شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (46)- المحجور عليه لحظه - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوة لا يدرسون في المختصرات ابن بلدان رحمه الله في باب الحجر وتقدم الكلام في الفصل السابق في احكام الحجر على - 00:00:19ضَ

المفلس الدرس اليوم ان شاء الله تعالى في احكام القسم الثاني من اقسام الحجر وهو الحجر لحظ المحجور عليه من والمجنون والسفيه في المال نتقدم ان اقسام ان الحجر ينقسم الى قسمين يرحمكم اول الحجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس لحظ الغرماء - 00:00:41ضَ

والثاني الحجر النفس او لحفظ المحجور عليه وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه السلام ورحمة الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبي - 00:01:18ضَ

نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه. لحظه ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى رجع فيما بقي لا ما تلف. ويضمنون - 00:01:40ضَ

جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. ومن بلغ رشيدا او مجنونا يكفي يقول فصل مثل ما تقدم بالحجم لحظ نفسي المحجور عليه والاصل في هذا الباب هو الدلالة الكتاب والسنة - 00:02:10ضَ

والاجماع قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا والمراد في الاية باموالكم يعني اموال هؤلاء السفهاء وسمي اضيفت الى المخاطبين - 00:02:39ضَ

لانهم القائمون عليها فيجب ان يقوموا بحفظها كما لو انها اموالهم ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم باعتبار انكم انتم وهم الشيء الواحد يجب عليكم حفظه. مثل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم - 00:03:12ضَ

اي لا يقتل بعضكم بعضا ان نفس اخيك المسلم كنفسك بما يجب عليك من حفظها ويدخل فيها لا تقتل نفسك فهذه كذلك وقوله التي جعل الله لكم قياما اي لهؤلاء المولى عليهم قياما - 00:03:37ضَ

لكم وكأن الخطاب لهم للقائمين عليهم باعتبار انهم كانفسهم باعتبار انهم كانفسهم بوجوب الرعاية والحفظ وسموا سفهاء لذلك قال ابن عباس وابن مسعود واهل التفسير في تفسير ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قالوا ايش - 00:04:02ضَ

الصبيان المرأة والصبي لماذا؟ لانها لا تحسن التصرف المال بان تدبير المال يحتاج الى حسن تصرف في الحفظ والصبي واضح من دون البلوغ في هذه الاية بيان ايش؟ انه لا يجب ان يؤتوا هذه المال لكن ينفق عليهم ولذلك قال - 00:04:33ضَ

ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اذا طالب بماله قال اعطني اموالي قل له عده. وقل ابشر هي في الحفظ واعطيك ما تحتاج وينفق عليه. بالماء عرف وقل له قولا معروفا اي حسنا لطيفا - 00:05:08ضَ

وعده بان يسلمها اذا رشد ولذلك الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هنا سماها اموالهم لاحظ التعبير تغير. هناك يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هي اموال هؤلاء السفهاء لكن سماها لكن لما صاروا - 00:05:36ضَ

قيمين على انفسهم وابتلوا اليتامى اي اختبروهم. اليتيم الذي مات ابوه قبل البلوغ حتى اذا بلغوا النكاح اي بلغوا سن النكاح. صار بالغا يبتلى قبل يختبر قبل بلوغ قبل البلوغ يختبر في رشده هل يحسن التصرف ام لا؟ فاذا رأيت حتى اذا بلغوا النكاح - 00:06:01ضَ

فان انستم منهم رشدا في الاموال رشيد في التصرف. فادفعوا اليهم اموالهم هنا لم يقل ادفعوا اليهم اموالكم. لانها الان اصبحوا هم القائمين عليها. لستم انتم القائمين عليها فكانها لا علاقة لكم بها - 00:06:31ضَ

سبحان الله كيف هذه البلاغة المبينة فهنا يقول كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحفظ بحفظ اموال السفهاء امر بحفظ اموال السفهاء. وارشد ان المرأة لا ليس لها في ما لها تصرف. ليس - 00:06:53ضَ

لها في مالها تصرف الا ان يأذن زوجها. كما في احاديث باي شيء لاجل ان لانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. وهذه احاديث صحيحة لانها في - 00:07:27ضَ

ونعم المرأة لها عقل ولها تدبير ولها لكنها في هذه الامور محل الرعاية محل الرعاية لانها ستنفق في اشياء ويوجد من الرجال منه سفيه. وذلك يحجر عليه ولو كان رجلا. لذلك الله عز وجل قال حتى اذا بلغوا النكاح - 00:07:47ضَ

فان انستم منه رشدا. يعني اذا كان لم يؤنس منه الرشد فهو لا زال سفيه المال. والسفه هنا بالمناسبة السفه في اصطلاح الفقهاء في هذا الموضع هو من لا يحسن التصرف في المال اما ان يصرفه في المحرم - 00:08:17ضَ

او يصرفه في الاسراف. تبذير يبذر فهذا يعتبر سفيه. ينفقها في خير وجهه اما بالحرام واما في ما لا حاجة له. هذا سفه فلذلك ما يدفع عليه المال. والصبي لانه لم يجرب - 00:08:37ضَ

طيب يقول المصنف ويحجر على الصغير المراد بالصغير هنا من دون البلوغ من دون البلوغ والمجنون والمقصود به فاقد العقل اما بجنون او عته. المعتوه الذي يسميه الناس الخبل ها والمقصود به المعتوه الذي لا يحسن الفهم - 00:09:10ضَ

ايضا لان الناس ايضا قد يطلقون الخبل على الشخص الذي له تصرفات يعني في امور كذا لما المال فتجده جيدا لا. هذا ليس ليس محجورا عليه. المهم المقصود به فاقد العقل. فلا يحسن - 00:09:40ضَ

في المال والسفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الماء. قال لحظهم اي مصلحتهم. الحجر هنا لاجل مصلحتهم. وبناء عليه لا يصح تصرفهم في اموالهم ولا في ذمامهم الا اذا اذن لهم اذا رفع عنهم الحجر - 00:10:00ضَ

في اموالهم لا يصح تصرفهم لو باع شيئا لا ينفث لا يصح لو اهدى لا لا ينفذ لو وهب لا ينفث كذلك في الذمم لو استدان لا تلحق ذمته شيء - 00:10:27ضَ

فمن اعطاهم شيئا وتلفا فهو هدر هو هدر لانه هو الذي اذا تلف. هو الذي سلطهم على اتلافه ولذلك يقول المصنف ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى رجع بما بقي لا بما تلف - 00:10:47ضَ

اعطى سفيها امواله او مجنونا فاتلفها لا يأتي ويقول انا اطالب انا اعطيت ابنك واعطيت كذا. انت الذي اهدرت مالك وضعته في يد السفيه ها طيب اذا كان الله امرك ان لا تسلط السفيه على ما له هو اذا كان تحت رعايتك. فكيف تعطيه مالك انت - 00:11:12ضَ

طيب ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هنا يقول الشيخ ومن دفع ما له اليهم اي يعني الى واحد منهم بعقد او بغير عقد قد يكون بعقد تجارة او بعقد شراكة او بعقد بيع او بعقد - 00:11:42ضَ

هذا الى اخره او بغير عقد سلمه اليه وديعة وامانة ها او اعارية ليس باحد عقود التمليكات او المعاوظات ها ما فيه تفصيل. ان كان بقي منه شيء او بقي كاملا يرجع ويأخذه - 00:12:03ضَ

وان تلف لا ليس له شيء لماذا؟ لانه سلطهم على اهلاكه فليس له عليهم ضمان كما قال في الحديث العجماء جوبار اي هدر الاجماع جرح العجماء جبار طيب ثم قال ويضمنون - 00:12:30ضَ

ويضمنون جناية واتلاف ما واتلافا جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم ها. هنا اذا تسلطوا هم اخذ شيئا هذا السفيه او المجنون او الصغير اذا لم يعطه الانسان شيئا ها لكنهم تسلطوا اخذوا حاجة الانسان - 00:13:03ضَ

فاتلفوها يظمنون يضمنون لماذا؟ لان هذا من باب الجنايات ولم يسلطهم عليه ولم يأذن لهم بالتصرف فيه انما هم اعتدوا. هؤلاء جنايات مضمونة مضمونة في اموالهم اه او على ذويهم - 00:13:26ضَ

لان هذه باب الاتلافات يستوي فيها المكلف وغيره لانها من باب احكام الوضع وهي ربط الاشياء باسبابها او موانئها او شروطها ولا يقال هذا من مجنون وغير مكلف طيب وكان المجنون اتلف اموال الناس - 00:13:53ضَ

اتلف اموال الناس يحجر وفي ماله العوظ في ماله او في مال وليه كذلك لو العكس هم لو ان الصبي اعطى امواله لشخص او المجنون اعطى مال او السفيه ها - 00:14:21ضَ

اذا كان بلا اذن ولي فهو مضمون يضمنه لانه اخذه من غير الرشيد كونك تأخذ مال من غير الرشيد هذا ادي فاذا تلف في يدك فهو مظمون. لا وانا لاجل كذا رفقت به ونحوها لا - 00:14:41ضَ

لانه تصرفهم هو غير محسوب ليس كالعاقل الذي يعطيك ماله فيكون عندك في الوديعة الا في حالة من اخذه لحفظه رآه سيتلفه فاخذه منه المجنون يريد ان يمزق الفلوس التي معه - 00:15:12ضَ

فاخذها منه حفظا لها هذا قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل لان هي في حال فساد فاخذه ليحفظها ففرقوا بين من اخذها تخليصا من الضياع ممن اخذها وهي غير ضائعة انما وهبها له هذا الشخص - 00:15:37ضَ

لان هبتهم وتصرفاتهم وعطاءهم وبيعهم كل هذا ايش؟ غير صحيح. فكونك تقبظه منهم على هذه الصورة فانت متعدي فرقوا بين السورة لان الذي اخذها يأخذها لحفظها خشي عليها من الضياع في يد الصبي او المجنون او نحوه فهذا - 00:16:00ضَ

للحفظ. وهذا محسن وما على المحسنين قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلحين يعلمه هذا اخذها على سبيل الاصلاح على سبيل الطمع اما الاول الذي وهبوه فتهب هذا على سبيل الطمع. فيظمن - 00:16:21ضَ

بعده؟ قال رحمه الله ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشق ورشد فك الحجر عنه بلا حكم. واعطي ما له لا قبل ذلك بحال. يقول ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل. ورشد - 00:16:43ضَ

الاول العاقل اذا بلغ سن الرشد سن سن البلوغ ثم رشد. لانه قد يبلغ سن البلوغ ولا يرشد قد يكون سفيها وهو كبير. لا يحسن التصرف في المال. هذا لا يعطى مال. اذا اذا لابد من وصف البلوغ - 00:17:13ضَ

ووصف الرشد. ثم يقول انفك الحجر عنه بلا حكم ما يحتاج الى قاضي لان الله تعالى قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليها اموالهم تدفع اليهم اموالا. قال وابتغوا وابتلوا اليتامى. حتى اذا بلغوا النكاح اي سن النكاح وهو البلوغ - 00:17:37ضَ

باحد علامات البلوغ التي سيذكرها المصلي فان انستم منهم رشدا بلغ رشيدا. او بعد مدة رشد. لانه قد يرشد قبل البلوغ او مع البلوغ او بعد البلوغ. لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى. اختبروا - 00:18:04ضَ

ما يسمى يتيم الا قبل البلوغ. فاذا بلغ لم لا يسمى يتيما رجل واضح واليتيم من فقد اباه في الناس من فقد اباه واليتيم ليس يتيم الام لا يتيم الاب. لانه هو الراعي له. فهنا وهذا في الغالب - 00:18:29ضَ

والا قد يكون الانسان غير يتيم وله مال. ها لو وهب له مال كثير فصار عنده مال لهذا الغلام وهو تحت ابويه ماله هذا يجب على وليه وهو الاب ان يحفظه فهو ليس يتيم - 00:18:59ضَ

صبي فيدخل في الاية. طيب الاية خاصة باليتامى نقول الاية هذا من باب الايش؟ الغالب. لا لا مفهوما لها انه لا يكون كذلك الا اليتيم. لا لا مفهوم مخالفة له. انما هذا لانه جاء خرج مخرج الغالب. ان في - 00:19:19ضَ

طالب انه لا يكون الانسان له مال الا اذا مات ابوه فورث من ابيه. هذا هو. هذا في الغالب والا قد يكون صغيرا ومال وليس بيتيم على كل يقول ومن بلغ رشيدا او مجنونا يعني بلغ وهو رشيد هنا رشيدا هذه منصوبة على الحال يعني حال كونه رشيدا او - 00:19:39ضَ

ثم عقد بلغ وهو مجنون ثم عقل. بعد بلوغه ورشد ايضا لابد من وصف الرشد لابد فيه من ثلاثة اوصاف العقل والبلوغ والرشد ينفك عنه الحجر ينفك عنه الحجر بلا حكم بلا حاكم يعني ايش؟ لا يحتاج الى قاضي لكن يقول يستحب - 00:20:03ضَ

يستحب لكن لا يجب طيب واعطي ماله لا قبل ذلك بحال يجب ان يدفع اليه ماله لان الله يقول فادفعوا اليهم اموالهم وقال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا - 00:20:30ضَ

قالوا الاشهاد يستحب اشهد يستحب طيب اه واعطي ما له نعم. قبل اه اه لا قبل ذلك اي لا يعطى ما له قبل الرشد والبلوغ والعقل فلا يعطى بحال ولو كان كبيرا ولو كبر في السن لا يعطى. لانه لا زال في مرحلة السفه - 00:20:57ضَ

ما دام انه لم يبلغ او لم يعقل او لم يرشد فهو في حالة السفه نعم قال رحمه الله وبلوغ ذكر بامناء او تمام خمس عشرة سنة. او نبات شعر خشن - 00:21:27ضَ

خشن حول حول قبوله وانثى بذلك وبحيض. نعم. وحملها دليل امناء هنا يذكر علامات البلوغ وهذه الموضع اللي ذكر فيه تعرفون انه في كتاب الصلاة وفي كتاب الوضوء وفي كتاب الصيام كتاب الحج - 00:21:45ضَ

شروط التكليف ها يقولون بلوغ وعقل وكذا ويذكرون هنا ايش بما يبلغ ما يذكرنا هناك يذكرنا في هذا الباب علامات البلوغ في الذكر واحد من ثلاثة وفي الانثى واحد من اربعة - 00:22:05ضَ

احد هذه العلامات تكفي في بلوغه. قال ولبلوغ ذكر بامناء. هذا الاول. واحد من ثلاثة الذكر الاول بامناء يعني احتلام او غيره المهم انه يخرج المني دفقا بلذة اما وهو محتلم واما - 00:22:28ضَ

لو جامع واما لو استمنى ونحو هذه الاسباب التي يخرج فيها المني. لان الله تعالى يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما الحلم بلغوا ايش؟ سن البلوغ سماها حلم - 00:22:48ضَ

وفي الاية اية سورة النساء حتى اذا بلغوا النكاح في سورة النور قال الحلم. والحلم لانه في الغالب انه يحتلم. يحتلم انه مثلا يحلم انه يجامع امرأة فينزل هذا المقصود - 00:23:10ضَ

والمراد انه ينزل سواء وهو نائم وهو او وهو مستيقظ آآ او تمام خمس عشرة سنة. هذا العلامة الثانية اذا بلغ خمس عشرة سنة تمت له فقد بلى في حديث ابن عمر قال عرظت يوم احد على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة سنة - 00:23:29ضَ

فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني والحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين في رواية عند البيهقي قال ورآني قد بلغت وهي اسنادها صحيح واسنادها صحيح. قال فرآني قد بلغت - 00:23:57ضَ

وفي وفي الاربعة عشر سنة قال لم يجزني ولم ير بلغت دل على انه ابن هذه السن يكون بالغا او نبات شعر خشن حول قبوله. المقصود به الشعرة هذه اسمها هكذا اسمها. الشعر الذي حول القبل. والمراد الخشن ولذلك يقولون - 00:24:24ضَ

خشن لا الزغب لان الزغب يوجد في حال الصبا الزغب الشيء الناعم الشعر الناعم هذا لا يعتبر الزغب المقصود الخشن. الذي يستحق ان ايش؟ يزال بالموسى واستدلوا بحديث عطية القرظي - 00:24:50ضَ

انه قال عرضت يوم بني قريظة لان النبي لما حكموا سعد طلبوا تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه فجاء بهم فحكم قال بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم عرضوا عليه فعرظوا الرجال مقاتلة في الرجال لا يكون الا في البالغ. قال فنظروا في فوجدوني لم انبت فترك - 00:25:13ضَ

عرفوا المقاتلة بايش بالشعر. لانه لا يمكن يأتي يقول له كم عمرك؟ يقول عمري كذا. لا لو استنزلت قلة سيجحد ها اذا لابد من علامة ظاهرة قال وانثى بذلك وبحيظ اي بالثلاثة السابقة وبحيظ ايظا رابع رابع الحيظ لان - 00:25:43ضَ

وسلم يقول لا يقبل الا صلاة حائض الا بخمار. المقصود حائض اي بالغة. سماها حائض. لان الحائض اصلا الحائض التي عليها الحيض لا تصلي انما اراد حائض اي قد حاضت. فهي بالغة مثل ما سمى ايش؟ الحلم بلغوا اذا بلغ الاطفال - 00:26:14ضَ

منكم الحلم وهذا المراد. قال وحملها دليل اننا لو انها لم تأتحض. ولم تبلغ خمس عشرة ولم تحتلم. واضح ثم تزوجت فحملت. دل على انها ممنية لكنها ما تدري عن نفسها. قال ولذلك قال ايش؟ وحملها دليل - 00:26:34ضَ

امن بانه لا يمكن ان يكون الحمل الا من من الامناء لان الله تعالى قال فلينظر الانسان مما خلق ها خلق من ماء دافق من اين يخرج؟ يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة. فاذا هو ماء دافخ من المرأة. نعم - 00:27:00ضَ

قال اذا ولدت متى نقول بلغت؟ هذه التي حملت وحمل لم نرى لها يعني لم ترى هي انها احتلمت ولم يظهر لها حيض لانها قد لا تحيض قد تبلغ المرأة سنا كبيرا ولا - 00:27:20ضَ

يبالغ ها الحيض قد يوجب من النساء من لا تحيض ولم تبلغ خمس عشرة سنة ثم حملة متى نحكم بانها قد بلغت؟ بلغت من تسع سنين او عشر سنين ها؟ يقولون ايش؟ اذا - 00:27:40ضَ

نحكم ببلوغها من اقل مدة الحمل. كم اقل مدة الحمل؟ ستة اشهر وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. كم الحولان؟ اربعة ثلاثون شهر اخصم منهن اربعة وعشرين ستة اشهر هذا قضى علي بن ابي طالب لما رأى قال اذا هي يخصم منها - 00:28:02ضَ

من الثلاثين اربعة وعشرين ابقى ستة. اقل مدة الحمل ستة اشهر. فلما وضعت الغلام الحمل الذي فيها نقول اقل مدة الحمل المستيقنة نقول انها نفرض ان هذا الغلام عمره ستة اشهر - 00:28:32ضَ

لا نزيد نقول تسعة لان هذا مشكوك فيه ولا الغالب التسعة نقول اليوم ولدت هذه هذا الشهر. نحكم نفصل قبلها ستة اشهر. هذا مستيقن. والا الغالب تسعة فكان مشكوكا فيها ما زاد على الستة الغيت فاخذوا باليقين. وهذا يترتب عليه شيء انه هل تصرفها - 00:28:51ضَ

قبل ستة اشهر من ولادتها التي ما عرفنا عنها علامة الا بالهذا. هل تصرفها كان صحيحا لما باعت او وهبت او او كذا ام لا نقول اقصى مدة نحكم بها ستة اشهر. هذا مرادهم. نعم - 00:29:19ضَ

قال رحمه الله ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر حتى يختبر بما يليق به. ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغه. والرشد هنا اصلاح المال. محله ولا محله ومحله قبل بلوغه. هذا المحل بمعنى مكان. اذا اردت ان تفرق ها؟ ايه نعم. المحل مكان. والمحل زمان - 00:29:37ضَ

ها؟ ايه. فتقول محله تريد الزمان ام المكان الزمان يعني يريد محل المصنف هنا قال حله قبل بلوغ اذا مكانة مكان الاختبار محله ومكانه ايه وموضع المراد اراد له موضع نعم - 00:30:06ضَ

قال رحمه الله ومحله قبل بلوغ والرشد هنا اصلاح المال بان يبيعه ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ما له في حرام وغير فائدة. نعم. الان يقول اه بعدما حكمنا بانه - 00:30:32ضَ

بهذه الاشياء يقول ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر الذي بلغ ها ما قال وبلوغ ذكر باناء الى اخره قال بانه بلغ او اكمل خمس عشرة سنة قال لا يدفع اليه ما له مجرد البلوغ. حتى يختبر يختبر بايش؟ بما نعرف فيه رشده في المال - 00:30:52ضَ

بما يليق به يختلف الناس. مثلا هذا رجل تاجر ابن تجار يختبر في التجارة ها وهذا محاسب ابن محاسبين يختبر في كذا وهذا الى اخره يعني ينظر فيما هو اهل له باعتبار صنعة اهله. باعتبار صنعتي اهله. حتى النساء ها - 00:31:17ضَ

شو بين الفقهاء كيف تختبر المرأة في المال ليه تختبرها؟ قليل من النساء المدبرة في المال قالوا ينظر فيها فيما يصلح للنساء من سكتها ولله الحمد اه كيف قالوا تعطى ما تشتري فيه غزلا - 00:31:47ضَ

ما تشتري فيه غزلا هل تحسن الشراء كالنساء الكبيرات الرشيدات؟ انت النساء ومنكم من جرب بعض كبيرات السن كيف تحسن تماكس تذهب الى السوق وتشتري الشيء الجيد وتعرف تماكس البائع - 00:32:17ضَ

ولا يغلبها ولا يغبنها ها فهذه رشيدة في المال تحسن ومنهن من لا تبالي اهم شيء انها تشتري شيئا جميلا ولا يغلبها النساء اشترن احسن منها ها ولا لا؟ ما كل عرس يبي لهن ثياب خاصة جديدة. ها شيخ سعد يقول انت كيف تقولون ان هن اه - 00:32:38ضَ

آآ ولا تؤتوا السفارة كيف ابن مسعود ابن عباس يقول النساء؟ انتم جربتم كل شي جديد يحتاج منه بينما الرجل تجد عنده ثوبين ثلاث ثياب يوديه للكوة ويمشي. شماغ واحد ولا شماغين ماشية حاله - 00:33:04ضَ

عرف من اين اخذ المال واشتراه وفي ماذا ينفق والا يوجد من النساء من هي احسن دبرة منكم؟ فاذا بلغوا النكاح فان انستم آآ آآ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان - 00:33:25ضَ

لستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا. فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا - 00:33:40ضَ

المهم المقصود التعامل معه في هذه الصورة لقضية الاكل من ماله ونحوه. يقول اه نعم ومحله قبل البول لظهر الاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا الندى. يعني الاختبار قبل البلوغ. الاختبار قبل البلوغ. وقالوا يأذن له - 00:34:00ضَ

يأذن له ويبدأ بتدريبه بالقليل في القليل حتى اذا رأى منه يحسن في القليل يعطيه كذا فينظر ماذا يشتري كان يشتري لعب ها وآآ كل ما اعطاه فلوس راح اشترى بلايستيشن ها - 00:34:24ضَ

هو كل شيء العاب والا يبيع الجوال اللي معاه ويشتري جوال جد. واللي عنده صالح ما عنده مشكلة ما في شي فقط لاجل هذا رشد ولا لا زال في سفهه؟ لا زال في سفهه. لا زال في سفه. المهم انه - 00:34:44ضَ

آآ حتى يؤنس رشده يوجد منه انه ينفق القدر المراد بالحلال. في ذلك قال ومن محل محله قبل بلوغ. ثم فسر الرشد ما هو؟ لان الله قال انست منهم رشدا - 00:35:03ضَ

على اصلاح المال. الرشد اصلاح المال. اصلاح موجود وتدبيره او تحصيل المفقود ان امكن بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا هذا واحد يبيع ويشتري اذا سلط على البيع والشراء. اذن له بالبيع والشراء اذا كان ممن هؤلاء يبيع لكن - 00:35:23ضَ

لا يغبن غالبا قد يغبن مرة ومرتين ولا يغبن غبنا فاحشا ايضا. والمراد بالغالب اي الكثير الفاحش يعني اذا كان واحد في العشرة هذا اول ما يتغابن الناس فيه يستوي فيه الناس الان - 00:35:51ضَ

الناس احيانا حذاق التجار يغبن غبنا لكنه ما هو بفاحش اشياء معقولة في عرف التجار هذا لا لانه يستوي فيه الناس. بل يفوت على المحسنين الرشداء لكن المراد الفاحش ابو خمسة ابو عشرة يشتري بخمسة. ولا بسبعة. لا هذا - 00:36:11ضَ

هذا مغبون. تصرفه غير صحيح. لا وغير رشيد فلا يعطى. ثم قال ولا يبذل ما له في حرام وغيره في فائدة ايضا الثاني لا يبذل ماله في الحرام يشتري فيه او يقامل او يشتريه المحرمات او الاشياء لا. اذا هذا سفيه. وغيره فائدة ايضا لا يبذل ماله في غير فائدة - 00:36:40ضَ

شيء غير مفيد. عبث؟ لا والفائدة تختلف باختلاف الناس. المهم ان لا يكون من اه من الاشياء التي هي عبث لكن قد طيب اذا اراد ان يشتري لعبة يأنس بها وهو قريب من البلوغ ما بلغ ها - 00:37:07ضَ

ننظر فان كانت تصلح ولا يفحش فيها ومما يحتاجها من هو في سنه فلا حرج لكن اذا كان يشتري واحد او اثنتين وكذا هذا سفه الى الان لم لم يرشد - 00:37:30ضَ

فرق بين كبير من ينظر في سنه. ولذلك ينظرون في تربية حتى البنيات. يقول ان يشتري لها اللعبة لتحسن تدبير البيت. يشتري لها البنيات صغيرة لعبة البنية هذي. لكن ما تكون مصورة صورته - 00:37:46ضَ

يقولون هذا ينبغي لها حتى تشترى من مالها لها يعني الان الولي على يتيمة يقولون لا يتصرف بمالها الا بمصلحتها كما سيأتينا ما يتصرف فيه لكن هل يشتري لها لعبة؟ قالوا نعم. بايش ؟ التي - 00:38:05ضَ

تحسن منها تدبير البيت تتعامل كأنها ام. وتقوم بشأن هذه الألعاب التي كأنها مربية هذا يدربها ليس لانه هذا لهو فيه تربية. نعم قال رحمه الله ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيهم نعم ولي نعم - 00:38:26ضَ

ثم اوصيهم ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بلا حظ. نعم. هنا من هو الولي اذا عرفنا ان هذا غير رشيد يحتاج الى من يدبره. ما كل احد يتولى. اخوه ولا عمه - 00:38:53ضَ

او امه ها؟ لا. قالوا الاب هذا اول واحد الاب اذا كان الاب رشيدا. اما اذا كان سفيها او محجور عليه ننتقل للذي بعده. من الذي بعده؟ الوصي ان كان الاب رشيدا فاوصى - 00:39:13ضَ

يعني من الناس من اذا حضره الموت او كذا اوصى على اولاده الى رشيد يقوم على شأنهم كذلك ان يكون الرشيد الوصي رشيدا مكلفا ها رشيدا غير محجور عليه فاذا انعدم هذا وهذا فالحاكم القاضي. لانه ولي من لا ولي له - 00:39:40ضَ

فاذا جاء العم او الاخ وقال انا انا وليه انا اولى من البناء القاضي واولى من كذا. نقول لا هذا على ما اه ذكره المصنف وهو المذهب ثم القاضي لانه انقطعت الولاية بعد الاب او الوصي - 00:40:11ضَ

ولابد من ان يكونوا عدولا راشدين ايضا يعني ان يكون الاب عدلا ولو في الظاهر ما يرى عليه في الظاهر علامات الفجور والفسوق التي تسقط عدالته. كذلك الوصي اذا كان الوصي غير عدل ما في الظاهر يكفي العدالة في الظاهر. والحاكم الاصل ان الحاكم - 00:40:37ضَ

القاضي عدل لكن لو وجد ان هناك كما مر بعظ الازمنة هذا غير امين لا ولذلك هل الام لها ولاية؟ الجد هل له ولاية الجد ابو الاب اجيبوا ها ليش تجتهد والشيخ ما قصر قدامك - 00:41:06ضَ

حصر الولايات في التي ذكرها شيخ جدامك ما قصر. ايش قال فقط. ثم الوصي فقط ثم الحاكم فقط اذا يوجد له ولاية ليس له ولاية الاخ العم ليس له ولد. الام ما هي ارفق وارق حتى لو الاب متوفي - 00:41:37ضَ

هو هذا الكلام لو توفي الاب منه يجي بعده؟ الوصي اذا لم يوجد وصي القاضي الحاكم طيب فعلى هذا ليس لهؤلاء ولايات الا اذا ولاهم القاضي تحت نظره. يكون نوابا لهم - 00:42:06ضَ

القاضي هو المشرف وجعل هؤلاء كالنائب عنهم هذه قضية اخرى يعني صارت الولاية للقاضي طبعا هذا القول الذي مشى عليه المذهب المصنف هناك قول اخر اختار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:42:30ضَ

ان العصبة بعد الاب لهم الولاية بشرط العدالة. هذا اختيار شيخ الاسلام وذكره في الانصاف قولا. قال وقيل ها سائر العصبات ولاية وسائر العصبة ولاية بشرط العدالة قال اختاره الشيخ تقي الدين - 00:42:48ضَ

في وايد قول لان الرواية تكون منقولة عن احمد او مخرجة هذا قول في المذهب لكن بعضهم اه خرج قال كلاما اولى من هذا وهو الشيخ عثمان النجدي رحمه الله - 00:43:09ضَ

يقول انه عند عدم الحاكم ها يقوم مقامه امين من ام وغيرها يعني اذا عدم الثلاثة الذي ذكرناهم الاب ثم الوصي ثم الحاكم لانه ما يهدرون. قال ننظر في الامين - 00:43:32ضَ

من العصبة او الام ينظر في الامين لان الام اشفق لان الامة اشفق لكن يخشى على عليها من ضغوط الزوج اذا كانت مزوجة ها فلذلك نظروا في الامانة. نعم. اقول نقص عقل المرأة لا يؤثر هنا - 00:43:57ضَ

ورعاية بعد ماذا يقول؟ قال رحمه الله. نعم. ويقبل قوله لا لا ولا يتصرف لهم الا بالاحظ. هنا يعني لا يتصرف في امواله الا بالاحظ لهم الانفع. المقصود بايش؟ المنفعة - 00:44:19ضَ

لان الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حتى يبلغ اشده التي هي بالاحظ ان كان الشي فيه حظ له وشيء اخر احظ له هذا حسن وهذا احسن - 00:44:49ضَ

يجب ان يذهب الى الاحسن واضح؟ لان الله تعالى يقول الا بالتي هي احسن هذا هو يتصرف فيهم على الاحظ لكن ولذلك يقولون لا يتبرع من اموالهم بشيء الا بما يجب فيها من زكاة. اخراج زكاة لان هذا ليس تضرعا هذا واجب - 00:45:09ضَ

فلا يتبرع بصدقات نفل من اموالهم ولا بهبات ولا يحابي ها احدا لو اراد ان يبيع لاحد يحابي ينقص له الثمن او كذا يحابي لاحد لا ينظر في اموالهم بالاحظ والاحسن - 00:45:40ضَ

وكذلك اذا انفق ينفق بالمعروف ولا يزيد عنه. بالمعروف يعني بالعرف هؤلاء نفقتهم التي تناسبهم عرفا. ينفق عليهم منها. فان فرط يظمن. فان فرط في ذلك يضمن ما ما ذهب من اموالهم يضمنها. ولا ولا يبيع ويشتري من نفسه مائة - 00:46:00ضَ

يعني ايش؟ اراد ان يشتري لهم مثلا ارضا وعنده ارظ يبيع عرظه عليهم لا لانه متهم لانه متهم مظنة التهمة. طيب. الا قالوا ان الاب مع ابنه اذا كان على - 00:46:33ضَ

ابنه فان الشفقة اذا كان هو الولي على ابنه اموال ولده ها ولده سواء كان ابن او بنت في هذه الحالة يقول الاب المنتفية في في حقه يعني التهمة. وعلى هذا لا - 00:46:57ضَ

من تصرف لكل من هو متهم فيه. يعني لا يبيع على من اموال ابنه على ابنه الاخر او من كذا على او الولي اللي كذا وصيا او كذا على ابنه او على زوجته لان هؤلاء كل من لا تقبل شهادته - 00:47:17ضَ

له كل ما ان تطلع شهادته له لا لكن هل يتجر في اموالهم؟ نعم فليتجر في اموال من هو المحجور عليهم يتاجر لان هذا في مصلحتهم. ولذلك عثمان يقول اه او عمر عمر رضي الله عنه صح عنه وروي مرفوعا لكن الصحيح انه موقوف انه قال من ولي مال يتيم فليتجه - 00:47:37ضَ

به فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. يعني يخرج من زكاته حتى ينفد لا يتجر فيه حتى وعائشة كانت تتاجر في مال ابن اخيها محمد ابن ابي بكر. يتاجر في ابناءه - 00:48:07ضَ

كان في عندها ابنائها ابناء اخيها كانت تتاجر في بمالهم لاجل ان تنميه لهم. طيب هل يضحي عن يشتري لهم ضحية. قالوا نعم، لان الضحية حق في الشرع. امر به الشرع - 00:48:27ضَ

فلا بأس ان يشتري لهم ضحية. ها؟ اه وكذلك كل ما في مصلحته من دواء استطباب مثلا معالجة او تدريس او نحو ذلك ومثل ما ذكرنا لكم قبل قليل ايش الصبية ان يشتري لها اللعاب غير المصورة لاجل ايش؟ ان تتمرن - 00:48:47ضَ

تلعب بها تأنس وتتمرن على تدبير شؤون البيت. نعم. قال رحمه الله ويقبل قول بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع - 00:49:18ضَ

هنا مسألة اذا بعد ما انتهى وكبر الغلام او او رشد السفيه وقال اموالي التي تصرفت فيها كانت الذي ترك لي ابي كذا الف. والموجود فقط وين راحت واضح؟ واشتكاه عند القاضي - 00:49:38ضَ

انه ضيع اموالهم. فقال اني ها اه اني اه محسن في كل تصرفه قال يقبل قوله يقبل قوله ها يعني مع اليمين بعده فك حجر في منفعة اي مصلحة انه ما تصرف الا في مصلحة - 00:50:01ضَ

ما باع ارضهم الا لانها مصلحة. ما اشترى لهم هذه السيارة الا لانها انفع لهم هكذا في مصلحة او في ضرورة اضطر الى ان يبيع هذه الدار التي لهم اضطرارا. او انها تلفت - 00:50:24ضَ

هذه السيارة التي تركها لكم ابوكم تلفا. يقبل قوله. يقبل قوله مع يميني لان هنا في محل ايش؟ التهمة او الدعوة عفوا محل الدعوة فيحلف يقبل قوله ويحلف طيب لا في دفع مال بعد رشد اه قالوا له قال اين اموالي؟ قال دفعتها لك لما رشدت انت رشدت من العام - 00:50:46ضَ

وانا دفعتها لك. واضح هنا هنا ادعى انه دفع له بعد الرشد وبعد الرشد انتهت مسؤوليته لم يكن لم يبق امينا عليها والله قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم ها فاشهدوا عليهم - 00:51:23ضَ

لم يشهد ضيع نفسه وهنا لا يقبل قوله لابد ان يأتي بايش بشهادة هذا كان او نفقة او جعالة في هذه المسألة فرق المصنف الحالتين قال لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع ها - 00:51:49ضَ

قال يعني فرق بين هذا الولي الولي اما ان يكون متبرعا محتسبا قام على هؤلاء الايتام حسبة او تبرعا او مروءة المهم متبرع او باجرة له اجرة القيام عليهم او جعالة او نفقة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:52:19ضَ

اذا هو مستفيد هذا يقول لا لا يقبل منه. ان يدعي انه سلمه. لانه اخذ اخذ المال بمقابل فلا تقبل دعواه الا بالبينة اذا انكر فهو مطالب لذلك يقول لا تقبل - 00:52:48ضَ

لا تقبل. الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديها. اخذته اخذته باجرة فلا بد من البينة. طيب اذا كان متبرعا فهو امين. والامين ها ما على المحسنين من سبيل يكفي انه - 00:53:20ضَ

يقبل قوله ويحلف ويكفي هذا مراده لانه هو الان ادعى الدفع الاولى اه ادعى الاحسان في النفقة والظرورة فيكفيه قوله مع يمينه مع يمين المدعي صادق الذي يقول اتلفتها علي - 00:53:43ضَ

لانه صار فيها دعوة يعني دعوة انفاق ودعوى الاتلاف من الشخص المقابل لكن هنا ادعى انه دفع والمدعي لابد من شهادة لا نقول لا بد من بينة شهود. فنقول ان كان باجرة فلا بد ان يأتي بالبينة والا فهو ضامن. ادفع والباقي بينما هو ما دفعت - 00:54:15ضَ

ولذلك الله يقول فاذا دفعتم اليهم اموالهم فيشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اذا كان متبرعا فهو امين وامين فلذلك يقول ايش اه لا لا يطالب بالبينة يكفي قوله مع يمينه. يكفي قوله مع يمينه - 00:54:40ضَ

نعم قال رحمه الله ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده. ودين غيره وارشو جناية قن وقيل صيام يوم اتلافاته برقبته. هنا مسألة اخرى الدين اذا كان مأذون له اذي له في التجارة - 00:55:00ضَ

يقول ويتعلق دين مأذون له اذن له بتجارة اما ان يكون الذين اذن له بالتجارة اما ان يكون عبدا او يكون حرا هذا الغلام او الرجل الكبير اللي ظننا انه رشد واذنا له بالتصرف. اذن له السيد بالتصرف - 00:55:25ضَ

يقول ان كان مأذون له اذن اله سيده ويتعلق تصرفه ما تحمل من ديون هذا العبد فبذمة السيد لانه هو الذي غر الناس به لما اذن له بالتصرف والبيع والشراء والناس يرون عبد فلان قائم - 00:55:52ضَ

في دكانه او هو الذي اذن له واعطاه امواله اذا تتعلق بذمة السيد. بذمة السيد اما غيره غير المأذون له. عبد تصرف بلا اذن او حر بلا اذن لكن الكلام في العبد السياق في العبد. تصرف بلا اذن السيد فهذا برغبتي - 00:56:17ضَ

ما تحمل من ديون او ارش جنايات ها او قيم متلفات كلها برقبته. يباع ها تعلق برقبته اما ان يفتيه سيده او ان يباع من ثمنه يعطى لمن يعني من ممن استدان منه ممن استدان منه - 00:56:43ضَ

عنده سؤال نختم ان عندنا درس ثاني بنطلع له ما يتعلق بالوكالة ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة - 00:57:08ضَ

الله وبركاته - 00:57:27ضَ