شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (37)- كتاب البيوع ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وان باء مساء بينه وبين غيره او عبدا وعبد غيره بغير اذن او عبدا وخصوا او خلا صدقة واحدة نعم هنا هذه مسألة تفريق الصف ذكر المصنف فيها صورا مم آآ الاولى باع مشاع شرح لها هذا - 00:00:00ضَ
ما نعيد. الثانية قال او عبدا وحرا. او عبده وعبد غيره غير اذن وهذه رحناها. طيب او عبدا وحرا باع عبدا وحرا. ها؟ لان الحر لا يباع. والعقد عليه باطل. هنا يقول صح في نصيبه وفي عبده والخل بقسط - 00:00:30ضَ
لانه اذا باع عبدا وحرا مثلا بمئة الف. على على ان لكل واحد النصف خمسين خمسين. فهنا يقول صحفي العبد والحر باطل. مفرق هذا هذا تقسيط الصفقة تفريق الصفقة تفرض صفقة واحدة العقد واحد بعتك هذين العبدين هذا هو - 00:01:00ضَ
صفقتين حتى نقول ما لها علاقة لا هنا صح في ما يجوز بيعه وبطل في الثاني. غر به او ظنوا انه يجوز البيع الحر. اي يوجد من يظن ذلك فالمهم انه لانه احيانا يغره وجد من يغر يقول انت بعني بس - 00:01:30ضَ
انا افلت منهم. ناخذ فلوس ونفلت. فيبيعه ثم يفر منهم. لا. فيصبح العقد باطن المهم اه او خلا وخمرا باع دنين ها دن فيه خل ودن فيه خمر. صفقة واحدة. كان ما يبيعهم الا سوا. اذا ما بعت هذا كذا بكم؟ بمئة. ومن المعروف قيمة الخلق - 00:02:00ضَ
انها كذا وقيمة الخمر انها كذا معروفة. ففي هذه الحالة صح في المباح وهو الخلق. وبطل في في المحرم في نصيبه يعني في القسط الذي يناسب به. ليس دائما على التنصيف لا قد يكون هذا ارخص وهذا اغلى - 00:02:30ضَ
فينظر كل بنصيبه. لكن هذا كله اذا كان معلوما اذا كان المباح معلوما. اما اذا كان مجهولا بعضه لا. قال صاحب الزاد وان باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. باع معلومة - 00:02:50ضَ
ومجهولا مثل ايش؟ قال كهذه الفرس وما في بطن الفرس الاخرى. الذي في البطن مجهول هل هو واحد او اثنين مثلا هل هو يعيش او يموت؟ هل هو ذكر ام انثى؟ فمجهول ويتعذر علمه الان لانه - 00:03:20ضَ
يطول قال بطل الصفقة كلها. بطلت الصفقة بخلاف الاولى. المسألة الاولى لا معلومة نصيبه ونصيب غيره مناصف مثلا او المثالثة الى اخره. واضح؟ طيب. ثم قال ولمشتري الخيار لانه يترتب عليه هذه المسألة - 00:03:40ضَ
الصفقة اذا كان باع شيئين باع مشاعا الارض التي ذكرناها قلنا له ارض مع صديقي او مع اخيه فجاءت بمائة الف باعة هي بالنصف. باعها الان كثير من الناس يكون اثنين في ارض وهي باسم واحد. التي هي باسمه يتصرف - 00:04:00ضَ
فذهب وباعه فتبين ان الاول آآ الشريك ليس مآذنا له بالبيع فنقول العقد في نصيحة الاخر باطل. فلك النصيب النصف. فالمشتري لما جا قال لا انا ما انا ابيها كاملة انا ما ما اشتريتها الا لانها مثلا الف متر ها اذا نصفها صارت خمس مئة ما اريدها قال ولمشتري - 00:04:20ضَ
الخيار المشتري له الخيار اما ان يرظى بالصفقة ها كاملة واما ان آآ يفسخ يفسخ. فان رضي بالصفقة فله الارش فرق الذي يحصل له بسبب ايش؟ بسبب القسمة. يعني يحصل له ظرر ففي هذه - 00:04:50ضَ
له ذلك فهو مخير بين امضاء العقد وله الارش وبين فسخ العقد. بين فسخ العقد. الا اذا جاء عن علم فلا جاء عن بين نعم ولا يصح بلا حاجة بين - 00:05:20ضَ
ولا فراق ممن تلزمه تلزم ممن تلزمه الجمعة بعد نداءنا الثاني وتصح سائر العقوق ولا نعم. ايوة. ولا بين عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاكا ذي فتنة ولا عبد مسلم لكافر - 00:05:40ضَ
لا يهتف عليكم. نعم هنا المحرمات في البيوع المحرمة. قال لا يصح بيع بلا حاجة لا يصح بيع ولا شراء يعني عقد بلا حاجة. لا بيع ولا شراء. ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني من الذي يجب عليه الجمعة - 00:06:00ضَ
الحر الرجل الحر المقيم عفوا المستوطن بعد مو المقيم. فهنا اذا الذي اجتمعت به الصفات وكانوا مثلا اربعين وجبت في البلد ففي هذه الحالة يلزمه ان يذهب الى الجمعة فاذا - 00:06:20ضَ
نادى المنادي الثاني الذي عند دخول الخطيب وجب فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا هي للصلاة من يوم الجمعة يعني النداء الثاني. فاسعوا الى ذكر الله. خلاص وجب وذروا البيع حرم البيع. لان النهي يقتضي الفساد. فاذا - 00:06:40ضَ
ولانه وجه النهي الى البيع نفسه فصار يقتضي فساده. فبهذه الحالة لا يجوز الا من حاجة لانه قال ولا يصح بلا حاجة. شخص الان لا يستطيع ان يذهب الى الجمعة لعدم لانه على غير طهارة. ووجد الماء - 00:07:00ضَ
اطفال الوضوء يجوز يشتري بعد النداء يجوز للحاجة لانه الان يشتري لاجل الصلاة لا يشتري لاجل التجارة والمصلحة واضح؟ او لاجل ان ستره. يستتر يستر العورة. فوجد ثوبا يباع يشتريه يجب عليه اصلا - 00:07:20ضَ
هذا هو مقصوده او جائع لا لا يستطيع ان ها ان يأتي الى الجمعة من الجوع فيشتري طعام يسد به جوعة هي حاجة كل هذه حاجة آآ متعلقة بالصلاة وهكذا. قال وتصح سائر - 00:07:40ضَ
العقود فقط البيع والشراء هو الذي يحرم. فسائر العقود مثل ايش؟ اجارة. هجرة عقد اجرة. مثلا القرظ رهن وهكذا يجوز. واضح؟ سداد دين يجوز. لان هذه يعني اما امضاء عقد واما عقد ايجارة المهم انه غير بيع - 00:08:00ضَ
غير بيع. لان اه ذهبوا قد يقول قائل وش الفرق هي عقود الاجارة عقود مرابحات نص الاية وذروا البيع اذار البول اصل الاباحة نتمسك بظاهر الاية. ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا - 00:08:30ضَ
واضح الذي يصنع الخمور كل كل الة او كل شيء يتخذ في الخمر لا يجوز بيعه له. لانه تعاون على الاثم والعدوان. عصير معصور لكن يبيعه اليه ثم يضيف اليه - 00:08:50ضَ
اشياء تتحول الى خمر او عنب هو هذا الكلام مصانع خمور ولا شخص ما دام يعرفه لا يجوز ولا سلاح في فتنة. اي ولا يجوز بيع سلاح في فتنة. في فتنة ظاهرها الاطلاق. لكنهم قيدوها بين المسلمين - 00:09:10ضَ
فتنة قتال بين المسلمين لا يجوز ان يبيع التاجر بالسلاح فانه يزيد القتال بين المسلمين والواجب ايش وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم ما هو زد بابنهم بالشر. فلا يصح ولا يجوز البيع. ولا عبد - 00:09:30ضَ
من مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يجوز ان يبيع العبد المسلم للكافر. لانه تصير له عليه والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيكون له سبيل بالولاية والامرأة - 00:09:50ضَ
او الخدمة اذا كان يعتق عليه يعني كابنه وابيه فهنا يعتق عليه فهذه الحالة يجوز اه او اخته يجوز ان يباع عليه لانه سيتحول الى حر. هذا من مصلحته والانعم بعده وحرم ولم يصح بيعه على دين اخيه - 00:10:10ضَ
نعم هذه ثلاث مسائل. حرم ولم يصح. الاثم والبطلان. بيعه على بيعه لاخيه للحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض فهنا لا يجوز محرم ولا تصح بعده صفته ان يقولون اذا عقد قال له - 00:10:40ضَ
بكم هذا الكتاب؟ قال بعشرة. قال اشتريت. قال قال بعت قال اشتريت. هنا العقد تم. فيأتي اخر يقول خمسة مثله بخمسة. هذا باع عليك بيعه. فيفسد على ذلك. لا يصح. كذلك - 00:11:10ضَ
فشراؤه على شراءه العكس. بعد ما باعه على هذا جاء الاخر وقال انا اشتريه منك بخمسة عشر شراءه على شراء اخيه على نفس العقد. لا يصح يحرم للحديث. ولا صومه على صومه - 00:11:30ضَ
قالوا هذا السوم الذي حصل معه الرظا والميل الى الى الشراء. سامه كأن البائع يسوم بكم هذه السيارة؟ قال بعشرة. ها تبيع؟ قال ان شاء الله. الانصار السوم وذاك مال اليه ما عقد. لو عقد صار بيعه على بيعه. فهذا يقول لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسم الرجل على سوم اخر - 00:11:50ضَ
يعني الذي معه الرضا صرح بالرضا الذي صرح بالرضا ها؟ اتفقوا على البيع ها الله يهداك بس انا قلت فرق اذا قال بيع باع صار المسألة الاولى لا يبع بعضكم على بيع اخيه اذا قال - 00:12:20ضَ
خلاص تم هذا بيع لا الصوم يقول بكم هذه السيارة؟ قال بعشرة الاف. قال زين لكن ما باعه؟ ايه الرضا حصل الرضا قال انت بياع؟ قال ان شاء الله. الى الان ما باعه - 00:12:40ضَ
واضح؟ ايه. رضي ان يبيعه لكن ما باعه. ما في عقد باللسان. هنا يقول سامع على صومه جاء الاصل باحدعش. افسد على ذاك بعد ما كان مال ان يبيعه البائع. فادخل دخل عليه - 00:13:00ضَ
هذا غير المزايدة. اي هذا هو لانك انت دخلت قبل لا نكمل. المزايدة لا. البائع امال مع احد. قال له بعشرة. قال يفتح الله. عندك اكثر ولا خل المجال لغيرك - 00:13:20ضَ
فجاء اخر وقال باحدعش لا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد. الرجل الذي جاء يسأل فقال له اعندك شيء؟ قال عنده متاع؟ فجاء بمتاع وعرضه فقال من يشتري هذا؟ فقال رجل بدرهم فقال الاخر فبدرهمين - 00:13:40ضَ
فهذا بيع المزايدة مأذون به شرعا لانه لم يمل الى الى البيع والرضا به واضح؟ الفرق بينهما هذا هو لكن يقولون ان الفرق بين البيع على بيعه بيع على بيعه والشراء على شرائه يحرم ولا - 00:14:00ضَ
صح بينما في الصوم على صومه يحرم ويصح. لانه لم يحصل عقد حتى يبطله الاخر. لكنه في الفصل الذي عقده المصنف في الشروط في البيع. والفرق بين شروط البيع والشروط - 00:14:20ضَ
ان شروط البيع هي شروط الصحة التي لا ينعقد البيع والعقد الا وهي السبعة الماضية. والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها المتعاقدان في العقد. وهي نوعان شروط صحيحة شروط فاسدة. والصحيحة نوعان. والفاسدة نوعان - 00:14:40ضَ
وهذا الذي سيأتي ذكره باذن الله تعالى نعم وللمسلمين والذكاء بالكاف عندك وشرطي هم وكشى الربا كل النسخ معكم النسخة اه طيب ايوه او ها عندك او ايضا طيب اعد اعد او مشتر نفع بائع - 00:15:20ضَ
طيب ايوة طيب هذه الان لما ذكر السطر الاخير هذا وان جمع بين نعم الان نتكلم على الشروط آآ الصحيحة. قال والشروط في البيع ضربان اي نوعين نوعان صحيح هذا الشرط الاول النوع الاول الصحيح والظرب الثاني الفاسد - 00:16:40ضَ
والصحيح بالمناسبة قبل هذا الشروط لا تعتبر الا اذا كانت في مقارنة للعقد الا اذا كانت في صلب العقد. اما اذا كانت قبل العقد او بعده ولم تكن مشروطة بالعقد فلا تعتبر. اما ما بعد العقد فهذا واضح امره واضح. واما ما قبل العقد - 00:17:20ضَ
ودخلوا عليه بالنية ولم يذكروه فهذا محل خلاف. لكن هم يقولون في المذهب تعتبر مقارنة الشرط للعقد. بان يذكر في العقد. قل بعتك هذا هذه السلعة على ان تعطيني رهنا فيه. ما يكون لا قبل العقد ولا - 00:17:50ضَ
هذا المقصود. طيب. يقول ظربة صحيح هذا النوع الاول والصحيح اذا حكمنا بانه صحيح فيكون لازما. فيكون لازما. ذكر المصنف نوعين قالت كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن هذا النوع الاول. هذا النوع الاول. ما فيه الشرط الذي فيه - 00:18:20ضَ
فيه مصلحة للبائع. او للمشتري. فالباع اذا بشرط ان تأتيني ظمين كفيل. اشترط الكفيل الظامنها او اشترط الرهن هذي المصلحة للبائع. هذا النوع الاول من فيه مصلحة للبائع المشتري يشترط التأجيل الثمن ان يكون مؤجلا بالدين هل بشرط ان يكون مؤجلا انا ما عندي نقد - 00:19:00ضَ
اشترط ذلك تأجيل هذه المصلحة لمن؟ للمشتري. وقد يكون للبائع احيانا مصلحة لكن الغالب اللي ينتفع فيها المشتري. هذا الشر الاول فهذا صحيح. شرط صحيح ولا شرط صحيح ولازم. كل ما قالوا انه صحيح فانه لازم. يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون - 00:19:40ضَ
على شروطهم او عند شروطهم. قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنة الدار شهرا. هذا النوع هذا النوع الاخر. النوع الثاني من الشرط ايضا ان يشترط نفعا معلوما في نفس المبيع - 00:20:10ضَ
في نفس كسكنة دار شهرا باع عليه قال لكن ابقى فيها ساكنا لمدة سنة. المصنف تمثل بالشهر تمثيل. ليس يعني تقييدا لا يزيد عليه. والان بعض الناس يحتاج تجده يقول بيع بيته ها لاجل ان يبني بيتا اخر. يحتاج الى الثمن فيبيعه - 00:20:40ضَ
على المشتري ان يبقى فيه لمدة سنة مثلا. او ستة اشهر. لاجل ان لا يؤجر في مكان اخر هذا الشرط صحيح هذا الشرط وصحيح لان فيه نفعا معلوما حدده لمدة شهر نفع وهو للتأجير عفوا وهو - 00:21:10ضَ
ومعلوم من حيث انه السكنى ومن حيث انها المدة معلومة. اما لو كانت مجهولة لا لو قال اسكن على ان اسكنه الى ان اجد بيتا. قد ما تجد بيتا. ها؟ الا بعد - 00:21:30ضَ
شهور وبعد سنين هذا غير معلوم المدة لا لا ومشتري نفع بائع ها اشترط على البائع نفسه. مو في المبيع. قال تحمل لي المتاع الى كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى هذا في دليل على المثل الاول لما اشترى من جابر جمله وهذا الحديث المشهور - 00:21:50ضَ
حديث جابر انه كان في غزوة تبوك لما رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في جمله تباطؤ فسيبه اراد ان يسيبه. ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فنشط الجمل. واصبح - 00:22:20ضَ
يسير حتى يتقدم القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبيعه يا جابر؟ قبل ذلك قبل ان يضربه قال هو لك يا رسول الله. قال لا بالثمن. فاشتراه منه باوقية. وقيل بدينار. علم اختلاف الروايات. او باوقيتين او باربعة واقي - 00:22:40ضَ
او بدينارين. الاختلاف في القيمة لا يؤثر. العبرة بايش اصل هذا؟ فباعه على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه الى المدينة. يعني الى ان يصل المدينة. فلما وصل الى المدينة - 00:23:00ضَ
بالجمل فقال يا رسول الله هذا الجمل. فامر النبي وسلم بلالا ان ينقد له الثمن ليزن له الاوقية. فلما نقد له الثمن قال يا جابر اتظن اني او اترى اني ما كست - 00:23:20ضَ
اي كاسرتك حتى بخست السلعة. لانها باعها برخص وقت ايش؟ كان الجمل تعبانا خذ الجمل والدنانير. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جمله ودنانيره. الثمن. المهم الشاهد انه اشترط على فيه - 00:23:40ضَ
الى اهله الى المدينة. فاخذ منه العلماء جواز الشرط عليكم السلام. او قال يعني اشتراط او شرط مشتر نفع بائع. الان اشتراط على البائع نفسه. كحمل حطب او تكسير او هنا تراها مقصودة. هنا لما يقولون هنا عند الحنابلة خاصة. كحمل حطب او تكسير - 00:24:00ضَ
اما ان يشترط حمل الحطب او يشترط تكسير الحطب. ما يجمع بينهما. ما يجمع بين شرطين. الان الذي يحمل المتاع يشتري سلعة ويقول بشر توصلها للبيت. هذا هو. توصيل السلعة. هذا مثال - 00:24:30ضَ
اشترط على الحاء على البائع نفسه. ما هو في نفس السلعة لا يشترط على البائع نفسه ان نفعا نفعا في المبيع يعني في اتمام شرطة فهنا اذا اشترط عليه هذا الشيء شرطا واحدا ها فانه يصح - 00:24:50ضَ
واستدلوا بفعل الصحابة لان محمد ابن مسلمة اه اشترى اشترى من نبطين جزرته حط. واشترط عليه حملها الى بيته اشترط علي حمدي فهي كايجارة كانه اجره بجزء من ثمن المبيع بجزء من ثمنه - 00:25:10ضَ
فهذا قالوا لا بأس. قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. لاحظ المثال الذي ذكرهم قال كحمل حطب او تكسير او فان جمع بين شرطين لو قال له انت وهذا من مفردات الحنابلة. لماذا؟ لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرط - 00:25:41ضَ
في بيع. ولا شرطان في بيع ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك. رواه اصحاب السنن فاخذوا على ظاهر الحديث انه لا يجوز ان يجمع بين شرطين فاكثر شرط واحد يكفي يصح. واضح؟ دليلهم هذا. والجمهور قالوا لا ليس هذا معنى الحديث - 00:26:09ضَ
قال ولا شرطاني في بيع حملوه على بيعتين في بيعة. على عقدين في بيع في عقد ها حملوه على هذا المعنى. وقالوا انه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط في الحديث الاخر في الصحيحين - 00:26:39ضَ
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. مفهومه اذا كان مئة شرط مباحة في كتاب الله فانها صحيح. لان الباطل انه كل شرط ليس في كتاب الله اي ليس مباحا بدليل كتاب الله - 00:26:59ضَ
وحيه مقصود الوحي فانه باطل وان كان مئة شرط هذا منطوق الحديث مفهومه الذي في كتاب الله ها يصح ولو كان مئة شرط. وهذا اقوى. انتهينا من هناك شرط اخر داخل في في الصحيح لكنه ما يذكرونه لانه من مقتضى العقد اصلا. بعضهم يقسم - 00:27:19ضَ
الشروط الصحيحة الى ثلاثة اقسام هذا هذه الشروط او الى هذين الشرطين مع شرط ثالث وهو ما هو المقتضى العقد اصلا هو اصلا موجود في العقد اشتراطه تحصيل حاصل مثل ايش؟ ان يشترط البائع نقد - 00:27:49ضَ
هذا اصلا العقد يقتضيه مجرد ما تتعاقد مع مع مشتري العقد يقتضي ان يكون الثمن الا ان يشترط المبتع. المشتري. يقول المؤجل. خرج عن الاصل. فيصبح هذا الشرط اذا اشترطت عليه هم او يشترط مثلا ان آآ ان يقول اذا كان فيه عيب ارجعه. ها؟ هذا مفروظ منه - 00:28:09ضَ
كل ما ظهر فيه عيب يسترجع. فهو يشترط شيئا تأكيديا. وجوده وعدمه لا يؤثر هذا المقصود. فلذلك ما يذكرونه. هذا بالنسبة الى الشروط الصحيحة. هذا طيب بعده بيذكر الفاسد. نعم. وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من فرض وغيره او - 00:28:39ضَ
يعلق اليها او ما يعلق البيع كفعل ان جئتني بكذا او رضي زيت وفاسد لا الا ردا ونحو ذلك. وان شرط البراءة من كل علم مجفون لن يقرأه هنا الشرط الفاسد يعني فاسد لاغي. لكنه فاسد قسموه الى قسمين - 00:29:09ضَ
شرط فاسد يفسد العقد يبطل العقد. يبطل العقد. فهذا آآ مثله المصنف كشرط عقد اخر من قرظ وغيره هذا الذي فسروا به حديث ولا بيعان ولا شرطان في بيع. الذي مر معنا حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لا يحل سلف - 00:29:39ضَ
وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو ايش؟ كشرط عقد اخر. قال لا ابيعك هذه السلع الا ان تقرضني مالا اخر. القرض هذا عقد اخر اشترط عليه عقد او ان اجرني ارضك او دارك. فصار عقد بيع ومعه مشترط فيه. مو بعقد اخر - 00:30:09ضَ
لا مشترط فيه يعني هذا شرط لهذا بينما لو عقد عقدين في صفقة واحدة هذا مسألة اخرى مرت معنا تفريق الصفقة نسيتموها يعني اتفقوا على شيء ليس مشروط بعضه ببعض انما قال اشتري منك هذه السيارة واؤجر هذه السيارة انا محتاج سيارة تمليك ومحتاج ايجارة - 00:30:42ضَ
قال بعتك واجرتك. قال قبلت. فصار القبول لذلك على تلك السيارة بثمنها والتأجير لهذه السيارة بثمنها. هذه صفقتان في صفقة ما لها علاقة هذه بثمنها وشروطها هذه ليست هي التي معنا. التي معنا لا يقول لا ابيعك هذه السلعة الا ان تستأجر مني هذه - 00:31:12ضَ
لاجل ينفق هذه السلعة بالتأجير. او الا ان تقرظني او الا ان تؤجرني بيتك او الا ان كذا من الشروط. هذه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وقال من باع - 00:31:42ضَ
بيعتان في بيعة فله اوكسهما او الربا. المهم ان هذا مما استدلوا به على تحريم هذا هذا هو. لانه شرط اخر ولذلك قال المصنف من قرظ وغيره يعني كبيع اخر او ايجارة عفوا او شركة - 00:32:02ضَ
او صرف مثل ايش صرف؟ تأتي شخص تريد ان تصرف عنده الريالات. خمس مئة ريال. ها؟ يصرفها لك مئات ولا خمسين الف. هذا الصرف. هذا عقد بيع لكنه بيع نقود. يسمى الصرف. قال لا غير تشتريه مني - 00:32:22ضَ
واضح؟ صار الصرف مشروط فيه الشراء. فتشتري انت من اجل تمشي امرك. هذا هو ايش؟ شرط فاسد. ويبطل العقد ويبطل العقد. نقول لا اقف هذا التعاقد اللي بينكم باطل رجع فلوسه له. وبيعته سلعته التي اشتريتها منه ولو بريال. واسترجع نقودك لان العقد الذي حصل - 00:32:42ضَ
بشرط بسبب هذا الشرط. هذا يحصل في الصرف مثلا. هذا هذا النوع الاول من الذي يبطل من الفاسد الذي يبطل. نوع ثاني من الفاسد الذي يبطل. قال او ما يعلق البيع في ايش العبارة عندك؟ كذا في تتمة؟ او ما يعلق بليل - 00:33:12ضَ
لقى الظاهر يعلق على هذا تصير مكسورة لان ما لها ما قال يعلق البيع عليه ها؟ مكسورة او ما يعلق البيع شرط يعلق البيع. يصبح البيع معلق ليس نافذا. هذه الشروط المعلقة - 00:33:42ضَ
بالمناسبة قبل ان ندخل في هذا الذي قبلها الايجار المنتهي بالتمليك تراه من هذا من شرط عقد في اخر واذا صدر عن هيئة كبار العلماء تحريمه من هذا من هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع وهذه القاعدة - 00:34:02ضَ
عند الفقهاء لا يأتي بعد آآ قليل واحد يناقشني فيها ولا اشرناها اليكم وبس مسألة القناعات ومسألة التطبيقات هذي ترجع اليكم انتم طيب نعم او ما البيع شرطا يعلق البيع لا يجعله نافذا وهو ايش؟ بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد - 00:34:22ضَ
هذا علق البيع صار بالبيع ايش؟ معلق ان باحد شروط ادوات الشرط. بعتك ان جئتني بكذا وكذا ان حصلت لي كذا وكذا. صار البيع معلق. لم ينفذ البيع جازم جزم. ما في تعليق. بعتك قبلت - 00:34:52ضَ
هذا البيع. اما معلق تصبح البيع غير غير صحيح. هذا فاسد ويبطل البيع. العقد باطل اذا جاءه به المشروط قال ان ان انا ضاع مني كذا فان حصلتها لي بعتك هذه السلعة - 00:35:12ضَ
جئتك جزمنا. فذهب وحصلها له. او قال ان دبرت لي الامر الفلاني الذي استعصى علي. بعته في هذه الارض فذهب ودبرها له مشاها له. باي طريق منها. هنا وفى بالشرط - 00:35:32ضَ
يتم البيع؟ لا. نقول اعيدوا العقد. لان العقد الاول العقد باقي حاضر لانه بني على شرط باطل. كذلك ان رضي زيد يقول والله انا ببيعك تم البيع بعتك بس ان رضيت - 00:35:52ضَ
يا اخي يذهب يشاور اخاه اتصل فيه اتصل فيه قال ابشرك موافق نقول العقد جددوه لان باطل لان الاصل ان العقود جزم ليست معلقة هذا معلق. هذا معاق يعني تم القبول لان نقول معلق هنا بانه تم الايد والقبول - 00:36:12ضَ
وجود الايجاب والقبول. لكنه علق بشيء اخر يمنع نفاذه. واضح؟ لانه يوجد ما هو هذا. مثل ايش؟ البيع عن بعد. ما يعطيه اوامر. يبيع الان اللي يبيعون عن طريق الالكترونية او - 00:36:43ضَ
قديما يمثلونها بالبيع بالمراسلة يقولون فان كتب فلان كتب الى فلان رسالة اي بعتك ارضي ها وتذهب الرسالة تجلس لها اسبوع او اكثر ولا لا؟ يمكن شهر. فالان الايجاب حصل - 00:37:03ضَ
لكن القبول الى الان اذا وصلت اليه وقرأها يبقى الايجاب. يبقى القبول فيقول قبل نقول تم هذا مو معلق؟ هذا معلق على بلوغ لكن الايجاب والقبول الى الان ما تم. لكن صورتنا التي معنا - 00:37:25ضَ
اه الايجاب والقبول تم لكن علق على شيء اخر هذا هو الممنوع. واضح فعلى هذا هذا باطل وفاسد ويفسد العقد. فيحتاج الى تجديد. ثم ذكر القسم الثاني من الفاسد وهو الفاسد الذي لا يفسد العقد. هو فاسد في نفسه لاغي والعقد صحيح - 00:37:48ضَ
واضح؟ قال وفاسد لا يبطله لا يبطل العقد لكنه لا عبرة به. كشرط كشرط ان لا ان لا خسارة او متى نفق والا رده؟ متى مشى؟ يشتري منه سلعة يقول بشرط انا ببيعها بشرط ما اخسر. اذا خسرت - 00:38:18ضَ
تراني تعتبر البيعة باطل. يبي يتاجر ويربح ظمان الرباح. الربح. هذي صورة يعني يذكرونها. ها؟ هذا لاغي لانه مجرد ما باع البائع خرجت من منه من ملكه الى ملك المشتري خسارة او ربح له - 00:38:45ضَ
هذا يقولون شرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع مقتضى البيع انتقال ملكية مقتضى البيع انتقال الملكية. فهنا اه فاسد لكن لا يفسد العقد صحيح. او متى نفق والا رده. ونحو ذلك. يعني ايش؟ يقول متى انا - 00:39:05ضَ
ابا ابيع السلع هذي. متى مشت؟ تم العقد بيننا. ها والا رده. نقول هذا فاسد مادام انه جزم بالعقد بعتك وقال قبلت هذا عقد تم. هذا الشرط الذي جعلوه لاغي - 00:39:36ضَ
هذا شرط لاغي. كذلك نحوها الشروط التي التملك يعني مثلا قال على ان لا تبيعه انا ابيع عليك هذه السلعة بس ما تبيعها خلاص هذا غير صحيح لان اذا انت قلت اليك تملكتها. واضح؟ او ان لا توقفه لا تجعله وقفا. وكذلك - 00:39:56ضَ
بك ان لا تهبه لا احد. فهذا الشرط فاسد والبيع صحيح. قالوا الا العتق اذا اشترط ان يعتق قال ابيعك هذا العبد بشرط ان تعتقه ما تتركه تحت اه ولايتك قالوا هذا صحيح. نعم - 00:40:26ضَ
حتى يتمكن الناس الاخرون من الشراء لانه اشترط عليه ان لا يهبها او لا يبيعها ها هو الان لما يتملك هي بيهبها للناس هذا مثله. هذا كله لاغي شرط فاسد. طيب - 00:40:56ضَ
على هذا البيع هذا عفوا البيع صحيح الشرط فاسد والبيع صحيح هذا النوع ايش؟ الثاني من انواع الشروط الفاسدة. النوع الثاني من شروط الفساد. ثم يقول المصنف وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ - 00:41:26ضَ
يقول خربان تربان هذا ها يعبرون لها تعبير اخر اللي تحت الميكروفون خربان خربان فيها شي ؟ قال انا بايعها كومة حديد. هي سيارة صالحة ما فيها مشكلة. لكن يريد ان يبرأ من العيوب ها - 00:41:46ضَ
المجهولة. ما يدري فيها عيوب ولا ما فيها عيوب. فيقول انا بايع خربان تربان. يقول كل عيب مجهول انا لا مو بصحيح. ما تبرأ منه. هنا يقول لم يبرأ. العقد صحيح لكنه ما يبرأ - 00:42:06ضَ
يعامل معاملة ما فيه عيب. يأتينا خيار ايش؟ العيب. فاذا ظهر فيها عيب مؤثر. ها كما سيأتينا في الخيار نقول له قال انا مش شرط عليك اني بريء من ما يظهر فيها من عيوب؟ قال لا. نقول له لا - 00:42:26ضَ
ها؟ قضية الترجيع او خيار او هذي ستأتينا في مسألة الخيار الغبن او خيار عفوا خيار العيب. ستأتينا الكلام فيها بعد قليل ان شاء الله تعالى. لانها فيها تفصيل اما ان يعيدها او يفسخ العقد يعيدها ويفسخ العقد او يمضيها وله ارش الفرق بين - 00:42:46ضَ
وغيره فهي فيها تفصيل. المهم انا نقول ما يبرأ. هو ملزم بالعيب الذي فيها ظهر فيها. اذا كان العيب قبل البيع. اما اذا كان العيب حادثا بعد البيع لا. هذا من ضمان لقاعدة الخراج بالظمان. طيب بعده - 00:43:16ضَ
نعم هذا فصل يذكر فيه آآ اقسام الخيار اقسام الخيار وما يتبعها من التصرف في المبيع فاذا اقسام الخيار هو ان يكون للمجتمع او البائع الخيرة بين امضاء البيع وبين فسخه. واضح - 00:43:36ضَ
هو المقصود به ايش؟ طلب خير الامرين او ان يكون له لاحد المتعاقدين الخيرة ها في العقد او فسخه. وهو سبعة اقسام بالتتبع. ظهرت للعلماء بالتتبع. دلت الادلة عليها. حصروها واذا - 00:44:06ضَ
واذا بها سبعة. نعم. قال رحمه الله والقيام سبعة اقسام يوم هذا النوع الاول وهو خيار المجلس. وهو خيار المجلس. والمراد به مكان التبايع. سواء كانوا جالسين قائمين في بيت او مجلس او في سوق الم يكن مكان التبايع. وهذا - 00:44:26ضَ
يثبت ما دام في المجلس. ولو طالت المدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم وكانا جميعا. او خير احدهما الاخر يخيره يقول يا فلان اختر نمضي - 00:45:00ضَ
هذا فيقول اسقطت حقي بالخيار والثاني يقول اسقطت حقي بالخيار. سقط. لكن لو كل منهما قال لا انا اريد الخيار. فجلسوا مدة طويلة بأبدانهما قال ما لم يتفرقا بأبدانهما إذا كانوا فيما كانوا عرفا ما - 00:45:30ضَ
في العرف انه تفرق. ما يعد في العرف انه تفرق. ولذلك العلماء تكلموا على يعني على اشياء من هذا. يقول ان كانوا في مجلس كبير او في صحراء مجلس كبير. كمثل سوق - 00:45:50ضَ
مثلا او في صحراء تبايعوا في صحراء ان يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات يعتبر فيها في العرف انه ابعد عنه يصبح هذا تفرق. هذا اذا لم يسقط الخيار لكن في حل اخر. او - 00:46:10ضَ
خير احدهما الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير احدهما الاخر وقال اختر نمضي ولا فقال نمضي اسقطنا الخيار اسقطنا الخيار هذا ما محتاج تفرق بالابدان لكن لو فرض ان كل واحد منهم متمسك بحقه فلو حصل منهما استدبار وذهاب في مكان فان - 00:46:30ضَ
اذا كان مكانا كبيرا فيعتبر تفرقا. كذلك يقول لو كان في دار كبيرة ذات مجال جالس غرف. ها ان يذهب احدهما في مجلس والاخر في مجلس تفرق. كذلك آآ يعني بيوت يعني غرف دور داخل هذا. كذلك اذا كانوا في دار صغيرة. الدار طبعا الفقهاء لما يذكرون هذه الاشياء في عرفهم هم - 00:46:50ضَ
الان اصبح الدار في عرف الناس البيت كامل. فيه غرف ها كان في زمان مضى الدار الحجرة الواحدة هاي البيت فيه اكثر من دور اكثر من غرفة. فاذا كانوا في غرفة واحدة هنا صغيرة ينظر - 00:47:20ضَ
هل لها السطح يصعد؟ فاذا صعد احدهما الى سطحها صار التفرق. او خرج احدهما منها صار التفرق. اذا كانوا في سفينة فان كانت كبيرة او لها سطح علو وسفل اذا تفرق. وهكذا - 00:47:40ضَ
واذا كانت صغيرة ما في قرقور صغير ها قالوا ان يخرج احدهم منها لان ما في صعود ولا نزول ولا تفرق المهم هل هذا المقصود؟ ويبقى الخيار ما لم يتفرقا ويبقى ولو الى مدة طويلة. ما دام في - 00:48:00ضَ
لم يتفرقا وهم في محل العقد. طيب طيب اذا فرق كرها ها او فزعا بدون اختيار من الخروج من المجلس. شبت نار في المجلس الذي هو فيه. ففروا هل يعد ذلك؟ قالوا لا. لانه لم يخرج باختياره او كرها حمل احدهما ابا - 00:48:20ضَ
يخير ان يخرج. فحمل ورمي في الخارج. قالوا لا. لانه لا زال لم يخرج باختياري. على كل هذا المقصود. هنا مسألة مفيدة. اشرنا عليها قبل قليل وهي مسألة عن بعد. هل لهم خيار ولا ما لهم خيار يا شيخ؟ تذكر المسألة ذي. ظاهر الحديث يعني عن بعد هذا - 00:48:50ضَ
ان يحصل بين الناس الشراء بالانترنت ولا لا؟ وقلنا انه يعطي الامر هذا ايش؟ طلب طلب البيع الشرا. حتى يأتيه امر التنفيذ. قد تجلس يوم ولا يومين هذي مثلها لانه وذكرنا قبل هذا هل يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب - 00:49:20ضَ
ها قلنا اذا كان بلفظ الماظي يقول اشتريت ونحوها فاذا كان هنا فاعطى طلب الشراء. هل فيها خيار؟ ولا ما فيها خيار؟ ظاهر الحديث في قوله صلى وسلم وكان جميعا انه لا خيار. يصبح بيع بلا خيار. لانهم لم يكونوا جميعا - 00:49:50ضَ
وهذا الذي يعني الشيخ ابن عثيمين رجحه الشرح الممتع لكن في في قول اخر انه يعتبر خيارا. وذكره هذه المسألة في حاشية العنجري على الروض المربع عن حاشية اباب طين رحمه الله تعالى انه كتب في مفيدة من جهته مسألة البيع عن بعد ومسألة - 00:50:20ضَ
الخيار يقول رحمه الله في هذه الحاشية في بعض كتب الشافعية لو كتب الى غائب بالبيع وحده فقيل بمجرد اطلاعه على الكتاب صح هذا الكاتب كتب والثاني اطلع على الكتاب وقبل لان الايجاب انما يتم بوصول - 00:50:50ضَ
الكتاب وما دام في القبول فالخيار ثابت له. جعل المجلس هيش اذا كان جالسا على مجلسه الذي وصله فيه الكتاب. فهذا يعتبره مجلس القبول والكتاب جاء بالبريد رسالة مكتوب فيها بعتك ارضي الفلانية او او السلعة الفلانية. جلوسه يقول هذا - 00:51:20ضَ
يعتبر مجلس العقد. واظح هذه الصورة؟ كذلك الذي على الانترنت اذا ما دام على مجلسه فاذا اغلق الصفحة خرج من المجلس صار البائع خرج من لكن ماذا يقول؟ انظر. يقول انما يكون وما دام في مجلس القبول فالخيار ثابت له. ويتمادى خيار الكاتب - 00:51:50ضَ
الكاتب هل خياره متمادي ولا انقضى فظه من المجلس؟ ويتمادى خيار الكاتب ايظا الى انقطاع خيار المكتوب له. حتى لو علم انه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب اليه الامر - 00:52:20ضَ
مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع. انتهى. هذا يقول انتهت من كتابة احد الشافعية. فجعل الكاتب ايش؟ خيارا. وانه يتمادى الى ان يصل الكتاب الى ذاك واضح طيب لانه ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة هل له ان يرجع ويفسخ؟ ام لا - 00:52:40ضَ
لان اذا قلنا بالانترنت مجرد ما يغلق الصفحة انقطع الخيار صار ليس له خيار رجوع واذا قلنا يتمادى حتى يقرأها البائع ويطلع عليها ويعطي الامر صار له الخيار ان يرجع قبل ان يصدر عليها الامر. في صورة المسألة. ثم يقول وهذا موافق لما في - 00:53:11ضَ
الاقناع يعني عند عند الحنابلة. فجعل مفهوم هذه المسألة موافق لما قرره في الاقناع وصاحب الغاية الشيخ مرعي الغاية معروفة غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى. شيخ مرعي. مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب دليل الطالب - 00:53:41ضَ
جمع بين منتهى الايرادات والاقناع للحجاوي وسبكه وهو كتاب مليء بالعلم والفوائد. ويكفي وحده لمن يتقنه ظبطا يكفي وحده في الفقه اب كبير يشبه ضخامة اقناع مع انه اختصر والمنتهى مليء لكنه مضغوط العبارة - 00:54:11ضَ
والاقناع مليء وواضح العبارة. فجمع بينهما في كتاب واحد اختصرا. بمجلدين غاية منتهى وشرح الرحيبان عليك شرح كاشف. من يجمع هذا ويدمن النظر في ايه؟ يكفيه عن غيره الا لا تخلو في الخبايا في الزوايا خبايا كما يقال لا تخلو الكتب منها لكن المقصود به - 00:54:41ضَ
في الجملة يقول في الغاية وان كاتب او راسل غائبا اني بعتك او بعت فلان كذا فقبل المستريحين بلغه الخبر صحا. هذه مسألة ايش؟ المبايعة عن بعد. طيب اذا النوع الاول خير المجلس ويقول في في المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما - 00:55:11ضَ
عرفا. نعم. واضح هذه المسألة؟ الزواج يا شيخ. نعم؟ عن طريق الزواج. حنا في الزواج ولا في ولا في البيوت حنا في الزواج ولا في البيوع؟ ها؟ اجيبوا. ايه. ايه. ايه لا لا - 00:55:41ضَ
انتبهوا لان هذي محل خلاف ما هو مثل البيوع. البيوع امرأة فروج مع انه محل يعني بحث. البحث وقول اخر المذهب انه لابد في مجلس. ما يكفي عن بعد لكنه في رواية عن الامام احمد انه - 00:56:01ضَ
قيل له رجل كتب الى رجل ارسل خطبت اليه ابنته فكتب فقال زوجته ان قبل فذهبوا الى متزوج ها واخبروه انه اوجب فقال قبلت فصار بينهم وسطاء فقال احمد صح لكن ليس عليها المذهب. سم لا تسألون الا عن مسائلنا ايه - 00:56:21ضَ
هذا ولا يعلم كيف كيف؟ اشترى منه وضح طالب علم طالب علم لازم يدقق الحفارة. تقول وصل وما وصل خليت السلعة وصلت. ما تصل السلعة الا بعدها ايش؟ العقد وش قلنا حنا من اليوم؟ ما قلنا شهر ما قلنا فيها تصل شهر - 00:56:51ضَ
بعض الرسائل ايه قال ايه ايه هذه السلعة وصولها ايه او قبل وصولها رجع عليها البائع البائع ايه هذي بغير غير واقعية. غير واقعية ان البائع ليش ارسلها؟ ليش ارسل السلعة؟ ليش ارسل السلعة؟ انا سألت سؤالي غير انه - 00:57:31ضَ
سؤال ليش ارسل السلعة؟ قل قل قل مهديها. ليبيعها. اذا ما في بيع تلاحظ انك عبرت باللي يبيعه وانا قلت لك انت طالب علم انتبه اللي في عباراتك. ليبيعها يعني عارظها في السوق. من يشتري يشتري - 00:58:21ضَ
واذا ما شريت ترجع. لا تغيرون الموضوع. ارسلها لشخص لكن عبارته هو انا احقق تحقيق ترى انتبهوا لا تدخلون بالتحقيق. قال بعتك ها يغير العبارة يبيعها. قال لانه باع لا تقول مآلها للبيع الله يسامحك. البيع هو الايجاب والقبول. هذا قال - 00:58:41ضَ
بعتك او قال اشتريت من العرض الطريق الموجود الان انه يطلب ولا لا؟ في طلب يأتي ينتظر ذاك ينفذ تم العقد السلعة الان في ملك المشتري. تصورت هذا الشيء في ملك المشتري يبقى هل بينهما خيار؟ ام لا؟ احنا وش طولنا من اليوم الخيار وقلنا انه - 00:59:10ضَ
بعض الشافعية وكذا. وهذا الخيار ما مداه؟ هل ينقظي بانقظائه من يقفل الصفحة فيكون خلص ليس له خيار المشتري وذاك من يقفل الصفحة ويرسل السلعة انتهى ما في خيار لانه تم البيع وصارت - 00:59:40ضَ
الان لان السلعة في زمن الخيار امانة بيد من هي بيده. واضح؟ فالسلعة انت قلت من ملك البائع الى ملك المشتري. فارسلها. لمن هي السلعة لمن هذه للمشتري. طيب البائع ندم. ويريد ان يرجعها. يحل له ان يرجعها. لا يحل. جزاكم الله خير. هذا - 01:00:00ضَ
ما هو قبض؟ قلنا لكم هذا ينتقل بالعقد. الملوك الملكية تنتقل بالعقد. ايجاب وقبول تراك ازعلتني والله. ها؟ ايه. دققوا دققوا في الالفاظ. ترى العقود دققوا في الالفاظ. لانه لما ارسلها خلاص تم البيع. فلما تصل اليه تبقى قضية الاقامة - 01:00:30ضَ
الاقالة هذه بعض المشتري عن بعد ما تعجبه السلعة او يندم فيرجعها. هذه الشركات تشترط على انفسها انها تقبل ايش؟ آآ اقالة النادم فتقبل من باب تسويق فيرجعها يقول رجعها خلاص. والا - 01:01:00ضَ
يستطيعون ان يلزموه لان ما فيها عيب. ستأتينا الاقالة ها الاعادة اي هذي اعادة معروفة هذي مسألة انها عليه. يشترطون لان هو الذي غرمه من يرسلوها وكذا. وهو تم البيع يقول تقبلها ولا - 01:01:20ضَ
الشارع فلوسك ما نرجعهن لك. ايه. واضح المسألة ذي؟ ايه. كم باقي من الوقت طيب يكفينا في سؤال غيره يا جماعة. سم للتصريف حنا ما ندري عن حقيقة الواقع. حنا نتصوره. لكن الظاهر انهم يبيعون تصريفا - 01:01:40ضَ
لا على التصريف ها يبيعونه ويجعلونها عنده يصرفها وله نسبة. ولا لا؟ هذي لا بأس اما اذا كان يشتري منهم يملكها هذه الالبان وهذه الاشياء على انها اذا نفقت والا ردها - 01:02:30ضَ
ماذا نقول؟ قبل قليل قال فاسد ويفسد العقد. فالظاهر انهم يتعاملون على الاول من باب تصحيح بوعاة المسلمين او عقود هي الظاهر هو هذا الظاهر. اسأل الله يغفر لكم الثلاجة اللي بعده - 01:02:50ضَ
اها لهم هم ولا تحط فيها غيرها. طيب خير ان شاء الله. انت بتسألون عن غيركم. تسألون عن الشركات. اسألوا ها سم يا شيخ يلزم فيها البائع والمشتري للمصلحة العامة - 01:03:10ضَ
لم يلتزموا مثال يعني حيث انه تصور عقول ايه يشترط على البنك اللي هو الممول مع المستفيد اللي هو المشتري يلزمه ببعض العقار الى اخره فعدم فاحيانا بنك او يلتزمون بهذه الشهور من ناحية العقارية هو اذا كان العقد اصله صحيح - 01:03:30ضَ
الصحة فهنا من صحة العقود من هذه الجهة صحيح لكن يبقون في اثم المخالفة. حتى ولو لم يشتروا من ولي الامر لا يقوم الا باستفاء هذه الشروط ما ادري والله انا ما اعرف - 01:04:10ضَ
هذي لكني ما اتصور انه يصبح مبطلة للعقد. لكن يأثمون بمخالفة ولي الامر. لان الشروط لابد ان نعرف وش هي المؤثرة والا فقط لضبط الناس من باب المصلحة العامة. هو خلى هذا المصلحة اننا الامر نقول جهة انه - 01:04:30ضَ
لمون لانه يأتينا صور من الذي يحرم او مرت معنا من الصور انه يحرم ولا يبطل العقد. مثل مر معنا ايش؟ يسوم على سومة يا اخي قلنا يحرم ولا يبطل العقد. فاحيانا يكون نعم نقول هذا اثم لانكم خالفتم ولي الامر. لكن - 01:04:50ضَ
تبقى قصة العقد لا الاصل العقود الصحة. نعم. على كل اللي تحتاج الى كل قضية الى نظر دراسة خاصة فيها بعده قال رحمه الله ولم يصح البيت. ولهذا خيار الشرط. النوع الثاني خيار الشرط فسره المصنف - 01:05:10ضَ
وهو ان يشترط يعني يشترط او ان يشترط يعني الباع والمشتري. او احدهما يشترط احدهم مدة معلومة. معلومة ولو طويلة. يعني يشترط البائع والمشتري احدهما اشترط شرطا الخيار الشرط ما له علاقة بالمجلس. قال انا اشتري منك هذه السيارة بشرط اني اجربها لمدة شهر - 01:05:39ضَ
او انظر في اشاور فيها. فهذه جائزة. لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم هذا واحد والثانية كان رجل في اصحاب في عقله شيء ضرب على رأسه ها وآآ - 01:06:09ضَ
اسمه حبان بن منقذ فكان اذا اشترى ويظارب يذهب في السوق وهو ادراك وسط فكان اهله كل ما جاء بسلعة ردوها قالوا فشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 01:06:29ضَ
رأيت سلعة فقل لا خلابة. لا خلابة اي لا خديعة. فكان يشترط حتى سيذهب ويشاور اهله. فاذا عرض السلعة على اهله قالوا نعم. امضها. او لا. المهم ان انه هاشتاق يشترطه الجميع او يشترطه احدهم فهذا صحيح هذا شرط صحيح لكن بشرط ان يكون مدة معلومة - 01:06:49ضَ
مدة معلومة وكافية لذلك. ما لم يكن حيلة. قالوا ولم يصح البيع حيلة هذي يعني يعني يقولون لو كان يعني وسيلة الى محرم مثل ايش؟ شخص يشتري سلعة من اخر او يبيعها على اخر لينتفع بالمال ها ثم يقول لمدة شهر. ابيعك هذه - 01:07:18ضَ
سيارة بعشرين الف لي الخيار لمدة شهر. فيأخذ العشرين الف ويتمظى فيهن ثم يدبرهن بعد في عشرين يوم ولا كذا ثم يأتي ويرجع الفلوس يقول له انا والله غيرت رأيي وش ترجع سيارتك - 01:07:48ضَ
صارت حيلة ليش؟ لانتفاع هذا يسمونه ايش؟ القرظ. ينتفع بهذا. هذي حيلة للانتفاع بالمال ليس لاجل التملك. لان البيع والشراء لاجل ايش؟ تملك السلعة. هذا ما قصد التملك. هذا قصد ايش؟ الانتفاع بالمال ثم يرد - 01:08:08ضَ
وكذلك لو اراد ان يشتري سيارة من شخص وهو اراد ايش ان يسافر عليها يجربها يقول واراد يسافر فيقول انا اريدها لمدة عشرة ايام. اريدها ولي الشرط الخيار عشرة ايام اجربها - 01:08:28ضَ
هذي شوفها على الخط. ثم يذهب ويقضي حاجته عليه. ثم رجع قال والله ما غيرت رأيي. بدون عيب الخيار لاجل النظر. ما في لعيبة اليوم مسألة خيار العيب. واضح يا اخوان؟ هذا اذا كان حيلة الى محرم لا يصح. لان - 01:08:48ضَ
النصارى اراد كأنه ينتفع بها لكن بالمجان. لكن بالمجان قال وحرم حيلة ولم يصح. نعم. يعني لا يصح هذا الشرط. هو محرم طيب لا يصح. تبينا منه انه يقصد ايش الانتفاع؟ نقول له ليس لك هذا الشرط. البيع تام. اجل يبي يرجع فلوسه يقول له ما ترجع لك. لكن هذي متى نعرفها؟ اذا عرفنا - 01:09:08ضَ
نيته ومعرفة النية قد تظهر منه. ها يمكن يبينها او كذا فتعرف. نعم وينتقل المهدي الى لكن يحرم ولا يصح ولا يصح. نعم. تابع. ولو لكن يحرم ولا يصح هذه حكم واحد جملة واحدة بعدها. مفصولة بينهم فاصلة في احذفها هالنقطة. طبعا يكتب على المطبعة - 01:09:38ضَ
تصرف في مبيع وعبر مدتهما الا احرام سليم الان الخيار في في البيع خيار الشرط مثل هذا اشترط عليه شهرا ها اشترط انه اشترى منه هذه السيارة بعشرين الفا لمدة شهر - 01:10:18ضَ
ها هذا اخذ الفلوس وهذا اخذ السيارة. طيب مو محتمل انه يرجعها. محتمل يرجعها ترجع الى صاحبها لان له الخيار يمكن بعد يومين يغير رأيه ويرجعها. فهنا الملك لمن؟ ملك السيارة لمن؟ للباع وللمشتري. ها - 01:10:38ضَ
المصنف يقول للمشتري وهو ده الصحيح لانه يترتب عليها احكام. اذا قلنا انها للمشتري يترتب عليها الاحكام. يعني آآ يعني لو اشترى لو اشترى منه شاة وجعل له الخيار لمدة كذا. او اه فولدت - 01:10:58ضَ
هذا النماء المنفصل. لمن؟ ثم رجعها صاحبها بعد مدة لمن هذا النماء المنفصل؟ لمن؟ للمشتري لانها ملكة. بدليل انها لو ماتت. الغرامة على من؟ هل المشتري انها ملكه والخراج بالظمان؟ ما دام تضمن الشيء فربحه لك الربح بالضمان والخراج الربح - 01:11:18ضَ
مدى الشيء الذي تضمنه ربحه لك. هذا هو هذه فائدته يقول وينتقل الملك فيهما اي في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. ينتقل لمشتري طيب ما دام انه ملكه هل يتصرف كما يشاء؟ استدرك مصنف - 01:11:48ضَ
التنبيه حتى لا لانه ملك معلق. مقيد. قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما. مدة الخيارين خيار ما دام الخيار موجود. فلا يتصرف فيه. بمعنى لا يبيعه مشترى السيارة. وعلى مدة خيار - 01:12:08ضَ
ودفع الثمن. يمكن الثمن سيارة اخرى مبادلة. فهل يبيع التي تملكها؟ نقول لا لا تتصرف ولا تهبها. ولا تبيعها ولا تتصرف فيها تصرفا يخرجها عن الملكية او الظرر. يقول هذي سيارتي خلاص اتصرف فيها - 01:12:38ضَ
يحرم هذا التصرف. الا بما هو لمصلحة لها او للتجربة ما يكفي للتجربة. واضح؟ وفي عوظه يعني عوظه المعين. اما اذا كان عوظ نقدي العوظ النقدي يدخل في ذمة فيصبح لكن عوظه المعين اذا كان مقصودا. الا عتق مشتر مطلقا - 01:12:58ضَ
هذا العتق فانه يصح ان آآ يعني ان يعتق اشتراها وقال البائع لمدة شهر اللي هي الخيار. او كلاهما اشترط ذلك. فالمشتري مجرد ما اشترى العبد اعتقه. قالوا يصح اخرجوه استثنوه لماذا؟ لان الشريعة جاءت في التشوف للعتق ونفاذه وعلى هذا يظمن - 01:13:28ضَ
افضل من ما هو؟ السمن الذي دفع. الظمان ما هو؟ الثمن الذي دفعه خلاص. يكون فوته على على البائع فقط خياره فهذا هو اما غيره فلا طيب بما انه طيب هذه مسألة - 01:13:58ضَ
لانه حان الاذان. ما في ضرر ضرر متعدي منه هو اذا فيه تفصيل فيه تفصيل لا لتعدي او تفريط لانه اما ان يفرط فيها يجعلها مكان مرور سيارات سريعة وكذا هو مفرط المهم انه ما - 01:14:18ضَ
نتصرف فيها اصلا يوقفها ويحفظها. لا ما هذا تصرف صار. احنا وش نقول؟ تصرف يقول لا يتصرف. الا ما كان في لمصلحته او يجربها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:14:48ضَ
- 01:15:08ضَ