شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات ( 41)- كتاب البيوع ( 6 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وصلنا في المختصرات الى الفصل الذي - 00:00:16ضَ
انتهينا من الكلام على الربا والكلام الان على البيع الاصول والثمار ومراد العلماء ببيع الاصول لما يعقدون فصلا في البيوع مرادهم بيع الاصول التي هي الاراضي ولانها اصول لما فيها من الغرس - 00:00:40ضَ
وتدور وكذلك الدور لانها اصل لما فيها من متعلقات البيوت وكذلك الاشجار. لانها اصل لما ينتج منها من الفروع من الثمار يعني ونحوها يتكلمون عليها يميزوا ما يدخل في البيع - 00:01:09ضَ
مما لا يدخل فيه يدخل في البيع فينتقل من البائع الى المشتري تبعا للاصل وما لا يدخل مما يبقى من حق البائع هذا مرادهم في هذه الفصل نعم سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:40ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤللة فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. نعم. يقول اذا باع دارا - 00:02:11ضَ
البيت اذا باعه فان البيع العقد يشمل الارض التي تحت الدار مجرد العقد دون الشروط الا اذا اشترط فصل هذا مسألة اخرى بان المؤمنين على شروطهم فلو باعه الدار واشترط الارض له صار العقد منفصل - 00:02:46ضَ
لكن كلام على العقد المجمل الذي فيه ليس فيه شروط يشمل الارظ والناس في الحقيقة في تعاملاتهم اذا باع البيت يبيع العقد على البيت وليس للارض ذكر. ما يقول والارض بكذا والبيت بكذا وكذا. يقيم المجمل والعقد يقع على البيت - 00:03:16ضَ
داخل الارض فيه الا اذا استثناها الا اذا استثناها فهذا شيء اخر اه شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا يعني حتى مبانيها التي فيها لانه قد يقول القائل والجدران نقول هذا منها. هذا بناءها والسقف هذا بناءها - 00:03:41ضَ
ما ينزع السقف ان الدور قديما كانت من مسقوفة بخشب وساج ونحوه وجذوع يقول انا ابيعك الدار لكن السقف الخشب مثلا اشترط ان انزع الخشب العقد نقول الشرط لا بأس - 00:04:15ضَ
لكن لو باع الدار وسكت ما يأتي ياخذ السقف الخشب الخشب الذي فيه جذوع لا لانها دخلت في العقد وبابا منصوبا اي نصب في محله الباب اذا كان منصوبا في محله الذي يدخل خلاص هذا تبع الدار - 00:04:35ضَ
اما اذا كان معزولا يعني لم ينصب في محله فهذا صار من تبع المتاع البيت يأخذ اذا لذلك يقول يشمل اه وسلما ورفا مسمورين سلم بالعادة الغالب ان يكون اه من خشب - 00:04:57ضَ
فاذا سمر وثبت في مكان فهو تبع الدار اما اذا كان سلما متنقلا ينقلونه من هنا الى هنا فهو تبع المتاع واضح سلما ورفا مسمورين الرفوف العادة يكون بعض البيوت فيها رفوف. يجعل عليها بعض الاشياء - 00:05:17ضَ
اذا ثبت في مسامير فهو تبع الدار هو تبع لكن اذا كان رفا رفا متنقلا رفوف الان بعض الناس في في المطابخ او المكاتب اللي عنده مكتبة الرفوف ها اذا كان الرفوف متنقلة في تبع المتاع - 00:05:38ضَ
تنقل معه اذا كان مسمورا ها مثبتا وتبع الدار وها هنا يأتيك مسألة موجودة الان اذا يقع ممكن اشكال. مطابخ الان تثبت في اقصد المطابخ الرفوف والاشياء مثبتة ها فهل اذا باع الدار وانتقل منها يفك هذه - 00:06:01ضَ
الرفوف يقول لا لان هذه تبع الدار ما تنزع اذا قال خذها او اشترط في العقد اذا اشترط يكفي اذا اشترط فانه الشروط مقاطع الحقوق مخابية مدفونة خابية يعني جرة كبيرة تكون لحفظ الماء او سحوتة من خشب - 00:06:28ضَ
مدفونة مثل هذه الماء او البراميل هذي اذا كانت مثبتة بدفن في ارضه سواء كلها او بعضها فهي تبع الدار لانها كالايش الاشياء المسمورة. كذلك اذا كانت مثبتة في سقفه الان تثبيت - 00:07:00ضَ
خزانات هذه في سقوف البيوت والمواسير هذا تثبيت صارت مثبتة فيه ايش من هالبيع اما اذا كان عنده خزانات متنقلة جراكل الدرامات ها فهذه تبع اه تبع المتاع ينقلها مع المتع - 00:07:24ضَ
لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها يقول لا يشمل القفل القفل اذا كان يعني ممكن نزعه منه. الاقفال التي تعرفونها قديما تجعل السلسلة ويجعل فيها قفل لان هذا منفصل اما القفل الذي هو من اصل الباب مثبت في الباب فهو تبعه - 00:07:49ضَ
ويبقى المفتاح تبعه واضح ان الاقفال من اول يكون له رزة الباب ها وتثبت هكذا ويأتي بالقفل ويغلق. واذا فتحه نقل القفل معه بمفاتيحه هذا مراده القفل هذا المراد ومفتاحا - 00:08:12ضَ
يعني تبع القفل. قفل ولا مفتاح الظل والمفتاح وده الوان الدلو اذا كانت في في الدار خابية ثبته مدفونة او بئر الدلو منفصل العلاقة المتاع منفصل هذا ما يشمله لانه من متاع البيت - 00:08:36ضَ
والبكرة البكرة في العادة ان الدلو اما يكون يحتاج الى الى رفع فيكون هناك بكرة دائرية ولها يعني واحزاز تستدير يكون وسطها يسمى المسد دائرية ويجعل فيها المسد او محور يعني - 00:08:59ضَ
المحور هذا بحيث تدار والحبل حبل الدلو الرشاء يكون عليها سيسحب والبكرة تساعد تسهل رفع الدلو رافع الدلو فهذه خارج ليست ثابتة مع في حكم ايش؟ الخارج وعلى هذا يكون الدينمو - 00:09:26ضَ
في حكم الخارج في حكم المتاع يعني له ان لا يدخل في العقد يفكه وياخذه هذا مراده ونحوها اي نحوها من الاشياء التي منفصلة عنه منفصلة عن الدار ليست من اجزائه - 00:09:52ضَ
ويمثلون يقول ككنز مدفون الكنز هو ما وجد من دفن الجاهلية ليس مملوكا لا لصاحب الدار ولا لغيره ولذلك اختصم رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا باع ارضا على اخر - 00:10:16ضَ
حفرها المشتري فوجد فيها كنزا جاء الى البائع وقال هذا كنزك قال انا بعتك الدار وما فيها على هذا حقك لا لا استحله والاول يقول عكس الناس الان. الناس الان لو حصل مثل هذا التشاكم عند المحكمة - 00:10:38ضَ
رفعوا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الك ما ولد؟ قال احدهما لي ابنه الثاني قال لي بنت قال زوجوا احدهما بالاخر وانفقوا المال عليهما لما رأى انهم - 00:11:00ضَ
كل يقول ليس لي لك هذا الكنز لو وجد في الدار لانه ليس ليس في حوزة احد منهما هو مدفون في الارض وهذا ليس من تبع من تبع الدار فنقول انه للبائع - 00:11:16ضَ
وليس من متاع متاع الدار فنقول انه للمشتري. وليس من متاع الدار الذي هو ملك فنقول هو فمن وجده اخذه من وجده اخذه فلما وجده آآ المالك الذي حفره سواء الباعة او المشتري فهو له. فلذلك يقول لا يشملها لا يشملها - 00:11:34ضَ
لا يشمل البيع نعم او ارضا شمل غرسها. ارضا هذا اذا باع دارا او ارضا هذي اول حرف عطف يعود على كلمة دار يعني باعد باع ارضا انتهينا من الدور ها بقي ايش - 00:12:02ضَ
بيع الاراضي اذا باع ارضا؟ نعم او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط الا بشرط هذا راجع للجميع. راجع للاول في الدار ها مقال هناك شمل البيع ارضها وبناءها ونحوه - 00:12:24ضَ
الا بشرط فلو اشترط انه لا يشمل سقفها البيع في الدار له شرط لأن المشترط لم يبع الا على هذا الشرط. والمشتري رضي بهذا الشرط فيكفي كذلك الارض لو باع ارضا والارض فيها بناء - 00:12:48ضَ
ها فهل اه هل البناء تبع تبع للباعة من المشتري الارض وفيها بناء هل البناء للبائع ام للمشتري ما في شرط الشرط هذا اسهل شي ما في عقد انت قلت انت قلت انت قلت لابو فيصل انا عندي ارظ - 00:13:11ضَ
قال اشتريتها وبعتك صارت الان المصنف قالها لكم ما تحتاجون تجتهدون وراكم تجتهدون في شيء موجود المصنف يقول اذا باع ارضا شمل غرسها وبناءها المشتري الا اذا اشترط هذا شيء اخر - 00:13:54ضَ
كذلك الغرس لاحظ الغرس الشجر الشجر الذي فيها يشمله ما يأتي ويقول انا بعتك الارض تراب ما بعتك الغرس يقول انت بعت الارظ وبيعك للارض يشمل غرسها الاشجار التي فيها - 00:14:16ضَ
وانت لم تشترط لو اشترطت قلنا لك ذلك لكن لم تشترط بداية المصنف يقول الا بشرط يعني اذا وجد الشرط نتبع الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. طيب - 00:14:36ضَ
لا زرعا. نعم تبعها عيب قلنا قبل قليل وخابية مدفونة البئر من باب اولى العرف لا هو من الان تكلموا على هذا والعرف يقولون قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما دام ان العرف ان هذا تبع - 00:14:52ضَ
يعني مثلا لما ذكرنا قبل قليل الدلو والكذا داخله انها ليست داخلة في البيع لكن العرف الناس جاري على انها هذي ادوات مثل الشبابيك داخل والبيبان فالعرف طيب لا زرعا - 00:15:25ضَ
وبذره الا بشرط لا يشمل الزرع الزرع غير الغرس الزرع كزرع ايش؟ في القمح لان هذا ينبت مرة واحدة ثم يحصد خلاص يبذر من جديد اما الغرس لا النخيل والغروش الاخرى من عنب وحمضيات وغيرها من هذا هذه كلها تبقى تثمر كل سنة على مواسمها - 00:15:45ضَ
فهذه لا لا تدخل الزرع لا يدخل ما يدخل ها؟ كذب بذره لو كان بذر الارض ثم باعها وهي لا زالت لم يخرج منها الزرع مبذورة كذلك لا يدخل لانه سيخرج هذا - 00:16:16ضَ
واضح؟ لذلك يقول لا يشمل زرعا ولا بذره بذر الزرع هل هذا للبائع هذا للبائع مبقى الى الحصاد كما سيأتينا الا بشرط هذا واضح يعني لو اشترط انها له فالمسلمون على شروطهم. فالمسلمون على شروطهم - 00:16:38ضَ
ويصح ويصح مع جهل ذلك. ويصح مع جهل ذلك. يعني يصح العقد مع الجهل الحكم يعني لو فرظ ان المشتري اشترى الارض وهو طامع في الزرع الذي فيها الزرع وجد انها مزروعة وقد قرب من الحصاد او او اخضر المهم باع واشترى الارض طمعا في الحصاد - 00:17:03ضَ
فلما اشتراها هم وصارت ملكه جاء وقال اريد ان احصده قلنا ليش تحصده؟ هذا للبائع لان العقد لا يشمل الزرع انا ما ادري انا اظنه ظننته مثل الغرس لان الغرس العقد يشمل - 00:17:34ضَ
الغرس تبع الارض نقول له لا قال انا ما ادري قلنا لا عقد صحيح لكن انت بالخيار اما ان تمضي العقد ها واما ان تفسخ. تمضي العقد خلاص انتهى. تنتظر الزرع حتى يحصده البائع - 00:17:58ضَ
واما ان افسخ ارجع للبيع اما ان تشترط ان تأخذه او تأخذ عوضا عنه لا. لانها اصلا ليس لك حق يقول ويصح مع جهل ذلك حتى لو العكس لو البائع - 00:18:19ضَ
باع الارض وفيها غرس او فيها بناء وكان يريد ان يأخذ البناء قلنا البناء والغرس انتقل مع الارظ للمشتري قال انا لا ادري اظن ان هذه لي افك هذه المباني - 00:18:36ضَ
الاخشاب والاشياء انقلها الى ارظ جديدة. قلنا لا هذي تبع ايش؟ تبع المشط تبع الارظ. فقال انا ما ادري قلنا انت بالخيار اما ان تمضي العقد واما ان تفسخ البيع - 00:18:54ضَ
لكن العبد صحي وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمجتر. هنا مسألة اخرى الزرع مثلا القمح والشعير وما شابهه هذا حصدة واحدة ويبذرون من جديد يحرثون ويبذرون من جديد ها لكن هنا ما يجز مرارا فيه انواع من يلقط يعني يجد - 00:19:09ضَ
مرة ثم يخرج. مثل البرسيم يجز جزة ثم ينبت. يجزة ثم ينبت وهكذا في نباتات هذه ومنه ما يلقط مرارا. يلقط هذه المرة ثم يخرج مرة اخرى تكرر كل ما لقطوا لقطة نبتت بعدها اخرى - 00:19:42ضَ
حتى بعد مدة قد تموت هذه الشجرة النبت كالقثاء الخيار هذا تعرفون القصة نوع من الخيار عربي اسمه القصة. الخيار هذا مسمى فارس يجيك أبيض ايوه ويجيه متلوي كذا سميه بعض الناس العجور - 00:20:06ضَ
ايه هذا هو القصة والخيار هذا نوع منه لكن اصل فارسي جيء به وبوذر. صار هو المعروف عند الناس هذا مثلا كل ما لقطوا لقطة بعد مدة خرجت الثانية ماذا حكم؟ ما حكم هذه الاشياء؟ انظر ماذا يقول مصنف - 00:20:29ضَ
لمن هي؟ للبائع المشتري اذا هي للبائع ها بيجي كل كل فترة يأتي كانها وحدة ثانية ها مثل القمح القمح جزة واحدة حصدة واحدة وينتهي ايوه وما يجز وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتري - 00:20:50ضَ
وجزة جزة عمرك سمعت بالجزة ما عندكم غنم؟ الا. ها؟ هذي هي. ايوا. مو هذي جزة غنم لا جزة اه حصيد ستأتيك بس خليه يكمل اهو وجزة ولقطة ولا ولقطة لعلها لقطة احسن. ها؟ لقطة. انا اشوف ان بعضهم يضبطها بالفتح - 00:21:13ضَ
الجزة واللقطة اي مجزوزة وملقوطة ها مجزوزة جدا نقطة ملقوتة لقطة مرة لقطه لقطة جزه جزة اسم مرة هذا هو الفرق بينهم ايوة معجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر. هذا فصل فيها الذي ينبت يلتقط - 00:21:41ضَ
او اه كل ما جزأ نبت الاصل الزرع هذا للمشتري لانه دائم او طويل المدى اصل موجود اثناء البيع باعه هذه الارض التي فيها البرسيم يقول اصوله للمشتري ما تقلع - 00:22:13ضَ
والجزة الاولى للبائع عفوا الجزة الاولى نعم للبائع ما دامت ظاهرة ما دام ظهر شي هذه ستنمو ما دام الظاهر اما ما دامت تحت الارض لم تنبت لا تبع الارض تنتقل كلها للبائع - 00:22:42ضَ
يقول لكل اهل المشتري اجزة ولقطة ظاهرتان نراها هذا الموجود امامنا هذه حبات الخيار موجودة ها او باذنجان ونحوه فهذه ايش؟ للبائع لانها في ملكه قبل البيع هيا له فيلتقط الموجود - 00:23:04ضَ
ثم او يجوز الجزء الاولى ثم انتهى انت قلت البقية التي ستنبت للمشتري هذا مراد المصنف هذا هو لكن بشرط ظاهرة استحقت الجزمة هي او لقطة ظاهرة الان اثناء العقد. فهي للبائع - 00:23:30ضَ
ولا يبقيها بالذات اللقط لانه الان لو بقاها تنبت وحدها لو امهل هذه عدة ايام نبتت الثانية وكذا فيصبح يقول انا اتركها انا مشغولة الشهر هذا كانت ربع المساحة يوم يجيها الشهر الثاني واذا بها نصف المساحة - 00:23:55ضَ
لو اخرها كذلك لا الذي نبت جديد هذا من ملك المشتري لكنه اختلط مع هذا. فلذلك يقولون ايش يبادر في جزها. نعم هذا بالنسبة الى ما هو من الزروع. نعم - 00:24:17ضَ
ومن باع نخلة طبعا يقول ما لم يشترطه المشتري. اذا اشترط المشتري قال انا بشتريه بشرط انه كله لي الجزة الاولى واللقطة الاولى انت تبيع وتخرج منها. قال رضيت؟ خلاص - 00:24:37ضَ
لانه وقع العقد على الارض وما فيها وانتبهوا الى ان هذه المسألة كل هذه الاشياء جاءت تبعا للاصل يا اب هذه تبعا للاصل ما بيعت الثمار والزروع منفردة بيئة الاصل الارض - 00:24:49ضَ
اول غرس وثمارها تبع لها اما بيع الثمار او بيع الزروع قبل بدو صلاحها وقبل اشتدادها الحبوب هذه التي ستأتينا ايش بجوازها من عدمه اما نحن الان نتكلم عن بيع ايش؟ الاصل - 00:25:11ضَ
ويجوز ان يكون الثمر تبعا للاصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقن الى جداد الى جداد ما لم يسبقه مشتري هنا مسألة بيع النخيل النخيل النخل نفسه مو بيع الثمار بيع النخل نفسه - 00:25:32ضَ
هنا لو باعه على كلهم يقولون بيع ويقصدون بها نقل الملكية سواء ببيع او هبة او ونحوها من او رأف رهن او نحوها. هذه تبقى قضية ايش؟ ما يتبعها من هذه الامور. لكن المقصود بها نقل الملكية - 00:25:58ضَ
يمثل بالبيع قال باع نخلان والنخل له احوال اما ان يكون فاذا لقح اما ان يكون تشقق طلعه طلع نوع من كذا او لا لا يفرقون بين هذه المسائل فيقول - 00:26:18ضَ
آآ اذا تشقق طلعه سواء اوبر او لا قد يكون من دون تقدير ننظر الثمرة الان التي هذا مبتدأها تشقق الثمار لمن لمن ها هذا المصنف يقول يقول فالثمر له - 00:26:46ضَ
للبائع لانه بدأ التشقق الطلع بدا تشقق. فبدأ الطلعة ظهرت كاد بعدها تظهر الشماريخ بعدها يتحول العرجون وشماريخ بعدها نطلع البوستر ثم يرطب ثم يقطف او يثمر يثمر يقول فالثمر له مبقا الى جذاذ - 00:27:12ضَ
الى ان يجذ يقطع يسمى جذاد وجداد يعني قطع العذق وانزال التمر. الى وقت الصلاح الجائر قط وصلاحه بان يحمار او او يصفر. صح المهم ما لم يشترطه مشتري اذا اشترطه - 00:27:38ضَ
انا اشتريت النخل وليس لك فيه علقة خلاص كله لي ما تشقق وابر اولوية اكبر فانه لي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتع نخلا بعد ان اه فثمرتها - 00:28:06ضَ
للذي باعها الا ان يشترط المبتاع والحديث الصحيح من باع نخلا بعد ان تؤبر هذه النخلات قبرت اي لقحت فثمرتها للذي باعها بعده وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. او ظهر من من نوره كمشمس او خرج من اكمامه - 00:28:25ضَ
كورد وقطن. طيب يقول وكذا الحكم في الاشجار بقية الاشجار التفاح والرمان والبرتقال ونحو ذلك. ها فيه ثمر بادي هذه للبائع الا ان يشترط المشتري او ظهر من نوره. النور الزهر - 00:28:57ضَ
النور هذا هذا شغل نوار ها هذا الزهر لان بعض المشمش ها والرمان يكون بدأ نوره ثم تصبح هكذا اذا ظهرت بدايتها من نور ظهر خلاص فانه في هذه الحالة - 00:29:25ضَ
يكون للمشتري اعفو للبائع او خرج من اكمامه كورد وقطن. الورد والقطن يكون في العادة تحت له كم يا فتح اذا ظهر خرج الورد من اكمامه فهو للبائع. اما ما دام الكم عليه والقطن - 00:29:48ضَ
القطن كذلك يكون عليه مثل الغلاف يسمى الكم هذا فانه ما دام انه لم لم يخرج من كمه وللمشتري تبع اذا خرجت من كمها من كمها فانها للبيع وهكذا ايوه - 00:30:11ضَ
وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. ما قبل ظهور هذه الاشياء ظهور النور ظهور الثمار البادية ظهور الورد من اكمامه. ما ما قبلها للمشتري تبع العقد وكذا الورق ورق الاشجار - 00:30:39ضَ
ورق الاشجار للمشتري لان البائع ليس له منها الا الثمار البادية وهكذا نعم الورقة يقول مطلقا انما مطلقا سواء كان باديا قبل او بعد وكذا ليس هذا مقصوده نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. هذه المسألة التي نبهنا عليها. هنا الان البيع على الثمر - 00:30:59ضَ
مو على الارظ ولا على الغرس ولا الشجر المسائل الاولى يبيع النخلة هذي لا يبيع الثمرة على النخلة فقط واضح؟ يأتي يبيع البطيخ في ارضه يبيع الباذنجان نعم؟ كلها ستأتيك ان شاء الله - 00:31:36ضَ
نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم هذا الثمر يعني كالعنب وما شابهه تمر قبل بدو صلاحه يبدأ يا نهار صلاح ان يصلح للاكل من يصلح ان تأكل قبل ذلك مر ما يصلح - 00:31:58ضَ
ها قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بئن عن بيع الثمار حتى آآ يبدو وصلاحها يبدو وصلاحها انها البائع والمبتاع. قالوا كيف بدو صلاحها؟ قال تحمار او تصفار - 00:32:26ضَ
رأيتم ان التمر بعضه بلحه اصفر وبعضه بلحه ها؟ اذا دخل فيها الحمرة تحولت من اخظر الاخضر هذا ما يجوز بيعه. لانه ممكن ان يفسد تأتيه جائحة فاذا بدأ في الاحمرار او الاصفرار - 00:32:46ضَ
صحة للبيع لانه لو قطع اوكي اما يؤكل بشرا كالبلح بلحا او يؤكل رطبا بعد مدة يبدو فيه الارطاب ونهى عن كذلك عن العنب حتى يتموه ويطيب حتى يتموه يتحول من اخضر مر حامض ما يمكن الى يدخل فيه الماء - 00:33:08ضَ
فاذا تموه خلاص بدا الصرع حتى لو قطعت العنقود بعد مدة واذا به بدأ صنعي حتى يبدو صراحة وكذلك حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو - 00:33:42ضَ
وعن بيع السنبل السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة انها البائع والمشتري والحديث في الصحيح الازهاء تزهو او تزهي ها اه يعني ان يظهر الزهو وهو البسر اذا تلون الى احمرار او - 00:34:02ضَ
اصفرار تزهو وتزهي جاء في الرواية تزهي من الرباعي من ازهى من الثلاثي من زهى هي نفسها زهت ولا زرع قبل اشتداد حده لغير مالك اصل او ارضه. اي نعم. ولا بيع حب زرع سواء من - 00:34:28ضَ
الذرة محو الشعير دخن حتى يشتد اشتداده اذا اخذت السنبلة وفركت حصت على اليد ان تتفتت السنبلة الرطبة اذا اخذت وفتت تفتت لان الحبة فيها لا زال طريا يميع في في اليد يذوب - 00:35:00ضَ
هذا مراده تشتد يأخذ السنبل يفركها واذا بها قاسية ما تتفتت بيده بمعنى تنعجن المقصود بالتفتت الاعجاب والا حتى اليابس استفدت التفريق هذا المراد للحديث الذي مر معنا ها قالوا عن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاه. تحول من الخضرة الى البياظ الى - 00:35:28ضَ
اشتداد ويا من العاهة ان تنزل عليهم برد فيفسده او حر يفسده او ريح هذه الاشياء التي هي الجوائح الا قال نهى عن بيعها لغير ما لك اصل او ارضه - 00:35:52ضَ
يعني اذا باع النخلة لمالك الاصل اذا كان يملك الاصل يملك النخلة او يملك النخلة وتبيع الثمرة عليك هي ملكه كيف تجي؟ ها استأجرها اجار ايوة ايوه لانه استأجرها هي ونخيلها - 00:36:11ضَ
ويبيع ويستثمر فلما جاء ها وانتهت مدة كذا باع النخل لمالك النخل باع الثمر لمالك النخل الى الآن في مكانه واضح هذا هو او العرايا كذلك العرايا ها ان يعريه - 00:36:43ضَ
نخلات او يمنحها له اما ببيع او يعريه اياه واما منيحة الاستفادة منها فيأتي ويبيعها على يبيع الثمرة التي صارت ممنوحة له يبيعها على مالكها او ما لك الارض مالك الارض غرس فيها زرع فيها الزرع استأجرها منه ها - 00:37:10ضَ
او اه ملكها او اشترط لما باع ارضه هو على هذا الرجل اشترط ان الزرع له ما ادري المسألة اللي مرت معنا صار الزرع لمن للباع الاول فنقول فاراد ان يبيعها على شخص اخر قبل اشتدادها نقول ما يجوز. قال وش اسوي انا؟ قلنا نبيعها على - 00:37:41ضَ
اللي اشترى منك الارض لان ما لك الارض هذا مرادهم لا يجوز قال بعده ان بشرط قطع ان كان منتفعا منتفعا به وليس مشاعا. هنا مسألة هذه تعود الا الاستثناء هذا يعود الى قوله ولا يصح - 00:38:06ضَ
بيع ثمر الى اخره يقول لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه الا بشرط قطع اه قد يأتي شخص ويريد ان يشتري هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه لاجل العلف - 00:38:31ضَ
واضح هذا القمح الذي او الشعير الذي لم يبدو صلاحه لاجل العلف ما لا يشتريه لاجل ان يبقيه الصورة حتى يمكن يعني تصورها قلنا لاجل العلف مثال يعني فنقول اذا كنت تشتريه - 00:38:49ضَ
وتجزه الان تحصده الان تجذ الجذاذة الان ممكن لانك تشتريه تشتريه على على هيئته لست مقصودك ايش؟ ما يؤول اليه من الاحسان فهذا يجوز الذي يشتري تبنا اكرمكم الله هذا يقول يجوز بشرط القطع - 00:39:10ضَ
ان كان منتفعا به لماذا قال ان كان منتفعا به ان كان منتفعا به لان مر معنا انه لا يجوز شراء ما لا نفع فيه في اصل البيع فاذا يشتري شيئا فاسدا لا ينتفع به لا اكل ولا بعلف ولا بشيء ما الفائدة - 00:39:34ضَ
ولا حطب ولا كذا هذا عبث. ما يجوز العبث هذا مقصوده الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا يعني آآ المشاع هو ان تكون هناك يعني اشتري نصف - 00:39:54ضَ
والنصف هذا غير محدد غير محدد فاذا كان مشاعا ها آآ ما يجوز لانه من اين يحصد اذا قلنا له بشرط القطع ها فيأتي ويقول اريد ايش اختار من هنا ومن هنا ومن هنا لا لا - 00:40:12ضَ
الا اذا حدد له لك النخلات الموجودات هذه ثمرتها العقد على ثمرتها بشرط القطع قالوا جائز. لانه على معين لا على مشاع كده وكذا بقل ورطبة رطبة البقر معروف البقول هذه البقدونس والحشائش هذه التي ياكلونها الناس ها يعني - 00:40:36ضَ
جرجير ها كذا حكم البقي مثل ما تقدم اشتداده وعدمه ها واذا اشتد صلح للاكل لانه بدأ صلاحه يعني والرطبة الرطبة مثل البرسيم والجت يسمى يسمونه الرطبة اصطلح بعد تسميته الرطبة. كذا حكمه - 00:40:59ضَ
يباع على هذا الشرط لا يصح بيعه قبل بدو صلاحه ولا ونحوه الا لقطة نقطة. هنا عاد لقطة لقطة لانها يعني مرة مرة الا لقطة لقطة او مع اصله نعم نرجع يقول وكذا لا يجوز بيع بقل ولا رطبة حتى يبدو صلاح الا - 00:41:27ضَ
فاذا كان لقطة اللقطة والقثاء هم ونحوه باذنجان البامية هذا لان هذا يلقط لقطة اللقطة ها فتبيع كل لقطة بمفردها اذا كان لقطة لقطة لا لا اما ان تبيعه مجملا لا لان فيه ما لم يبدو صلاحا - 00:41:56ضَ
ما لمقصود به امان العاهة انه قد تأتيه افة هذا هو. او مع اصله بيعه مع الارض لا حرج هذا يجوز والمراد باللقطة اللقطة الموجودة الان يقع العقد على اللقطة هذي. فاذا لقطت وانتهت خلاص. بعدها حتى تخرج اللقطة الثانية - 00:42:19ضَ
يبيع هذا المراد لذلك كرر كلمة لقطة اللقطة هي لقطة يبيعها ثم اللقطة الثانية يبيعها بعقد ثاني وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الفصل. هذه العنان لو قالها اشترط عليها - 00:42:42ضَ
ان تأخذ اللقطة مر معنا قضية وما قلنا ايش اذا كانت ظاهرة انه يلقطها الان لا يؤخر انه قد يخرج شيء اخر والشيء الاخر للمشتري مع تبع الارض. الموجود هذا - 00:43:04ضَ
يشترط عليه اللقط او اثناء العقد وقع العقل وقال على ان تلقطه الان هذا بعد يومين يخرج شيء جديد والشيء الجديد يختلط مع هذا. فاخره تأخر ترك يومين وثلاثة ايام واربعة ايام - 00:43:21ضَ
يقول بطل البيع بزيادة غير يسيرة الزيادة غير يسيرة. لا زيادة في النماء الذي وجد في الارض وما قال تلقط الموجود هذا موجود وقع العقد على الموجود حتى يلقطه لكنه تأخر - 00:43:42ضَ
ذهب يبحث عن عمال يوم ويومين وثلاثة ومشغولين العمال كلهم في المزارع. فتأخر له سبعة ايام الارض واذا بها زيادة. في اماكن ما كان فيها شيء. ننظر في هذه الزيادة. هل هي سيرة بالنسبة الى الحجم الموجود - 00:44:06ضَ
كل هذا الموجود ام غير يسيرة فان كانت غير يسيرة كثيرة ها عقد بطل نأتي بعقد جديد واضح اما اذا كانت يسيرة محتملة لا يبطل العقد لا يبطل العقد الا الخشب ويشتركان فيه فيها الا الخشب عندك فلا - 00:44:23ضَ
عندك فلا الا الخشبة فلا. لا. ها. الا الخشب الا الخشب يعني فلا يبطل هذا المقصود يعني هي ظاهرة اما من من السياق لانها استثناها مما يبطل اذا هو لا يبطل - 00:44:53ضَ
الخشب لانه ما ما ينمو خشب يشتري الشجر يشتري هذه الاشجار لاجل ايش؟ ان يأخذها خشب فهذه لو تأخر ايش فانه لا يعني لا آآ لا ينمو اكثر من هذا. لا ينمو - 00:45:09ضَ
ويشتركان فيها. طيب كيف يا شيخ؟ يقول يعني الزيادة اذا زاد الخشب اشترى منه هذا الخشب اشترى منه هذه الاشجار الجذوع على انها خشب ما اشتراها انها ثمار ما فيها ثمار. ما في شجر كينا ما يثمر ولا شيء ولا يستفيدون الناس منها الا خشبه وتظليله واشياء. مثلا ورق اشتراها - 00:45:30ضَ
فتأخر اشترى منه على اساس انه يقطع فتأخر ثم وجدوا فيها زيادة زادت فروع منها يقول لا يبطل لا يبطل لكن يشتركون في هذه الزيادة في هذه الزيادة فمثلا يقدرونها ها او يقتسمونها الزائد يأخذه - 00:45:57ضَ
البائع هذا مراده. نعم حصاد ونقاط نقاط يعني التلقيط وحصاد ورقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقيا وله على بائع سقيا سقيا سقي سقي ولو تضرر اصل مسألة يعني الان لو اشترى الزرع ولكن ما قلنا نحن باعها وفيها - 00:46:24ضَ
النخل تأبر وتشقق لمن؟ الثمر ها؟ للبائع طيب اذا جاء وقت الجذام من الذي يجدها على من الشيخ يقول على المشتري مصنف اجاز لكم جماله للذي باع من باع عبدا له مان فما له للبائع الا ان يشترط المبتاع - 00:47:04ضَ
هذا الماء من هذا من الان ما يقول المشتري المشتري انتم نظرتم ان ان البائع هو الذي يستفيد ثمرة ها المشتري يقول يا اخي وخر عني تمرك هذا نخلي ولا لا - 00:47:54ضَ
يقول لها هذا خله ناخذ منه شوي شوي هذا واضح؟ ايه هذا هو فالجميع له هذه الحيثية طيب المهم على على المشتري على المشتري كذلك آآ هذا من جهة ثانية من جهة انه مؤنة النقل كذلك مؤنة النقل - 00:48:20ضَ
كذلك الحصاد واللقط ونحوه. اللقاط ما يلتقط لكن هنا مسألة اخرى اذا كان اوضح من هذيك هادي كانت فيها لكن الثانية الذي جاء يشتري الثمار بعد بدوء صلاحه واشتراها وقال له خذ - 00:48:44ضَ
على من الثمن الثمن او قيمة الجذاذ تراها بعد بدو صلاحها ترى الثمرة بعد وضوء صلاحها على من ليش على البائع اسهل من الاولى. انا قلت لكم اسهل من الاولى. المشتري هو الان هو الان الذي يجني هذا لاجل يبيعه. نعم. هذا واضح. لانه يشتري - 00:49:07ضَ
الذي اشتراه يريد يلقطه هذه من مؤنة النقل يقول مثل لو اشتريت متاعا من السوق مؤنة النقل عليك ما لم تشترطه او العرف ثم قال واعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. هذه المسألة اللي رجعنا لها - 00:49:36ضَ
الذي بدأ صلاح عفوا الذي اشترى زرعا اشترى ارضا وفيها زرع وهذا الزرع يحتاجه او غرس اشتراها وقد طلع طلعها وقلنا ما دام طلع الغرس طلعه ها فانه للبائع ثمرة الظاهر للثمرة. طيب الان تحتاج الى من يراعيها بسقي - 00:49:55ضَ
من يسقيها؟ قال على البائع ها يسقي هذا ولو تضرر اصله وتضرر الاصل. طيب حتى كذلك بدأ بدا صلاحها لكنها تحتاج شهرين حتى نقطة هذه الثمرة ما بدا صلاحها احمرت واصفرت قال انا اريدها حتى ترطب - 00:50:23ضَ
يحتاج الى شهرين هذه الفترة تحتاج الى سقي على من هل البائع لان لا زالت تحت النخل الارظي وفي نخله فيسقيها ولو تظرر اصل قال ولو تظرر اصل من يوم باع هذه هذه العرف الجاري عليه - 00:50:50ضَ
لو منعها من الماء ماتت ماتت نعم وهي التي وقع عليها العقد نعم هنا سيتكلم بعد ذلك على مسألة وضع الجوائح الجوائح الجائحة التي ايش تتلف الاموات نزل برد شديد فاتلف - 00:51:09ضَ
الثمار وهذه الثمار قد بيعت ما بد صلاحها ثم باعها وقبض ثمنها صارت هي للمجتهد نزلت جائحة عن فعل الانسان ما حكمها هل ينفسخ العقد؟ او يمضى وهي من كما يقولون من كيس المشتري. هذا الذي يتكلم عليه المصنف - 00:51:34ضَ
وضع الجوائح نعم وماتلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤثر اخذ عن عادته. هنا هذه المسألة. يقول وما تلفا سوى يسير اذا كان التلف يسير ما يضر - 00:52:14ضَ
يسير بالنسبة الى المجموع يقول وما تلف بافة سماوية. يعني ليس للانسان فيها صنع. ليس بفعل فاعل ها سماوية بعد ما اشتراها فعلى بائع يسترجع الثمن لان النبي صلى الله عليه وسلم ها امر بوظع الجوائح - 00:52:38ضَ
امر بوظعها ولما ترافعوا اليه قال بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق يعني الى الان ما استحق القبض فيقبضها انت عقدت معه العقد لكن القبظ ما يمكن. كيف يستوفيه؟ وهو لا يستطيع يستوفيه حتى - 00:53:03ضَ
يرطب مثلا او يصبح بسرا او نحو ذلك الا اذا باعها مع اصلها باعها مع الارض او مع الشجرة هذه انتقلت كلها الى المشتري او اشترط عليه القطع اذا بدا صلاحها فلما بدا صلاحها مثلا وظهرت قال - 00:53:23ضَ
عجل نحن الان موسم فيه نوع من وجود اشياء وكذا يؤخر ولم يقطعها او لم يحصد الحصيد اخره فنزلت فيه جائحة ففي هذه الحالة ها على المشتري اذا خرج عن العادة او يؤخر اخذ او يؤخر اخذ عن عادته. عن عادة الناس - 00:53:47ضَ
هذا هو طيب من اولها وضع الجوائح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بعت من اخيك ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة الا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:54:16ضَ
بما تأخذ مال اخيك بغير حق الجائحة ان تكون سماوية ليس فعل لانه كان فعل انسان احرقها او فعلها الظمان على على الفاعل لكن هنا الضمان على من؟ على على الصاعقة التي نزلت على الشتاء - 00:54:35ضَ
تباعه هذا الثمر على ان يأخذه اذا حان قطافه فنزلت جائحة فجردته او احرقته صاعقة هنا هذه الجائحة تضع تسقط تفسد البيع فنقول رد الثمن الذي اخذته على المشتري. لان المشتري لم يتمكن من استيفاء العقد وهو لا زال في ظمانك - 00:54:51ضَ
لا زال في ضمانك هل هو ما يتمكن الا اذا باعها مع اصلها باشجارها وارضها هنا صارت كلها والثانية جاء وقت الجداد واخر. جاء وقت الحصيد واخر. هو المهمل المشتري صار هو - 00:55:20ضَ
المهمل طيب كيف يعرف بدو الثمار الصلاح عفوا قلنا يا حمار طيب اذا كان هناك ثمر بدأ صلاحه وثمر لم يبدو صلاحه في مزرعة واحدة ها طيب يقولها المصلي طيب - 00:55:42ضَ
اقرأ وصلاح بعظ ثمرة وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في هذا هو اذا كانت عندنا نخلة بعض بعض رطبها آآ بعض ثمرها احمار او اصفر والباقي لا زال اخضر نخلة واحدة - 00:56:04ضَ
ها هنا هذا يدل على ان بقية النخل قد قرب صلاحه يقول وصلاح ثمر نخل وصلاح بعظ ثمرة شجرة بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان خلاص نعطي الحكم لجميع - 00:56:30ضَ
النخل الذي في البستان فيجوز بيعه لان الان بدأ لا لانها الان ما دام بدأت نخلة طلع فيها بعضها حمار او اصفار الثاني في اليوم الثاني او الثالث او الرابع يبدأ فيها ما - 00:56:52ضَ
ما يطول المدة هذا المقصود. ايه حسب العادة والعرف اللي جروا عليه نعم صلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر. وعنب ان اي ان يتموه بالماء الحلو هذا هو كيف صلاح الثمر النخل ها يحمر او يصفر - 00:57:11ضَ
والعنب يتموه بالماء الحلو. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب حتى يطيب يطيب وهكذا ممكن ان تأكل منه. نعم وبقية ثمن بدو نضج وطيب اكل. هذا هو بقية الثمار. من الفواكه اذا - 00:57:40ضَ
نضجها اما بلمسها او بلونها حسب عرفهم وطاب ان تأكل منها تجد احيانا بعض الشجرات ها تين مثلا بعضها لا زال بعضها جميل منها ان تؤكل منها فهذا بدو لصلاحها - 00:58:02ضَ
ويشمل بيع دابة عذارها ومقواد ومقودها ومقودها ونعلها. هذا اذا باع دابة فرس فيها العذار السرج لانه يكون هنا السرج الدابة فيه الحكمة هذه ها جلدة من هنا يسمى العذار. اللجام كله لكن هنا الذي في الرأس - 00:58:20ضَ
هذا العذار لانه يكون هنا هذا العذار يمر معه فيشملها ومقودها يشمل مقودها ايضا ما تقاد به اللجام ها معها ونعلها الحذوة التي فيها ها لكن ما يشمل السرج لان السرج - 00:58:48ضَ
الكرسي معزول اه النعل مسمرة بمسامير حذوة الخيل. ها حديدة تجعل فيها نعم ايوه يشمل لباسه لغير جمال. هنا لباس ما هو لباس المهنة ولباس ستر العورة. ها هذا موجود - 00:59:06ضَ
لابد من هذا اصبح منه جزء منه. يشمله لكن اذا كان سيده له عنده ملابس جميلة اذا اراد ان يذهب الى كذا يلبس ملابس جميلة خاصة كانوا بعض الاماء يحرصون عليهن جميلات يتخذونن مثل الوطء ونحوه ها ويلبسها ملابس جميلة خاصة - 00:59:33ضَ
وذهب ونحوها. اذا باعها هل يشمل ذلك؟ لا. الا لباسها الذي عليه لغير الجمال فمعه هذه مع طيب انتهينا لان الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع - 00:59:53ضَ
هذا هو فاما ما زاد عن هذا فليس بمال لان العبد وماله للسيد. فلذلك فماله للبائع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله - 01:00:16ضَ
- 01:00:39ضَ