شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (40)- كتاب البيوع ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد درسنا هذه الليلة في تتمة البيوع من اخصر المختصرات لابن بلدان الحنبلي رحمه الله تعالى - 00:00:21ضَ
درس اليوم يتعلق في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله بالكلام على الربا ما بعده في فصل ما يتعلق الاصول والثمار نسأل الله الإعانة والتفهيم والتوفيق والقبول انه جواد كريم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:47ضَ
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيان. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنس بجنسه متفاضلا. ولو يسيرا لا يتأتى. ويصح به متساويا - 00:01:27ضَ
وبغيره مطلقا بشرط قبض بشرط قبض قبل تفرق. لا مكيل لا مكين في جنسه وزنا ولا عكسه. الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي نعم طيب هذا بداية الفصل الكلام على النوع الاول من انواع الربا. الربا ما هو معلوم - 00:01:57ضَ
تحريمه وانه من كبائر الذنوب لان الله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا منصوص عليه في القرآن والاجماع واصله من حيث اللغة الزيادة لانه من ربى الشيء اذا زاد. وفي الشرع زيادة - 00:02:27ضَ
في احد الربويين او على نوعين كما ذكر المصنف واجمل المصنف كغيره تقسيمه الى نوعين والا بعض العلماء يفصله يجعله ثلاثة انواع يقول ربا فضل وربا نسيئة وربا قرظ ولبا قرض - 00:02:57ضَ
القرض في الحقيقة هو راجع الى ربا النسيئة وفيه شيء من المفاضلة ربا الفضل يعني رب الزيادة سمي فضلا لوجود التفاضل بين الرباويين اذا بيع بعضهما ببعض بيع احدهما ببعض. وهو زيادة في مقدار احد - 00:03:25ضَ
ربويين الحالين المتحدين في العلة والجنس. لا بد ان يكون من الاموال الربوية لما قالوا انه زيادة في مقدار احد الربويين اي بالاموال الربوية التي يدخلها الربا التي يدخلها الربا - 00:04:00ضَ
وهي كل مكيل وموزون فعلة احدهما الكيل وعلة الاخر الوزن وسيأتي هذا. لانه ليس كل شيء فيه ربا. فمبادلة كتاب بكتابين ليس يدخله الربا. ليس مبادرة دينار بدينارين. فيها تفاضل - 00:04:28ضَ
دينار يقابله ديناران. هذا تفاضل. لكن لماذا؟ لان الدنانير اثمان وهي موزونة والدنانير المقصود بها الذهب والفضة. ويأخذ حكمها الدنانير الورقية بحكم الثمانية على الارجح لكن المقصود ايش؟ ان هذا فيما يدخله الربا. ولذلك يعبرون عنها هذه الاموال الربوية يقولون اموال ربوية - 00:04:59ضَ
باعتبار انها فيها علة الربا. اما الوزن او الكي ولابد ان يعرف هذا الاشياء الاشياء ضوابط يبنى عليها المسائل وهي ما الفرق بين الكيل والوزن؟ ويخلط بعض الناس ويظن ان الكيل والوزن - 00:05:32ضَ
شيء واحد لان الموزونات يقال فيها كيلو. كيلو جرام كيلو كذا ها فيظن انها هي الكيل لا هذي اوزان الاوزان ما تعرف وما يعرف قدرها بالثقل. بالثقل هذا وزن يوزن - 00:06:00ضَ
بالوزن والاكيال او المكيلات بالاصح المكيلات ما يعرف قدرها بالحجم حجم الشيء المكيال كالصاع مثلا والوسق هذه مكاييل يكال بها يقال هذا خمسة عاصي ستة تمر والذي يقدر بالمكيال ها - 00:06:24ضَ
هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقدر بالمكاييل. بالصاع ونحوه رابطه لانه قد تتغير الاعراف ويصبح المعدود يكال. او الموزون يكال او بالعكس اصبح الناس الان يزنون المكيلات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا كيلو تمر كيلو رز كيلو - 00:07:02ضَ
كذا ها هذا مو زين ما يقول لك اربعين كيلو جرام هذا وزن ما هو بكيل الكيل بالاصع الاواني المقدرة للكي سواء كان صاعا بعينه او نصف صاع او اكثر المهم انه شيء يقدر به الحجم - 00:07:32ضَ
شيء يقدر به حجم الموضوع فيه والموازين ما يعد موزونا هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن التشريع كان يوزن وزنا كالذهب والفضة لها ميزان صغير لا زال - 00:07:55ضَ
يعني قبل وجود الموازين الالكترونية كان يوجد عند الصاغة ونحوهم اشياء صغيرة يجعل فيها يقول لك وقية وكذا وزنها ها خمسجيات ونحوها. هذي كانت موازين يوزن بها ثم اصبح الان يوزن بيا موازين - 00:08:15ضَ
الكترونية الذي كان يوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهم قاعدة. قال الوزن وزن اهل مكة والكيل كيل اهل المدينة. لماذا - 00:08:34ضَ
لان اهل مكة كانوا تجارا يتعاملون بالاثمان. يبيعون ويشترون فكانت الدنانير والدراهم عندهم لها موازين متعارف عليها فقال على قاعدة اهل مكة والكيل لان اهل المدينة كانوا اهل حرث وغرس - 00:08:53ضَ
فيغرس يغرسون الشجار الاشجار والنخيل وكانوا يتعاملون في بيعهم بالمكاييل بالاصح والاوساق جعل الظابط لها مكانة عند اهل المدينة مكايين ولذلك اخذ العلماء منها هذا الظابط فيقول لك مكيل موزون ونحوه حتى تقول هذا - 00:09:21ضَ
فيه علة الربا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم - 00:09:51ضَ
اذا كان يدا بيد كانوا يتبايعون احيانا مبادلة. لان البيع ليس كله بالاثمان احيانا يكون ثمنه عوظ اخر فيشتري شعيرا ببر او شعيرا بشعير او تمر بتمر قد يقول قائل وش الفايدة تمر بتمر؟ تبادلون التمور لتنوع - 00:10:15ضَ
او لانواع تمر يريد نوعا خاصا وعنده نوع اخر يبادل هذا بها. او القديم بالجديد. او الجيد بالرديء فيحصل المعارضات بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل. مهما كان جود النوع - 00:10:42ضَ
او جودة النوع احد الانواع والاخر ولذلك لما جاءه رجل من خيبر ومعه ومعه تمر جيد فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا اننا نشتري هذا الجيد الصاع منه بالصاعين من الرديء - 00:11:06ضَ
بالصاعين وهو في النظر الاول للعقل انه يستحق ذلك. كونه رديء وهذا جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوة عين الربا ثم قال لا تفعلوا لا تفعل. ثم ارشد الى حل مناسب. قال بع - 00:11:40ضَ
هذا الردي بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. الطيب. بعه هذا معك بدراهم حتى تختلف العلة ومن هنا عرف العلماء انه قال في الحديث قال فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:12:13ضَ
اذا اختلفت هذه الاشياء. فبيعوا كيف شئتم. يعني زائد او ناقص. لانها اختلفت وقبل ان ندخل في ايضا هذه المسائل التي هي شبه مجملة لا بد ان نعرف قواعد على ضوئها نفهم - 00:12:38ضَ
يقول العلماء اذا اتحد الجنس جنس المبيع المتبادل جنس واحد فقد اتحدت العلة اذا اتحد الجنس فالذهب جنس والفضة جنس تمر جنس البر جنس. الشعير جنس الملح جنس للستة منصوصة - 00:12:58ضَ
هذه اجنس التمر بانواعه كلها جنس واحد خلاص البرحي سكري كلها جنس واحد اذا باع اذا اتحد الجنس نظرنا الى الجنس تحته انواع ما نوع الذي تحته تمر جنس تحته انواع. الجنس تمر - 00:13:31ضَ
ها تحته انواع برحي خلاص او اخلاص ونحو ذلك ها فجاء يشتري برحي بخلاص وقال هذا الخلاص اطيب. ويتمر وهو تمر اطيب وفي رطب اطيب الصاعان بالصاع. صاعان من برحي بصائم - 00:14:01ضَ
خلاص نقول له لا العلة ان الجنس واحد فالعلة واحدة وهي الكيل. ما هي العلة في الاجناس الاربعة؟ انها مكيلات اذا وجدت الجنس وجد في العلة من باب اولى طيب - 00:14:35ضَ
اذا اختلف الجنس الشعير جنس والتمر جنس اختلف هذا من جنس الحبوب وهذا من جنس الثمار طيب فلما اختلفت قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد - 00:14:57ضَ
يعني ما فيه تأخير ها؟ لان العلة واحدة ما هي العلة؟ كلها مكيلة التمر مكيل بالكيل بالصاع والبر بالصاع فيشتري صاع ضر بصاع تمر او بصاعي شعير لان الجنس مختلف لا بأس بالمفاضلة. لكن العلة واحدة ما هي العلة؟ مكيلات. ما دام العلة - 00:15:21ضَ
واحدة والجنس مختلف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد تقابل لماذا يدا بيد؟ لانها علة واحدة. واضح؟ اذا كانت العلة واحدة فلا بد من التقابظ - 00:16:00ضَ
ويجوز التفاضل لان الجنس مختلف. اما اذا كان الجنس واحدا فلا بد من التماثل التقابظ ما في نسيئة ما في تأخير. حاضر بحاظر لان العلة واحدة والجنس واحد ستأتيك هذه المسألة مسألة هل يقاس عليها غيرها ام لا سيأتيك - 00:16:25ضَ
نحن نريد ان نفهم القاعدة. طيب اذا اختلفت العلة ها من باب اولى يختلف الجنس. ذهب بتمر ذهب بتمر. العلة واحدة. الذهب علته انه موزون. يوزن بالاثقال والتمر علته انه مكيع يكال بالحجم. بالمكاييل. فهذه بيعوا كيف شئتم - 00:16:54ضَ
وبالقبض او بالتأجيل لان العلة مختلفة الان ما في من الناس يروح يشتري شعير مؤجل على كذا يشتري طعام على الراتب ولا لا؟ تروحون للسوق وتشترون رز بر طحين على على الراتب موب دين ها لان العلة مختلفة الاصل - 00:17:31ضَ
عندك دراهم فيجوز التأخير. لكن لو اخذت من شخص يبيعك برا او يبيع شعيرا عندك غنم مثلا اخذت عشرة اكياس ها عشرة اكياس شعير بيع شراء. انتبهوا ليس دينا قرضا. لان من الناس من يقترض القرض هذا شيء باب اخر ليس حنا نحن - 00:17:57ضَ
على انك تعوضه ها بعد مدة باحد عشر كيس شعير ها لا يجوز لانه اجتمع فيه انه جنس واحد وعلة واحدة ولا يجوز فيه على سبيل البيع الا التماثل التقابظ - 00:18:24ضَ
لكن جاء يقترض انا اريد منك عشرة اكياس شعير اعرف الغنم حتى اشتري واردها لك عشرة اكياس ها يرده جائز لان باب القرض باب ارفاق ليس باب بيع وتجارة شف الاول لو اشترى عشرة اكياس بعشرة اكياس لكن مؤجلة شراء - 00:18:53ضَ
نقول لا يجوز لماذا لانه يدخل الربا في البيع اما الثاني على سبيل القرظ فنقول جائز لان القرض هكذا بابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار - 00:19:31ضَ
ويقرضه الدينار وهذا يأخذه وينفقه. ثم يعوضه بدلا منه دينارا. هذا القرظ عوض بدنك جاز ولو كان من الربويات لانه باب الانفاق لا باب التجارة والبيع واضح يا اخوان حتى لا يخلط بينهم. اما اذا دخل في القرظ الزيادة - 00:19:54ضَ
اعلان اقرظك عشرة دنانير على ان تردها احد عشر هذا صار فيه ربح من وراءه صارت تجارة ما صار ما انقرضه على سبيل الارفاق والاحسان وانما اقرظه على سبيل البيع والتجارة دخله الربا - 00:20:19ضَ
لانه زيادة كل قرظ جر نفعا فهو ربا لانه انتفع من ورائه. بالزيادة. طيب عرفنا الفرق القاعدة الربا في اذا اتحد الجنس والعلة وجب ايش التقابظ التماثل. واذا افترقت العلة جاز الجميع التماثل - 00:20:42ضَ
والتأجيل. لان العلة مختلفة سيكون فضة بتمر اما اذا اتحدت العلة عفوا. نعم اتحدت العلة واختلف الجنس. بر بشعير او ذهب بفضة العلة واحدة الذهب والفضة الوزن. لكن الجنس مختلف. فلا زال الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصارفون - 00:21:11ضَ
الدراهم ويا فظة بالذهب وهو الدنانير. في صرف الدينار بعشرة دراهم او اكثر او اقل لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سأله ابن عمر قال لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء. يعني يكون في - 00:21:37ضَ
اجلس قد ادي. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفظة. وقال فاذا اختلفت هذه الاشياء كالذهب بفظة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اما ما هي العلة خلاف ما زاد على الاصناف الستة هل يدخله الربا كالذرة والارز؟ ها - 00:22:00ضَ
هذه الدخن هذه اشياء يتخذها الناس طعاما الذرة كالبر في الطعام رز هذا جمهور العلماء قالوا يدخل فيه العلة وانما النبي صلى الله عليه وسلم نبه على اشياء نبه على الموزونات بالذهب والفضة ونبه على - 00:22:24ضَ
المكيلات بما ذكر وحتى الملح ذكره لانه لا تستطاب هذه الاقوات الا به وان كان قليلا لا تستطاب هذه الاوقات الا به. فهو مكمل لهذه الاوقات وكمل لهذي الاقوال. فعل هذا كل مكيل - 00:22:50ضَ
من الاقوات ها يدخله الربا مكين وكل آآ موزون قالوا يدخله الربا حتى الحديد والنحاس اذا بيع بوزنا لا بد من وزنه او بمثله لابد من التماثل العلم بالتماثل. العلم سيأتينا قضية لو باع المكيل وزنا او الموزون كيلا - 00:23:16ضَ
ستأتينا هذه طيب آآ ربا فضل وربا نسيئة الى اخره. النسيئة التأخير سمي نسيئة من النسيء وهو التأخير وكان اهل الجاهلية رباؤهم اغلبه واكثره نسيئة يقلبون الدين اشتري منه سلعة على الحول مثلا فاذا جاء ميعادها مثلا بالف دينار فاذا جاء - 00:23:46ضَ
ميعادها وقال اوفني قال ليس عندي شيء. قال اما ان توفي واما ان ترضي فيؤجلها عليه ويزيد يزيده فتصبح العشرة احد عشر العشرة احد عشر وهكذا وبعضهم يجعل وسيلة بينهما. يقول خذ هذه السلعة - 00:24:16ضَ
ها بكذا ووفني منها فيصبح يتراكم عليه الدين. يأخذها مؤجلة لكن يقبض ثمنها. فيتحول عليه دين جديد ويأخذ هذه بدين وفاء عنه. وهكذا فيتحول الى ديون طائلة ويوجد الان بعض الناس يفعل هذا الشيء - 00:24:47ضَ
ويزين لهم الشيطان اعمالهم طيب بدأ في التفصيل النوع الاول قال فربا الفضل يحرم في كل مكيل والمراد ما كان مكيلا مطعوما او غير مطعوم ليس خاص بالمطعومات. لانه قد يكون وكيلا يؤخذ بالمكيال يعني بالحجم وليس بمطعوم - 00:25:12ضَ
قالوا كالاشنان هذه الاشياء ولا لا يأكلون انما ينتفعون بها للتنظيف. نبات يؤخذ منه بذوره تطحن لتجعل مع كذا تصبح كأنها بذور ويتخذ في التنظيف كالصابون. ونحوها. المهم انه ما دام انه مكيل هذا على المذهب طبعا المسألة فيها اقوال كثيرة الخلاف في العلة اختلفت كثيرا بعضها وصلت الى اثنا عشر قوم - 00:25:40ضَ
لكن نحن نتفقه على ما ذكر المصنف يقول اه ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا اذا بيع بجنسه متفاظلا مثل المكيل بالمكيل. اذا كان من جنسه شعير بشعير هذا الجنس - 00:26:13ضَ
متفاضلا يزيد ولو شيئا يسيرا فرق هذا ربا فلا بد من التساوي لابد من التساوي اذا كان الجنس بجنسه لان العلة اذا كان من جنسه فالعلة موجودة الضرورة الذهب بالذهب - 00:26:37ضَ
ذهب عيار عشرين واحد وعشرين وهذا عيار اربعطعش لا ما دام ذهب بذهب لابد من التساوي واضح؟ ايه لابد من التساوي بالوزن وزنهما. واذا كان فيها ما يزيد بالوزن كخرز ونحوه يفصل - 00:26:57ضَ
ما دام اذا كان يعوض بمثله كان يعوض بمثله ها اكيد اختلف الذي الجنس الذي يعوض به اشترى بفظة ها لا حرج انه قال اذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم - 00:27:20ضَ
انا قلت هذا لاني ارى باعينكم او ببعضكم يسأل الان الذهب والريالات اذا اشترى ذهبا بريالات والذهب فيه صناعة وفيه خرج يقول اختلف الجنس الريالات جنس مستقيم واضح؟ الريالات جنس مستقل - 00:27:39ضَ
عملة. فهي كان كانه اشترى ذهبا بفضة لكن يشترط فيه التقابض لا لا يجوز دينا لا يجوز دينا باعتبار انها اثمان للمبيعات العملات فاخذت حكم الذهب والفضة من جهة انها اثمان للمبيعات - 00:28:03ضَ
هذا هو الذي عليه الفتوى والارجح وان كان في المذهب المسألة خلاف ذلك على كل آآ يقول اذا بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى يعني لو فرض انه يسير لا يتأتى فيه - 00:28:27ضَ
الوزن يعني تمرة بتمرة. ممكن يكال تمرة بتمرة. وين المكيال اللي نكيل فيه تمرة بتمر ها هذا ما يتأتى كيف ما يجوز تمرتان بتمرة ما يجوز. لا بد ان تكون تمرة بتمرة - 00:28:49ضَ
ما يكون تمرتان بتمرة لانه يدخله الجنس واحد في العلة واحدة هذا المقصود ولو كان يعني لا يتأتى والمقصود به ايش كما في الحديث طيب ثم قال ويصح به به يرجع الى الجنس - 00:29:07ضَ
ويصح بجنسه متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق هذه المسألة ذكرناها اذا كان بجنسي شعير بشعير يصح اذا كان متساويا ولا تأجيل فيه. وبغير جنسه صحة مطلقا سواء كان متساويا او متفاضلا - 00:29:28ضَ
بشرط قبض قبل تفرق لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد. هذا اذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف هذا هذه الرواية هذه لفظة الحديث - 00:29:58ضَ
بينتها السنن ان المراد اذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف. اما اذا كان الجنس مختلفا والعلة مختلفة فجاز التفاضل والتأجيل والتأجيل وهذا الذي كان عليه العمل عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:16ضَ
طيب ثم يقول المصنف ويصح متساويا. اي به اي بجنسه متساويا وبغيره يعني بغير جنسه. مطلقا يصح بشرط قبض قبل التفرق. طيب لا مكيل بجنسه وزنان. اي لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا - 00:30:39ضَ
عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي لو باع تمرا عشرة كيلو جرامات كيلو يعني بالميزان بعشرة بمثلها تمر بعشرة يقول لا يصح مكيل بجنسه وزنا اه عفوا اذا كان اقل اذا كان متفاوت - 00:31:04ضَ
لا يصح الا اذا علما تساويهما يعني يبيع المكيل بالوزن بمثله بجنسه لا يصح لا يصح ولا عكسه بيع موزون كيلا مثل الحديد اذا كان هناك حديد ها كسر حديد الحديد مو موزون ما يباع بمثله الا بالوزن - 00:31:36ضَ
بالحجم برادة حديد ولا شي وظعوها في ايش؟ في المكاييد ها؟ قال لا يجوز الموزون لابد يبيع وزنا والمكين لابد الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي يعني اذا علمنا ايش - 00:32:12ضَ
انه اذا وضعت هذه متساوية بالمعيار الشرعي الذي جعل لها اذا جعل لها وعرف انه هذا الوزن منضبط هو المشكلة ايه؟ المشكلة ان بعض مثلا التمر بعضه ثقيل وبعضه خفيف - 00:32:39ضَ
فلو بعنا المكيلات بالوزن تفاوت ولو رجعناها الى المكاييل ها لوجدت ان هذا انقص من هذا البر بعضه اثقل من بعض الشعير بعظه اثقل من بعظ. فلذلك لا يصلح له الا المكيال - 00:33:04ضَ
مكاييل كيل اما الوزن فقد يكون هذا اثقل من هذا. فلذلك قالوا الا اذا عرف ذلك بالمعيار الشرعي الا اذا علم ذلك بالمعيار الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن. والفضة بالفضة وزنا بوزن. نص على الوزن. البر بالبر كيلا - 00:33:29ضَ
كاين والشعير بالشعير كينا بكيل فنص على ذلك على هذا اذا لم يعرف انهما متساويان بمكيالها الشرعي لا لا لا يفعل ذلك يعني لا يباعا بغير مكيالها الشرعي طيب بعده ماذا يقول؟ وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل - 00:33:52ضَ
وموزون بموزون نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين. فيصح. طيب. هنا ربا نسيئة. يعني ربا التأخير هو الدين هو البيع بالدين او القرظ لا البيع بالدين يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل. ما هي العلة؟ في التمر - 00:34:22ضَ
انهم اكيلات. طيب. فيبيع مكيل بمكيل. تمر بشعير تأجيلا يأخذ منه التمر خمسة اصع تمر ثم بعد شهر او شهرين يعطيه بدلا منها خمسة اصع شعير ها لا خمسة اصابع خمسة اصابع - 00:34:53ضَ
ها لا يجوز. لابد يدا بيد لان العلة مختلفة. لا العلة واحدة. هي الجنس مختلف. لكن العلة واحدة هذا معنى كلام المصلي. احنا ذكرنا القاعدة وتكلمنا عليها انه اذا اتفقت العلة ها والجنس اشترط - 00:35:24ضَ
التقابل والتساوي. طيب اذا اختلفت اذا اتفقت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل واشترط يدا بيد التقابل للحديث اذا اختلفت هذه الاشياء ها فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. هذا مع اتفاق العلة واختلاف الجنس. هذا مراد المصنف. قال وربا نسيها يحرم فيما اتفق في علة ربا فضله - 00:35:46ضَ
مثل ما ذكرنا ها كمكيل بمكيل. مكيل شعير بمكيل بر. هذا مقصوده مكيل بمكيل يعني مكيل شعير بمكيلبور لان العلة هي الكيل وموزون بموزون. ذهب بفظة. ها يحرم نساء اي مؤجلا - 00:36:10ضَ
يحرم مساء لابد من التقابل لابد من التقابل الا ان يكون الثمن احد النقدين. ها فيصح يعني اذا كان الذهب احد النقدين في المكيلات هذا ايضا لا بد ننتبه لها - 00:36:33ضَ
مو احد النقدين في الموزونات او في الذهب والفضة فاذا كان شعير بذهب فلا بأس. لان العلة كلها اختلفت لاباس لان الا اختلفت هذا مراد المصلى فيصح طيب بعد ايش يقول ويجوز؟ ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. اه. وصرف ذهب هذا باب الصرف - 00:36:54ضَ
يجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وكيل بموزون موزون بمكين. هذا واضح لان العلة مختلفة مطلقا يعني بالتفاضل والتأخير النسب مثل ما ذكرنا فضة بذهب عفوا فضة بشعير لا بأس - 00:37:33ضَ
لان العلة مختلفة. ان العلة مختلفة نعم. وصرف ذهب بفضة وعكسه. ولذلك استدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاة السلام امره ان يشتري قلائص الصدقة يشتري - 00:37:56ضَ
جيشا يركب ابل الجيش على قلائص الصدقة دينا شراء على ان تأتي قلائص الصدقة اذا جاءت الصدقات ها يعطيها عوضا عن عم اشترى لتجهيز الجيش فكان ابن عمر يأخذ وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين - 00:38:20ضَ
الى ابل الصدقة يشتري من الرجل بعيرا على ان يعوضه بعيرين. هذا بيع وشراء ها هل هو وكيل هل هو موزون؟ لا العلة اخترت العلة ما فيه العلة ليست داخلة فيه - 00:38:47ضَ
لكنهم قالوا لو انه باع لحما ها؟ يكيلون قديما. بالمكيال. قالوا لا بد من التساوي. لانه دخله ليش؟ الكيد اما البعير بالبعير ما يدخل الكيل ولا الوزن بالعدد مثل يشتري عشر بيضات بتسعة - 00:39:12ضَ
يجوز اشترى عشر بيضات على انه يعوضه تسعة بعدين شراء يجوز ها؟ ليش الهيكل ولا يوزن معدود. ايه. المذهب ما يدخله. العد ما يدخله ايش ؟ علة الربا. الربا ان كان هناك من يقول انه العبرة بالطعم والاقتياد - 00:39:39ضَ
ما يجعلها متعلقة بالكي فيقول يدخل كل مطعوم يدخله سواء معدودا او لكن نتكلم على قواعد المذهب طيب يقول ويجوز نعم وصرفه نعم اقرأ وصرف ذهب بفضة وعكسه لكن اذا افترق متصارفا - 00:40:06ضَ
الثاني بطل العقد فيما لم يقبض. هنا مسألة الصرف لذلك تجدهم يقولون باب الربا والصرف. هو الربا نوع من الصرف عفوا. الصرف الذي يكون فيه التفاضل او التأخير نوع من الربا - 00:40:25ضَ
لكن اذا كان الصرف لا لا تفاضل فيه ولا تأخير ها لا حرج. لا حرج فيه الصيارف الذي يصرف الجنيهات بالدنانير والريالات الى اخره. ها؟ هذا اذا كان العلة عفوا الجنس مختلف - 00:40:40ضَ
اشترط فيه التقابض وجاز التفاضل لماذا؟ لان العلة واحدة والجنس مختلفة. دولارات بريالات العلة واحدة وهي ثمانية على الذي عليه الفتوى وعليه الاظهر ها لكن الجنس مختلف جاز التفاضل بشرط التقابظ لوجود العلة - 00:41:06ضَ
لكن هنا لما اراد الصرف وصرف ذهب بفظة وعكسه. صرف بفظة بذهب ها يقول يصح يجوز هذا راجع قوله ويجوز بيع مكين بمعاكسه وصرف يعني ويجوز صرف الذهب بفظة ها - 00:41:34ضَ
لماذا؟ لانه هو الذي يدخلها الصرف ذهب بالفضة اما ذهب بذهب مو صرف بيع ايه الا اذا كانت افراد له افراد قطع ذهب صغيرة وهذا دينار كبير. ليكون هذا يعادل بالوزن - 00:41:54ضَ
لان الذهب ينظرون الى وزنه ما ينظرون الى عدده واضح؟ يقول هذا مجموعة قطع من الذهب وزنها مثلا كذا جرام. مئة جرام يعادلها قطعة مئة جرام ها؟ ولو قطعة واحدة لانها وزن العبرة بالوزن العبرة بالوزن كذلك على كل هو ما يسمى - 00:42:11ضَ
صرفا لان الصرف يعني تغيير السلعة الثمانين يجوز يقول واذا افترق المتصادفان بطل العقد فيما لم يقبض هنا لو انه لن يشترط فيه التقابض لا بأس ان تبيع عشرة دراهم بدينار. فضة ولا ذهب. لكن بشرط التقابل. فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:42:40ضَ
عشرة جنيهات بعشرة ريالات او بخمسة ريالات. ها؟ يجوز لكن بشرط ايش؟ التقاضي طيب لكن لو حصل انهم اراد ان يصرف عشرة دراهم بدينار عشرة دراهم بدينار فلما اعطاه الدينار - 00:43:10ضَ
اعطاه خمسة وقال بقي خمسة اجيبها من البيت اتي بها من البيت فذهب افترقوا هنا قال بطل العقد في ما لم يقبض فصار الخمسة ثبتت ها وصار له عنده نصف دينار - 00:43:37ضَ
والثاني باطل لا يأتي به وهذا مراد المصنف هذا مراد المصلي لما طلحة تصارف مع رجل بدراهم ودنانير فتصارفوا قال طلحة اتي بها من من البيت فقال عمر له لا لا تبرح مكانك حتى تأتي الدنانير فارسل - 00:44:04ضَ
خادمه وجاء بها ثم حتى لا يتفترقان انه قال فانه ربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث اه لا تشفوا الذهب بالفضة الا مثلا بمثل. ذهب بالذهب الا مثلا بمثل يد الفضة بالفظة الى اخره - 00:44:34ضَ
ها موكل ايش للبيع والشراء اذا كان وكله في العقد من اوله نعم. ايه يكون هو الوكيل للبيع والشراء نعم بعده قال ايش؟ الفصل الذي بعده فيما يتعلق في بيع الاصول والثمار هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والله اعلم - 00:44:53ضَ
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:24ضَ