شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (6) - كتاب الطهارة ( 6 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كلامه - 00:00:00ضَ

في فصل الحيض قال والمبتدأة تجلس تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. نعم - 00:00:22ضَ

هنا اتكلم عن المبتدأة والمبتدأة هي التي ترى الدم اه اول مرة ان لم يسبق ان حاضت وقد تراه من مبتدأ سن الحيض تسع سنين او في اثناء ذلك بعده - 00:00:44ضَ

وقد تراه في اخر آآ يعني وقت قبل الاياس المهم انها يقول الشيخ والمبتدأة مجلس اقله لاننا لم نعرف عادتها المرأة ان كانت لها عادة تجلسها سواء خمسة ايام سبعة أيام ستة أيام - 00:01:06ضَ

وهكذا. ان كانت لها عادة معروفة ما لم تصل الى حد الاكثر وهو خمسة عشر فعلى هذا يقول كيف ما دام انها مبتدأة لم نعرف عددها فتأخذ باليقين واليقين هو اقل مدة الحفظ - 00:01:31ضَ

لا تأخذ بالاكثر ولا بكذا ليلة التفديه. حتى يتكرر ثلاثا فان تكرر على وقت واحد او على موعد واحد ثلاثا استقر هو استقر ذلك حيظها يقول والمبتدأة تجلس اقله مر معنا ان اقل الحيض - 00:01:53ضَ

يوم وليلة مدة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة. تجلس الاقل ثم تغتسل وجوبا باعتبار ان ما زاد على اليوم والليلة في في المبتدأة ما زاد لا يعتبر حيضا نجلس يوما وليلة - 00:02:15ضَ

ثم تغتسل وتصلي اي تصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطائرات آآ لكن اي دم يأتيها ما دام انه في وقت زمني لامكان الحيض سواء كان احمر او اصفر او كدرة ما دام انه في وقت امكان الحيض - 00:02:37ضَ

فنعتبره ايضا طيب ثم يقول المسألة التي تليها قال فان لم يجاوز دمها اكثره اكثر الحيض مر معنا انه خمسة عشر يوم وليلة هو الان على احتمالين اما ان يتجاوز الخمسة عشر - 00:03:03ضَ

ستأتينا انه استحاضة واما ان يكون دونها دون الخمسة عشر هذا يقول فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت اذا انقطع نحن قلنا انها اغتسلت اذا تجاوز اذا مضت يوم وليلة تغتسل الغسل الاول وتصلي وتصوم - 00:03:27ضَ

ثم استمر معها الدم الى عشرة ايام. هذا اقل من خمسة عشر انقطع وطهرت نقول الان اغتسلي مرة اخرى الاحتمال ان يكون هذا هو الحيض بالنسبة له تغتسل ايضا مرة ثانية لذلك قال الشيخ ايضا يعني في نفس الصورة في نفس الحالة - 00:03:50ضَ

وتصلي وطبعا هي تصلي وتصوم من الاول من لكن الان تغتسل غسلا ثانيا ففي هذه الحالة اذا لم تبلغ خمسة عشر فاكثر ها لم تتجاوز الخمسة عشر في هذه الحالة عرفنا انها غير مستحاضة - 00:04:14ضَ

خمسة عشر فدون غير مستحاضة طيب هذا واحد او هذي الثانية ثم يقول فان تكرر ثلاثا فهو حيظ يعني صار حيظها مثلا قلنا عشرة ايام اليوم في الشهر الاول ثم تكرر في الشهر الثاني - 00:04:35ضَ

عشرة ايام ثم تكرر في اليوم في الشهر الثالث عشرة ايام عرفنا انه هذه عادتها. اذا صارت ذات عادة عادة خلاص في قابل الايام هذه عادته يقابل الشهور هذا المراد قال فان تكرر ثلاثا - 00:04:54ضَ

فهو حيظ طيب ثم يقول تقضي ما وجب فيه هذه المسألة التي تليها كيف تقضي ما وجب فيه ما وجد فيه لاننا قلنا انها كانت في اول قبل ان يتكرر - 00:05:16ضَ

قلنا انها تجلس اقل الحيض يوم وليلة فلما تكرر ثلاثا انها كل شهر عشرة ايام عرفنا ان هذه المرأة عادته عشرة ايام فماذا تصنع يقول تقضي ما وجب فيه كالصيام. الصيام هو الذي يقضى - 00:05:34ضَ

لانها كانت صائمة في بقية العشرة فطرناها يوم واحد وقلنا لها في بقية الايام العشرة التسعة قلنا صومي هذا الصنباط باطل تبين انه صوم باطل فتقضيه هذا مراده اما الصلاة فلا تقضى - 00:05:58ضَ

الصلاة لا تقضى لان الحائض اصلا لا تقضي صلاة هذا مراد المصلي طيب بعدها ايش يقول قال رحمه الله لكن اذا لم يتكرر على صورة واحدة تكرر على صورة مختلفة - 00:06:16ضَ

يعني في الشهر الاول جلست عشرة ايام في الشهر الثاني جلست تسعة ايام في الشهر الثالث جلست ثمانية ايام غير منضبط ها ما الذي تكرر؟ الرقم المتكرر او الايام التي تكررت كم هي - 00:06:33ضَ

ها يتكرر ثمانية اقل شيء لان التسعة ما ما تكرر الا مرتين والعشرة ما تكرر الا مرة واحدة. فالمتكرر هي الثمانية. اذا قالوا ايش فهي عادتها ثمانية ايام هذا اذا لم - 00:06:50ضَ

ينضبط وهكذا قال رحمه الله وان ايست قبله او لم يعد فلا. هنا ماذا قال؟ هناك قال فان تكرر ثلاثا فهو حيظ تقضي ما وجب فيه. طيب لو انها ابتدأها الحيض وعمرها تسعة واربعين سنة - 00:07:09ضَ

يرد مو بشرط انه لابد تكون من اول هذا كلام الفقهاء على جميع الناس على جميع المسلمين فقد توجد امرأة ما تحيض الا لما تبلغ من السن من قلنا ان هناك ما لا تحيض طيب - 00:07:36ضَ

فلما كملت الخمسين حاضت قبل الخمسين حاضر قبل ان تدخل سن القياس وحكمنا لها بيوم وليلة ثم ايست كملت الخمسين صارت في سن الايش تقدم معنا انه لا حيض بعد خمسين - 00:07:54ضَ

وهنا خرجت عن حد الحائضات لا حكم له. يقول وان ايست قبله اي قبل التكرار ثلاثا ها فلا بلاش فليس بحيض ولا تقضي لا تقضي خلاص تعتبر حاضت في عمرها مرة واحدة وانت او مرتين وانتهت - 00:08:16ضَ

هذا مقصوده قال الثانية او لم يعد لو فرظ انها حاظت ليس بضرورة ان تكون سن الاياسة. لا في اثناء حياتها حيضة واحدة وقلنا نحكم لها بانها بالاقل وهو يوم وليلة - 00:08:36ضَ

ثم بعد ذلك لم يرجع لها الحيث باب الشهر الثاني ولا بالثالث قال فلا تقضي خلاص انتهى لان اليقين هو يوم واحد ومضى هذا مقصوده. قال وان ايست قبله او لم يعد - 00:08:59ضَ

مرة ثانية وثالثة فلا تقضي انتهى هذا مقصوده لماذا لاننا تحققنا انها انه حيض في تلك المرة اليقينية وما بعده مشكوك فيه والاصل براءة الذمة فنتمسك الا بالمتحقق وهو المرة الاولى - 00:09:16ضَ

نعم قال رحمه الله وان جاوزه فما استحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه ذكر لها ثلاثة احوال ذكر لهذه المستحاضة المبتدأة اذا كانت مستحاضة - 00:09:41ضَ

المسألة الاولى المبتدأة حالاتها الاولى تعتاد يتعاودها الشهر فتصير من ذوات العادة واما ان تيأس وتنقطع فحكمنا لها بحيضة واحدة الى اخره بقي اذا جاوز ماذا يقول هناك؟ في اول المسألة - 00:10:09ضَ

يقول والمبتدأة تجلس اقله ثم تصلي تغتسل وتصلي فان لم يجاوز اكثره خمسة عشر لم يجاوز فهي من ذوات الحيض هل هنا ان جاوزه جاوز اكثره يعني تجاوز الخمسة عشر سطعشر يوم فاكثر - 00:10:27ضَ

فما زاد على خمسة عشر فهي الان مستحاضة المستحاضة المستحاضة محتمل انها من الحائضات ومحتمل انها ليست من الحائضات لا تحيض لكن هذا الدم الذي معها استحاضة الاحتمال فما دامت كذا - 00:10:50ضَ

هذا الاحتمال فننظر وننظر فيها فاما ان يكون الدم الذي معها متميزا حكمنا نحن انها غير معتادة ما دام انها جاءها الدم تجاوز الخمسة عشر يوما حكمنا بانها مستحاضة لا نستطيع ان نعرف عادتها - 00:11:12ضَ

لا نستطيع هذه المبتدعة ينظر يقول ايش الحالة الاولى هذه هي المبتدأة اذا اذا حكمنا عليها بانها مستحاضة يقول تجلس المتميز ان كان وصالح المتميز كيف؟ لان الدم دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسود يعرف - 00:11:33ضَ

يعرف بلونه او اسود يعرف هذا سؤال عن اه يعني مناسب انه قبل ان نتجاوزه يقول نرجو توضيح مسألة الحيض بعد سن الخمسين بالنسبة لللاتي دورتهن منتظمة شهريا. هذي تكلمنا عليها - 00:11:55ضَ

الدرس الماظي وهو ان المرأة اذا كملت خمسين سنة فهي ايسة والدم الذي يأتيها بعد الخمسين فهو دم فساد لا لا تترك صلاة ولا صوما ويعتبر الخارج منها الخارج من السبيلين - 00:12:23ضَ

واوكل مستحاضة احكام المستحاضة تغسله ثم تتوضأ وتصلي بعد الخمسين. هذا هو خلاصة المسافة اما اقوال العلماء والخلاف في المسألة فيها خلاف لكن كلامنا نحن ايش؟ على الاظهر وهو الذي ذكره - 00:12:46ضَ

المصنف رحمه الله اه هنا نعود الى المستحاضة المبتدأ ويدخل فيها احكام المستحضرات غير المبتدئات لانها قد تكون في اثناء عمرها اصابتها استحاضة اصابتها الاستحاضة. الاستحاضة تختلف عن الحيض ان الاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض - 00:13:04ضَ

من عرق يقال له العاذل العادل اه وهذا مكانه ادنى الرحم بخلاف الحيض الحيض دم معتاد جبلة خلق الله النساء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه كتبه الله على بنات ادم بخير فالاستحاضة الاستحاضة بعض النساء وبعض - 00:13:31ضَ

والحيض يخرج من قعر الرحم ومن عرق يقال له العاذر بالراء اخر الراء وايضا هذا يكون مع غالب النساء الا النادر نادر بخلاف الاستحاضة غالب النساء ما فيها استحاضة هذا هو الفرق بينهما - 00:13:53ضَ

طيب نعود الى الاستحاضة. يقول ان جاوز المدة خمسة عشر اكثره تجلس المتميز ان كان ابو صالح المتميز النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت انها تستحاض فلا تطهر - 00:14:21ضَ

يعني مستمرة مع هالدم فقال ان دم الحيض اسود يعرف يعرف بلونه او قال يعرف يعرف من العرف والعرف هو ايش؟ الرائحة. اي له رائحة كريهة يتميز اما باللون او بالرائحة - 00:14:41ضَ

او بالسخن يكون ثخينا بخلاف دم الاستحاضة فانه رقيق كدم كدم الجرح اذا له صفات اضافة الى الالم الذي تجده المرأة مع الحيض تجد الم حيض بخلاف المستحاضة فيخرج دم - 00:15:01ضَ

الى الم الحيض فاذا تميز يقول المصنف تجلس المتميز ان كان يعني ان وجد كان هنا بمعنى وجد كان هذه تامة ليست كان الناقصة كان التامة يعني ان وجد تمييز - 00:15:25ضَ

فان لم يوجد تمييز الدم كله عن لون واحد انه قد يوجد انها حيضها واستحاضتها لونه واحد فلم يوجد لكن نحن الان المسألة الاولى نفترض انه متميز هل ان كان وصلح؟ كيف صلح - 00:15:45ضَ

صلح ايضا بحيث انه لا يكون اقل من اقل الحيض ولا اكثر من اكثر الحين لو فرض ان دمها دم الحيض الذي هو لون الحيض يتميز اقل من الحيض نصف يوم هذا ما يركب - 00:16:05ضَ

لا حكم له تعمل ايش ؟ يوم وليلة او كان اكثر من خمسة عشر هذا ايضا لا يعتبر متميزا صارت اي سماها يسمونها الفقهاء المتحيرة. التي لا ليس لها عادة معتادة ولا تمييز. فهذي ايش؟ متحيرة - 00:16:22ضَ

طيب يقول ان كانت مستحاضة ولها تمييز صالح لها تمييز صالح جلست في الشهر الثاني تجلس في الشهر الثاني ايه على هذا المتميز جلسته مستحاضة يعني نجاوز تجلس في الشهر الثاني - 00:16:47ضَ

يعني تجلس على ذلك هذه الحالة الاولى لها. هذه الحالة الاولى قوله في الشهر الثاني تراه متعلق بقوله تجلس مجلس اي في الشهر الثاني وقوله المتميزة ان كان اه اه ان كان وصلح هذه جملة اعتراظية. جملة اعتراظية بين تجلس المتميز في الشهر الثاني - 00:17:11ضَ

مجلس متميز في الشهر الثاني لماذا؟ لان حديث عائشة قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر فادعوا الصلاة - 00:17:35ضَ

انا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فاذا اقبلت الحيضة هنا يقول اذا كان متميز - 00:17:47ضَ

يعني اه كيف المتميز نظرت واذا الدم متواصل معها الا عشرة ايام او سبعة ايام مثلا سبعة ايام الدم احمر بعده يكون الدم رقيقا يتجاوز الى الى خمسة عشر فاكثر - 00:18:08ضَ

هنا تميز فنقول السبعة ايام الاحمر الثقيل الثقيل هذا هو ايش هذا هو الحيض تغتسل هنا غسلها من الجنابة اذا تمت السبعة ايام ثم ما زاد فهو استحاض. هذا هو يقول المصنف - 00:18:28ضَ

تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني الشرفين تجلس هذه السبعة هذه السبعة ثم يقول والا اقل الحيض ان ان لم يتميز والا اي وان لم يتميز هذه الحالة الثانية - 00:18:47ضَ

هذه الحالة الثانية المبتدأة المستحاضة يعني لم يتميز نقول لها اجلسي ايش اجلسي اقل الحيض كم اقل الحيض يوم ليلة لانها مبتدأة حتى تتكرر يقول حتى تتكرر استحاضتها نحن حكمنا ان هذه صورة واحدة في اول ما جاءها الحيض - 00:19:07ضَ

تجاوز الخمسة عشر اذا تكررت استحاضتها في الشر الثاني الدم تجاوز الخمسة عشر ثم في الشهر الثالث قدم تجاوز الخمسة عشر هذه ولم يتميز ان حكمنا انه لم يتميز اما اذا تميز فنقول اجلسي هذا المتميز حتى يتكرر في الشهر الثاني والشهر الثالث - 00:19:34ضَ

كذلك فاذا تكرر معها كذا هكذا وثبت على التميز التمييز على هذا العدد اجلسي اجلسي سبعة ايام التي او خمسة ايام التي كان متميزا لكن ان لم يكن متميزا جلست اغلب الحيض عفوا اقل الحيض وهو - 00:20:01ضَ

يوم وليلة حتى يتكرر ثلاثا مستحاضة ولم يتميز عند ذلك نقول قفي وارجعي الى غالب الحيض. قال ايش والا اقل الحيض اي جلست اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثلاثا ها - 00:20:25ضَ

ثم غالبه ثم غالبه ثم تجلس غالبه واضح؟ هذا كله ان كانت مبتدعة كل الكلام هذه الصور اللي ذكرناها ان كانت مبتدعة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له حملة بن جحش يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة - 00:20:43ضَ

كبيرة منعتني الصوم والصلاة فقال تحيظي في علم الله ستة ستة او سبعة او ستة ست او سبعا ثم اغتسلي وصلي امرها بالجلوس اغلب حيض النسا. وفي رواية كما تحيض الناس كما تحيض النساء وكما يطهرن - 00:21:04ضَ

هذا كله اذا كانت مبتدأة هذا كله والكلام اذا كان مبتدأ لاننا قلنا لا تكرر هذا الشيء بعده قال رحمه الله ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. واضح الان السورة الثانية لو كانت لها عادة - 00:21:29ضَ

سبق لها قبل ان تأتيها المستحاة استحاضة كانت لها عادة معتادة ان حيضها خمسة ايام ففجأها هذا انفجار العرق هذا العازل وصار دمها مستمرا يقول الشيخ ومستحاضة معتادة تقدم عادة. تقدم عادتها على اي شيء - 00:21:52ضَ

على التمييز هي تعرف ان عادتها خمسة ايام ثم جاءتها الاستحاضة فاما ان يكون الدم متميزا ام لا فان كان غير متميز ليس لها الا العادة الأيام الخمسة معروف ان كان متميزا ننظر - 00:22:15ضَ

فان وافق المتميز الثخين مثلا وافق الخمسة ايام فبها ونعمته وان خالفها صار المتميز سبعة ايام والعادة المعتادة لها السابقة خمسة ايام فماذا تقدم نعمل بالتمييز ام بالعادة ماذا يقول مصنف - 00:22:39ضَ

تقدم عادتها وتلغي التمييز مع المسألة خلافية بين العلماء كالشافعية مثلا والرواية في المذهب يقولون التمييز اقوى لا هنا الصحيح والذي عليه المذهب هنا ان العادة اقوى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ام حبيبة وهي مستحاضة قال - 00:23:00ضَ

همكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ارجعها اليش الى العادة قدر ما كانت تحبسك طيب حديث الذي قال ان دم الحيض اسود يعرف ارجعها الى اي شيء - 00:23:21ضَ

الى التمييز هذه لم تكن معتادة الجمع بين النصين ان تلك جاءت وشكت انها الدم كثير تركت لاجله الصلاة فارجعها الى ايش الى التمييز لانها ليست لها عادة فنقول المعتادة - 00:23:43ضَ

نرجع الى العادة ولا تلتفت الى التمييز غير المعتادة نرجع الى التمييز لانها ليس لها حيلة الا التمييز. هذا هو مراد الفقهاء فاذا نادوا اظن هذا واضح اذا قلتم ايه ولا لا - 00:24:06ضَ

وليس هنا السكوت علامة الرضا لا طيب الشكوى لله ثم بعده قال رحمه الله ويلزمها ونحوها. غسل المحل وعصفه والوضوء والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة. نعم. هذه ثلاثة اشياء او اربعة اشياء - 00:24:28ضَ

يجب على المستحاضة اذا اصيبت بذلك يلزمها ونحوها. يلزم المستحاضة ونحوها عفوا ونحوها. من هو نحو الاستحاضة؟ من به سلس بول يخرج منه البول بلا اختياري هذا مثل حكم الاستحاضة بانه - 00:24:56ضَ

يسمونه حدثه دائم يلزمها آآ ايش؟ غسل المحل الملوث المكان اذا كان وقع شيء على سراويله او كذا فتغسله هذا واحد وعصبه اي تجعل مكانا يعصب بحيث انه لا يخرج شيء يلطخ بقية الثياب. يكون الدم منحصرا او البول الذي معه سلس بول يكون منحصرا - 00:25:17ضَ

واضح؟ ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم امرها لما جاءت المرأة قال لها تلجمي جميع اللجام الذي يجعل على مكان حتى لا يخرج الدم ويعني ينجس بقية المكان على كل يقول يلزمه الغسل المحل - 00:25:54ضَ

وعصبه شده بحيث لا لا يخرج شيء خارج طيب هذا المكان اللي قدم خارج هو او البول في هذا المكان الذي يحصل فيه آآ يعني التلجيم او كذا هذا لا يظر - 00:26:15ضَ

بالنسبة له لانه مكان غير مكان ظرورة مكان غير اختياري لهم هذا الثاني. الثالث الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء لان يقولون المستحاضة ومن في حكمها يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة - 00:26:31ضَ

لا يتوضأ قبله لان وضوءه ظرورة وينتقض وضوءه في غير النواقظ بخروج الوقت ان كان خرج شيء من خرج شيء ها يقول والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء لو فرض ان الدم انقطع - 00:26:57ضَ

تلجمت وتوضأت ثم الدم لم يخرج لي ثم خرج الوقت وجاء وقت الصلاة الثانية نلزمها باعادة الوضوء؟ لا لماذا؟ لانه لم يخرج الناقظ لكن لو خرج الناقض نقول اعيدوا الوضوء للصلاة الثانية - 00:27:21ضَ

طيب اذا خرج الدم معها في الوقت توضأت لاجل الصلاة. دخل وقت صلاة المغرب فتوضأت لاجل الصلاة ثم ذهبت تريد ان تصلي فخرج منها او من به سلسبول لا يضره ذلك - 00:27:43ضَ

خروج هذا الخارج لا يظر لانه مرفوع عنه الحكم في هذا هي الضرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة ولا يضرك قالت انه يثج ثجا قال لا يضرك - 00:28:02ضَ

امرها بالوضوء ولا يضرها سيلان الدم وكان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم معتكفة وتصلي في المسجد ويجعلون تحتها الطست ينزل فيه الدم دم الاستحاض مو بدم الحيض من حيض ما يجوز ان تدخل الحائض المسجد تبكث فيه - 00:28:17ضَ

واضح مع هذا يخرج ولم ولم ينتقض وضوءه تصلي وتحتها الطست والرابع بهذا نية الاستباحة يعني اذا توضأت لا تنوي له رفع الحدث تنوي نية ايش؟ استباحة الصلاة نية استباحة الصلاة - 00:28:39ضَ

لماذا؟ لانه بحكم الذي لم لم ينقطع معه موجب الحدث او موجب الوظوء به لاستباحة الصلاة تنوي به بوضوءها استباحة وهكذا ما به سنة اسبوع لماذا؟ لان الحدث دائم يعني يجب عليها اربعة اشياء. نعم - 00:29:07ضَ

نعيدها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء الرابع نية الاستباحة عند الوضوء قال رحمه الله وحرم وطؤها الا مع خوف زنا. يقولون هنا الاستحاضة المذهب يقولون يحرم وطؤها - 00:29:31ضَ

الا اذا خاف ان يقع في الزنا او هي خافت ان تقع في الزنا حل للظرورة ظرورة هذا في حكم الاستحاضة مو بحكم الحيض انتهينا منه يحرم. لكن الاستحاضة وهذي مسألة خلافية - 00:29:54ضَ

وهذه مسألة خلافية هو الذي ذكره المصنف هو المذهب والجمهور يقولون لا يحرم لا يحرم لان حملة بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وانجبت منه اولاد وكانت مستحاضة واختها - 00:30:09ضَ

ام حبيبة بن جحش كانت تحت طلحة بن عبيد الله وانجبت له محمدا وغيره وكانت مستحاضة وزينب بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة بنات جحش كلهن مستحاضات - 00:30:25ضَ

سبحان الله المهم انه كما قال عكنمة مولى ابن عباس قال كانت ام حملة وام حبيبة وانجبن من منهم من الصحابة فدل على انهم كانوا يطأونهن ولا حرج لانه ليس هذا لا يمنع صلاة ولا يمنع صياما - 00:30:40ضَ

فلا يمنع وطن لا يمنع وطن قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. هنا الان دخل في احكام النفاس يقول اكثر مدة النفاس اربعون يوما. لا تزيد المرأة في نفاسها على اربعين. هذا المقصود اكثر مدة مثل ما مر معنا - 00:30:58ضَ

الحيض خمسة عشر اكثر النفاس اربعون ما زاد على الاربعين لا يعتبر نفاسا ما نقص عن الاربعين طهارة لكن الكلام على ما زاد هنا مرادهم قال اكثره يعني ما زاد عليه لا يتكلمون على اقل - 00:31:22ضَ

طيب اذا صادف انها انها بعد الاربعين استمر معها الدم قالوا ينظر فيه اما ان يصادف دورتها وعادتها هو حيظ جديد صادفة استمرار الدم العادة لها بعد الاربعين فهي حيض - 00:31:43ضَ

تعتد عدة الحيض الشيء الثاني اه اقصد تجلس مدة الحيض عدة مدة الشي الثاني ان لا تصادف حيظا تمت الاربعين ثم استمر معها الدم ولكن ليس على عادتها فهو فساد - 00:32:05ضَ

او استحاضة يحتمل انها مستحاضة محتملة انه دم فساد لا يعتبر لا حكم له حكمه لاغي ليس نفاسا ليس نفاسا. لماذا؟ لحديث ام سلمة. قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:27ضَ

بعد نفاسها اربعين يوما رواه الامام احمد والنسائي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. حديث صحيح. الشاهد ايش؟ ان هذا هو الذي وهي لا تحكي عن تاريخ قصة تاريخية ان نساء المدينة ما يجلسن لا هي تحكي انا ايش؟ احكام شرعية - 00:32:46ضَ

احكام شرعية كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان لا يزدن على اربعين يوما واكثر مدة النفاس اربعون يوما قال رحمه الله والنقاء زمنه طهر. هنا لو نقت طهرت في زمن الاربعين - 00:33:10ضَ

بعد عشرة ايام جاءها النقاء التام النقاء الذي تعرفه النساء والنقاء للنساء يعرف اما بالجفاف الجفوف بان يجف المكان لا يخرج منه دم باي نوع من انواعه حتى ولا كدرة ولا صفرة - 00:33:31ضَ

هذا جفاف هذا واحد. الشيء الثاني ان يدفع الفرج او الرحم ان يدفع الرحم قصة بيضاء تعرفها النساء يعني ايش بيان للنقاء انه لم يبق وراءه شيء ابيض. خرج شيء ابيظ تعرفه النساء - 00:33:53ضَ

فاما هذا او هذا اما بالجفوف واما بالقصة البيضاء فاذا نقى في الاربعين في عشرة ايام عشرين يوما ثلاثين يوما حصل لها نقاء طهر فان اغتسل تصوم وتصلي وهل يأتيها زوجها ام لا؟ انظر ماذا يقول المصنف - 00:34:11ضَ

قال رحمه الله يكره الوطء فيه. نعم. يقول انه يكره في هذه المدة يعني يعني المستحب ان يجلس حتى تكتمل الاربعين لكن لو وطئ فلا حرج عليه. لكن يكره هذا هو لحديث عثمان بن ابي العاص ان امرأته اتته بعد اتته قبل الاربعين وقد طهرت - 00:34:33ضَ

فقال لها لا تقربيني حتى تتمي الاربعين لماذا ايضا؟ عللوه قالوا ممكن ان يعود لان الدم لو عاد فهو نفاس يعني لو طهرت في في العشرين مثلا طهرا تاما ثم بعد ايام رجع لها الدم - 00:34:54ضَ

هل هو حيض جديد امني فاس يقولون ما دام في الاربعين فهو نفاس. رجع النفاس واضح لا لا نعطيها احكام الحيض الا بعد الاربعين. اذا طهرت ثم عاودها الحيض بعد الاربعين. نعم - 00:35:10ضَ

طاهر ايش احسن هذا ما يمكن نهائيا هل لحظة لحظة لا حرج سؤال هذا هو بالعادة بدليل الطالب ذكره في هذا الموضع لكن ما ذكره المصنف هنا ان تأخذ دواء - 00:35:30ضَ

ها وبعضهم يذكره في باب العدد وهي من تأخذ دواء لتمنع الحيض. يجوز؟ قالوا يجوز ان تأخذه لاجل ان تحج او تطوف او لاجل ان تصوم لا حرج الا اذا كان يضر بها - 00:36:09ضَ

ان كان يضر بها فلا يا جيل المال لا ضرر ولا ضرار يقول والنقاء زمنه طهر. اي والنقاء في زمنه طهر لكن يكره الوطء فيه نعم ذكرنا هذا بعده قال رحمه الله وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يعني هو احكامه كالحيض من حيث التحريم - 00:36:28ضَ

تحريم الوطء فيه يعني النفاس ما دام النفاس موجودا واذا وطأ ففيه الكفارة مثل ما تقدم معنا دينار او ربع او نصف دينار وفيه الامتناع من العبادات الى اخره والقضاء قضاء الصوم الى اخره - 00:36:55ضَ

الا العدة والبلوغ يعني لا لا يأخذ احكام الحيض لان الحيض يعني فيه العدة العدد يعتد به مطلقة يعتد به المطلق يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات النفاس لا - 00:37:10ضَ

ما يعتبر لماذا؟ لانها مجرد ما تضع حملها انتهت عدتها هاي ما يعتبر من الحيضات الشي الثاني البلوغ البلوغ الفتاة اذا ابتدأها الحيض حكمنا بانها بلغت اما النفاس ما يعتبر لانها اصلا ما حملت الا وهي بالغة - 00:37:31ضَ

تصور هذا الشيء فلذلك يعتبر ايش لا لا يأخذ احكام من هذه من هذه الحيثية لكن السؤال هنا لو امرأة وضعت توأمين وضع التوأمين بينهما ثلاثة ايام او اربعة ايام. وضعت الاول - 00:37:55ضَ

ثم بعد ثلاثة ايام وضعت الثاني من اين تبدأ مدة النفاس؟ من الاول او من الثاني ها كيف اي احسنت ما شاء الله عليك طيب جلس الثاني في بطنها اربعين يوما - 00:38:12ضَ

بعد ما كملت الاربعين طلع الثاني. هم يذكرون الفقهاء فرظية لكن يمكن تقع يقولون الثاني لا حكم له ليس له نفاذ لان تمت الاربعين تمت الارض. طيب الفقهاء يقولون ودم - 00:38:30ضَ

قبل الوضع بيوم ويومين مع طلق نفاس يعني لو انها قبل الوظع بيوم او يومين جاءها الطلق وخرج معها الدم هذا الدم هل هو استحاضة؟ هل هو حيض؟ هل هو نفاس - 00:38:48ضَ

محتمل قالوا لا هو نفاس لان الحائض لان الحامل لا تحيض هذا ملغى والوظع الذي هي فيه محتمل النفاس فهو نفاس واضح وقبلها بثلاثة ايام حكمنا بان الدم الذي يخرج منها نفاس تترك الصلاة - 00:39:07ضَ

طيب ثم وضعت استمر معها الدم اربعين يوما قبل ثلاث ايام كم المجموع ثلاثة واربعين يقولون لا يعتبر الماظي من من العدد نعطيه حكم نفاس لكنه لا يحسب ها هذا لو سألك واحد لغز قال امرأة نفاسها ثلاثة واربعون يوما - 00:39:29ضَ

قل هكذا العقول هنا طبعا هناك من قال الى الستين مرجوح طيب الظاهر انتهى الكلام نعم ونقف عند هذا اذا كان احد عنده سؤال لانه باقي من الوقت نعم بايش - 00:39:56ضَ

اه السؤال بلغوا الصوت ها ولدت بعملية ما دام يأتيها نفاء الدم فهي نفاس سواء ولدت بعملية ام ام طبيعي لان الدم هذا الخارج خرج نفاسا لان لان يقول يقول الفقهاء والعلماء يقولون ان هذا النفاس - 00:40:27ضَ

اصله اللبن الذي كان اصله غذاء الولد فلما وضعت تحول الى دم فسد فسد وتحول الى دم فيخرج سواء قام بعملية او بغير عملية طيب نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا اخوانا في مركز الدعوة والارشاد على الترتيب هذا وان شاء الله تعالى يكون - 00:40:49ضَ

في هناك تتمة لهذا الكتاب في دورات اخرى يعني ان شاء الله باذن الله نكمل الصلاة الى اخره الكتاب بعون الله وتوفيقه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:41:20ضَ

- 00:41:36ضَ