شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (51)- الشفعة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور بانفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا - 00:00:00ضَ

لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا اما بعد. درسنا اليوم في اقصى مختصرات في - 00:00:20ضَ

في باب الشفعة في باب الشفعة انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق المقاصد وما يتبع مسائله. ونقرأ اليوم في باب الشفعة والشفقة هي مأخوذة من الشفع وهو الازدواج والزوج ضد الفرد الشفع والوتر او الوتر ها - 00:00:50ضَ

شفع ضد الوتر ضد الوتر. اصلها ايام استحقاق الشريك حصة شريكه المشاعة بينهما استحقاق الشريك حصة شريكه المشاعر بينهما اذا اراد ان يبيعها هذا هو تعريف الشهرة وسنذكر ان شاء الله ذلك في اثناء الشرح - 00:01:30ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. فصل وتثبت الشفعة - 00:02:10ضَ

فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض ما لي بما استقر عليه العقل وشرط تقدم نعم. يقول تثبت الشفعة. قلنا ان الشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكي او ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه اذا انت قلت بعوض - 00:02:30ضَ

اذا انتقضت بعوض ما لي وهو الثمن الذي استقر عليه العقد فان انت قلت بغير عوض كهبة مثلا ها فلا شفعة وصورتها صورتها ان يكون اثنان فاكثر شركاء في ارض شركاء في ارض او شركاء في عمارة يملكونها - 00:03:00ضَ

ملكا مشاعا ملكا مشاعا بينهما لاحدهما النصف وللاخر النصف مثلا او لاحدهما ثلث وللاخر الثلثان المهم بينهما بينهما شراكة ها آآ معلومة لا لكنها مشاعة بحيث انه بحيث انهما يشتركان في كل جزء من تلك - 00:03:40ضَ

العمارة او تلك الارض لانه مشاحنة فهنا لو باع احد الشريكين نصيبه شخصه يسمى الشخص. حصته دعا على شخص اخر خارج وللشريك الاخر حق الشفعة سميت شفعة لانه يظم حقه - 00:04:10ضَ

الى حق صاحبه. جزاك الله خير. يزدوج نصيبه مع نصيب صاحبه. كله له. سميت شفعة من هذا من اول كان نصيبه جزءا فردا صار الان نصيبه من الارض مزدوجا فسميت في الشفعة من هذا القبيل من هذا القبيل وهي مشروعة - 00:04:40ضَ

بالاجماع وثبت بذلك ثبت بذلك السنة. ثبتت بذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قضى بالشفعة قضى كما في حديث جابر قضى بالشفعة فيما لم يقسم بماء لم يقسم فاذا وقعت - 00:05:10ضَ

وصرفت الطرق فلا شرع. رواه البخاري. وآآ النصوص كثيرة جاءت في عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجار احق بسقبه. اي بشر بحقه وجواري والمراد بالجار هنا الجار المشترك كما سيأتي - 00:05:40ضَ

والمصنف يقول تثبت الشفعة فورا قبل هذا الشفعة حق للشريك. لا يجوز اسقاطها عنه بالحيل. مثل لو اراد ان لا يبيعها الى شريكه لا يبيع نصيبه الى شريكه. بسبب من الاسباب. يريد ان يبيعها الى اخر - 00:06:10ضَ

وبالمناسبة الشريك يأخذها بالثمن لا يأخذها بالمجان الشفيع يأخذها بالثمن لا يأخذها ويأخذها بما استقر عليه البيع. فلو باعها مالكها مالك من الشخص باعه الى اخر بذلة بمئة الف فان الشفيع يقول انا - 00:06:40ضَ

اخذ بحق الشفعة فنقول له تأخذها بقيمة البيع بمئة الف لا ينقص ولا يشارطه او يزيد عليه البائع يقول لا انا سازيد عليك. لا. يأخذها بنفس القيمة التي باعها صاحبها او صاحب الشخص لكن لو اراد ان لا يبيعها عليه - 00:07:10ضَ

فاحتال بحيلة. باعها على شخص في الباطن بيعا بمقابل مالي وفي الظاهر قال انها هبة. انا وهبته له لان الهبة اذا وهب هبة حقيقية لا شفعاء. شخص تبرع بشخص بهديه وهبه او اهداه او - 00:07:40ضَ

عليه او وقفها وقفا. كل ما ليس له مقابل مالي فانه لا شفعة لا شفعة فيه. لا شفعة فيه. وكذلك قالوا مثلا اه اذا كان العوظ غير مال يعني آآ في اشياء استحقت في الذمة كالصداق - 00:08:10ضَ

استحقت في ذمته فاعطاها زوجته. قال هذه صداقا لها. لان المقابل البظع غير مال ذا المقابل بضع مما اعطاها هذا تعوض عنها ببضع وهو استحلال المرأة وهكذا يقول وتثبت الشبهة نعم فلو تحايلوا على اسقاطها لا تحل اسقاط لا لا يسقطها - 00:08:40ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا او لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحل محارم الله بادنى حديث رواه ابن بطة وحسنه ابن تيمية وابن القيم آآ لذلك لا يجوز التحايل لاسقاطها. ثم ذكر بما تثبت به الشفعة. قال وتثبت - 00:09:20ضَ

الشفعة فورا هذه مسألة الفورية بالاختيار يعني بمجرد ما ما يعلم ان صاحبه شريكا باع ملكه ها صار له الحق بالمطالبة ولا يجوز ان يتأخر. فلو علم ان صاحبه شريكه باع نصيبه - 00:09:50ضَ

واخذ يتأمل ويفكر وتراخى فهذا يقولون سقط حقه لانه فرط لن يبادر لن يبادر بالشفعة ما الذي يجب لاستحقاق الشفعة او يشترط لاستحقاق الشفعة ان يطالب يا ساعة يعلم بالبيع. الا اذا كان له عذر. عذر يمنعه من المطالبة - 00:10:20ضَ

الا اذا كان له عذر يمنعه من المطالبة. مثل جاءه الخبر في الليل والناس في بيوت يا نائمة فينتظر الى الصباح. او جاءه الخبر وهو في شيء يمنعه من الذهاب في المسجد يصلي ينتظر الاقامة. فينتظر حتى يصلي - 00:11:00ضَ

ثم يذهب قالوا هذه اعذار تمنعه لكن اذا كان تأخر بغير عذر انما تهاوي تفريطا فقد ذهبت فرصته ان كان ليس هناك عذر واذا كان جاهلا بحق الشفعة ما يدري ما يدري ان له الحق بالشفعة - 00:11:30ضَ

ثم بعد مدة عرف ان له الحق بالشفعة. فهذا معذور فهذا معذور بالجهل له ان يطالب متى علم بالحكم. وهذا اذا كان مما يجهل ممن يجهل ذلك. ممن يجهل الحقوق على كل مسألة اشتراط فورية المذهب انه ساعة يعلم ينبغي - 00:12:00ضَ

ينبغي له ان يطالب بالشكر او لا سقطت. ذهب بعض العلماء الى انه لا لا لا يجد او لا يشترط وممن اختار عدم الاشتراط الشيخ السعدي رحمه الله في فتاويه وقال الصحيح ان حق الشفعة كسائر - 00:12:30ضَ

حقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط وهو الرضا. او امارات الرضا بانه لم يطارد بالشفعة. واستدلوا بادلة لكنها ضعيفة. كحديث الشفعة كحل العقاب قال سمعته ضعيف جدا عند ابن ماجة على كل يشترطون الفورية - 00:12:50ضَ

لمسلم لمسلم على مسلم او على غيره شف احق للمسلم وليس للكافر على حق الشفعة. لابد ان يكون مسلما. في حديث عند الدارقطني في العلل لا شوف اتى لنصراني يعني على مسلم لكنه يعني فيه اسناده ضعف ولحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه - 00:13:20ضَ

وحديث ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لقوله تعالى هذي كلها تدل على ان الكافر ليس له حق الشفعة على على المسلم. لكن الكفار فيما بينهم لهم لهم حق الشفعة فيما بينهم. يعني لو لو ان ذميين ترافعوا - 00:13:50ضَ

الينا في حق الشوفان نقضي بينهم بها لانها حكم شرعي. متعلق بالحقوق فاذا لمسلم يعني ان المسلم يشفع على مسلم ويشفع على كافر. اما الكافر لا يشفع الا على كافر لا يشفع على مسلم. ثم يقول الفورية والاسلام - 00:14:20ضَ

ثم قال تام الملك. اي نعم. اذا كان ان يكون ملكه تاما. ان يكون ملكه في في النصيب اما اذا كان ملكا غير تام كمن كان عليه وقف مثلا لو ان شخصا قال هذه وقف على فلان وفلان. هذه وقف على فلان - 00:14:50ضَ

وفلان فهنا تملكه تملك انتفاع لا تملك تمام لا يستطيع ان يبيعه ولا يستطيع ان يهبه ينتفع فهذه يقول ليس له حق حق الشفعة تأمل ملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره هنا الشراكة خصوها في الشراكة ان يكون - 00:15:20ضَ

تكون الشفعة في حصة الشريك المنتقلة لغيره بعوض مالي لكن لو انت قلت الى غيره بهبة ليس له او وقف او صدقة ليس له ان يأخذ بحق الشفعة لان انتقلت بغير عوض المال والمقصود من اباحة الشفعة دفع الظرر عن - 00:15:50ضَ

الشريك حتى لا يأتيه شريك اخر قد لا لا يتوائم معه. فيريد ان ان يحوزها له دون ان يدخل عليه من يضار به. اما لو كانت وهبت لاحد فلو انتزعها من هذه الموهوبة عليه لالحق الظهر الضرر بالموهوب له. الموهوب له جاءه شيء - 00:16:20ضَ

فاذا نزعت منه لحقه الظرر فلا يدفع الظرر بظرر مثله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فاذا حصة شريكه المنتقلة له المنتقل لغيره. فقوله شريف وقوله حصة شريكه يخرج حصة الجوار - 00:16:50ضَ

حصة الجار في جاره المستقل. جيران كل واحد له بيت مستقل او او ارض مستقلة فهل له حق الشفعة؟ هل له حق الشفعة لانه ليس بشريك. قالوا ليس له حق الشفعة. ليس له حق الشفعة. وصرحوا بهذا في كتبهم وهم يقول ان - 00:17:20ضَ

للعلماء الجمهور الذين يقولون لا لا لا شفعة بالجوار بالجوار. انما الشفعة في الشريك الشافعية والمالكية والحنابلة. الحنفية يقولون هناك شفعة في الجوار وقول ثالث التفصيل بين الجوار المشترك في في المنافع - 00:17:50ضَ

والاستحقاقات كطريق واحد او او بئر واحدة او بركة واحدة مشتركة او مدخل واحد جيران يملكون بيتين متجاورين لكن الطريق واحد وهذا يحصل في الشقق. يكون الممر ومدخل واحد. ويحصل فيها ان يكون البرك واحدا - 00:18:20ضَ

والخزان واحد فهذا يحصل هذا يملك شقة وهذا يملك شقة لكنها مشتركة في مدخل في بركة واشترك في خزان فهذه هناك من العلماء قال وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد واستدل من يجيز - 00:18:50ضَ

الشفعة فش في في الجوار المشترك في بعظ المنافع والاستحقاقات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار او جار الدار احق بالدار صار صححه الترمذي. حديث الحسن عن سمرة جار الدار احق بالدار. وقوله - 00:19:20ضَ

صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه. بصقبه يعني بسبب سقبه والسقب كما قال في القاموس هو بقربه بحق قربه قرب ملاصقة لكن هذا محمول كما يقول ابن القيم وهي رواية عن الامام احمد واختيار ابن تيمية - 00:19:50ضَ

مع انه اذا كان في طريق مشترك يقول في اعلام الموقعين والصواب انه كان بين الجارين حق مشترك. من طريق او ماء كبرك مثلا ثبتت الشفعة والا فلا. وان لم يكن هناك حق مشترك فلا شفعة بمحض الجوار. نص عليه - 00:20:20ضَ

احمد في رواية ابي طالب وهو قول عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية ايضا قال وحديث جابر صريح فيه. فانه قال الجار احق بصقبه ينتظر به وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا. هذا صريح نفس الحديث اذا كان - 00:20:50ضَ

واحدة. هذا من هذا القول هو اظهر ارجح الاقوال. والقول الثانية ان انه يمنع مطلقا في الجوار ويخصه بالمشتركات. الذي يشتركون فيه في نفس الشيء يدل مما يقوي هذا قوله - 00:21:20ضَ

صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعا. استدلوا به. الذين قالوا لا الا في مشتركات. في رواية انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت - 00:21:50ضَ

حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لكن هذا اذا صرفت الطرق يفسر بالحديث الاخر. الذي حديث آآ قال اذا كان طريقهما واحدة الجار احق بصقبه كان طريقهما واحدة على كل هذا اظهر يقول المنتقل لغيري - 00:22:10ضَ

بعوض مالي مثل ما تقدم بما استقر عليه العقد استقر العقد على مئة الف يأخذه بمئة الف لا ينقص. ولا يطالب البائع بزيادة. يستقر المال به فيأخذه بمال سواء كان مالا معينا او بما هو مقصود - 00:22:40ضَ

المال كالهبة بقصد الثواب. الذي يهبه شيئا ليهبه شيئا اخر. يبادله هذه عوض مالي. اما الهبة المجردة او الصدقة فهذه لا لا شفعة فيها ثم قال نعم. اقرأ ما بعده. قالوا المصنف رحمه الله وشرطت - 00:23:10ضَ

وشرط تقدم ملك وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها نعم يعني من من شروط من شروط صحة الشفعة او الاخذ بالشفعة اضافة الى ما تقدم مم يعني لو اردنا ان نأخذ - 00:23:40ضَ

الشروط مما تقدم نقول الفورية والاسلام ان يكون الشفيع مسلما على مسلم وتمام الملك وان يكون في المشترك لا بالجوار ان يكون الانتقال بعوض المال هذه كم؟ خمسة طيب فيصبح قال - 00:24:10ضَ

اي شرط ايضا هذا شرط نجعله السادس تقدم ملكي شفيع رقبة او لجزء من الرقبة. بان يكون الشفيع سابقا للمشتري في التملك لو اشتريا جميعا فلا شفعة. لو فرض انهما اشتريا من من شريكين - 00:24:40ضَ

او من شخص نصيبين في في ارض اشترياها في ان واحد مم فقال احدهما انا اشفع على هذا. نقول ليس لك الحق لانك لم تسبقه. لكن لو فرض ان احد - 00:25:10ضَ

اشترى نصيبا من الارض قبل الاخر ولو في زمن ينعقد فيه العقد يتم فيه العقد. بحيث لا يكون هناك خيار مجلس ولا خيار شرط تم فيه العقد فيكون قد سبقه. فلما جاء الاخر يريد ان يشتري الشقص الاخر او الجزء الاخر قال انا اخذ بالشفعة - 00:25:30ضَ

نقول يصح لانك سابق له. ولو بمدة وجيزة هذا معنى وكلامه وشرط ملكي شفيع. ان يكون الشفيع سابقا على المشتري في التملك. اما اذا كان جميعا فليس لاحد منهما حق على اخر. وكون شخص مشاع - 00:26:00ضَ

هذا ايضا اذا كان ان يكون الشخص مشاعا والمشاع هو النصيب المجمل في العين في عين له فيها نصيب معلوم مجرم معلوم القدر مجهول واضح؟ له نصف من الارض لكنه لم يحدد لا من - 00:26:30ضَ

غربها ولا من شرقها ولا له في كل ذرة منها وفي كل شبر له النصف هذا المشاع اما اذا كان في ارض منصوفة نصفين لاحدهما النصف الشرقي والاخر له النصف الغربي فهذا - 00:27:00ضَ

محددة صرفت الطرق حددت فهذا لا شفع فلذلك قال وكون شخص اي الجزء مشاعا هذا المعنى والمشاع هو النصيب المعلوم قدرا المجهول عينا لكن عينه اين هو قد تكون في الجهة الشرقية في الجهة الغربية في الوسط مجهولة. فيشتركان في كل ها سنتيمتر - 00:27:20ضَ

كل سنتيمتر هو فيه يصح هذا؟ يصح. هذا المشانع. اما لو كان جزءا مع معينا فلا. فلا شفعة للحديث. فاذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة من ارض تجب قسمتها ها هنا مسألة اخرى هذا شرط كم هو شرط - 00:27:55ضَ

السابع ولا الثامن؟ السابع مشاع ارض تجب قسمتها هذا الثاني منها هذا الشرط الثامن. كيف تجب قسمتها؟ يعني لو اقتسم الشريكان هناك ارض اقسم بالرضا هناك جزء او شراكة تقسم بالرضا ولا تقسم بالجبر الاجبار تسمى - 00:28:25ضَ

الرضا في باب القسمة يذكرونه. قسمة التراضي وقسمة الاجبار. قسمة الاجبار الشيء الذي يمكن قسمه بالعدل. ارض يمكن ان تقسمها بالعدل. وقسمة هذه قسمة اجبار يجبر الشريك على المقاسمة. لان قسمها لا ظرر فيه. والقسمة - 00:28:55ضَ

تراضي التي لا تقسم الا بالتراضي او بالعوظ. بالتراضي او بالعوظ. الشيء الذي اذا قسم تضرر احد الشريكين كدار صغيرة. اذا قسمت لا يستفيد احد منها او ارض فيها بئر. والبئر واحدة لابد ان تكون لاحدهما - 00:29:25ضَ

يكون فيها ظرر على احدهما لو قسمتها تصبح تلك فيها بئر يزيد فيضطرون عند المقاسمة الى المعاوظة يقول مقابل البئر اما يأخذ بدل عوض او يأخذ زيادة. فصارت القسمة غير غير عادلة. فهنا - 00:29:55ضَ

يقولون اذا كانت القسمة قسمة تراضي يعني لا تجب يجبر احد على قسمها فاذا كانت قسمة تراضي فلا شفعة فيها. كانكم ما فهمتوا الفرق بينهم يعني قوله في ارض من ارض تجب قسمتها ينبني على ايش؟ معرفة الارض التي تجب - 00:30:25ضَ

وما هي الارض الذي قسمها لا ضرر فيه. قسمها لا ضرر فيه. فهنا نقول لك بانه لا ظرر فيه هذا يبيع نصيبه تأخذ بالشفاء عليه اما التي في قسمتها ضرر. فهنا ليس لك الشفعة فيها. ليس لك الشفعة هذا مراده - 00:30:55ضَ

هذا استدلوا يعني بان احنا اصلا المقصود منها هو رفع دفع الظرر عن عن الشفيع. ها؟ وكان الظرر اصلا في نفس القسمة. فكيف نقسمها؟ فكيف نقسمها؟ على كل هذا قول - 00:31:25ضَ

وقال ويدخل نعم اقرأ هذا وما بعده قالوا المصمم رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبع لثمرة وزرع. واخذ جميع مبيع فان اراد اخذ البعض او وعجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثا او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه - 00:31:55ضَ

ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه. نعم. هنا غراس وبناء تبعا. يعني اذا اذا شفع في الارظ وفيها وفيها ابنية. الغراس والزروع. والثمار. ها الاصل انها لا شفعت فيها. في الثمار في في الغروس. اشجار نخيل - 00:32:25ضَ

هذه لا الابنية الموجودة في الارض لا شفعة فيها. لا شفعة فيها. لكن هنا لانها داخلة في التبع. داخلة تبعا. قال ويدخل غراس وبناء لو فرض انهم شركاء في الارض لكن هذا له غراس مستقلة - 00:33:06ضَ

وله ابنية مستقلة بناها له. في الارض المشتركة. وهي مستقلة. ملك للاول صرفت حدودها ليس شركاء فيها. الابنية والغراس النخيل. فباعها فهل فيها الشفعة؟ فباع الغراس باع الدور. لا لانها ليست مشتركة. ليسوا فيها شراكة. جيران - 00:33:36ضَ

والجيران لا شراكة عفوا لا شفعة بينهم. واضح؟ طيب. اذا باع الارض بما فيها من غراس بناء فالشفيع هنا يقول انا اخذ بالشفعة فيجب ادخل الغراس والبناء بالشفعة تبعا للارظ لا استقلالا. بقاعدة - 00:34:06ضَ

يدخل تبعا ما لا عفوا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واضح الصورة هذي؟ ايه ثم يقول ولا تدخل ثمرة وزرع. هنا هذي اه الثمرة والزرع. لماذا لان هذه لا ضرر في بقائها. الزرع يحصد يمضي فترة وجيزة ثم يحصد. والشفعة ان - 00:34:36ضَ

ابيحت لاجل دفع الظرر عن الشريك. فاذا باع ارضه المزروعة بزرع بقمح فقال الشريك انا اخذ بالشفعة قلنا تأخذ بالشفعة في الارض فقط اما عفوا اما الزرع فلا. لماذا؟ قال انا ادفع الضرر عن نفسي قلنا لا ظرر. شهر وشهرين وينتهي هذا الزرع - 00:35:06ضَ

ويذهب. كذلك الثمر الثمر الذي على الغروس. الغروس قلنا تدخل. الغروس تدخل بالشفعة اه طبعا لكن الثمر الذي عليها لا تدخل لماذا؟ لانها تقطف وتنتهي. فلا ظرر فيها لا ابو في هذا ايش مسألة اصل تشريع الشفعة وهو دفع الظرر ودفع الظرر ثم ذكر الشرط - 00:35:36ضَ

التاسع قال واخذ جميع مبيع. اشترط ان يأخذ المبيع كله ما يشفع في بعضه ارض كبيرة بملايين الان يبيعون بملايين الشركاء احيانا فباعها على باع نصيبه النصف على تاجر بمليون. فجاء الشريك وقال انا اخذ بالشفعة. ولكن يمليون كثير - 00:36:06ضَ

انا اريد اقل فلا لا تصح الشفعة اذا اراد باقل منهم لابد ان يأخذ جميع المبيع بالثمن كله او قال اريد نصفها ايضا المصنف يقول واخذ جميع المبيع. قال انا اريد النصف. عندي مبلغ يكفي في النصف. خمس مئة الف. يكفي النصف. قلنا له اما تأخذ المبيع كله - 00:36:36ضَ

والا تسقط شفعتك. لانه لو اخذ بعض المبيع فوت على الاخر الصفقة والحق الضرر بالشريك. والمقصود من الشفعة دفع الظرر فكيف نلحقها بالاخر قال فان اراد اخذ البعض يعني او - 00:37:06ضَ

عن بعض الى اخره يعني سقطت الشفعة كما قال في نهايته قال سقطت. فاذا اراد اخذ البعض نصف مثلا او الثلث سقطت مما يأخذ الكل او اداب او عجز عن بعض الثمن قال ما استطيع الثمن - 00:37:36ضَ

قال بعد انظاره ثلاثا قال معك ثلاث ما زاد على الثلاث يلحق الظرر بايش؟ بالمشتري وبالبائع المشتري يقول انا اريد الان افرغ لي الارض الان فكيف تؤخرني من اجل فلان؟ والمسلم - 00:37:56ضَ

اصلا يريد ان يتدارك الامر قبل ان يحصل فلان. المبلغ الاخر. فلذلك يمهل ثلاثا. يمهل ثلاثا. فان اتى بالمبلغ كاملا والا سقطت شفعته فان قال او عجز عن بعظ الثمن بعد انظاره ثلاثا اي ثلاثة ليال بايامها. او - 00:38:16ضَ

قال لملحد هذه صورة ثالثة الان المصنف دخل في في مسقطات الشفعة ومبطلاتها مسقطات ها ومبطلاتها. قال ان اراد اخذ البعض فقط. سقطت شفعته. او عجز عن بعض الثمن. بعد - 00:38:46ضَ

فانظاره ثلاثا سقطت شفعته. او قال لمشتري بعني او صالحني. ها لما يقول للمشتري ذهب يتعامل مع المشتري. واضح انه رضي بالبيع اذا اذا ذهب يتعامل مع المشتري مباشرة ظهر لنا انه راض بالبيع - 00:39:06ضَ

فسقط والرضا يدل على اسقاط حقه من الشفعة. ففي هذه الحالة سقط حق سقطت شفعته. لانه لو كان يريد الشفعة لذهب الى البائع وقال انا اخذ بحق الشفاء. او قال - 00:39:36ضَ

المشتري صالحني على ان تتركها واعطيك ارضا بدلا منها دل على انه رضي بالشفعة واسقط حقه. ايش يقول؟ او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. جاءه شخص وقال ان فلانا شريكك باع نصيبه من فلان - 00:39:56ضَ

وهو عادل المخبر هذا عدل موثوق الخبر فكذبه. نقول اسقط حقه جاءه العلم مع انه مر معنا في اول ان يأخذ بالشفعة فورا ساعة يعلم. وهو جاء اهل العلم فكذبه فدل على انه - 00:40:26ضَ

لم يشأ ان يأخذ بالشفاء لكن لو كان هنا يقول عدل لكن لو اخبره فاسق فقال انا اعرف ان فلانا كذاب. فكذبته لظني انه يريد الفتنة بيني وبين شريكي. او لانه يريد - 00:40:51ضَ

يعني اه اشتري شيئا لم يبع او نحو ذلك. فنقول ما دام انه فاسق واخبره فكذبه بناء على فسقه فلا فلا تسقط. اما اذا كان عدلا فانها تسقط نعم قال فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركوه لو فرض ان الشراب - 00:41:11ضَ

بين مجموعة بين ثلاثة لكل واحد منهم الثلث من النصيب فباع احدهم نصيبه فجاء الاخران واخذوا بالشفعة اخذوا بالشفعة ثم احدهم قال انا تنازلت عفوت عن حقه بقي الثالث يأخذ بالشفعة فاما ان يأخذ الكل واما ان يترك اما - 00:41:41ضَ

انا اريد الثلث او اريد جزء؟ لا. لان من شروطها اخذ جميع المبيع. ما تأخذ جزءا منه. واضح ولد فان عفا بعضهم اي بعض الشركاء وقال انا لا اريد شفعة بقي الثالث - 00:42:21ضَ

له حق الشفعة لكن قال انا لا اريد ان اخذ الكل. اريد ان اخذ جزءا منها قلنا لا. اما تأخذ الكل او تترك اما تأخذ الكل او تترك. يقول ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على هذا - 00:42:41ضَ

لان في اخذ البعض اضرارا بتبعيض الصفقة عليه. والظرر لا يزال بالظرر. اما ان يأخذ الكل او يدع ثم ذكر ايضا من المبطلات والمسقطات قال وان مات شفيع قبل طلب بطله - 00:43:01ضَ

هذا من المبطلات. لما باع شريكه نصيبه من الشركة علم بذلك ومات او لم يعلم. المهم مات قبل ان يطالب. بحق الشيوخ مات قبل ان يطالب بحق الشفعة. ففي هذه الحالة بطلت الشفعة وسقطت - 00:43:21ضَ

قول المصنف قبل طلب له مفهوم. وهو انه لو آآ طالب بالشفعة هل ينتقل الحق للورثة؟ نعم مات قبل ان يطالب بالشفعة. بطلت الشفعة ولا تنتقل للورثة. يأتي الورثة ويقولون نحن الان مكان ابي - 00:43:51ضَ

نطالب بالشفعة نقول لا سقطت لان اباكم مات بعد العقد وقبله ان يطالب شوف يا عم حتى لو قالوا ما كان يدري قلنا ولو لان ان العقد الان انتقل الى المشتري قبل موت المورث حتى - 00:44:20ضَ

جاءوا وقالوا نحن نحن الورثة ولنا نصيب. قلنا لا انتقل بالبيع الاول الى المشتري قبل ان يموت ابوكم فليس لكم حق فيه في النصيب. لكن لو طالب بالشفعة ومات ثم - 00:44:50ضَ

ومات. فهنا الحق ينتقل لان مطالبته بالشفعة اوقف البيع اوقفت البيع الاول لم ينتقل الى المشتري. ولذلك يقولون تبطل تصرفات الشرك تصرفات المشتري تبطل تصرفات اه او لا تصح تصرفات المشتري - 00:45:10ضَ

بعد الاخذ بالشفعة وتصح قبلها. بمعنى اشترى هذه الارض اشترى هذه الارض ثم طالب الشريك بالشفعة طالب بالشفعة فذهب المشتري وباع نقول بيعك هذا غير صحيح لماذا؟ لان الشريك الشفيع - 00:45:40ضَ

طالب بها والان هو احق منك. فتصرفك باطل. تصرفك باطل واما قبل قبل ذلك المطالبة بالشفعة صحة. قالوا صحيح. قالوا صحيح. لكن تبقى التصرفات غير العوظ المالي. يعني بمعنى لو ان المشتري المشتري تصرف قبل الطلب - 00:46:10ضَ

وقف طبعا الذين يقولون لما قالوا صحيح تصرفه قبل الطلب صحيح صحيح لكنه موقوف على على مطالبة الشفيع. فلو طالب الشفيع تعطل. هو الكلام على الصحة. لان هذا صحته او عدمه - 00:47:00ضَ

لكن هناك تصرفات غير مالية غير عوض مالي مثل الوقف والهبة ونحو ذلك والصدقة اشتراها وقبل ان يطالب الشفيع قبل ان يطالب الشفيع تصدق بها. وقفها هل تصح؟ قالوا تصح - 00:47:20ضَ

هذا القول المشهور عند المذهب. انها تصح وهو من المفردات. المفردات والقول الثاني انها لا تصح. كل تصرفات لا تصح. وهو قول جمهور يعني يقول ابن قدامة انه هو القياس ويقول آآ - 00:47:50ضَ

لمن اختاره ابن قاضي الجبل من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك الحارث احد ائمة المذهب قال قوي جدا هو موافق للاصول موافق لانه ما دام ان صاحب الشريك الشفيع له حق - 00:48:20ضَ

فانتقالها الى المشتري موقوف. لا يصح ان يتصرف فيها. اما تصرفه ببيع ونحو اعواظ مالية فهذا باطل لكن كلام في ايش؟ في بغير عوض كهيبة او صدقة او هدية او وقف والوقف ايضا وان كان قويا جانب الوقف فيه قوة لكن - 00:48:50ضَ

يقول ابو بكر غلام الخلان لو بنى ذكر عنه في صاحب الانصاف في الدين انه قال في التنبيه لو بنى حصته مسجدا ها كان البناء باطلا لانه وقع في في غير ملك تام له. لما اشتراها وقفها مسجدا وبناه. يقول - 00:49:20ضَ

عبد العزيز غلام خلاب يقول انه لا يصح يهدم هذا المسجد لان ملكه عليه غير تام. ملكه عليه غير تام وتبقى مسألة ماذا يقول المصنف؟ مسألة الاسقاط قبل ان ندخل في كلام مسألة الاسقاط لو اسقط - 00:49:50ضَ

وحقه قبل البيع. جاء شاور شريكا وقال انا اريد ان ابيعه. ارضي على فلان هل تمانع او تريدها؟ قال لا لا اريده. قال لك حق الشفعة. قال انا اسقطت حقي. فذهب وباعها. بعد ايش؟ ما اسقط حقه. هل تسقط الشفعة؟ الذهب يقولون لا - 00:50:20ضَ

تسقط لان الشفعة ما تستحق الا بدا وقوع البيع. وهذا قبل وقوع البيع. قالوا لا تسقط. القول الثاني انها تسقط. انها تسقط. ولذلك ابن قدامة قال في في المقنع ويحتمل - 00:50:50ضَ

واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد. وهو رواية عن احمد. بقي كلام المصنف ماذا يقول ايوة قال وان كان وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفين مليء - 00:51:10ضَ

ولو في مسألة لما اشتراها المشتري بثمن مؤجل بعد سنة اشترى الشقس بعد سنة بمئة الف فجاء الشفيع وقال انا اخذها وهي مؤجلة فله ان يأخذها بمئة الف مؤجلة الى سنة لكن بشرط - 00:51:30ضَ

اذا كان مليئا مليء الذي عنده المال الذي اذا جاء الموعد يدفع الثمن يقول وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء اي قادر على السداد به بذلك الثمن. الى الحول وان كان غير مليء قال بكثير وغيره اي غير المليء. الذي لا يستطيع الثمن يأخذ - 00:52:00ضَ

خذه بهذا لكن ايش؟ بكثير. يدفع اذا جاء الموعد. قال انا ما عندي كفيل ولا عندي ثمن هذا لكن اريد لعل الله ييسر لعل كذا نقول ان تأتي بك فيه والا سقطت شفعتك. نعم - 00:52:30ضَ

ولو اقر بائع بالبيع وانكر ثبتت. هنا مسألة. لما تبايع المشتري البائع تبايع المشتري والبائع خفية عن عن الشريك. فعلم الشريك الشفيع فجاء وقال انه اخذ بالشفعة فقال البائع ما في بيع ولا تبايعنا ولا شي عنكر ها - 00:52:50ضَ

لكن او اقر البائع عفوا البائع اقر. البائع اقر قال نعم بعت. المشتري انكر قال لا ما اشتريت شيء ولا ثبتت الشفعة. ثبتت لماذا؟ لان اقر على نفسه بانه باع. نقول انت الان بعت بكذا بمئة الف. اذا تنتقل منك الى - 00:53:20ضَ

شريكك اقر على نفسه بالبيع هو اقر على نفسه وعلى المشتري لكننا اقراره على المشتري لاغي لانه يقولون الاقرار حجة قاصرة اي قاصرة على صاحبها على المقر. فانت اقررت على نفسك انك بعت فستنتقل منك - 00:53:50ضَ

الى شريكك بالثمن الذي اقررت به. الذي لكن لو اقر المشتري وانكر البائع لا. لان هنا منكر هذه اخر المسائل في هذا الباب المختصر ويبقى ما يتعلق الوديعة ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:54:10ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:54:39ضَ