إحكام الإحكام لابن النقاش - معالي الشيخ سعد الشثري

شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش10 الشيخ العلامة سعد الشثري

سعد الشثري

ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء العاشر من في قراءة كتاب احكام الاحكام العلامة ابن النقاش رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه - 00:00:02ضَ

الله باب وجوب الطمأنينة. المراد بالطمأنينة استقرار الانسان في اركان الصلاة بحيث يؤدي ذلك الركن على كماله. وجمهور اهل العلم على وجوب الطمأنينة خلافا امام ابي حنيفة. وقد استدل الجمهور بما رواه البخاري عن حذيفة انه رأى رجلا لا يتم ركوعه - 00:00:31ضَ

ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت. ولو مت مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما استدلوا عليه بحديث الرجل المسيء في صلاته الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:01ضَ

باعادة الصلاة. واستدلوا على ذلك بما رواه احمد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسوأ والناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا - 00:01:21ضَ

لا سجودها او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. واستدلوا بما رواه الترمذي وصححه عن ابي سعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع - 00:01:41ضَ

والسجود قال المؤلف ولابي داوود انه صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعتا ركبتاه الى الارض قبل ان تقع كفاه. وهذا قول جماهير اهل العلم وقد اه وجد في المسألة خلاف من الزمان الاول وما ورد في ظاهر هذا الحديث هو الذي تدل عليه ظواهر الادلة الا انه - 00:02:01ضَ

في احد الاحاديث انقلب على الراوي لفظ الكف والركبتين. وبالتالي نردها الى رواية الجمع. قال فلما سجد وظع جبهته بين يديه. واذا نهظ نهظ على ركبتيه واعتمدا على فخذيه. ففيه - 00:02:31ضَ

استحباب هذه الافعال لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحح الترمذي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد - 00:02:51ضَ

الله عليه وسلم فيه مشروعية البداءة بالصلاة في المسجد قبل ان يسلم الانسان على الحاضرين فيه وفيه مشروعية رد السلام ولو كان في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فيه - 00:03:11ضَ

الامر باعادة الصلاة لمن كان لا يحسن الصلاة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوات قاضية وانما امره باعادة صلاة الوقت فقط. ولذلك قلنا بان هذا خاص بصلاة الوقت. واما اذا كان - 00:03:31ضَ

الانسان لا يحسن صلاته فانه لا وكان جاهلا فانه لا يؤمر باعادة الصلوات الماضية. انما يؤمر صلاة الوقت على الصحيح. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فيه دلالة على ان من ترك ركنا من اركان الصلاة - 00:03:51ضَ

ان تصح صلاته ويعتبر لم يصلي الصلاة الشرعية. قال فرجع يصلي كما صلى. ثم جاء فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن - 00:04:11ضَ

غيره فعلمني فيه الرجوع الى اهل العلم في في فيه الرجوع الى اهل العلم فيما يشكل على الناس من فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الواجب - 00:04:31ضَ

والاركان ولا يعني هذا ان ما لم يذكر هنا ليس من الاركان. وانما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم له ما لم يكن يفعله قوله اذا قمت الى الصلاة فيه ان القيام في الصلاة ركن قوله فكبر يعني تكبيرة الاحرام وفي - 00:04:51ضَ

ان تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة. قال ثم اقرأ ما تيسر معك. قد فسرته الروايات الاخرى بان المراد قراءة الفاتحة وانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن ثم قلنا بان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. والصواب ان - 00:05:11ضَ

الفاتحة ركن في كل ركعة. وليس في الركعة الاولى كما قال الجماهير خلافا لمالك. قال ثم اركع هي ان الركوع ركن من اركان الصلاة. قال حتى تطمئن راكعا. فيه ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة - 00:05:31ضَ

والمراد بالطمأنينة استقرار. كل عضو من البدن في اركان الصلاة. وقال بركنية جمهور اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة. ثم قال ثم ارفع حتى تعدل قائما. ففي هذا ان الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة. كما قال الجماهير. قال ثم اسجد فيهن السجود ركن. قال - 00:05:51ضَ

تطمئن ساجدا ثم ارفع يعني اجلس حتى تطمئن جالسا. فيه ان الجلسة بين السجدتين ركن من اركان الصلاة. قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. فيه ان هذه الاركان السابقة ركن في جميع الركعات - 00:06:21ضَ

قال وصح ايضا من حديث البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد معه. فيه مشروعية - 00:06:41ضَ

طالت القيام في الرفع من الركوع. وان ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية وفيه ان المأموم لا يسابق الامام. بل ينتظر الامام حتى ينتهي من الانتقال. فلا ينتقل في - 00:07:01ضَ

اثناء انتقال الامام. قال المؤلف باب القراءة اي ما هو المشروع في القراءة في الصلاة روى مسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت فيهما - 00:07:21ضَ

مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد تقدم ان الصواب انها ركن. وفيه ان دعاء الاستفتاح لا وفيه ان البسملة لا يجهر بها لانه قال استفتح القراءة يعني استفتح ما يجهر به - 00:07:41ضَ

الحمد لله رب العالمين وليس فيه ترك البسملة والاستعاذة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهما كان يقول بسملة لكن بدون ان يرفع الصوت بها. قال وللدار قطني قال الاسود رأيت عمر كان اذا افتتح الصلاة قال سبحانك - 00:08:01ضَ

اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وتقدم معنا الكلام في دعاء الاستفتاح. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذا دلالة على استحباب - 00:08:21ضَ

باب الاستعاذة في بدء صلاة الانسان. وقد اختلف في الركعة الثانية. هل يشرع الاستعاذة فيها؟ او لا وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اجتهاد شيخ الاسلام ابن تيمية مع تلميذه ابن القيم. فقال احدهما - 00:08:41ضَ

في الركعة الثانية الاستعاذة وقال الاخر بضدي ذلك. وقال الامام ما لك بان الاستعاذة غير مشروعة واستدل بحديث انس كان يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين. وقد فسر الروايات الاخرى بان المراد الجهر. قال وللدار قطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيه ان سورة الفاتحة - 00:09:01ضَ

ركن في الصلاة بالنسبة للامام والمنفرد. واما بالنسبة للمأموم فقد تقدم ذكر الخلاف فيها. قال ولاحمد من صلى لا صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فما زاد. وله انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر - 00:09:31ضَ

فكبروا الفاء تفيد التعقيب. يعني لابد ان يكون تكبير المأموم بعد فراغ الامام من التكبير. قال واذا فقرأ فانصتوا. هذا دليل من ادلة من يرى ان المأموم لا يقرأ. لا تجب عليه قراءة الفاتحة. وقد تقدم معنا - 00:09:51ضَ

الكلام في ذلك. قال وللدارقطني من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اسناده ضعيف. قال وللشيخين اذا امن الامام فامنوا. مما يدل على استحباب رفع - 00:10:11ضَ

الامام الصوت بالتأمين بعد الفاتحة. وظاهره ان المأمومين كذلك يرفعون الصوت. قال فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:10:31ضَ

امين. قال ولابي داوود كان اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يلين من الصف الاول. وذكر المؤلف حديثا في مقدار ما يقرأ في الصلوات. فقال ولمسلم كان - 00:10:51ضَ

اقرأوا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين قدر خمس عشرة اية او قال قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة اية. وفي الاخريين قدر نصف ذلك - 00:11:11ضَ

وله كان يقرأ في الظهر بالليل اذا يغشى. وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك. الجمهور وعلى ان صلاة العصر يقرأ فيها بقراءة اقل من صلاة الظهر على جهة الاستحباب. وعند الشافعي - 00:11:31ضَ

انهما متساويان في القراءة. لاختلاف هذه الاحاديث. والخلاف هنا انما هو في الاستحباب وليس في الواجب. قال المؤلف باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. في مذهب الجمهور ان البسملة - 00:11:51ضَ

ليست اية من الفاتحة ومن ثم يقولون بانه لا يستحب الجهر بها. انما تقال سرا كما قال احمد وابو وحنيفة وقال مالك بان البسملة لا تقال لا سرا ولا جهرا. وقال الامام الشافعي بانه يجهر - 00:12:11ضَ

ببسم الله الرحمن الرحيم واعتبرها اية من سورة الفاتحة. والمذهب الاول هو الارجح لما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فاذا قال العبد الحمد - 00:12:31ضَ

لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي. وذكر ايات الفاتحة فلم يذكر معها البسملة. فدل هذا على ان البسمة ليست اية من الفاتحة. قال ولاحمد عن انس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان - 00:12:51ضَ

وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا ابو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. قال ولابي داوود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:13:11ضَ

اعرف فصل السورة. يعني الفاصل بين سورة واخرى حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم اية من القرآن لكنها ليست اية من السور. وانما هي اية للفصل - 00:13:34ضَ

بين السور. قال المؤلف باب سجود السهو. اذا سهل الانسان في صلاته فحينئذ يشرع له ان يسجدا سجود السهو. وسجود السهو سجدتان تكون في اخر الصلاة. يكبر الانسان قبلهما وبعدهما - 00:13:54ضَ

ويقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى. قال روى مسلم انه صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول - 00:14:14ضَ

فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه اي انه لم يصلي الا ثلاثة. فخرج غضبان يجر رداء حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا فيه ان من اسباب - 00:14:34ضَ

مشروعية سجود السهو السلام في اثناء الصلاة سهوا قبل تمامها. وفي الحديث ان من سلم في اثناء صلاته شرع له ان يكمل الصلاة ما دام الفاصل قليلا. ولا يجب عليه ان يبتدأ الصلاة كاملة من جديد - 00:14:54ضَ

وفيه ايضا ان من سلم في اثناء صلاته فانه يشرع له ان يسجد للسهو بعد السلام. وليس قبل سلام بظاهر هذا الحديث. وفيه ان من سجد للسهو بعد السلام فانه لا يجلس للتشهد مرة اخرى - 00:15:14ضَ

كما قال الجمهور خلافا لاحمد وفيه مشروعية التسليم مرة اخرى بعد سجدتي السهو. قال ولاحمد ان ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم - 00:15:34ضَ

قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين فذكر ذلك فذكر ذلك لابن عباس فقال ما املك اي ما حاد ولا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحح الترمذي عن زياد ابن علاقة قال - 00:15:54ضَ

صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس. يعني لم يجلس للتشهد الاول. فسبح به من فاشار اليهم ان قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم. وقال - 00:16:14ضَ

صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا دلالة على ان التشهد الاول ليس ركنا في الصلاة وانما هو من واجباتها. وقال الجمهور من مستحباتها. والصواب انه من الواجبات لانه شرع له ان يسجد - 00:16:34ضَ

سجود السهو وسجود السهو لا يكون الا لترك واجب. وقال ولابي داوود اذا احدكم من الركعتين يعني اذا صلى صلاة ثلاثية او رباعية فقام من الركعتين قبل ان يجلس للتشهد فلم - 00:16:54ضَ

تتم قائما فليجلس اي فليعد وليجلس للتشهد الاول. فاذا استتم قائما فلا يجلس. يعني وليمض في وليسجد سجدتي السهو. فيه دلالة على ان من استتم قائما منع من الرجوع للجلوس للتشهد - 00:17:14ضَ

الاول وبهذا قال طائفة وعند الحنابلة انه لا يمنع من ذلك الا اذا ابتدأ في قراءة الفاتحة والصواب ما ورد في هذا الحديث وهذا الحديث جيد الاسناد. قال وللشيخين انه عليه السلام صلى الظهر - 00:17:34ضَ

خمسا فقيل له زيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. ثم سجد سجدتين بعدما سلم. فاخذ من هذا ان من زاد ركعة خامسة شرع له ان يسجد لسجود السهو. وينبغي بالمأمومين ان ينبهوا الامام اذا - 00:17:54ضَ

قام لركعة زائدة قبل ان يستكملها. فاذا نبهوه وجب عليه ان يرجع. ولو كان تنبيههم في اثناء الفاتحة او للسورة او عند ركوعه وجب عليه ان يرجع. وفي هذا ان من زاد ركعة وجب عليه - 00:18:14ضَ

ان يسجد سجود السهو. وقد اخذ من هذا الحديث فقهاء المالكية بان كل زيادة في الصلاة في شرع فيها ان يكون السجود للسهو حينئذ بعد السلام. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم زاد هنا فسجد للسهو - 00:18:34ضَ

بعد السلام والاظهر ان هذه ان هذه الحالة انما سجد فيها بعد السلام لانه لم ينبه للسهو الا بعد سلامه ومن ثم من تذكر في اثناء تشهد الخامسة انه زاد فانه يسجد للسهو قبل السلام - 00:18:54ضَ

انما يسجد بعد السلام في حالة ما اذا سلم في اثناء صلاته او في حالة ما اذا بنى على غالب ظنه في الصلاة او اذا نسي سجود السهو قبل السلام فيسجد بعد السلام. قال ولابي - 00:19:14ضَ

داود انه عليه السلام صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا هو دليل الحنابلة على مشروعية التشهد بعد سجدة بعد سجود السهو. لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد. ولذلك قلنا - 00:19:34ضَ

بان هذا التشهد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف باب المرور يعني ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ قال روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي - 00:19:54ضَ

لا شيء اي ليجعل سترة بينه وبين يدي قبلته. فان لم يكن شيء فعصى. فان لم يكن عصى فليخطط غطى ثم لا يظره ما مر بين يديه. هذا الخبر ظعيف الاسناد. وقد وصف طائفة من اهل العلم هذا الخبر - 00:20:14ضَ

النكارة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد حد سترة المصلي بمؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل قريبا من قريب من الذراع. وله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس - 00:20:34ضَ

بين يديه شيء فدل هذا على ان السترة من المستحبات وليست من الواجبات. لكن استحبابها مؤكد. قال وللشيخين عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - 00:20:54ضَ

صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته وهي قطعة القماش والسجادة التي يصلي عليها. اذا سجد اصابني بعض ثوبه فيه دلالة على ان مكث المرأة اه ذا المحرم بين يدي المصلي لا يؤثر على صلاته. انما الخلاف والنزاع - 00:21:14ضَ

في مرور المرأة بين يديه. وقد قال احمد بان مرور المرأة بين يدي المصلي قاطع لصلاته وقال الجمهور بان ذلك يؤثر على صلاته بالنقصان لكنه لا يبطلها. قال ولابي داود لا - 00:21:34ضَ

يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما ما استطعتم فانما هو شيطان. وقد تكلم في اسناد هذا الخبر قال المؤلف باب باب جامع في الصلاة. روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع - 00:21:54ضَ

مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. هذا الخبر ضعيف الاسناد في رواته من هو متروك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النهي عن الصلاة فيما - 00:22:15ضَ

الابل وذلك ليس لنجاستها وانما لخوف النبي صلى الله عليه وسلم ممن يصلي في معاطنها ان تأتيه الابل فتؤثر عليه واما بالنسبة للمزبلة والمجزرة فهي مواطن ونجاسات. ولذلك ينهى عن الصلاة فيها. وقد ثبت النهي عن الصلاة في - 00:22:35ضَ

مقبرة وما ذاك الا للخوف من ان يؤدي هذا الى الشرك فتعبد القبور من دون الله عز وجل قال وللبخاري عن ابن عمر انه قال لبلال اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال نعم ركعتين - 00:22:59ضَ

بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين فيه دلالة على ان صلاة النافلة يجوز ان تفعل في الكعبة الى اي جهة يتجه الى اي جهة؟ بشرط ان يكون امامه شيء من جدار الكعبة فلا - 00:23:19ضَ

لا يصح ان يصلي الى جهة الباب والباب مفتوح وانما يصلي الى جهة اخرى. واما صلاة الفريضة فلا يصح ان تصلى في الكعبة عند جماهير اهل العلم. الذين يوجبون ان تكون القبلة في في وجه - 00:23:39ضَ

الذين يوجبون ان تكون الكعبة كاملة في قبلة المصلي. قال وله في فضل بناء المساجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ويدخل في هذا المشاركة في المساجد - 00:23:59ضَ

ويدخل في هذا ايضا بناء آآ ما يخدم المساجد من آآ دورات مياه او بناء او للامام والمؤذن او مرافق المسجد الاخرى. قال ولابي داود لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في - 00:24:19ضَ

المساجد نهت الشريعة عن زخرفة المساجد لئلا يؤدي ذلك الى انفاق الاموال فيما لا يستفاد منه. ولان لا يؤدي هي ذلك الى انشغال الناس في صلواتهم بزخارف المساجد. قال ولمسلم اذا دخل احدكم المسجد - 00:24:39ضَ

اذ فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. فهذه اذكار واردة عند الدخول في المسجد. وقد ورد ايضا في في دعاء الدخول في المسجد ان يقال اعوذ بالله العظيم - 00:24:59ضَ

الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال وله يعني لمسلم من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن الف لا يقربنا في مساجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس. فيه النهي عن اذية الاخرين وفي - 00:25:19ضَ

ابتعاد الانسان عما يؤثر على المصلين في صلواتهم. ومن ذلك الروائح التي تكون مكروهة عند الناس ومن ذلك رائحة الدخان ومن ذلك رائحة الفم الكريهة ومن ذلك رائحة العرق ونحو هذا قال ولابن ماجة قال عبد الله ابن الحارث كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز - 00:25:39ضَ

واللحم فدل هذا على جواز الاكل في المسجد ما لم يؤثر هذا على مواطن المساجد. قال وللبخاري لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب يعني صليب الا نقضه وازال ذلك الصليب - 00:26:09ضَ

وفي هذا مشروعية ازالة الصلبان قال وله عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. ففيه تحريم التصوير بالرسم او بالنحت. وفي - 00:26:29ضَ

ان التصوير المحرم مختص بما فيه حياة. لقوله احيوا ما خلقتم. واما التصوير الحديث التسجيل بهذه الالات من كاميرات ونحوها فقد اختلف علماء العصر فيها. فقال طائفة ادخل في عموم النصوص الواردة بالنهي عن التصوير لانه تصوير. وقال اخرون بانها لا تعد في اللغة تصويرا. لان التصوير - 00:26:49ضَ

احداث صورة جديدة وهم لا يحدثون صورة جديدة وانما يوثقون الصورة الموجودة. فهو بمثابة المرآة واستدلوا عليه بهذا اللفظ في قوله احيوا ما خلقتم. والمستعملون لهذه الالات لم يخلقوا شيئا جديدا. قال ولاحمد - 00:27:19ضَ

تسرولوا وائتزروا وخالفوا اهل الكتاب. اي البسوا السراويل والبسواء الازار. قال ولابن ماجة كان يلبس قميص قصير اليدين والطول. وقد للترمذي اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى - 00:27:39ضَ

الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين - 00:28:09ضَ