شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (45)- الحجر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة - 00:00:00ضَ
درسنا هذه الليلة في اقصر المختصرات في احكام الحجر الذي تكلم فيه المصنف في او في احكام الحجر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:21ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ماله لا يفي بما عليه احيانا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. عندك بالواو ومن ما له - 00:00:49ضَ
ومن ماله بالواو ومن ماله لا يفي وسنة اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فكه بعد فك حجر ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت حجرا - 00:01:06ضَ
من سلمه وعين مال جاهلا الحجرا. بالنصب ايوة ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه - 00:01:32ضَ
وكذا ملازمته ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان ان وثق الورثة برها ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. وان ظهر غريم برهن ان وثق ها؟ نعم يا شيخ - 00:02:04ضَ
ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه فصل يقول هذا الفصل ايها الاخوة يذكر فيه المصنف رحمه الله احكام الحجر - 00:02:25ضَ
والحجر في اصله المنع ويقولون حجرا محجورا ويقال له الحجر والعقل يسمى حجرا لانه يحجر صاحبه ويمنعه من السفه اصل الحجر المنع مثل الحبس الا ان الحجر يكون منعا في التصرفات والحبس يكون - 00:02:57ضَ
منعا من الخروج سمي الحجر على هذا ويقال له الحجر ايضا لكن الجاري على في في الفصول التي يذكرها الفقهاء الحجر بفتح الحال والحجر قسمان يذكروه ذكرهم المصنف في هذين الفصلين - 00:03:32ضَ
الفصل الاول الذي معنا ذكر فيه الحجر النوع الاول او القسم الاول وهو الحجر على الحجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس اول حجر على المفلس لحظ الغرماء اهل الديون - 00:03:57ضَ
والقسم الثاني الحجر لحظ المحجور عليه وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه لاجل حفظ اموالهم الفصل الاول الذي معنا خصه المصنف فيما يتعلق بالحجر على المفلس والمراد به منع المالك - 00:04:19ضَ
من التصرف في ماله لحظ الغرماء بحظ الغرماء اذا كان مفلسا ولان من عليهم ديون ينقسمون الى ثلاثة اقسام. منهم من هو مليء يجد الوفاء يؤمر بالوفاء فان ابى او الزم - 00:04:53ضَ
اخذ من ماله وفاء دينه يأخذ الحاكم القاضي من ماله ما يفي ديونه ويترك له الباقي لا يحجر عليه ما يحتاج لان المال وافي بالدين النوع الثاني المعسر الذي ليس عنده شيء - 00:05:34ضَ
فهذا لا يحجر عليه ولا يحبس ولا يوفى للغارمين من حقه لانه لا يزيد شيء لان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يجب ان ينظروه الى ان يتيسر له شيء - 00:05:59ضَ
القسم الثالث هذا الذي معنا المفلس الذي عليه ديون لا لا ماله لا يكفي يكفي لوفائها عنده شيء لا يكفي للوفاء هذا او اه عند نعم عنده مال لا يكفي للوفاء فهذا يحجر عليه - 00:06:24ضَ
في ماله لا يتصرف فيه وتسدد ديونه من ماله بالنسبة اسهم لا يعطى لبعض الغرماء دون بعض والمقصود به في في الديون الحالة غير المؤجلة المؤجلة لم يأتي وقتها تقسم يقسم ماله على على الغرماء - 00:06:52ضَ
حتى ولو كانت اموالهم اكثر من مجموع اموالهم اكثر من المال الموجود سيأتي ذكرها ان شاء الله طريقة القسم ثم يطلق سراحه ويؤمر بالسعي لسداد باقي الدين لكن لا لا - 00:07:22ضَ
لا يحكم بحبسه ولا لانه لا يجد هنا ولا يجد ويكون في الباقي معسرا. في الباقي عليه معسرا يقول الشيخ ومن ماله لا يفي بما عليه حالا لا يفي بما عليه من المال من بحقه - 00:07:50ضَ
وجب عليه اه ومن ما له لا يفي بما عليه حالا حالا يعني كان الذي عليه حل لا مؤجلا لان المؤجل لا لا يجب عليه الوفاء بمعنى انه لو اه اه لو حجرنا على هذا الرجل وجدنا ان الذين يطلبونه مثلا خمسة اشخاص - 00:08:21ضَ
ديون حالة فنقسم المال بينهم فجاءنا شخص يقول انا بعد مدة يحل ديني نقول له انت بعد مدة ليس الان ليس حالا الان فلا يطالب به الان واضح ومن ماله اي والذي ماله لا يفي بما عليه حالا اذا كان حالا ها بما حل عليه - 00:08:44ضَ
وجب الحجر عليه بطلب بعظ غرمائه سواء بهم كلهم طالبوا او بعظهم لو ان واحدا منهم طالب بالحجر عليه او بالوفاء فابى ففي هذه الحالة يحجز علي يحجر عليه ويجب على الحاكم اي القاضي ان يجيبهم الى ذلك وان - 00:09:12ضَ
يرى عليه فتحصى امواله ويحجر عن التصرف بها ومسكنه وكسوته ما يحتاجه هذه لهو ليس لاحد ان يحجره. يؤخذ من طعامه يحجر على طعامه؟ لا يحجر على سيارته التي يركبها لحاجته لا - 00:09:38ضَ
يحجر على بيته لا كل ما هو من ضرورياته ها وحاجياتي لا يحجر عليها انما يحجر بما بالمال الذي زاد عن حاجياته هذا المقصود واستدلوا بحديث اه كعب بن مالك - 00:10:00ضَ
ان معاذ بن جبل افلس وطالب غرماءه بوفائه فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وباع ماله وفاء لدينه لا عماله وفاء ففيه انه يحجر عليه والحديث رواه الطبراني في الاوسط - 00:10:23ضَ
وغيرهم وصححه الحاكم وابن الملقن وبعض الفقهاء يقول انه مرسل على كل هو مرسل او مسند به الفقهاء وله شواهد له شواهد ايضا في الرجل الذي استدان دينا في ثمار - 00:10:51ضَ
فافلس جاء غرماء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس تصدقوا عليه تتصدقوا عليه فلم يف بماله لم يفي بما عليه فقال لهم لكم ما وجدتم من مالي وليس لكم عليه سبيل. فقط الموجود من ما له لكم - 00:11:14ضَ
فهذا يدل على انه يحجر عليه ويمنع من التصرف ولذلك باعه باع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده معاذ من مال من متاع او شي واعطاه للغرماء ثم بعثه - 00:11:43ضَ
صلى الله عليه وسلم الى اليمن لينتفع ويسد ما بقي من ديونه ارسلوا الى اليمن اميرا لاجل ان ينتفع بشيء يسد ما عليه من الديون ثم يقول الشيخ وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه - 00:11:59ضَ
ويسن اظهاره هذا يستحب ان يظهر ان فلان مفلس يشهر به ليس للتشهير بل لتحذير الناس للتحذير لا للتشهير لاجل ان لا يتعامل احد معه اذا ذهب يستدين يعلمون انه مفلس فلا يدينوه - 00:12:26ضَ
متى تذهب اموالهم ثم اذا اشهر فلسه وجاء شخص وبينه ها له انت الذي اضعت مالك. اصبر عليه حتى يوفيك لا يوفيك لانك دينته بعدما اعسر واشهر الحجر عليه بعدما اشهر الحجر عليه - 00:12:52ضَ
فهو من باب يعني دفع الغرر عن المسلمين كذلك يسن الاشهاد على ذلك انه محجور عليه الاشهاد على ذلك لماذا؟ قالوا لاجل انه لو ان الحاكم الذي حجر عليه القاضي - 00:13:23ضَ
جاء بعده نائب له او خلف له ها يشهد الشهود عنده ان فلان قد حجر عند عليه القاضي السابق فلا يحتاجون الى حجر جديد فعلى هذا لا ينفك عنه الحجر حتى تقضى ما عليه من ديون - 00:13:45ضَ
او تسقط يبقى محجور عليه طيب بعد ذلك ذكر الشيخ ما يتعلق اذا حجر عليه وثبتت ذكر ما يتعلق على ذلك او ما يترتب على ذلك من احكام قال فلا ينفذ التصرف تصرفه في ما له بعد الحجر - 00:14:07ضَ
ولا اقراره عليه هنا هذا الحكم الاول امواله لا يتصرف فيها قلنا لكم انه ما له ما زاد عن حاجياته لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء لانه اذا باع هذه الاموال - 00:14:35ضَ
فانه ثمنها يكون للغرباء لان هذه حجرت تعلق فيها حق الغرماء فلا يتصرف فيها لا ببيع ولا آآ ما يتعلق رفعها عن تصرفه كما في الرهون مثلا او الوقف ونحو ذلك لا - 00:14:56ضَ
وحتى ما ما يأتيه من مال بعد الحجر سواء كان المال موجودا قبل الحجر او حادثا بعد الحجر كيف لو وهب له هبة اول ثائرها ومحجور عليه تدخل هذه الاموال في الحج - 00:15:25ضَ
ولا يتصرف فيها لا يتصرف فيها ولا اقراره عليه لا يقر على ماله يعني بمعنى انه قالوا له انت الان عندك اموال عندك اراضي هذه يحجر عليها حتى تباع ويوفى منها دينك. قال لا هذه ليست لي هذه لفلان. اقر - 00:15:49ضَ
بعد الحجر لا يوتر ما يقبل قراره لان المال حجر عليه حظ الغرماء وقد يقر حيلة يجي يخلص المال يقر لشخص معه يتفق معه او يكون او يقولها لاخي او هذه لابني او هذه لزوجتي كما يحصل من بعض الناس يجعل ايش - 00:16:14ضَ
يجعل بعض الاشياء في باسماء يعني ارض ولا بيت ولا باسم احد اما زوجته ولا كذا لاجل ما ما يحجر عليها ولا تباع في ديونه ما قبل الحجر هذا خارج بعد الحجر لا لا يقبل - 00:16:40ضَ
على هذا المال قال بل في ذمته يعني يصح ان ان يتبايع او يقر في ذمته يقول نعم لفلان في ذمة دين هذا اقرار يبقى في الذمة او يقول يشتري شيئا في الذمة ديون - 00:17:02ضَ
اما اني هو يكون يبيع هذا موجود او يقر به هذا الموجودات لاناس او يقر بها لاناس لا اما ان يقر في ذمته على ان في ذمته ديون لاخرين هذا لا بأس - 00:17:30ضَ
لا حرج آآ ثم قال فيطالب بعد الحجر بعد فك حجر متى يطالب؟ اذا اقر شيئا في الذمة ما يطالب به الان ما يطالب به الان حتى يضر قد قد يقر مثلا - 00:17:44ضَ
في ذمته لفلان من الناس صديقه لاجل انه يشارك يزاحم هؤلاء يعني مثلا يقول ان عليه مئة الف لفلان ها والديون الموجودة تستوفي فهؤلاء له عشرة وهؤلاء عشرة فهو يزاحمهم فلان فيأخذ نصيبا من المال ثم اذا امسكه - 00:18:07ضَ
فقالوا لي يثبت الاقرار لكن لا يطالب الان بعد الحجر واضح بعد الحجر لانه متهم بهذا الاقرار او جاء الاقرار بعد الحجر عليه. فلذلك يقول بل في ذمتي فيطالب بعد حجر بعد فك الحجر. او بعد فك حجر - 00:18:29ضَ
طيب يقولون هنا مسألة طيب واذا كانت عليه كفارات كفارات كفارة يمين او كفارة مما فيه او نذور ونحوها كفارات قالوا ايش يكفر بالصوم ما يقول انا علي مثلا عتق رقبة وهذه الرقبة عندي اريد ان اخذ اعتقاد يقول لا الرقبة هذي حق للغرماء فانت - 00:19:02ضَ
تصوم لانك في حكم ايش العاجز لان هذي اصبحت متعلقة بها اموال الناس هذا هو ما يكفر بها طيب ثم قال من الاحكام المتعلقة ثبوت رأى الحجر عليه قال ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر اخذها - 00:19:33ضَ
ان كانت بحالها وعوظها كله باقي ولم يتعلق بها حق للغير يعني مثلا كان لو فرض انه بعد الحجر شخص ما يدري عن حاله انه محجور عليه واعطاه شيئا اما عينا معينة - 00:20:01ضَ
او دينا وان كان دينا فنقول هذا يبقى في الذمة وان كان عينا معينة باعه سيارة وهذه السيارة ثم قالوا له انت تبيع على شخص محجور عليه ما عنده شيء - 00:20:31ضَ
هل يدخل مع الغرماء قالوا فيه تفصيل ان كان دينا غير شيء معين لا يدخل وان كان عينا معينة فان العين لا زالت موجودة. ننظر فان كانت موجودة يأخذها لكن بشروط اربع - 00:20:52ضَ
ذكر اربعة شروط ما يأخذها الا باربعة شروط لانها عين ماله لا زالت موجودة. الاول ان يكون سلمها اياه جاهلا بالحال انه محجور عليه لذلك يقول المصنف ومن سلمه عين ماجد - 00:21:14ضَ
نقول خمسة الاولى انه قال عين ماء الشرط الاول ان تكون عينا معينة يخرج الدين يخرج الدين هذه الحالة الثاني ان يكون جاهلا في الحجر يا اهل انهم محجور عليه - 00:21:33ضَ
ما يدري الثالثة ان تكون بحالها لم تتغير. لا بزيادة ولا نقص بزيادة مثلا مثلا كانت مصدومة معطلة فصلحها المحجور عليه وزينها تغيرت او كانت الشاة باعها منه وهي ظعيفة هزيلة فسمنت - 00:21:53ضَ
هنا تغيرت في هذه الحالة يقولون لا اذا تغيرت صارت من ملك المشتري المحجور عليه الحالة الثانية ان يكون العوظ كله باقي ما سدد منه شيئا مثلا بعشرة الاف عليه - 00:22:23ضَ
واستلمها والى الان دينا العشرة لا زال ما المحجور عليه لم يوف شيئا من ذلك ولا ريالا اما اذا العوظ لا توفى منه بعض الدين خلاص انتهى. اخذت منه لا تأخذها - 00:22:46ضَ
لا تأخذها الاستاذ الرابع ان يكون ايش اه العوض كله كله عندك ولا كلها؟ انا عندي كلها غريبة كل وعوضها كله. كله. ايه ان يكون العوظ كله باقي على حالهم ما ما سد منه شيئا - 00:23:06ضَ
ثم قال ولم يتعلق بها حق الغير. هذا السادسة ولا الخامس لا عوضه كله باق. اي نعم هذا السادس الاول ان تكون عينا معينة والثاني ان تكون جاهلة ان يكون جاهلا - 00:23:36ضَ
والثالث اي نعم ان تكون بحالها. نعم. الثالث ان تكون بحالها والرابع ان تكون ان يكون العوظ كله والخامس ان تكون لا يتعلق بها حق للغير. كيف يتعلق بها حق للغير - 00:23:55ضَ
يقولون اذا كان تعلق بها حق للغير مثل مثل ايش؟ مرهونة لما اخذها السيارة رهنها المحجور عليه. الان تعلق بها حق للغير وهو الراهن ها في هذه الحالة اه تكونوا ايش - 00:24:12ضَ
لا يستطيع ان يأخذها اصبحت دخلت في ملك المحجور عليه وليس له ان يأخذها طيب واستدلوا بحديث آآ ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه - 00:24:31ضَ
عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره فهو احق به من غيره وفي رواية مرسلة هذا الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة في رواية مرسلة من حديث ابي بكر بن عبد الرحمن - 00:24:52ضَ
ابن الحارث ابن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعه وافلس الذي فافلس الذي ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به - 00:25:11ضَ
وهو احق بك وان مات المشتري وصاحب المتاع اسوة الغرماء على هذا هذا شرط سادس وهو ايش ان يكون المحجور عليه حيا لم يمت لانه اذا مات انتقل ما بيده الى الى اذنه - 00:25:33ضَ
الى الورثة وتبقى الديون في ذمة فلذلك ايش يكون اسوة الغرماء طبعا هذا الحديث هذا الحديث في في من بايعه قبل الحجر ثم افلس فحجر عليه وايضا يصلح دليلا لمن سلمه وهو جاهل للحال - 00:26:00ضَ
عينا معينة وهو جاهل الحال لانه في حكم من دخل لمبايعة ومعاملتي في حكمه حكم من حكم من كان قبل الحجر كأنه لم يحجر عليه. ثم تبين له انه حجر عليه - 00:26:29ضَ
طيب ثم يقول المصنف ويبيع هذا الحكم الثالث من الاحكام التي تترتب على الحجر ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه افترض انه مثله بايع رجلا لما اشترى هذه السيارة نتعامل مع رجل ثاني وطلب منه رهن. فقال هذا رهنك هذه السيارة - 00:26:49ضَ
انت قلت مرهونة عند شخص اخر ايضا مغرور غر بانه جاهل بانه ليش؟ لانه محجور عليه او كونه ظمن ان يكون معه رهن لان الرهون مقدمة كما سيأتينا القسمة من كان كيف طريقة التقسيم - 00:27:32ضَ
التقسيم مقدم من به عين تتعلق ذات المدينة الدين او برقبته كلها ستأتي يقول ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه نعم البيع هنا وجوبا يجب ان يبيعه ولا يجامل في هذا - 00:27:54ضَ
لكن يبيعه بثمن مثلي ما يبيعه بخسا ما يبيعوا بخسا او بكذا لا بثمن المثل في وقته. ولذلك الان يعرضونه بالمزايدة محاكم اذا حجرت على احد وكذا يبيعونه بالمزايدة ويقسمه على غرمائه ايضا لا يؤخر - 00:28:17ضَ
لا يؤخر يقسمه على غرمائه مثل ما ذكرنا الحديث السابق حديث سعيد ان الرجل الذي يعني اصيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابداعها وكثر دينه - 00:28:45ضَ
فافلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه امر الناس ان يتصدقوا عليه لوفاء دينه فتصدق عليه الناس ولم يبلغ ذلك لم يبلغ الوفاء لم يبلغوا الوفاء في دينه - 00:29:01ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك خذوا ما وجدتم من المال الذي تمول وليس لكم الا ذلك يعني هذا اصبح معسرا ليس عليه - 00:29:17ضَ
حبس ولا غيره ولا يعني ذلك انه يسقط حقوقهم. لا ما تسقط حقوقهم لماذا؟ لان الله يقول فنظرة الى ميسرة حتى اذا ايسر يوفي يوفي لذلك ايضا ولا تبرأ ذمته - 00:29:32ضَ
ما دام في يبقى في في ذمته حقوق لا تبرأ يجب عليه ان يوفيها اذا وجد وبيع حاكم اه يقولون يستحب ان يحضر هو والغرماء محل البيع والمزايدة عليه لماذا - 00:29:50ضَ
اول لاجل ان يضبط ويثق انه يضبط الثمن او يخبر ان هذا غالي الثمن هذا مثلا يخبر عن بعض السلع انها غالية ما تباع بهذا الرخص مثلا كذلك الغرماء لماذا؟ قالوا لاجل ان لو ان قد يكون بعضهم يريد ان يأخذ بعض اعيان بعض المال او قد - 00:30:16ضَ
عين ماله بعضهم فيأخذ او يجده يرغب في الشراء فيزيد يمكن بعضهم يزيد في السعر اذا وجدها بعض السلع المهم يكون هناك مصلحة اما للمحجور عليه او للغرماء قالوا ويجب ان يترك له المفلس - 00:30:37ضَ
ما يحتاجه من مسكن وخادم ان كان له خادم يعني الرقيق الذي عنده ان كان يحتاج اليه وثيابه التي يحتاج اليها ونحو ذلك مما يصلح لمثله مما يصلح لمثله مما يصلح لمثله - 00:30:58ضَ
الا اذا كانت هذه الاشياء عين مال الغريب قلنا لكم مثل السيارة هي نفسها التي الغريب باعها عليه ووجدها كما هي لم تتغير ولم يقبض من ثمنها بالشروط التي مرت - 00:31:19ضَ
فقالوا يا ناس انا ما عندي الا هالسيارة ذي انا اروح عليها واجي. نقول هذه عين مال الغريب ما يقال هذه حاجتك لكن لو كانت سيارة اخرى غير عين مال الغريب - 00:31:36ضَ
ويحتاجها لحاجته وذهابه ومجيئه فهذه نقول ايش ما تؤخذ منه لا تؤخذ منه كذلك ما يحتاجه في تجارته ان كان تاجرا او الة حرفته ان كان محترفا مثل نجار او مقاول - 00:31:49ضَ
حالة عمله الادوات التي يعمل بها فهذه لا تباع لانها هي التي يعمل بها يكسب. هذه حاجاته كانها ثيابه واموره التي يحتاجها قالوا كذلك التاجر اذا كان له شيء يعمل به دكان وبضاعة كافية لقوته - 00:32:14ضَ
فما تؤخذ لان هذه يقولون من حاجياته حاجياته كذلك ما يحتاجه من نفقة لمن يجب عليه ان ينفق عليهم ما يعولهم من اولاد او اهل او قرابة الذين يعولهم وهم في - 00:32:36ضَ
عياله في حسبة عياله فهؤلاء نفقتهم لا لا تؤخذ لا تؤخذ كيف يقسم ها قالوا بالترتيب لها هناك ايضا القسمة لها ترتيب اذا كان يعني افرض يقولون مثلا لو كان له - 00:32:57ضَ
رقيق عندهم ملك رقيق وهذا الرقيق العبد الذي سيباع هؤلاء من ظمن البيع الذي يباع يقول ان جنى آآ يعني جنى جناية تعلقت الجناية برقبة العبد اول ما يبدأون به ايش - 00:33:22ضَ
ثمن او عوظ الجناية من رقبة هذا العبد لان الجناية تعلقت برقبته قالوا ثم الرهون من عنده رهن يبدى الشخص الذي عنده رهن يبدى على غيره لانه الرهن هذا لما اخذه اصلا - 00:33:48ضَ
او ثقة لدينه فيستوفى من هذا الرهن يعني مثلا اشترى منه ارضا بخمسين الف حتى ترهنني سيارتك وهذه السيارة قيمتها خمسين الف فجعلها رهنا عنده فلما افلس هذا يطلبه خمسين وذاك يطلبه خمسين وذاك يطلبه عشرة وهذا المجموع مثلا سبعين - 00:34:11ضَ
فما وجدوا عنده الا هذه الارض ارادوا ان يبيعوها واذا بها خمسين عفوا السيارة لانها وجدت السيارة عند ذاك الرجل بخمسين فنقول له صاحب الرهن اولى لانه من الاصل اخذ هذا الرهن عنده لتوثقة دينه - 00:34:44ضَ
فنقول كم تطلبه؟ قال خمسين. هذي السيارة تساوي خمسين خلاص والبقية ما جاكم الدور لان صاحب الرهن مقدم عن الديون المطلقة المرسلة هذا المقصود سيبقى بعد ذلك اه آآ الديون ايش - 00:35:11ضَ
المرسلة طيب واذا بقي عليه شيء مثلا لما ابيعه باربعين كم يبقى اثنين وخمسين عشرة ها نقول يبقى لك عشرة استوفي خمسين تباع وخمسين او تعطى بدل الخمسين او بدل ثمنها اربعين يبقى اربعين يبقى عليه عشرة. هذه العشرة - 00:35:34ضَ
يشارك فيها بقية الغرماء فيها بقية طيب كيفية القسمة كيفية القسمة بالنسبة والحساب واحسن طريقة في طريقة ليش الحساب ان تجمع ديون الغرماء ديون الغرماء يطلبه مثلا ثلاث اربع اشخاص زيد وبكر وعمرو ها - 00:35:59ضَ
زيد وبكر وعمرو زيد اطلبه مثلا ها عشرة ابو عمرو يطلب ثلاثة خلوها اثنين هو زيد هو زيد المحجور عليه زيد ويطلبه بكر وعمرو. هم؟ عمرو يطلب عشرة وزيد يطلب بكر يطلبه - 00:36:31ضَ
ثلاثين المجموع اربعين يقولون كم هو عنده قال انا ما عندي الا عشرة الاف من ياخذها؟ ياخذها زيد ولا ياخذها بكر ما في رهن ولا شيء اسوء كلهم سوا. اذا كان في رهن صاحب الرهن هو اولى - 00:36:55ضَ
لنفرض مثلا ان زيدا صح عنده رهن. قال انا عندي رهن هذا ابي الرهن هو اولى. صاحب الرهن مقدم حتى يفك المرهون. طيب لكن هنا استووا المجموع اربعين المجموعة اربعون - 00:37:17ضَ
فيقولون مثلا يقولون يقسم ما للمدينة العشرة فرضنا ان صورتها ايش؟ عندها عشرة الاف يقسم على مجموع الديون. كم المجموع؟ عشرة وثلاثين اربعين. يقسم عشرة على اربعين. كم تطلع؟ من معه الة - 00:37:32ضَ
عشرة على اربعين كم؟ ربع اقسموها. ربع. طيب احفظوا هالربع هذا ها صار الان الربع ننظر في ثم نظرب هذا الجزء السهم هذا نظرب في ما لكل شخص منه الربع في كم لزيد - 00:37:50ضَ
عشر ربع في عشرة كم يطلع؟ الفين وخمس مئة الفين وخمس مئة ربع العشرة نقول لصاحب عشرة الالاف لك ربع العشرة الموجودة الفين وخمس مئة طيب ربع في الثلاثين سبعة وخمس مئة - 00:38:24ضَ
يعني سبعة لصاحب الثلاثين الف سبع الاف وخمس مئة لاجل العدل بينهم لاجل العدل بينهم ثم نقول ليس لكم الا ذلك ثم يأمره القاضي بالكسب ما يجلس يقول خلاص انا برئة الذمة لا - 00:38:46ضَ
يجب عليه لا تبرأ ذمته. ما يقول خلاص انا انتهيت. هذا لا ما انتهيت يبقى طبعا الحجر يفك عنه بسبب انه ادم عليه هذا الموجود معسر لان الله يقول فنظرة الى ميسرة لكن يجب عليه ان - 00:39:08ضَ
يسعى يجب عليه ان يسعى لاجل فك ما عليه من ديون ايش بعده يقول ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته - 00:39:28ضَ
هنا عندنا صورتان ويترتب عليها ثلاثة احكام انتهينا من الذي عنده شيء من الوفاء المحجور عليه هذا او الذي اما عنده وفاء كامل فيجب عليه الوفاء واما عنده بعض الوفاء فيحجر عليه حتى يستوفى منه - 00:39:47ضَ
بقي الذي ليس عنده شيء قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لا يستطيع طيب ماذا هذا الحكم الرابع هذا الحكم الرابع من احكام المفلس من احكام المفلس - 00:40:03ضَ
من لم يقدر على وفاء شيء من دينه يعني الحال الذي حل او هو مؤجل ايضا من عليه دين مؤجل الصورتان الصورة الاولى ليس عنده شيء حال الدين حال ولكن ما عنده شيء. هذا معسر - 00:40:24ضَ
ان الله يقول فنظرة الى ميسرة. اي انظروه او تجب عليكم النظرة الى ميسرة طيب وان كان ذو عسرة اي ان كان او وجد صاحب عسرة معسر يجب انذار الشيء الثاني او هو مؤجل. اي الدين مؤجل - 00:40:42ضَ
ما حل الدين ولو كان ها واجدا للوفاء الوفاء على رأس السنة الدين على رأس السنة والان عنده مال كثير وقال له اوفني حقي نقول له لا يحل لك ان تطالبه ما دام دينا مؤجلا الا القرض القرض لا يعتبرونه في هذا. القرض يقولون حال ولو اجل - 00:41:06ضَ
نحن نتكلم في الدين. الدين الذي هو ثمن للمبيعات. او ثمن للحقوق عوض لاشياء هذا ديو يسمى القرظ لا ارفاق القرض يجب يجب الوفاء اذا اذا طالبه وقدر على الوفاء - 00:41:34ضَ
وله ان يطالبه متى شاء ولو اجل ليتأجل يعني مثلا قال له انا اوفيك بعد سنة بعد سنة توفيني قرضا ثم جاء بعد شهر وقال انا اريد قرظي لا يهم لا بأس - 00:41:52ضَ
لانه اصلا هو محسن. ما على المحسنين من سبيل اما الدين لا مقابل معاملة اوفوا بالعقود كانت مقابل معاملة لك انتفاع لست محسنا فقط انت منتفع لان هذا هو سبيل البيوع - 00:42:08ضَ
ولذلك يقولون ايش تحرم مطالبته وحبسه كذلك لا يجوز حبسه على ذلك ما دام معسرا وكذلك اذا كان الدين مؤجلا لانه لا يحل الا في وقته وكذا ملازمة يعني الملازمة - 00:42:24ضَ
سير للحبس ولازم يصبح يتابعه يراقبه كل ما طلع وهو معه كل ما صار عنده فرصة ها جا اما عند الباب ولا في المجالس ولا في ها هذه اذية او اتصال كل يوم متر - 00:42:42ضَ
هو يدري انه معسر لكن يريده يدبر شي يريد طريقه هذي ملازمة ولذلك يقع فيها كثير من الناس هذي ملازمة تجده دايم يتصل عليه هو معسر ما عنده شي وثم اذا تأذى - 00:43:02ضَ
واصبح ما يرد عليه من التأذي؟ قالها هؤلاء هذا جزاء الاحسان. اصبح ما يرد حتى على التليفون ويقطعون سبيل المعروف ويقطعون كذا انت اذيته ومعسر الله اوجب عليك انذار ما دام معسرا - 00:43:19ضَ
وامهاله ما دام كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثله صدقة - 00:43:38ضَ
الاولى مثله والثانية مثله صدقة كأنه تصدق عليه مرتين كل يوم الاجر يمشي سواء انذاره بل القرظ اشد اقصد اشد اجرا. اكثر اجرا من الدين فهذا الان المعسر الديون الديون له اذا كان قبل ان يحل الدين وهو ممهله - 00:44:00ضَ
فانه الحين الاجل فله اجر كل يوم مثل ذلك الدين صدقة ينبغي هذا ان يشهر هذا الحديث بين الناس ليتعاملوا بالمعروف وكذلك دعمنا اعيده؟ ايه طيب يقول صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا - 00:44:30ضَ
له بكل يوم مثله صدقة قبل ان يحل الدين ومن فاذا حل الدين فله كل يوم مثلاه صدقة صورت الحسبة كيف هي الحسبة كل يوم يعني مثلا انظر دينه الف ريال - 00:44:56ضَ
قبل ان يحل الدين كل يوم كأنه يتصدق بالف ريال كل يوم اين حل الدين وانظره كأنه تصدق كل يوم بالفين ريال فلا يلحق نعم النبي يقول المعسر هذا الحديث هذا في المعسر في الديون - 00:45:20ضَ
الدين والقرظ قرظ اكبر اجرا المهم انه تحرم مطالبته وحبسه وملازمته. صورة الملازمة كما قلت لكم. هو يدري انه ليس عنده شيء ويتابعه كل يوم كل يومين ويرسل عليه ناس وفلان - 00:45:42ضَ
هذا اذية لان الله يقول لا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى من المن معروف انا اعطيتك. انا دينتك انا اقرظتك انا كذا يمن عليه او الاذى ان يلحقه بشيء من الكلام السيء او نحوه او يشوه سمعته - 00:46:03ضَ
لا لا لا تبطلها. نعم ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة وثقوا اللي وثقه عندك لا يحل مؤجل الاجل الدين المؤجل لا يحل اذا افلس. يقال خلاص افلس فلان - 00:46:26ضَ
محل لديني لا ما يحل لا يحل ذلك لان الله يقول اوفوا بالعقود وهنا الدين كان مؤجل يجب الوفاء بالعقد كما انك تطالبه بالوفاء بالسداد؟ هو يطالبك بالوفاء بايش؟ بالاجر - 00:46:52ضَ
ولا بموت لو مات المدين هل يحل الاجل فيه تفصيل فيه تفصيل ان كان ليس هناك توثقة يظيع المال ها الاجل اما اذا وثقه الورثة باحد امرين اما برهن محرز - 00:47:11ضَ
او كثير مليء اما برهن محرز او كفيل مريئ قالوا ابدا شخص قال انا اكفل لك اترك اترك الورثة والكذا الدين على حتى وفي واستدلوا بحديث يعني قتادة لما مات رجل وعليه ديناران - 00:47:39ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه من شيء؟ قالوا نعم عليه دينار؟ قال صلوا على صاحبكم فكرهت الانصار ذلك. فقال ابو قتادة علي يا رسول الله علي يا رسول الله - 00:48:03ضَ
قال حق الغريم وبرئ الميت يعني كفالة تامة؟ قال نعم. فصلى علي قالوا ذلك اذا هو يكفل يكفل الدين يكفل دين يعيش بالكفيل المليء ان يكون عما كفيل ما عنده شيء لا ضاع حق الغريب - 00:48:19ضَ
لان الغريم الان ممكن ان يطالب بالترك اول ما توفوني من تركتكم حل الدين من الارث تكفل احد الورثة خلاص انتقلت الى ذمة الكفيل لكنه انتقال مؤقت ان الكفيل مؤقت - 00:48:45ضَ
ما هو تحمل الا في حالة ان يحوله تحويلا نحن نطلب فلان فحولوه هذا شيء امر اخر او برهن محرز اي قالوا هذه نعطيك هذه انت كم تطلبنا؟ كم تطلب الميت؟ قالوا كذا خذ هذه - 00:49:08ضَ
السلعة او الحاجة فيها وفاء الدين فان لم اقبض دينك هي كما مر معنا في باب الرهن يستوفى منها هذا لا بأس اما اذا لم يوجد هذا هذه التوثيقات حل الدين - 00:49:25ضَ
يقسم من ايش؟ يؤخذ من التركة لان في حقوق التركة هناك اشياء مقدمة على على الارث قدم على القسمة لو مات الميت يترتب عليه حقوق الديون الموثقة برهن الديون الموثقة برهن - 00:49:42ضَ
هذه مقدمة الديون المرسلة الوصايا ثم الارث. الوصايا بالثلث ما دون ثم الارث اولها المؤنة تجهيز الميت هنا مقدمة على كل شيء. ثم الديون الموثقة برهن ونحوه او ما يترتب عليها من جنايات على ثم - 00:50:06ضَ
الديون المرسلة ثم الوصايا بدون الثلث ثم الخامس اللي هو فلا يقسمونه الدين باق عليه. نعم. يحل بذلك طيب يقول وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ها - 00:50:28ضَ
بعد ما قسموا الغرماء خمسة اول مسألة لي قبل قليل ايش الذي عليه اربعين ها تقسم اربعين عنده عشرة وعنده اربعين. كم قسمناها شخص له عشرة اخذ الربع كم من العشرة الفين وخمس مئة والشخص الثالث - 00:50:51ضَ
له سبع سبع الاف وخمس مئة من الثلاثين ثلاث ارباع طلع ثالث هل انا اطلبه ايضا عشرة الاف لنا حالتان اقصد في الواقع في الناس لكن اللي ذكر المصنف سورة واحدة - 00:51:11ضَ
اما ان نقبض الاموال منهم ونقص من جديد ها وهذا متأثر قد يكون بعض الناس اخذ المال وصرفه ولذلك ما ذكره المصنف ماذا قال؟ قال رجع على الغرماء بقسطه رجع على الغرماء بقسطه - 00:51:34ضَ
كم قصته هذا الرجل؟ الربع ها طيب هو الان كم الربع كم عندنا وقلنا عشرة وثلاثين اربعين وعشرة جديدة ها كم صاروا خمسين اذا ننظر نقسم العشرة اللي هي اموال الرجال الموجودة ما قلنا له عشرة على خمسين - 00:51:52ضَ
نحسم من جديد كم احسبها ها اثنين اثنين ها ايه يعني ما هو ما هو ربع اقل من الربع. اقل من الربع اثنين في العشرة مهو في العشرة الا الربع اثنين في العشرة. عشرين عشرين هللة. عشرين في المئة. اذا نقسم هكذا نقول نضرب نضرب اثنين لانها اثنين تحت - 00:52:23ضَ
في الخمسين ربع يعني ف صفر فاصلة اثنين مو فخمسة وعشرين عشرين عشرين مو خمسة وعشرين ايه خمسة وعشرين بالمئة في الخمسين اطلع النسبة الجديدة نظرب هذه النسبة في نقول نصيبك - 00:52:58ضَ
كذا عند فلان كذا وعند فلان كذا. اذهب وطالبهم اذهب وخذها منهم هذا المقصود وان ظهر غريم بعد القسمة. طبعا اذا كان دينه حالا مثل ما تقدم اما اذا حل دينه بعدما قسم المال نقول لا - 00:53:19ضَ
لانه ما حل الا بعد قسمة الماء لكن اذا حل قبل القسمة. بعد الحجر وقبل القسمة لان عندنا اما ان يكون يحل ان يكون حالا فهذا يقتسم واما ان يكون حل بعدما قسم المال وانتهى - 00:53:41ضَ
هذا ليس له شيء الثالثة ان يحل دينه بعد الحجر ها وقبل القسمة فهذا يدخل معه لانه قبل القسمة دينه حال الله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الفصل الثاني الذي يتعلق بالحجر حظ المحجور عليه. هذا يكون ان شاء الله في الدرس المقبل - 00:53:58ضَ
الوقت ضاق الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:54:27ضَ