Transcription
الله اكبر السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولنا ولوالدينا وللمسلمين. فصل تطهر ارض واجنة حمام ونحوها. بازالة عين النجاسة - 00:00:00ضَ
وقول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وطيبه بخمره به وغيرهما بسبع حسنات احدها تراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. مع زوالها. ولا ظلم بقاء نوم او ريح او هما اجزاء - 00:03:20ضَ
نجاسة وعفي في عن يسيل دم نجس ونحوه من حيران من حيوان طاهر لا دمن سبيل الا من حيض ونحوها طاهرة مطلقة ومائع ولبن من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة لا دم له سائل. ويعفى عن يسير طين - 00:03:40ضَ
الشارع عرف ان علمت نجاسته والا فطاهر فصل في الحيض ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن كل سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:04:30ضَ
ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المجلس السابق ما يتعلق باحكام التيمم. واتقدم متى يشرع التيمم وان التيمم الحالة الاولى اذا الماء حقيقة اذا عذب الماء حكما وايضا تقدم - 00:05:00ضَ
ما الذي عليكم وذكرنا ان الذي يتيمم عليه جاء يخلو من امرين. الامر الاول الامر الثاني ان يكون من غير انسان واتقدم ما يتعلق بفروض التيمم وان مسح الوجه وما يتعلق ايضا - 00:05:40ضَ
الموالاة والترتيب تقدم الكلام على هذه الكسالة. وتقدم ايضا عن التيمم مبيح او وانه يترتب على هذه المسألة مسائل. وهل يتيمم عن النجاسة او لا يتيمم عن النجاسة تقدم الكلام على ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى رسم ازالة النجاسة - 00:06:20ضَ
هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في طهارة الخبث لان الطهارة كما تقدم لنا زوال الخبث كل المسائل المياه واقسام المياه كذلك ايضا ما يتعلق الوضوء واركان النور ونواقبه هذه كلها تتعلق بازالة او برفع الحذر - 00:06:50ضَ
عندما يتعلق بالسلم والاستثمار. فانه داخل لازالة النجاسة. برفع الخبز. فما تقدم البحث السابق كله يتعلق برفع الحدث. وهذا هذا القصر يتعلق بزواج الخلف. مع ما تقدم للسنك لان الطهارة - 00:07:40ضَ
قال رحمه الله تعالى تذكر ارض ونحوها. نعم. الاصل في ازالة النجاسة في هذا الفصل قول الله عز وجل ولقد عهدنا الى ابراهيم واسماعيل والعاكفين ومركع السجود. واما السنة فالاحاديث بذلك كثيرة - 00:08:10ضَ
على ذلك. هنا قال لك المؤلف تظهر ارض الارض مثل البلاط مثل الصخور مثل الحيطان ونحو فكيف تطهر الارض كيف تطهر فذلك ايضا الحيطان اذا اصابته النجاسة السقوط هذه الاشياء اذا اصابتها النجاسة كيف تطهر؟ هنا اراد المؤلف رحمه الله - 00:08:50ضَ
ان يبين كيفية تطهير الارض ونحوها من سخط اول رخاء او حيطان فقال لك المؤلف رحمه الله بازالة عين النجاسة واثرها اذا اسأت قلة المؤلف رحمه الله تطهر الارض ونحوها اذا ازال عين النجاسة وازال اثر النجاسة - 00:09:30ضَ
ولم يغير ذلك بعدد. يعني حتى ولو غسل واحدة كانت النجاسة مثلا على الارض واتيت بشيء من المال واضفته على هذا المول ثبت يعني تكفي تطهير الارض ونحوها اذا زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة كفى. ويدل لهذا يدل لهذا الحديث ابي هريرة وحديث - 00:10:00ضَ
انس في قصة الاعرابي الذي مات في المسجد فدعا النبي صلى الله عليه خرجه في الصحيحين هذا يدل على ان اذا زالت النجاسة ولو غسل واحدة فان هذا كافر وقول المؤلف رحمه الله تعالى إزالة عين النجاسة وأثرها قوله وأثرها - 00:10:40ضَ
هذا ليس على هذا ليس على لانه قد يبقى اثر النجاسة قد قد يبقى وسيأتينا ان شاء الله. يأتينا اذا بقي اثر النجاسة. من الرائحة والطعام متى يضر ومتى لا يضر؟ ما يتعلق بالاثر النجاسة سيأتينا ان شاء الله - 00:11:20ضَ
وعلى هذا نؤكد الكلام وقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لابد لازالة الخبث من كما ان رفع الحدث الغرور والغسل الى اخره لابد ان يكون من ملك المتقدم فكذلك ايضا يقول لك المؤلف - 00:11:50ضَ
لابد ان يكون وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهو قول اكثر الولد انه لابد من الماء وهذا في الجملة وان كانت بعض المسائل قد يستثنونها لكن بالجملة يشترطون ان يكون او ان تكون رسالة - 00:12:20ضَ
واستدلوا على هذا من حديث ابي هريرة وانس رضي الله تعالى عنهما في قصة مولى الاعرابي فان النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت النجاسة تزول بغير الماء كالريح مثلا او الشمس - 00:12:50ضَ
لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض. والشمس حتى تزولها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه هذا يدل على انه لابد من الماء في وكذلك ايضا استدلوا على ذلك - 00:13:20ضَ
حديث اسماء رضي الله تعالى عنه في دم الحي اصيب الثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجوا ثم تقرصه بالماء. قال تحبه ثم تنقصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي - 00:13:50ضَ
الرجل الثاني رحمه الله انه لا النجاسة وازالة ويخالف ايضا في ازالة الخبث ايضا يقول لا يشترط فيها المهم ان رضي الله عن ابي حنيفة رحمه الله انه وهذا اختيار رحمه الله واستدل شيخ الاسلام ابن رحمه الله بالسائل ادلة - 00:14:10ضَ
الاستجمام سائل ادلة الاستثمار تدل على ان الرسالة الخبث لا يشترط فيهما تمسح الحجارة او بالمناديل ونحو ذلك ومع ذلك على ان رسالة الخبث لا يشترط فيها. وايضا مما يدل لذلك - 00:15:00ضَ
ما جاء في ذيل المرأة الثوب الذي تضربه المرأة على الارض النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها فما تصنع النساء بديونهن قال قالت اذا تنكشفن ذراعك - 00:15:30ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده. هذا الدرار ليل المرء قال فيه النبي فاذا مر على مكان فيه خبث ثم مر عليه فهذه ومثله ايضا الكفار النعناع - 00:16:10ضَ
المسلم بنعليه من الاذى فان طهارتهما ان يتركهما بالتراب. فاذا تركهما من تراب كفى وما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الصلاة وان الماء وغير الماء الخبث عيد مستقبل اذا سألت باي مزيل طهور البحر. شرعا اذا سألت - 00:16:40ضَ
وعلى هذا الاشياء الصغيرة مثل هذه الطاولة اذا وقع فيها الحكم يدور اذا وقف القول على وتعرضت للشمس وعلى هذا العكس اذا وقعت النجاسة على الثوب وازلت هذه النجاسة بالبخار او ازلت - 00:17:20ضَ
المنزل او بالجاز او نحو ذلك احنا الاوراق والمستندات التي ان تمسحها تمسح هذه هذه النجاسة وهذا المرور ونأخذ من هذا قاعدتين القاعدة الأولى ان النجاسة عين اذا زالت باي مسيء فهو ان النجاسة عين استقر شرعا - 00:18:00ضَ
اذا سألت اي مصيب فان المحبة القاعدة الثانية ان تطهير كل شيء قد يكون التطهير للمسح قد يكون التطهير بالماء قد يكون التطهير بغير الماء بغير الشمس قد يكون التطهير بالمسجد كما تقدم المهم ان نتعارك كل شيء - 00:18:40ضَ
مثلا اوراق او مثلا الثياب بعض الثياب تتضرر بالماء اذا غسلت مما تتضرر فنطهرها بما يزيل النجاسة قال رحمه الله تعالى وقوله لامه نعم المؤلف رحمه الله تعالى قول غلام لم يأكل طعاما بشهوة مؤلف - 00:19:10ضَ
الله تعالى شرع بيان كيفية ما اصابه قوم غلام. الذي لم يأكل الطعام بشهوة وهذا هو القسم الاول من اقسام الاشياء المتنجسة. تطهير المتنجس لا يخلو من ثلاث اقسام القسم الاول ان تكون النجاسة مخففة. والقسم الثاني ان تكون النجاسة - 00:19:50ضَ
والقسم الثالث ان تكون النجاسة المتوسطة. فالقسم الاول ان تكون النجاسة فاذا كانت النجاسة مخففة والنجاسة هي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام. هذا الذي لم يأكل الطعام ان شاء الله. قوله - 00:20:30ضَ
فاذا اصاب الخوف واصاب الفراش يكفيه ان تصب عليه الماء ويدل لذلك حديث ام قيس بنت ما هي صحيحة انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ابان على - 00:21:00ضَ
النبي صلى الله حديث ابن قيس ابن محصن اتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها لم يأكل الطعام اجلسه في حجره فبال فدعا النبي فنضحه ولم ينسه ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما - 00:21:30ضَ
وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله مذهب احمد الشافعي ابي حنيفة قالوا لابد من غسل والصواب ما ذهب اليه وهو امره بالماء كما جاء في هذين الحديثين. وقوم رحمه الله هنا يخرج من الجارية فالانثى لابد من - 00:22:10ضَ
وقوله لم يأكل الطعام يخرج الذي اكل الطعام ان شاء الله فاذا كان يأكل الطعام بشهوة فان قوله لا يكفيه المطحن بل من القسوة. لابد من القسوة. ومعنى انه لم يأكل الطعام اذا كان يشبه الطعام - 00:22:40ضَ
ويصيح يريد ويزحف اليه. فهذا اكل الطعام. اما اذا كان لم يكن شيء من ذلك المقصود بالذي ارتكب الطعام هو الذي يشرطب ويريد ويصير يريد هذا الطعام تجد انه يزحف اليها لكي يأكله ويأكله - 00:23:10ضَ
هذا اكرم طعاما ان شاء الله. اما الذي اذا وضعت في فمه شيئا ابتلعه هذا لم قال بعض العلماء الغلام الذي يكفي في بوله طعامه اللبن. اما اذا كان طعامه من اللبن ولا اللبن او اللبن فهذا لا - 00:23:40ضَ
وعلى كل حال انه اذا كان قال نعم قال وقول يؤخذ من كلام المؤلف عند حكمه ماذا؟ ها؟ طاهر او نجس وان بيت الغلام الذي لم يأكل الطعام ان شاء الله نجاسته - 00:24:10ضَ
وغيره غير هذا الغلام نجاسته نجاسته متوسطة. يعني انه لا بد فيه من الغسل كما سيأتي. المهم لكن اذا كان القيد بغلام لم يأكل فان نجاسته ماذا؟ تقول ماذا؟ ها؟ يكفي والركن الثاني مذهب - 00:24:50ضَ
ليس الا اذا تغير يعني لان الطعام اذا كان دخل البطن قد يتغير كله انه اذا تغير واصبح لانه حينئذ يكون مشبها للعدد لانه لم يرد دليل يدل على نجاسته. وهذا الذي يذكره الله العظيم. وقال - 00:25:30ضَ
رحمه الله لم يأكل طعاما بشهوة فان اكل الطعام بشهوة والتمس علماء رحمهم الله تعالى حكمة بين الغلام والجارية. الغلام يكفي في قوله النبح. واما الجارية لابد للمناصب. التمس العلماء رحمهم الله حكمة فقالوا لان الغلام - 00:26:10ضَ
بخلاف الجاهل واذا كثر حظه عمت المشقة وقيل بان الجالية اصلها من اللحم والدم بخلاف الولاء وهو وقيل بان بوله هنا يطير وينتشر الخلاف هو الجارية فانه على كل حال كما قال الامام احمد رحمه الله دعا - 00:26:50ضَ
دع عنك هذا هكذا جاء الحديث. قال قال رحمه الله طيب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افاق الى هذا القسم الذي نجى اضاف اليه شيخ رحمه الله الملك فقال المذي يكفي - 00:27:30ضَ
وعلى هذا اذا خرج النبي واصاب الثياب ونحو ذلك فانه يكفي ان تصب عليه الماء وقد جاء لما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى جاء لذلك في سنن ابي داوود وعلى كل حال ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له - 00:28:00ضَ
لان متوسط بين البول وبين الميت. المني كما سيأتي للطائف. والبول نجس فيدخل حكما متوسطا. وهو النجاسة المقابلة. وعلى هذا نقول بان سهل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي ان تأكل كفا من ماء فتنضح به ثوبك. الترمذي رحمه الله يقول بأنه - 00:28:30ضَ
يقول بانه حسن صحيح قوله سلم في الملء يكفي ان تعبد كفا من يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله وخيرهما بسبع حسناتهم هذا القسم الثاني من اقسام النجاسة او المتنجس اسم الأول - 00:29:30ضَ
بقول الغلام وغيره هذا يهدي فيه النغش. القسم الثاني نجاسة الكلب والخنزير كما سيأتينا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذه نجاسة لابد فيها من سبع حسنات القسم الثاني - 00:30:10ضَ
ما ذكره المؤلف رحمه الله رحمه الله هنا وهي النجاسة المتوسطة وهي المخففة وبين المغلقة. فالنجاسة المتوسطة. النجاسة المتوسطة يعني خير قول الغلام وقيده هذا لابد فيه مبالغة من سبع حسنات - 00:30:40ضَ
مثل القول الذكر الكبير مثل ان حذر مثل الدم المسفوح الى اخره كلها نجاسة. اجازة كلها نجاسة ماذا؟ نجاسة متوسطة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لابد واستدلوا على هذا مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:10ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقصد النجاسة سبعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وايضا لا يثبت فما ورد وما روي من حسن النجاسة سبعا هذا لا يثبت الا بنجاسة. بلوغ الكلب - 00:31:40ضَ
وهذا ما ذهب اليه رحمه الله تعالى العلماء انه لا يشترط المتوسطة وانما تكافئ بالماء حتى يغلب على ان وهذا كما سلف ابي حنيفة والشافعي مكافأة نجاسة من ما حتى يغلب على الظن ان المحل طهور. ويدل بذلك ما - 00:32:10ضَ
حديث ابي هريرة وانس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الكلب آآ في نجاسة الارض امر وكذلك ايضا تحج ثم تقرصه دون ان يدمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا القول والصواب - 00:33:00ضَ
النجاسة نقول حتى يغلب على الظن ان قال رحمه الله احدها بتراب ولحمه في نجاسة كلب هذا القسم الثاني وهي النجاسة والنجاسة رحمه الله هي النجاسة هي النجاسة. فلابد فيه من سبع حسنات. احداها بالتراب - 00:33:30ضَ
ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في احدكم فليغسله سبع اذا بلغ الكلب باناء احد في صحيحه - 00:34:20ضَ
نعم طيب هنا عدة مسائل المسألة الاولى المسألة الاولى العدد اكثر العلماء ان العدد هو كما تقدم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى - 00:34:50ضَ
وانها انها تغسل الكلب واستدلوا على هذا لانه ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في نجاسة الكلب انها تغسل ثلاث اجيب عنهم الوجه الوجه الاول ان العبرة بما روى ابو هريرة لا بما رواه - 00:35:30ضَ
الثاني ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ورد عنه ان نجاسة ما عليه اكثر العلماء وان نجاسة الكلب لابد فيها من طيب مسألة اخرى والمسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة كناهن - 00:36:00ضَ
ورد في سنن ابي داوود السامعة ورق في البزار احداهن بالتراب. فهذه ثلاث روايات ولهن احداهن اما رواية هنا مع احداهن لا تعارض بينهما. لان احداهن كشفت ولو غيرها. فتحمل احداهن على - 00:36:30ضَ
وقيل بالتعاون بين اولهن والسابعة ارجح من لفظة السابعة من وجهين. الوجه الاول من جهة والوجه الفعلي من جهة المعنى. لان التراب اذا كان اذا كان التراب نحتاج الى زيادة ثانية لازالة التراب. فالذي - 00:37:10ضَ
والله اعلم ان لفظة اولاهن كما جاء في مسلم انها اصلح انها طيب وقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال في نجاسة كلب يؤخذ من هذا انه يشمل جميع الكلمات. نعم يشمل جميع الكلمات. بلوغ - 00:38:00ضَ
روض الكلب مليء الرأي الثاني ان النجاسة المغلقة في الكلب انما هي باي شيء في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد النص هو ان يدخل الكلب لسانه ثم يحركه فيه. هذا هو الذي يقصد سبع قسمات - 00:38:30ضَ
من قول او روث او دم او مني ونحو ذلك فهذا لا يلزم بها التسبيح والنجاسة المتوسطة كما تقدم كما تقدم النجاسة المتوسطة هذه ليست من العالية وانما ان المحبة مع ان - 00:39:30ضَ
يرى ان - 00:40:10ضَ