Transcription
فاذا فعلت ذلك ثلاث مرات هو غالب الحيض ستة او ستة ستة او سبعة بالنسبة للشهور السادة التي مرت عليها جلست كم ستة ايام يوم ليلة حدث في احكام الحكم. باقي اربعة ايام - 00:00:02ضَ
اربعة ايام صامت فيها تقضي او لا تقضي هذا المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمها ونحوها والوضوء لوقت كل صلاة خرج شيء يقول لك المؤلف رحمه الله يلزم المستحاضة ماذا مستحارة يلزمها - 00:00:36ضَ
ان تضع انا مكان الخارج ما يمنع من خروج الدم ويقول لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ابي بكر الله تعالى عنها ان - 00:01:17ضَ
اسماء بنت حميس استثني بثوبك وايضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حملة لما استحيضت استحيضت فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تغسل المحل وتعصفه كما تقال والوضوء لوقت كل صلاة ان خرج شيء - 00:01:46ضَ
انه ان كان خرج منها شيء فتوضأ بكل صلاة يقول لكل صلاة المذهب وقت كل صلاة كل وقت بكل صلاة يسددون على هذا يدلون على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بنت ابي حبيش - 00:02:28ضَ
توضئي لكل صلاة هذه اللحظة بين الرجل رحمه الله في في كتاب الفتح الباري هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذه المسألة لا يلزم ان تتوضأ كل صلاة ولا اليوم في كل صلاة - 00:03:00ضَ
بل ولا يلزمها ان تغير العصابة ما وضعته يمنع خروج الخارج ونحو ذلك وقطر لا يلزمها ان تغير هذه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ونية الاستباحة - 00:03:22ضَ
يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله انها اذا ارادت ان تصلي تنوي ماذا لماذا ان الدم يخرج معها والدم ناقض الوضوء فلابد ان تنوي استباحة الصلاة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. و - 00:03:49ضَ
الصحيح ان حدثها يرتفع وان حدثها واللاتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال وحرم وطؤها الا مع خوف زنا - 00:04:16ضَ
نحن قلنا بان المستحار تأخذ احكام الطائرات الا في بعض المسائل الوضوء بكل وقت حرم ربها وهذا هو المشهور من بدم الاستحاضة على دم الحيض الرأي الثاني انه لا وهذا قول اكثر - 00:04:47ضَ
العلماء اكثر العلماء ان المستحارة لا يحرم وقتها وهذا هو الصواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع اللاتي في عهده لم يمنع ازواجهن من قربانهم وام حبيبة فاطمة كلهن - 00:05:24ضَ
ولو كان ذلك محرما كان وقتها محرما بينه النبي صلى الله عليه الذي ورد فانه لم يرد في ذلك شيء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحلم واكثر مدة النفاس - 00:06:01ضَ
اربعون يوما المؤلف رحمه الله ان اكثر مدة النفاس هذا الدرس اخر درس في هذا الفصل نستمع للدروس باذن الله في الفصل القادم الاسبوع الاول ما فيه موسم اسبوع الثاني - 00:06:31ضَ
المؤلف رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. يقول لك المؤلف بان مدة النفاس اربعون يوما واما اقله فلا حد له المرأة ولا ترى ثمنها بالنسبة مدة النفاس هو اربعون يوما هذا هو المشهور بالمذهب - 00:07:17ضَ
مذهب ابي حنيفة والرأي الثاني قال الشاعر رحمه الله ان يغوص في كل يوم ان له ستون يوما الرأي الثالث انه لا حد له في هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما. وهذا اولا هو اولا هو جاء في حديث - 00:07:51ضَ
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما لكن هذا الحديث ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة عن عمر وابن عباس انس عثمان بن ابي العاص كلهم الوارد عنهم - 00:08:19ضَ
ان اكثر مدة النفاس وايضا هو الذي يقول هذا الطب اليوم الاطباء الاطباء يقولون لان النفاس السوي ستة اسابيع يعني اوله دم ثم ينطلق بعد الدم لمدة ستة اسابيع قال رحمه الله - 00:08:44ضَ
طهرا يكره المرء فيه يقول لك المؤلف رحمه الله خرج منها شيء لمدة الاربعين بمعنى انها تغتسل وتصلي اغتسل وتصلي وهذا ما ذهب اليه اخواننا الرأي الثاني انه ينظر في النوم ان كان يسيرا فليس طهرا - 00:09:17ضَ
قد تكون يوما يومين تارة مثل دم الحيض البقاء يسيرا كيوم ويومين هذا ليس قربا. لكن ان كان كثيرا ثلاثة ايام هذا ظهر هذا قال به الامام مالك رحمه الله - 00:09:50ضَ
يكره الوطء فيه فترة النفاس اذا طهرت لو ان المرأة او قبل نهاية النفاس ولنفلق كما قلنا بان ملك النفاس اربعون يوما بعد ان مضى شهر طهرت المرأة هل يكره - 00:10:15ضَ
لزوجها ان يجامعها المؤلف رحمه الله يكره ان عثمان ابن ابي العاص قال لزوجته وهي وهي نفساء لا تقربن الرأي الثالث قول اكثر العلماء انه لا يقرأ كما قال ابن عباس - 00:10:40ضَ
اذا صلت حمد كما انها اذا طهرت قبل نهاية المدة في الحي لو كانت حاجتها سبعة ايام ثم طهرت في خمسة لا يكره العطاء كذلك ايضا في النفاق قال وهو كحيض في احكامه - 00:11:04ضَ
المؤلف رحمه الله النفاس احكامه كأحكام الحياة يعني يحرم على زوجها ان يظهر في في دم النفاس له وطئها عليه ايضا يجوز اللي يستمتع منها ايضا ما يتعلق بالصلاة ما يتعلق - 00:11:32ضَ
ما يتعلق الاعتكاف الى اخره الا ان الفرق بينه وبين الحيض قال العدة. فالعدة معتبرة بدم الحيض ليست معتبرة الله عز وجل قال المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث - 00:12:04ضَ
اذا طلقت وهي نفساء فلا يعتد بدم الناس رحمه الله البلوغ معتدا باي شيء ليس عرفنا انها قد بلغت ما يتعلق بدم النفاس لكنها تكون بلغت الحمل رحمه الله تعالى كتاب الصلاة - 00:12:29ضَ
ثم انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الطهارة تقدم لنا تملك بنا الابواب في رهن الحدث في ازالة القبر ثم ختم المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة حينما والنفاس والازدحام شرعا لان - 00:13:37ضَ
نعم التخلية قبل التحويل. يعني يتخلى المسلم عن الاذى ويتنظف قبل ان بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة احدكم اذا احمد حتى يتوضأ الشر - 00:14:07ضَ
متقدم على المشهور والصلاة قال رحمه الله كتاب الصلاة اللغة تعبد الله عز وجل معلومة مفتتحة بالتكبير مكتملة بالتسبيح التعبد لله عز وجل معلومة بالتكبير الصلاة اركان الاسلام بعد الشهادتين - 00:14:32ضَ
وهي اول اركان الاسلام البدنية. اولا اركان الاسلام البدنية يعني بعد التوحيد الصلاة الصلاة امرها عظيم شأنها كبير الف من اهميتها مؤلفات مستقلة كما تعظيم قدر الصلاة كفر قال رحمه الله - 00:15:21ضَ
يجب الخمس على كل مسلم الصلوات الخمس المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون مسلما اما الكافر انها لان الكافر فاقد للاصل هو التوحيد الله سبحانه وتعالى قال قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه - 00:16:04ضَ
لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطنك الكافر نتوجه اليه الخطاب الاول خطاب التكليف هو مكلف يعاقب على ذلك بالاخرة كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين - 00:16:31ضَ
وكنا نخوض مع الخائضين الخطاب الثاني وخطاب الادب هذا لا يجوز. لا يؤمر به لانه فاقد الاصل وهو ماذا؟ التوحيد مكلف ان يكون بالغا عاقلا وعلى هذا المجنون لا تجب عليه الصلاة بالاجماع وكذلك ايضا الصغير - 00:16:58ضَ
عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يملك والمجنون حتى يموت اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله - 00:17:25ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رحمه الله تعالى الا حائضا ونفساء يعني الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة تقدم لنا في كتاب الحيضة في فصل الحيض - 00:18:02ضَ
ان الحائض اذا ادركت اول وقت يجب عليها ان تقضي الصلاة وكذلك ايضا اذا ادركت اخر الوقت يعني لو قهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة او بمقدار تكبيرة كما تقدم يجب عليها - 00:19:14ضَ
قبل غروب الشمس تغرب الشمس في دقيقة اكثر او نصف دقيقة او ربع دقيقة اذا كنا تكبيرة فاكثر كذلك ايضا لو انها ادركت اول دخل الوقت بمقدار ركعة ثلاثة فانه يجب عليه ان - 00:19:38ضَ
تكلمنا عن هذه المسألة رحمه الله اذا حارت في اثناء الوقت وهي لم تصلي لا يجب عليها ان تصلي ان النساء رضي الله عن النساء في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهن كن يحضن في وسط الوقت ومع ذلك لم يرد انه - 00:20:11ضَ
قال ولا تصح من مجنون ولا صديق غير مميز. صح المجنون لا تصح لانه لانه ليس له اصل كذلك ايضا الذي لا يميز لا تصح منه لانه ليس له قصد مؤتمر - 00:20:31ضَ
لكن اذا كان مميزا فانها تصح منه ولا تدوم عليه يصح منه ولا تتوب عنه. لو كان ست سنوات سبع سنوات كان مميزا تصح منه الا تجده العلماء رحمهم الله في حد التمييز بعض العلماء حده بالسن وبعض العلماء حده بالحال - 00:20:52ضَ
المشهور بالمذهب ان المميز هو من بلغ سبع سنوات انه يحج بالحال المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب قال وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركه فيها بعشر يعني ان وليه يأمره بها بسبب - 00:21:16ضَ
ويضربه على ذلك بعشر سنوات لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا اولادكم بالصلاة وهما ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرق رفع القلم - 00:21:54ضَ
ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لا يحصله قليلا المؤلف رحمه الله يحرم تأخير الصلاة وافادنا بقولنا وقت الضرورة الصلاة لها وقتان وقت اختيار ووقت ماذا؟ ووقت فاروق لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورتي - 00:22:19ضَ
وسيأتي ان شاء الله فصل شروط القصة ثلاثين ريال ان شاء الله ويقول لك يحرم تقدير هذا محرم ولا يجوز ان الله سبحانه وتعالى امر باقامتها في وقتها. فقال اقم الصلاة لدلوق الشمس - 00:23:06ضَ
ان قرآن الفجر كان مشهودا لما فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فاما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كل صلاة في اول وقفة في اخره ثم قال - 00:23:37ضَ
الصلاة ما بين هذين يا محمد الله عز وجل قال وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ابن مسعود وانما اخروها عن مواقيتها الله تعالى عنه في البخاري ان تأخير الصلاة عن وقتها السبب من اسباب عذاب القبر - 00:24:04ضَ
قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الملكين اللذين معه سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق ذكر الرؤية بطول وفي اخر رؤية قال لقد رأيت الليلة عجبا قال اما الرجل الذي كان مستلقي - 00:24:47ضَ
وفوقه رجل يشم رأسه الحجر فذاك الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة عن وقتها الا الا ممن لهو الجمع بنيته يعني اردت ان تسافر او مريض لك الجمع المغرب الى العشاء - 00:25:18ضَ
الظهر الى العصر هذا جائز ولا بأس اذا كان له الجمع لا بأس المؤلف بنيته هذا مذهب انك ستجمع ليس بحاجة انه اذا كان هناك عذر اصبح الوقتان كالوقت الواحد - 00:25:53ضَ
المسافر له ان يصلي مثلا مسافر في وقت الظهر لك ان تصلي ليس بشرط انك تنظر الى التوبة ليس بشرط كالوقت الواحد. انت الآن مسافر الظهر هذا ليس واجب ولهذا ابن تيمية يقول بان الوقتين - 00:26:32ضَ
في حال العذر يكونان ماذا؟ يكونان كالوقت الواحد ليست العلم على كلام المؤلف اذا اردت انك تتأخر لابد من الفن ليس هناك حاجة اصبح بشرطها ان يحصل يحصل قليلا اشتغل بشرط الصلاة. يقول لك المؤلف لا بأس - 00:27:02ضَ
مثلا الان نحن في المغرب نحتاج الى الماء الخزان الان لترفع الماء تعطلت نحتاج عشر دقائق نشتغل حتى تصبح ثم يأتي المنارة الماء ثم نتوضأ يجوز او لا يجوز تشتغل الان - 00:27:43ضَ
الان تأخذ الماء قال لك هذا المؤذن قال لك بأنه جالس ولا بأس به هذا ما ذهب اليه الرقم الثاني ان الوقت يقدم على الشرق هذا اختيار اذا كان يعرف - 00:28:16ضَ
انه لن اذا كان يعرف انه لن يصل ولن يصلح الشر ان يحصل الشرط الا بعد خروج الوقت بين الموت ولا ينتظر الوقت يقدم على الشر ولهذا شرب التيمم ماذا - 00:28:40ضَ
ان الشرط اذا كان لا يمكن ان يحصله حتى يخرج الوقت تقول له ماذا؟ ها حسب حاله ولا تؤخر الصلاة عن وقتها كما قلنا ولو خرج الموت قال رحمه الله - 00:29:11ضَ
هذا بالاجماع ان من جحدها كفر من انكر وجوبا مما يعلم من من الدين بالضرورة مجمعون على وجوب الصلاة ان من جحدها فانه مرتد كافر انه مكذب لله ولاجماع المسلمين هذا اجماع قطعي - 00:30:00ضَ
ومخالفة الاجماع على قطع هذا كفر احكام الاجماع ان مخالفة الاجماع اذا كان قطعيا فانه كفر وردة. واما اذا تركها تهون فهذا العلماء هل يكفر او لا يكفر الامام احمد رحمه الله - 00:30:40ضَ
انه اذا ترك صلاة الظهر حتى تضايق وقت العصر عنه انه ان يدعوها الامام او يقف الامام الامام الاعظم او نائبه يدعوه الى والركن الثاني انه لا حاجة الى هذا - 00:31:05ضَ
اذا كان اذا تركها بالكلية كفر. اما اذا كان يصلي ويخليه فانه لا يبكي. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله الركن الثالث قائد الائمة الثلاثة ان تاركها اما من قال في تكفيره - 00:31:49ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة الرجل وبين الشرك او الكفر واتى الالف واللام. التي تدل على ان المراد بالكفر هنا الكفر الاكبر - 00:32:10ضَ
وايضا حديث بريدة من الترمذي وغيره. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واربعة من ائمة المسلمين على من ائمة المسلمين يحقون الاجماع على كفر تارك الصلاة الرأي الثاني رأي الائمة الثلاث انه لا يدخل واستدلوا على هذه - 00:32:29ضَ
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الله الى مريم. وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة على مكانة العمل - 00:33:05ضَ
حديث ابي هريرة ابن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كل من قال لا اله الا الله مرحلة الشفاعة يعني الشفاعة في من استحق ان الا يدخلها وهذا يشمل - 00:33:33ضَ
رحمه الله وانه اذا كان يصلي ويصلي لا يصلي اليوم ويترك يومين وهكذا اما من تركها يظهر انه اذا مر عليه اسبوع وانه لا يصلي نتوقف ولا اللهم ثبتنا في ديننا واعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وانا انصح الاخوة - 00:34:05ضَ
ضرورة المراجعة سيكون عند الاخوة مجال للمراجعة بعد الامتحانات يحتاج اليها المسلمون فلا بد من المراجعة لابد من هذا كان الائمة رحمهم الله تعالى وهم ائمة حضروا الامام احمد النعيم - 00:35:11ضَ
كانوا يعقدون المجالس في المداهمة يراجعون محفوظاتهم - 00:35:43ضَ