شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (5)- كتاب الطهارة ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى ابن بلبان - 00:00:00ضَ

في كتابه اخصر المختصرات فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة. ما عندك واجرنا هذه اضيفوها بان ونحوها ترجع الى لا ترجع الى الارض تطهر ارض واجرنة قال رحمه الله تطهر ارض واجرنة ونحوها - 00:00:20ضَ

بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. نعم هذا الان يتكلم على احكام ازالة النجاسة يقول يعني في تطهير النجاسات قال تطهر ارض اي متنجسة ارض وقعت عليها نجاسة كبول ونحوه آآ هو المقصود به بقعة من الارض - 00:00:58ضَ

واجرنا وهي او الجرم الجرن هذا آآ حجر منقور كالحوظ كالحوظ ينقر ويصبح كالحوض ويغرف منه يؤخذ منه والعادة تكون في الحمامات المغتسلات الذي تكون الحمامات مجهزة للاغتسال بخار بخار يخرج منها وكذا هذه اجرنا - 00:01:20ضَ

فلو تنجست قال ونحوها لكل ما نحوها من الايش من الاحواض سواء من حجر او من اه حديد او من نحال او غير ذلك هذا مقصود قال بازالة آآ عين النجاسة - 00:01:56ضَ

واثرها بالماء نحكم عليها بالطهارة هذه بالمناسبة الفصل هذا آآ يتعلق بتطهير النجاسة الحكمية ان النجاسة اسمع نجاسة عينية وهي الذي نجس بعينه كالخنزير والكلب والميتة البول والخارج من الانسان هذه نجاسة بعينها - 00:02:16ضَ

آآ الخمر الى الدم الى اخره لا تطهر لو غسلت بذاتها لا تطهر اما النجاسة الحكمية فهو المكان الطاهر اذا وقعت عليه نجاسة حكمنا عليه بانه نجس هذي نجاسة حكمية هذا المعنى - 00:02:46ضَ

هذا هو الذي يبحثه المصلي وسيذكر الخمر انها تطهر اذا انقلبت بنفسها خلا انها انقلبت عينها لم تطهر بالغسل ونحوه لا. قلبت عينه المهم سيذكرها هذي يقول بشيئين نحكم عليها بالطهارة بشيئين. بازالة عين النجاسة منها - 00:03:10ضَ

الارض عليها بول او عليها دم يزال هذا الدم بالماء والثاني بازالة اثرها اثر النجاسة لونها ريحها اذا زالت من المكان بهذا بالماء فانها وقوله بالماء ليخرج ما سوى الماء يعني لو غسلت النجاسة - 00:03:44ضَ

بمنظفات كيميائية او ببنزين او بكاز او بنحوها ما تطهر لابد من من الماء لانه لا تطهير الا بالماء هذا هو المقصود هذا هو ما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة - 00:04:14ضَ

اه لكن هنا ما قال سبع غسلات ونحوها ازالتها توسم عين النجاسة من الارض هنا. الكلام على الارض وما والاجرنة وما نحوها. نحو الارظ المرتبط بالارض ان الاجرنة بالمناسبة يكون مكانها في الارظ كاحواظ متصلة بالارظ - 00:04:35ضَ

بينما الاواني لا الاواني هذه ليست لا تأخذ حكم الارض لابد من غسلها سبع غسلات كما سيأتينا هنا الذي المصنف لم يذكر عددا انما ذكر الازالة ولو بغسلة واحدة يكفي او بغسلتين يكفي او بثلاث اذا حصل - 00:05:03ضَ

تطهير واصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعراب ذنوبا مما لما بال اعرابي في ارض المسجد فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبوا عليه الماء - 00:05:29ضَ

حتى زالت عين النجاسة واثر النجاسة لان الارض تشربته المكاثرة بالماء نعم قال رحمه الله قبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به. الثاني بول الغلام او قيء المولى - 00:05:43ضَ

يتطهر او يطهر بغمره بالماء به اي بالماء قول غلام اي ذكر وقول البول البول فقط الغائط لا لا بد من سبع غسلات منظفات وشرطه ان يكون لم يأكل طعاما - 00:06:10ضَ

اي لم يأكل طعاما قال بشهوة يعني هو يريد الطعام لذلك يفرقون بين اكل الغلام تطعيم الغلام من صغره. الام تؤكله شيء لكنه يأكله لانه يقدم له والا هو على اللبن - 00:06:33ضَ

فاذا اشتهى الطعام واصبح يطلب الطعام. ايش رأي اب اليه واذا رأى الناس يقدمون الطعام يأكلون اتى معهم هذا اصبح ايش؟ انتقل اصبح يأكل الطعام بشهوة بوله يصبح كبولي الكبير. اما قبل ذلك - 00:06:52ضَ

كذلك آآ قيؤه القيء معروف ما يخرج منه من معدته من طريق الفم بغمره به اي بالماء يغمر عليه الماء حتى ينزل بل وبعضهم قال لا لا يشترط ان يتساقط - 00:07:10ضَ

وهو المذهب بل يكفي فيه ان يغمره بالماء حتى لو لم يتقاطر لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ام قيس بنت محصن لما جاءت بغلام لها لم يأكل اللبن - 00:07:30ضَ

فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في حجره فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله كما في الصحيحين قالت فنضعه عليه ولم يغسله - 00:07:45ضَ

يعني لم يعاصره ولم يعركه بل اكتفى ان يصب الماء عليه وقال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام عفوا يغسل من بول الانثى ويمضح من بول الغلام كما في السنن - 00:08:01ضَ

الانثى صغيرة ام كبيرة يعني بمعنى انها حتى ولو كانت مولودة صغيرة قولها لابد من غسله كبول الكبير والغلام يكفي فيه صب الماء عليه نعم قال رحمه الله لكن المصنف عبر بغمره ها - 00:08:18ضَ

اه لان النظح كلمة مجملة تشمل الرش وتشمل الصب فاراد ان يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبه عليه قال بغمري ان يغمره ايضا ان يغمر المكان كله - 00:08:41ضَ

لا يكفي ان يرش على طرف منه قال رحمه الله وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها قال وغيرهما يعني غير الارظ التي مر ذكرها وما عطف عليها وغير بول الغلام وقيءه - 00:08:58ضَ

لا بد فيه من سبع غسلات اولئك يكفي فيهما ما ما تقدم وغيرهما لابد من سبع غسلات يعني لماذا للبرودة في الحديث حديث ابن عمر وامرنا بغسل الانجاس سبعا وان كان في اسناده ضعف - 00:09:23ضَ

فهنا اخذوا به اضافة الى احاديث الكلب لما قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. قالوا قوله بالتراب هذا خاص بالكلب والخنزير. لان الخنزير ابلغ نجاسة من الكلب - 00:09:52ضَ

فيأخذ مثل حكم الكلب واكثر اخذ حكم الكلب غيره يكفي فيه الغسل سبع غسلات من دون دوني تراب هذا هو المراد ولا يضر بقاء لون او ايضا يقول مع زوالها - 00:10:12ضَ

يقول مع زوالها النجاسة ما يكفي سبع غسلات كافية. لابد سبع غسلات ويزول اثر النجاسة تفرز اثر النجاسة فاذا لم يزل بسبعة لا بد من ثامنة اذا لم يزل بثامنة لا بد من - 00:10:34ضَ

آآ تاسعة الى اخره لكن لكن هل يضر بقاء اللون والاثر ليس العين لان عندنا عين وعندنا اثر. لاحظوا ان هناك في تطهير الارظ والاجرنة ونحوها قال ازاء بزوال عين النجاسة - 00:10:53ضَ

واثرها هنا في سبع الغسلات للنجاسات. قال سبع غسلات مع زوالها زوال النجاسة فقط الاثر لا يظر ولذلك ماذا قال بعدها ولا يضره ولا يضر بقاء لون او ريح او هما اجزم. او هما عجزا - 00:11:11ضَ

اذا غسل وغسل ولكنه عجز عنها بعد سبع غسلات لا يظر لا يضر لان لقوة اللون والريح بقوة ايمان لهما نفوذ الريح تبقى واللون كذلك لانه قد تكون الثياب البيض - 00:11:37ضَ

انصبغ بهذه الالوان عنوان النجاسات مثل الدم اذا غسل يبقى له اثر من صفرة واصل هذا الحديث ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة ان خولة بنت حكيم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض تصيب الثوب امرها بغسله - 00:11:57ضَ

فقالت فان لم يزل اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثر اثره ما دام غسلته امرها بغسله فيكفيها الغسل قال رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دلها. هنا - 00:12:19ضَ

الخمرة الخمر يعني خمر نجسة جماهير اهل العلم كيف تطهر اذا انقلبت بنفسها خلة لانها الخمر اذا تخللت تحولت الى خل شيء حامض ليست مسكرة بعد ما كانت مشكلة تحولت باسباب اما ان يضاف لها مادة - 00:12:43ضَ

تخللها او تخرج من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل لا تتخلل لكن شرط انقلبت بنفسها خلا بنفسها لا بفعل فعل الخلان خلال احيانا الخلال اذا عمل الخل - 00:13:10ضَ

يتخمر تحول الى خمر هنا لو انقلبت رجعت من خمر الى الى خلف اجازة تطهرت لكن هل لو خللها بنفسه تطهر؟ قالوا لا لماذا؟ لماذا قالوا تطهر بهذه انها اذا انقلبت خلا. لان النجاسة - 00:13:34ضَ

بسبب الاسكار. فاذا زال الاسكار زالت النجاسة اذا زال الاسكار زالته النجاسة طيب آآ وكذا دنها. لان بالمناسبة الخمر او العصير او نحوه هو في الحقيقة اه اكثرهما فلما تطهرت لا زالت النجاسة منها بقي ايش - 00:14:04ضَ

الماء الماء الذي فيه العصير او الخل هذا هو المقصود والحقوها بالماء الكثير اذا زالت النجاسة منه بنفسه النجاسة منه او بفعلي فاعل على كل هذي من النجاسات العينية الذي استثنيت الخمرة - 00:14:31ضَ

نجاسات العينية كلها لا تطهر. لو طهرت لو ما تطهر البول لا يمكن تطهيره لكن اه الخمر يقولون النجاسة العينية التي ايش تطهر لكن بهذا الشرط ان تكون بنفسها تخللت. لماذا ما قالوا بتخليل فاعل؟ قالوا لان الشريعة لا تعين على حفظ الخمر - 00:14:52ضَ

الواجب ايش؟ اراقة الخمر. فاذا قلنا لا تريقوها وخللوها كاننا اذننا للناس بابقاء المحرم قالوا الا الخلال اذا خلوه تحول خمرا لا نأمره باراقته. لماذا؟ لان هذا المال الذي كان اشتراه خلا او صنعه خلا - 00:15:18ضَ

من منافع الناس دخل عليه الفساد ليش؟ بتخمره فلا نأمره باتلاف امواله كذلك لا يخللها فان يبقيها فان تخللت بنفسها سلم على ماله وان بقيت خمرا اعان الله على اتلافه - 00:15:44ضَ

وكذا دنو هالدن الزق الذي تحفظ فيه الزق الذي تحفظ فيه الظروف هذي ظرف ما يكون للخمر والعسل والدبس يسمى زقا وما يكون للدهن يسمى نحوا وما يكون للبن يسمى وطبا - 00:16:06ضَ

او وما يكون الماء يسمى قربة وشنا اذا قدم لاحظ كيف توسع لغة العرب كل شيء له اسم وكله في النهاية ظرف ظرف يحتفظ يحفظ الاشياء قال رحمه الله لا دهن ومتشرب نجاسة. لماذا طيب الخمر يعني؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:16:28ضَ

يعني الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا تتخذ خلا تحول خلا نهى عنه هذا هو الذي جاء يعني ايضا جعلهم يقولوا لا لا يمكن تخليلها. الا اذا انقلبت بنفسها لا دهن متشرب - 00:16:55ضَ

نجاسة هنا الان لو اندنت دهن عنده دهن او دهن وانواعه زيوت وهكذا تشربت نجاسة لا لا يطهر وان كان بعضهم يمكن يقول يمكن يطهر صب عليه الماء ها صب يكاثر بالماء يكاثر بالماء حتى تزول عين النجاسة ثم يعزل يبقى يعزل الدهن عن الماء لانه ينعزل طبقة - 00:17:12ضَ

ثم كذا لكن الجمهور والذي ذكره المصنف انها لا لا لا يطهر الدهن. وكذا ما تشرب النجاسة من حب. الحبوب اذا تشربت النجاسة شربت النجاسة لا تطهر يقولون لا تطهر - 00:17:38ضَ

لماذا؟ لانها اصبحت في داخلها وسئل في الحديث عند ابي داود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن السمن يقع فيه الفأرة تموت فيه قال ان كان مائعا فلا تقربوه - 00:18:00ضَ

وان كان جامدا فخذوه وما خذوها وما حولها ان كان جامدا وان كان مائعا فلا تقربوا فاخذوا منه انه تنجس ولم يفرقوا بين كثير وقليل يعني اقول كثير قلتان فاكثر - 00:18:19ضَ

او قليل دون قلة لا والغالب انه يكون دون القلتين لكن هذا على كل قالوا ليس كالماء لان الماء يدفع النجاسة عن نفسه والنبي قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:18:37ضَ

آآ وصف هذا تقييده بالماء يعني يدلنا غيره ليس كالمال نعم قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم يقول هنا المعفو عنه ما هو المعفو عنه من النجاسات - 00:18:53ضَ

الجميع النجاسات على حال واحد اقل. عفي في غير مائع المائع يعني الماء والزيت والدهون الى اخره كان الماء القليل من البول لو وقع في ماء اقل من قلتين نجسه - 00:19:20ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السمن مثلا في السمن قال وان كان مائعا فلا تقربوه ما قال اغسلوه او قال كثير ام قليل اطلق وقال في الماء الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم - 00:19:40ضَ

فليرهقه نقل كثير ام قليل كذا والعادة الانية القلة. يعني ما قال انه ظاهر عليه طعمه او لون او ريحه لا هنا يقول في غيرهما بمعنى لو كان قليل من النجاسة وقعت على الثوب - 00:20:00ضَ

او وقعت في طعام آآ عفوا في غير طعام صنف نص عليه في غير طعام مثلا في ثوب قال عفي في غير مائع وغير مطعوم طعام ولو قليل يظره لابد من يزال يزال ما معه لانه جاف في الطعام في الغالب - 00:20:20ضَ

عفي عن يسير دم نجس ونحوه يعني يسيل دم اه ما هو الدم النجس لان الدم نوعان دم سائل ودم جامد الذي يقولون ابيض واحمر ها الدم ذوات الدم السائل - 00:20:42ضَ

ليس بنجس والدم الاحمر السائل هذا هذا هو الذي يفرق بين كثيره وقليله اه طيب اليسر اليسر قالوا الفحش الكثير هو الفاحش والفاحش كل انسان بحسبه لكن بشرط ما يكون من الموسوسين الذي - 00:21:05ضَ

لو يرى شيئا لا يرى الا بالمجهر يشك فيه بعض الناس قطرة ولو لا ترى الا بالمجهر. كرأس الدبوز يشك فيها. هذا موسوس وعكسه من يمارس ايش النجاسات كالجزارين الجزار اللي هو ايش - 00:21:30ضَ

لو يقع على ثوبه لطخة دم عند قليل كثرة الممارسة كذلك من يمارس بقية النجاسات اه من كثرة الكذا يصبح الامر عنده. هؤلاء لا لا اعتبار لهم. لا في القلة ولا كذا. اعتبار ايش؟ المتوسط من الناس - 00:21:53ضَ

ثم قال ونحوه دم يسير نجس ونحوه يعني ايش نحوه كالقيح والصديد هذا يعفى عنه لانه يخرج عن كثير من الناس يخرج معه في يده حب او كذا او في جرحه يخرج صديد - 00:22:13ضَ

اوقيه هذا يعفى عنه لانه قليل. اما اذا كان كثيرا رأى في نفسه انه كثير فهذا نجس ثم قال من اي شيء من حيوان طاهر ليس من حيوان نجس اذا لابد نعرف الحيوانات الطاهرة من النجس - 00:22:34ضَ

اليسير من الكلب ها كمثلي الكثير من غيره اليسير من الحمار الحمار نجس الكثير وهكذا ننظر في الطاهر اذا كان من حيوان طاهر يعني طاهر في حياته في حياتي وعلى هذا دم الانسان طاهر - 00:22:50ضَ

من بهائم بهيمة الانعام المأكولات ما يحل اكله ده مش سمك طاهر اذا بضابط ايش؟ القلة والكثرة الندم سبيل الا من حيض الدم الذي يخرج من السبيلين ها كدم البواسير مثلا - 00:23:12ضَ

او ما يخرج من بوله ونحوه نجس كثيره وقليل الا دم الحيض ها هو الذي مر معنا ولا يضرك اثرا فانه على هذا يعفى عن يسيره لانه تبتلى به النساء - 00:23:38ضَ

الشيء القليل القطرات من حيث النجاسة على الثوب ليس من حيث انها طاهرة او محدثة هذا مسألة اخرى. نتكلم عن النجاسة على الثوب الاستحاضة قال هو ما لا يتابع قال رحمه الله - 00:23:57ضَ

وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. هذه الذي لا له سائل العقرب ليس لها دم سائل الخنفس ونحوه هذه ليس لها دم سائل اه فهذه متطهرة مطلقا - 00:24:19ضَ

مطلقا لا كثير ولا قليل فلو ماتت في ماء لا تنجسه هذا هو المقصود مثلا وقمل وبراغيث ابو عوض ونحوها من هذه التي تشبهها ليس لها دم سائل طاهرة مطلقا. طاهرة مطلقا - 00:24:44ضَ

نعم سواء ماتت في الكذا او لم لم تمت به نعم قال رحمه الله ومائع مسكر وما نجس الماء سيعطفها علينا سيقول ايش؟ كذا كذا نجسة يعطف اشياء حكمها انها النجاح مائع مسكر كالخمر مثلا - 00:25:05ضَ

الخمر او النبيث قال ماء لاجل يشمل كل مائع مسكر. لانه سيأتينا مسكر غير ماء غير مائع كالمخدرات كالحشيش هذه ليست نجسة اذا مسكها الانسان ليست نجسة وانا قلت لكم كررت كثيرا ان الفقهاء لما يتكلموا يتكلموا عن باب النجاسة يتكلمون عن احكام النجاسة. بغض النظر عن الحل لها او حرمتها. لان ذاك لها - 00:25:28ضَ

اخر مسكر اقرأ كل هذه حتى يصير حكمها واحد ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة هذي كلها يقول نجسة - 00:25:54ضَ

لاحظ كل هذه الاشياء حكمها واحد قال نعود اليها ومائع مسكر نجس كالخمر والنبيذ وهكذا. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة الذي لا يؤكل كل ما لا يؤكل من الطيور - 00:26:26ضَ

كالشاهين الصقر هذه الجوارح لا تؤكل هي نجسة فهي نجسة فاذا شربت في ماء قليل تنجس كذلك من البهائم. طيب الذي لا يؤكل اما الذي يؤكل فليس بنجس آآ شربت في دجاجة في ماء لا ينجز - 00:26:51ضَ

طيب قال مما فوق الهر خلقة لاحظ جعلوا الهر ميزان للنجاسات في غير المأكولات. المأكولات كبير صغير سواء طاهرة يعني الشاة اذا شربت من الماء لا تنجسه ولو كان قليلا. خلاف الكلب - 00:27:19ضَ

ينجسه اذا ولغ في الاناء طيب يبقى الهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انها من الطوافين عليكم من الطوافات لما احاديث ابي قتادة كبشة بنت اه كعب بن مالك كانت عند تحت ابن ابي قتادة - 00:27:42ضَ

تقربت لابي قتادة ماء يتوضأ به. فجاءت هرة فاصغرها الاناء شربت منه قال فلما قالت فلما رآني انظر اليه قال يا ابنة اخي انها من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس - 00:28:04ضَ

انها من الطوافين عليكم والطوافات اليست نجسة مع انها لا تؤكل ما تحل الكلام الان في الحياة. اما في الموت لا تنجس. بسبب الموت. لان بهيمة الانعام اذا ماتت انفها ولم تذكى نجسة - 00:28:22ضَ

فمن باب اولى هذه الهرة فعلى هذا قالوا اذا ما الفرق الكلب من الطوافين علينا والطوافات وقال انه نجس يعني ما جعلوا العلة الفقهاء ما جعلوا العلة الطوافة كما قال بعض الفقهاء - 00:28:44ضَ

تعرفون ان بعض الفقهاء يقول العلة ايش الطوافة الابتلاء بها قالوا لو كانت العلة الطوافة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بلوغ الكلب ان الكلب يطوف في البيوت - 00:29:00ضَ

فدل على ان العلة ليست الطوافة فنظروا قالوا اذا هي يمكن ان نجعل العلة الحجم الحجم فانها ما دونها. دونها مثل ايش مثل الفأرة في البيت ليست بنجسة اذا شربت من ماء - 00:29:14ضَ

هذا من حيث النجاسة اما اذا دمها نجس. بقولها نجس. الهرة بقولها نجس دمها نجس. حنتكلم لو شربت في الماء وهكذا هذا مقصودهم ثم قال ولا بنو وما ولا بنون ومني من غير ادمي - 00:29:39ضَ

اي نجس ها يعني غير ادمي وغير مأكول هذا ايضا لان هنا لو قالوا من غير ادمي ومأكول كان اوضح يعني من غير ادم ولا مأكل ادمي لبنه طاهر المرأة - 00:29:57ضَ

لبنها طاهر. المني من الادمي طاهر كذلك المأكول من من البهائم. لبنه مني طاهر وهكذا ثم يقول وبول وروث ونحوهما ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة مفهومه ان مأكول اللحم بوله - 00:30:14ضَ

وروثه ها يا جماعة كلام المصنف يقول وبولوا وروثوا وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة مفهومة ان من مأكول اللحم طاهر الغنم الابل مأكول اللحم روث طاهر فلو وقع بولها في ماء لا يتنجس - 00:30:39ضَ

ونحن نتكلم على باب النجاسة وليس باب الطعام الاطعمة. ما يأتي شخص يقول ها يجوز شرب لبن شرب بول آآ بهيمة الانعام مطلقا. ها هذي ما لها علاقة الاطعمة نتكلم في بابه نجس ام - 00:31:10ضَ

اذا وقع في الماء اذا وقع على الثوب وكذا ولا يخفى عليكم حديث شرب بول الابل هذا مسألة اخرى انها الصحيح انه يجوز شربه يعني لوروده في بخصوصه الابل بخصوصه - 00:31:27ضَ

نعم بعده ايش يقول؟ قال رحمه الله ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ومنه هنا ماذا يعود منه اي من مأكول اللحم هذا هو المفهوم الذي اشرنا اليه قل من غيرها نجسة ومنه اي من مأكول اللحم طاهرة - 00:31:48ضَ

هذه الامور البول والروث ونحوها من ننيه ولبنه الى اخره كما لا دم له سائل ايش؟ ما هي مما تقدم مما ندم له سائل فانه طاهر منه هذه كذلك يلحق به العرق والريق من الحيوانات الطاهرة في الحياة فانها - 00:32:09ضَ

نعم ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. هنا يقول والا فطاهر يعني طين الشوارع على نعرف انه هذا الماء هذا الطين الموجود سببه ماء طاهر - 00:32:31ضَ

امطار يعفى عنه الاصل عفوا هذا طاهر لا اشكال فيه. قال والا فطاهر اما اذا علمنا ان الماء هذا الطين الذي في الشوارع سببه بيارات الناس البيوت هذا ايش قال يعفى - 00:32:53ضَ

عن يسير طين اوطني شارع عرفنا ان الكثير لا يعفى عنه شخص مر في الطريق وفي حذائه علق من هذا الطين النجس فرش على ثوبه بعض الاشياء هذا الطين اليسير اذا عرفنا انه يسير - 00:33:18ضَ

هذا يعفى عنه نجس معفو عنه ما نقول طاهر نقول نجس معفو عنه اما اذا كان الطين اصلا طاهر من مياه طاهرة فهذا خارج القضية هو اصلا ظاهر واضح هذا - 00:33:39ضَ

لان الاصل طهارة المياه والتراب قال رحمه الله فصل في الحيض. هذا الان فصل في احكام الحيض ما يتعلق في احكام الاحكام. نعم الحيض والاستحاضة والنفاس نعم لا حيظ مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع - 00:33:57ضَ

الان مسألة ويا اخوان حتى تضبط الاحكام الحيض وبالذات خاصة النساء اذا كان احد يعني يتابع ويحضر لا بد من ظبط هذه القواعد اللي ذكرها الفقهاء حتى تعرف بان احكام الحيض مسائل الحيض متشعبة - 00:34:23ضَ

متشعبة والنساء فيه مختلفات سواء في اعراض الحيض مدد الحيض اه الوانه الى اخره ولذلك يكثر الاضطراب فيه فاذا ضبطت هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء اخذا من الادلة فانها عند ذلك - 00:34:42ضَ

يسهل احكام الحيض بوضوح لكن تظبطها ظبطا على ما ذكره الفقهاء انظر ماذا يقول لا حيض مع حمل فلو جاءتنا امرأة حامل وقالت يخرج منها دم. حيض في وقته وموعده ولونه وابدا نفسه - 00:35:06ضَ

ما حكمه يقول الشيخ هنا ليس بحيث ليس عليها حيض فماذا تصنع تتوضأ تستنجي وتتوظأ وتصلي انت هذي واحدة ما الدليل على انه لاحظ على حمل مع حمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبايا سبايا الاوطاس - 00:35:26ضَ

قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حائل التي ليست بحامل والحامل واضح فلما قال حتى تحيض يعني حيضة فدل على ان الحائل تحيض والحامل لا تحيض - 00:35:53ضَ

هذا عرف منها ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق امرأته في طهر جامعها فيه تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يسمى يسمى طلاق البدعة - 00:36:15ضَ

قال ليرجعها يمسكها حتى تحيظ ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرا او حاملا لاحظ ويطلقها طاهرا او حاملا فجعل الحملة يقابل الطهر اذا الحامل لا هذا قول المذهب وهو الذي يدل عليه الدليل - 00:36:28ضَ

طيب هذه المسألة الاولى ايوة ولا بعد خمسين سنة لو جاءتنا امرأة عمرها واحد وخمسين سنة قالت انها تحييظ وحيظها كما هو مستمر على وظعه. فما حكمه نقول لا حيظ - 00:37:00ضَ

بعد خمسين استنجي وتغسل مكانه وتتوظأ ليس عليها غسل لانها ليست من ذوات الحيظ ليست من ذوات الحيض بقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وهذا غالب النساء. قد قد يشذ يعني يوجد - 00:37:18ضَ

امرأة تفعل ذلك فهو هذا هذا يعتبر ملغا حكما لو وجد ان امرأة يأتيها حيضها بانتظام كما كان وتجاوزت الخمسين والثانية والخمسين والخمسة والخمسين بلغت الستين وحيضها كما هو يقول لها ملغى حكما - 00:37:43ضَ

واضح يا اخوان وهكذا المسألة الثالثة قال ولا قبل تمام تسع سنين. فلو حاضت بنت ثمان سنين تمام تسع سنين تكمل تسع سنين يكون من ذوات الحيض قبل ذلك لا - 00:38:04ضَ

طيب ما هذه الدماء التي تراها المرأة؟ هذه يقول علماء دماء فساد ليست دماء حيض دماء الفساد مثل دماء الجروح احكام واحكام مثل احكام الاستحاضة لو كان كل دم يخرج من المرأة اخذ احكام الحيض ماذا تصنع بالاستحاضة - 00:38:20ضَ

من النساء من تستحيظ كما قالت حمنة بن جحش لما جاءت قالت انها تثج ثجا والثانية قالت يا رسول الله انها ايش منعتني الصلاة يعني طويلة مع ذلك الغي حكم هذا الدم وصار حكمه حكم ايش - 00:38:39ضَ

الاستحاضة ليس حكم الحيض ولا قبل تمام تسع سنين فلو حاضت بنت ثمان سنين سبع سنين نقول هذا ليس بحيض هذا دم فساد لا يلتفت اليه لانه قد يكون سببه مرظ قد يكون سببه هرمونات زائدة الى اخره من التي تعرظ للنساء - 00:38:59ضَ

فلا حكم له من حيث الحيض. لكن له حكم من حيث نقض الطهارة هذي مسألة اخرى قال رحمه الله واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع هنا هنا الان لو كانت امرأة تحيظ - 00:39:19ضَ

في السن الذي فيه الحيض بعد تسع سنين ودون الخمسين. امرأة من ذوات الحيض رأت الدم يقولون متى يعتبر الدم دم حيض اذا تم خروجه ها يوما وليلة فاذا كانت تحيض - 00:39:40ضَ

ساعة ساعتين يوم اليوم والنهار المقصود باليوم يوم وليلة يعني النهار نصف اليوم فاذا كانت تحيض نصف يوم وتطهر بقية اليوم تطهر ترى النقاء هذا لا يعتبر حيضا ما حكمه - 00:40:01ضَ

فلا تدع له صلاة ولا يفسد له صوم هذا مقصوده لكن اذا اتم يوما اصبحت يعني يخرج معها في اول النهار ثم كذا ثم كذا بقيت احكامه لا زال يخرج منه اوساخ الى بقية اليوم هذا حكمه حكم الحيض. لانها لم ترى الطهر - 00:40:20ضَ

فاذا اتمت الاربعة وعشرين يوما ساعة فهي حيض هذا اقله يعني من النساء من لا تحيظ اصلا ومن النساء من تحيض يوما ومن منها يومين واضح واكثره خمسة عشر يوما - 00:40:44ضَ

وليلة بمعنى ان لو وجدت امرأة تحيض ها عشرين يوما نقول هذا ليس بحيض ليس لها الا اكثر من الحيض خمسة عشر هذا اكثره لماذا؟ لانه اقل ما وجد عفوا اكثر ما وجد - 00:41:02ضَ

كانتظام في العادة وجاء في حديث علي قال ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة وجاء عن عطاء بن رباح عطاء بن ابي رباح هذا اكثره واقله فما زاد فهو استحاضة عن خمسة عشر - 00:41:23ضَ

طيب وغالبه يعني غالب النساء تحيض ستا او سبعة هذه كلها لماذا يذكرها لنا الشيخ؟ لنبني عليها الاحكام انا سيبني عليها احكام في مسألة الاستحاضة ومسألة ما زاد او نقص ما حكمه - 00:41:47ضَ

طيب بعده طبعا لماذا قال غالبه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته المرأة وقالت ان جاءته وقالت انها لا تصلي آآ انه تثج تثج هجا وانها آآ لا تصلي قطعها من - 00:42:06ضَ

الصلاة ونحو ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة او ستة او سبعة ايام ها ثم سيدي وصلي اربعا وعشرين يوما يعني اذا الشهر ثلاثين يوم - 00:42:22ضَ

فتتحير ستة ايام تطهر اربعة وعشرين يوم مقابل. لماذا؟ لان هذه المرأة قال كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات ذلك اغلب النساء تحيض هذا هو التنبيه على ست او سبع - 00:42:41ضَ

فلو جاء امرأة اطبق عليها الدم ولا تدري كم هو ولا تعرف ليس لها عادة ولا تمييز. هذه ايضا مشكلة مشكلة التمييز والعادة فانها ترجع الذي ليس لها عادة ولا تمييز ترجع الى هذا - 00:42:58ضَ

المتحيرة التي تحيرت ليس لها عادة معروفة ولا تميزه فنقول لو كان لها عادة قالت ان لها عادة انها خمسة ايام نأتيها في اول الشهر والان الدمج اطبق عليها نقول ارجعي الى عادتك - 00:43:15ضَ

تحيض خمسة ايام خمسة ايام وما زاد فهو استحىض. اغتسلي وتوضأ يوصل لكن هذه ليست لها عادة. او نسيت عادة نقول التمييز تمييز كيف؟ دم الحيض اه اسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. او يعرف كما في الرواية - 00:43:32ضَ

له رائحة اسود ثخين ومعه علامات الالم للنساء علامات الحيض فيه علامات والاستحاضة لا احمر عادي دم مثل دم الذبيحة دم الجروح هنا تميز فما كان يتميز انه حيض بلونه او بريحه او بما تجد معه من الالم - 00:43:54ضَ

ها وما زاد عليها هذا المتميز فهو استحاضة لكن المشكلة التي ليس عندها تمييز ولا ولا عادة فترجع الى ايش؟ غالب حيض النساء ستة او سبعة باي شيء؟ قالوا ستة او سبعة - 00:44:17ضَ

بالاحتياط ما هو بالاختيار تنظر الى غالب نسائها امها خواتها عماتها خالاتها فاذا كان غالب اه هؤلاء سبعة فهي سبعة غالبهن ستة في ستة وهكذا قال رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره. هنا الان آآ الحيضتين - 00:44:39ضَ

حاضت في اول الشهر وحاضت في اخره اقل اذا طهرت من الحيض الاول اقل ما بينهما ثلاثة عشر يوما بالمناسبة شهر النساء هو ما يجتمع شهر المرأة هو ما يجتمع لها فيه طهر صحيح وحيض صحيح - 00:45:11ضَ

هذا شهرها من اول حيظها الصحيح الى اخر طهرها الصحيح هذا شهر واحد. بعض النساء شهرها عشرين يوم واحد وعشرين يوم ها لماذا يقول اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر - 00:45:36ضَ

ان كانت تحيض يوما واحدا اليوم الاول وبعده ثلاثة عشر ثم تحيظ اليوم الاخير كم المجموع شهرها صار شهرها خمسة عشر بالطرفين لا تصير اربعطعش لانها شهرها حيظها وطهرها. اجتمع - 00:45:59ضَ

اول يوم تحيض فيه ثم تطهر ثلاثة عشر ثم تحيض الحيض ذاك من الشهر الجديد. اذا صار شهره كم؟ اربعة عشر. اربعة عشر مع كل النساء بعض النساء شهرها سنة - 00:46:23ضَ

ما تحيض في السنة الا مرة واحدة هكذا تصبح ايش؟ نقول شهرها سنة اثنعشر شهر دخيلك المهم انه هذا هو كذا طبيعة اقل هنا الان نتكلم على الاقل بمعنى انها لو حاضت ثم بعد عشرة ايام حاضت - 00:46:39ضَ

لأ هذا الحيض غير صحيح استحاضة هذا هو مقصودهم بهذا للظبط. ما الدليل على هذا الدليل عليه ان امرأة جاءت الى علي بن ابي طالب وعنده القاضي شريح وزعمت انها طلقها زوجها - 00:47:02ضَ

مطلقة وزعمت انها حاظت في شهر ثلاث حيظ شهر واحد ثلاث شهر واحد الشهر الان الشهر الهلالي. موب شهر المرأة. المقصود به الشهر ايش؟ الهلالي الثلاثين يوم زعمت انها حاضت ثلاث حيض - 00:47:22ضَ

ماذا قال علي قال علي لشريح اقضي فيها يا شريح هل انت اولى يا امير المؤمنين؟ قال اقضي فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من من بطانة اهلها. بين يعني شهود - 00:47:40ضَ

من بطانة اهلها اي الذين يعرفون حقيقتها من اهلها يعرفون انها هذي عادتها الشهرية ويشهدون انها قال ممن يرضى دينه وامانته ايضا انها كذلك فشهدوا بذلك هي صادقة والا فانها كاذبة - 00:48:00ضَ

لان غالب النساء ما بينهما شهر يعني اقل الباقي بعضهن ستة ايام يبقى اربعة وعشرين يوم هذه جاءت خلاف العادة اذا لابد من شهود فقال علي ابن ابي طالب قال قال علي قالون - 00:48:24ضَ

قالون بالفارزية بالرومية اي جيد يتكلم الرومي علي بن ابي طالب يعني مثل بعض الناس احيانا تطلع منه كلمة يقول اوكي ولا ايه هذا علي قالون جيد لذلك يقول العلماء لا بأس بل احيانا الكلمة تخرج اما شخص دائما يتعود الرطانة لا هذا - 00:48:46ضَ

يكره له بلا حاجة المهم هذه المرأة هذه المرأة ثلاثة ايام اه عفوا حاضت في شهر ثلاث حيض الظاهر والله اعلم انها كانت يوم واحد وتطهر ثلاثة عشر ثم حاضت يوم واحد. المجموع كم - 00:49:08ضَ

خمسطعش لا لا واحد وثلاثطعشر اربعطعش واليوم ها خمسطعش طيب ثم طهرت ثلاثة عشر ثم حاضت تسعة وعشرين طيب ثم طهرت ثلاثين صار شهر طهرت في حاضت في اول الشهر وطهرت الثالثة - 00:49:32ضَ

في اخر الشهر. الشاهد انه ايش آآ ولذلك قال الإمام احمد لا يختلف ان العدة يصح ان تنقضي في شهر اذا قامت به البينة العلماء اخذوا بي بهذا الكلام طيب - 00:49:59ضَ

ثم يقول ولا حد لاكثره. الطهر ولا حد لاكثره لان من النساء من تطهر سنة او اكثر او من لا تطهر كما كان في في المدينة امرأة يسمونها ذات الجفوف - 00:50:18ضَ

ما تحيض واذا حملت تلد ولا تنفس قال رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. هنا هنا يقول ما الذي يحرم على الحائض الان ما الذي يحرم على الحائض وما الذي يلزمه - 00:50:32ضَ

عليها فعل صلاة وفعل صوم ما يجوز ان تصلي ويجوز ان تصوم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة قال اليست اذا حاضت لم تصل ولم تصم لم تصلي ولم تصم - 00:50:54ضَ

نعم قال ويلزمها قضاؤه اي قضاء الصوم قضاؤها او قضاؤهما لان الصلاة ما تقضى ما تقضيها الحياة بدليل ان ان معاذة العدوية سألت عائشة قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:51:10ضَ

قالت احرورية انت الخوارج الخوارج يلزمون المرأة تقضي حتى الصلاة حرورية انت قالت لست لست حرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:51:32ضَ

والصلاة متكررة في اليوم خمس صلوات والتي تحيظ آآ كذا كم يبقى عليها؟ فيعسر عليها القضاء ولكن الصوم يعرظ لها في السنة مرة واحدة تيسرت الشريعة ذلك. نعم قال رحمه الله - 00:51:50ضَ

ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. هنا المسألة مما مما يترتب على الوطء ما يترتب طبعا مر عنه قال يحرم لكن يجب لو فعله ووقع فيها ووطئها في الفرج - 00:52:09ضَ

الفرج اراد ان يخرج ما بين الفخذين انه يجوز فاراد ايش؟ الوطئ في الفرج خاصة مكان الدم. لان الله حرم ذلك وقال فاعتزلوا النساء في المحيض اي في مكان المحيض مكان الحيض - 00:52:27ضَ

قال اعتزلوا النساء في المحيى فلو وقع منه هذا المحرم وقع في الاثم كما اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اه قال من اتى امرأة في دبرها او - 00:52:48ضَ

وهي حائض فعليه كذا وكذا وفي رواية كفر بما انزل على محمد يعني ايش ؟ اثم كبير طيب ما الذي يجب عليه؟ قال دينار او نصفه كفارة يجب عليه في المذهب كفارة لماذا؟ لان حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار - 00:53:03ضَ

او نصف دينار او قالوا على التخيير او هنا على التخيير وليست على اه القدرة من عدمها لا على التأخير حتى ولو كان قادرا واراد بنصف دينار يكفي وان كان منهم من يفرق من يأتيها في فور حيظها ومن يأتيها بعد - 00:53:29ضَ

في اخره قبل الغسل وبالمناسبة حتى لو انقطع الدم لا يجوز ان يأتيها حتى تغتسل ليس تغسل المحلى تغتسل من من الحيض كغسل الجناب لا يحل الا لان الله يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:53:52ضَ

فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم لحظة هرن وتطهرن يطهرن من الحيض انقطاع الحيض. يتطهرن يغتسل فاذا لم تجد الماء او لم تستطعه تتيمم كممر معنا في التيمم الكفارة دينار او نصف دينار. كم مقدار الدينار؟ - 00:54:13ضَ

الدينار يقولون ها اه اربعة خمسة وعشرين اربع جرامات خمسة وعشرين ربع هذا الدينار هذا الجرام من الجرام من الذهب هذا مقدار الدينار لان الدينار اصلا الزكاة عشرين دينارا من بلغ نصاب بلغ النصاب عنده عشرون دينارا - 00:54:36ضَ

وجبت عليه الزكاة. كم مقدار العشرين دينار خمسة وثمانين رفعها الى اعلى الى اثنين وتسعين بعضهم نزلها الى خمسة حسب الاختلاف الظاهر والله اعلم وحسب اختلاف شسمه هذا معيار المعايير - 00:55:05ضَ

ابو العيار على كل باربع جرامات وربع هذا الدينار طيب كيف يعرف اه هذا؟ ينظر الى سعره كم سعر الدينار؟ عفوا كم سعر الجرام مئتين ميتين وثلاثين ميتين ميتين باربعة - 00:55:23ضَ

وربع ثمان مئة كم خمسة قلنا خمسة وعشرين يعني اه ثمان مئة وخمسين موب سهل دينار مو بسهل لاحظ الدينار كم يعادل ولذلك الرجل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري - 00:55:49ضَ

له شاة اعطاه دينارين يشتري له شاة اشترى شاة وثم باعها بدينار اشترى شاتا بدينار عطاه دينارا فاشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين اشترى شاة به وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. دعا له في البركة. الشاهد ايش - 00:56:09ضَ

بدينا قريبة من اسعار واذا قلنا بدينارين حسب الاختلاف اه بيعة الرجل هذا ها يعني الف وست مئة والله الان قريب نعم قال رحمه الله وتباح المباشرة فيما دونه. اي. فيما دونه - 00:56:31ضَ

بدون دونه انا سكنت فيما دونه كل ما دون الفرض طبعا الدبر محرم لكن كلام فيما يباح ما دون الفرج نفسي والدبر يباح. لماذا؟ لان الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض. مكان الحيض خروج الدم - 00:56:55ضَ

وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطء وهكذا. نعم والمبتدأة تجلس اقله ثم الان يتكلم اذا آآ امرأة بلغت وابتدأها الحيض ما تعرف عادتها ما تعرف هل هي عادتها يوم او عادتها - 00:57:19ضَ

اه عشرة او سبعة او نحو ذلك. فماذا تصنع لابد تصنع شيئا قبل ان تعرف العادة نعم والمبتدأة تجلس اقله ثم طيب آآ نقف عند هذا مسألة جديدة ثم تأتي بعد احكام الاستحاضة ثم النفاس نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله يوم غد - 00:57:43ضَ

باذن الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:58:10ضَ