شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (53)- الجعالة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في اقصى للمختصرات آآ في الفصل الذي عقده المصنف ابن بلبان رحمه الله تعالى في احكام الجعالة. الله اكبر. في احكام - 00:00:00ضَ
سم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله غفر له لشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين والسامعين. امين. فصل - 00:00:30ضَ
ويجوز على شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. كرد عبد ونقطة وبناء حائط. نعم هذا الفصل في الجعالة الجعالة مثلثة الجيم الجعالة والجعالة والجعالة. واصلها يقولون مشتق من الجعل. بمعنى التسمية جعل له كذا اي سمى له كذا - 00:00:50ضَ
ها جعل له اجلا سمى له اجلا. جعل له نفقة سمى له شيئا. المهم انه يسمي له آآ الجعل الذي يكون مقابل العمل. يكون مقابل العمل والجعالة نوع من الاجرة على عمل نوع من الاجرة - 00:01:20ضَ
على عمل لكنها تخالف الاجارة من وجوه سنذكرها ان شاء الله تعالى. فهي نوع من الاجرة لكنها ليست عقدا لازما تخالف الاجارة من انها تجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز من الطرفين. وقبل ان ندخل في الفروق - 00:01:50ضَ
وبين الجعالة والحجارة نحن ذكرنا هذا للتنبيه على ان بينهما نوع نوع مشابهة نوع مشابهة عرفها المصنف بالحكم الذي ذكره وبالمثال الذي ذكره واصل مشروعية الجعالة مع ان في شيئا مجهولا وهو العمل - 00:02:20ضَ
اصله قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام او من امره ان قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لمن جاء به حمل بعير. حمل بعير من الطعام وانا - 00:03:00ضَ
به الزعيم اي كفيل. ظمين انه اذا اتى بالصواع الذي كانوا يكيلون به انه يعطى هذا الجحر فالجعل هو حمل البعير. والعمل من جاء به من جاء بصواع الملك له حمل بعيدا. فهذا نوع من الجعالة هو لم يستأجر. الاجابة - 00:03:30ضَ
ان يعقد مع شخص معين ان يعمل له عملا معينا. في مدة معينة او عمل معين باجرة معينة. يكون فيها اركان الايجار المؤجر والمستأجر والعمل او المنفعة نقول حتى تشمل العمل او استغلال المكان جزاك الله خيرا - 00:04:00ضَ
والمدة الاجرة هذه كلها تكون معلومة. بينما الجعالة هي كالاجارة الا انها معلومة العمل معلومة الجعل معلومة الجعل ان يجعل شيئا معلوما يقول لمن جاء به حمل بعير او من جاء بضالة - 00:04:40ضَ
لكن ان يكون العمل معينا مقدرا كم مدته غير مقدر؟ لذلك المصنف يقول جعل شيء معلوم يقول مثلا الف ريال لمن يعمل عملا ولو مجهولا مثل يقول من رد عبدي - 00:05:20ضَ
او يقول من رد ضالتي العمل قد يستغرق يوما او يومين او شهرا او شهرين او سنة او سنتين هذا مجهول مدة العمل. وكيفية العمل. كيف يعمل؟ يذهب على الرجلين - 00:05:50ضَ
يبحث عنه في البلدان يبحث عنه في الصحاري مجهول. وقد يكون معلوما يقول لمدة شهر حدد له. او يقول في البلد يبحث عنه في البلد. او يقول في البرية. قد - 00:06:10ضَ
معلوما او يقول من يبني لي حائطا سمكه في السماء كذا متر كذا سانتي. وطوله كذا متر. هذا هذا معلوم. وقد يكون مجهولا يقول من يبني لي حائطا فله مئة ريال. فيبني لهما اي حائط. استحق الجعل قد - 00:06:30ضَ
ومعلوم وقد يكون مجهولا. هذا مراده. ففي الجعالة يجوز ذلك. يجوز ذلك ان يكون العمل معلوما وان يكون مجهولا. فلو قال من خاط لي ثوبا فله مئة ريال. فيذهب ويخيط له اي ثوب. استحق - 00:07:00ضَ
الاجر الجعل لانه لم يقل ثوبا كذا وكذا لونه كذا نوعه كذا قماشه كذا ما قال ذلك؟ فاذا هنا يختلف عن عن الاجارة من هذه الجهة. على كل هذا بالنسبة الى الدليل من القرآن وهو وان كان شرع من قبلنا الا انه قرر في شريعتنا قرر - 00:07:30ضَ
بتقريرين تقرير السكوت عنه والاصل على الصحيح ان شرع من قبلنا من الانبياء شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا نسخ له. هذا هو الصحيح. قال الله تعالى فبهداه مقتدر. هذا من الادلة. وآآ - 00:08:00ضَ
قرر ايضا دليل اخر ان الشريعة قررت قررت قررت ذلك. وهو ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا في غزوة او سفرة. حديث ابي سعيد المعروف بحديث اللديغ فجاءوا على قوم من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم - 00:08:30ضَ
فلدغ سيد الحي سيد القبيلة. فجاءوا اليهم وقالوا ان قد لدغ وان نفرنا غير. فهل فيكم من راقي يرقي؟ فقال ابو سعيد نعم. انا ارقي ولكننا هذا الشاهد. ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا. والله لا ارقي لكم الا ان تجعلوا لنا جعلا - 00:09:00ضَ
فشارطوهم على ثلاثين شاة. الشاهد ان تجعلوا لنا جعلا والجعل هنا على الرقية لا على الشفاء. لان الشفاء مظنون غير مقطوع به وانما كالطبيب. الطبيب تذهب اليه على الاستطباب لا على الشفاء الشفاء ليس بيد الطبيب الشفاء بيد الله. فلما - 00:09:40ضَ
قرأ عليه سورة الفاتحة نشط كانما عفوا برئ كأنما نشط من عقال كأنما حل عقاله بسهولة منشوطة حلت فقام سليما معافى. فاعطوهم الجعل فقالوا لا اقتسموا فقالوا لا حتى نذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما - 00:10:10ضَ
الى المدينة وذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك انها رقية؟ ان خير ما اتخذتم عليه اجرا كتاب الله. اقسموا واظربوا لي معكم بسهم لي طيب انفسهم بالمشاركة معهم. ويستفاد منها ان المعلم - 00:10:40ضَ
له نوع حق لمن تعلم منه واستفاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي القرآن ولما قرأ به قال اظربوا لي معكم بسان ليعلمهم ثم ذلك المهم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم اجرا من جهة وهم شارطوهم عليه انه جعل اجعل - 00:11:10ضَ
قالوا لنا جعلة اجعلوا لنا جعلا وآآ لان لان العمل غير مقدر. العمل غير مقدر لم يشارطوهم على قراءة لكذا وكذا من سورة كذا وكذا مدة كذا وكذا. انما شارطوهم على رقية - 00:11:40ضَ
ودل على انها ليست اجارة لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم الاجارة لانه اخذ على ذلك اجرا فهي فيها نوع واجارة من هذه الحيثية اخذ المقابل والناس يسمونه احيانا شرطا لانه وقع عليه المشارطة. المهم - 00:12:10ضَ
هذا دليل على ذلك وعرفها العلماء بمثل ما ذكره المصنف من الحكم بانها جعل ما للمعلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة المعلومة او مجهولة. ومن هنا تختلف مع الاجارة. تختلف مع الاجارة من انه - 00:12:30ضَ
لا لا تحدد فيها. يجوز تحديد المدة ويجوز تركها. ولذلك فرق العلماء بينها وبين الحجارة بفروق نذكرها قال في في الانصاف المرداوي رحمه الله في الانصاف تبعه صاحب شرح المنتهى بهوت - 00:13:00ضَ
قالوا الجعالة نوع اجارة. نوع اجارة لوقوع العوظ في مقابلة منفعة. هذه هي الاجارة؟ يكون العوظ مقابل المنفعة. لكنها تختلف عنها باشياء. قالوا انما تميزوا يعني تختلف عنها بكون الفاعل لا يلتزم الفعل - 00:13:20ضَ
لا يلزمه وهي قضية انه عقد جائز من الطرفين والاجارة عقد لازم اذا اجرت عاملا يعمل لك حائطة او يبني لك جدارا او يبني لك اعمل لك عملا. العقد بين - 00:14:00ضَ
وبينه لازم. لا بد ان يتم العمل والا ليس له من الاجرة شيء. اذا ترك العمل من ولابد ان تتم له الاجرة. اذا عمل العمل ولكن تفسخ فلا ينفسخ العقد الا بسبب من احدهما. اما مجرد الاختيار - 00:14:30ضَ
يقول انا بطلت لا. بينما الجعالة عقد لازم من جهة العامل لا من جهة الجاعل هنا فرق لان هذه من العقود التي اللزوم فيها من جهة الجاهل والجواز فيها من جهة العامل - 00:15:00ضَ
الاجارة اللزوم من الطرفين. الاجارة اللزوم من الطرفين مر معنا في الدرس الماضي الوديعة الجواز من الطرفين مر معنا امس درس الوديعة انها عقد جائز من الطرفين. يودع عنده وديعة فيقبل تم العقد. الايداع - 00:15:30ضَ
جائز من الطرفين ممكن للمودع ان يقول رجع لي وديعتي باي وقت شاء وممكن للمستودع المودع ان يقول خذ وديعتك فكني منها ريحني منها في اي وقت شاء فهي جائزة من الطرفين. والاجارة لازمة من الطرفين. الجوعاء - 00:16:00ضَ
لازمة من طرف جائزة من طرف. لازمة من جهة الجاعل. اذا قال من بنى لي حائطا فله مئة ريال فاشتغل الناس يبنون حيطان له. نقول ليس لك ان تترك حتى تدفع الجعل اذا اتموا لك. فاذا فسخ - 00:16:30ضَ
هذا بطلت قلنا يلزمك اجرة المثل لما عملوا. قد يكون عملوا نصف الجدار تدفع اجرة النصف. مو بكيفك تشغل الناس تتعبهم ثم تبطل. لكن العامل جائز له ان يفسخ متى شاء. فاذا فسخ ليس له شيء. هنا نقول جاء - 00:17:00ضَ
له ان يفسخ لكن ليس له ليس له شيء. واضح؟ يعني ما يأتي يفسخ ويقول اريد نصف القيمة نقول لا لا الشرط الذي بيننا وبينك هو ان تكمل والا فلا شيء لك. هذا هو - 00:17:30ضَ
الفرق انه فلذلك يقول ايش؟ انما تميز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل. يعني يلتزم جميع المدة هو ان يفسر اما الجاعل ليلتزم قال وبكون العقد قد يقع مبهما لا معين ها - 00:17:50ضَ
هذا شرط قد يقع مبهما قد يقول من عمل لي عملا فله اي امل فيأتي شخص ويبني له جدارا ويأتي اخر ويبلط له ويأتي الثاني ويغسل له سيارته ويأتي الثالث ويخيط له ثوبه. عملوا لك عمل. انت قلت ذلك. هذا مبهم - 00:18:10ضَ
ولا مع معين ايضا يصح ان يقع ليس معين الاجارة لابد من معين مع فلان عقد بين فلان وفلان يسمونه بين الطرف الاول فلان والطرف الثاني فلان في العقود. ويعينون العمل ان يبني له بيتا من كذا وكذا وكذا صفته - 00:18:40ضَ
في العقود بينما الجوعان لا. مبهم في العمل ومبهم في العامل اي عامل يعمل. وكذلك المدة الجعالة لابد من الجارة لابد من مدة يعمل عنده لمدة كذا وكذا او يعمل له عملا هو حتى يتمه كذا وكذا اما ان يكون كما مر معنا في - 00:19:00ضَ
ابواب الايجارة اما ان يكون بالعمل او يكون بالمدة. اما بنجاز العمل واما بايش؟ بالمدة ولا يجوز ان يجمع بينهما. الاجارة ما يجوز ان يجمع بالعقد بينهما ان ينجز العمل في مدة كذا - 00:19:30ضَ
لكن هنا يقول ويجوز في الجعالة بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب يعني ممكن ان يقول له من رد لي ضالتي لمدة اسبوع في تبحث عنها في الصحراء - 00:19:50ضَ
فحدد المدة وحدد البحث مكان البحث مثلا او يقول من يبني لي جدارا في مدة اسبوع جدار صفة كذا طول كذا فاذا اتم سواء بالمدة او بالعمل ايهما فعله؟ استحق الجهل. هذا من الفروق بين الجعالة - 00:20:20ضَ
والايجارة والا هي كما قالوا نوع من الاجارة. يعني استأجره على عمل يقول المصنف ويجوز جعل شيء معلوم لاحظ هنا الجعل الجعل الاجرة ان تكون معلومة. لا يصح مجهولة. فقوله جعل شيء معلوم - 00:20:50ضَ
اذا يشترط الجعل الذي هو الاجرة ان تكون معلومة يقول مئة ريال مئتا ريال لابد ما يقول من فعل لي شيئا فله جائزة مبهمة او له مبلغ من المال مبهم لا هذا ما يصح - 00:21:20ضَ
لابد ان يكون معلوما جعل شيء معلوم شيء ليشمل المال النقود والعوظ. مثلا العوظ كما في الاية ها ولمن جاء به حمل بعير يعني من الطعام. مقداره انه لان هؤلاء جاؤوا - 00:21:40ضَ
للميرة جاءوا للميرة المعروف عندهم ايش؟ الطعام وان الحمل يكون للاطعمة. فمعروف عندهم هذا يدل على انه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا فلو قال من جاءني بكذا فله الف. من النقود. ما قال ريال ولا - 00:22:10ضَ
جنيه ولا دولار ولا كذا. فعرف البلد انه الريال في الريال. عرف البلد الدولار الدولار. ما يحتاج يحدده على كل آآ ان يكون العمل ان يكون الجعل معلوما ان يكون الجعل معلوما. لمن يعمل عملا ولو مجهولا. لمن يعمل عملا اشترطوا ان - 00:22:40ضَ
يكون العمل مباحا نافعا. لا يكون عبثا ولا محرما حرا معروف يقول من يبني كنيسة محرم يقول من يصنع لي خمرا من تأتي ليبي كذا من المحرمات. هذا ايش؟ لا يجوز الجعل عليه. الثاني ان يكون - 00:23:10ضَ
نافعا فيه فائدة. مثلوا بشيء غريب موجود عند الناس. وهو ايش؟ قالوا لو جعل لمن يمشي على الحبل الذي يمشون السير كهؤلاء قديم الفقهاء يذكرونه من قديم كأنه موجود من قديم - 00:23:40ضَ
قالوا هذا لا يجوز لانه عبث. ولا منفعة فيه. وهكذا كل ما هو عبث لا يجوز الجعل عليه طيب ايش يقول لمن يعمل عملا ولو مجهولا مثلنا له ولو مجهولا - 00:24:00ضَ
قال من بنى لي جدارا ما حدد طوله من عرضه من سمكه من سمكه ما حدده هذا ولو مجهول. فهذا يجوز او قال من خاط لي ثوبا ومثل قال كرد - 00:24:20ضَ
عبد ولغطة وبناء حائط. كرد عبد قديما كانت الرق موجود. فيقول رد عبدي فلان او العبد الذي ضاع لي ما حدده فلان لو قال فلانا لحدده. ولما وان لم يقل - 00:24:40ضَ
فلانا فيرد اي عبد من عبيده ظائع او ابق وكذلك لو قال من رد ضالتي ناقة ضالة او قال من وجد اللقطة التي ذهبت مني هي ضالة نوع من الظوال لكنها تعبر باللقطة لانها مما يجوز ان يلتقط. والضالة من الذي لا يجوز ان يلتقط - 00:25:00ضَ
يعبرون بهذا وهذا. ولذلك يقول اللقطة يعني من التقطها فليردها لي او يذهب يبحث حتى يجدها والا هي مال ضائع يعبرون يعبرون عفوا يعرفون اللقطة انها مال ضائع فيقول من رد لقطتي ها او اللقطة الظائعة من فلان - 00:25:30ضَ
فله كذا وكذا. لكن المصنف يعني لاحظوا عليه انه قال لمن يعمل عملا وهم يقولون ينبغي ان يقول لمن يعمل له عملا ظاهر كلامه مطلقا حتى لو قال من رد لقمة - 00:26:00ضَ
فلان لان عمله يقول لفظه يقول لمن يعمل عملا لكنهم يقولون هذا لوح وعليه حيث اطلق ولن يقيدها بل هو لانها عقد بينه وبينه لمصلحته فينبغي ان ان يقول لمن يعمل له عملا يعمل له عملا - 00:26:30ضَ
لان ظاهر كلامه هنا انه سواء لمن عمل عملا سواء له او لاجنبه. استحق الجعل. هم يقولون لا ينبغي ان يكون اه يقول لمن يعمل لي عمله استثنوا المصالح العامة - 00:27:00ضَ
او الاعمال الصالحة التي هي عامة منافعها عامة. لو قال من اذن في هذا المسجد لمدة سنة فله كذا وكذا جعلة. قال هذا الاذان ليس له هو. خاص انما للمسلمين وعمل - 00:27:30ضَ
صالح وجعل لهم ها اه يعني لمصلحة المسلمين. فقالوا يجوز وان كان ليس له لانه مصلحة عامة له في من من ورائها نفع وهو الاجر كونه من عموم المسلمين استثنوا هذا. ثم قال المصنف بعد - 00:27:50ضَ
قال اقرأه قال المصنف رحمه الله فمن فعله بعد علمه استحقه ولكل فسخها نعم هنا يقول فمن فعله عندك فعله؟ نعم شيخ. ما في نسخة ثانية ولا شيء اتكلم لكن ليس عليها. ما عليها اي نعم. ماشي. قال ضمير علم واستحقه للجعل - 00:28:20ضَ
المقصودين الكلمة فعله الله عليه طيب لان انا عندي فمن عمله ماشي يقول بعد ما قال من بنى لحائطا او رد لقطتي فله مئة ريال مثلا يقول المصنف فمن فعله حسب النسخة اللي معك فمن فعله يعني فعل العمل - 00:28:50ضَ
بعد علمه استحقه استحق الجمع لاحظ الشرط فعل المسمى العمل. وكمله اتمه. فعله اي اتمه. لا بد ان يكون اتم اه بعد علمه هنا شرط لو فرض ان شخصا علم ان فلانا او وجد لقطة وجد لقطة. فالتقطها - 00:29:20ضَ
وعرف بها. فجاء صاحبها وقال هذه لقطتي. هذه الضائعة مني فردها عليه. هذا هو واجب عليه شرعا ان يرد مال اخيه الضائع اذا وجده فثم جاءه الخبر قالوا ان فلانا قد جعل - 00:30:00ضَ
جعلا على من رد له اللقطة. جعل الف ريال لمن رد له لقطته. فقد ساعة ثمينة ها وجعل عليها الف ريال لمن يردها اليه. فانت رددتها فخذ الجعل فجاء الي - 00:30:20ضَ
وقال يا فلان انت جعلت جعلا لمن يردها ولا رددتها اليك. فان كان الجاعل فقيها يقول ليس لك شيء لانك رددتها قبل العلم بالجعل ما عملت لاجل الجعل انما عملت لاجل الاجر من الله ونا لك الاجر من الله. واضح - 00:30:40ضَ
ان كان فقيها وان كان غير فقيه يقول صدقت. لك الحق. انت رددت خذها فهنا الفقه ينفع هنا ينفع هذا ولو اختلفوا تراجعوا القاضي فصل بينهم على هذه المسألة. يقول انت علمت بالجعل؟ قال لا. لماذا رددتها؟ قال للاجر. نلت الاجر. تريد الاجر - 00:31:10ضَ
اجرة ها؟ قال ما يظرني؟ نقول لا ما تستحق. لا تستحق عليه لانك لم تعمل هو رخص ان يكون بغير عقد. ونعم ليس هناك عقد بينه وبين معين حتى تكون اجارة. لكن لما تعمل بنية ذلك - 00:31:40ضَ
فصار العقد من جهتك لكن الان ما في عقد يعني لا مباشرتك للعمل نزلت منزلة العقد لكن انت عملت بلا نية. بقي سورة اخرى وهي لو عمل لو علم جعل اثناء العمل. لو علم بالجعل اثناء العمل. فذهب - 00:32:00ضَ
وبحث عنها او الضالة التي لفلان تضرعا لا يدري انه فقال هؤلاء فلان مسكين محتاج الى ان نبحث له عن دابته الى اضاعة فذهب يبحث عنها وتعب. ثم اثناء كذا وجدها - 00:32:30ضَ
وجدها فهل له شيء؟ قالوا له من العمل له من الجعل بقدر العمل. بقدر العمل. اذا كان هناك عمل يقابل هذا الاوظح في البناء بنى له جدارا ثم اثناء انتصافه من العمل علم ان انه جعل جعلا فنوى ان يأخذ الجعل نقول تأخذ مقابل - 00:32:50ضَ
التكملة التكملة الاول مجاني. لان الاول فعلته بنية التبرج والبقية والبقية بنية الجعل فلك البقية. وهكذا فيقول فمن عمله او فمن فعله بعد علمه استحقه. استحقه اي استحق الجعل لكن هنا مسألة اخرى نبهوا عليها وهي مسألة ذكرها صاحب الروض وغيرهم - 00:33:30ضَ
قالوا ان كانت بيده لقطة ان كانت اللقطة في يده فجعل له مالكها يعلن ليردها اليه. قال اللقطة عندي. قال ردها الي ولك مئة ريال واضح؟ جعل له هي اللقطة موجودة عند الشخص. ثم قال له - 00:34:10ضَ
ولما علم صاحبها قال ردها الي ولك مئة ريال. قالوا لا يحل له ذلك. لانه من الواجب الاصل ان يرد حقوق الناس اليهم. لو لم يردها فهو ظالم وغاصب. كيف - 00:34:40ضَ
خذ على على الواجب اجرا. واضح؟ بمعنى انه لو لم يردها لحوكم لانه ظالم اثم. والمقصود به هنا الرد هو ان يبذلها. ليس المقصود ان يوصلها اليه بان هذه لها نفقة الايصال لها نفقة فيقول ابعث لي نفقة السفر - 00:35:00ضَ
لاجل ان ابعث لي نفقة اجرة التوصيل هذه شيء اخر خارج عن الموضوع. ثم قال كل فسخها نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله ولكل فسقها فما امعاء فمن عامل لا شيء. فمن عامل. نعم احسنت. فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة. ومن - 00:35:30ضَ
نعم اجرة عمله. هذه هي ما دام انها قلنا عقد جائز من حيث العام ففسخ الجاهل لكل فسخها. هنا تبقى تفصيل يقول ان كان الفسخ من عامل العامل فسخ فلا شيء له لماذا - 00:36:00ضَ
لانه اسقط حق نفسه بترك العمل حتى ولو مضى في اكثره. حتى ولو مضى في اكثر فلا شيء له مثل الاجرة. ان كان الفسخ من جهته بلا سبب من المؤجر او المؤجر - 00:36:30ضَ
هذا واحد. الثاني ومن جاعل. ان كان الفسخ من جهة الجاعل قال لعامل اجرة عمله. اي مثل عمله. لما بنى نصف الجدار قال له اف انا لن ادفع لك شيئا فسخت الجعل قلنا له ادفع اجرة - 00:36:50ضَ
نصف الجدار. مثله كم سعره؟ قال انا ما ما فوظته على سعر معين. قلنا نذهب الى البنائين كم يبنؤون يبنون هذا؟ يقدرونه. فيقولون هذا الجدار بناؤه بالف ريال. نصف خمس مئة - 00:37:20ضَ
اعطه خمس مئة اجرة. لا يذهب عمل العامل هدرا. هذا لان الفسخ من جهة من جهة الجاعر. لاحظ انهم حولوها الى اجارة حولوها الى الى اجارة لانها نوع اجارة. فيقدرون العمل انه تعاقد - 00:37:40ضَ
على هذا العمل ثم فسخ. والمرجع في ذلك الى العرف. عرف البنائي والقول الثاني الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انها لا تبقى جعالة لكن يعطى بقدر قسطه. لان اذا قلنا اجارة ارجعناه الى عرف البنائي كمثال يعني البناء - 00:38:10ضَ
عرفهم ان بناء الجدار بالف. قد يكون هو اصلا جعل الجعالة قال من بنى لي جدارا فله عشرة الاف ريال كمثال فاشتغل هذا يبني له فلما اوقفه عن العمل الى من نرجعه؟ المصنف والحنابلة يقولون له اجرة عمله - 00:38:40ضَ
يعني مثل عمله هذا الذي عمله. عمل النصف فله اجرة. نرجع الى الاجارة. كيف الاجارة ما في عقد بينهما على جارة قالوا عرف البنائي. البناؤون قالوا هذا الف ريال نصف الخمس مئة. شيخ - 00:39:10ضَ
نصف عمله كجعالة ما يتحول الى اجارة. كم الجعالة عشر الاف كانت نصفها خمس الاف بين القولين فرق لانه يقول ما تتحول هي ايجارة تبقى جعالة لكن تنصف. يعرف نصف العمل نصف العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله - 00:39:30ضَ
وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل. او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله. نعم. ايوه. وفي رقيق دينار او - 00:40:00ضَ
عشرة درهما. هذه مسألة. من عمل هذه مهمة جدا يحصل فيها احيانا اشياء اختلاف بين الناس. من عمل الى قال وان عمل غير معد. يعني شخص غير معد لذلك لاخذ الاجرة - 00:40:20ضَ
الان اذا تعاملت مع بناء ها هو يعد نفسه لاجرة البناء. مع كاتب الذي يكتب اشياء للناس او ناسخ مكتبات النسخ والتصوير هذا معد معد نفسه ايش؟ للنسخ اجرة لكن اصلا هو شخص غير معدل نفسه للاجرة. جاءك شخص وقال انسخ لي هذه - 00:40:40ضَ
هذه المذكرة. فانت اخذت المذكرة ونسخت. فانسختها وقلت له بعد ذلك الصفحة بخمس ريالات. هل نعطيه الاجرة ام لا؟ ننظر ان كان هو قد اعد نفسه للنسخ بالاجرة فله الاجرة. وان كان له ليس لك ذلك انما - 00:41:10ضَ
لما قلت له انسخ بدأ ينسخ فخطر في باله الانتفاع. فقال انا اريد منك كما في السوق يفعلون قبل المشارطة اليس هنا مشارطة لو كان مشارطة المسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا من غير مشارطة يقول وان - 00:41:40ضَ
غير يعني شخص غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل. ليس هناك مشارطة. لكن لو قال له اه من كتب لهذا الدفتر وله كذا له مثلا مئة ريال هذا الجوع الموجود. او قال الصفحة بخمس ريال فهذا شرط موجود. لكن هذا ابدا. رأى انه يريد ان ان تنسخ له - 00:42:00ضَ
فبدأ ينسخ له ثم قال له انا مثلي مثل الموجودين. نقول انت هل انت معد للاجرة ام لا؟ قال نقول ليس لك شيء. سبيلك سبيل المتبرعين. لانه لا عرف جاري بذلك وهي كونه معدا - 00:42:30ضَ
للاجرة ولا عقد موجود وهو الجعل او الاجارة. فلا شيء لا تستحقه الا بهذا لانه اصبح تبرع اصبح تبرعا فلا شيء له. قالوا لانه بذل بذل نفعه تضرعا وغير بغير عوظ فلا يستحق كالمتبرع احيانا تركب مع شخص في السيارة ها - 00:42:50ضَ
يوجد فاذا ركبت معه ووصلك قال عشرين ريال ينظر هل هو سائق اجرة؟ قال لا مهوب سائق طيب هل حصل بينك وبين مشارطة عند الركوب الى المكان الفلاني بعشرين ريال؟ لا. اذا الليل لا يستحق - 00:43:20ضَ
واضح يا اخوان؟ لانه عمل عملا ليس هو من اصحاب تأجير نفسه لذلك وليس هو في مشارطة بعدها يقول نعم من عمل بلا جعل او بلا اذن فلا شيء له. معد هو لهذا هو اصلا قد اعد نفسه للاجرة - 00:43:50ضَ
يكتب للناس ينسخ. فاخذ ونسخ لشخص بلا اذن منه. ما قال بلا مشارطة بلا اذن فلا شيء له. لانه كالمتبرع لكن لو اذن له قال انسخها لك؟ قال نعم هنا له الاجرة. اجرة المثل لانه هو اصلا لا يعمل الا بالاجرة. فلما اذن له - 00:44:20ضَ
كانه قال ان سخوا لي ولك الاجرة. لان القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذا العامل الذي اعد نفسه للاستئجار ها العرف انه لا يعمل الا باجرة كونك طلبت منه ان يعمل لك او اذنت له اذا انت دخلت معه بالشرط المعروف. هذا هو مراده - 00:44:50ضَ
اما اذا فعله بلا اذن فلا فلا شيء له الا استثنوا اشياء يستحق فيها الاجرة يستحق فيها الاجرة. ما هي؟ قال الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله. في البحر في السفينة كادت ان تغرق السفينة - 00:45:20ضَ
فلان سيذهب. فاخذ طلعه من الغرق وانجاه او من حريق انجاه او دابة فلان وجدها في الفلاه ستموت. فردها ذلك. فهنا له الاجرة لانه له اجرة المثل. له اجرة مثله - 00:45:50ضَ
كما انه لو استأجره سواء كان باذنه او بلا سواء كان معدا للاخذ او لا. لان هذا العمل لو شارطه عليه لوافق ينقذ له متاعه من الغرق او من الحريق وكذلك لو كان - 00:46:20ضَ
يرده له من من الفلاه ضائعا فوجده فقالوا له ذلك. له هذا. لكن بين رد العبد وبقية المتاع. قالوا بقية المتاع له اجرة المثل. اجرة المثل على العمل. اجرة العمل - 00:46:40ضَ
اما رد العبد فلا رد العبد يقول وفي رقيق سواء كان مسلما او او كافرا كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى. رقيقه الذي هرب. يسمى الابق. رده له فان له على رده دينارا او اثني عشر درهما يعادل الدينار - 00:47:10ضَ
لان هذا يقولون جاء فيه نص. لكن في اسناده ضعف. لانه مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الابق اذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. اذا جاء به - 00:47:40ضَ
وهو الذي يروى عن عمر وعلي وغيرهم انهم قضوا به ان له الدينار سواء شاركه ام لم يشارطه سواء اجرت مثله ام لا سواء كانت اجرة مثله ام لا سواء - 00:48:00ضَ
كان رده من داخل مصر او من خارج مصر. البلد سواء كانت مسافة بعيدة او قريبة له قيمة الدينار او ما يعادلها من الدراهم واثنى عشر درهما. آآ وظاهر كلامه - 00:48:20ضَ
كلام غيري من الفقهاء انه يستحق هذا المبلغ الدينار سواء بذل له له او لم يبذله. يعني قال من رد لذلك او لم يقل اذا رده اليه استحقه قالوا لان هذا قظاء شرعي منصوص - 00:48:40ضَ
منصوص عليه وهذا هو الذي يعني ذكره المصنف هنا وصاحب الزاد وشرحه الروظ. وعللوه كما في الاقناع. وعللوه انه استقر مر عليه كاملا بوجود سببه. والسبب ما هو رد رد الابق. فاستقر عليه الثمن كاملا دينار - 00:49:00ضَ
الوجه الثاني في المذهب انه لا يستحق الا ما بذله له. ما البذل؟ قال فمن رد عبدي فله نصف دينار. فرده فقال انا اريد دينارا. الفقهاء يقولون دينار قال انا شردت بنصف دينار من رده بنصف دينار. وهذا القول هو الذي قدمه في الفروع والمنتهى - 00:49:30ضَ
هذا محل خلاف حتى عند الحنابلة. هل له ما بذله؟ اله المنصوص عليه في الحديث والاحوط الحديث ما في الحديث طيب كم باقي من الوقت؟ في هذا بركة لان ما يتعلق بمسائل اللقطة كنا يعني طمعنا اننا - 00:50:00ضَ
لكنها طويلة فتحتاج الى يعني درس كامل فنرجعها ان شاء الله تعالى الى الدورة المقبلة بعون الله وتوفيقه. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه - 00:50:30ضَ
اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. واهدهم سبل السلام - 00:50:50ضَ
يجعلنا واياهم هداة مهتدين. انك جواد كريم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:51:10ضَ