شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (38)- كتاب البيوع ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم - 00:00:00ضَ

وبعد ايها الاخوة في المختصرات في البيوع لا زال الكلام في الفصل في فصل اقسام الخيار وانتهينا من الكلام على خيار المجلس وخيار الشرط وبقيت مسائل متعلقة بخيار الشرط لم نكملها - 00:00:30ضَ

ثم نتم بعده اقرأ من عند قوله وينتقل الملك فيهما لمشتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:01:07ضَ

ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا. والا تصرفه في مبيع والخيار له - 00:01:25ضَ

نعم هذه مسألة تابعة لخيار الخيارين خيار خيار الشرط وخيار المجلس وهي مسألة الملك في مدة الخيار لمن للمشتري بدليل انه او فرع على هذه المسألة انه يكون انما انما له - 00:01:45ضَ

ان ماء له فلو اشترى عبدا واشترط الخيار لمدة شهر مثلا والعبد له صنعة يكسب فكسب في هذه المدة اموالا من المعلوم ان كسب العبد لسيده فهنا هذا الكسب له للسيد - 00:02:19ضَ

لانه لاننا نماءه المنفصل للسيد او للمشتري انماؤه المنفصل. اما المتصل فيرجع معه كالسمن مثلا تعلم الصنعة العلم الى اخره ثم فر على هذه المسألة قال لكن يحرم او استدرك ولا يصح - 00:02:49ضَ

يأثم والتصرف غير صحيح قال تصرف في مبيع وعوظه يعني العوظ المعين. مدتهما اي في مدتهما مدة الخيار الشرط ومدة خيار في المجلس فالعوظ غير عفوا فالتصرف غير صحيح والمراد التصرف الذي ليس باذني - 00:03:13ضَ

احدهما اما اذا اذن له ان يركبها وان كذا او ان يبيعها او ان يؤجرها ونحو ذلك هذه يقولون لا حرج لانه اذن له احدهما اذن للاخر كذلك العوظ المعين - 00:03:39ضَ

وهنا لما قال عوض يعني العوظ المعين هم والمعين غير المبهم او عفوا غير الذي آآ غير عين الدين والدين نوعان دين مؤجل ودين معجل كيف؟ نعم وهذي لابد ان تنتبهوا لها - 00:03:57ضَ

الدين المؤجل كل ما اخر الى مدة والمؤجل اه عفوا والمعجل هو حكم حكم الدين من حيث لكنه هو آآ صاحبه اشترط او انه معجل مثل ايش؟ قال بكم هذه - 00:04:23ضَ

هذا الكتاب قال بعشرين ريالا قال خلاص قال بعتك قال قبلت فاخذ الكتاب ايش المطلوب والثمن المدفوع. وما دخلت عليه الباء تقول بكذا هذا معين او دنانير معينة هذه الدنانير - 00:04:49ضَ

لانها كانوا ينظرون اليها باعيانها الناس الان تبايعهم في النقود الورقية هذه لا يتصرف لا يغيرها. مثل ما بادله ها كتابا بساعة هذي معينة هذي معينة هذا قوله ولا يصح تصرف في مبيع لانه معين المبيع وعوظه المعين - 00:05:14ضَ

الذي عين آآ طبعا الا باذنه لابد هذا احدهما لابد من الاذن اذا اذن لا حرج اذا اذن لا حرج وكذلك ما لم يكن تجربة له. فاذا اخذه ليجربه لان هذا الخيار الخيار اصلا لاجل ايش؟ خيار الشرط. في الغالب لاجل التجربة - 00:06:36ضَ

تجربة الى تجربة ها تجربة يا حسنت الزاد يقول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوظه المعين في مدة الخيارين بغير اذن الاخر الا يتصرف المشتري في المبيع بغير اذن البائع الا معه - 00:07:02ضَ

كأن اجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين الا باذن المشتري او معه اما ان يأذن له التصرف واما ان يكون العقد هذا مع البائع المشتري البائع لان السلعة في يده - 00:07:51ضَ

فلا يتصرف فيها ما يبيعها على شخص اخر لانه في زمن الخيار لا زال هي في ملك المشتري وله حق فيها الا ان يفسخ فلا يبيعها ولا يهبها ولا يوقفها - 00:08:18ضَ

هذه الاشياء التصرفات ولا يؤجرها الا على نفس المشتري الا على نفس هذا هو قول الا معه فلو اجرها عليه يؤجرها على المشتري يؤجرها على نفس المشتري هذا يقولون تصرف صحيح - 00:08:38ضَ

لان الانتفاع صار بينهما بينهم هذا هو سيكون يعني ايش؟ المشتري مثلا يؤجرها على البائع لانها ملكه وكذلك البائع لا يتصرف في الثمن نفسه الذي قبظه المعين الا على المشتري مثلا - 00:08:58ضَ

لانه اخذ حكم الانتقال له فله ان مثلا يؤجره على المشتري وهكذا على كل يعني الذي صارت ملكا له يتصرف فيها مع الاخر ثم قال الا عتق مشتر مطلقا يعني الا ان ان الا في مسألة واحدة اجازوا فيها التصرف - 00:09:23ضَ

ثم التي تليها ذكرها يعني سواء كان الخيار للمشتري او عفوا سواء كان الخيار لهما جميعا او للبائع العتق قل قوة السرايا فيه فلو انه اشترى منه عبدا وقال قال البائع مثلا لي الخيار لمدة ثلاثة ايام اتأمل - 00:09:50ضَ

فلما اجتراه واعطاه الثمن ها صار ملكا لمن؟ للمشتري قالوا يجوز ان يعتقه فقط اما ان يبيعه او ان يهبه او ان يوقفه لا التصرفات هذه لا. لذا اعتقه لا حرج - 00:10:18ضَ

بقوة سراية العتق لان له فيه لان لله فيه حق ولانه اه تشوف له الشرع فهذه استثنوها. على على المشهور من المذهب والا هناك من قال لا يصح طيب الثانية قال والا تصرفه في مبيع والخيار له - 00:10:38ضَ

يعني لو انه المشتري تصرف في المبيع والخيار له فقط ليس للبائع خيار البائع لم يشترط والمشتري اشترط الخيار قال انا اتأمل لمدة ثلاثة ايام فصار له فقط الخيار ان يمضي او يفسخ. اما البائع فليس له خيار ممضي الامر منتهي - 00:11:04ضَ

هنا ليس للبائع ان يتصرف لانه ملك للغير للمشتري. لكن للمشتري ان يتصرف لان الخيار له وحده. فاذا تصرف علمنا انه امضى البيع واسقط الخيار واسقط الخيار واضح؟ هذا هو الذي نظروا اليه - 00:11:28ضَ

طيب واضح هذه المسألة انا وقفنا امس عند هذه المسألة اقرأ ما بعده خيار الغبن واختيار غبن يخرج عن العادة لنجس او غيره. لا لاستعجال وخيار تدليس الاستعجال ولا الاستعجاله - 00:11:52ضَ

ها من دونها كلكم في نسخة ماشي طيب يلا ما دام في نسخة ماشي وخيار وخيار تدليس بما يزيد به قبل حتى لا نخلط بيننا. هذا الخيار ان هذا النوع الثالث من اقسام - 00:12:13ضَ

من خيار خيار الغبن والغبن المقصود به ان يغبن في السعر احدهما البائع والمشتري متى يغبن الانسان في السعر غير الخسارة الخسارة موضوع اخر. لان الخسارة نقص في رأس المال والغبن نقص في الربا - 00:12:37ضَ

نقص في الربح سلعة تسوى عشرة الاف اه باعها جهلا بخمسة الاف وهي اصلا ما خسر فيها شي لانه اشتراها اصلا باربعة الاف فلما نزلها الى السوق واذا بها منه شخص بايش - 00:13:00ضَ

بخمسة الاف فرح ربح الف ريال ظنا منه ان هذا سعرها. او ظنا منه انه اصلا كسبان زيادة واذا بها تسوى ها عشرة الاف. هذا مغبون. هذا مغبون بغض النظر عن - 00:13:27ضَ

يعني علمه وجهله بذلك. في الحق في في السوق مقبول. لما اذا علم فهو رضي بذلك. فمثل لو وهبها هبة هنا هذا ان كان يجهل هنا خيار غبن قال المصنف يخرج عن العادة هذا الضابط - 00:13:53ضَ

ضابط بما يخرج عن العادة عادة عادة عرف الناس في بيع وشراء اه يعرف من يعرفون السوق ان هذا شيء مقبول غبن اما تشيل اذ لا يخرج عن العادة فلا. اعرف الناس البيع والشراء - 00:14:14ضَ

عادة الناس انه يكون هناك تفاوت بالف ريال مثلا بالفين خمس مئة هذا فيما اقصد الفلتي سعرها بعشرة الاف ونعم هذا لا يخرج عن العادة. لان هكذا الناس في ربحها وعدمه. ما يخرج عن العادة الشيء الكثير - 00:14:33ضَ

وهل يقيد بالثلث يقول بعض الفقهاء كمالك ونحو الثلث لقوله والثلث كثير عليه الصلاة والسلام به بعض الفقهاء لكن العادة هي يعني ما جرى عليه المصنف لان كثيرا من الامور التي - 00:14:51ضَ

لا تنتفض تنضبط يرجع فيها الشرع الى العادة التي تختلف باختلاف الازمان وهذه قاعدة شرعية ما آآ جاء في الشرع مطلقا يقيد بالعادة الا في العبادات فلا العبادات معروف. الاتباع فيها - 00:15:10ضَ

والمقصود المعاملات ثم قال لنجش او غيره لندشن يعني بسبب النجي او بسبب غيره لا لاستعجاله استثنى هنا هم ذكروا ثلاث صور قاعدة غير الماتن من الحنابلة ذكر وثلاث سهور - 00:15:31ضَ

النجش وتلقي الركبان وبيع المسترسل النج هو تلقي الركبان وبيع المسترسل. لانها كلها يحصل فيها الغبن النجس معروف من الاثارة لان النجف هو الاثارة ولذلك الناس اذا اذا الطبيخ مطبوخ مثلا يقول ينجش ها الماء اذا فار يقولون ينجش لانه استثار - 00:15:55ضَ

النار من اسفل فلذلك سمي النجي. لماذا في البيع؟ لان البيع اذا جاء يعرظ السلعة يتساومون عليها ويزيدون حتى يغتر الجاهل ان سعرها عالي. هذا يقول بخمسين هذا يقول بمئة هذا بمئة وخمسين هذا اثاروه - 00:16:25ضَ

اثره حتى ارتفع سعره وهم لا يقصدون الشراء انما يقصدون رفع السلعة. رفع السعر ليغتر المشتري فهذا اذا حصل عن تواطؤ او عن غير تواطؤ فانه محرم لان فيه تغريرا - 00:16:43ضَ

بالجاهل او بمن لا يعرف الحال يظن ان السلعة سعرها عالي وانما رفعوها بهذا الاسلوب فهذا غبت هذا يحصل له غبن لانه سيشتريها باكثر من سعرها الذي تستحقه يعني غبنا فاحشا خارج عن العادة - 00:17:07ضَ

وهذا محرم او غيره او غيره تلقي الركبان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاتى صاحبه او ربه السوق فهو بالخيار رواه مسلم. فهو ايش - 00:17:30ضَ

الخيار هذا نص انه بالخيار فيدل ذلك على ان البيع صحيح لماذا اعطاه الخيار؟ الجلب هو من يأتي بالسلعة من خارج البلد ولا يعرف سعر السوق يأتي وفي ظنه يعني النوم آآ ما وجدها تباع به باع - 00:17:55ضَ

فيتلقاه احد الناس ها قبل ان ينزل للسوق ويعرف السوق ويقول بكذا اما ان يكذب عليه ويخدعه ويقول هذه ما تستحق الا كذا او ان يعرض عليه سعرا فلما نزل الى السوق واذا بسعرها مرتفع - 00:18:17ضَ

فيكون قد غبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اتى ربها السوق فهو بالخيار. ربها يعني صاحبها هذا لماذا؟ لانه مغبون. لانه مغبون النوع الثالث بيع المسترسل المسترسل الذي اذا رأى الناس - 00:18:37ضَ

يساومون او كذا يغتر معهم يسترسل وكل ما سام السلعة وقال له صاحب اه صاحبها لا. زاد. كل ما سامها قال اه زاد صاحبها انه يزيد فيقول له لا ما ما انت حولها - 00:19:01ضَ

فيقول بعشرة قل لا خمسة عشر يقول لا عشرين يقول هذا مسترسل ليس عنده حزق بمعرفة الاسعار ولا بالسوق اما اذا كان عنده معرفة واتاها عن رغبة لكنه يريدها ارتفع سعرها او كذا فهذا عامد - 00:19:21ضَ

ليس جاهلا ليس مسترسلا لا يعتبر مسترسلا هذا ايضا فانه آآ المسترسل يعتبر غبنا فهو بالخيار ثم يقول المصنف لا لاستعجاله يعني للذي استعجل لبيع الماء ببعض الناس مستعجل يبيع المبيع يعني بالهيبة - 00:19:44ضَ

هنا يقولون لا لانه لانه لم يخدع. انما العجلة جاءت منه انما العجلة جاءت منه ولم يخدع. فهذا هو المفرط هذا لم يغبن وانما لاستعجاله فلذلك المصنف نبه عليها لان من الناس من يستعجل ببيع السلعة يظن انها آآ يستعجل يقول - 00:20:07ضَ

والله يمكن السوق ينزلون شي انا عندي سلعة اخاف ينزلون السوق ها ينزلونه وتسقط الاسعار اريد ابيعها. استعجل بالبيع هذا هو الذي غبن نفسه لم يغبنه احد لكن يقولون المغبون اما ان يمسك واما ان يفسخ ليس له قرش - 00:20:33ضَ

اذا اشترى السلعة مثلا التي بعشرة الاف اشتراها بخمسة عشر. فتبين انه مغبون فحكمنا له بايش؟ بانه مغبون له الخيار فقال لا انا اريد السلاح راغب فيها اعجبتني لكني مغبون - 00:21:03ضَ

فهنا نقول له اما ان تمسك السلعة بالثمن الذي اشتريت به واما تفسخ. اما ان تقول لا اريد تنقص لي الزيادة الخمسة الاف؟ نقول لا واضح؟ يعني لا يلزم البائع بان - 00:21:23ضَ

يرجع له ذلك هذا هو مقصوده نعم وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. هذا النوع الرابع خيار التدليس التدليس يعني تعمية الأمر تعمية الأمر واخذوها اصلا من الدنس - 00:21:46ضَ

والظلمة لانه يعمي عليه الامر كانه ظلم عليه ظل ما عليه حقيقة الامر فهو يقول خيار التدليس بما يزيد به الثمن دلسها قال كتسرية وتسويد شعر جارية. هنا التصرية التصفية هو ان تحبس - 00:22:11ضَ

الدابة ذات الحليب اياما حتى تتحفل محفلة يمتلئ الضرع يومين وثلاثة ايام اما بقرة او ناقة او شاة تمنع من الحلب ها حتى يمتلئ ظرعه فينزلها الى السوق فاذا رآها المشتري ظن انها حلوب كثيرة اللبن - 00:22:35ضَ

هذه مصرة يسمونها مصرة ليش سموها مصراة؟ لان اصل الصرار اصل الصرار يجعل في اخياف خلاف الناقة او يعني في اثنائها ها عود او يجعل بحيث اذا جاء الحوار ليرظع ها ما يستطيع يظربه. او يجعل في انفه عود - 00:22:58ضَ

حين اذا اتى ما يستطيع. هذه يسمونها مصراة. اخذ من هذا من التصريع وبعض الناس يشملها الشملة. هي نوع من التصرية. بس لان الشملة ايش الوعاء الذي يجعل على على ظرعها. وهكذا في بقية - 00:23:27ضَ

اه الدواب فهنا هذه غره دلس عليه عيبا واظهر له انها ذات حليب. كذلك الجارية يسود شعرها او يجعده ليش يسودوا؟ قد تكونوا شابت كبيرة في السن فيسود شعرها يصبغها لاجل يظن انها شابة - 00:23:48ضَ

او يجعده ليظن انها افريقية هي ليست افريقية ها يجعدونه باشياء لاجل يظن انها افريقية. وهكذا قايمة سواء هذا او عكسه الجارية التي يبيعونها كانوا قديما يبيعون العبيد. فهذا هو كذلك اي نوع من انواع - 00:24:16ضَ

التدريس الان يدرسون في السيارات ها اذا فيها عيب جعل فيها شيئا يخفي العيب وهكذا يصبغها اذا كان فيها صدمات ولا فيها اشياء ولا المهم فهذا هذا تدليس نوع من التدليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصدير - 00:24:38ضَ

عن تصرية وقال صاحبها بالخيار يعني اذا رآها قال صاحبها بالخيار. قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار. ثلاثة ايام. الخيار فيها ثلاثة ايام ان شاء امسك وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر - 00:25:02ضَ

هنا قد يقول قائل يعني هل هذا آآ لاجل لاجل ارش لا نقول هذا الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حلبه اذا حلبها ثم اكتشف انها ليست لا نقول انت حلبت حليبا مغريا فترجى معه صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استهلكته هذا هو اذا ردت - 00:25:27ضَ

اما اذا امسكها فلا قال فان شاء امسك اعجبته لانها ذات لحم وولود لكنها ليست بذات الابن فنقول تمسكها وليس لك شيء لذلك ليس فيها ارش خيار هذا التدريس التدليس خيار الغبن - 00:25:54ضَ

طيب بعده شيقول؟ هو خيار ظبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثبت ثلاثة ايام يقول خيار الغبن وخيار العيب وخيار التدليس. صاحبها على التراخي على التراخي كيف - 00:26:21ضَ

علم الان انه مغبون مم عرف انه مغبون الان نقول له اما تفسخ الان واما يفوتك الخيار قال انا اريد اتأمل اريد استخير اصلي صلاة استخارة يوم يومين ها فانا الان لم ارضى ولم - 00:26:45ضَ

اريد ان اتأمل لان الغبن ثقيل علي. والسلعة راغب فيها فانا متردد واضح يا اخوان فيقولون فانه على التراخي ليس على الفور. مجرد ما يعلم بالغبن يفسخ او يمضي. كذلك العيب اذا علم فيها عيبا - 00:27:16ضَ

كذلك اذا علم انه انها دلست. دلس فيها اه ما يرفع في الثمن ما يزيد في الثمن وما الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب خيار التدليس اخفى ايش جلس عليه فاخفى ما ينقص الثمن واظهر ما يزيد في الثمن. بينما العيب العيب لا عيب في السلعة - 00:27:45ضَ

يردها هذا هو الفرق بينهم طيب قال ما لم يوجد دليل الرضا الا اذا علمنا منه انه رضي بها اخذ السيارة التي عرف انه مغبون فيها وسافر عليها ما هذا - 00:28:16ضَ

رضي فيها هذا لو كان يريد ان يتأمل وينتظر ايام يترك السيارة ويسافر لما اخذها واستعملها دل على انه رضي بها الا اذا وجد دليل الرضا. كذلك ما فيها عيب او ما فيها كذا الى اخره. ثم قال الا في تصرية - 00:28:37ضَ

ثلاثة ايام يعني لا يقال له له ثلاثة ايام يختبرها ما يزيد على ثلاثة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو بالخيار فيها ثلاثة ايام لان بالثلاثة ايام يظهر - 00:29:01ضَ

ليش؟ التدليس في المصراة خاصة الثلاثة ايام يظهر التدليس ففي هنا يختبرها في اليوم الاول ثم يختبرها في اليوم الثاني ثم يختبرها في اليوم الثالث فاذا ظهر في الثلاثة ايام هذه ان لبنها قليل فهي اذا - 00:29:20ضَ

هو الان نقول له لك ان تفسخ او تمضي قد يكون في اليوم الاول بسبب انها نقلت من مكان الى مكان فاصابها شيء في اليوم الثاني لانها لم تعلف جيدا فنقص - 00:29:39ضَ

في اليوم الثالث يتبين هذا هو لان منصوص الثلاث ايام ما سواه الا على التراخي بما يتبين له يعني الامر ما لم يتمادى به ذلك. ويعطل مصلحة البائع وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته - 00:29:53ضَ

فاذا علم قبل هذا. هذا الخامس الخامس من انواع الخيار خيار العيب ما هو العيب؟ لاحظ قال ينقص قيمة المبيع بينما التدليس ماذا قال فيه؟ ها بما يزيد في الثمن - 00:30:21ضَ

بما يزيد شيئا يزيد في ثمانية هنا لا ينقص يظهر له عيب ينقص قيمة الثمن. وهذا العيب يكون في السلعة قبل البيع سواء علم به البائع او لم يعلم سواء علي من البائع قائد البائع قال والله انا ما ادري ان فيها عيب - 00:30:38ضَ

انا يوم بعتك فيها ما ادري ان فيها عيد انا اشتريتها وبعتها لك بنفس اليوم ما اعرف ان فيها عيب نقول ولا هو هذه من ظمانك انت لان العيب كان قديما - 00:31:02ضَ

العيب قديم يعرف او يثبت انه قبل العقد. اما ما حدث بعد العقد فلا فمن ظمان المشتري طيب ماذا يصنع الذي يقول انا اشتريتها امس وبعتها لك بنفس اليوم وانت جاي يقول لك انت رجعها - 00:31:19ضَ

عليك لنا الخيار وانت لك الخيار على البائع الاول ان ثبت انها من البائع الاول ارجع اليه. وهكذا المهم هذا يقول بما ينقص قيمة المبيع يعني في العادة في العرف - 00:31:36ضَ

في عرف الناس الذي يعده التجار عيبا ينقص المبيع اما العيب العادي الذي ليس لا لا يتغير به نقص المبيع نفسه او قيمته عفوا لا ينقص قيمته فهذا لا يضر - 00:31:56ضَ

يعني مثلا اه تكون يقول هنا قال كمرض وفقد يعني مرض مرض مثل جرب في الدابة. اما اذا كانت فيها بشمة شفيت منها هذا لا يضرها الا اذا خشي موتها - 00:32:15ضَ

يكون العيب منه شفيت منهم هناك اشياء لا تضر تتجاوز وهكذا المهم انه المرض الذي يكون ينقص قيمة الدابة وفقد عضو وزيادته مقطوع اليد هذا نوع من او زيادة اشترى - 00:32:39ضَ

عبدا وفيه زيادة عضو هذا ينقص القيمة وهكذا يمثلون بهذا كزيادة اصبع يقولون زائدة او سن زائدة لانه ينقصه في جماله وفي تصرفه هذا هو. نعم فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ ثمن. هنا مسألة اذا علم العيب - 00:33:08ضَ

يخير هذا الخيار كيف؟ اما يمسك ويأخذ الارش ياخذ الارش والارش هو قسط ما بين ثمنه صحيحا ومعيبا يقوم هذا هذه السلعة وهي صحيحة. كم مثلا بعشرة وتقوم وهي معيبة - 00:33:36ضَ

واذا بها بثمانية ها كم الفرق اثنين بالنسبة الى العشرة خمس اثنين من العشرة كم اقسم عشرة على اثنين هذا خمسهم ينظرون هذا. فيقولون خمس القيمة يسقط منه خمس القيمة - 00:34:00ضَ

وهكذا هذا يخير فاما ان يقول انا اريد امسكها. طيب نقول لك يرجع لك من القيمة الخمس من قيمتها الخمس. فيرجع له الخمس هذا على المثال اللي ذكرناه قد يكون الثلث قد يكون النصف - 00:34:21ضَ

الى اخره واما ان يرد السلعة ويأخذ الثمن كله ثمنه هو الذي دفعه. هذا يخير هذا هو المقصود بالتخيير وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا ايوه - 00:34:43ضَ

وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ عرش ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه. يقول المسألة الاولى لو فرض انه تلف المبيع هو الان تبين لنا ان المبيع لما اشتراه - 00:35:08ضَ

تراه تبين له انه فيه عيب واضح؟ نقول لك ان تمسكه وتأخذ الارش وهو الفرق بين حالتيه الذي ذكرناها واما ان ترده وتأخذ الثمن لكن هذا تالف الدابة ماتت واضح - 00:35:28ضَ

فماذا يصنع يقول ان تلف المبيع ها تعين الارش نقول المبيع مضى البيع وليس لك الا ان تأخذ من ثمنه الاول ها الارش الارش اللي هو القسط الزائد للي ما في مجال للترجيع - 00:35:48ضَ

لو قال انا اريد ان ارده يقول له جزاه الله خير. احييه وجبة ها هذا هو رده لي كما هو هذه مسألة كذلك لو اعتق لو فرض انه لما لما لما اشترى العبد - 00:36:10ضَ

تبين له فيما بعد انه فيه او اعتقه مثلا اعتقه ثم تبين انه معيب متى تبين بعد ما اعتق نقول له الان مثل التلف كأنك اتلفته عليه لانه لا يمكن ارجاعه - 00:36:27ضَ

فليس لك الا العرش المسألة الثانية لا. ما تلف انما تعيب عنده عيبا غير العيب الاول تعيب عنده صار العيب الثاني عنده هو يقول وان تعيب عنده ايضا يعني غير العيب الاول خير فيه - 00:36:47ضَ

بين اخذ ارش ويمضي البيع ويأخذ العرش عن الثمن السابق في البيع في بسبب العيب الاول. هم فيأخذ العرش. هذا خير يخيره او او يرده ويدفع مع دفع عرش ويأخذ ثمنه - 00:37:10ضَ

كيف هذي ها طيب هو قال له انا ما ابيه كله خلاص ما دام انه معيب انه يريد يرجعه. نقول انت عيبته رده واضح؟ تأخذ ثمنك الذي دفعته لكن ترد هذا - 00:37:34ضَ

وبدل من العيب الذي حصل عندك صورت هذا الشيء ما قلنا قبل قليل مثلا اشتراه بعشرة الاف تبين انه معيب وقوم فاذا به ثمانية الاف كامل اه الفين اللي هو من من الاصل من المبيع به - 00:37:56ضَ

الخبز واضح؟ نقول له اما ان ترده وتاخذ عشرتك واما ان تأخذ الارش وتبقي حصل فيه عيب اخر صار قيمته ستة الاف قيمته لان قيمته الحقيقية ثمانية الاف وصرف قيمة ايش - 00:38:19ضَ

ستة الاف لانه نقص قيمتها الان السوقية ماذا نقول نقول رده الى صاحبه وادفع فرش النقص من قيمته الحقيقية واسترجع مالك كله الذي لانك رددته تستحق ان تسترجع المال العشرة الاف. ترد الان هذا مم وترجع ارش العيب الذي حصل عندك. هذا مقصود المصنف - 00:38:41ضَ

نعم وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه وخيار طيب هنا هذه مسألة اختلفوا قال العيب الاول ادعونا من العيب الثاني نحن لا زلنا في خيار العيب الذي هو الاول الذي قبل العقد - 00:39:15ضَ

الذي نتكلم فيه بالخير. اختلفوا اختلفوا فيه قال البائع لا ظهر العيب عندك وهو جديد عيب بعد العقد. هذا من ظمانك وقال المشتري ابدا العيب قديم قبل العقد فاختلفوا ماذا نقضي؟ كيف نقضي بينهما - 00:39:33ضَ

والقضية مفروضة بدون بينة اختلفوا بدون بينة لا لاحد منهما ما في دليل ولا قرينة القرينة كيف وقد يكون هناك قرينة مثل اصبع زائدة الاصبع الزائدة متى توجد مع الولادة - 00:40:01ضَ

اذا هذا قديم واضح؟ اذا جاء البائع وقال لا هذا حدث عندك يصدق مفروغ منها ما تحتاج الى او العكس وجد فيه جرح جديد والبيع قبل شهر هذه قطعا يكون - 00:40:28ضَ

بعد العقد لان الجرح جديد قطعت منه اصبع مثلا شديد. الدماء تسيل. فقال هذا من من جاءني. اقول له لا هذه قرائن تدل او وقائع تدل على انه عرف اين. لكن الكلام اذا اشتبه الامر - 00:40:50ضَ

وليس هناك بينات ليس هناك بينات او لكل منهما بينة دلائل شهادات بين المقصود بها الشهود ماذا؟ قال فقول نقدم قول المشتري بيمينه فنقبل قوله نقبل قول المشتري بيمينه نقبل قول المشتري بيميني هذا ما لم يخرج عن يده - 00:41:11ضَ

لكنه لما اشترى الدابة اصبح يعطيها يعيرها ثم جاء قال ابدا من جائتني انا ما فيها انا فيها كذا ونقول له لا يا اخي محتمل انك لما اعرتها لغيرك ها حصل في هذا الشي فكيف تحلف على شيء - 00:41:38ضَ

لانه سيحلف يحلف انه آآ يعني آآ بتا يبت يحلف على البت فقط يحلف على عدم العلم ترى فرق بين ان يحلف يقول والله ما اعلم ان فيها عيبا عندي او انه حصل عندي - 00:42:01ضَ

لأ يبت يقول والله ما ما هذا العيب لم يحصل عندي. يجزم عليه كذلك البائع لو حلفناه لكن هنا المصنف يقول فالقول قول المشتري نقبل قوله ونقول له لكن يستظهر هذا - 00:42:22ضَ

بايش؟ باليمين فتقوى يقوى جانبه باليمين. هذا هو مراده. طبعا هذا يقول هذه المسألة من مفردات المذهب مفردات المذهب آآ يعني لماذا؟ قالوا لانه آآ ينكر قبضه وهو معيب ينكر قبضه - 00:42:41ضَ

فيدخل تحته واليمين على من؟ انكر والاصل براءة ذمته. جعلوا هذا. الجمهور وهو رواية عن احمد عكسوها قالوا القول قول البائع بيمينه وهذا اظهر ابن القيم وغيره من العلماء محققين - 00:43:07ضَ

لماذا؟ قالوا لانه الاصل براءة الذمة وانت قلت العهدة صار تحتوي عهدة المشتري فنقول للبائع وهو الان مدعي يدعي العيب لان البائع وكيف نعرف المدعي من المدعى عليه يكون المدعي المدعى عليه من اذا ترك سكت - 00:43:31ضَ

اذا ما احد طالبه بشيء يسكت والمدعي من اذا اه اذا اذا ترك لم يسكت. يعني يطالب بشيء له فهنا من الذي يطالب الحقيقة في هذه مثل هذه الصورة. المشتري هو الذي يأتي يقول انا السلعة اشتريتها وظهر عندي. بدليل انه هو الذي يذهب يشتكي - 00:44:02ضَ

سبب العيب الذي ظهر في السلع هنا يجري عليه قاعدة البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. فهنا هو المدعي فنقول له نطالب البائع نقول له العيب كان عندك؟ يقول لا - 00:44:27ضَ

نقول للمشتري عندك بينة شهود يقول لا لو عندي شهود قضينا له بينة مقدمة على اليمين فنقول اذا اليمين على من انكر في حلف البائع على البت ايضا انها العيب لم يكن عنده واذا حلف برئ - 00:44:47ضَ

هذا هو الذي يقصده المصلب طبعا على القول الثاني هذا المسألة في البائع القول الثاني وخيار تخبير ثمن فمتى وخيار تخبير ثمن الباء. اي نعم. اي زين. نشوف عندي بالياء - 00:45:11ضَ

تخبير من الخبر وخيار تخدير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقصه ولم يبين ذلك. فلمشتر الخيار - 00:45:30ضَ

طيب هذا الخيار السادس من انواع الخيار. سمى خيار تخبير الثمن تخبير الثمن المراد به ان يخبر بثمن السلعة ان يخبره بثمن السلعة ثم يتبين على خلاف ذلك يقول السلعة بعشرة الاف - 00:45:52ضَ

والحقيقة انها هذا المقصود بتخبير الثمن لكن الخيار بتخبير الثمن يعني يقولون اما ان يكون يعني المشتري اشتراها من البائع ما اخبره من الثمن. على ما اخبره من الثمن وله معه احوال - 00:46:14ضَ

اما ان يكون تولية بيع التولية واما مواظعة او مرابحة او شركة مشاركة تولية يقول انا اشتريتها بعشرة الاف. خذها بعشرة الاف والليتكية اعطني عشرة الاف براس ماله والناس يقولون انا براس مالها - 00:46:36ضَ

هذا تخبير السمن اخبره بان اشتراه بعشرة يقول اعطني عشرة وخذها مهوب كثير بالسوق هذا يقول لك براس ماله ثم تبين انه اشتراها بثمانية الاف كذب عليه واضح؟ فله الخيار - 00:47:00ضَ

الخيار لانه مغبون لكنه جعلوه بهذه الصورة تخبير الثمن مخدوع اه المرابحة يقولون اشتريتها بعشرة الاف ربحني عليها الف وخلاص فقط الف ريال تسعة احدعشر الف ثم يتبين انه مشتريها بتسعة - 00:47:20ضَ

صار الربحان كم الفين عليه فيقول له يعني اتفق معه على ان يربحه الفن ما يربي حول الفين الثالثة المواظعة يعني المناقصة يضع لهم قال انا اشتريتها بعشرة وخذها بتسعة - 00:47:44ضَ

ابحط لك من اضع من السعر الفا وتبين انه مشتريها اصلا ثمانية ولا بتسعة المهم انه كذب علي الشركة لا يقول انا اشتريتها بعشرة ها واشترك انا واياك فيها انا وانت نشترك فيها - 00:48:06ضَ

واضح واذا قال نشترك سيكون ايش؟ النصف او قال اعطيك الثلث ها لكنه اذا قال نشترك تذهب الى الصنف النصف. لان الشراكة دائما تكون في المناصرة فقال هذه السيارة انا اشتريتها بعشرة. وخلاص انا واياك فيها شركاء. يعني كل واحد - 00:48:29ضَ

خمسة ثم باعوها باحد عشر كل واحد يربح كم؟ خمس مئة. طيب. لكن تبين ذاك مشتريها ما هو بعشرة تسعة طلع شي من ظهر الشريك نقول له هذه لك الخيار - 00:48:52ضَ

لك الخيار. هذه هي هذا هو المقصود. المهم يقول المصنف فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلة هذي مسألة يعني صورة ثانية. اذا بان اكثر يعني قال اشتريتها بعشرة فبان - 00:49:19ضَ

انه اشتراها بان اكثر عليه على المشتري. يعني اشتراها قال اشتريتها بتسعة بعشرة. وتبين شريعة بتسعة. صار الغبن عليه باكثر. قال انا بعطيك اياها خذها عشرة هو مشتريها بتسعة صار عليه اكثر مما - 00:49:39ضَ

دفع يقول في هذه الحالة ماذا اه في الاخير يقول الخيار. يعني له الخيار. بين ان يمضي وبين ان يمسك بين ان عفوا بين ان يرد وبين ان يمسك. فهذه له الخيار. طيب. مسألة ثانية - 00:49:57ضَ

قال او انه اشتراه مؤجلا. قال انا اشتريتها نقدا بعشرة الاف وتبين انه مشتريها مؤجل بعشرة الاف. معروف ان المؤجل الدين يرتفع سعره. يعني حقه في الحاضر ثمانية الاف. قال انا مشتريها - 00:50:25ضَ

بعشرة الاف. تبين انها مؤجلة فاذا ربح عليه. وهذا اشتراها منه نقدا بعشرة الاف في هذه الحالة ايش يقول له الخيار له الخيار. طيب او ممن لا تقبل شهادته له. شهادته الا شهاداته - 00:50:45ضَ

دي الف ولا طيب يعني مثل ايش؟ اصوله وفروعه زوجته الذي لا تقبل شهادته له لانه يحابيه اشتراها من ابيه يحابي اباه في السعر فلما يقول والله انا اشتريتها ايش - 00:51:09ضَ

بعشرة الاف تبين لنا مشتريها من ابوه فنقول انت ما اشتريت بعشرة الاف من ابيك لانها تستحق. وانما لانك تحابي اباك ففي هذه الحالة نقول له له الخيار لانه واضح انه اشتراها بسعر مرتفع محاباة من ابيه ووضعها في ظهر - 00:51:32ضَ

المشتري الثاني آآ وهكذا او باكثر من ثمنه حيلة. هذه مسألة مسألة تسمونها مسألة المحاباة يعني يشتريه من شخص محاباه حيلة حاب شخص فيها لاجل يضعها في ظهر احد. في واحد يبي يبي يشتري سيارة يطلب سيارة - 00:51:52ضَ

وقال يا فلان انا والله اريد لي سيارة كذا زينة وكذا بسعر بحلوة هالعشرة الاف او بالعشرين الف بالمحاري هذي. فذهب الى شخص من الناس عند السيارة حقها خمسطعشر الف - 00:52:15ضَ

وقال ايش في واحد يبي يشتريها فانا اشتريها منك وابيعها على هذا الشخص كشري او لاجل ان يكسب من وراءه نحطها وكذا فيأتي ويقول ان هذه انا اشتريتها من فلان بايش؟ بعشرين. ابيعها لك بعشرين. او بعشرين وخمس مئة - 00:52:30ضَ

فهنا تبين انه اشتراها من شخص اخر لا لانها تستحق هذا المبلغ. وانما حاباه برفع السعر وهكذا ومثل هذه الصور التي تحصل الان بعض الناس يقيمون الاسعار البيوت. ها اشتري من البنك - 00:53:01ضَ

يقول قيموه قيموا ارفع سعره. قل للبائع على كل هذه افتى العلماء بانها ما تجوز مطلقا لما فيها من الربا ولما فيها من تداخل الاشياء لكن يحصل صورة هذه المحاباة في رفع السعر - 00:53:18ضَ

نعم اه او باع بعضه بقسطه. هذه مسألة ايش؟ ها؟ الشركة باعه بعضه بقسطه اي بقيمة ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار يعني بين ان يرد المبيع وبين ان يمسكه له الخيار له الخيار - 00:53:32ضَ

لانه فيه ظرر لانه فيه ظرر وفيه نوع من التدليس طيب بعده وش ايش الخيار؟ وخيار هذا الثاني خيار الاختلاف الخلف هذا النوع السابع ها بعدين ان شاء الله تعالى يكون في الدرس - 00:54:00ضَ

المقبل لان حان الاذان ونريد ان نختم حتى بقية مسائلنا ممكن نزيد فيها الدرس المقبل ان امكن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين - 00:54:21ضَ