل بسلعه وضعها عند بائع قال بعلي هذه بعشرين - 00:36:05ضَ
هنا وكله ان يبيع هذا مأذون له فيه والاذن اما يعني اذا من الشارع كولي الايتام ولي الايتام يتصرف عليهم بالمصلحة يبيع لهم يبيع لهم بالمصلحة وناظر الوقف ناظروا الوقف مأذون له شرعا - 00:36:31ضَ
لما لما جعل ناظرا على الوقف الاوقاف يبيع منها غلات لمصالحها واذا انتجت غلة باعها وهكذا فاذا هي او مأذون من المالك من المالك نفسه قال يا فلان بعدي الان كثير من الناس اذا عنده سيارة بيبيعها ينزلها في المعرض يقول بيعها لي - 00:36:55ضَ
شوفوا وش تاصل سعرها وانت مفوض ها؟ ولا يقول اذا وصلت عشرين الف بعها اذا وكلت اذا هذا مأذون له هذا شرط ولذلك لا يصح بيع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك - 00:37:20ضَ
ان ما ليس ليس مملوكا لك لا تبع. ما ما يصح بيع ما لا يملك الانسان وهكذا ثم يقول وكونه مقدورا على تسليمه. هذا الشرط الخامس ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. والمبيع المراد به السلعة المباعة او ثمنها المعين - 00:37:39ضَ
الثمن المعين غير الثمن الذي في الذمة الذي في الذمة محصل محصل لانه يصبح مدينا له. حصل فيما بعد ابقى في ذمة الله كذا لكن لكن المبيع يعني يبيع طير قال هذا طير طاير يصيدون الطيور - 00:38:04ضَ
صقروا لشاهيننا وشافه وقال هذا بكم انت تعرف تصيد الطير؟ قال قال هذا ابيعه عليك بخمسين الف خذه باعه عينه ما باع التخلية فرق ترى بين تخلية يسمونها خلو رجل في هذا تخلية لا يقول انا اتركه لك بكذا. اترك لك - 00:38:21ضَ
بحيث تصبح هذا غير هذا بيع مو على العين. بيع على التخلية. صاد او ما صاد بدل ما يتزاحمون عليه هذي مسألة اخرى لكن نحن يقول هذا ابيع لك بكذا واصيده لك. بكم - 00:38:48ضَ
بخمسين الف يلقى غالية ثم خلاص اشتراها بخمسين الف وهذا يطرده البائع حتى يحصله ثم يسلمه للمشتري نقول له هذا لا يصح لانه باع مال يملك ما ليس عنده باع ما ليس عنده - 00:39:05ضَ
حتى يملكه حتى اذا صاده يعقد عليه ولذلك يحصل من الناس الان اخطاء كثيرة اذا احد قسموا اراضي ولا شي ها وطلع اراظيهم فلان كذا في المكان الفلاني قبل ان يأخذ الصك عليها - 00:39:27ضَ
يبيعه يبيعها فقط بورقة شو يسمونها حقت تطلع من البلدية. هل من ورقة باسمه؟ هذه الان لم يملكها فقط انها وجهت له برقم كذا قد تلغى هذا لا يجوز البيع والشراء. لانه باع ما لا يملك - 00:39:45ضَ
فاذا اخرج صكها صارت ملكا له. هنا جاز البيع يقول كونه مقدورا على تسليمه يقولون الا ما لا يعني الا المغصوب على غاصبه شخص غصب اغتصب ارضا من شخص له قوة وسلطة استولى على الارض - 00:40:09ضَ
وصاحبها يريد ان فقالت بعها لي ولا هنا بدل ما يفلس منها كليا عندي هذه بكذا فرضي ما هو مكره. اذا قلنا رجعنا الى المكره رجعنا الى نريد ان رضي - 00:40:34ضَ
فرظي ان يبيعها على الغاصب. لان الغاصب الان يستطيع ايش؟ الحصول عليه لان يدع اصلا عليها. قالوا يجوز او ما كان محوزا في مكان كسمك في بركة انفع بعض المطاعم يجعلون بركة - 00:40:52ضَ
وفيها سمك ويأتي الذي يريد ان يأكل من هذا يريد يقول هذه السمكة فيبيعونها عليه وهي ايش؟ في الماء هذا يجوز لماذا؟ لانهم يستطيعون ايش الامساك بها ما تذهب بركة محدورة محدودة - 00:41:14ضَ
ومحصورة فيأخذون يستطيعون يمسكوا بها. هذا جائز لانها كأنه جعلها ايش؟ في صندوقه طيب ثم قال وكونه معلوما لهما اي كون المبيع وثمنه المعين معلوما للبائع والمشتري. معلوم يعرف كتاب الكتاب هذا - 00:41:35ضَ
يراه وتفحصه هذا معلوم له بعنواني واسمي ومعينة رأى الصفحات ورأى اذا هذا معلوم يقول معلوما ليه باي شيء؟ قال برؤية او صفة تكفي في السلام العلم لابد ان يكون - 00:42:03ضَ
ان يكون البائع والمشتري عالمين بالسلعة وبالثمن المعين ان كان مبادلة مال معين برؤية ان يكون رأى مثل اللي بيشتري سيارة ان يكون رآها ونظر فيها عرفها فهنا معلومة له. رأى يراها امامه هذا واحد او صفة تكفي في السلم - 00:42:30ضَ
قضية في السلم مع ان السلم يأتي فيما بعد السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد الثمن مقدم والسلعة مؤخرا عكس الدين. الدين تأخذ السلعة والثمن مؤجل. السلم بالعكس سمي سلم لان فيه تسليم - 00:42:58ضَ
تسليم الثمن لكن يشترط فيه ان يكون يشترط فيه السلم ان يكون الثمن منقودا. وان يكون السلعة مؤجلة وان يكون الاجل معلوما. وان تكون السلعة موصوفة وصفا كاشفا لها قال النبي صلى الله عليه وسلم بثمن معلوم - 00:43:28ضَ
وزن المعلوم او كيل معلوم الى اجل معلوم فلابد الكيل والوصف والوزن هذه في المكيلات والموزونات بر خمسة اصابع اذا نوع البر والنوع بر القدر اصع. اجل معلوم الى كذا شهر كذا. اذا - 00:43:57ضَ
من هذا هنا يقول صفة تكفي في السلم. الصفة التي تكفي في السلم يختلف فيها يعني هنا قالوا ان يكون بالزرع بالمزروعات والعد بالمعدودات والوزن بالمنزولات والكيل بالمكيلات غيرهم قال لا بما يمكن ضبطه - 00:44:21ضَ
بما يمكن ربطه بالوصف يعني يكون الان المصانع تخرج شيء قالب واحد ولا لا اذا قال مثل هذه العلبة. اريد هذه العلبة يخرج يخرج المصنع علبة مثلها بالظبط لانهم يجعلون في الكذا وزن معين كم جرام من البلاستيك والقالب الذي اظغطه والقالب تخرج منه - 00:44:47ضَ
هذي يمكن ظبطها. يقول اوصفة يعني يصفه المبيع بصفة تكفي في السلام. يقول عندي سيارة اريد اشتري شيء قال نعم عندي سيارة مثلا كامري بيظا موديل الفين وعشرين ها عطوني الصفات اللي اللي يفرق فيها ها ابو فيصل وش زعل - 00:45:21ضَ
ها رياضية. اي نظيفة معك ها؟ فل كامل واضح اي نعم ما فيها خالية من ما فيها اي نوع من نظيفة من العيوب. لا الظاهر ولا الباطن ها؟ ايه ايه السرعة يعني كمشت كيلو. ماشية مثلا عشرين عشرين. عشرين الف. يعني مو بعشرين كيلو - 00:45:52ضَ
ما تعدت الباب عشرين الف الى اخره. المهم اعطاه الصفات التي يمكن لو اختل منها شيء ان يقول انت غشيتني فهنا صفة كافية كافيه بس كانه رآها وصف دقيق. هذا هو المراد - 00:46:22ضَ
لانه قد يكون ما يعلمها لكن لما وصف على هذا الوصف كانه علمها كانه رآها طيب هذا شيء ولذلك لكن لو ظهرت على خيرها في الصفة ظهرت على خلاف الصفة قالوا هو بالخيار. له الفسخ - 00:46:44ضَ
عندنا في انواع الخيار خلف الصفة. اختلاف الصفة. لما وصفها له جاءت على خلاف ما وصف فهذا له له الخيار له الفسخ له ان يفسخ لأنه كالعيب طيب آآ نعم - 00:47:07ضَ
وكونه معلوما لهما برؤية او صفة لكن هنا مسألة لو رآه في غير مجلس العقد كونه يقول برؤى برؤية يقصد بها رؤيتين. رؤية مجلس العقد ورؤيا قبل العقد بزمن لا تتغير فيه السلعة - 00:47:31ضَ
كان السيارة اللي شفتها امس يعني شايف امس ما يمديها التغير. قال ما اصابها شيء؟ قال ما اصابها شيء. لانها قد تكون امس صدمت. لا قال ما اصابها شيء. واقف. هنا الرؤية متقدمة. لكنها - 00:47:52ضَ
لا يتغير بها السلع اما لو كان شايفها قبل ست شهور ها تغيرت ايه امور كذا المهم انها رؤية مقارنة للعقد او سابقة بمدة لا تتغير بها الصفة نعم ما هو من البائع - 00:48:06ضَ
لان الخطم مو من البائع هذا هنا الكلام اذا كان العلة آآ العيب موجود اثناء بيع السلعة اما عيب يلحق السلعة فيما بعد لا انتقلت الى ملكي المالك هذا عيب لاحق. على كل هذا سيأتينا في العيوب والاشياء - 00:48:41ضَ
ثم يقول المصنف وكون ثمن معلوما. هذا الشرط السابع. الثمن نفسه العوظ سواء كان العوظ نقد مال او عوظ مبادلة سيارة بسيارة مثلا كتاب بكتاب ان يكون ايظا معلوما ولذلك هذا واضح مما تقدم يعني. يعني لا يصح ان ان يكون مجهولا - 00:49:06ضَ
لو قال مثلا ابيعك هذه السيارة بالاف الريالات فقال قبلت الاف الريالات غير غير محدودة. ها؟ هذا مجهول. ايه. او قال باحدى سياراتي وهي غير يعني كثيرة عندك. كل هذا مجهول - 00:49:33ضَ
المصنف اتبعها فرعا مهما كلمة كون الثمن معلوم كافية. لكن هناك فرع مهم قال فلا يصح بما ينقطع به السحر وهذه مسألة بما ينقطع به السعر يقول يريد ان يشتري منه سيارة. فيقول انا انا ماخذها ماخذها - 00:49:57ضَ
اعرضها بالسوق والسعر اللي يطلع علي فيكون اشتراها قبل معرفة السعر هذا ما ينقطع به السعر مو المزايدة المزايدة لا. المزايدة يعرفون ما ينقطع به السعر يعرضونها؟ تعرفون المزايدة؟ بكم هذي؟ فيقول بعشرة يفتح بابها بعشرة - 00:50:26ضَ
ثم يقول احدعش هذا اللي يقول اثنعش حرف السعر هو اللي يحدد السعر انه اشتريها باثنعش. الباع يسمع السعر. الى ان يصل الى اخر واحد فيقول مثلا عشرين فهو يعرف ماذا سيدفع والبائع يعرف ما ينقطع هذا اي نعم عرفوه هذا هذا غير مجهول - 00:50:53ضَ
لكن المجهول الذي يقصده المصنف فلا يصح بما ينقطع به السعر ان ان يشتريها قبل ان يعرف سعرها قد ينقطع السعر بعشرة وقد انقطع بمئة واضح؟ فيحصل الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - 00:51:19ضَ
نهى عن بيع الغرر وهكذا. لذلك لا يصح ما ينقطع به السعر. وهذا هو المذهب ثم ذكر مسألة تفريق الصفقة هذي يسمونها العلماء تفريق الصفقة صفقة واحدة تقسم فيها نافذ وفيها غير نافذ - 00:51:36ضَ
واضح صفقة واحدة. باع سيارتين ها بسعر واحد مثلا احداهما تعطلت صارت معيبة فهذي ينفذ في هذي ولا ينفذ في هذي والسعر يقسط على على السيارة. واضح؟ ايه. هذه مقصود السورتان. لكن سيذكر فروعها. قال وان - 00:51:59ضَ
شاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا صور كثيرة او خلا وخمرا صفقة واحدة. صح في نصيبه وفي عبده والخل بقسطه نعيد المسائل. الحكم هذه الصور اللي ذكرها قال صح. صحيح. البيع صحيح. لكن في نصيبه في الصورة - 00:52:28ضَ
قال باع مشاعا بينه وبين غيره. ارض لكل واحد منهم النصف. لكن غير محدد. الايمن الايسر الاعلى الاسفل لهم النصف في كل ذرة. كل حصوة فيه ها كل واحد فيه النصف. كل شبر كل واحد لهم فيه النصف. هذا معنى المشاع - 00:53:01ضَ
فجاء وباع هذه الارض التي مشاعة بينه وبين غيره بالنصف. باعها قال هذه باع مئة الف بين وبين غيره هنا تصح ولا ما يصح قال صح في نصيبه في نصيبه بقسطه شف قال باخره قال بقسطه. هذه المئة الارض التي تسوى مئة - 00:53:21ضَ
اذا قسمناها نصفين خمسين خمسين خلص صح في النصف ولك بخمسين النصف الثاني ملك غيرك مهو بملكك. لا يستبيع ما ليس عندك. هذا المقصود الصورة واضحة مهي واضحة. في المشاع واضحة. قال او عبده وعبد غيره بغير اثني. اذني عبدين واحد له وواحد - 00:53:49ضَ
لاخيه يجي واحد يقول يمون على اخوه ولا ما يمون ما فيها ديمونة هذي عقود اما يوكله ولا ما يوكله واضح؟ ايه. لان المونة هذي يسمونها بيع الفضولي بيع الفضول الفضولي الذي يريد ان يبيع سلعة فلان لانه رأى اكسب له وباعه هذا يسمونه فضولي تركناها عمدا - 00:54:16ضَ
لانها تحتاج الى مجلس طويل كم باقي من الوقت ايش رايكم نقف عند هذي عطيناكم اولها والثاني واضح. ونعيدها ان شاء الله في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:54:40ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:55:09ضَ