شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (50)- الغصب (2) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:00:00ضَ

وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة درسنا اليوم في المختصرات في الفصل الذي عقده المصنف للكلام على تصرفات الغاصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه - 00:00:20ضَ

رحمنا الله واياكم نعم هذا الفصل اراد به المصنف رحمه الله بيان ما يترتب على التصرفات تصرفات في المغصوب تصرفات الغاصب سواء الفعلية او الحكمية. اما التصرفات الفعلية او الحقيقية المباشرة هي ما يفعله فيه - 00:00:50ضَ

من اكل او شرب او بناء او غير ذلك من او لبس اذا كان من الملبوسات وآآ التصرفات حكمية ارادوا به كل تصرف يترتب عليه حكم تصرف يترتب عليه حكم انه صحيح او فاسد كالبيع. اذا باع الارض المغصوبة هذا تصرف له حكم - 00:01:50ضَ

يسمونه تصرفات حكومية لانه انتقل حكم نقل نقل من من شخص الى شخص او عبادة تصرف فيه بان يتعبد لله يتوضأ بالماء الذي اغتصبه او هكذا او يلبسن الثوب سترة للصلاة. فذكر هذه الاحكام. قال ومن اشترى ارضا عفوا - 00:02:20ضَ

اشترى عندك ولا اغتصب؟ اشترى ها؟ ايه. اشتراها يعني من غاصب ولا يدري ومن اشترى ارضا فغرس اي فيها غرس فيها غرسا وهو يظن انها للبائع. يظن انها للبائع او بنى بنى عليها دارا - 00:02:50ضَ

او بنى فيها عريشا او غير ذلك ثم استحقت او بالنسخة التي معي مستحقة انت قرأتها مستحقت ها؟ اه يعني تبين انها مستحقة لغير البائع؟ ان امر عصوبة هذا المشتري لا يجري لا يدري انها مغصوبة ويظن انها للذي باعها. تبين ان الذي - 00:03:20ضَ

هو غاصب اخذها غصبا. فهنا يقول وقلع ذلك يعني انقلع ذلك الغرس او البناء. رجع على بائع بما غرمه. لما تبينت انها مغصوبة. قال صاحبها المالك اقلع غرسك. اهدم بناءك - 00:03:50ضَ

فقلع الغرس وهدم البناء فتكلف قيمة الغرس وقيمة القلع او قيمة البناء وقيمة الهدم والنقل كل هذه التكاليف وثمن ما دفعه ايضا في شرائها يرجع به على على الذي باعه وهو غاصب. على الذي باعه وكان غاصبا لها. طالب - 00:04:20ضَ

رجع على بائع بما غرمه. سواء من ثمن الارض او اجرة الغرس او البنيان او ما تخسر عليها من يعني اثمان او مؤن ذلك وكذلك ما اه ثمن القلع يعني اجرة القلع والهدم. لماذا؟ لانه - 00:04:50ضَ

قد غره المشتري واوقعه في هذا غره عفوا البائع الغاصب غره تحمل الغاصب هذه التكاليف ثم قال في المسألة التي بعدها ايضا من التصرفات في غصب المقصود قال وان اطعمه لعالم بغصبه ظمن اكل. اخذ اغتصب شاة - 00:05:20ضَ

وذبحها ها واطعمها لشخص. فالاكل الان اما ان يعلم بانها مأخوذة قهرا من صاحبها. واما يجهل لا يدري. فيقول المصنف اطعمه لعالم بغصبه للذي يدري انها مغصوبة. ضمن الاكل. ضمن الاكل - 00:05:50ضَ

وليس الغاصب لان الغاصب الاكل هو المنتفع. ضمن الاكل لانه هو المنتفع وهو المباشر. ولم يدخل على غرر بل دخل على بينة انه عام مغصوب لكن ان كان جاهلا لا يدري قدم له طعام فاكل يظنه من طعام الاكل - 00:06:20ضَ

من طعام المقدم له. فاكل فلا شيء عليه. بل الغرم على الغاصب لان هذا لا يدري مغرور. غر بها. نعم وهنا قال اطعمه لعالم يدخل فيه حتى صاحبه. حتى صاحب المقصود طعام. اغتصبها منه - 00:06:50ضَ

ها ثم اطعمه اياه. قال كل. فهنا ان اكل وهو يعلم انها طعامه فالغرم الظمان على على الاكل. اما اذا جهل منه ثم بعد مدة دعاه الى طعام فاكل عنده فلما فرغ منه قال هذي هذا - 00:07:20ضَ

الطعام القمح الذي كنت قد غصبته منك او الرز الذي كنت قصدته منك. فاكله وهو جاهل به فلا يظمن بل يظمن الغاصد وهكذا. وهكذا كل من اه غر فلا لا شيء عليه. بعده يقول ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. هذه قضية الظمان - 00:07:50ضَ

كيف كيف الظمأ؟ هناك اشياء مثلية لها مثل لها مثل وهم يقولون كل موزون ومكيل لم تغيره الصناعة. كل موزون الموزونات كالحج ها؟ والذهب والفضة اذا كان لا زال على وظعه قطع قطع ذهب قطع فظة - 00:08:20ضَ

هذا لم تدخله صناعة او حديد فانه يوزن وزنا يؤخذ بالوزن هذا يظمن بمثله وزنا. بمثله وزنا. اما اذا دخلته الذهب صنع خاتما صنع حليا. ها دخلته الصناعة لا. تحول الى القيمة. ينظر الى قيمته - 00:08:50ضَ

الحديث تحول الى اسطال صنعت منه اسطال صنعت منه اواني فهذا ينظر في قيمته لا وزنا بان الصناعة غيرته او نقلته عن المثلية. كذلك القمح لو صنع او صنع منه خبز صنع منه هريسة صنع منه شيئا ها فانه دخلته الصناعة - 00:09:20ضَ

ينتقل الى القيمة. المهم مثلي هو الموزون والمكين الذي يكال بالكيل بالكيل بالصاع. الكيل يطلق يقصدون بيج الصاع والمد ونحوها. ما يقصدون به الوزن بالكيلو. لا هذا يسمونه اوزان. المكينة - 00:09:50ضَ

هي ما تؤخذ بالاحجام. في الحجم. مقادير لها حجم صاع مثلا كمثال. اما الموازين لها فلها بالمثاقيل توزن بالمثاقيل بالاوقية بالكيلو بكذا بالجرام هذه الموزونات وغيره غير المثلي الذي ليس بموكيل ولا موزون ها؟ فانه بالقيمة - 00:10:10ضَ

يضمن بقيمته كالثياب مثلا ها والدواب والمماليك فان القيمة ينظر الى قيمته حال ينظر الى قيمته يوم تلفه يوم التلف. في بلد الغصب ينقد يوم لكن لو اخذه اغتصبه بعد سنة تلف - 00:10:40ضَ

وقيمته بعد التلف غير قيمته يوم التلف اكثر من قيمته يوم الغصب قالوا العبرة بقيمته يوم التلف ما لم ينقصه اذا نقص مضت معنا هذه المسألة اذا نقص بسبب غصبه فانه يظمنه يظمن العرش بين حالتيه معيبا وصحيحا - 00:11:10ضَ

لكن هنا الكلام بالظمان متى باي الثمنين؟ يعتبر او باي القيمتين؟ واستدلوا بان النبي صلى الله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. والحديث في الصحيحين - 00:11:40ضَ

لانه الشرك هو ان يكون العبد بين اثنين او بين مجموعة شراكة فيذهب ويعتق العبد المالية على الشركاء. العبد الذي كان رقيقا تحول الى حر. فهنا لم لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المثلية. لان المثلية لا لا تتحقق في في في البني ادم. او في الدواب او في العبيد لا يتحقق - 00:12:00ضَ

لا يمكن ان يأتي به بشخص مثله في جميع الصفات. فهنا نظر الى القيمة قال قوم عليه قيمة العدل قيمة عبد عدل هذا هو هذا العبد هذا الذي ينظر الى قيمته وهو رقيق كيف تمسك؟ كيف سعره لو كان - 00:12:30ضَ

رقيقا وهو رقيق. فيقال قيمته كذا اذا يدفع لشريكه حقه من الثمن. فان كان بالنصف بالنصف وان كان بالثلث وبالثلث الى اخره. المهم آآ واخذوا منه ان غير المثليات تقوم اخذ من هذا الحديث. ثم ذكر التصرفات - 00:12:50ضَ

حكمية قال وحرم التصرف غاصب بمغصوب. يعني ان يتصرف فيه كان يستعمله او يتلفه يحرم ذلك. استعمل المغصوب واغتصب السيارة من صاحبها قهرا. ثم اخذ يذهب ويأتي اليها ما يجوز - 00:13:20ضَ

او اغتصب حذاء من منه وذهب اليه الى المسجد يقول انا اريد ان اذهب الى المسجد ما يجوز. وهكذا سواء في استعمله في طاعة او في غيرها. لا يجوز استعماله. ويجب رد. هنا ذكر الحكم التكليف - 00:13:40ضَ

وهو حرمة الاستعمال. ثم ذكر ما يتعلق به بالحكم الوضعي من حيث الصحة الفساد. قال ولا يصح عقد ولا عبادة. يحرم التصرف وتحرم عقد عليه عقد يعني بيعه يبيعه. يعني يعقده على ان يبيعه او يؤجره. ما دام انه غصب او يهبه - 00:14:00ضَ

ومن ذلك من العقود يحرم ولا يصح. العقود هذه باطلة. ولا عبادة لا يصح ايضا ان يفعل به عبادة مثل ايش؟ ان يصلي في ارض غصبها. اغتصب ارضا وبناها فيصلي فيها ما يصح - 00:14:30ضَ

العبادة ما تصح على على قول الحنابلة في انه لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة ولا يصح لو اغتصب ثياب سترة يستر بها عورته لا يصح ان يصلي بها تستر العورة اذا كانت مما يلي - 00:14:50ضَ

هي ستر العورة. هي التي يستر بها العورة. اما اذا كانت غير ذلك زائدة عن العورة فهذه او يعني العورة مستورة بغيرها فهذه لا علاقة لها بصحة الصلاة لكنها اثم بالفعل. كذلك - 00:15:10ضَ

واغتصب ماء قهرا ها فهنا لا تصح الوضوء به الوضوء به لا يصح. لانه مملوك لغيره وهكذا. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو - 00:15:30ضَ

ورد وهذا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه. نعم هذا بالنسبة الى تصرفاته تصرفات الغاصب نعم بعده ومن بيده نعم هنا مسألتان الاولى لو تحاكموا - 00:15:50ضَ

في رد الغصب او في صفته او في قدره. فقال البائع عفوا فقال مالك هذا المقصود الذي تلف ها اه كذا عبد كاتب الذي اتلفته اخذته واستعملته او دابة حلوب كذا وقال الغاصب لا انها ليست كذلك هي شاة هزيلة - 00:16:30ضَ

مريضة من يوم اخذتها. اختلفوا. فالقول لمن؟ قال قوله قول الغاصب كذلك لو قال انت غصبت مني مئة دينار. قال لا. قصبت خمسين غصبت خمسين دينارا فالقول قول الغاسط او الصفة صفة الشيء من حيث - 00:17:10ضَ

الصحة والكمال وغير ذلك. هنا او فيه عيب او غير ذلك فاختلفوا في قال فالقول قول الغاصب. ليس ذلك تكريما للغاصب. لا لان الان هذه في دعوة الان المالك يدعي على الغاصب انه السلعة - 00:17:40ضَ

المأخوذة المغصوبة صفتها على الكمال يدعي عليه شيئا زائدا والقاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. فاذا اورد المالك شاهدا او شهودا فهذا بينة ما يحتاج نأخذ بها القاعدة لكن الكلام هنا - 00:18:10ضَ

في مع انعدام البينة لا توجد البينة الشهود غير موجودين. فقط هذا يدعي وهذا ينكر هذا يدعي انها بمئة دينار وهذا يدعي انها بخمسين. فصار او ينكر ويقول هي خمسون فصار المالك مدعيا للزيادة فنقول ائت بالشاهد ما في بينة فالنبي - 00:18:40ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول واليمين على من؟ على انكر. فلذلك قال هنا القول قوله. يعني مع يمينه. يحلف ها ونقبل قوله. هذا هو المراد. وليس المراد انه غاصب ونأخذ - 00:19:10ضَ

قوله ظالم وناخذ بقوله ليس هذا النظر القاظي ينظر الى القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا عام هذا اللفظ هذا عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عام في في جميع مدع ومنكر. ثم هناك مسألة - 00:19:30ضَ

عكس هذه المسألة. في الرد او وجود العيب. قال ان حدوث العيب الاولى صفته انه كان فيه عيب ام لا؟ الثانية في حدوث العيب قال انا رددته عليه وقال المالك لا لم ترده. من المدعي الان؟ ها؟ الغاصب - 00:19:50ضَ

قال رددته والمالك منكر يقول لا ما رددته. فنقول للغاصب عندك شهود انك رددته قال لا. نقول اذا اليمين على من؟ انكر. ولذلك يقول وفي رده في رده رد المقصود او عيب فيه يعني حدث. قول ربه ينظر قول السيد المالك الرب يعني بمعنى المالك - 00:20:20ضَ

بمعنى قول مالك لماذا؟ لانه اذا لان المالك في هذه الحال مدعي عفوا المالك في هذه الحال منكر. والغاصب مدعي. وهكذا وهذه يعني تكون العيب العيب هذا الكلام ليس بحدوث العيب. بل في العيب الذي يدعي الماء العيب - 00:20:50ضَ

الغاصب انه موجود فيه. لان الغاصب الان يقول العيب هذا موجود من يوم غصبته. يدعي لان العيب قديم. السيد او المالك يقول لا العيب ليس قديما والاصل السلامة اصل الاشياء سالمة من العيوب. فبهذه الحالة يقول القول قوله قول - 00:21:30ضَ

المالك قول ربي اللي على القاعدة اليمين على من انكر لكن قوله مع يمينه قوله مع يمينه لانه لانه منكر. ثم قال ومن بيده غصب هنا مسألة التحلل من او براءة الذمة كيف الانسان اذا سرق سرق شيئا ها او آآ - 00:22:00ضَ

اغتصب شيئا او اختلس شيئا من احد كيف يبرئ الذمة براءة الذمة لا تمكن الا الاصل انها برد المأخوذ الى مالكه. سواء كان مغصوبا او مسروقا او مختلسا او غير ذلك. الى مالكه. فان تعذر تعذر ذلك بان جهل مالكه - 00:22:30ضَ

او نسيه وهذا يحسب بعض الناس الان يستدين دينا من صاحب محل قد قال او نحوها. ثم صاحب المحل يعزل ويسافر. خلاص تنتهي ولا يعرف له سبيلا كيف يصل اليه. لا يعرف له سبيلا. لا باسم يتواصل معه ولا بتليفون ولا - 00:23:00ضَ

آآ مثلا قريب لي يتواصل معه اليه ما يمكن خلاص انقطعت السبل فما الحكم؟ كيف يصنع؟ انظر ماذا يقول المصنف قال ومن بيده غصب او غيره. بيده غصب او غيره. من الاشياء كمسروق مثلا. او ديون - 00:23:30ضَ

او اه لقطة لم لم يستوفي شروط تملكها لان اللقطة اذا استوفى شروط تملكها بتعريفها حولا بصفاتها في لذلك فهي له ان لم يجد صاحبه. لكن اذا فرط اخذها واستعمل اكلها مباشرة - 00:23:50ضَ

هنا نقول لا لم لم تحلك فماذا يصنع؟ يقول فله صدقة به عنه بنية الظمان ويسقط اثم غصب اذا جهل صاحبه فانه في هذه الحالة يتصدق بهذا المغصوب او هذا المال بنية - 00:24:20ضَ

ان يظمنه لو جاء صاحبه يتصدق به عن صاحبه كما لو انه وكله قال تصدق بها هذه النية ونية الظمان لو جاء صاحبه لابد وفي هذه الحالة مع التوبة يسقط - 00:24:50ضَ

اثم مع التوبة. يكون ناوين التوبة. فبهذه الاية. يسقط الاثم. لانه لم يستطع ان يرده الى صاحبه فرده اليه ثوابا. رد ثوابه اليه. فان وجد صاحبه جاع ملتقى ماذا يصنع؟ يخبره بالحقيقة. يقول تصدقت بها عنك - 00:25:10ضَ

فان رضي مضت. رضي قال جزاك الله خير. صدقة نويتها؟ قال نعم. قال صدقت. جزاك الله خيرا. وصلت الصدقة الى صاحبها وان ابى؟ قال لا. ردها علي. اعطني حقي ولا اريد صدقتك يمكن كذبه يمكن ما يمكن شك فيه انه كاذب او محتاج لها فيقولون - 00:25:40ضَ

فيعطيه حقه وتكون الصدقة له ترجع الى المتصدق بها ويرجع الثواب له. ويرجع الثواب له. وهكذا في مثل هذه الصور. ويسقط اثم يعني يسقط اذا اذا تصدق به عند العجز تصدق به عند العجز مع نية الظمان - 00:26:10ضَ

مع التوبة اشترطوا ايضا هذه نعم بعده هنا مسألة من اتلف ولو سهوا. هنا استطرد الشيخ المصنف في الاتلافات ولو لم يكن غصبا ائتلاف اخذ شيئا فكسره. عمدا او سهوا قال ولو سهوا ليدخل ايش؟ العمد من باب اولى - 00:26:40ضَ

يدخل العمد من باب اولى. والسهو كذلك. وهذا مثل ما يحصل الناس في حوادث السيارات الصدمة صادمون هذي من طريق وهذي من طريق فدا يحصل السر. التصادم هذا بغير قصد. هذا بغير قصد. ملحق - 00:27:30ضَ

مش اول خطأ هذا من الخطأ والسهو. يعني سهوا او خطأ. اتلف مالا محترما. مر معنا المحترم ما هو وما يملك ما يصح تملكه مالكه محترم وهو والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء اموالهم محترمة. المسلم - 00:27:50ضَ

المسلم ايضا ما لم يكن اه باغيا في حال القتال البغاة هؤلاء هدر واموالهم ودماءهم في حال القتال وكذلك الذمي والمستأمن او المستأمن والمعاهد هؤلاء اموالهم محترمة. لكن هناك شيء من الاموال غير محترم اصلا - 00:28:20ضَ

خنزير وكلب غير غير المأذون باقتنائه. مثلا هذه آآ خمرة الذمي المكشوفة للناس معلن بها اما خمرة المستورة محترمة مر مر معنا هذا. فيقول ومن اتلف محترما هذا اتلف شيئا محترما. محترما للمالك - 00:28:50ضَ

ومحترما بنفسه هو ما يكون خنزيرا مثلا. اه ضمنه ولو كان يضمن لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ظمن اصحاب الماشية التي اتلفت وكما سيأتينا ان شاء الله تعالى - 00:29:20ضَ

اه يضمن لانه تعد على على اموال الاخرين. فيظمنها يظمن المتلفات. مثله مثل الغصب وغير المحترم ما ما يضمنه. ما ولو سهى وقتل خنزيرا ما يظمنه لانه لا يستحق الظمان او كلبا غير محترم لا يظمنه - 00:29:40ضَ

كلب غير محترم في كلب محترم كلب غير محترم يا عاصم. ها كيف؟ ايوه ايوه كلب محترم. كلب الصيد. كلب الحراثة. والحراسة. ايه هذي كلب الماشية سواء حرث حراسة للحرث او او للبيت. حراسة. يحتاج الى هذا محترم. ها - 00:30:10ضَ

اي قنية شرعا مأذون به شرعا هذا محترم. اما الكلب العقور والكلب الذي لا ليس مأذون به شرعا فهذا غير محترم. غير محترم. يعني حتى حتى الكلاب فيها محترم وغيرهم. ايه. كذلك الصائل - 00:30:40ضَ

ها لو ان انسانا صال عليه جمل جمل محترم ولا مو محترم؟ الابن محترمة ام غير محترمة؟ محترمة لا يجوز التلاعب اولا. لكن صالح عليه اراد ان يعظه ويأكل يسمونه الاكلة. او - 00:31:00ضَ

يطأ عليه ويجلس عليه حتى يقتله بزوره. يدهكه حتى يقتله. فهذا الان صائل. وهو مملوك لاخرين المهم فقتله دفعا عن نفسه. هذا غير محترم. هذا قتل الصائل لانه لا يستطيع ان يدفعه الا بقتله. ففي هذه الحالة غير اه غير مظمون. كذلك اموال ما - 00:31:20ضَ

انه بينهم حرب كفار الذي بينه وبينهم حرب. كذلك اموال البغاة المقاتلين. اثناء اثناء الحرب بيننا وبين البغاة. لان واباح قتلهم وقتالهم واخذ اموالهم. فهي غير محترمة ما اتلف يعني منها اثناء الحرب غير محترمة - 00:31:50ضَ

ثم قال آآ وان ربط دابة قرأت هذا ها؟ نعم. وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفه ما اتلفته اطلاقا ربط دابة بطريق لكن المصنف قيدها بضيق وهذه يقولون خلاف المذهب. يعني من الاشياء التي خالف فيها المصنف المذهب. وان المذهب صوابه بطريق ظيق او واسع - 00:32:10ضَ

والمصنف تبع في هذا صاحب زاد المستقنع وعمدة الطالب وهم جروا على خلاف المذهب. الصواب انه من ربط دابة بطريق سواء كان ضيقا او واسعا. فاتلفت شيئا اتلفت يظمن يظمن مطلقا. لماذا؟ لانه متعدي. لانه - 00:32:50ضَ

متعدي بوضع الدابة في طريق الناس هذا للسلوك لا توقفها. لا تربطها اسلك الطريق مأذون لك سلوك الطريق اما ان توقف الدابة في الطريق الدابة ستعتدي. ستعتدي على من؟ من يسلك الطريق - 00:33:20ضَ

نعم. ما اتلفه؟ نعم مطلقا. يعني ويقولون كذلك من اقتنى كلبا عقورا او هرا يأكل الدجاج او الحمام قط عنده قط يعتدي على الناس فهذا يظمن بسبب ان دابته التي - 00:33:40ضَ

اقتنى تأكل اموال الناس. او الكلب عقور يعقر من يأتي اليه. غير الكلب المحترم هذا كلب عقور ها او كلبا لا يقتنى فانه اذا عقر الناس عقر الادميين اعتدى عليهم - 00:34:10ضَ

قطع ثيابهم يظمن المالك يظمن وهكذا لانه متسبب لكن لو كان الكلب العقور لحراسة من يعتدي على البيت. فجاء شخص بلا اذن. لص يريد ان يسرق او لم يستأذن يدخل البيت بلا اذن فانه وعقره الكلب فلا ضمان عليه لانه جاء بغير اذن او جاء لصا - 00:34:30ضَ

اما اذا كان باذن ها فيظمن بسبب الكلب العقور. ثم قال وان كانت يعني هناك لما قال ربطها مطلقا ها سواء كانت آآ يعني اتلفت بفمها او برجلها مطلقا. لا تفرق بين مقدمها او مؤخرها. وطئت بقدمها بيدها. او نفحت برجلها - 00:35:00ضَ

لانه اعتدى في ربطه في الطريق. اعتدى بكونه ربطها في الطريق. اما لو كان سائرا في لم يربطها ولم يوقفها. هو سائر في الطريق. يقول وان كانت بيد راكب. الزمام راكب عليها والزمام - 00:35:30ضَ

بيده او قائد يقودها بيده. او سائق يسوقها من الخلف. ظمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. اذا كانت بيده بيد الراكب فهنا يظمن ما اتلفته بمقدمها لان هو الذي ساقها الى هذا الشيء فاتلفته - 00:35:50ضَ

كذلك ما وطأته برجلها. ما وطأته برجلها فانه يظمن لانه الان هو كالمباشر للفعل كونه اتى بها الى هذه الاماكن التي تتلفها. كان ينبغي له ان يزمها بزمامها كانت وان يجنبها ما تطأه باقدامها بيديها او برجليها. واضح؟ لكن لو كانت تسير - 00:36:20ضَ

بلا قائد. دخلت بلا قائد ولم توقف لم تربط. هناك قال ربطها اوقفها. هنا ما هي صارت جاته ناقة فلان او بغلة فلان من الناس جاءت في السوق فاخذت تطأ - 00:36:50ضَ

بعض الاشياء تكسرها او تأكل منها. هذه هدر لحديث العجماء جبار هدر. لكن لكن بيده هو يسوقها او يقودها او يركبها فلا. لانه كالمباشر كأن بيده عصا يكسر بها اشياء الناس والا يجتنب واستدلوا - 00:37:10ضَ

بحديث في اسناده ضعف لكنه مع القواعد العامة يستدل به وهو من من اوقف داب في سابلة من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فوطئت بيد او رجل فهو ضامن. رواه - 00:37:40ضَ

الحق والدار قطعي. لكن اسناده ضعيف بالجد. وهنا مفهوم الربط انها لو لم يربطها لا حرج عليه لحديث العجماء جبار هذاك حديث اخر. دل على انه هدر جبار اي هدر - 00:38:00ضَ

مع تفصيل فيها ايضا حتى لا لا يؤخذ جبار مطلقا. لانه ايضا آآ في حديث ناقة البراء ناقة البراء دخلت في حائط قوم مزرعة فافسدت فيه اكلت وافسدت فشكوا الى النبي - 00:38:20ضَ

صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال اي المزارع حفظها بالنهار. وما السادات فهو مظمون ان ان اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت فهو مظمون عليهم - 00:38:40ضَ

يحفظونها في النهار. وان اهل الدواب حفظها بالليل يحفظونها بالليل وهكذا. فصاحب المزرعة يحفظها بالنهار. لان صاحب الدابة مأذون له ان يطلق دابته لترعى فقد يعني تذهب الى هذا فالواجب على صاحب الارض ان يحرس - 00:39:00ضَ

ارضه وبالعكس في الليل. لان في الليل الاصل ان صاحب الدابة لا يطلقها للرعي يحبسها هذا الاصل يغلق عليها المحل او او يعقلها. وصاحب المزرعة لا يجلس حارسا فيها. فهنا - 00:39:30ضَ

اذا افسدت الدواب بالليل فعلى صاحبها صاحبها الظمان. واذا افسدت في النهار فعلى فهي جبار. العجماء جبار. هذا ما لم يأتي بها هو. ويطلقها. هذا تعدي نعم هي هذا هذي القاعدة اذا كانت مملوكة اذا كانت مملوكة هذا هو في الليل - 00:39:50ضَ

يضمنها اصحابه في الليل يضمنه اصحابه وفي النهار الاصل انها مأذون لها بالرعي وينبغي الى صاحب السيارة الليل بالنهار ان يبصر طريقه. لكن في الليل ما يبصرها تدخل عليه هذه الدواب. في الطريق. نقف عند - 00:40:30ضَ

هذا لانه بقي من الوقت ما لا يتسع للكلام في الشفعة. ويكون الكلام على الشفعة ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:50ضَ

- 00:41:12ضَ