شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (42)- كتاب البيوع ( 7 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا - 00:00:00ضَ

وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وبعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في اخسر المختصرات الفصل الذي عقده المصنف احكام السلم نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:19ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف غفر الله له فصل ويصح السلم بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن قبل قبل ان نذكر الشروط السلم في الحقيقة هو سمي سلما لانه - 00:00:49ضَ

يسلم الثمن في مجلس العقد مقدما ويؤخر السلعة عكس الدين هو نوع من الديون لكنه عكس الدين المعروف بين الناس. الدين المعروف بين الناس دين السلع البيع ان يشتري السلعة والثمن مؤجل - 00:01:12ضَ

الى كذا الى على الراتب الى كذا ها على هذا بالعكس السلم بالعكس يقدم الثمن والسلعة مؤخرة سلعة مؤخرة فسمي سلما لتسليمه في المجلس العام ويسمى سلفا السلف غير سلف القرظ - 00:01:40ضَ

القرض يسمى سلف لكن هنا السلف هذا ايضا لغة فيه لان الثمن مقدم سلفا وقد سلفا يعني ايش ؟ سابقا لان كل من تقدمك فهو سلفك. ها اسلافك اهلك المتقدمون. هذا من حيث يعني التسمية اللغوية - 00:02:01ضَ

لكنه من حيث الاصطلاح الشرعي هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقدم في مجلس في مجلس العقد عقد ها على موصوف في الذمة على معين موصوف بالذمة وكل هذا سنشرحه. واذا فهمت هذا التعريف الدقيق الذي ذكره العلماء فهمت احكام السلف - 00:02:27ضَ

عن تعريف يسير عقد عقد بيع على موصوف في الذمة في الذمة يعني دين مؤخر يقع العقد على موصوف في الذمة وبشرط ان يكون موصوفا وان يكون في الذمة ما هو معين - 00:03:07ضَ

اذا قلت انا اشتري منك سيارتك الفلانية هذا التي عرضتها في المعرض او كذا او في المكان الفلاني غير موجودة ها ووصفها لك قال انها كذا وكذا معينة هذا عقد على معين مو على موصوف - 00:03:34ضَ

حتى ولو اعطاك صفاتها لانه معين اما اذا كان على الاوصاف لا على الاعيان قال اريد سيارة موديل كذا نوع كذا لون كذا يريد اوصاف قال نعم هذي بقيمة عشرين الف - 00:03:56ضَ

فيعطيه الثمن مقدما ويذهب متى يقول في الوقت الفلاني بعد شهر على رأس السنة على رأس الشهر ها اوتيك اتيك بها فيذهب يبحث عن عن سيارة هذه اوصافها ويأتيه بهذه الشروط - 00:04:29ضَ

غير معينة انا اشرح لكم شي اتركوا لي تسألون عن اشياء في اذهانكم. خطر بباله قضية ويبي يستفتي عنها. هذا درس مو محل استفتاء. مو استفتاء اسأل عنها الشر. ايه - 00:04:50ضَ

اها هذا ليس بما لا يملك هذا ليس بيع بيع ما لا تملك اذا كانت معينة السيارة الفلانية في المكان الفلاني اشتريت وعقدت عليها واخذت تم البيع ما لا يملك هذا صفات ما هي معينة - 00:05:07ضَ

ها ايه هذا فارق بيع مالين زين سؤالك جيد. يعني جاب مكانه ما لا يملك ان بع ما لا يملك معينة هي الذي اذا قال اريد فلان يعرض سيارته التي عنده زيارة فلان - 00:05:25ضَ

معروضة للبيع ها اريدها منك فيقول نعم ابيعها عليك ها بخمسين قال تم اتفقوا على سعرها سلفا واعطاه الثمن ها سيذهب هو ويشتريها ويأتي بها. هذا بيع ما لا يملك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:42ضَ

اما بيع الاوصاف ها هذا بيع السلام سلف هذا هو كلها سيذكر لك الشروط هذه الشروط التي هي سيد كورونا يبين لك الفرق بينه وبين ما لا يملك او غيرها من - 00:06:03ضَ

اذا هو عقد على موصوف في الذمة ايضا ما يكون معجب لا لابد المعقود عليه دينا والثمن معجلا في الذمة يعني في ذمة البائع سلعة هذه صفاتها والمشتري قدم الثمن - 00:06:22ضَ

طيب بثمن معجل في مجلس العقد لابد ان يكون سلمه قبل التفرق فاذا تأجل الثمن بطل العقد لانه ايش صار بيع دين بدين ونحوها من هذه الاشياء المهم حتى يكون سلما يكون هذا - 00:06:50ضَ

هذا وصفه كاملا ما ينقص منها شيء لا لا لا هذا هو السلم لابد يكون يكون الثمن ايش كاملا منقودا والا بطل العقد ما حكم هذا؟ هذا جائز بالاجماع لانه جاء فيه النص في الكتاب والسنة - 00:07:12ضَ

اما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس اشهد ان السلف الى اجل المضمون الى اجل مسمى في كتاب الله. ثم قرأ هذه الاية - 00:07:36ضَ

مع ان الاية في الديون عامة سواء كان الدين هو الثمن او الدين هو المثمن سواء كان الدين هو الثمن. اشتريت السلعة واخذته والدين مؤجل. الثمن مؤجل عليك. فعادة الناس - 00:07:56ضَ

او العكس ثمن منقود والسلعة مؤجلة. المثمن مؤجل. هذا دين نوع من الدين والاحاديث ومن السنة ايضا حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون - 00:08:15ضَ

السنة والسنتين وفي رواية يسلفون اي يقدمون الثمن مسلفا السنة والسنتين يعني بعد سنة يأتيه بسلعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:08:35ضَ

لابد يكون صفات معروفة اما بالكيل او بالوزن اذا كان مما يعرف كيلا او يعرف وزنا كما تقدم معنا في معرفة الكيل والوزن الى اجل معلوم محدد مفتوح لا على رأس السنة - 00:08:55ضَ

على رأس شهر كذا تأتي به اذا اجتمعت فيه الوصف الذي يمكن ضبطه بالاكيال او الاوزان او الاذراع الذرع يمكن من نوع كذا قطن مثلا خمسة اذرع ستة اذرع مائة ذراع ينضبط هذا النوع قطن مثلا - 00:09:14ضَ

المقاس بالذراع طولا وعرضا اما الذي لا ينضبط كالمعدود ما يمكن ما ينضبط تقول مائة تفاحة كبيرة صغيرة ما ما ينضبط. مثلوا بهذا لابد بشيء يمكن ضبطه يضبط بالموزون والمكيل بالمزروع. الذرع - 00:09:43ضَ

طيب بدأ بذكر الشروط مباشرة. قال ويصح السلم احسن الله. بسبعة شروط. هذي عرفت الشروط باستقراء الادلة الادلة فقهاء النظر في الادلة فوجدوا انها هذه الشروط هي التي معتبرة لصحة السلم. فان اختل شرط بطل العقد - 00:10:13ضَ

نعم هذا الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه. نعم هذا الذي ذكرناه ان يكون فيما يمكن هذا الشرط الاول ان يكون السلم فيما يمكن ظبط صفاته كمكيل ونحوه. مثل ايش؟ الموزون يمكن ظبطه - 00:10:42ضَ

المزروع يمكن ضبطه وهكذا كل ما يمكن ظبطه بالكيل يعتبر فيه الكيل. وكل ما يمكن ظبطه بالوزن كالحديد والنحاس ونحوه يمكن ظبطه بالوزن او بالمزروع. نعم هذا الشرط الاول لانه جاء في الحديث قال في كيل معلوم ووزن معلوم - 00:11:04ضَ

لكن هل يصح الذهب والفضة لا يصلح. ليش يدا بيد الشيخ الذهب والفضة يعني كلامكم نص غلط ونص صح يعني الان الانسان ما يمكن يشتري الذهب دينا يقول لي في رأسك حتى ما يمكن نهائيا - 00:11:34ضَ

نسيتم الدرس اللي ما صار له يومين يمكن اه ايه ايه صرح خبث خلاص وصل وقلنا اذا اختلفت العلة جاز التأخير والتفاضل قلناه ولا ما قلناه؟ نعم. طيب قال انا اريد اشتري منك كيلو ذهب دينا - 00:12:15ضَ

ها قلنا تعوضه بشيء غير الموزونات ها غير اللي يشترك معه في العلة مثل المكيلات. ها؟ خلاص مئة كيس صار العلة اختلفت لان الشعير الوزن عفوا الكيل والذهب الوزن. لا قلنا دين حنا وش نقول لك؟ ما يقول لك دين. دين - 00:12:51ضَ

شوي ها؟ ايه نعيد السؤال حتى تخليك تركز زين يجوز شراء الذهب دينا باي شرط اذا اختلفت العلة طيب الان ما يروحون ناس يشترون ذهب دين بعض الناس يخطئ ونقول له ما يجوز - 00:13:20ضَ

لماذا لانه يشتري بالنقد الذي هو علته واحدة الا الثمانية. نعم لان العلة واحدة لكن لو قال انا بشتري منك هالذهب هذا لكن خام يجوز يجوز هذا اعوظك مئة راس - 00:13:49ضَ

اخذوا كيلو ذهب واعوضك مئة راس غنم ها يجوز؟ يجوز واضح؟ يصير العقد وقع ما بين الذهب ابو غنم مثل اخذ ذهب بقيمة الف ريال قيمتها الف ريال تقريب يعني - 00:14:15ضَ

جاهز على ايه؟ حل للذين يريدون يشترون بالدين نقول غير فقط الثمن الذي يختلف عنه في العلة. زين. انتهينا من هذي زين. ترى احنا قايلينه من اول قايلين العلة وكذا لكن ما سألها - 00:14:37ضَ

السؤال المفاجئ طيب الان يصح يشتري سلم بالذهب يصح يصح ما شاء الله تقول يصح جزاك الله خير ايه قل لهم شلون يصيح؟ لان اذا اختلفت العلة اذا اختلفت العلة - 00:14:55ضَ

يعني قدم الثمن غنم ها؟ قال هذي الثمن مئة راس غنم ها واريد منك مئة كيلو او او كيلو ليش مئة كيلو انت تخليها ذهب كيلو ذهب لكن ايش بعد شهرين يجيبه وردة من - 00:15:17ضَ

خلاص جائز لان العلة مختلفة. ولذلك يقول اللي يشترط يصح ان يكون من الاثمان اللي هي الذهب والفضة ها وبشرط ان يكون الثمن ايش خالفة في العلة والعكس كذلك يكون المسلف المقدم ذهبا والمؤجل - 00:15:38ضَ

ها مخالف في العلة. اما اذا كان المقدم ذهب والمؤخر يوافقه في العلة قالوا لا لا بد يدا بيد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد قلنا اذا كان متفقا - 00:16:06ضَ

اللحية بيده اذا كان متفقا العلة ها ايه الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه طيب والثاني وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. هذا هذا الشرط الثاني - 00:16:20ضَ

ان يذكر جنس بر ها مثلا تمر سكري تمر نوعه سكري يمكن ضبطه اذا كان بر كذا يختلف باختلاف البلدان يعني باختلاف التربة والنبات فيقول بر مثلا مثلا حوراني يمثلون بهذا - 00:16:46ضَ

او من من كذا عن بر مو كذا اسمائهن تختلف او يسميه من الاشياء الجهات في البلدان اذا لابد يكون ايش يذكر الجنس الارز والنوع الذي يكون هو انتاجه كالعنبر مثلا ونحوه - 00:17:14ضَ

وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. اذا كان هذا يعني كبير الحبة كبيرة صغيرة ها تمر خلاص تخصصه بالنوع بالجنس والنوع والصفة التي يختلف بها لان مثلا الذرة في منها ذرة عريضة ومنها ذرة صغيرة. تشبه القمح - 00:17:38ضَ

يحددها الشعير طويل او غليظ ها كبار او صغار مدور قمح يحدد هذه هذه لابد اذا كان يختلف بها الثمن في الغالب. اما اذا كان لا يختلف الثمن فلا اذا كان يختلف الثمن - 00:18:02ضَ

نعم وحداثة وقدم وذكر قدره حداثة وقدم ايضا بعضه يختلف جودة بالقدم مثل الارز كلما خزن ها صار اجود والجديد اقل وجود جودته المحصود جديد ها اقل جودة المذاق وكذا وسعره اقل. لذلك يخزنونه في المستودعات - 00:18:22ضَ

سنة وسنتين ويقول لك هذا مخزن كذا سنة حداثة الحداثة في الزمان وفي القدم وبعضه بالعكس كلما جد فهو اجود هذا يحدد ثم قال وذكر قدره هذا الشرط الثالث قدر - 00:18:53ضَ

النبي قال في كيل معلوم ووزن معلوم. كيل معلوم يقول مئة صاع مئة صاع كم ثمنها؟ مئة ريال خلاص هذي مئة ريال معجلة وبعد سنة مئة صاع تمر حدده او مئة - 00:19:20ضَ

اه جرام ذهب او فضة بشرط ان يكون اذا كان من اهلي يكون العلة مختلفة ولا ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. هنا لو قظية عكس المكيل يزنه وزنا. طحين او البر يكال - 00:19:42ضَ

ها التمر يكال كيلا فلو قال اريده بالوزن بالمثاقيل ها الان كم الشعير يقولوا لك الكيس كم فيه؟ خمسين كيلو خمسين كيلو متأكد مو اربعين المهم قل لي الكيس اربعين كيلو او خمسين كيلو - 00:20:05ضَ

هذا الان بالبيج بالوزن. كيلو الوزن مو الكيل. الكيل هناك الاحجام والوزن بالاثقال هنا يقول ما يصح يقول اريده بوزن كذا واضح؟ طبعا القول الثاني يصح لان العبرة بانضباط الوصف لكن على ما مشى عليه المصنف في المدى. المكين لا بد كيلا والو نزول لا بد - 00:20:26ضَ

وزنا والقول الثاني الصحة وعليه عمل الناس ولا عكسه ايضا ما ما يعكس وذكر اجل معلوم كشهر يقول اجل معلوم لها واثر في يعني الثمن في زيادة الثمن وتأخيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم - 00:20:51ضَ

الى اجل معلوم ولابد ان يكون ايضا مؤجلا ما يكون معجل كما سيأتي ان يكون مؤجل كشهر كمثال هذا لان الشهر يعني له اعتبار وبعضهم قال كنصف شهر يعني يذكر اجل ما يكون قريبا - 00:21:18ضَ

بعد يوم ولا يومين سلم لي السلعة بعد يومين يقولون هذا هذا وش الفايدة منه الناس اذا كان يستطيع ان يقبضه حاضرا ها فهذا هو التأجيل انما هو حصول الارفاق على البائع - 00:21:41ضَ

الذي سببها في المناسبة ان المزارعين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون لما يبيعون سلعتهم ما عندهم من زروع او ثمار فتأتي بقية السنة يحتاجون نفقة ينتهي ما عندهم - 00:21:58ضَ

يحتاجون النفقة ويحتاجون شراء البذور وما يصلحون به حرثهم سيأتيهم الذين يريدون ان يشتروا خاصة التجار يشتروا منهم كميات يسمونه تضمين الان الناس يتعارفون عليه يظمن هذه المزرعة. يدفع ثمنها - 00:22:16ضَ

مقدما فيقبضها البائع البائع يقبض الثمن لا المشتري هو الذي دفع الثمن. المعجل يشتري الثمرة لكن ما يشتري ثمرة بشرط ما يشتري ثمرة من مزرعة معينة فستان معين لان هذا صار بيع - 00:22:37ضَ

ليس بيع موصوف بالذمة صار بيع من محل وبيع الثمار قبل بدوء صلاحها. سنأتي مشكلة اخرى انما يشتري منه تمرا شعيرا ورزا قمحا مئة صاع مئة صاع مئة الى اخره. ها؟ او يشتري منه ما يمكن زرعه - 00:22:59ضَ

الف ذراع من قطن او صوف يعني منسوجات وهكذا او موزون قطن او صوف موزون اذا كان على هذا بالوزن الصوف والقطن هذه يأخذونها بالاوزان اذا كانت سادة لم لم تنسج ام اذا نسجت اخذت جانب الذرع تذرع - 00:23:25ضَ

فهنا آآ يقول لابد ان يكون في بثمن مؤجل عفوا باجل معلوم يكون السلعة مؤجلة اذا كانت حاضرة ما يجوز ما يجيزون فيها السلم. يقولون بع حاظر بحاضر. نقد بنقد - 00:23:52ضَ

واضح؟ ايه وان كان هناك من يقول كالشافعية بجوازه ولابد ان يكون الاجل له اثر في الثمن اجل طويل له اثر لكن مثلا قد مثل بشهر ونحوه مما له وقع في الثمن - 00:24:14ضَ

له وقع في الثمن طيب بعده وان يوجد غالبا في محله محلي وان يوجد غالبا في في محله محله وقت حلول الاجل مو محل هي مكان المكان لا هنا بكسر محله - 00:24:32ضَ

يعني عند حلول الاجل ان يكون من الشروط ان يكون ها السلعة في الغالب توجد في زمن الاجل واضح؟ اذا قال بعد شهرين في الغالب انه يستطيع ان يوفرها توفر هذه السلعة - 00:24:58ضَ

الموصوفة ويأتي بها اما اذا كان لا يمكن لا يجوز لا يصح لانه عقد على غير ممكن الو لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم. نعم فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له. فان تعذر - 00:25:22ضَ

المسألة لو فرض انه لما اجله الى بعد سنة مثلا فلما جاء الاجل ما تمكن من توفير السلعة. البائع قال له اين التمر الذي طلبته منك وقدمت ثمنه ثمنه اليك؟ قال لم استطع. تعذر - 00:25:42ضَ

ها قال ما الحكم؟ صبر المشتري الذي دفع الثمن اما ان يصبر حتى يوفر له ذلك واما ان يفسخ يقول ايش؟ صبر او اخذ رأس ماله يفسخ العقد ويسترجع رأس المال - 00:26:02ضَ

لماذا قال رأس المال حتى لا يأتي شخص ويقول طيب هذا الان اعطاه هذه مئة الف مقدمة بان يأتيه باطنان من الارز او من الحديد وهذا اخرها وهذه المئة لو كانت موجودة عنده استثمرها انتجت مئة وخمسين او مئتين وخمسين وكذا - 00:26:22ضَ

فاذا لا بد من ان نفرض عليه ها غرامة او تعويض نقول لا لما بيدخل في الربا يدخل اذا قلنا ذلك دخلنا في الربا اذا اما ان يصبر واما ان يفسخ ويسترجع رأس ماله - 00:26:43ضَ

سواء تعذر الكل او تعذر البعض لانه قال فان تعذر او بعضه يتعذر البعض وفر له نصف الكمية والنصف الثاني لم يستطع نقول خذ الموجود والباقي بقسطه يقسط اذا كان النصف يعني يبقى النصف - 00:27:03ضَ

فلك ان تصبر واما ان تأخذ يعني رأس المال وهكذا كذلك يعني نعم طيب بعده؟ وقبض الثمن قبل التفرق. صحيح. هذا الشرط السادس ان يكون الثمن معجلا مقبوضا يكون الثمن معجلا كما في الحديث. فليسلف - 00:27:21ضَ

فليسلف يعني يقدم الثمن يعني ايضا هذي الشروط في اول او شيء معلوم او وزن المعلوم فليسلف لما قال فليسلف هذا معناه انه فليقدم الثمن نعم ان يكون وقبض الثمن - 00:27:53ضَ

قبل التفرق يعني قبل التفرق من مجلس العاقد كما في شروط الخيار التي مرت معنا في باب خيار البيوع وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. هذا هو ان يسلم في الذمة ان يكون سلعة في الذمة - 00:28:18ضَ

هذا المقصود ثمن معجل والسلعة كل هذي تقدمت معنا في شرح التعريف كما قلت لكم انك اذا ظبطت التعريف عرفت الشروط ان يكون السلعة المسلمة ها في الذمة لكنها كما تقدم موصوفة - 00:28:39ضَ

موصوفة في الذمة اذا قال في الذمة انها غير معينة موصوفة وقد تكون المعينة في الذمة ايضا لكنهم كما تقدم موصوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم - 00:29:00ضَ

اذا هي في الذمة يقول المصنف فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. يعني لا يصح ان يكون في عين حاضرة او عين عنده واضح؟ معينة وهذا اللي سألت عنها انت ايش - 00:29:17ضَ

بفرقها ما الفرق بينها وبين ايش بيع ما لا يملك. بيع ما لا يملك معينة هذه قاعدة يعني اقول له يريد مثلا هناك سيارة في المعرض الفلاني لفلان عرظها اريد ان اشتريها منك - 00:29:38ضَ

فيقول ابيعها عليك بخمسين يقول خذ هذي الخمسين هذا باعة وهي عند صاحبها معينة. اما لو قال اوصافا اريد سيارة وصفها كذا ووزنها كذا. اقصد موديلها كذا ولونها كذا شروط - 00:29:55ضَ

خلاص يعطيه الثمن وهذا يدبر له سيارة بالمواصفات لا بالعين المعين هذا هو ولا ثمرة اه شجرة معينة شجرة او بستان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما اراد ان - 00:30:13ضَ

ان يسلف مني رجل فقال من اليهود دنانير قدمها له فقال من حائط بني فلان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في السلف قال من حائط بني فلان قدم الثمن اليهودي - 00:30:32ضَ

والنبي وعده بايش بثمار فقال بن حائط بني فلان تمرهم طيب حائط حديقة اشتريت يعني تأتيني بهذا التمر من حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا - 00:30:53ضَ

يعني هذا الشرط لا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى بيني وبينك كاين ومدة اما تحديد المكان المورد او المزرعة او الفلانية لا انت تريد اه موصوفا واضح لا يكون من ثمرة من عين على عين معين ولا على ثمرة شجرة معينة - 00:31:13ضَ

والمراد بالشجرة هنا البستان نعم ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره هذه مسألة موضع العاقد البلد قالوا الا اذا كان في برية او في بحر مسافرين في البرية ها وتبايعوا - 00:31:45ضَ

هذا ليس مكان آآ سكنهم. سيضطرون لو قلنا في المكان هذا ان يذهبوا الى المكان البري او في البحر في السفينة وتعاقدوا يضطرون الى لا هذا ما لكن يجب الوفاء - 00:32:09ضَ

في مكان موضع العقد في البلد الذي هم فيها سكنهم هنا يأتيه به هنا ما يقول انا والله اشتريتها لك انا موجودة في العراق ولا موجودة في كذا ولا موجودة في الحسا - 00:32:23ضَ

تشتري تأتي به لا انا تعاقدت معك في هذا البلد تأتيني به الى هنا في موضع العقد لانه سلمه الثمن في موضع العقد ما لم يشترط يشترط في غيره الا اذا قالا تسلمني اياه في المكان الفلاني - 00:32:38ضَ

قد يكون هذا الرجل الذي اشترى له تجارة او مستودعات في مكان في بلد فيقول تسلمه في البلد الفلاني هذا على الشرط لان المسلمين على شروطهم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه. ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ - 00:32:55ضَ

عنه. هنا مسألة اذا كان الشخص اه اشترى مثلا مئة صاع تمور ودفع الثمن الى التاجر الذي يبيعها ثم صارت هذه عنده الانصار له على هذا مئة صاع او الف صاع - 00:33:20ضَ

فرأى انه مناسبة من جاء يريد ان يشتريها فقال انت اشتريت من التاجر فلان الفصائل وانا اريد ان اشتري اربحك ها خلاص انا اعطيك الثمن وتصبح الالف صاع لي هذا يقول لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه - 00:33:45ضَ

لانه الى الان بيع ما لا يملك ويدخل في بيع الدين واستدلوا بحديث ابي سعيد من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود وابن ماجة لكن في اسناد ضعيف - 00:34:10ضَ

قالوا لا يصرفه الى غيره واضح ما هي بواضحة الصورة؟ ايه لا ما له علاقة هو ملكها الان ملاكها ما ملكها ترى ما لها علاقة بموضوعنا هذي هذي ما لها علاقة بموضوعنا. حنا في السلم وهذي مسألة في بيع السلع قبل قبظها. اللي تقدمت في باب البيوع - 00:34:25ضَ

لا تخلطوا بين المسائل هنا قلنا لكم اشترى منه مثلا اتى الى صاحب مورد سيارات حتى نظربه بالسيارات اللي سألت عنه مورد صاحب معرض وقال انا اريد سيارة نوع كذا موديل كذا لون كذا - 00:35:00ضَ

يعني المواصفات التي تتميز فيها السيارات ها؟ قال هذه ثمنها خمسين الف الآن صار متى تأتي بها الموعد؟ قال بعد شهر بعد شهر يطلبها من المصنع او من الشركات التي المهم انه - 00:35:24ضَ

هنا يأتي بها سواء يشتريها من المعارض الموجودة يشتريها من هنا يريد مواصفات لكنه بعد مدة بعد نصف شهر يغير رأيه ما يريد هذه السلعة هذه السيارة هل يجوز ان يبيعها على شخص هو هذا الذي دفع الثمن - 00:35:42ضَ

هل يجوز ان يبيعها على شخص اخر فيأخذ ثمنها خمسين الفا؟ ها او لا يجوز. المصنف يقول لا يجوز مطلقا سواء بزائد او مثله او انقص مطلقا لا يصح بيعه لانه بيع ما لا ما لا يملك او بيع ما لم يقبض - 00:36:07ضَ

اما اذا قبضها استلم السيارة وصارت في حوزته جاز ان يبيعها اجاز ان يبيع لان دخلت في حوزته وهنا محل خلاف. هذه المسألة الاولى يفرقون بينما بعضهم يجيزه اذا كان بثمنه او اقل - 00:36:26ضَ

بمثل سعرها بخمسين بخمسين اما اذا زاد صار ربح ما لم يضمن اذا باعها مثلا جاءه شخص يريدها وكذا وقال انه كم اشتريتها انت هذه التي ستأتي من من المصنع - 00:36:44ضَ

قال بخمسين انا اربحك خمسة وخمسين ولا بستين هل اتفقوا على انه لا يجوز لانه هبة وبيع ما لم يضمن بما لم يضمنه اما اذا كان بنفس السعر الجمهور على عدم الجواز. الجمهور على عدم الجواز - 00:37:02ضَ

ولا الحوالة به هذه مسألة ايضا الحوالة ان يحوله يقول انا اطلب فلانا ها مثلا سيارة قيمة خمسين الف انت الان اذهب وحولتك كما سيأتينا باب الحوالة. حولتك عليه والسيارة لك - 00:37:26ضَ

قال ما يجوز لانه الى الان لم يقبضه لم يدخل في ضمانه انما الذي له على هذا الرجل هذا غير معين معين ولا الحوالة به ولا عليه كذلك يحيل عليه ولا اخذ رهن وكفيل به - 00:37:53ضَ

يعني لا يجعله لان الرهن انما وضع للاستيفاء من من ثمنه عند يعني تعذر الوفاء ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من الرهن كذلك الكفالة الكفيل انما يوفى منه او يستوفى منه. كل هذا - 00:38:16ضَ

قالوه حذرا من ان يصرف المسلم فيه الى غيره. وفي الحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره تحول عقد من شيء الى شيء وهذا منهي عنه هذا الفصل الذي يليه في ايش - 00:38:49ضَ

خصم نعم هذا الفصل الذي يليه في القرظ خصم وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. هنا مسألة القرظ القرظ عقد ارفاق لا عقد بيع عقد انفاق المقصود منه الرفق - 00:39:13ضَ

بالمحتاج هو احسان لكن الفقهاء يبحثونه في باب البيوع المعاملات لانه عقود اعوظ عنه بدلا منه ولان له شروطا بعضه يصح قرضه كما يصح بيعه وبعضه لا يصح قرظه وان صح بيعه - 00:39:33ضَ

واضح؟ فلذلك يذكرونه في المعاملات يقول وكل نعم كل ما صح بيعه صح قرضه. القرظ اصله فيه في اللغة وفي القطع فكأنه ها فرظ شيئا من ماله ها واعطاه الى هذا - 00:40:00ضَ

الى المحتاج المحتاج وجاء في فضله احاديث كثيرة منها ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة اجره يعني كأنه تصدق عليه مرة وجاء في في الحديث الثاني انه - 00:40:24ضَ

كنصف الصدقة معناه يعني وفيه تفريج على المحتاجين فيه تفريج على المحتاجين. ويسمى سلفا ايضا قال وهو يقولون دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله شف العارية دفع مال لمن ينتفع به ويرده - 00:40:48ضَ

العاري الذي يستعير منك كتابا يقرأ به ها يرد نفسه الحاجة استعيروا دلوا يمدح به الماء دولابا لسيارته ها كفرات اي شي يستاهل سيارة يقضي عليها حاجته يردها هذي عارية اما القرظ لا - 00:41:15ضَ

يأخذه ويستهلكه يأخذه ويستهلكه يرد بدلا منه ينتقل ينتقل الى المقترض تملكا ينتفع بالعين تملكا اما العارية ينتفع بها ولا يملكها اذا القرض دفع مال ها شمال المال سواء من النقود او غيرها. قد يقترض تمرا فيأكله - 00:41:41ضَ

قد يقترض شيئا يملكه سيارة يتملكها ها ويرد له بدلها كل ما صح بيع هذه القاعدة ما الذي يصح كل ما صح بيعه صح قرظه كل شيء يجوز بيعه يجوز ان يقترضه وينتقل الى ملك - 00:42:13ضَ

المقترض لكن يرد بدله قال الا بني ادم الا بني ادم ما يقترضون لماذا لانه لم يرد نقلا. كيف يقترض بني ادم؟ المقصود ايش؟ المماليك الارقاء ما هو المقصود تقرض ولدك - 00:42:35ضَ

هذولا احرار يدخل ما يأتيهم بيع يباع الولد لا الذي يباع الارقاء هذا المراد لما قالوا صح بيعه اذا الارقاء يقولون الا بني ادم لا لا يكون يعني لا يقترض لا يقترض - 00:42:56ضَ

طيب ثم قال نعم. ويرد ويجب رد مثله. نعم ويجب رد مثلي فلوس ومكيل وموزون. نعم. هنا مسألة كيف الرد كيف يرد قال الفلوس ها يرد مثلها. الفلوس اذا اقترضها - 00:43:12ضَ

تجري فيها الفلوس بالمناسبة جمع وفلس جلوس هذه الحديدية او النحاسية التي ليست ذهب ولا فضة وشك شكة تصير اللي يسمونها فلوس ها والان صار مكانها ايش؟ الاوراق النقدية هذي - 00:43:37ضَ

الناس نزلوا يسمونها فلوس الاوراق هذي يقولون فلوس. ايه. يقول مثله. هذي المثلية عندهم ايش؟ لانه ان هذا في المثليات. لان هناك ما لها مثل وليس هناك ما ليس له مثل - 00:43:55ضَ

الذي له مثل كالفلوس ترد مثل يعني فلس مائة فلس يرد مثلها لانها معروفة لانها معروفة هو ان غلت ام رخصت ما دامت جائزة الاستعمال سواء غلت اقترض منك الف ليرة - 00:44:13ضَ

والليرة مرتفعة السعر ثم حصل وصارت هابطة السعر جدا، فصارت الالف ريال ليرة لا تساوي ها مئة ليرة نزلت ما دامت معمولا بها لم تسقط ترد مثل الف الف واضح؟ هذا هو. قد رد مثل الفلوس - 00:44:43ضَ

والمراد ما دامت انها معمول بها سواء غلت او رخصت اما اذا الغيت ويرد القيمة اذا الغيت الغى السلطان التعامل بها بتلك العملة ينظر في قيمتها وينظر في قيمتها لكن ما اي القيمة يوم - 00:45:14ضَ

فقدها او يوم الغاية كم قيمتها يوم الغيت يرد مثله واضح؟ ايه كم قيمة الالف يوم الالغاء واذا بقيمة الالف الف اذا قيمة الالف نصفها نصفها. قيمة الالف عشرها عشرة - 00:45:37ضَ

واضح؟ ولذلك يقول ايش ويجب رد مثل فلوس. يعني لانها المعروف وكذلك النقود كذلك الذهب والفضة ومكيل وموزون هذا ايضا الكيل والوزن. اقترظ او عشرة اصع من شعير يرد عشرة اصع من شعير - 00:45:58ضَ

موزونات كذلك ها فان فقد فقيمته يوم فقده اكمل فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه هنا مسألة المثليات الكيل ماكيل والموزون والمزروع والمعدود هذي المثليات ها الفلوس لانها معدودة - 00:46:26ضَ

مثلية بها خمسة فلوس عشرة فلوس مئة فلس ها معدود الموزونات اذا كان وزنا استعار منه بلادة ذهب عفوا اقترض منه قلادة ذهب وزنها مئة اوقية خلاص صار له عليه مئة اوقية ذهب موزون - 00:46:58ضَ

دنانير عشرة دنانير عشرة دنانير فان فقد المثليات يقول فله قيمته يوم فقده يوم فقده لماذا؟ لانه اليوم الذي ثبتت فيه في الذمة وقيمة غيرها يوم قبظه. القيم التي ليست لها مثليات - 00:47:23ضَ

ليست معدودة ولا مزروعة ولا موزونة ولا مكيلة ها فهذا يقول يوم قبضه لماذا؟ لان هذي غير منضبطة بالمثل فتختلف قيمها باختلاف الازمنة حتى لو كانت يسيرة ولذلك قالوا ايش - 00:47:48ضَ

يوم يوم قبضه فيفرقون يعني يوم اخذه منه بغير المثليات مثلا بغير المثليات استعار منه او اقترض منه ايش بعيرا كم قيمته؟ يوم قبضه اذا لم يكن له اذا الغي انعدم فقد ما يمكن يرد مثله. فيقول اذا ردا لنا - 00:48:11ضَ

قيمته كم قيمته؟ يوم قبضه منه كان قيمته عالية يرد مثله كان قيمته منخفظة والان عالية لا العبرة بايش بيوم القبر وهكذا بعده ويحرم كل شرط يجر نفعا طيب هذه مسألة مسألة مهمة جدا كل قرظ جر نفعا فهو ربا - 00:48:42ضَ

يترتب على الاقراظ. سواء زيادة في الثمن اقرأ له الف ريال ويرد له الف ومئة هذا جر نفعا نفع زيادته هذا ما يجوز لانه ربا وهذا جاء فيه حديث رواه الدارقطني وغيره لكن اسناده ضعيف لكنه اجماع. اجمع العلماء على هذه القاعدة - 00:49:08ضَ

اجمع العلماء هذه القاعدة وجاء فيها ما يدل على من الاحاديث والاثار في المعنى عن عبد الله ابن سلام وغيره. المهم انه كل قرظ جر نفعا فهو ربا. النفع سواء يكون بزيادة الثمن او بغيره. قد يكون يشترط عليه يقرضه - 00:49:28ضَ

الف ريال على ان يخدمه سيارته الف ريال وترد لي الف ريال لكن تعطيني سيارتك لاسبوع استخدمها هذا منفعة لانه سيرد له الالف وهو انتفع زيادة على او يؤجره اسكن بيتك. انا اقرظك الف ريال لكن اسكن بيتك لمدة شهر - 00:49:44ضَ

هذا كل منفع ما دام انه جر منفعة فهو فهو ربا. نعم وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم. هنا لو وفاه اجود مما اخذ منه - 00:50:11ضَ

اخذ منه بعيرا قعودا فلما وفاه وفاه جملا كبيرا له قيمته ها؟ لها بشرط بلا شرط. اما اذا اشترط عليه شرطا قال لا انا اريد ايش ناقرضك هذا القعود لكن - 00:50:28ضَ

يوفيني ناقة هذا شرط ربوي لانه كل قرظ جر نفعا فهو ربا لكن هو لما جاء الوفاء من هو قالوا لا بأس به. كذلك لو اهدى اليه هدية بعد الوفاء - 00:50:47ضَ

بعدما وفاه حقه عليه اهدانا لا بأس اما قبل الوفاء فلا لانها يعتبر من المنفعة التي استجرها بسبب وجود القرض. اما بعد وفاء القرظ نعم المعاملة انتهت المعاملة انتهت واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس آآ خير الناس احسنهم وفاء او آآ لما قال احسنكم قضاء سببه ان - 00:51:04ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمران يستقرض او يستلفه اه بكرا على سبيل القرض ويرد مكانه بكرا الفتي من الابل بكر والانثى يقال لها بكرة ها - 00:51:36ضَ

فلما جاء الوفاء طلب ان يجد له مثل بكره فلم يجد هذا ابو رافع ابو رافع. عبد الله بن عمرو في قضية اخرى ان يطلب له فلم يجد. قال يا رسول الله لم نجد الا - 00:51:50ضَ

ثنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فخيركم احسنكم قضاء لكن هذا جاء بعد ايش احسان من المستقرض وليس شرطا من على يعني اشتراط بينهما على ذلك قبله وهكذا - 00:52:05ضَ

طيب لكن يقولون لا يقبل منه الهدية الا اذا كان من الاصل بينهم مهاداة وصداق ما لها علاقة بهذا فهذا يقبل لانها من الاصل بينهما صداق واختلفوا في من عرف - 00:52:28ضَ

شخص عرف اذا استقرض من الناس يرد احسن من هذا يعني شخص عرف من سماحته ها او من طمعه في الناس انه كلما يقترض من انسان مئة يردها اكثر مئة وعشرة - 00:52:46ضَ

فهل يجوز ان تقبل منه اذا كان عرف بهذا محل خلاف لان الناس محل خلاف والناس محل يعني منهم من ليس سماحة الاخلاق منه وانما يطمع الناس فهو كأنه يتعامل بالربا من دون مشارطة - 00:53:04ضَ

سيأتيه من يطمع بذلك. فيقول فلان اصلا هو هو يرد احسن هذا الاولى تركه طيب نكتفي بهذا بعد ما هو؟ بعد ما يتعلق بالرهن هو درسنا المقبل بعون الله وتوفيقه. والله اعلم - 00:53:22ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله - 00:53:39ضَ