شرح كتاب إحكام الأحكام

شرح كتاب إحكام الأحكام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 7

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ

لا زال الحديث الحديث الاول الطهارة الذي علق عليه في دقيقة العيد رحمه الله تعالى في كتابه احكام ذكرنا فيما سبق ان هذا الكتاب يعتبر كتابا فقهيا لانه يتعلق بمسائل فقهية من حيث اثبات الاحكام - 00:00:27ضَ

وكذلك فيه تطبيق العلم اصول الفقه حيث يذكر المسألة ثم قد يوافقها بقاعدة او بظابط الاصول او ينفي او يعارض او يحقق كل ذلك مبناه على اصول الفقه في دقيق العيد رحمه الله تعالى - 00:00:51ضَ

في كتابه هذا كأنه يجعل لطالب العلم اه منطلقا في ممارسة اصول الفقه على الادلة لان الطالب لابد ان يعتني بكيفية اخذه الاحكام الشرعية من ادلتها لذلك الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية - 00:01:12ضَ

من ادلتها تفصيلية واما اصول الفقه فهو القواعد التي يمكن بواسطتها سبات الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية. اذا كل منهما مبني على الاخر مقصود الفقه والعصر والفقه يعتبر مبنيا عليه فهو فرع حينئذ لا بد ان يتقن الطالب - 00:01:32ضَ

كيف وصل فقيه الى هذا الفرح اذا قيل هذا حرام هذا يطهر هذا لا يطهر هذا صحيح هذا فاسد لابد من دليل ثم لا يكفي لا يكفي ان تعرف الدليل فحسب - 00:01:57ضَ

لانك لا تخرج عن معرفة الدليل عن التقليد وانما كيف وصلنا ايه ده هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل؟ ما هي القاعدة التي طبقناها على الدليل؟ فكانت النتيجة هو كانت النتيجة هي هذا الحكم لابد ان يعتني به. في احكام من احكام - 00:02:10ضَ

يعطيكم ممارسة عملية في معرفة الادلة تفصيلية ثم كيف طبق الاصوليون في الغالب وقد يشير في بعض المسائل لكن نقف معها نحن فيعطيك الفقه او الحكم الفرعي وكيفية الاستنباط من ذاك الدليل. هذا عمدة الاحكام لا شك انه متفق عليه - 00:02:30ضَ

يعني حديث صحيح ليس فيه حديث ضعيف ولكن يكون الطالب قد كفي من حيث الاثبات من حيث الاثبات لان النظر في السنة يكون من حيث اثبات الدليل هل هو صحيح ام لا - 00:02:55ضَ

كان صحيحا تبقى المسألة الاخرى وهو كيفية استنباط الاحكام الشرعية من هذا النص النبوي. حينئذ هنا في هذا الكتاب يمارس لك القواعد الاصولية التي قررها الاصوليون في مباحث الاصول وينزلها على هذه الادلة بحيث ان تكون النتائج وهي الاحكام الشرعية المبنية على هذه - 00:03:10ضَ

ولذلك كما مر معنا انما هل تدل على الحصر بطريق مفهوم او بطريق منطوق؟ كذلك العموم انما الاعمال بالنيات معنى النية ترتب الاحكام الشرعية على النية كيف اخذنا ذلك من من النص النبوي ومفردات هذا الحديث - 00:03:32ضَ

انما تعلق الحكم هنا بما يتعلق به الاحكام الفقهية. لان النظر في هذا الحديث اكثر فيه الفقهاء وصباح الاحاديث اطال النفس في بل افرد حديث انما الاعمال بالنيات بمصنفات ويكفيك ان القاعدة الاولى من القواعد الكبرى - 00:03:53ضَ

الاعمال والامور بمقاصدها مبنية على مبنية على هذا الحديث. ولذلك كثر الكلام فيه حينئذ ينبغي العناية به ينبغي العناية به بحفظه والوقف والتوقف مع كل كلمة منه وكيف نستنبط حكم - 00:04:12ضَ

شرعي من هذه او من هذا النص النبوي الذي يعتبر قاعدة كبرى من قواعد الدين. ثم كل لفظ قد يتعلق به قاعدة اصولية انما تم خلاف عند الاصوليين والبيانيين والاعمال وجه العموم بالنيات - 00:04:30ضَ

تعلقنا بالمحذوف ما علاقته بالاصول ما علاقته به الفقه وانما لكل امرئ ما نوى كذلك الحصر وكذلك امرئ نكرا ما نوى ماصول كذلك عموم اذا كل مفردة من مفردات هذا الحديث - 00:04:47ضَ

تتعلق بها مباحث من مباحث الاصوليين ومر معنا ست مسائل على ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى اوقفنا عند السابع عند سابع وقوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. حديث انما الاعمال بالنيات - 00:05:02ضَ

وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها او دنيا يصيبها هجرته الى ما هاجر اليه - 00:05:27ضَ

فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحديث القاعدة العامة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان وكل منهما يعتبر قاعدة ويدخل تحتهما من المسائل ما لا حصر له. بل كل العبادات داخل تحت - 00:05:48ضَ

هذا النص النبوي ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل وهو عبادة وهو الهجرة الهجرة تنزل على هذه قاعدة. انما الاعمال ومن الاعمال الهجرة وهي عبادة. حينئذ قد تكون مصاحبة لنية صالحة فقد تكون مصاحبة لنية فيها دخل - 00:06:08ضَ

وقد لا يصاحبها شيء من النية لا صالحة ولا غيرها. حينئذ اراد المصنف ان يقف مع بعض الالفاظ المتعلقة بهذه الجملة. قوله يعني صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن - 00:06:32ضَ

شرطية وهي تعم حينئذ تكون من صيغ العموم. فمن كانت هجرته اي انواع الهجر وهي داخلة في هذا النص لانه يعتبر نكر فيه هجرته يعتبر في سياق الشرط حينئذ يعم كانت هجرته - 00:06:51ضَ

وجدت الهجرة حينئذ اي وجود لهجرة ما داخلة في النص فيكون فيه عموم من جهة قوله من يشمل الذكر والانثى وكذلك يدخل فيه جميع انواع الهجرة الهجرة بكسر الهام هجرة - 00:07:10ضَ

مأخوذة من الهجر وهو ضد الوصفي ثم غلب ذلك على الخروج من ارض الى الى ارض وترك الاولى للثانية الاولى له للثانية فمن كانت هجرته من الله ورسوله يعني من كان انتقاله - 00:07:35ضَ

من ارض الى ارض وكانت النية انه انما انتقل من تلك الارض الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله وهذا يعتبر تفصيلا لما سبق لقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:07:59ضَ

وانما فرض الكلام في الهجرة لانها السبب الباعث ثم قال بعضهم سبب الحديث هو مهاجر ام قيس كما سيأتي حينئذ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة دون غيرها؟ اعمال كثيرة - 00:08:17ضَ

انما الاعمال بالنيات اعمال كلها عمل وهو داخل في هذا النص قال فمن فهذه تدل على التفريق حينئذ اختار الهجرة لكون الهجرة هي الباعث على سبب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انما الاعمال بالنيات كان اراد - 00:08:32ضَ

نوعا من انواع الاعمال فمثل بهذا العمل حينئذ ظهرت المناسبة والا يبقى السؤال لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة دون غيرها من من الاعمال؟ لا شك ان الصلاة - 00:08:52ضَ

والزكاة والصوم والحج اجل حينئذ هي اركان الاسلام بل من اركان الاسلام. حينئذ كان التمثيل بها قد يقال بانه اولى ولماذا اختار الهجرة؟ لانها هي الباعث والسبب لي في هذا الحديث - 00:09:04ضَ

الهجرة قال المحشي لغة الترك والهجرة الى الشيء الانتقال اليه عن غيره عن عن غيره الوطني والانتقال الى الى غيرهم وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. هذه عبارة ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تركه ما نهى الله عنه. وهذا جاء - 00:09:21ضَ

في الحديث الصحيح والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عرفه النبي المهاجر من هو من هجر ما نهى الله عنه وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الاقسام تحتها حينئذ انتقاله من ارض الى ارض - 00:09:48ضَ

من بلاد كفر الى بلاد الاسلام حينئذ نقول الاول نهى الله عنه. حينئذ قد تركه ستكون هذه الانواع كلها الاتي ذكرها داخل تحت هذا المسمى. ترك ما نهى الله عنه - 00:10:08ضَ

ومنه المعاصي ومنه الذنوب ومنه الاقوال بذيئة والفاحشة ومنه بقاؤه فيه في ارض لا يستطيع ان يقيم فيها دينه حينئذ يكون بقاؤه في تلك الارض منهيا عنه. فانتقاله الى ارظ - 00:10:23ضَ

يتمكن من اظهار دينه صلاته نحوها. حينئذ يكون مأمورا به. بقائه في تلك الارض في بلاد الكفر مثلا وما في حكمها بقاؤه في تلك الارض مما لا يستطيع ان يقيم دينه حينئذ يكون منهيا عنه - 00:10:40ضَ

فترك ما نهى الله عنه ان يترك هذه الارض وينتقم الى ارض يتمكن من اظهار دينه. اذا في الشرع ترك ما نهى الله عنه قال في الاعلام يعني في الهجرة انها في الشرع مفارقة دار الكفر - 00:10:56ضَ

الى دار الاسلام مفارقة دار الكفر الى دار الاسلام خوف الفتنة وطلب اقامة الدين وفي الحقيقة هي مفارقة ما يكره الله الى ما يحب حقيقتها في حقيقتها او جوهرها نظر في الهجرة هي الفرار مما يبغض الله ويكره الى ما يحبه الله ويرضاه - 00:11:14ضَ

سواء كان انتقال من عادة هي معصية الى طاعة او انتقام من بلد الى بلد حينئذ لا تختص الهجرة الانتقال من الارض نيلاء الى ارض فهي اعم فهي عام لكن لها حقيقة شرعية من حيث الاحكام المتعلقة بها - 00:11:39ضَ

في بلاد الكفر وجب عليه الهجرة وبلاد كفر حينئذ انتقل الى ماذا الهجرة؟ صار لها مصطلح خاص او حقيقة خاصة وهي الاتقان من تلك الارض الى ارض الى ارض الاسلام - 00:11:57ضَ

وهذه الهجرة التي عدها مصنف عائدة الى امرين المصنف انواعا من الهجر. ذكر خمسة نزيد عليها ثلاثة وهذه كلها ثمانية التي ذكرها السيوطي وغيره ترجع الى امرين ترجع الى امرين. الاول الخروج من دار الخوف - 00:12:13ضَ

الى دار الامن وهذا وقع للصحابة ثلاث مرات هجرتان للحبشة قبل سجود المشركين هجرة وبعدها هجرة. والثالثة خروج من المدينة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم وقبل نشر الاسلام فيها - 00:12:39ضَ

والثاني اذا الاول الخروج من دار الخوف الى دار الامن وثاني خروج من دار الكفر الى دار الايمان الاولى لا تختص بذلك كفر بل قد يكون ثمة بلاد اسلام لا يستطيع فيها المرء المسلم من اقامة دينه واظهاره على الوجه اللائق به - 00:12:58ضَ

حينئذ هذه صارت دار خوف الخوف على نفسه تتمكن مثلا البدعة عليها كالرافظة مثلا يكون اهل السنة فيها في دار خوف حينئذ يشرع لهم الهجرة من تلك البلد من اجل اظهار السنة - 00:13:21ضَ

الى غيرها من البلاد التي يمكن فيها اظهار السنة اذا الثاني خروج من دار الكفر الى دار الايمان وكان اول الامر يختص بالخروج من مكة الى الى المدينة مثلا الى ان فتحت مكة وقطع الاختصاص - 00:13:40ضَ

هجرة من مكة الى المدينة كان هذا العصر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للمدينة حينئذ وجبت الهجرة اليه من اجل اظهار الدين والمبايعة التعلم والتعليم نحو ذلك. وعليه حديث لا هجرة بعد الفتح - 00:13:57ضَ

اي من مكة وبقي عموم الهجرة وهي الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه اذا اسم الهجرة في الاصل يصدق على كل ما نهى الله عنه. يعني تركه ترك ما يبغض الله - 00:14:11ضَ

ولا يحبه ويكرهه الى ما يحبه الله ويرضاه ثم تشمل كل ما يكرهه الله عز وجل. من الاحوال والاقوال والاعتقادات والاعمال والبقاء والكينون فيه دار الكفر او دار الخوف الى الضادها - 00:14:28ضَ

قال الشانح اسم الهجرة يقع على امور على امور وجميعها ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى من دار الخوف لدار الامن. الانتقام من دار الكفر الى دار الايمان مرجع هذه كلها الى هذين النوعين - 00:14:47ضَ

الهجرة الاولى الى الحبشة عندما اذى الكفار الصحابة لما وقعت الاذية في مكة اذن للصحابة ان يهاجروا الى الحبشة الى الى الحبشة مع ان الحبشة لم تكن داره اسلام حينئذ يصدق على ماذا؟ دار خوف الى دار امن - 00:15:06ضَ

دار الامن هذه اعم يشمل بلاد الاسلامية ويشمل غيرها. حينئذ انتقال الصحابة من ارض مكة قبل الاسلام انتقام من دار كفر لا شك انها دار كفر الى الحبشة الى دار كفر - 00:15:28ضَ

حينئذ لا يصدق عليه انتقام من دار كفر دار الاسلام. لكن نقول لا الهجرة اعم من ذلك ولذلك عبارة او تقسيم صنعاني ادق الانتقال من دار الخوف الى دار الامن - 00:15:45ضَ

قد يكون دار الخوف بلد بلد كفر الى بلد امن وهو كذلك بلد كفر قد يكون كذلك العكس ان يكون دار الخوف بلد اسلام في ظاهره او بنسبته ويكون بلد الامن بلد الكفر. قد لا يتمكن البعض من اظهار دينه في بلده وهو منتسب الى الى الاسلام - 00:15:59ضَ

واذا ذهب الى بلاد الكفر حينئذ يتمكن من من اظهار دينه. هل هو داخل في هذا؟ ظاهر له داخل ظهر انه انه داخل فيه. اذا الهجرة الاولى الى الحبشة عندما اذى الكفار الصحابة عندما اذى الكفار - 00:16:27ضَ

الصحابة الهجرة الثانية من مكة الى الى المدينة عند مهاجره مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى الى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هو ترك بلد الكفر مكة انذاك - 00:16:44ضَ

وانتقل الى الى المدينة الهجرة الثالثة هجرة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع هجرة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الفتح لتعلم الشرع كوفد عبد القيس - 00:16:58ضَ

وغيرهم لكن تسميتها هجرة ذي نظر في تسامح ليست بهجرة. بل كما قال الصنعاني هي وفادة ولذلك عبر بانه بانها عام الوفود او الوفد ونحو ذلك. ولا يقال انهم مهاجرون. حينئذ ادخالها في عداد الهجرة في نظر - 00:17:16ضَ

هجرة القبائل النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ولذلك قال الصنعاني هنا واما قول الشارح الثالثة هجرة القبائل فهذه وفادة وليست هجرة لانهم خرجوا من دار قومهم وهم مسلمون. ولذا يرجعون اليهم ويعلمونهم ما تعلموا - 00:17:35ضَ

وهذه هي المراد من قول الله تعالى فلولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وقد يقال اذا اردنا التفصيل او ان نعتذر للمصنف وان نجعل هذه لها وجه. قد يقال الوفود صنفان - 00:17:55ضَ

منهم من نهب من قوم كافرين فيكون مراد الشارع وقد قسم الاسيوطي في منتهى الاعمال هجرة لثمانية اقسام واعد ما ذكره الشارع وزاد عليه. يعني عد هذا النوع من الهجرة. هجرة القبائل الى النبي صلى الله عليه - 00:18:15ضَ

لتعلم الشرائع لكن الظاهر انهم كانوا يذهبون الى قومهم فيعلمونهم حينئذ بهذا الضابط تكون افادة وليست بهجرة. ان خرجوا الى من بلاد كفر وقوم ليسوا مسلمين. حينئذ ان كانوا سيعودون كذلك ليست به اجرة - 00:18:29ضَ

لو بقوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي هجرته. لانهم تركوا وانتقلوا من بلد الكفر بلدهم الى المدينة وهي دار اسلام. اما اذا كانوا يأتون ويرجعون فليسوا - 00:18:47ضَ

حتى على تقسيم صنعاء رحمة الله تعالى فيه شيء من من نظره على كل عد هذا النوع من الهجرة فيه شيء من من الاشكال ثم يرجعون الى المواطن ويعلمون قومهم - 00:19:00ضَ

الهجرة الرابعة هجرة من اسلم من اهل مكة ليأتيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع الى مكة كهجرة صفاء ابن امية ومهاجرة الفتح مهاجرة الفتح هؤلاء خرجوا من مكة - 00:19:15ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا الى مكة خرج من مكة ثم رجعوا ثم ثم رجعوا. هذا فيه نوع من الاشكال كذلك الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه - 00:19:35ضَ

هجرة ما نهى الله عنه. قلنا هذه هي الهجرة العظمى وهي اعم وكل الاقسام داخلة تحت هذا النوع لان النبي عرف من هو المهاجر؟ المهاجر هو من انتصف بالهجرة. من هو المهاجر؟ قال هو المهاجر من هجر ما نهى الله عنه - 00:19:48ضَ

وهذا قد نهى الله عنه ان معصية فيتركها فقد هجرها كذلك بقاؤه في مكان كفر هذا منهي عنه فتركه اذا هو يعتبر مهاجرا اعدها بانها نوع من ان كان مراعاة للحديث للنص بقاء مع اللفظ لا اشكال فيه - 00:20:06ضَ

لكن جعلها قسيما لبقية الاقسام لان الاقسام تلك هي داخلة تحتها فلا تكونوا قسما وانما هي عامة كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة لفظ عام يدخل تحته هذه الاقسام الثلاثة - 00:20:25ضَ

كذلك ما هي الهجرة في الشرع؟ هي او هي كما قال هنا هجرة ما نهى الله عنه. حينئذ هذا هو القسم العام. يدخل تحته سائر الاقسام الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه - 00:20:42ضَ

وهي الهجرة العظمى التي يندرج تحتها جميع الاقسام. جميع الاقسام. هذه خمسة انواع وذكر كما ذكر المحاشي هنا السيوطي رحمه الله تعالى في منتهى الامال منتهى الامال هذا الكتاب افرده السيوطي في شرح حديث انما الاعمال. منتهى الامال في شرح حديث انما الاعمال مطبوع موجود. جيد - 00:21:00ضَ

وبقي على الشالح ثلاثة انواع من الهجرة السادسة الهجرة الثانية الى ارض الحبشة فانهم هاجروا للحبشة مرتين ولا يقال كلاهما هجرة الى الحبشة. بل اولى هجرة والثانية هجرة. حينئذ ذكر واحدة وترك الثانية. سابعا - 00:21:25ضَ

هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على اظهار دينه فانه يجب عليه ان يهاجر الى بلاد الاسلام ثامنا الهجرة الى الشام في اخر الزمان عند ظهور الفتن اللي ما رواه ابو داوود من حديث عبدالله بن عمرو - 00:21:45ضَ

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم ويبقى في الارض شرار اهلها. رواه احمد كذلك هذه متداخلة الانواع كلها ثمانية متداخلة بعضها يندرج في في بعض - 00:22:07ضَ

قال المصنف والحديث ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع. يعني كل أفراد انواع الهجرة سواء وصلت الى ثمانية الى عشرة الى عشرين فهي عبادات وهي اعمال وهي داخلة في معنى الحديث وحكمه - 00:22:30ضَ

معنى الحديث وحكمه. حينئذ ما معنى الحديث؟ انما الاعمال بالنيات لا تصح الاعمال الا بالنية حينئذ من حيث المعنى الهجرة عمل اي داخلة في مفهوم الاعمال كذلك هي مقيدة من حيث الصحة - 00:22:59ضَ

ومن حيث فساد من حيث القبول والثواب ومن حيث الرد حينئذ الهجرة كغيرها كما نقول الصلاة عمل فلا تصح الا بنية ولا قبول ولا ثواب الا بنية كذلك الهجرة حكمها حكم - 00:23:16ضَ

سائل العبادات وهذا مراد المصنف هنا ذكر الهجرة ثم قال ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع يعني جميع الانواع التي ذكرت من انواع الهجرة هل هو للجملة الاخيرة فمن كانت هجرته او للنص السابق للاثنين - 00:23:32ضَ

بالجملتين الجملة الاولى انما الاعمال بالنيات والهجرة عمل بانواعها بافرادها باحادها وهي عمل فتصدق على او يصدق عليها لفظ الاعمال. فهي داخلة في ذلك الجنس. كذلك فمن كانت هجرته كانت هذا فعل ماضي وهجرته اسمه حينئذ في سياق - 00:23:54ضَ

الشرط وقد يقال بانه من؟ من صيغ العموم. كان فيه نوع اشكال قد يقال بانه من صيغ العمر. حينئذ تكون هذه الهجر كلها انواعا داخلة في في هذا المفهوم. سواء ادخلناها في الجزء الاول وهو اظهر - 00:24:18ضَ

او دخلناها في الجزء الثاني لان الثاني متفرع عن الهوى فهو مثال فهو فهو مثال. فمن كانت هجرته هجرته هجرة مضاف الى الى الظمير. قد يقال انه من باب وان تعدوا نعمة الله - 00:24:33ضَ

وان تعدوا نعمة الله حينئذ يعم جميع انواع الهجرة فهي داخلة في مفهوم الحديث ويتنزل عليها الحكم الذي من اجله انصب الحديث غير ان السبب يقتضي ان المراد بالحديث الهجرة من مكة الى المدينة - 00:24:47ضَ

الهجرة من مكة الى المدينة والهجرة التي هي النوع الاخير الى الشام في اخر الزمان ما وقعت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ولم تقع هذه الهجرة. هل هي داخلة في مفهوم الحديث او لا - 00:25:06ضَ

لما مسلا اصولية وهي هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب تم خلاف بين اهل العلم وجماهير الاصوليين على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الصحيح ان العبرة به بعموم اللغو. وهذا السبب - 00:25:20ضَ

انما هو فرض من افراد مدلول اللفظ العام فرد من افراد مدلول اللفظ العام فنقول العبرة بعموم اللفظ فحينئذ يتناول السبب وغيره لتناول السبب وغيره. وانما الفائدة في ذكر السبب مع اللفظ العام فيه فائدة اصولية كبيرة عظيمة. وهي انه لا يجوز - 00:25:39ضَ

اخراج هذا الفرض من اللفظ العام لان ما من عام الا ويجوز تخصيصه ما من عام الا ويجوز تخصيصه. لكن هذا الفرد الذي هو سبب لللفظ العام لا يجوز اخراجه. حينئذ ذكر هذا اللفظ العام بازاء السبب الخاص - 00:26:06ضَ

نقول ذكر السبب الخاص نستفيد منه فائدة وهو انه لا يمكن اخراج هذا الفرد الذي هو سبب اللفظ العام من مدلول اللفظ العام وهل دخوله ظني او قطعي الصحيح انه قطعي - 00:26:22ضَ

صحيح انه قطعي وارزم بادخال ذوات السبب. وروي عن الامام ظنا تصبه والزم بادخال ذوات السبب يعني في اللفظ العام. قال في المراقي بادخال يعني واقطع بادخال ذوات السبب يعني القصص او الاسباب - 00:26:39ضَ

او الاحكام او الاحوال التي جاءت الالفاظ العامة لها مسبب عن ذلك السبب الزم واقطع بان داخلة في اللفظ العام. واذا كانت دخولها قطعية لا يجوز استثناؤها واخراجها باي مخصص كان - 00:26:58ضَ

واما اذا كان ظنيا فهذا محتمل. وروي عن الامام يعني مالك رحمه الله تعالى. ظنا تصيبي يعني ان دخولها ظني والصحيح هو هو الاول. حينئذ كون هذا اللفظ فمن كانت هجرته اراد به النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة - 00:27:15ضَ

الى المدينة نقول لا يمنع من دخول سائر انواع الهجرة فيه في اللفظ. لان العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر شيئين الاول معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع - 00:27:34ضَ

لماذا لانه لفظ عام لانه لفظ عام يعني بقطع النظر عن السبب معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع يعني جميع انواع الهجرة غير او استدراك غير ان السبب الذي من اجله تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص - 00:27:53ضَ

يقتضي ويطلب ان المراد بالحديث الهجرة من مكة الى المدينة لماذا؟ قال لانهم نقلوا هذا فيه اسناد تبرئة لانهم نقلوا كان قد الرويا وذكر يعني لم يتثبت المصنف من اصل القصة - 00:28:15ضَ

لانهم نقلوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وانما هاجر ليتزوج امرأة تسمى ام قيس. فسمي مهاجرة ام قيس يعني كأنه لما كان ثم سبب - 00:28:37ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وذكر ومثل بالهجرة ومراد الهجرة من مكة الى المدينة لماذا؟ لان هذا الحديث وارد على سبب وارد على على سبب. وهو ان هذا الرجل ما هاجر لله - 00:29:00ضَ

وانما هاجر من اجل ان يتزوج امرأة حينئذ كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص الهجرة لورود السبب المعين دل على ان مراده نوعا واحدا من انواع الهجرة. لكن نقول هذا تخصيص - 00:29:17ضَ

اذا كان اللفظ عام وقد اعترف المصلي بذلك معنى الحديث وحكمه تناول الجميع اذا كان اللفظ عام فالعبرة بعموم اللفظ. ولا نلتفت السبب الا في شيئين فقط وهما فهم النص - 00:29:34ضَ

وثانيا عدم اخراجه من الناس الناس لان الوقوف مع السبب سواء كان في الايات سبب النزول او في الاحاديث هذا يعين على فهم الناس يعين على فهم الناس. بل بعض الاحاديث لا تفهم الا اذا عرفت اسبابها. ثانيا عدم اخراج هذا النص - 00:29:50ضَ

هذا الفرد لا يجوز اخراجه ونحكم عليه بكونه داخلا قطعا في مدلول اللفظ العام اذا نقلوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد بذلك فظيلة الهجرة. وانما هاجر ليتزوج امرأة تسمى - 00:30:10ضَ

ام قيس وسمي مهاجرة ام قيس قال في الفتح ابن حجر رحمه الله تعالى وقصة مهاجر ام قيس رواها سعيد بن منصور رواها سعيد بن منصور قال اخبرنا ابو معاوية - 00:30:29ضَ

عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله هو ابن مسعود قال رضي الله عنه من هاجر يبتغي شيئا فانما له ذلك من هاجر يبتغي شيئا فانما له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها ام قيس - 00:30:46ضَ

وكان يقال له مهاجر ام قيس رواه الطبراني لكن هذه رواية قصة منفكة عن الحديث بمعنى انه حصل ان من هاجر من اجل امرأة وهي ام قيس فسمي مهاجر ام قيس - 00:31:06ضَ

لكن هل في هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك الحديث وخطب به على المنبر من اجل هذا المهاجر؟ لا ليس في هذا النص - 00:31:21ضَ

شيء يدل على على ذلك ورواه الطبراني من طريق اخرى عن الاعمش بلفظ كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها ام قيس فابت ان تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها وكنا نسميه مهاجر ام قيس. وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين - 00:31:35ضَ

صحيح على شرط الشيخين. اذا القصة ثابتة ومهاجر ابن قيس له وجود له وجود. لكن هل كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب من اجله وذكره في النص من اجله؟ هذا يحتاج الى اثبات. يحتاج - 00:31:59ضَ

الى الى اثبات ولذلك قال ابن حجر وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه ان حديث الاعمال سيق بسبب ذلك ولم ارى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك - 00:32:14ضَ

اذا اثباتها هذا فيه فيه نظر. حينئذ نقول هذا الحديث اذا لم يثبت السبب حينئذ لا سبب له فلا نحتاج ان نقول اللفظ عام الا انه ورد على سبب فيحتمل ان يكون ذلك السبب مخصصا لللفظ العام لاننا متى نعتبره - 00:32:30ضَ

المسألة فيها خلاف بين الاصوليين. منهم من يرى ان اللفظ العام اذا ورد على سبب خاصه حينئذ لا يفيد العموم لا يفيد لا يفيد العموم بل ظاهر اللفظ العام يفسر بذلك السبب الخاص - 00:32:49ضَ

نقول نعم اذا اختلف هذه المسألة ان ثبت السبب من حيث النقل. واما اذا لم يثبت حينئذ دعوة انه سبب بمجرد رواية اخرى منفكة نقول الدعوة غير غير مقبولة. حينئذ نطعن في حمل اللفظ على السبب من جهتين. اولا انه لو ثبت انه سبب - 00:33:03ضَ

له فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم لو تنزلنا بان السبب يعتبر مخصصا للفظ العام حينئذ نقول هذا السب لابد ان يكون ثابتا نقلا. وهنا لم يثبت لم يثبت في طرق من طرق الحديث. هذا الحديث حديث انما الاعمال - 00:33:25ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر من اجل ذلك الرجل الذي هاجر منه من اجل امرأة اذا لانهم نقلوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد بذلك - 00:33:42ضَ

فضيلة الهجرة وانما هاجر ليتزوج امرأة تسمى ام قيس ام قيس. فسمي مهاجرة ام قيس قال المحاشي قال ابن يحيى اسمها قيلة ام قيس هذي اسمها قيلة بفتح القاف واللام - 00:34:00ضَ

بينهما مثناة تحتية ساكنة. قيل ولا يعرف اسم الرجل سترا له اي لم ينقلوه سترا له وهل هذا المهاجر بهذا الشأن اثم ام لا؟ يعني من سافر لو بالفعل لو هاجر رجل من اجل يتزوج امرأة - 00:34:16ضَ

الزواج ما حكمه؟ هل هو طاعة او معصية لا شك انه طاعة فاذا هاجر هل هو مذموم ليس بمذموم ليس ليس بمذموم. حينئذ كيف يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم اراده على وجه الذم - 00:34:32ضَ

هل هذا الرجل الذي هاجر من اجل ان يتزوج ام قيس اثم ام لا قلت قد سبقت اليه اشارة ولم اجد فيه كلاما لاحد والذي يقضي به النظر ان ترتب الاثم - 00:34:48ضَ

وعدمه على القصد فان قصد بخروجه طلب ما يحل له من النكاح فلا اثم عليه. ان كان مقصوده طلب النكاح ليعف نفسه. حينئذ هو مأجور غير مأزور وان قصد التغريب والايهام بخروجه في صورة من هو راغب في هذه الطاعة العظمى. وهي الخروج من الاوطان حبا لله ورسوله - 00:35:04ضَ

وقصده غير ذلك كان بهذا الايهام اثما. بمعنى انه تلبس بعبادة هي من اعظم العبادات وهي الهجرة والانتقال. لان الانسان اذا ترك بلده وطنه الذي يحبه بالفطرة حينئذ هذه عبادة عظيمة اذا اظهر انه انما خرج من اجل هذه العبادة وفي باطنه اراد المرء حينئذ يأثم - 00:35:30ضَ

لماذا لكونه قد تظاهر بما ليس بباطنه. فيكون قد اظهر اشبه ما يكون بالرياء اشبه ما يكون بي بالرياء. حينئذ اظهر انه ما اراد بالخروج الا الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام. وليس - 00:35:52ضَ

وقصده ذلك وانما اراد المرأة. لو اظهر انه ما اراد الا المرأة لما اثم حينئذ نقول العبرة هنا في كونه يأثم او لا يأثم تظاهره بهذه العبادة. ان تظاهر للناس بانه ما هاجر الا من اجل الهجرة. حينئذ وكان قصده غير ذلك يأثم - 00:36:10ضَ

لمن قام يصلي ومراده مراة الناس هذا مثله حينئذ اذا ابطن شيئا يخالف ظاهره واوهمه انه ما خرج اذا من اجل الطاعة حينئذ وقع ثم قال هنا وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:36:30ضَ

لم ينقل ان هجرته كانت مذمومة مطلقا وانما هو احتمال مع احتمال انه نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج نعم نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا يعني جمع بين النيتين جمع بين بين النيتين. ويحتمل انه قاصد للزواج فقط للاعفاف فيكون مثابا. لكن - 00:36:58ضَ

من قصد بالهجرة الاخلاص لله تعالى مختار الغزالي انه ان كان الاغلب الاخلاص فهو ثواب يعني ثاب. وان كان الاغلب هو الدنيا فيثاب بقدره وان تساويا فلا ثواب لتردد القصد بينهما - 00:37:26ضَ

ونقل ابو جعفر الطبري عن جمهور السنة فيما نوى عبادة وخالطها شيء ينافي الاخلاص ان الاعتبار بالابتداء فان كان في ابتدائه خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من اعجاب وغيره. وهذا ليس على اطلاقه ما نقله عن السلف اي تفصيل - 00:37:43ضَ

هذا محله ولكن نقول ان شرك بين امرين لا يتنافيان او بين امر هو طاعة وعادة على ما سبق تقريره فيه شرح القواعد انه لا يضره انه لا لا يضره اذا شرك او اشرك في العبادة غيرها - 00:38:02ضَ

من امر دنيوي ونحوه. حينئذ نقول العصر وانه من حيث الجواز جائز لكن الثواب المترتب على العبادة ينقص بقدر مشاركة ذلك الغرض في عصر فعله. فكلما زاد نقص مين من اجره؟ ان غلب عليه حينئذ اخذ حكمه. اخذ اخذ حكمه. كالرياء الذي يدخل العبادة كالصلاة والصوم ونحوها - 00:38:22ضَ

ان خالطه ودافعه لا يضره ان كان يسيرا ولو لم يدافعوه كذلك لا يضره لكن ينقص من اجره من الثواب المترتب على على العبادة. ان غلب عليه بطلة العبادة ان غلب عليه بطلة العبادة. حينئذ ينظر فيه على جهة الخصوص - 00:38:48ضَ

قال هنا شارح ولهذا قصة في الحديث ذكر المرأة يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يتزوجها او ينكحها كما قال فيه في النص. خص ذكر المرأة هنا - 00:39:08ضَ

مراعاة لي لهذا الرجل. مراعاة لي لهذا الرجل قد يقال بانه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن هو السبب المباشر الباعث له في ذكر هذا النص النبوي - 00:39:23ضَ

ولهذا خص بالحديث ذكر المرأة فكان من ذكر الخاص بعد العام لنكتة الاهتمام. لكونه السبب وزيادة التحذير بالنساء يعني افتتان بهن اشد وتعقب بانه لا عموما في لفظ الدنيا من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته - 00:39:38ضَ

الى ها الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها. يكون من باب عطف الخاص على على العام. لان الدنيا يشمل المرأة وزيادة. حينئذ لما ذكر المرأة لان التعلق بها اشد والافتتان بها - 00:40:02ضَ

اشهد حينئذ حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد من بابه بالتأكيد وتعقب بانه لا عموم في لفظ الدنيا دنيا دنيا هذا نكرة في سياق الاثبات وليس فيه عموم. اذ هي نكرة لا تعم في الاثبات - 00:40:22ضَ

فلا تدخل المرأة فيها وتعقب بكونها نكرة في سياق حينئذ تكون من من صيغ العموم. والدنيا فعلة من الدنو وهو القرب سميت بذلك لسبقها للاخرة. وقيل لدنوه الى الزوال. هي زائلة. اذا ثم قرب - 00:40:42ضَ

اما قرب لي للاخرة واما قرب للزوال وفي الدار لغتان الضم وهو الاشهر والكسر. دنيا دنيا يجوز به وجهانه قال دنيا ودنيا دنيا هذا هو المشهور والكسر حكاه ابن قتيبة وغيره - 00:41:04ضَ

وجمعها دنى الكبرى كبرى دنيا معانا علد وهي مقصورة ليس فيها تنوين حكي الاجماع وحكي ان التنوين لغة الى تنوين لان تأنيث الادنى مثل حبلى قبلة ممنوعة من من الصرف. الدنيا كذلك ممنوعة من من الصرف - 00:41:24ضَ

ولا ينصرفان فلا ينصرفان اذا ولهذا خص بالحديث ذكر المرأة. يعني التنصيص وهي داخلة في مسمى الدنيا. اجاب النووي رحمه الله تعالى باجوبة احدها انه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة - 00:41:48ضَ

لان لفظة دنيا نكرة وهي لا تعم في الاثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها. اجيب بانها للعموم. والثانية له للتنبيه على زيادة التحذير والثالث السبب الوارد في الحديث في شأن ذلك الرجل الذي هو - 00:42:05ضَ

مهاجر ام قيس على كل ان قيل بان سبب ثابت حينئذ لا اشكال واضح انه ذكره من اجل المهاجر من اجل السبب. وان لم يكن ثابتا حينئذ نقول لا شك ان جاء التحذير من التعلق بالنساء النبي يقول ما تركتها اضر على الرجال - 00:42:24ضَ

من نساء وهو حكم عام كما قال النووي رحمه الله تعالى. حينئذ التعلق بالنساء هذا هو اشد ما يكون في في الدنيا. فذكره لا يلزم ان يكون ثم سبب ذكر المرأة في الحديث لا يلزم ان يكون السبب الذي هو مهاجر ابن قيس - 00:42:43ضَ

ثابتا لهذا النص قال هنا ولهذا خص بالحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوي به الهجرة منه افراد الاغراض الدنيوية ثم اتبع بالدنيا الثامن المتقرر عند اهل اللغة عند اهل العربية - 00:42:58ضَ

عند اهل العربية اولا قالوا عن النحات اهل العربية كذلك الصافيون المتقرر يعني قواعد المتكررة عند اهل العربية ان الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد وان يتغايرا والا لم يكن كلاما مفيدا - 00:43:19ضَ

لم يكن كلاما مفيدا. جاء في الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله قال فهجرة الى رسوله والاصل ان يتغايرا العصر ان ان يتغايرا فلا يقال مثلا من اطاع اطاعه - 00:43:41ضَ

من اطاع من اسمه شرط اطاع فعل الشرط اطاع كذلك من جاء جاء من خرج خرج لا يكون جواب الشرط متحدا مع مع فعل الشرط ولذلك كذلك لا يقال يقال زيد قائما - 00:43:57ضَ

زيت زيت قائم قائم وانما يقال مثلا من اطاع نجاة تخالف وصار كلاما مفيدا والاول من اطاع اطاع هذا لا يسمى كلاما مفيدا لماذا؟ لخلوه عن الفائدة. واذا خلا اللفظ والترقيب عن الفائدة انتفى عنه وصف الكلام. كما هو مقرر في محله. اذا - 00:44:12ضَ

لا يقال من اطاع اطاع وانما يقال مثلا من اطاع نجاة والجواب وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الجواب ان ان التغاير - 00:44:36ضَ

بين الشرط والجواب او الخبر مع المبتدأ يقع تارة باللفظ وهو الاكثر يقع تارة باللفظ وهو الاكثر وتارة بالمعنى يعني اشتراط المغايرة بين الجواب وشرطه في محلها لكن لم يتفق النحات بان الاتفاق لا بد ان يكون لفظيا - 00:44:54ضَ

بل قد يكون في المعنى دون اللفظ ويكون في اللفظ متحدا يكون في اللفظ متحدا لكن في المعنى متغايرة. حينئذ نقول المتقرر او المتقرر عند اهل العربية ان الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وان يتغايرا ان يتغاير - 00:45:20ضَ

سواء كان في اللفظ او في المعنى دون اللفظ حينئذ لا اشكال فننظر في النص ونأتي له بمعنى موافق لما سبق ولا اشكال نعم ان التغاير يقع تارة باللفظ وهو الاكثر وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق - 00:45:41ضَ

يعني اذا كان من جهة المعنى يفهم من من السياق ومن امثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متاعا ومن تاب تاب الى الله قال فانه يتوب الى الله مثل - 00:46:03ضَ

النص الذي معنا فمن كانت هجرة الله ورسوله فهجرته الله ورسوله وهنا قال فمن تاب وعمل صالحا فانه يتوب وتاب فانه يتوب حينئذ وقع ماذا؟ تطابق هذا في اللفظ وهو مؤول على ارادة المعهود المستقر في النفوس - 00:46:20ضَ

اذا اتفقا نأوله على ان المراد من اتفاق او اتحاد الشرط الجواب مع الشرط انه المتقرر في النفوس. يعني يكون فيه الاحالة على شيء في الذهن على شيء في الذهن والاحالة على شيء في الذهن هو مدلول القرائن التي تكون لفظيا - 00:46:41ضَ

ولذلك القرينة عند البياني وكذلك عند الاصوليين قد تكون حالية وقد تكون عقلية وقد تكون لفظية قرينة شي صارف عن شي قد يكون ماذا؟ لفظيا منطوقا به. وقد تكون عقلية وقد تكون حالية بمعنى ان الحال - 00:47:03ضَ

والواقع هو الذي يفسر ذلك المعنى. اذا مؤول على ارادة المعهود المستقر في النفوس. كقولهم انت انت انت انت يعني انت الصديق الخالص مثلا صديقك ان تقول انت انت رجل رجل تعيد - 00:47:20ضَ

حينئذ نقول انت انت مبتدأ وانت الثانية خبر اتحدا لكن المراد الذي يفهم ماذا انت انت يعني انت الرجل الصادق او انت الصديق المخلص ونحو ذلك. فيكون المعهود الذي بيني وبينك هو الذي - 00:47:41ضَ

يكون قرينة صالفة للاتحاد الخبر مع المبتدأ في اللفظ انت انت اي الصديق الخالص وقولهم هم هم هم وكما قال هم هم يعني الذين لا يقدروا قدرهم لا يقدر قدرهم هم هم - 00:47:58ضَ

الاول مبتلى وهم الثاني خبر اتحدا في اللغم. يعني هم هم الذين لا يقدر قدرهم. بلغوا الكمال اما في العلم ونقد الاحاديث وقول الشاعر انا ابو النجم وشعري شعري شعري شعري - 00:48:17ضَ

يعني اذا اشعر او هو مؤول على اقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب قال ابن مالك رحمه الله تعالى قد يقصد بالخبر الفردي بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدع قد يقصد - 00:48:35ضَ

بالخمل الفرد الذي ليس بجملة مثل انت انت همهم قد يقصد بالخبل الفردي بيان الشهرة وعدم التغير ويتحدوا بالمبتدأ لفظا لقول الشاعر خليلي خليلي الى اخر كلامه وقد يفعل هذا بجواب الشرطين - 00:48:58ضَ

لقولك من قصدني فقد قصدني ها من قصدني فقد قصدني يعني وقع على المحل الذي ينبغي ان يقصد فوجد طلبه اي فقد قصد من عرف بانجاح قاصده وقيل الاتحاد في البابين للمبالغة اما في التعظيم واما في في التحقيق. اذا - 00:49:23ضَ

قاعدة انه لا بد من التغاير نقول نعم هي صحيحة ثابتة لكن لا يلزم ان يكون التغاير في اللفظ بل قد يتغاير في اللفظ ومن قد يتحداه في اللفظ ويكون التغاير بينهما في في المعنى. كانت انت شعري شعري خليل خليله ونحو ذلك. ثم - 00:49:48ضَ

قالوا بما يراد قد تكون قرينة حالية قد تكون قرينة عرفية قد تكون قرينة عقلية ونحو ذلك. فينظر في السياق قد يكون للتحقيق وقد يكون لي للتعظيم هنا قال المصنف وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله - 00:50:09ضَ

وجوابه ان التقدير اذا لابد من التقدير. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا فلا اتحاد. فلا فلا اتحاد نجعل فعل الشرط فيما يتعلق باستحضار النية - 00:50:32ضَ

فعله هو لان الثواب والحكم الشرعي والقبول ليس بفعله. انما يفعل الفعل المطابق للشرع. فيوجد الهجرة مع النية ثم حينئذ فهجرته الى الله ورسوله من جهة الرب جل وعلا فيكون القبول والثواب - 00:50:51ضَ

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا حكما وشرعا. وقد يقال يبقى على ما هو عليه ويكون من باب التعظيم من باب التعظيم. فمن كانت صلاته لرسوله وهجرته الى الله ورسوله. كما قال انت انت هم هم. حينئذ يبقى على ما هو عليه - 00:51:10ضَ

لانه اذا وجد الفعل على ما اراده الله عز وجل ترتب عليه الثواب. انما يتقبل الله منه من المتقين. فاذا وقعت العبادة بشرطيها الاخلاص متابعة حينئذ ترتب عليه الثواب. فيكون هذا فيه مبالغة من حيث كون الفعل قد وقع موافقا لشرعه. فلا نحتاج لها الى تأويل - 00:51:32ضَ

ولا نحتاج الى الى تأويل بل يبقى على على ظاهره فمن كان سيرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولم يقل في هجرته اليهما وانما اتى بماذا باللفظ اعاده كما هو. قد يقال عند البيانيين للتلذذ - 00:51:53ضَ

وهو مين؟ فوائد ذكر المسند اليه لم يقل في الجزاء هجرته اليهما وان كان اخسر من اتى بالظاهر تأدبا منه صلى الله عليه وسلم في تعظيم اسم الله عز وجل ان يجمع مع ظمير غيره - 00:52:13ضَ

ولذلك قال المحشي هنا وانما وضع الظاهر موضع الضمير تعظيما لشأنه وتضخيما لشأن من قصد اليه المهاجر التاسع من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما اشار اليه بقوله شرعا - 00:52:31ضَ

يعني بدأ بعض المتأخرين من اهل الحديث في تصنيف في اسباب الحديث اسباب الحديث كما صنف في اسباب النزول للكتاب العزيز قال هنا المحاشي اي اسباب صدوره عنه صلى الله عليه وسلم - 00:52:52ضَ

لان القرآن قد ينزل لسبب وقد ينزل ابتداء هكذا حكما شرعيا. وقد ينزل لسبب حينئذ اذا نزل ابتداء امره واضح ان نزل بسبب قد يكون اللفظ ذاك مقيدا بذاك السبب - 00:53:09ضَ

قد يكون ذلك اللفظ مقيدا بذاك السبب. وخاصة فيما اذا كان اللفظ خاص والسبب خاص اما اذا كان عاما ففيه خلاف بين اصوليين. العبرة بعموم اللغو ام يعتبر سبب مخصصا - 00:53:30ضَ

يعتبر سببه مخصصة. الشأن كذلك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم ابتداء يبين الاحكام الشرعية. وقد تحصل قصة او يسأل حينئذ يجيبه. فيكون الجواب مطابقا للسؤال. وقد يكون اعم. قد يكون اعم. كما سئل عن ماء البحر. قال هو الطهور - 00:53:46ضَ

تبرع لهم بالجزء الثاني وقد يكون مطامقا قال هنا اي اسباب صدوره عنه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ السيوطي بالاتقان زعم زاعم انه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ واخطأ في ذلك. يعني هل ثم فائدة - 00:54:06ضَ

من معرفة اسباب النزول في القرآن او لان الاتقان في علوم القرآن او اسباب الاحاديث هل فيه فائدة ام انه مجرد تاريخ لا فائدة منه انما اتعاب للناس. قال بعضهم زعم انه لا طائل تحت هذا الفرد. واخطأ فيه في ذلك. بل له فوائد منها معرفة - 00:54:28ضَ

وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم نعم. لانه لماذا شرع الله عز وجل؟ لانه وقعت قصة كذا فنزل الحكم شرعي حينئذ صارت هذه القصة تعليلا وبيانا للحكمة الباعثة للشرع من ذلك الحكم الشرعي. ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب. اذا - 00:54:47ضَ

اللفظ عامة ومنها الوقوف على المعنى وازالة الاشكال. وهذا جيد واهمها الوقوف على المعنى وازالة الاشكال. بمعنى انه قد يقع لبس في فهم الاية او في فهم الحديث والذي يكشف هذا اللبس - 00:55:09ضَ

هو معرفة اسباب النزول او الاسباب التي ورد لها او عليها الحديث قال الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد - 00:55:25ضَ

بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول في المقدمة معرفة سبب النزول تعين على معرفة فهم الاية فان العلم بالسبب علم بالمسبب. المسبب الذي هو الفهم الناشي عن الاية. فاذا عرف السبب حينئذ عرف المراد بالاية - 00:55:46ضَ

وسرد ايات اشكلت على جماعة فازيل اشكالها لما عرفوا سبب النزول. قلت الصنعاني من مارس علم التفسير حصل له اليقين بالصحة ما قاله الواحد لا كما قاله ابن تيمية ان معرفته معينته بل محصلة للفهم اصالة - 00:56:09ضَ

الواحد ماذا قال قد لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ليس مطلقا وانما بعض الاي قد لا يفهم منه المعنى الا بعد الوقوف على سبب النزول ليس مطلقا - 00:56:29ضَ

وانما هو في بعض دون بعض في بعض دونه دون بعض. وابن تيمية ماذا يراه؟ يرى ان معرفة السبب معين. يعين ليس اصليا. وانما هو معين. وفي بعض الاحوال قد يتوقف الفهم على معرفة سبب نزول الاية. اذا لا خلاف بين - 00:56:46ضَ

قول الواحد وابن تيمية هنا فرق بينهما صنعاني رحمه الله تعالى يقول من مارس علم التفسير حصل له اليقين بصحة ما قاله الواحدي لا كما قال ابن تيمية ان معرفته معينة بل محصلة للفهم اصالة. قلت لا فرق بين قول الواحد وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:57:05ضَ

مؤداهما واحد ولذلك يقول هو نفسه لكن هذا في بعض الايات لا على الاطلاق. اذا رجعنا هذا في بعض الايات لا على الاطلاق. وهذا هو مراد الواحد. مراد الواحد انه لا يمكن الوقوف على معنى الاية الا على الا اذا وقفت على سبب نزول القصة. ليس - 00:57:26ضَ

مطلقا انه في بعض الايات وهذه الفوائد تجري في معرفة اسباب صدور الاحاديث النبوية ايضا. ومنها هذا الحديث منها هذا الحديث فانه اتضح معناه بمعرفة سبب صدوره عنه صلى الله عليه وسلم وارتفع ما كان قد يشكل من ذكر المرأة بخصوصها في - 00:57:44ضَ

لا معناه واضح بين يعني سواء عرفنا سبب ورود الحديث او لا؟ لان المغزى في صدر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:58:03ضَ

واما المثال فهو فرع لا اصل واذا عرفنا الاصل والمقصود من الحديث حينئذ كفانا. كونه لماذا ذكرت المرأة او لم تذكر؟ هذا لا ينبني عليها لا يتعلق فهم انما الاعمال بالنيات لذكر المرأة. والحديث مفهوم واضح بين على وجه الكمال. وانما ما الحكمة من ذكر المرء؟ عرفناها او لا - 00:58:18ضَ

مرآن مع المعلومة انها من اشد ما يكون فتنة من من امور الدنيا. فذكرها لا بأس به. وقد وردت احاديث بيان شدة الافتتان بالمرأة قال هنا شرع بعض المتأخرين من اهل الحديث تصنيف في اسباب الحديث كما صنف في اسباب النزول للكتاب العزيز - 00:58:38ضَ

فوقفت من ذلك على شيء يسير له يعني كأنه عرض على ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهذه كانت سنة قديمة الذي يؤلف يصنف لا ينفرد بتأليفه وتصنيفه وانما يعرضه على اهل العلم - 00:59:02ضَ

ليس الشأن كما هو الان في يومين وثلاثة كتاب يكتبه ثم الاسبوع الذي يليه في المكتبات هذا خطأ وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر ام قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل. وتنضم اليه نظائر كثيرة - 00:59:16ضَ

من قصده تتبعه حينئذ كأنه يشير على هذا الذي صنف بان يدخل هذا الحديث لورود السبب. العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. فرق بين جملتين - 00:59:35ضَ

اتا القاعدتان وكلاهما صحيحتان وكلاهما قد دخلا في النص السابق انما لكل امرئ ما نوى يعني لا عمل الا بالنية وانما نعم. انما الاعمال بالنيات. يعني لا عمل صحيح الا بالنية. وانما لكل امرئ ما نوى. يعني الذي نويته هو الذي يحصل لك - 00:59:56ضَ

حينئذ العمل الذي لا يكون بنية ليس بعمل كذلك العمل الذي لم تنوي الا نية واحدة لا يترتب عليه الله الا ما نويته القاعدتان صحيحتان وهما داخلتان في النص السابق ولا اشكال في ثبوتهما. فرق بين قولنا من نوى شيئا - 01:00:19ضَ

لم يحصل له غيره والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة الى الشرع لم يحصل ليس في الوجود الواقع ليس بالوجود الواقع لانه قد يقوم يصلي وهو لم ينوي الصلاة بالنسبة لظاهر الصلاة قد وقعت وحصلت. لكن هذا الحصول حصول واقعي خارجي. وليس هو المراد الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية. فنقول هذه - 01:00:41ضَ

وجودها وعدمها سواء ثم صلى بلا طهارة مثلا صلى بلا طهارة صلاته باطلة. اليس كذلك؟ لم تنعقد اصلا. حينئذ نقول وجودها وعدمها سواء كانه لم يحدث شيئا البتة. لكنه بالواقع - 01:01:03ضَ

قام واستقبل القبلة وركع وسجد وقرأ الى اخره. حينئذ الحصول المراد به الحصول الشرعي ولذلك كما ذكرنا بالامس المعدوم شرعا كالمعدوم حسا هذي قاعدة صحيحة ثابتة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كأنه لم يوجد في الحس كانك لم ترى شخصا يصلي البتة وهو قد قام - 01:01:19ضَ

وننزل عمله المحسوس هذا منزلة العدم لان الشرع لم يقره. هنا قال لم يحصل له غيره والمراد بالحصول عدمه نعم والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة للشرع والا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به شرعا - 01:01:41ضَ

والحديث محتمل للامرين والحديث السابق محتمل للامرين اعني قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني السياق واخره يشير الى المعنى الاول يعني قوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها هجرته الى ما هاجر اليه - 01:02:03ضَ

جعلنا من دقيقة العيد رحمه الله تعالى لا يرى دخول القاعدتين في الحديث دخولا اوليا او ان الحديث يدل عليه بالمنطوق او بالتظمن الامر ليس كذلك لانهم قالوا الحديث محتمل للامرين لا ليس محتملا لامرين بل هو دال على الامرين - 01:02:25ضَ

فالقاعدتان ثابتتان بدلالة النص انما الاعمال بالنيات اخذنا منها قاعدة انه لا عمل صحيح الا بنية لذلك وانما لكل امرئ ما نوى. قلنا الصحيح ان هذه الجملة مؤسسة له لمؤكدة. فافادت ما لم تفيده الجملة الاولى - 01:02:46ضَ

حينئذ دل النص على اثبات هذين الامرين وقد دخلا فيه دخولا اوليا باللفظ لا احتمالا كما قال مصنف رحمه الله تعالى نعم. اعني قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 01:03:06ضَ

واخره يعني اخر الحديث سياق الحديث يعني يدل عليه يشير الى المعنى الاول. يشير الى المعنى الاول ما هو اخر الحديث؟ قال اعني قوله من كان هجرته الى دنيا يصيبها - 01:03:23ضَ

او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ما هو المعنى الاول من نوى شيئا لم يحصل له غيره هذا الاول من لم ينوي الشيء لم يحصل له الثاني واشار اخره اخر الحديث يشير الى المعنى الاول - 01:03:39ضَ

وهذا فيه نظر بل ذكرنا ان قوله فمن كانت هجرته مجرد مثال فلو لم يرد هذا المثال في النص وانما قال النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. دل على ما ذكره من القاعدتين الاوليين. ودخلا فيه دخولا اوليا - 01:04:02ضَ

بالله تظيع اما بالمطابقة او بالتظمن واما كون الاخير يدل على كذا الى اخره وهذا نقول تقعيد على تفريع تقعيد على على تفريع لان الاخير هذا مثال فقط ولذلك وقع فيه هل يشمل او لا يشمل؟ هل له سبب او لا؟ هل يحمل على السبب او لا؟ فلو لم يذكر هذا المثال لكانت القاعدتان داخلت - 01:04:23ضَ

النص السابق وهذا يؤدي الى ان التشريك في النية مفسد لها وقد ورد لكل من الاحتمالين ما يؤيده فمما يؤكد هذا الاحتمال حديث ابي امامة يعني الاول في كلام مصنف - 01:04:46ضَ

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ما له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. يعني عمل عملا - 01:05:07ضَ

عبادة وليس له الا الذكر شهرة طلب المحمدة ثناء قال لا شيء لهم لا لا شيء له. لماذا لماذا لفقد النية المصححة للعمل. انما الاعمال بالنيات. وهذا قد عمل طاعة - 01:05:21ضَ

ولم توجد معه النية الصحيحة. حينئذ لا يصلح العمل اذا قال لا شيء له هو بالظاهر عمل ماذا؟ عملا جليلا يعني اراد الجهاد مثل الهجرة. ولكنه لم يرد به النية الصالحة. لم يرد به التقرب الى الله عز وجل. وانما اراد به محضنية - 01:05:46ضَ

دنيوية قال لا شيء لهم. اذا وجود العمل هذا اصوله باعتبار الحس فحسب واما في الشرع فهو معدوم فهو معدوم وفيه ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه - 01:06:04ضَ

ويدل للاحتمال الثاني حديث عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزى في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا فله ما نواه فله ما ما نواه - 01:06:22ضَ

فاتيانه بصيغة الحاصل يقتضي انه اذا نوى مع العقال شيئا اخر كان له ما نواه. على كل ظاهر كلام المصنف انه يرى ان الحديث على هاتين القاعدتين بالاحتمال وليس الامر كذلك. نحن من اول الدرس دروس الماضية الى المسألة الاخيرة نقرر ان مدلول النص - 01:06:38ضَ

هو الذي جعله احتمالا حينئذ كونه دالا عليه من جهة الاحتمال. وان الذي يقوي احد الامرين هو نهاية الحديث نقول هذا فيه فيه نظر فيه نظر والله اعلم قال هنا يحتمل ان يكون معنا انما الاعمال بالنيات ان من لم يلو الشيء لم يحصل له - 01:06:59ضَ

من ان يكون المراد من نوى شيئا لم يحصل له غيره. بل هو داخل فيهما وجزم بالاحتمالين في الاعلام. يعني ابن الملقن في شرحه على هذا الحديث جزم بدخول الاحتمالين في النص - 01:07:20ضَ

ولم يجعله مجرد احتمالا هكذا لا بل جزم بان هذين الاحتمالين داخلان في في مفهوم النص وهو كذلك. وقال وهي قاعدة في جميع مسائل النية الا ما شل هاتان القاعدتان - 01:07:35ضَ

فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره. قاعدة مطردة في جميع مسائل النية الا ما شذ كذلك من لم ينوي شيئا لم يحصل له قاعدة مضطردة في جميع مسائل النية الا ما شله. هكذا جزم ابن الملقن فيه في الاعلام - 01:07:50ضَ

وقد دل النص على هذه او هاتين القاعدتين بالمطابقة او بالتظمن. وليس من باب الاحتمال العقلي او اللغوي كما هو ظاهر كلام المصنف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:07ضَ