شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام
وعلى اله واصحابه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشمال حتى يبذل صلاحها. يبدو حتى يبدو خلافها لها البائع والمتاع. متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال - 00:00:16
لا تذهب وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تؤذيه. قيل وما زهومها قالت البخاري وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:36
حتى يسلك وعن بيع الحج حتى يشتد. رواه الخمسة الى النسائي وصححه ابن الدنيا والاخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:56
الرخصة في العرايا عبد الملك من اي شيء الرخصة في العرايا من اي شيء فيه ليلك مرخصا من اي شيء ايه يعني ما لهم استثنات من اي شيء من بيع الرطب بالتمر احسنت - 00:01:15
ولكنها لها شروط طيب اخذ العلماء من هذه قاعدة باصول الفقه او فقهية حسين نعم ان ما حرم تحريم الوسائل فانه يباح للحاجة. كيف ذلك نبيع مم كان محرما والداته وانما محرم من خشية الوقوع كثيرا - 00:01:42
طيب هل لك ان تأتي بمثال سوى ذلك؟ سوى هذا هاه تطبيق الفضة تطبيق الالواني. ايش؟ استعمال الية الذئب والفضة محرم فاذا انكسر الاناء جاز ان يضبب بالفضة طيب هل مثال اخر - 00:02:20
نعم للحاجة نظر الرجل الى المرأة الاجنبية محرم تحريم وسيلة فاذا دعت الحاجة اليه جاز نعم يا شاكر مثال ثالث اي نعم يلا يا شاكر ايش ايه هذا جائز هذا جائز - 00:02:47
ما في شي احمد نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة طيب احسنت بارك الله فيك اظن هذا لو اخذناه قالوا طيب فيما دون خمسة اوسط ايش الاوساخ هذي او جمع - 00:03:23
والوسق بصاع من كم من حمل كم من حمل؟ كم حمل الوسخ كم من حمل الوسخ كم من حمل ما هو كم من كيلو ها ها ام الواحد ها اي نعم هو حمد واحد - 00:03:52
اي نعم كيف يشكل عليكم هذي؟ ما ظنيت انه يشكل خمسة اوسط هي خمسة اعمال والوسط الحمل لانه يلصق على ظهر البعير وهو ستون صاعد اي نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه - 00:04:28
نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس اشيائهم وامثلة هذا الكثير المهم انه طلب الكف - 00:04:55
على وجه الاستعلاء اي ان الناهي يشعر بانه اعلى من المنهي فان كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وان كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء كقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ما نقول هذا النهي - 00:05:18
نقول هذا دعاء لانك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بان الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك واعلى منك طيب اذا نهى نقول ايش النهي؟ طلب الكف على وجه السر - 00:05:47
واختلف العلماء في قول الصحابي نهى هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية ام ماذا لان بعض العلماء قال ليس ليس كالصيغة الصريحة ليس كالصيغة الصريحة لان قول الرسول عليه لا تبيع عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار - 00:06:15
هذا نهي صريح ما في اشكال لكن قول الصحابي نهى زعم بعض العلماء ان هذا ليس بصريح في النهي لانه قد يفهم ما ليس بنهي على انه نهي بخلاف ما اذا نقل الصيغة نفسها - 00:06:41
فقال لا تبيعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا كان الامر واضحا وصريحا والنهي صريح ولكن اذا قال نهى فقد يفهم فقد يفهم ما ليس بنهي على انه نهي - 00:07:03
لكن هذا القول مرفوض لوجهين الوجه الاول ان الصحابة رضي الله عنهم اعلم الناس بمدلولات الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم عاصروه وسمعوه ومن المعلوم ان ان الانسان اذا عاصر الشخص عرف - 00:07:24
كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه نحن الان اذا اذا طلعنا كتاب عالم من العلماء واكثرنا مطالعتهم فاننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وان كنا وان كان لم ينسب اليه - 00:07:48
الستم تدركون هذا الانسان اذا كان يطالع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص عرف ان هذا ثم مر به شيء من كلامه وان لم ينسب اليه عرف انه كلامه فالصحابة رضي الله عنهم لا شك انهم اعلم الناس بمذلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:08:08
فلا يمكن ان ان يتوهم ما ليس بنهي على انه نهي هذا بعيد جدا الوجه الثاني ان الصحابة اورعوا اورعوا الناس بما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:08:31
فلا يمكن ان يتجرأوا فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى. هذا شيء مستحيل وعلى هذا فالقول هذا مربوط والذي نرى ان قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:08:51
ولا فرق وقول نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. الثمار جمع ثمر. والمراد به ثمر النخل وغيرها. كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا - 00:09:10
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه وصلاح كل شيء بحسبه منها ما يكون منها ما يكون صلاحه باللوم ومنها ما يكون بالطعن ومنها ما يكون بالملمس - 00:09:38
وقد يكون منها ما يكون بالرائحة المهم ان صلاح كل شيء بحسبه وصلاح ان يطيب اكله ان يطيب اكله ويكون مهيئا لما لما ينتفع به فيه هذا الصلاح وقول نهى البائع والمبتاع - 00:10:00
البائع الباذل للثمر والمبتاع الاخذ له وانما نص رضي الله عنه على البائع المبتاع لئلا يقال ان النهي خاص بالبائع لانه هو الغابل دون المشتري لانه مغبون والمشتري اذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن - 00:10:26
وجه ذلك ان الثمار اذا بيعت قبل الصلاح فانها عرظة للافات والعاهات نرضى للافات والعاهات فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها وان اخذها الان قبل الصلاح فهذا اضاعة مال - 00:10:54
فالظرر على كل حال على من ها على مشتري اكثر المبتاع ولهذا قال نهى البائع والمبتاع اما البائع فلانه فلان عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال اخيه بغير حق - 00:11:20
واما المشتري فلانه يبذل يبذل ماله بماذا ها بما لا فائدة فيه لو اصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع فالحاصل ان النهي هنا يشمل البائع والمبتاع يقول متفق عليه وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها - 00:11:39
العاهة ما يصيب الثمر من فساد ففي النخل مثلا الغبيد والحشف وتغير الطعم وكذلك في العنب عاهته ان يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب ماؤه وما اشبه ذلك المهم انه حتى تذهب العاهرة - 00:12:08
ويأمل يأمن من حدوث العاهات ولكن سيأتينا ان شاء الله ما ذكرى مؤلف لكن على كل حال المراد حتى يطيب اكله ويكون متهيأ للانتفاع به في هذا الحديث عدة فوائد - 00:12:42
اولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى باصلاحه ثانيا يعني مما مما يستفاد من هذا الحديث وهو وهي متبرعة على ما قبلها - 00:13:05
انه لو وقع العقد عليها لكان العقد فاطمة اذا كان عقد باطل لماذا لان النهي عائد الى ذات المنهي عنه والنهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه كان النهي كان فعله فاسدا - 00:13:33
لانك لو صححت ما نهى الشارع عنك كان لازم ذلك انك جعلته معتبرا والشارع ما نهى عنه الا من اجل افسادهم والبعد عنه وعدم اثره وتأثيره فلهذا لو انه لو بيعت الثمرة قبل بلوغ الصلاح - 00:13:57
لكان البيع فاسدا والثمرة لمن الثمرة للبايع والثمن للمشتري - 00:14:18
Transcription
وعلى اله واصحابه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشمال حتى يبذل صلاحها. يبدو حتى يبدو خلافها لها البائع والمتاع. متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال - 00:00:16
لا تذهب وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تؤذيه. قيل وما زهومها قالت البخاري وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:36
حتى يسلك وعن بيع الحج حتى يشتد. رواه الخمسة الى النسائي وصححه ابن الدنيا والاخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:56
الرخصة في العرايا عبد الملك من اي شيء الرخصة في العرايا من اي شيء فيه ليلك مرخصا من اي شيء ايه يعني ما لهم استثنات من اي شيء من بيع الرطب بالتمر احسنت - 00:01:15
ولكنها لها شروط طيب اخذ العلماء من هذه قاعدة باصول الفقه او فقهية حسين نعم ان ما حرم تحريم الوسائل فانه يباح للحاجة. كيف ذلك نبيع مم كان محرما والداته وانما محرم من خشية الوقوع كثيرا - 00:01:42
طيب هل لك ان تأتي بمثال سوى ذلك؟ سوى هذا هاه تطبيق الفضة تطبيق الالواني. ايش؟ استعمال الية الذئب والفضة محرم فاذا انكسر الاناء جاز ان يضبب بالفضة طيب هل مثال اخر - 00:02:20
نعم للحاجة نظر الرجل الى المرأة الاجنبية محرم تحريم وسيلة فاذا دعت الحاجة اليه جاز نعم يا شاكر مثال ثالث اي نعم يلا يا شاكر ايش ايه هذا جائز هذا جائز - 00:02:47
ما في شي احمد نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة طيب احسنت بارك الله فيك اظن هذا لو اخذناه قالوا طيب فيما دون خمسة اوسط ايش الاوساخ هذي او جمع - 00:03:23
والوسق بصاع من كم من حمل كم من حمل؟ كم حمل الوسخ كم من حمل الوسخ كم من حمل ما هو كم من كيلو ها ها ام الواحد ها اي نعم هو حمد واحد - 00:03:52
اي نعم كيف يشكل عليكم هذي؟ ما ظنيت انه يشكل خمسة اوسط هي خمسة اعمال والوسط الحمل لانه يلصق على ظهر البعير وهو ستون صاعد اي نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه - 00:04:28
نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس اشيائهم وامثلة هذا الكثير المهم انه طلب الكف - 00:04:55
على وجه الاستعلاء اي ان الناهي يشعر بانه اعلى من المنهي فان كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وان كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء كقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ما نقول هذا النهي - 00:05:18
نقول هذا دعاء لانك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بان الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك واعلى منك طيب اذا نهى نقول ايش النهي؟ طلب الكف على وجه السر - 00:05:47
واختلف العلماء في قول الصحابي نهى هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية ام ماذا لان بعض العلماء قال ليس ليس كالصيغة الصريحة ليس كالصيغة الصريحة لان قول الرسول عليه لا تبيع عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار - 00:06:15
هذا نهي صريح ما في اشكال لكن قول الصحابي نهى زعم بعض العلماء ان هذا ليس بصريح في النهي لانه قد يفهم ما ليس بنهي على انه نهي بخلاف ما اذا نقل الصيغة نفسها - 00:06:41
فقال لا تبيعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا كان الامر واضحا وصريحا والنهي صريح ولكن اذا قال نهى فقد يفهم فقد يفهم ما ليس بنهي على انه نهي - 00:07:03
لكن هذا القول مرفوض لوجهين الوجه الاول ان الصحابة رضي الله عنهم اعلم الناس بمدلولات الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم عاصروه وسمعوه ومن المعلوم ان ان الانسان اذا عاصر الشخص عرف - 00:07:24
كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه نحن الان اذا اذا طلعنا كتاب عالم من العلماء واكثرنا مطالعتهم فاننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وان كنا وان كان لم ينسب اليه - 00:07:48
الستم تدركون هذا الانسان اذا كان يطالع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص عرف ان هذا ثم مر به شيء من كلامه وان لم ينسب اليه عرف انه كلامه فالصحابة رضي الله عنهم لا شك انهم اعلم الناس بمذلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:08:08
فلا يمكن ان ان يتوهم ما ليس بنهي على انه نهي هذا بعيد جدا الوجه الثاني ان الصحابة اورعوا اورعوا الناس بما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:08:31
فلا يمكن ان يتجرأوا فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى. هذا شيء مستحيل وعلى هذا فالقول هذا مربوط والذي نرى ان قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:08:51
ولا فرق وقول نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. الثمار جمع ثمر. والمراد به ثمر النخل وغيرها. كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا - 00:09:10
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه وصلاح كل شيء بحسبه منها ما يكون منها ما يكون صلاحه باللوم ومنها ما يكون بالطعن ومنها ما يكون بالملمس - 00:09:38
وقد يكون منها ما يكون بالرائحة المهم ان صلاح كل شيء بحسبه وصلاح ان يطيب اكله ان يطيب اكله ويكون مهيئا لما لما ينتفع به فيه هذا الصلاح وقول نهى البائع والمبتاع - 00:10:00
البائع الباذل للثمر والمبتاع الاخذ له وانما نص رضي الله عنه على البائع المبتاع لئلا يقال ان النهي خاص بالبائع لانه هو الغابل دون المشتري لانه مغبون والمشتري اذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن - 00:10:26
وجه ذلك ان الثمار اذا بيعت قبل الصلاح فانها عرظة للافات والعاهات نرضى للافات والعاهات فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها وان اخذها الان قبل الصلاح فهذا اضاعة مال - 00:10:54
فالظرر على كل حال على من ها على مشتري اكثر المبتاع ولهذا قال نهى البائع والمبتاع اما البائع فلانه فلان عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال اخيه بغير حق - 00:11:20
واما المشتري فلانه يبذل يبذل ماله بماذا ها بما لا فائدة فيه لو اصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع فالحاصل ان النهي هنا يشمل البائع والمبتاع يقول متفق عليه وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها - 00:11:39
العاهة ما يصيب الثمر من فساد ففي النخل مثلا الغبيد والحشف وتغير الطعم وكذلك في العنب عاهته ان يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب ماؤه وما اشبه ذلك المهم انه حتى تذهب العاهرة - 00:12:08
ويأمل يأمن من حدوث العاهات ولكن سيأتينا ان شاء الله ما ذكرى مؤلف لكن على كل حال المراد حتى يطيب اكله ويكون متهيأ للانتفاع به في هذا الحديث عدة فوائد - 00:12:42
اولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى باصلاحه ثانيا يعني مما مما يستفاد من هذا الحديث وهو وهي متبرعة على ما قبلها - 00:13:05
انه لو وقع العقد عليها لكان العقد فاطمة اذا كان عقد باطل لماذا لان النهي عائد الى ذات المنهي عنه والنهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه كان النهي كان فعله فاسدا - 00:13:33
لانك لو صححت ما نهى الشارع عنك كان لازم ذلك انك جعلته معتبرا والشارع ما نهى عنه الا من اجل افسادهم والبعد عنه وعدم اثره وتأثيره فلهذا لو انه لو بيعت الثمرة قبل بلوغ الصلاح - 00:13:57
لكان البيع فاسدا والثمرة لمن الثمرة للبايع والثمن للمشتري - 00:14:18
شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام